[ 540]
[ الصرف على الرد(1) ثم صرفها(2) إليه من غير شرط مما تواطيا عليه فالمذهب وهو قول ط والناصر ان ذلك لا يجوز ولا يجزى(3) وقال بل تجزى مع الكراهة قال أبو مضر يعنى كراهة حظر(و) لا يجوز لمن لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له(أخذها ونحوها) كالكفارات وما أشبهها(4) والتحيل لاخذها له صورتان احدهما ان يقبض الفقير الزكاة تحيلا للهاشمي(5) أو الغنى أو غيرهما(6) ممن لا تحل له والكلام في هذه الصورة كالكلام في صورة التحيل
__________
(1) فان كان المضمر للرد هو القابض وحده جاز ذلك وكذا إذا كان الدافع وكيل الغير بالاخراج فلا حكم لما أضمره لان النية نية الموكل اه‍ بيان(2) لكن يقال لو قال الغنى للفقير يا هذا قد طلبني الظالم زكاتي وقد عزمت أصرفها فيك فان تفضلت تعينني بها أو بعضها فالثواب حاصل لان الاعادة تجحف بى ونحو ذلك ثم ان بالفقير ؟ فعل ذلك وأعانه بها طلبا للثواب أو مجازات له على احسانه لا للحياء منه فيحتمل أن تجوز هذه والله أعلم أما لو فعل له ذلك ليحصل له بعضها بطيبة من الصارف أو عرف أنه لولا هذا الغرض وهو ردها إليه صرفها إليه فهى كمسألة المواطأة والله أعلم وقد يتفق ذلك من كثير من أهل التمييز تساهلا واعتقادا للجواز فنسأل الله تعالى بالعلم اه‍ نجرى(3) ووجهه أنه يؤدى إلى اسقاط حق الفقراء وقد جعل الله لهم ذلك إذ ذلك ابطال ما اراده الله وهذا وجه كلام ابى ط اه‍ صعيترى(*) وقد ملكه الفقير اه‍ كب وإذا ملكها الفقير لزمه التصدق بها لانه ملكه من وجه محظور(*) كما ذكر الهادى عليه السلام في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لاجل النساء وهو مروى عن ن وك اه‍ ح فتح وكذا ولو أضمر الدافع من دون تقدم مواطأة لم يصح اه‍ بيان(4) ولفظ البحر مسألة م بالله والامام ى ويكره التحيل لتصييرها إلى من تحرم عليه باعطائها الفقير بعد مواطأته على ذلك وفي الاجزاء تردد قلت الحق تحريم هذه الحيلة وعدم اجزائها حيث توصل بها إلى مخالفة مقصود الشرع وهو تصييرها إلى الغني وهل تشبه التوصل إلى الربا ومن ثمة قال ص بالله يوديان وتجويزها حيث لا تخالف ما شرعت له كالتقبيض للقريب الفقير على وجه لا تسقط به النفقة إذ العلة مع القرابة سقوط النفقة وقد زالت بالحيلة والتفبيض للهاشمي الفقير إذ العلة ان لا يتطهر بهم الناس تشريفا وقد زالت إذ تطهر بالقابض وحصل ما شرعت له فيهما وهو سد خلة الفقير ولا تضر المواطأة حينئذ كالحيلة في الصرف واليمين ولا يبعد الاجماع على ذلك واطلاقات المانعين تناول الصورة الاولى إذ أصولهم تقضى بما ذكرنا(فرع) فان قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك حينئذ اه‍ خلاف ما في شرح الاثمار والبيان فانه يصح ولو قارن حاليا ؟ الحول الذى لا محيص عنه اطراح كل حيلة تحلل ما حرم الله أو تحرم ما حلل وتصحيحها ليس من الشريعة في ورد لاصدر نعم ان كان لمقتضى التحقيق والتخلص كحيلة الضغث والشمراخ فنعمت الحيلة وما خرج عن هذا الجنس من الحيل التى رسمتها الفقهاء فهو عن الشريعة المطهرة بمعزل فليتحدد المنتقض عن الاذعان لها فان في أكثرها داء عضالا وسما قتالا نسأل الله السلامة اه‍ ع ض محمد بن على الشوكاني(5) الغنى اه‍ صعيترى(6) الاصول والفصول

[ 541]
[ لاسقاطها بعد وجوبها(1) سواء بسواء * الصورة الثانية تختص بمن لا تحل له الزكاة لاجل غناه وهو أن يتحيل ؟ باخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيرا فيحل له أخذها فالمذهب أن ذلك لا يجوز(2) قال في حواشى الافادة هذا إذا فعل ذلك للمكاثرة لا ليأخذ ما بكفيه إلى وقت الدخل(3) فذلك جائز قال مولانا عليه السلام وهذا الذى احترزنا منه بقولنا(غالبا) وكذلك احترزنا من التحيل لاسقاطها في مسألة الفقيرين نحو أن يكون على فقيرين حقوق فيترادان(4) سلعة(5) بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه(6) فذلك جائز(7) وكذلك احترزنا من التحيل للهاشمي الفقير فان ذلك جائز وان تقدمت مواطاة قال عليه السلام وقولنا غالبا عايدا إلى الاخذ والاسقاط(ولا) يجوز(8) ولا يجزى(الابراء(9) للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل ذلك الدين زكاة المبرى بل يقبضه رب المال من الفقير ثم يصرفه فيه(10)
__________
(1) لا يجوز ولا يجزى ويجب الرد ويوديان(2) ويملك ما قبض اه‍ نجرى ويجزى اه‍ بيان ويأثم(3) أو لقضاء ينه اه‍ بيان(*) ان كان له دخل والا فالسنة(4) قيل وإذا لم يرد السلمة في مسألة الفقيرين والهاشمي فللصارف أن يرفع في ذلك إذ هو كالهبة على العوض ولم يحصل اه‍ بحر قرز والمختار عدم الرجوع إذ قد حصل الاجزاء فليس كالهبة اه‍ هبل واختاره لمتوكل على الله لان الفقبر قد ملكه(5) ولو بالشرط(6) ولعل هذا مع المواطأة كما هو ظاهر البحر في مسألة الفقيرين فان قارن التقبيض لفظ الشرط لم يصح اتفاقا لفساد التمليك وقيل ولو قارن الشرط حاليا ومثله في شرح بهران(*) حيث كانا متيقنين أو محتاطين معا واما إذا كان أحدهما محتاطا والآخر متيقنا فيشترط تقدم المحتاط اه‍ بيان ليردها بيقين لا لو تقدم المتيقن استرده من المحتاط لا عن حق فيكون كما لو صرف من عليه الحق شيئا إلى الفقير بشرط الرد إليه من غير حق وذلك لا يصح اه‍ شرح بهران قرز(*) لكل واحد أن يصرف ما عليه إلى الثاني على أن يرده ليه عما عليه فلو كان أحدهما محتاطا ؟ جاز أيضا إذا تقدم بالاخراج المحتاط ثم يرد الآخر إليه لا فيما يرده المحتاط إلى من أخرچ إليه عن واجب فلا يجوز اه‍ رياض إذ يصير كما لو صرف من عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فان ذلك لا يصح اه‍ شرح أثمار ؟ والمحتاط يقول صرفت اليك عن واجبى ان كان على والا فقد ملكتك اه‍ تعليق ع قرز(7) ولا يبعد الاجماع على جواز ذلك(*) حيث لا امام لهما أو قد أذن أو قبل الطلب قرز(8) بل يجوز قرز(9) العلة في عدم أجزائه انه أخرج من غير العين ومن شرطه أيضا التمليك ولان الدين ناقص فلا يجزى عن الكامل اه‍ بحر بلفظه(*) يعنى لا تصير زكاة واما الفقير فقد برئ من الدين ولا يقال هو على غوض ؟ ولم يحصل لان الغوض ؟ من جهة نفسه لا يمنع حصوله من صحة البراء وقيل لا يبرأ إذ هو في مقابلة الاجزاء ولم يحصل الا أن يبريه عالما بعدم الاجزاء صح البرأ ومثله عن بيان حثيث قرز(10) والمقبض من جنس الدين واما من غير جنسه فهو بيع فلا يصح ان يتولى الطرفين واحد(2) وقيل يصح مطلقا وغايته انه يكون فاسدا وهو يملك بالقبض اه‍ زهور(2) هذا

[ 542]
[ أو يوكله بقبضه من نفسه ثم يصرفه في نفسه أو يوكل الفقير رب المال يقبض له زكاة من نفسه ثم يقبضه عن دينه قال الاستاذ ويحتاج إلى قبضين(1) الاول للزكاة والثانى للقضاء وقال أبو مضر يكفي قبض واحد لهما وحكي في الزوائد عن المسفر(2) والمرشد(3) والبستى(4) وأبى الفضل الناصر أنه يجزي رب المال أن يجعل لدين الذى على الفقير زكاة وهكذا في الانتصار(و) لا يجوز(5) أيضا ولا تجزى(الضيافة) للفقير(بنيتها(6) أي بنية جعل ما أكله من الضيافة زكاة لانه لابد من تمليك والاطعام ليس بتمليك وانما هو إباحة وسواء نوى الزكاة أم لا وسواء كانت العين باقية كالتمر والزبيب أو مستهلكة كالخبز(7) وقال كثير من المذاكرين أنه إذا نوى الزكاة وكانت العين باقية كالزبيب والتمر أجزاء(8)(ولا) يجوز أيضا ولا يجزى(ا) لا(عتداد بما أخذه الظالم غصبا) أي إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرها(9) لم يجز للزارع أن يعتد بما أخذه بل يخرج زكاته ولا يحتسب بما أخذه الظالم(وان وضعه في موضعه) أي ولو صرفها الظالم في مستحقها وعلم ذلك رب المال فانه لا يجزيه فأما لو أخذها برضاء رب المال وصرفها في مستحقها ونوى رب المال كونها زكاة جاز ذلك وأجزاء وكان الظالم
__________
كما يأتي للقاضى عامر في البيع على قوله بلفظ تمليك حسب العرف فقال اما إذا كان من جنس الدين فلا يحتاج إلى لفظ قال سيدنا زيد في قراءة البيان على مسألة السلم في قوله مسألة ولا يصح ان يكون دينا الخ وقعت المذاكرة في كلام القاضى عامر فقال لابد لنا منه اه‍ سيدنا حسن(2) وقيل لا فرق بين اختلاف الجنس واتفاقه لانه ان كان فاسدا فهو يجوز التراضي وان كل مريدا عقدا صحيحا فانه إذا أتى بلفظ القضاء والاقتضاء في الجنس صار بيعا ولا يتولاه واحد اه‍ شامى(1) ولابد من الاضافة لفظا اه‍ أثمار قرز(2) كتاب(3) كتاب(4) أبو القاسم من أصحاب ن(5) بل يجوز ولا يجزى قرز(6) ما لم ينو التمليك أو كانت العين باقية فيصح وتجزيه اه‍ من خط السيد عبد الله المؤيدي وفى البيان أن ولابد من لفظ التمليك ذكره الفقيه ف قرز(7) ما لم يكن للتجارة نحو أن يكون خبازا فيخرج من عينه ويجزيه ولو أطعمه من غير صرف وقيل لابد من الصرف قرز(8) بشرط أن يصير إلى كل واحد له ؟ قيمة ولا يتسامح بمثله وأن يقبضه أو التخلية مع العلم ويجب أن يعلمهم لئلا يعتقدوا مجازاته(*) ومثله في البيان إذا علم الفقير انه زكاة(*) قوى مع نية التمليك(9) فلو نوى مع الاكراه عند الاخراج قال في الغيث انها لا تجوز إذ لم يخرج باختيار فاشبهت نيته عند اخراج الظالم الاجازة وقد قدمنا أن الاجازة لا تجزى اه‍ غيث لفظ الغيث قال فاما لو رضى بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق ولم يأمر بذلك لكن نوى حين دفعها الظالم إليه قلت الاقرب انها لا تجزى إذا لم يخرج باختياره فأشبهت نيته عند اخراج الظالم الاجازة وقد قدمنا أن الاجازة لا تكفى اه‍ بلفظه والاولى الاجزاء إذ النية صيرت

[ 543]
[ وكيلا(1) وقال ش(2) إذا أخذ الوالى يعنى الجائز زكاة رجل بغير اذنه سقط الفرض عنه وقال بعض أصحابه تسقط مطالبة الامام لا فيما بينه وبين الله وحكى في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر أنه يجزيه ما أخذه الظلمة(3) دون الخوارج(4) وحكى الجواز عن ص بالله وأبى مضر قيل ف إذا عرف(5) أنه دفعها إلى الفقير(ولا) يجوز للزارع أن يعتد(بخمس(6) إذا أخرجه زكاة(وظنه الفرض(7) الذى فرضه الله تعال يفى المال بل يلزمه اخراج العشر ولا يحتسب بذلك الخمس وليس له ارتجاعه(8) حيث دفعه إلى الفقير فان كان إلى المصدق جاز الارتجاع(9) فان كان الدافع وصيا كان له الارتجاع وسواء دفع إلى الفقير أو المصدق(فصل)(ولغير الوصي(10)
__________
الاكراه ؟ اكراه قرز مع علم الظالم أنه وكيل اه‍ ع سيدى حسين بن يحيى ومعناه في برهان(1) يعني إذا أمره رب المال بالدفع إلى الفقير أو كان معتاد لذلك حتى يكون وكيلا اه‍ زهور وقيل لابد من علم الظالم لانه لا يعمل بقوله اه‍ عامر قرز وعلم رب المال انه يصرفها في مستحقها ولا يقبل قول الظالم انه صرفها في مستحقها الا ببينة ويكفى عدل قرز لكن يلزم في الوكيل فينظر اه‍ تعليق لمع للفقيه س لا يلزم لان الظالم ؟ والوكيل ليس ؟ بل أمين اه‍ حاشية من هامش اللمع(2) في أحد قوليه(3) ان وضعوه في مواضعه(4) الدين كفروا عليا عليه السلام(5) كلام الفقيه ف تأويل لكلام ص بالله وابى مضر والفرق بيننا وبينهم على التأويل يجزى عندهم لا عندنا اه‍ زهور(6) والوجه فيه أنه لم يخرج العشر بنية فصار كما لو أخرج بغير نيته اه‍ نجرى(*) والمسألة على وجوه ثلاثة أحدها أن يخرج الخمس ظنا منه انه الواجب فلا يجزى لانه أخرج بغير نية الزكاة كمن صلى الظهر معتقدا أنه العصر الثاني أن يخرج الخمس بنية ما وجب عليه من الحق الثالث أن يخرج بنية العشر ؟ والباقى تطوعا ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على الصحيح اه‍ تعليق لمع قرز ؟ ويعرف أن الواجب عليه العشر فيجزى فيهما قدر العشر في الثاني والثالث(7) فان لم يظنه الفرض بل التبس عليه فنواه عن الفريضة أجزأه لصحة النية المجملة عند الهدوية اه‍ ذكر معناه في الغاية(*) فاما لو اخرج العشر عما فيه نصف العشر أو عن ربع العشر ونوى به ما يجب أجزأه ذلك اه‍ حاشية بحر ولفظ ح لى وكذا عشر ظنه نصف العشر ونصف عشر ظنه ربع عشر وبنت لبون ظانا الواجب عليه والواجب عليه بنت مخاض ولعل الاولى في هذه الصورة الاجزاء كما لو أخرج خمسة جيدة عن خمسة ردية ظنا ان الواجب جيدة فينظر وصاعين أو نحو ذلك ظنا أنه الواجب والواجب صاع اه‍ ح لى لفظا قرز(8) على قول الفقيهين لان دفعة قربة وزيادة فإذا بطلت الزيادة لم تبطل القربة وقيل ى يرجع القوي لانه انما أعطاه في مقابلة الاجزاء وقد بطل(9) والقرار على القابض ان جنى أو علم قرز(10) واعلم ان ما كان وجوبه متعلق بسببين كالزكاة وكفارة القتل والفطرة جاز تعجيلها بعد وجود الاول منها والسببان في الزكاة النصاب والحول وفى القتل الجرح والموت وفى الفطرة الشخص وقوت عشرة أيام وان تعلق وجوبه بسبب واحد لم يجز تعجيله كالصلاة قبل دخوله وقتها وزكاة ما أخرجت الارض قبل الحصاد اه‍ تعليق لمعه وضابط ذلك ان كل أمرين وقف عليهما حكم فصح اجتماعهما

[ 544]
[ والولى التعجيل) للزكاة(1) إلى الفقير أو الامام قبل حول الحول(بنيتها(2) أي بينة كونه زكاة ماله إذا كمل الحول وهى واجبة عليه فأما الوصي والولي فليس لهما أن يعجلا الزكاة عن مال الصغير ومن في حكمه قبل وجوبها(3) وقال الناصر وك لا يجوز التعجيل واحد وجهى أصش يجوز لعام واحد فقط والوجة الآخر كقولنا(الا) أن يكون التعجيل على احدى ثلاث صور فانه لا يصح * الاولى أن يعجل(عما لم يملك) نحو أن يعجل زكاة نصاب وهو لا يملك النصاب في الحال كاملا(4) فان هذا التعجيل لا يصح ولا يجزي اتفاقا(5) وهكذا لو ملك نصابا فعجل عن نصابين فانه لا يجزى الا أن يميز ما هو عن الواجب وما هو عن غير الواجب ويفصل بعضا من بعض فانه يجزيه الذى عن الواجب ويكون الذى عن غير الواجب تطوعا ؟ كان إلى الفقير وكذا إذا أخرج عشرة دراهم دفعة واحدة ونوى نصفها عما يملك ونصفها عما لم يملك فالصحيح انه يجزيه ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل وقال الامير م والفقيه ل لا يجزيه بناء على قولهما أن اختلاط الفرض بالنفل يفسد الفرض فأما لو نوى العشرة عما يملك وعما لا يملك ولا يميز ولا يقدر(6) فان هذا لا يجزى اتفاقا وقال ح إذا قد ملك النصاب جاز له أن يعجله له ولغيره(و) * الصورة الثانية أن يعجل(عن معشر) أي عما
__________
عند لزوم الحكم وكان الباعث على الحكم أحدهما دون الآخر كان هو السبب وغير الباعث الشرط كالنصاب والحول وان لم يصح اجتماعهما كانا جميعا سببين كاليمين والحنث فلا يصح أن يكون حالفا حانثا في حالة الحلف ذكره عليه السلام في الشرح اه‍ نجري(1) لانه صلى الله عليه وآله تعجل من عمه العباس لزكاة عاملين اه‍ زهور(2) هل تجب عليه نية التعجيل قال في الشرح الظاهر عدم الوجوب قرز(3) الا أن يكون في التعجيل مصلحة أو يطلبها الامام قرز(4) ما لم يتقدم وجود السبب وهو أن يملك في أول الحول نصابا ثم ينقض في وسط الحول وعجل عنه حال نقصه ثم أتى آخر الحول وهو يملك النصاب فانه يصح ولا مانع قرز(5) لان ذلك بمنزلة الصلاة قبل دخول الوقت(6) بالنية(*) وفى المسألة أربع صور ميز وقدر كهذه الخمسة عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض أو قدر من دون تمييز كهذه العشر خمسة منها عما أملك وخمسة عما سأملك أو هذه العشر نصفها عما أملك ونصفها عما سأملك فهما في حكم صورة واحدة أو ميز من دون تقدير كأن يقول هذه عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض فهذه الصور يجزى ؟ الذى عن الواجب ويكون الزائد تطوعا اه‍ عامر والصورة التى لا تصح حيث لا ميز ولا قدر نحو هذه العشرة عما أملك وعما سأملك قيل ووجه عدم الاجزاء انه جعل جميع العشرة عما يملك وجميعها عما لا يملك اه‍ ح لى لفظا(*) وضابط ذلك ان نقول ميز وقدر صح قدر ولم يميز صح لا ميز ولا قدر لم يصح ميز ولم يقدر صح مع النية اه‍ ع لى

[ 545]
[ يجب فيه العشر أو نصفه ويكون التعجيل(قبل ادراكه(1) للحصاد فان ذلك لا يصح(2) على ما ذكره ع وط للمذهب وقال ابن أبي هريرة(3) من أصش أن التمر إذا صار بلحا أو الزرع قصيلا(4) جاز التعجيل عنه قال في الانتصار وهذا هو المختار ومثله في الشامل(و) * الصورة الثالثة أن يعجل الزكاة(عن سائمة(5) وحملها) فان ذلك لا يصح(6)(و) التعجيل(هو إلى الفقير تمليك(7) له(فلا) يصح أن(يكمل بها النصاب) مثال ذلك أن يعجل إلى الفقير خمسة دراهم عن مائتي درهم فيأتي آخر الحول وفي يد المزكي مائتا درهم تنقص خمسة دراهم فلا يصح أن يحتسبها مائتين كاملة بالخمسة التى عجلها إلى الفقير لانها قد خرجت عن ملكه يوم العجيل فلا يكمل بها النصاب الذى نقص وانكشف أنها ليست زكاة لانه لم يكمل النصاب في طرفي الحول قيل ح(8)
__________
(1) أو نحو الادراك لتدخل مسألة العسل فلا يصح التعجيل عن الدفعات ؟ من الدفعه الاولى وانما يجزى عنها فقط اه‍ ح لى قرز(2) لتقدمه على السببين النصاب والحصاد(3) عبد الرحمن ابن بنت الشافعي(4) الذى لم يسنبل(5) وإذا عجل شاة عن خمس من الابل ثم جاء آخر الحول وقد تلفت الا ؟ معه أربعين من الغنم صح جعل الشاة ؟ عن الغنم وكذا لو قد عجل عن أربعين من الغنم شاة نتجت اربعين ثم تلفت الكبار صح جعل المعجلة عن الصغار وقد ذكر معناه في شرح النجرى وقرره حيث قبض أو تمليك قرز ؟ ان كانت باقية مع المصدق لا ان كانت تالفة أو مع الفقير الا مع الشرط اه‍ بيان(*) أو عن سائمة ومعلوفة الا أن يميز ذلك لفظا لا نية ولفظ ح لى أو عن نصاب سائم موجود وعن نصاب اخر لا يملكك فلا يجزى الا إذا عين التى عما يملك بخلاف الطعام والنقد فيصح تمييزه قدرا فقط لكونه افراز بخلاف هذا والله أعلم اه‍ حاشية صعيتري قرز(6) فرع من عجل شاة عن مائة وعشرين أو شاتين عن مائتين ثم جاء آخر الحول وقد حصل شاة زائدة أو ولدت منهن شاة فان كان التعجيل إلى الفقير أجزأه ما عجل ولم يلزمه سواه وان كان إلى المصدق أو إلى الفقير وقد شرط عليه الرد لزمته شاة اخرى ذكره أصش والفقيه ع ومثله في الغيث للامام المهدى عليه السلام خلاف الفقيه ي اه‍ بيان معنى فلا تلزمه شاة أخرى لان الذى عجله قد صار زكاة من يوم اخراجه لكنه يظهر بأخر الحول لا يقال هذا نقيض ما ذكره في الخمسة الدراهم لانه لا يقول الزائد هنا وقص ولا شئ فيه وزائد الدراهم تجب فيه الزكاة وان قل إذ لا وقص في الدراهم اه‍ بستان بلفظه(*) يعني لا تجزى عن الملك الا ان يميز كما مر قيل لان الحمل لا يملك ملكا كاملا لانه كالعضو ولا تكفي النية لانه قيمى بخلاف المثلى فانه لا يفتقر إلى تعيين عينه إذ هو افراز وقرره المفتى(7) وكذلك سائر الاصناف الا الامام والمصدق(8) وهو يقال للفقيه ح من أي وقت ملك هذه الخمسة فان قلتم من حال انكشاف نقصان النصاب في آخر الحول فهذا تمليك مشروط بشرط مستقبل وقد تقدم أن ذلك لا يصح وان قلتم نقصان النصاب كشف لنا ان الفقير ملك تلك الخمسة من حال التسليم فهذا دور لانه لا يكمل بها النصاب الا حيث لا يملكها الفقير فيكمل النصاب وأما إذا كمل

[ 546]
[ الا أن يشرط على الفقير الرد ان لم يف النصاب كانت الخمسة(1) زكاة(ولا) يلزم الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن(يردها) للمالك(ان انكشف) في آخر الحول(النقص(2) في المال الذى عجلت زكاته عن النصاب وذلك كالصورة التي تقدم ذكرها(الا لشرط) وقع من المالك عند التعجيل وهو أن يشرط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول وهو لا يملك النصاب فانه يلزم الفقير الرد حينئذ(3)(والعكس في المصدق(4) أي والتعجيل إلى المصدق عكس التعجيل(5) إلى الفقير لانه ليس بتمليك فينعكس الحكمان اللذان قدمنا في الفقير فيكمل بها النصاب هنا ويردها ان انكشف النقصان(6) سواء شرط المالك الرد أم لا(و) إذا عجل الزكاة عن المواشى فتجت الشاة أو البقرة التى عجلها زكاة وهى في يد الفقير أو المصدق ثم حال الحول وهى ونتيجها قائمان لزم ان(يتبعها الفرع(7) فيكون
__________
النصاب استلزم ملك الفقير لها وإذا ملكها الفقير لم يكمل بها النصاب وإذا يكمل بها نصاب فتبقى على ملك المخرج اه‍ من خط مرغم وعرض هذا البحث على الشكايدى فأقره قلنا الكاشف كالحا ؟(1) وهو بالخيار ان شاء صرفها إليه أو إلى غيره من الفقراء اه‍ مجاهد وانما وجب الرد لفساد التمليك بالشرط اه‍ بهران يقال هذا شرط حالى كأنه قال ان كانت الزكاة واجبة ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف في الرياض فلا يبطل التمليك(2) فان كان المال قد زاد فلا خلاف انه يزكى ما زاد عن المائتين وبقى الكلام في الخمسة الموفية للمائتين هل يجب عليه أن يخرج زكاتها أم لا ذكر الفقيه معوضة أنه لا يخرج شئ وقد أشار إليه ابن معرف وقال الامير شرف الدين انه يخرج زكاتها قال سيدنا شرف الدين وهو الاولى اه‍ يواقيت معنى ولفظ البيان وان جاء وقد كمل الباقي مائتين كان ما أخرجه زكاة قيل ى ويلزمه اخراج زكاة الباقية وقيل لا يلزمه الا حيث شرط على الفقير الرد اه‍ بلفظه وقواه ابن راوع وبنى عليه في النجرى(3) لعله أراد حيث بقى مع المالك دون مائة وخمسة وتسعين فحينئذ يجب الرد واما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعين درهما لم يلزمه الرد لانها قد صارت الخمسة زكاة وكذا في الصورة الاولى وقد ذكر معناه الذويد في شرحه على الاز(4) ووجه الفرق بين المصدق والفقير فيما يجزى أن الفقير متطوع بالتعجيل إليه فتعلقت القربة بما عجل إليه فيملكه حيث لم يشرط عليه الرد وان انكشف النقص بخلاف المصدق فليس بمتطوع إليه وانما هو كالوديع للمالك ولذا انعكس الحكمان المتقدمان في حقه اه‍ بهران(*) وكذا الامام(5) هذا مع الطلب فاما لو تبرع المالك بالتعجيل فمع البقاء يكمل بها النصاب لانها باقية على ملكه وان صرفها الامام فلا زكاة ولا ضمان ذكره الفقيه ف اه‍ بيان معنى والاز خلافه(د) أو ارتد ثم أسلم اه‍ بحر معنى(*) عن مائة وخمسة وتسعين(7) وينظر ما الفرق بين المواشى والدراهم انه لا يكمل النصاب بالدراهم بخلاف المواشى حيث المواشى تسعة وعشرين سل في ن ما لفظه ان كان التعجيل إلى الفقير فقد ملك ما دفع إليه فلا يكون زكاة الا إذا جاء آخر الحول وقد زادت واحدة أو أكثر فلا فرق قرز

[ 547]
[ زكاة(1) حيث تكون امه زكاة قوله(فيهما) يعني في التعجيل إلى الفقير والى المصدق لانه انكشف أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها فرعها وانما يتبعها فرعها(ان لم يتمم به(2) النصاب في آخر الحول فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة وهو غير زكاة وصورة ذلك أن يعجل إلى المصدق تبيعة(3) عن ثلاثين من البقر فنتجت التبيعة تبيعا ثم يأتي آخز الحول والبقر ثماني وعشرون والتبيعة ونتيجها قائمان(4) باعيانهما فان المصدق يرد النتيج(5) لرب المال ليكمل النصاب ويأخذ أمه التى عجلت فقط فلم يتبع الفرع في هذه الصورة وكذلك لو عجلها إلى الفقير بشرط الرد(6) ان انكشف النقصان(ويكره) صرف زكاة بلد(في غير فقراء(7) ذلك(البلد) مع وجود الفقراء فيها بل الاولى فقراء البلد إذ وجدوا وسواء في ذلك رب المال والامام والكراهة عندنا ضد الاستحباب فلو صرف في غير فقرا البلد(8) أجزاء وكره(9)(غالبا) احتراز من أن يعدل إلى غير فقراء بلده لغرض افضل نحو أن حق ؟ بها قريبا له مستحقا أو طالب علم أو من هو أشد حاجة من فقراء بلده فان ذلك لا يكره(10) بل
__________
والله أعلم(1) يعنى من فوائد الزكاة ولفظ حاشية ليس بزكاة بل تبعا لامة في الاستحاق اه‍ ح فتح(2) مثال ذلك ان يعجل بتبيعة على ثلاثين نمن البقر فيأتى آخر الحول وهي تسعة وثلاثين فانها لا يكمل بها نصاب الاربعين ليخرج مسنة ولو مع الشرط ؟ ايضا لان لفقير قد ملكها عن زكاة الثلاثين من البقر ملكا مستقرا من يوم التعجيل اه‍ عامر وان جاء آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها جميعا ولم يسترد ما قد صار مع الفقير الا مع الشرط اه‍ بيان ؟ وقيل بل يكمل نصاب الاربعين ويخرج مسنة مع الشرط وهو ظاهر الازهار(*) ولا يشترط أن يكون التبيع سائما في يد المصدق ولعل هذا مخصوص اه‍ زهور ومثله في الغيث والبرهان وقيل لا بد أن تكون ونتيجها سائمان أو النتيج يكتفي بلبن أمه ولو قدرنا انهما غير سائمين لم يجب ؟ فيرد المصدق مطلقا والفقير مع الشرط(3) صوابه مسنة عن أربعين لان التبيعة لا تلد في سنة(4) بشرط اسامتها وقيل لا يشترط في الزكاة والعلة بدليل خاص(5) وهل يرجع بما أنفق أو أجرة حفظ وكذا في الام حيث يقصر النصاب فردها سل قيل القياس انه يرجع ؟ كما يأتي في خيار الشرط يعنى حيث نوى الرجوع وهو ظاهر ما يأتي في قوله وكذا مؤن كل عين الخ ؟ الفقير مع الشرط والمصدق مطلقا قرز(6) هذا على قول الفقيه ح وعندنا انه يردهما جميعا ويصرفهما فيمن شاء وانما يستقيم كلام الشرح الا إذا كانت تسعة وعشرين وانه يرد الفرع فقط اه‍ وفى حاشية يردهما معا(7) وعبارة الاثمار وغير أهل بلد لتدخل سائر الاصناف(8) المستوطنين لا المقيمين اه‍ لمعه وقيل بل والمقيمين الذي ليسوا بمسافرين(9) وعلى الاظهر من قول الشافعي لا يجزيه اه‍ بهران(10) فلو تلفت في الطريق ؟ قال القاضى عبد الله الدواري لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال انه متعد بنفلها من بلد المال لان الشرع قد أذن له

[ 548]
[ يكون أفضل
(باب)(والفطرة(1) من الزكاة الظاهرة(2) والاصل فيها السنة(3) والاجماع فالسنة قوله صلى الله عليه وآله صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وأما الاجماع فقال في الشفاء وشرح القاضى زيد لا خلاف في وجوبها(4) * قال في شرح الابانة لكن عند ح أنها واجبة(5) غير فرض وأما وقت وجوبها فهى(تجب من فجر أول) يوم من شهر(شوال) وهو يوم عيد الافطار(6) ويمتد عندنا)(إلى الغروب(7) في ذلك اليوم هذا هو مذهبنا وح(8) وقديم قولي ش وقال في الجديد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع الفجر وقال ص بالله ثلاثة ايام وهى تجب(في مال كل مسلم(9) قد ملك نصابها وسواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى فيجب على
__________
ومثله عن المفتى وح بهران وح راوع وقيل انه عذر في جواز التأخير لا في الضمان فيضمن الكل إذ قد تمكن من الاداء ؟ يعني بغير جناية ولا تفريط(1) وعنه صلى الله عليه وآله صيام الرجل معلق بين السماء والارض حتى يعطي صدقة الفطر رواه أنس وعنه صلى الله عليه وآله قال فرض الله تعالى صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات اه‍ بستان(2) لان المخرج عنه ظاهر ومن الكتاب قوله تعالى قد أفلح من تزكى اه‍ مذاكرة وفى الكشاف قد أفلح من زكاها(3) ومن الكتاب قد افلح من تزكى(4) بل في خلاف الاصم وابن علية وقوم من أهل البصرة وأبى حسين القرضى من أصحاب الشافعي فهو ؟ قالوا انها غير واجبة قال في الشرح الابانة هي معلومة بالوجوب بالاخبار الواردة فمن تركها مع التمكن فسق ولا فرق بين اهل البوادى والقرى في الوجوب قال في الكافي وذلك متفق عليه الا عن الليث بن سعيد وطاووس فقالا لا فطرة على أهل الخيام(5) ولا تقضى إذا فات وقتها كالوتر(6) فلو البتس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم لذلك إذا قد خرج وقت وجوب الفطرة اه‍ ح لي لفظا قرز وقيل تأخر الايام كما في أعمال الحج واختاره مولانا المتوكل على الله كالاضحية والرمى ونحوه وقيل لا تؤخر الايام في حقه الا في الحج فقط(7) فان تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة فان خرج نصفه حيا ونصفه ميتا لزمه الفطرة اه‍ ح لى وقيل لا فطرة لانه لم يخرج كله حيا(*) فلو خرج نصف الحمل قبل الغروب ونصفه بعد الغروب فلا فطرة(8) على أحد قوليه وله قول من طلوع فجر شوال إلى طلوع الشمس(9) فرع وليس يوم الفطر كله شرط والا سقطت عن من مات في وسطه ولا آخره كذلك ولا أوله والا سقطت عن من ولد فيه أسلم بل الشرط جزء من أجزائه غير متعين كالاحد الدائر اه‍ معيار بلفظه(*) صواب العبارة في ذمة كل مسلم لانها تجب في الذمة بشرط وجود المال فإذا تلف المال قبل امكان الاداء فلا تسقط ولو قلنا في المال لسقطت

[ 549]
[ المسلم اخراجها(عنه) أي عن نفسه(وعن كل مسلم(1) لزمته فيه نفقته(2) فمن لزمه نفقته في يوم الافطار وهو مسلم لزمه اخراج الفطرة عنه فأما الكافر فلا يخرج عنه ولو لزمته نفقته كالاب والام الكافرين والعبد الكافر لانها طهرة للمخرج عنه ولا طهرة لكافر * قال عليه السلام * ظاهر كلام أصحابنا يقتضى أنه لابد من أن يكون المخرج مسلما والمخرج عنه مسلما فلو كان أب الصغير كافرا أو الصبى مسلما باسلام أمه لم يخرج عنه الاب الكافر(3) ولو لزمته نفقته * واعلم أنه يلزم اخراج الفطرة عمن تلزمه نفقته الا حيث يكون لزومها(بالقرابة أو الزوجية(4) أو الرق(5) أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوه لم تتبعها الفطرة في الوجوب كاللقيط(6) وسواء كان القريب اللازمة نفقته ولدا أو والدا أو غيرهما صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أم أنثى وسواء كانت الزوجة باقية أو مطلقة رجعيا أم بائنا(7) عندنا ما لم تنقض العدة(8) قال مولانا عليه السلام وقد دخل تحت قولنا أو الرق وجوب فطرة المدبر وأم الولد وعبيد التجاره وزوجة العبد(9) ولو كانت حرة(10) فأما أولادها ففطرتهم على مالكهم فان كانوا احرارا ؟ فعلى منفقهم ؟
__________
(1) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ونحوه وهو يقال انه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال وانما تلزم مسلما بل أوجبتموها في مال المسجد اه‍ ح لى وعن المفتي يلزم في عبد المسجد كما قرر في الزكاة انها تلزم في مال المسجد(2) فلو كان الاب معسرا وله كسب وله ولد صغير مؤسر فاحتمالين للهدوية هل تجب الفطرة في ماله لانه مؤسر أو تسقط لان نفقته على الاب وهو معسر قال في البيان الاظهر وجوبها من ماله وفطره الوالد تسقط اه كب(3) وتجب في المال الصغير اه‍ ح لى ويخرجها عنه الحاكم كالزكاه اه‍ عامر وان لم يكن للصبى مال فلا شئ عليه(4) فائدة إذا كانت احدى زوجتيه مطلقة بائنا والتبست بعد انقضاء العدة وجب على الزوج فطرة واحدة وعلى كل واحدة منهن فطرة(*) ولو خالعها بمثل نفقتها أي نفقة العدة فان فطرتها ؟ لازمة له لان اللازم لها مثل النفقة اه‍ ن أما لو خالعها على مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها ؟ لعله حيث ؟ في ذلك اليوم لانها أسقطت حقها لا حق الله تعالى وقال في بيان السحامى والتذكرة بل عليها مع النشوز(5) يقال غالبا احتراز من صورتين طرد وعكس فالطرد المكاتب فانه يلزمه نفقة أولاده ولا يلزمه فطرتهم والعكس الموصى بخدمتهم للغير فان فطرتهم تلزم الموصى له بالخدمة لا بالرق(6) والمبيع قبل التسليم(7) أم مفسوخة قرز(8) لا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وان لزمت النفقة لارتفاع الخطاب اه‍ ح لى ؟ وظاهر الاز خلافه وقال الشامي تلزم لوجوب نفقتها قرز ؟ ومثله عن المتوكل على الله والسيد حسين التهامى إذ لم يوجد نص لسقوطها(9) الا في صورة واحدة فان النفقة لا تجب عليه وتلزمه فطرتها وذلك حيث شرط على سيدها انفاقها فيصير انفاقها على سيدها والفطرة على سيد العبد لانهما ليسا متلازمين اه‍ بحر ومثله عن الدوارى(10) أو أمة سلمت تسليما مستداما قال الهاجرى يوم الفطر وليلته وقال في الشرفية تعليقة على اللمع

55 / 239
ع
En
A+
A-