[ 530]
[ لم يطالب(و) يجوز(1) بل يجب(2) على الامام أو من يلي من جهته ان(يحلف)(3) رب المال حيث يدعي ان الزكاة ساقطة عنه وان لا يملك النصاب والقول قوله لكن يحلف(للتهمة(4) انه غير صادق في دعواه(5) وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة فأما إذا كان ظاهر العدالة(6) فانه لا يحلف وفى الشرح عن ش وف انه لا يحلف رب المال * قال مولانا عليه السلام وهو القياس(7)(و) أما إذا اقر رب المال بوجوب الزكاة لكن ادعى انه قد فرقها قبل مطالبة الامام في مستحقها ولم يتحقق المصدق ذلك فانه(يبين(8) مدعي التفريق) لان الاصل عدم الاخراج(و) يبين أيضا(أنه) وقع التفريق(قبل الطلب(9) من الامام فان أقام المالك البينة على الوجهين جميعا والا أخذها منه المصدق وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهر العدالة(10)(و) يبين أيضا رب المال حيث ادعى
__________
بعد دعوة الامام بصرف مال الميت الذى اوصى به للفقراء من دون اذن الوصي وكلام ط يقتضى بذلك اه غيث(1) حيث لا تهمة(2) مع التهمة(3) فيحلف انه صادق في دعواه اه عامر قرز(4) يقال هو شاك في المدعى قاطع في المدعى عليه عكس ما يأتي في يمين التهمة يقال المقطوع به وجوب الزكاة في الاموال في الجملة وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك فيه اه مفتى(5) معناه ان الامام والحاكم إذا غلب في ظنهما عدم صدقه انهما يحلفانه انه صدق في دعواه قرز(6) فلو ادعى رب المال انه أخرجه عن ملكه قبل الحول قبل قوله ان كان عدلا(*) الا ان يكون مذهبه سقوطها والامام يرى وجوبها فيحلف لان للامام ان يلزم كما يأتي في القضاء أو يكون مذهبه انه يجوز صرفها إلى غير الامام فيحلف اه عامر قرز(7) وقد رجع عنه في البحر(8) ولا يمين على المصدق حيث طلب منه المالك اليمين وقيل تجب لانه كف عن طلبه(*) ولابد أن تكون غير مركبة ؟ على قول الهدوية ويبين على الامرين بينة واحدة ذكر معناه في ح البحر اه تحقيق ؟ وصوابه المركبة أن يشهد اثنان انه فرقها يوم كذا ويشهد اثنان أن السعادة لم يأتوا في ذلك اليوم ولا يقال انها على نفى لانها بينة على العلم(*) فان لم وجبت عليه البينة لا في الوصي إذا ادعى التسليم إلى الصبي قلت ؟ أ انما قلنا ذلك في الوصي لانه أشبه بالوديع وقد دل الشرع على ان الوديع أمينا وان القول قوله في الرد وان كان الاصل عدمه بخلاف من عليه زكاة ونحوها فانه اشبه بمن عليه دين فادعى انه قد قضاء وقد ثبت ان عليه البينة فكذلك هنا غيث ؟ وفى الزهور الجواب انه مدع في الزكاة براءة الذمة بخلاف الوصي فهو أمين ولو كان بأجرة زهور(*) ولا تقبل شهادة المصروف إليهم قرز(9) فان التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده قيل أعاد الاخراج لان الاصل عدم التفريق حتى وقع الطلب ويحتمل صحة الاخراج عند الهدوية لان الاصل عدم الطلب حتى وقع الاخراج وكان مقتضى القياس عدم الاجزاء لانه لا يسقط المتيقن بالظن أو شك قرز(10) والفرق بين هذه والاولى انه في الاولى لم يثبت عليه الوجوب فقبل قوله وهذا قد ثبت الوجوب وادعى سقوطه بالتفريق والاصل عدمه(*) قال في الغيث فلو غلب في ظن الامام صدق المدعى للتفريق قبل الطلب فيحتمل ان لا يعمل بظنه
[ 531]
[(النقص(1) في ماله عن النصاب(2)(بعد) أن وقع(الخرص) فقدره الخارص نصابا لان الظاهر قاله الخارص لمعرفته(و) المالك يجب(عليه الايصال(3) لزكاته إلى الامام(ان طلب(4) منه ذلك وقال ش يجب على الامام بعث السعاة(ويضمن) المالك الزكاة(بعد العزل) يعنى ان المالك إذا عزل عشر ماله مثلا إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فانه يضمن هذا المعزول(5) حتى يقبضه المصدق أو الفقير وسواء تلف في طريق حمله إلى الامام أو الفقير أو في مكانه(6)(الا) أن يعزلها المالك(باذن الامام أو) يعزلها باذن(من اذن) له(بالاذن(7) بالعزل نحو أن ياذن الامام(8) للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته فانه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل(9) لم يضمن * قال عليه السلام * وهذا إذا عزل المالك بعد امكان الاداء فانه يفترق الحال بين العزل مع الاذن ومع عدمه وأما إذا عزل(10) قبل امكان الاداء فان الزكاة في يده أمانة ولا فرق بين أن يعزل باذن الامام أو بغير اذنه(11)(وتكفي) المالك في تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وجه أن
__________
لان الحق لغيره وانما هو ولى قبض ويحتمل ان يعمل به لانه مفوض كولى الصغير قال وهو الاقرب اه تجرى(1) إذا كان فاحشا فان كان يسيرا فانه يقبل قوله واليسير ما يقع فيه التغابن ذكر معناه في البحر قال المفتى وهذا التفصيل حسن وقيل لا فرق(2) أما إذا ادعى انه سرق عليه منه شئ قبل قوله مع يمينه لان ذلك مما يخفى ذكره في الانتصار لا لو ادعى انه نقص لامر ظاهر كالجراد والبرد فعليه البينة اه غيث قرز الا أن يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه اه أثمار قرز والمراد قبل التمكن من الادى اه صعيترى(3) يقال هلا نزل أمر الامام بالايصال منزلة الاذن بالعزل فلا يضمن قبل الايصال يقال انه حيث أذن له بالعزل فعزله لها بمنزلة قبض الامام لانه قبض له بخلاف ما إذا أمره الامام بالايصال هكذا قرز(*) ومؤنه عليه وكم حد المساقة التى فيها على الرعية الايصال إلى الامام اه ح لى عن الشامي يجب عليه بما لا يجحف(4) وكذا يجب دفع القيمة حيث طلبها الامام ولو دفع المالك العين لم تجب قبولها منه اه مفتي(5) يقال يضمن بعد امكان الاداء كل الزكاة وان كان قبل زكى الباقي فقط كما تقدم(6) ويزكي الباقي فقط قرز(7) ولا يؤخذ من هذا ان المصدق وكيلا لان العزل يسقط الضمان عن رب المال فلا يفعل الا لمصلحة عامة وأمر المصالح العامة إلى الامام دون غيره هذا هو الوجه في ان العزل باذن المصدق لا يصح ولا وجه لمن يقول يؤخذ من هذا ان المصدق يتصرف بالوكالة اه عامر والاظهر انه يتصرف بالوكالة اه بيان(8) وليس للامام أن يأذن بالعزل الا لمصلحة وكذا المصدق مع اذن الامام له بالاذن ولا يقال ان المصدق ولي يعمل باجتهاده لان العزل من باب التأليف وأمره إلى الامام اه رياض(9) فرع وإذا تلفت معه فقال تلفت بعد ما قبضها وقال الامام قبله فالبينة على المالك اه بيان بلفظه(10) قال الشكايدى والمراد بامكان الاداء حضور مصرفها من جهة الامام اما مصدق أو يتيم إذا أذن له الامام بالقبض فيضمن إذ قد أمكن الاداء وقبل ذلك لا يضمن(11) المختار انه يفترق الحال قبل امكان الاداء فمع الاذن لا يضمن زكاة الباقي
[ 532]
[ تقع منه(التخلية) لزكاته(إلى المصدق(1) فإذا خلا بين المصدق(2) وبين الزكاة تخلية صحيحة فقد سلم زكاته وخرج من عهدة ضمانها ولو لم يحملها المصدق ولا يقبلها وهذا الحكم يختص بالمصدق(فقط) بخلاف التخلية إلى الامام(3) والفقير(4) فانها لا تكفي في التسليم وسقوط الضمان حتى يقبضها قبضا محققا والخمس في ذلك كالزكاة(ولا) يجوز أن(يقبل(5) العامل) من الرعية(هديتهم) له فان أخذ ذلك كان مردودا إلى بيت المال(6) وعند م بالله أنه مخير ان
__________
ومع عدمه يضمن زكاة الباقي ولو كان دون نصاب وزكاة التالف حيث تلف بجناية أو تفريط(1) لانه أجير(2) مع المصلحة في قبضها فان كانت المصلحة في بقائها لم تكف التخلية وإذا قبضها لصدق مع عدم المصلحة ضمنها لانه قد انعزل وكذلك أرباب الاموال يضمنون اه ح فتح وكذا الامام يجب عليه القبض لمصلحة ولا يجب مع عدم المصلحة(*) ولابد من التمكن مع التخلية اه شرح فتح(3) والفرق بين الامام والمصدق والفقير ان المصدق أجير فيتعين عليه القبض مع عدم الموانع بخلاف الامام ونحوه فلا يتعين عليه الا بعد القبول فافترقا وقال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح ان الامام والمصدق سواء في ان التخلية تكفى في حقهما وان القبض يجب عليهما الا لمصلحة في تركه اه شرح راوع(*) الا ان يرضى الامام أو الفقير اه ح اثمار وصعيترى(4) ما لم يملك الفقير فان ملك فانها تكفي التخلية اه شفاء قرز(5) تنبيه وللامام أن يأذن بقبول الهدية ذكره ص بالله لمن رآه لانه صلى الله عليه وآله أذن لمعاذ في قبول الهدية وأهدى لمعاذ ثلاثين من الرقيق في اليمن فحاول عمر أخذها لبيت فقال معاذ طعمة ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله فأنى والرقيق يصلون فقال معاذ لمن تصلون فقالوا الله تعالى فقال قد وهبتكم لمن تصلون له فقال بعض اصحابنا وهذا حيث عرف من المهدى التقرب إلى الله تعالى لانهم كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وآله فعرف معاذ ذلك من قصدهم اه شرح فتح(*) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم انه استعمل رجلا من بنى أسد على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لى أهدى لى فقال النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال ما للعامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول ؟ هذا لكم وهذا لى الا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه شئ والذى نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته وروينا نحو ذلك انه صلى الله عليه وآله استعمل رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية فجاء فقال هذا لكم وهذا لى فقام صلى الله عليه وآله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال كما قال في الاولى إلى قوله فينظر أيهدى إليه أم لا يأتي أحد منكم شئ من ذلك الا جاء يوم القيامة ان كان بعيرا فله رغاء وان كان بقرا فلها خوار وشاة تيعر ثم رفع يده حتى بدا عقرة ابطه فقال اللهم هل بلغت إلى غير ذلك من الاخبار اه منهاج ؟ ولقول على عليه السلام لعامله أما أنت فقد كثر شاكوك وقل شاكروك فاما أنت عدلت واما أنت اعتزلت اه هامش بحر(*) وصاحب الدين اه أثمار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هدايا الامراء غلول اه والغلول الخيانة في المغنم شبه الهدية لتحريمها اه شفاء(6) بل يتصدق به ان كان ؟ أو يرد إلى بيت المال قرز وان كان مشروطا رد إلى المالك قرز والشرط بان
[ 533]
[ شاء تصدق به وان شاء رده لى مالكه(ولا) يجوز أيضا أن(ينزل عليهم(1) في منازلهم لانهم ان كرهوا كان ذلك غصبا وهو محرم(2)(وان رضوا) بنزوله عليهم لم يجز له أيضا لانه يؤرث التهمة(ولا يبتع(3) أحد ما لم يعشر(4) أو يخمس) أي ولا يجوز لاحد أن يشترى شيئا من الاموال التى يجب فيها العشر أو الخمس إذا غلب في ظنه انه لم يعشر ولم يخمس أي لم يخرج ما يجب فيه(ومن فعل) ذلك أي اشترى ما فيه العشر أو الخمس صح الشراء(5) الا في قدر الزكاة أو الخمس ثم ان كان المال باقيا في يد المشترى أخذ المصدق الزكاة(6) أو الخمس منه وان كان تالفا خير المصدق بين أن يطالب البائع أو المشترى لكن الاولى أن يطالب البائع لكفاية التراجع وهذا حيث كان المبيع جميع المال أو بعضه وقد تعين للزكاة أو الخمس فلو لم يتعين ذلك البعض لذلك فلا شئ على المشتري خلاف أبى مضر(7) نعم وإذا أخرج المشترى ما وجب عليه(رجع(8) على البائع بما يأخذه المصدق فقط) دون ما أخرجه إلى الفقير إذا
__________
يقول على ان يسقط لى كذا من الواجب(1) إذا كانوا يسلموا الزكاة طوعا والا فلا خلاف في جواز النزول عليهم(2) الا المصلحة اه برهان قرز(3) وأما ما كان زكاته ربع العشر من النقود ونحوها أو الانعام السائمة فانه يجوز شراء الجميع وان لم يزك لان الزكاة فيها لا تجب من العين اه ح لى لفظا قال المفتى وكذا سائر الاموال ومثله في الغيث والمعيار والحماطى وعامر لانها تجب في العين فلا ؟ قرز(*) أي يشترى( 4) والعبرة بمذهب البائع في العشر والخمس(*) الضبط عن المفتي بفتح الشين(5) فيكون الشراء في قدر الزكاة فاسدا لعدم ملكه ولا يقال هو مثل مال الغير يكون موقوفا لانه لا يصح التصرف فيها من الامام والفقير الا بعد القبض وأما الخمس فيكون موقوفا لقول على عليه السلام لا أراه الا عليك(6) قلت وفيه نظر من وجهين احدهما انهم قد جعلوا العقد على الجميع محرما فكيف يحكم بصحته والنهى يقتضى الفساد ولا يقال انما المحرم العقد على الجزء العاشر والخامس فقط لان ظاهر اطلاقهم خلاف ذلك لكن لعلهم يقولون النهى لا يقتضى الفساد هنا الوجه الثاني انهم قد ذكروا في البيوع انه إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد ان لم يتميز ثمنه عما يجوز بيعه والجواب والله الموفق اما على الوجه الاول انما لم يفسد لاجل النهى لان النهى في التحقيق لم يتناول الا الجزء العاشر والخامس ولم ينه عن شراء الجميع الا لدخلولهما واما إذا كان كذلك لم يقتض الفساد الا فيه واما على الوجه الثاني فيقول ان ثمن الجزء العاشر والخامس في حكم المتميز لان الثمن يقسط على اجزاء المبيع وإذا كان مميزا صح اه غيث لفظا(7) وجه قول ابى مضران الفقراء لهم في المال جزء مشاع بدليل انه لو تلف الذى حمل إلى الامام لم تسقط الزكاة بل يجب اخراج زكاة الباقي وهذا يطرد في الثلاث المسائل(8) ولا يرجع الا حيث ثبتت الزكاة باذن البائع أو الحكم بالبينة أو علم الحاكم أو التسليم بالاذن والا فلا كما يأتي هناك الا ان يدفع إلى الامام أو المصدق لمالهما من الولاية ويلزم على قول أبى ط وأبى مضر ان لا يرجع ولو سلمه اليهما أيضا الا إذا سلم بالحكم اه تبصرة لان أباع
[ 534]
[ اخرجه بغير اذن البائع(1) وقيل ح بل له الرجوع ولو اخرج إلى الفقير بغير اذن البائع لان عشر المبيع كالمغصوب في يده وله ولاية على براءة ذمته ولو لم يجز عن زكاة البائع لعدم النية منه * قال مولانا عليه السلام وهذا قوى حيث لا امام وكذا يرجع المشترى على البائع بما أخذه الامام وقد نبه * عليه السلام * على ذلك بقوله(فنية المصدق(2) والامام) إذا نويا كون ما يأخذانه زكاة المال فانها(تكفي) ويجزى المالك ما أخذاه فاوضح * عليه السلام * ان الامام كالمصدق في ذلك و(لا) يكفى المالك نية(غيرهما) لعدم الولاية(فصل)(فان لم يكن) في الزمان(امام) أو كان موجودا لكن رب المال(3) في غير جهة ولايته(4)(فرقها المالك المرشد(5) في مستحقها والمرشد هو البالغ العاقل(و) يفرقها(ولى غيره) إلى ولى المالك غير
__________
يقول انها تنتقل إلى الذمة(*) وفى تعليق ابن أبى النجم فان أخذ المصدق من البائع فان كان قرار الضمان عليه كأن يكون المشترى جاهلا وتلف بغير جناية لم يرجع بشئ وان كان قرار الضمان على المشترى رجع عليه المشترى بالثمن ورجع عليه البائع بالقيمة فان كان مثليين تساقطا وان لم تراد وان أخذه من المشترى فان كان قرار الضمان عليه بان يكون عالما أو تلف يجناية رجع بالثمن فقط وان كان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن والقيمة قرز وفى ح لي ما لفظه وحيث يرجع المشترى على البائع يرجع بحصة ما يسلم إلى المصدق حيث المسلم عين الواجب فيرجع بحصة من الثمن وان ضمنه المصدق العوض رجع بالحصة أيضا من الثمن وبما سلم للمصدق من العوض ان جهل عند الشراء بقى الواجب في المبيع وتلف بغير جناية ولا تفريط ولا يلزم التسليم الا بحكم للخلاف في كون الزكاة متعلقة بالعين أم تنتقل إلى الذمة والله أعلم اه ح لى وقيل لا يحتاج إلى حكم لان الزامه كالحكم(*) لا يخلوا ما ان يكون المبيع الجزء المتعين أو غيره ان كان غيره صح البيع بكل حال وان كان الجزء المتعين فان كانت باقية أخذها المصدق ممن هي معه بائعا أو مشتريا وان قد تلفت العين فله الخيار بين الرجوع على البائع أو المشترى فان رجع بالثمن كان اجازة للبيع وان رجع بالقيمة خير فان رجع على البائع وكان قرار الضمان عليه وهو حيث يكون المشترى غير عالم وتلف بغير جناية ولا تفريط لم يرجع البائع على المشترى بشئ وان كان قرار الضمان على المشترى فان كان قبل قبض الثمن رجع البائع عليه بما أخذ منه المصدق وان كان بعد قبض الثمن فان كانت القيمة من جنس الثمن واستويا تساقطا أو ترادا الزائد وان كانت القيمة من غير جنس الثمن ترادا فان رجع على المشترى فان كان قرار الضمان عليه لم يرجع على البائع الا بالثمن فان فان قرار الضمان على البائع رجع بالثمن وبما رجع عليه المصدق وهذا تحصيل محصول هذه المسألة قرز(1) فان اذن له بريا ورجع عليه اه بيان يعنى رجع على البائع قرز(2) ومن هنا يؤخذ انه يتصرف بالولاية(3) والعبرة ببلد المال خلاف ما في ح لى(4) أو لم يطالب قرز(5) في غير المؤلف والعامل وسبيل الله تعالى اه هداية والغير هم الخمسة الاصناف الفقراء وابن السبيل والمساكين والغارم وفى الرقاب وترك الباقين إذ استحقاقهم متوقف على
[ 535]
[ المرشد كالصبي والمجنون ومن في حكمهما(1) فإذا أخرجها الولى اخرجها(بالنية) أي ينوى كونها عن مال الصغير ونحوه والا لم يصح وضمن(2)(ولو) صرفها ولي الصغير ونحوه(في نفسه(3) لزمته النية أيضا و(لا) يجوزأن يخرجها(غيرهما) أي غير المالك المرشد وولي مال الصغير ونحوه لانه لا ولاية لغيرهما(4)(فيضمن) ذلك الغير(5) قدر ما أخرج وضمانه يكون للمالك(6)(الا) أن يكون(وكيلا(7) للمالك المرشد أو ولي الصغير فانه يجوز له ان يصرفها بالوكالة(ولا) يجوز للوكيل أن(يصرف) زكاة الموكل(في نفسه الا) أن يكون(مفوضا(8) من الموكل جاز له صرفها في نفسه والتفويض أن يقول له فوضتك أو جعلت حكمه اليك اوضعه فيمن شئت *(9) وقال ش لا يجوز له ان يصرف في نفسه ولو فوض(و) الوكيل(لا) تجب(نية عليه(10) أي لا يلزمه ان ينوى كون(11) ما يخرجه عن الموكل زكاة * تنبيه ؟ * قال في تعليق الافادة واخراج المالك بنفسه أفضل(12) وفي مهذب ش وجهان هذا احدهما لانه أسكن لنفسه
__________
وجود الامام كذا ذكره يحيى في المجموع(1) ولي المسجد وولي الوقف والمغمى عليه والفقود وبيت المال قرز(2) ويضمن الفقير هنا ويصادق ؟ الولي بعدم النية إذ لا يعرف الا من جهته اه عامر قرز وقيل لا يلزم الا مع المصادقة ان جنى أو علم ؟ حيث صادقة الفقير ان المال للصبي قرز(3) حيث يصح الصرف قرز(*) ويكره اه بيان(4) ومن هنا يؤخذ تضعيف كلام الفقيه ح المتقدم من ان للمشترى ولاية على براءة ذمته فيخرج العين والمذهب خلافه(5) والقابض(6) حيث لم يتعين ولا تصرف في جميع المال وقيل ولو تعين حيث المالك لم يخرج زكاته بل يضمن للمالك مطلقا سواء كان يخرج الواجب أم لا حيث اخرج العين إلى الفقير إذ لا ولاية له ولفظ ح لى في شرح قوله ان لم يخرج الملك فان أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته ويضمن للمالك فان اخرج من ماله فلا رجوع له على المالك اه لفظا قرز(7) ويضيف إلى من وكله لفظا وقيل لا يحتاج قرز(8) ولو عرف من غرض الموكل انه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا حكم لذلك مع التفويض كما قال أهل المذهب انه يدخل في التفويض ؟ الاقرار والابراء والتوكيل مع ان هذه لا تدخل في غرض اه ح لى لفظا ؟ والعرف بخلافه قرز(*) قيل وكذا لو وكل اثنين جاز لكل منهما ان يصرف في الآخر اه ح لى لفظا الا ان يشرط عليهما الاجتماع لانهما كالواحد الا ان يفوضا ينظر لان المقصود اجتماعهما في الرأي وقد ؟ وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض قرز(9) أو عرف من قصده أو العرف قرز(10) قال السيد ح ولو نوى الوكيل عن زكاة نفسه اجزى عن الآمر قلنا هذا صحيح إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل لعدم الحاجة إليها اه غيث لفظا(*) ولعله يفهمه الاز في الغصب بقوله وتفتقر القيمة إلى النية لا العين قالوا لنفسهما اه من خط سيدنا حسن رحمه الله(11) الا أن يكون المخرج من مال الوكيل ؟ نواها عنه حتما ليتميز ذكره في البحر اه شرح لفظا من شرح قوله من المالك المرشد ؟ وصورة هذه المسألة ان يقول المالك أقرضنى كذا وأخرجه عن زكاتي اه هامش بحر(12) حيث لم يحصل ترفع ولا امتنان ؟ ؟
[ 536]
[ * والثاني * التوكيل لان في ذلك نوعا(1) من السر(2)(و) الزكاة لا تلحقها(3) الاجازة(4) اي إذا أخرجها فضولي لا ولاية له ولا وكالة إلى الفقير عن المالك فعلم المالك فاجاز ما فعله لم تحلقها الاجازة ولا تجزى عن زكاة المالك(لكن) الاجازة(تسقط الضمان(5) عن الفضولي وعن الفقير(6) ويجب على رب المال اخراج زكاته لانها لم تسقط بما أخرجه الفضولي(7) وقال م بالله لا يسقط الضمان بالاجازة(وذو الولاية(8) إذا تصرف عن غيره في صرف الحقوق وقبضها لزمه أن(يعمل) في الصرف والقبض(باجتهاده(9) لا باجتهاد من يتصرف عنه والذى يتصرف بالوكالة لا يعمل باجتهاد نفسه بل باجتهاد(10) من وكله * واعلم أن الذى يتصرف عن الغير على ثلاثة أضرب ضرب يتصرف بالولاية اتفاقا وهو الامام(11) والحاكم والاب والجد وضرب يتصرف الوكالة التفاقا وهم الوكيل والشريك(12) والمضارب والعبد المأذون وضرب مختلف فيه وهو الوصي والمصدق أما الوصي فمذهبنا وح أنه يتصرف بالولاية وقال ش والجرجاني(13) بالوكالة وأما المصدق ففيه قولانا لاهل المذهب أصحهما أنه يتصرف
__________
(1) والاولى انها ان كانت ظاهرة كزكاة ما أخرجت الارض ونحوها كان اخراجها بنفسه أفضل دفعا للتهمة والا كان التوكيل أفضل(2) قلنا لا خفية في فريضة(3) لان النية لم تقارن ولا تقدمت فكان كما لو نوى بعد وصول الزكاة إلى المساكين ولانها انما تلحق العقود الموقوفة لا العبادات ولا الاستهلاك اه غيث(4) ولو عقدا(5) ولو كان صرفها تمليكا لانها عبادة والعبادة لا تلحقها الاجازة(*) حيث المجيز المالك لا إذ كان وصيا أو وليا فانه يجب الضمان مطلقا سواء كان باقيا أم تألفا(*) حيث أجاز عالما بعدم الاجزاء وقيل لا فرق اه بيان قرز ويكون اباحة ؟ وابرأ وان جاز بشرط الاجزاء لم يكن الا جازته حكم وان اجاز من غير شرط لكن ظن الاجزاء فقال الفقيهان ى ح لا حكم لها وقيل يحتمل بان يقال قد اسقط حقه وان جهل اه نجرى كمن قال لعبده المتزوج بغير اذنه طلق اه مرغم ولفظ البيان مسألة وليس للوديع والعامل الخ اه بيان ؟ وفى البحر تكون اباحة مع البقاء وبراء مع التلف وهذا إذا جرى عرف بذلك والا فلا تكون اباحة ولا يبرأ ذكره الامام يحيى ينظر في قوله اباحة مع البقاء لان الاجازة جعلته كالابراء قد ذكره في باب الابراء ان الابراء من العين المضمونة يصيرها امانة فقط(6) مع التلف اما لو كان باقيا وجب رده ولو قد استهلك حكما اه ح لى لفظا قرز(7) اما لو كان ما دفعه الفضولي باقيا في أيدى الفقراء فانه يصح من المالك ان يملكهم ذلك لكن بشرط تجديد قبض بعد ان ملكهم اه لى لفظا قرز(8) وحقيقة الولاية حصول المكلف على أي صفة لولاها لم يكن له الفعل فعم الاصلية والمستفادة اه ح بحر(9) أي مذهبه(*) أو اجتهاد من قلده اه هداية قرز(10) هذا فيما يصح وينفذ واما في الجواز فلابد من اتفاق مذهبهما فلا يتصرف الا فيما يستجيزانه اه مفتى قرز(11) ومنصوبهما والوارث والواقف والمحتسب والموقوف عليه قرز(12) في المكاسب(13) اسمه أبو الحسن بن اسمعيل
[ 537]
[ بالولاية(1) فمن يتصرف بالولاية يوكل ويودع ويقرض من يتصرف عليه ويصرف(2) في نفسه بخلاف من يتصرف بالوكالة الا أن يفوض(3) ويعمل من يتصرف بالولاية بالغرض(4) وان خالف اللفط ويصح تصرفه قبل العلم ولا يعمل باجتهاده بخلاف من يتصرف بالوكالة(5) * نعم فيعمل ذو الولاية باجتهاد نفسه(الا فيما عين له(6) من جهة من ولاه وذلك كالوصي إذا قال له الموصي لا تصرف زكاتي إلى فاسق فانه يجب على الوصي امتثال ذلك وفاقا بين من قال تصرفه بالولاية أو بالوكالة ولو كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفاسق وكذا لو كان مذهب الميت ان الخضراوات لا زكاة فيها ومذهب الوصي وجوب الزكاة فان الوصي لا يخرج عن زكاتها لما مضى(7) في حياة الموصى(8) اتفاقا وأما المستقبل فقد قيل س ع أيضا يعمل فيه باجتهاد نفسه(9) اتفاقا وانما الخلاف حيث اختلفا في المصرف كالفاسق والكفارة في واحد * قال عليه السلام وهذا فيه نظر(10) لان ظاهر كلام أبى مضر خلاف ذلك واما المصدق فقد ؟ الفقيهان ح ى أنه إذا ألزمه الامام عمل على مذهب الامام ولو خالف مذهبه وذلك كأن يرى سقوط الزكاة في
__________
من أهل البيت(1) وفى البيان بالوكالة وقرره حثيث وهو يؤخذ من مفهوم الاز بقوله أو من أذن له بالاذن(2) الا المصدق فلا يصرف في نفسه اجماعا اه غاية قرز سواء قلنا هو يتصرف بالولاية أو بالوكالة(*) سرا مع كراهة لانه يؤرث التهمة وقد قال صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم(3) سيأتي في المضاربة ان شاء الله تعالى ان له أن يوكل ويودع وان لم يفوض قلنا هناك أشبهه المالك فلا اعتراض وفي حاشية لعله في المضاربة للعرف قرز(4) نحو أن يقول اصرفها في فلان لاستحقاقه كان له أن يصرفها في غيره ممن هو مستحق مثله وكذا في الحج إذا أوصى بأن يحج فلان لعدالته فله أن يحج غيره لموافقته غرض الموصي(*) بخلاف الوكيل ان لم يفوض ؟(5) وأما إذا فوض فله أن يوكل ويودع ويقرض ويضع في نفسه قرز واما التصرف قبل العلم فلا ولو فوض قرز ولا يعمل باجتهاده قرز ولو فوض قرز ولا يعمل بالغرض ولو فوض قرز(*) ولو فوض في الثلاثة الاخيرة قرز(6) وضابطه أن نقول يعمل بمذهب نفسه في المستقبل لزوما وسقوطا ومصرفا ؟ وبمذهب الموصى في الماضي لزوما وسقوطا لا مصرفا الا فيما عين له اه ح اثمار ؟ ولو عين له الميت مصرفا قرز(*) وعلمه اه هداية قرز(7) فما وجب على الميت وجب على الوصي تنفيذه على مذهب المبت ولو مذهبه انه لا يجب كالعشر في قليل ما أخرجت الارض وكثيرة وفى المخضرات ويعمل بمذهب نفسه فيما يجب على الميت ولا اشكال واما الصرف في الفاسق والغنى المختلف فيه فيعمل فيما يصرفه بمذهب نفسه الا أن يعين له العمل بمذهب نفسه فيما يجب عليه لم يجز مخالفته وهو المراد بقوله في التكاب الا فيما عين له وأكثر ذلك ؟ المذاكرون في كلامهم(8) ؟ يعينه إذ لا يتجدد عليه وجوب واجب(9) قيل ف بل على الخلاف يعنى خلاف الشافعي والجرجاني لانه وكيل عندهم اه بيان(10) صرف الفقيهان ع س الخلاف بيننا وبين ش والجرجاني إلى
[ 538]
[ الخضروات والامام يرى وجوبها فأما لو لم يلزمه ولم يذكر له اقداما ولا احجاما فالظاهر من كلام أهل المذهب أنه يعمل باجتهاد نفسه(1) فلا يأخذ شيئا فاما في العكس وهو أن يرى وجوب الزكاة في الخضروات والامام يرى سقوطها ولم يلزمه الامام الترك فقيل ح ى لا يعمل باجتهاد نفسه(2) هنا لانه يريد تسليمه إلى امام وهو لا يستجيزه(3) * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه يتصرف بالولاية(4) فما عمل باجتهاده فهو مصيب وليس للامام انكاره بعد نفوذه(5)
__________
المصرف بل الخلاف راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه ذكره أبو مضر في اللمع ولعله يصح تضعيف الاتفاق الاول لان الظاهر من كلام أبى مضر خلافه والاتفاق الآخر لان أبا مضر ذكر ان الخلاف بيننا وبين ش والجرجاني راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه فكان صواب عبارة الشرح فهذان الاتفاقان فيهما نظر الخ(سؤال) وجد بخط سيدنا العلامة زيد بن عبد الله الاكوع أوله سؤال إلى العلماء أمتع الله بحياتهم المسلمين فيمن قبض الزكاة بالولاية أو بالوكالة من جماعة وخلطها بعضها ببعض وبعد الخلط صرفها في مصارف عدة نوى كل شخص زكاة لغيره ممن قبض منه فهل يجزى الصرف من هذا الطعام المخلوط ويكون من العين على قول أهل المذهب مما قسمته ولا يخرجه الخلط عن كونه عن الزكاة مع قولهم ان العزل بنيته والزكاة بمجردة ؟ لا تكفي في الاجزاء حتى يقبض الفقير أو يقبل ويكون ذلك ظاهر قولهم القسمة في المستوى افراز حتى قال في شرح الاز أو زكاة وغلة المسجد الخ وقولهم في الماء الملتبس بغصب انه بعد الخلط يقسم ويجزى التوضئ به وقوله في الوابل ليحيى حميد وإذا اختلط أي هذه بالاجزاء أو ايها بمللك قسم فظاهر هذه الاقوال ان الزكاة لا تخرج بالخلط من العين ويكون ذلك في المثلى أو لا يجزى الصرف لاشتراط صرف العين ومع الخلط لم يتحقق صرف العين نفسها بل صرف معها بعض ملك الغير أو زكاته الجواب مطلوب(أجاب) في ذلك القاضي احمد بن مهدى الشبيبي ما لفظه الله الهادى الذى فهمته من مواضع البحث ان الصرف فيمن ذكر يجزى ولا يخرجه الخلط عن كونه في العين إذ الصارف مأذون بالخلط اما بالولاية أو بالوكالة فاما ملاحظة قولهم ويجب من العين المراد لا يعدل إلى الجنس وقد قالوا يجزى أن تخرج عن الدفعة الاولى من الا ؟ والعكس واحتجاجهم في قوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقوله فيما سقت السماء العشر ونحوه فنقول قد حصل إذ مع القسمة كأنه العين وهو يفيده اللفظ ؟ هذا ما اقتضاء النظر والله أعلم ؟ ينظر في أي لفظ وهو مبيض له في الاصل(1) بل باجتهاد الامام لانه يتصرف بالوكالة(2) بل باجتهاد ؟ الامام لانه يتصرف بالوكالة(3) هذا يستقيم حيث أخذه قهرا وأما إذا سلموا إلى المصدق طوعا فلامام يستخيزه كما لو دفعوا إليه فانه يأخذها ويصرفها بمذهبهم كذلك المصدق وإذا أخذها طوعا فلا يمنعه الامام اه كب معنى بل له أن يجبر لانه يتصرف بالولاية الا أن يعين له الامام خلاف ذلك وفى البيان أن المصدق لا يأخذ قهرا الا فيما كان في مذهبه ومذهب امامه قرز(4) بل بالوكالة قرز(5) بل للامام انكاره ولا يأخذ الا ما استجازاه معا الا أن يلزمه الامام بقبض شئ لا يحل في مذهبه لزمه قبضه ولا اشكال(*) ويشبه هذا من اخرج من دون النصاب أو من
[ 539]
[(ولا يجوز التحيل(1) لاسقاطها) وفى ذلك صورتان احداهما قبل الوجوب(2) والثانية بعده أما قبل الوجوب(3) فنحو أن يملك نصابا من نقد فإذا قرب حول الحول عليه اشترى به شيئا لا تجب فيه الزكاة كالطعام قصدا للحيلة في اسقاطها فذلك لا يجوز ذكره ط وش فان فعل أتم وسقطت وقال م بالله(4) ان ذلك مباح ومثله روي عن قاضي القضاة وأما * الصورة الثانية فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد(5) نحو أن يقول قد صرفت اليك هذا عن زكاتي على أن ترده علي(6) فان هذه الصورة لا تجوز ولا تجزي(7) قال أبو مضر بلا خلاف(8) فأما لو تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة قبل
__________
الخضراوات معتقدات للوجوب ودفعة إلى من إلى من لا يرى الوجوب فانه يجوز للآخذ القبض اه برهان وقد كان م بالله يأخذ خمس الصيد مع انه لا يوجبه اه برهان(1) وأما النخيل قبل الحصاد فذلك جائز اتفاقا ولفظ حاشية فاما الزرع قبل صلاحه فيجوز حصده اتفاقا ولو قصد الحيلة ولا يأثم قرز لان سبب الاخراج فيه الادراك فقط ولم قد يحصل وفى الاول السبب النصاب وقد حصل والحول انما هو شرط للوجوب المضيق اه كب وقيل لا يجوز اه شامي(*) قيل ف أما لو قصد بالحيلة وجه الله تعالى ومطابقة مقاصد الشرع والميل عن الحرام جازت وان قصد بها مخالفة الشرع لم يجز ولو أجزناها مطلقا لم يبق محرم الا حل(2) الاولى قبل حصول الشرط اه مفتى لان الوجوب قد حصل بكمال النصاب اه مفتى(3)(اعلم) أن ظاهر الشرح انه لا يجوز التحيل لا قبل الوجوب ولا بعده وفى البحر في الشفعة لا حرج في تجنب ما يلزم معه كتجنب ملك النصاب قبل وجوبه لئلا تلزم ؟ زكاة اه ح فتح لا يبعد فهم مثل كلام البحر من الاز حملا للاسقاط على الحقيقة والله أعلم اه شامى ؟ وقد أجازوا السفر في رمضان لاجل الافطار في الرواية المشهورة عن علي عليه السلام فيمن حلف ليجامع أهله في رمضان فقال سافر وطئ ومنها انه يجوز النوم ولو قصد ترك الصلاة ومنها أنه لو نذر بماله ان وصل رحمه جاز له اخراجه عن ملكه وفى الثمرات لا ينعقد النذر بذلك كالحلف بغير الله تعالى وفى الشفعة يجوز أن يفعل ما يسقطها فلا وجه للمنع اه ع سلامي(4) قوى حثيث واختاره الشامي ومثله في البحر(5) أما لو قال صرفت اليك هذا على أن ترده لى ان شئت فان هذا يجوز ويجزى اه كب معنى(6) أو بعضه(7) حيث أتى بلفظ الرد واما لو أتى بلفظ الهبة نحو أن يقول على ان تهبه لى جاز لانها فرع على المالك ذكره ص بالله وعندنا وم بالله لا يجوز ولا تصح الهبة اه لمعه(*) ويوديان ؟(8) وينظر ماذا يكون في يده في بعض الحواشى يكون كالغصب في جمع وجوهه والاولى ان يقال ان كان الصارف عالما بعدم الاجزاء وهو مما لا يجب في عينه أو منه ولم يتعين للزكاة اباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف وان كان الدافع جاهلا كان كالغصب في جميع وجوهه الا في الاثم في القابض فلا بأثم الا حيث علم أن الدافع جاهلا وان كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقا ويضمن ؟ مع التلف هذا والله أعلم ؟ بل ولو الجزء العاشر لان الضمان للمالك فيصح وهذا بخلاف البيان مسألة ومن اضطر إليها وفى مسألة من دفع زكاته إلى غني والله أعلم