[ 520]
[ دينه(1) وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطى وان عصى بالسؤال(2) وقال ح وش أنه يجوز السؤال(3) قيل ع ولا خلاف في جواز سؤال(4) الامام(5) ولا في جواز التعريض أيضا نحو أن يقول هل معكم واجب فصل(ولا تحل) الزكاة(لكافر(6) ومن له حكمه) وان لم يكن كافرا في الحقيقة وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالاسلام إذ لو حكم باسلامهم جاز(7) صرف الزكاة فيهم وذلك حيث يكون الطفل في دار الاسلام دون أبويه(8) أو يكون أحد أبويه مسلما ومن قال أن الجبر ليس بكفر كالم بالله والامام ح وغيرهما أجاز صرف الزكاة إلى المجبر(9) * نعم وحكم أطفالهم(10) حكم الاباء(الا) أن يكون ذلك الكافر(مؤلفا) جاز تأليفه بالزكاة عندنا(11) ولا يجوز له يوجه من الوجوه سوى هذا الوجه(والغنى والفاسق(12) لا تحل لهما الزكاة(13) ولا يجزى صرفها اليهما(الا) في حالين وهما حيث يكون الغنى أو الفاسق(عاملا(14) على الزكاة(أو مؤلفا) فانه يجوز صرف الزكاة اليهما لهذين
__________
عليه بعينه لا يكون كبيرة وان الاصل عدم الكبر(1) قلنا معذور(2) ولا يقال انه ملكه من وجه محظور فيلزمه التصدق به لان الملك منفصل عن السؤال ولا مدخل للسؤال فيه فان قيل ما الفرق بينه وبين رشوة الحاكم الجواب ان الذى دفع إلى الحاكم في مقابلة مالا يجوز فلم تطيب له بخلاف هذا فان الدافع دفعة إليه وهو للفقراء وان كان عاصيا بالسؤال اه‍ دوارى(3) إذا كان لا يعطى الا به عندهما(4) إذ لا منة ولا نقص في سؤاله إذ هو نائب عن المسلمين فضلا عن الفقراء والمساكين اه‍ ح فتح ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا ان يسأل الرجل ذا سلطان ولقوله صلى الله عليه وآله السلطان ظل الله في الارض يأوى إليه كل مطرود وملهوف اه‍ بستان(5) إذا كان ممن يستحق الزكاة(6) ولا يجوز أن يكون الكافر عاملا عليها اه‍ ح لى لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين الآية(7) يكون إلى وليهم شرعا كالامام والحاكم قرز(8) وكذا من بلغ منهم في دارنا ولم يظهر منه كفر وفى ذلك نظر لا من كان أبويه كافرين في دارنا فحكمه حكم أبويه مطلقا ما لم يسلم اه‍ شامى(9) لقولهم ان العبد مجبر على فعله لا اختيار له فيه اه‍ بيان(10) أي كفار التأويل(11) خلاف أبى ح وش وأبو يوسف لان الله قد أعز الاسلام اه‍ فاسقط التأليف(12) واما إذا التبس الفسق والايمان وجب الرجوع إلى ظاهر الاسلام ولا يجب البحث الا أن تكون عليه قرائن الفسق فينبغي البحث فاما إذا كان ظاهره الفسق وأظهر التوبة عند اعطاءه ولم يكن قد أظهرها من قبل فيحتمل أن يقال ان المعطى يعمل بظنه بحسب ما يظهر له من القرائن فان التبس فالاولى المنع رجوعا إلى الاصل اه‍ شرح بحر قرز(*) لانه من أهل النار فلا يجوز صرف الزكاة إليه وأما أطفال الفساق فيجوز صرف الزكاة إليهم ؟ فينظر ما الفرق بينهم وبين أطفال الكفار اه‍ قيل لمزية الاسلام ؟ ويكون القبض إلى وليهم شرعا بشرط الفقر(13) واما مجروح العدالة فيحل له قرز(14) حيث يكون أمينا لانه يتصرف في أموال الفقراء فوجب أن يكون مأمون الخيانة لانه إذا كان

[ 521]
[ الوجهين(1) لا سواهما عندنا وقال م بالله انه يجوز صرف الزكاة في الفاسق ويكره إذا كان فسقه بأمر غير مضارة المسلمين من قطع سبيل ونحوه(2) فان كان فسقه بذلك لم يجز عند الجميع وهو قول ح وش لعموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء(و) لا تحل في(الهاشميين(3) ومواليهم(4) وموالي مواليهم(ما تدارجوا(5) وفى أحد وجهى أصش أنها تحل لمواليهم وهو قول ك وروى عن الحقينى(ولو) كانت(من هاشمي) وحكي في الشفاء عن زيد بن على وح وع وابنى الهادى والقاسم ابن على العيانى(6) انه يجوز صرف صدقات بنى هاشم بعضهم في بعض(7) وحمله ض زيد على
__________
خائنا لم يؤمن نفى أموال الفقراء(1) ويؤخذ من هذا انه يعتبر الفقر في سائر الاصناف كالمكتاب والغارم وابن السبيل ونحوهم ومعنى فقر ابن السبيل انه لا يعطى نصابا(2) سارق أو باغى(3) تشريفا لهم لانها غسالة أوساخ الناس التى تعطى على جهة الترحم وتدل على ذلك الآخذ فنزه الله تعالى منصبه العالي وصان نفسه الشريفة عن ذلك وأبدله بما هو أعز للنفوس وأشرف بالفى المأخوذ على جهة القهر والغلبة الدال على ؟ الآخذ وذل المأخوذ منه ولهذا قال صلى الله عليه وآله اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي وشاركه في ذلك قرابته تشريفا لهم لقربه اه‍ ح بحر وحكى في الآمالى والجامع عن السيد عبد العظيم الحسنى انها تجوز لهم إذا منعوا الخمس لانه عوض لهم عنها وبه قال الاصطخرى وأبو سعيد الهروي ومحمد بن يحيى من الشافعية اه‍ حاشية هداية(*) قال عليه السلام وهم آل على وال عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحرث بن عبد المطلب اه‍ شرح بهران ولا تحرم الزكاة الا على أولاد هاشم اعلم انه كان لعبد مناف خمسة أولادهم فمنهم هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب وأبو عمرو(*) وهذا مخصص العمومات التى تقدمت في الغارم وما بعده قال ابوط الظاهر ان الزكاة محرمة على بنى هاشم بالاجماع اه‍ غيث بلفظه(4) موالى العتاق وعن المفتي وحثيث وعن الهبل ان لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم موالى القوم منهم ومثله في البحر وهو الظاهر الازهار(*) ونفقة بهائهم(5) ومكاتبهم اه‍ ح لى(6) ومحمد بن المطهر وغيرهم قالوا والعموم مخصص بما روى زين العابدين عن العباس بن عبد المطلب انه قال يا رسول الله انك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض فقال نعم اه‍ ح بحر قال في شرح الفتح وقواه امامنا قال فيه وقد روى فيه صاحب كتاب أصول الحديث حديث العباس في جواز ذلك زها مائتين رجلا وامرأة من الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت عليهم السلام منهم الاربعة المعصومين قال الناصر بن الهادى سمعنا من آبائنا ان صدقات آل الرسول تحل لضعفائهم وفقرائهم وهو عندي كذلك وهذا دليل ان ذلك مذهب الهادى لانه أقرب آبائه إليه وروى هذا عن على عليه السلام وفاطمة والحسنين ومائتي نفر من الصحابة واختاره الامام شرف الدين(7) قيل وهكذا الخلاف في زكاة الاوقاف وأموال المساجد إذ لا منة فيها عليهم(مسألة) سئل مولانا القاسم بن محمد عن زكاة الفاسق فقال انها مباحة لمن أخذها ولا تكون زكاة لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين وقوله تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي باطلا

[ 522]
[ صدقة النفل قال الامير ح وهذا الحمل على خلاف الظاهر وان كان الاولى عندي التحريم قيل ويأتي هذا الخلاف في صدقة بنى هاشم لمواليهم وفى صدقة مواليهم لمواليهم لا في صدقة موالى بنى هاشم(1) لبنى هاشم لان العلة تنزيههم عن منة الغير(2)(ويعطى العامل والمؤلف(3) إذا كانا هاشميين أو من مواليهم(من غيرها(4) أي من غير الزكاة لانها لا تجوز لهم بحال وقال الناصر وح أنه يجوز أن يعطى الهاشمي على عمالته من الزكاة وقال الامام ى(5) والامام على بن محمد أنه يجوز تأليف الهاشمي من الزكاة(6) * قال مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس(7) ان لم يصادمه اجماع(والمضطر(8) من بني هاشم وهو الذى خشي التلف(9) من الجوع أو نحوه(10)
__________
(1) فلا يحل بالاجماع قرز(2) التعليل بالمنة فيه نظر فيلزم منه تحريم قبول الهبة والهدية مع المنة وذلك جائز اجماعا وانما يعلل بتنزيههم عن ان يتطهر بهم الناس ويميطوا بهم أوساخ أموالهم كما نية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله للحسن كخ كخ وهذا من تنبيه النص الذى هو أقوى طرق العلة اه‍ حاشية بحر(3) ونحوهما كابن السبيل والغارم وانما خصهما بالذكر لاجل الخلاف(4) فان كان الامر كما ذكر فما يكون في الهاشمي إذا استؤجر على حملها ببعض منها هل يستحق شيئا منها أجرة على عملة لانهما استويا في كونهما اجارة على عمل ان قلتم لا يستحق ففي الاجارة حيث قلتم ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل وان قلتم يستحق فما الفرق بينه وبين العامل وهل اجماع أم لا لان قوله في الشرح لو استؤجر على حمل هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه فهل يكون اجماعا فيها أم لا سل الجواب والله تعالى أعلم ان المعاملة اجارة خاصة في جعل الهاشمي عاملا وان دخل جوازه في عموم الاجارات فقد أخرجه الدليل الخاص من هذا العموم والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الاصول والدليل هو حديث أبى رافع ان النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم لابي رافع أصحبني يصيبك سهم معنى فقال أمهلنى حتى أسأل رسول الله صلى الله وسلم فاتاه فسأله فقال موالى القوم من أنفسهم وانا لا نأكل الصدقة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن خزيمة والترمذي وابن حبان وروى مسلم ان الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكون عاملا على الصدق فقال ان الصدفة لا تحل لمحمد وآل محمد وأيضا ان العمالة لا تخرجها عن كونها أوساخ الناس فعلة التحريم باقية اه‍ نقل من خط السيد محمد بن ابراهيم بن الفضل رحمه الله تعالى(5) وقواه المتوكل على الله اسمعيل(6) وقد رجع عنه في البحر(7) على الكافر والفاسق قلنا علتهما طارئة(8) سيأتي في باب الاطعمة ان المضطر يقدم الاخف والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى وفاسق وهاشمي ولا وجه لاختصاصه اه‍ مفتى(*) ولا يأكل المضطر من الزكاة الا ما يسد رمقه وكذلك الغنى والفاسق اه‍ بحر وفى الاثمار ما يسد جوعته فان شبع فمعصية مغفورة من غير توبة لان أول الفعل مباح والشبع محرم وذلك كالشارب إذا غص بلقمة وقيل يفرق بينهما لان الشارب الفعل متصل بخلاف هذا فيجب التوبة(9) على نفس أو عضو(10) العطش أو العرى قرز

[ 523]
[ إذا وجد الميتة والزكاة فانه(يقدم) أكل(الميتة(1) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة فان كان تناول الميتة يضره(2) فانه يتناول من الزكاة على سبيل الاستقراض(3) ويرد ذلك متى أمكنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام الهادي يقتضى بأن تقديم الميتة(4) واجب وقيل له بل هو على الاستحباب وقال م بالله له الميتة خير بينها وبين الزكاة قال في التقرير ولا يتأتى هذا الا إذا كانت الزكاة في يد الامام أو المصدق لانها في يد مالكها ليست بزكاة وفي يد الفقير قد خرجت عن كونها زكاة * قال مولانا عليه السلام بل قد يتأتى ذلك في غير الامام وذلك نحو أن يستهلك المالك تسعة أجزاء من الطعام ويبقى الجزء العاشر بنية الزكاة فانه قد تعين للفقراء قبل اخراجه فقد صار زكاة وان كان في يد المالك وكذا لو لم ينو المالك(5) كونه زكاة(ويحل لهم ما عدا(6) الزكاة والفطرة والكفارات(7) أما الزكاة والفطرة فواضح وأما
__________
(1) فان قيل ان الزكاة شبه فلم لا يخير الجواب ان الزكاة مثل مال الغير وهو يقدم الميتة على مال الغير فان وجدت الزكاة ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة لانها أخف ومثله عن المفتى وحثيث وفي حاشية فان وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة لانها تحل للمصالح في حال فكانت أخص ؟ قرز(2) وقال الدوارى ان خشى تلفا أو تلف عضو لا مجرد الضرر لانه مشبه بمن اضطر إلى طعام الغير وهو لا يباح الا في هذا الحال قلت وهو ظاهر المذهب اه‍ تكميل(3) يقال اما على سبيل الاستقراض فالقياس انه يجوز من غير اشتراط ضرر وقال في الثمرات وللحاكم ومتولي المسجد ونحوه الاقتراض مماليهم الولاية عليه وللامام الاقتراض من الزكاة لنفسه أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك ويقترض الزكاة لبيت المال ويقبض ذلك ويصرفه في هامشي يحل له بيت المال كما روي عن الامام على بن محمد قال فيها قال في التهذيب وقد روي عن على عليه السلام وأبى بكر وعمر ان للامام أنة يتناول من بيت المال ويكون تقدير ما أخذه في اجتهاده انتهى ذكره في البحر في كتاب الغصب ولابد من كمال شروط القرض مع معرفة القدر أو الظن لو طرأ اللبس اه‍ بلفظه ولعل كلام الكتاب مبنى حيث أخذه بغير اذن الولى وأما لو أخذه باذنه فهو يجوز القرض من غير ضرر فتأمل(4) لان الزكاة حرمت من وجهين لكونها زكاة ومال للغير يعنى للفقراء اه‍ كب من الحج(5) للتعين لا للاجزاء فلابد من النية قرز(6) والذى يجوز لغنيهم وفقيرهم الاموال المسبلة والخمس والاضحية وموات الارض ونذر معين أو مطلق ووصية وهدى النفل وتمتع وقران الذى يختص فقيرهم أو فيه مصلحة الاموال التى لا مالك لها أو جهل أهلها والمظالم وبيت المال كالخراج والمعاملة وكالضالة واللقطة وما استهلك حكما وما وجب التصديق به من الرشاء ومثله في البيان ويكفيك في حصرها ما ذكرناه في الاز وهو قولنا وتحل لهم ما عدا الزكاة الخ اه‍ غيث(7) وفى كفارة الصلاة وجهان م بالله وط تحرم ككفارة الصوم والمنصور بالله والامام يحيى لا تحرم إذ لا وجوب اه‍ بحر وقيل العبرة بمذهب الموصى فحيث يرى لزوجها لزومها وأوصى وأطلق فانها تحرم عليهم وحيث لا يرى لزومها فلا تحرم ولعله أولى

[ 524]
[ الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار وكفارة افساد الحج وكفارة الصوم ودماء الحج كلها الا النفل ودم القران والتمتع لان ما عدا هذه الثلاثة تسمى كفارة ولو قد غلب على بعضها تسميته فدية وجزاء فهو في التحقيق كفارة لما ارتكب من محضورات الاحرام(و) يحل للهاشميين(أخذ ما أعطوه) أي أعطاهم أحد شيئا والتبس عليهم الحال هل هو زكاة أم هدية جاز لهم أخذه(1)(ما لم يظنوه اياها(2) أي ما لم يظنوا كون ذلك زكاة أو فطرة أو كفارة وسواء كان المعطى عالما كونه هاشميا أم غير عالم فلا عبرة الا بظن المستعطى وكذا الغنى(3) إذا اعطى شيئا فهكذا حكمه(ولا يجزى أحدا) زكاة صرفها(فيمن عليه انفاقه(4) حال الاخراج(5)
__________
ولعله حيث أظهر انها غير واجبة وأما إذا أوصى فقد صارت واجبة ويحتمل على انه قد انتقل إلى ذلك المذهب كما يأتي نظيره في الصيام اه‍ وفى البستان لا تحرم عليهم لانها غير واجبة وانما وجبت بالايصاء منه قرز كلام البستان حيث أوصى وأطلق فلا تحرم الا حيث يرى لزومها فتحرم والله أعلم ولفظ البستان والمراد بالكفارة غير كفارة الصلاة فلما هي فقال م بالله وأبوط تحرم أيضا ككفارة الصوم وقال الناصر والمنصور بالله والامام يحيى لا تحرم عليهم لانها غير واجبة وانما وجبت بالايصاء اه‍ بلفظة(1) إذ الاصل عدم الزكاة ولم تدخل في التحريم الا ما علم أو ظن تحريمه قرز(2) فان انكشف ان الذى أخذه زكاة ردها ان كانت باقية وضمنها ان كانت تألفة وهذا على القول بان الاباحة تبطل ببطلان عوضها والمختار انه ان كان باقيا رده مطلقا وان كان تالفا فان سلمه إليه وهو عالم انه هاشمي وانه لا يصح الصرف إليه لا عوض عليه وان كان جاهلا رد اه‍ عامر ولعل كلام الكتاب في الاجزاء لا في الضمان وعدمه ما لم يكن الجزء العاشر فغصب لان الضمان يكون للمالك فيجب الرد لانه ممنوع التصرف فيه كما يأتي في قوله ولا يبيع أحد ما لم يعشر أو يخمس الخ وقرره في قراءة البيان(*) وهذا إذا كان المعطى رب المال فلو كان هو الامام جاز لهم ولو علموا انه زكاة لانه يصح من الامام أن يقترض لبنى هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لهم ويكفيه في القضاء تحريف النية وقد ذكر معنى ذلك في شرح الفتح في كلام طويل وكذا في ح البحر اه‍ ذويد قرز(3) والفاسق(4) فان أوصى بالزكاة ونحوها جاز صرفها إلى من تلزمه نفقته(1) لا اصوله وفصوله مطلقا والحيلة في القريب ان يعجل إليه نفقة عشرة أيام ثم يصرف زكاته إليه واما الزوجة فمطلقا وان عجل لان نفقتها ثابتة بالاصالة اه‍ ح لى وكذا لو كانت ناشزة(2) لان ما سقطت الا لعارض وادعى في شرح الابانة الاجماع وذكر الامام ابراهيم بن تاج الدين السيد ح انه يجوز وقرره ح من جهة النظر لانه يسقط عن نفسه شئ من النفقة اه‍ زهور(2) فيقال غالبا واما المطلقة بائنا فلعله يجوز الصرف إليها وكذا المتوفى عنها وظاهر الاز خلافه فلا يجوز حيث هي في العدة(1) ومثله في الغيث ولو كان القريب وارثا وهو ظاهر الاز حيث قال حال الاخراج ولفظ البيان الثالث من يرثه الدافع إذا مات الخ(*) أما لو صرف في مملوكة قنا أو مدبرا أو أم ولد تجزه بلا خلاف وان صرف في مكاتبه فقيل لا يجزى مطلقا وقيل يجزى ان عتق ويستأنف ازرق ذكره في اللمعة وهو الاقرب اه‍ ح لى(5) لتخرج امرأة المفقود

[ 525]
[ نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الاخراج(1) كالقريب المعسر وعن الامام ى جواز الصرف في الزوجة(2) والقريب(ولا) يجزى أحد أن يصرف زكاته(في أصوله(3) وهم آباؤه وأجداده وامهاته وجداته ما علوا(وفصوله(4) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولا البنات قوله(مطلقا) أي سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز(5) أو لغيره(6) قال عليه السلام ولا أحفظ في ذلك خلافا(7) الا في ولد الزنا قال في شرح أبى مضر ولا يجوز صرفها إلى ولده من الزنا(8) عندم وح خلافا(9) لابي ط وش
__________
في مدة استبرائها من الثاني لعوده فهى ساقطة مع ان الزوجية ثابتة بينهما اه‍ بحر ينظر فلا يجزى قرز(1) ينظر لو كان نفقة القريب مناوبة بين اثنين فهل تجزى أحدهما صرف الزكاة إليه في نوبة ؟ الثاني سل لعله يجزى الصرف وهو ظاهر الاز في قوله حال الاخراج وقيل لا يجزى(2) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة اه‍ غيث قلنا أراد النفل(3) من النسب(4) والوجه ان الولد بعض منه فلا يجوز لاحدهما أن يصرف إلى الآخر شيئا كما لا يجوز صرفه في نفسه وللاجماع أيضا اه‍ تعليق ام(*) من النسب قرز(5) صوابه لفقر أو غيره(6) كبنته الصغيرة المزوجهة(،) بل فيه خلاف أبوف ومحمد ورواية عن أبى ح في الصرف مع الجهل لانه يجزى عندهم اه‍ زهور(8) والخلاف في ولد الزنا في ثلاث مسائل صرف الزكاة إليه ونحوها وجواز نكاحها إذا كانت أنثى والعتق إذا ملكه والمختار قول م بالله وأبى ح وأبى ع وهو انه لا يصح الصرف إليه ولا يصح نكاحها ويعتق وفى سائر الاحكام ما عدا الثلاثة كالأجنبي(سؤال) ما حكم من تناول من الزكاة من الهاشميين أو ممن هو غير مصرف لها أو أخذ فوق نصاب هل يجوز حمله على السلامة أم لا(الجواب) والله الموفق ان القابض لها من هؤلاء المذكورين ان كان بامر امام جامع الشروط فلا اعتراض بل ولا مدخل لاختلاج الصدر بذلك فضلا عن الاعتراض وان كان غير كامل الشروط المعتبرة فلا يخلو ذلك القابض من المذكورين اما ان يكون من العوام أم لا ان كان منهم ولا يهتدى إلى التخلص وجب حمله على غير السلامة ووجب الانكار عليه وعلى المسلم إليه وان كان من أهل العلم وممن يعرف التخلص من تبعة الله تعالى وجب حمله على السلامة وان ينفي الظان عن نفسه سوء الظن بذلك القابض فضلا ان يتكلم في عرضه فيأخذ في لحمه فان ذلك من نزغات الشيطان اللتى يريد الوقيعة بين أهل الايمان بل يدفع ذلك لتجويزات شرعية كما ذكره الامام شرف الدين في جواب على الحسن بن غز الدين منها أن يكون تحت يده جماعة فقراء يصرف إلى كل واحد منهم دون النصاب على حسب الحاجة حتى يكمل النصاب وهذا عام للهاشميين القابض وغيره أو يكون في القابض مصلحة ويكون له ولاية عامة يتمكن بها من تحويل بعض الحقوق فيقترض مثلا من أموال الفقراء من الاعشار ويكون قضاؤهم مما صار إليهم من المصالح أو يقبضها الهاشمي الفقير من فقير غيره أو يكون في القابض مصلحة عامة للمسلمين وكان قبضه لها لاجل المصلحة للفقراء وغير ذلك مما يسوغ له الشرع والله ولى التوفيق نقل كما وجد(9) وهل يأتي الخلاف

[ 526]
[ ويجوز لهم من غيره(1) أي وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفقه قريبه الغنى إذا حصلت من غير قريبه وتجوز للاب والجد من غير الابن وللابن وابن الابن من غير الاب والجد وكذا يجوز للزوجة ان تصرف زكاتها في زوجها(2) الفقير إذا لم يكن قريبا لها تلزمها نفقته(و) يجوز صرف الزكاة(في عبد(3) مسلم(فقير(4) ذكره ط على أصل يحيى عليه السلام لان التمليك له تمليك لسيده(5) وقال الناصر وم بالله لا يجوز لانه لا يملك * قال مولانا عليه السلام وعندي أن الخلاف انما هو في المحجور فأما المأذون فالاقرب أنه يصح الصرف إليه وفاقا والله أعلم(ومن أعطى) زكاته(غير مستحق) لها(اجماعا أو) غير مستحق لها(في مذهبه) أي في مذهب المخرج ولو وقع فيه خلاف وأعطاه في حال كونه(عالما) أن مذهبه أنه لا يستحق(أعاد) أي لزمه اخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد بالاولى فليست زكاة والذين لا يستحقون بالاجماع(6) هم الكفار(7) والاصول والفصول(8) والغني غنا مجمعا عليه قال في الزهور وهو أن يكون
__________
في ولد الزنا ما سفل سل في كب ما سفل قرز(1) اشارة إلى خلاف من يقول انه يصير غنيا بغناه سواه كان أباه أو غيره وهم م بالله وغيره(2) لما روى ان زينب زوجة عبد الله بن مسعود قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سألته عن زكاتها فقال لو تصدقت بها على عبد الله لكان ذلك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة وعن أبى ح لا يجوز وحجته قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فاشبه الا ؟ بحر قلنا الخبر يدفع القياس اه‍ بحر(3) وكان الاولى أن يقال عبد ؟ ليرفع الوهم(*) يقال لو تلف في يد العبد قبل فبض السيد سل ظاهر الكتاب الا ؟ قرز(*) ولو كان العبد هاشميا أو كان اصلا أو فرعا للمخرج اه‍ ح لى ما لم يكن صبيا أو مجنونا لانه كالوكيل لسيده وظاهر الاز خلافه اه‍ ع ح ينظر ولو دخل في ملك العبد لحظة كما لو وكل فاسقا فقبض له اه‍ شكايدى(4) يقال لو كان العبد المصروف إليه مشتركا بين هاشمى وغيره أو بين مسلم وكافرا وغنى وفقير هل يصح الصرف إليه اجاب الذويد انه يصح الصرف إليه ويكون لسيده غيره الهاشمي وغير الغنى ونحوه وقد ذكر مثل ذلك الذويد في المحرم وغيره قيل يكون لذى النوبة والا لزم رد حصة الهاشمي ونحوه فان اعتقاه في حالة واحدة حرمت عليه تغليبا لجانب الحظر ؟ وفي حاشية ان عين الصارف أحد السيدين وهى نحل له كانت له وان عين غيره رده وان أطلق الصارف كان لم تحل له النصف ويرد للصارف النصف وكذا في الصيد تبقى حصة المحرم حتى يحل وبجوز أخذها قرز وكذا لو اصطاد العبد صيدا واحد السيدين محرم كان الصيد للحلال لا للمحرم اه‍ ذويد(5) فعلى هذا لو منعه السيد لم يمنع من الصحة(6) لعله يريد بالاجماع اجماع أهل البيت عليهم السلام والا فقد روى الخلاف لمحمد وأبى ح في الاصول والفصول والقاضى عبد الله الدواري في الديباج والفقيه ف في الزهور(7) الحربيين لا غيرهم ففيه خلاف أبى ح وعن العنبري وابن شبرمة جواز صرف جميع الواجبات إلى جميع الكفار قلت وقد انقرض خلافهم لعدم المتابع(8) غير ولد الزنا

[ 527]
[ معه نصاب(1) يكفيه الحول(2) فهؤلاء إذا دفع إليهم لزمته الاعادة سواء دفع إليهم عالما بالتحريم أم جاهلا وسواء دفع إليهم ظنا منه أن الكافر مسلم والولد والوالد أجنبيان والغنى فقير أم لم يظن ذلك فانه يعيد بكل حال(3) وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة الذين تلزم نفقتهم والغني غنا مختلف فيه فانه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يجوز ودفع إليهم عالما بانهم القرابة وأن مذهبه المنع لزمته الاعادة كالمجمع عليه وان دفع إليهم جاهلا بالتحريم أو جاهلا بكونه مذهبه أو ظنا منه انهم أجانب أو أن الغنى فقير لم تلزمه الاعادة(4) لان الجاهل كالمجتهد في الاصح(5) هذا ذكره م بالله أعنى أنه يجزي ان كان جاهلا في مسائل الخلاف لا في المجمع عليه وهذا يحكى أيضا عن زيد بن علي وح وك وقال ش أنه يعيد بكل حال سواء أعطى غير مستحق مجمعا عليه أم مختلفا فيه جاهلا أم عالما وهو ظاهر قول ع(فصل)(وولايتها(6) إلى الامام
__________
(1) زكوي مجمع عليه وجوب الزكاة فيه(2) وفى أحد قولى ش ما يكفيه الابد ولم يفيد(3) لكن حيث يكونا جاهلين لعدم الاجزاء أو الدافع جاهلا فهو كالغصب في جميع وجوهه الا في سقوط الاثم قرز وحيث يكونا عاملين أو الدافع يكون اباحة ما لم يكن الجزء العاشر قرز خلاف الفقيه ع وان كان الغناء مختلفا فيه علمهما أو الدافع لا تجزية ومع جهلها والدافع تجزية ان اختلف مذهبها فالعبرة بالدافع لكن ؟ حيث يعلم القابض بالتحريم يلزمه الرد فلا يلزم الدافع القبول الا بحكم حاكم اه‍ بيان بلفظة قرز وإذا جهل القابض وعلم الدافع في المختلف فيه فالقابض يملك والدافع لا يجزيه ولا يغرم القابض الا يحكم وفى العكس يجزى ولا يملك القابض ولا يلزم القابض الا يحكم اه‍ زهور قرز ؟ الاستدراك يعود إلى قوله لا تجزيه كما هو كذلك في الزهور والغيث لا إلى قوله وان اختلف مذهبهما فافهم ذلك ا ه‍ ينظر(4) لان فعل مالا وقات له كخروج وقت المؤقت(5) المراد كالناسي وانما يكون كالمجتهد حيث لا مذهب له لاشتراكهما في الجهل لان الجاهل انما يكون كالمجتهد الا إذا كان لا مذهب له وقيل لان الفراغ مما لا وقت له كالقضاء وقت الموقت اه‍ صعيترى قرز(6) واما الامام المقلد فهل له أخذ الزكاة ممن يعتقد انه ليس بامام لعدم الاجتهاد هل يجزى ما أخذه كذلك الاظهر انه لا يجوز ولا يجزي إذ ليس له ان يلزمه في القطعيات ومسألة الزكاة قطعية ولانها مترتبة على مسألة الامامة وهى قطعية وكذا لا يحوز لمن مذهبه انه ليس بامام يسلمها إليه اختيار حيث يصنعها في غير مواضعها من أجناد ونحوهم لانهم عنده جند غير محق قطعا اه‍ ح بحر وقد ذكر في الغيث مثله لكن المعلوم ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يثن الزكاة على من أعطى عثمان ؟ لانه عنده غير امام انتهى ويحتمل ان للشبهة تأثيرا في الاجزاء وها هنا أظهر ا ه‍ ح بحر للامام عز الدين ؟ ويحتمل ان له أن يكره على أخذاها ولكن لا تجزى الدافع ا ه‍ مى أما على قياس ما صحح في الحاكم المحق ان حقيقته من له ولاية صحيحة في مذهبه ان يأتي مثله في ان الامام إذا كان مذهبه صحة امامة المقلد فالولاية إليه والله أعلم قرز(*) ولو وجب على رب المال زكاة ونحوها قبل دعوة الامام وكانت باقية بعينها وأ قد صارت دينا عليه ثم قام الامام هل تكون ولاية تلك الواجبات إليه وكذا

[ 528]
[ ظاهرة(1) وباطنة) ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود الامام العال فالظاهرة زكاة المواشى والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس والجزية والصلح ونحوها(2) والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها(3) وأموال التجارة وقال ح ان أمر الظاهرة إليه دون الباطنة فالى أربابها وهو قديم قولى ش وقال شى في أخير قوليه ان أمر الزكاة إلى أربابها ظاهرة كانت أم باطنة قيل ف يحتمل ان هذا الخلاف انما هو مع عدم مطالبة الامام فأما مع مطالبته فذلك اجماع اعني ان تسليمها إليه لازم نعم وانما تثبت ولايتها إليه(حيث تنفذ(4) أوامره) ونواهيه(5) وذلك في الموضع الذى استحكمت وطأته عليه وأما في الموضع الذى لا تنفذ فيه اوامره(6) فلا ولاية له(7) قال في الياقوتة والافضل دفعها إلى الامام وقال م بالله وص بالله بل الولاية إليه عموما حيث تنفذ أو امره وحيث لا تنفذ فلا يجوز لرب المال تفريقها الا بأمر منه لمقاتلته اياهم(8) عليها * قال عليه السلام وهو قوى وإذا ثبت ان
__________
لو كان المال في بلد ولايته أي الامام والمالك ليس من أهل بلد ولايته أو العكس اه‍ ح لى العبرة بالمال اه‍ القياس انه لا ولاية له على ذلك لانه لا في زمنه في بلد ولايته وكما سيأتي في الغيث انه لا يثنى ما أخذه الظلمة قبل ولايته وفى الفقيرين ؟ السلعة في زكاة عليهما من قبل ولايته فينظر وعن المفتى الظاهر لزوم التسليم إليه بعد طلبه ولا يبعد أخذه من عموم قوله في الازهار فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه كذا عن المفتى وقرره الشامي(*) فان كان المالك يرى وجوبها والامام يرى سقوطها فر ولاية للامام اه‍ ح لى قرز(1) وانما كانت ظاهرة لان المخرج عنه ظاهر(*) واما الكفارات والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا ؟ والفرق ان الزكاة ونحوها وجبت بايجاب الله بخلاف الكفارات ونحوها فانها وجبت بسبب من المكلف ؟ الا ان يتقاعدوا عن اخراجها ألزمهم الامام بذلك اتفاقا قرز(*) والاصل في ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت مثله للامام اه‍ غيث وزهور ؟ للتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم اه‍ زهور وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعادة ولفعل الخلفاء(2) المعاملة(3) سائك الذهب والفضة و نحوهما وكلما كان زكاته ربع العشر اه‍ بيان(4) حجة ابى ط ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بالاخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان وحجة م بالله ان له أخذ النواحى بالقهر فكذلك تجري فيها أحكامه إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى قال ولم يترك الامر في مكة وغيرها لعدم الولاية بل لعدم القدرة قال الامام ى المذهبين لا غبار عليهما خلا ان مقال م بالله أقوى لاستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الامام اه‍ بستان من الوقف(*) والعبرة ببلد المال اه‍ عامر(5) ولابد من طلبها كما يأتي قرز(6) وقد كان الهادي عليه السلام يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته لانه لا يحمهم(7) ولو طلبها(8) قلنا فرع على ثبوت ولايته لان قتله لاجل الطاعة

[ 529]
[ امر الزكاة إلى الامام(فمن اخرج) زكاته إلى غير الامام(بعد) أن وقع(الطلب(1) من الامام(لم يجزه ؟) التى اخرجها ولزمه اعادتها(ولو) كان حال الاخراج(جاهلا(2) لكون امرها إلى الامام أو جاهلا(3) بمطالبته ذكره ط قال لان جهله بالواجب لا يكون عذرا في الاخلال به * قال مولانا عليه السلام هذا إذا كان الواجب مجمعا عليه(4) فأما المختلف فيه فالجهل فيه كالاجتهاد(5) لكن ط بنى على ان الخلاف(6) في كون امر الزكاة إلى الامام انما هو مع عدم الطلب من الامام فأما مع مطالبته فأمرها إليه بالاجماع(7) وقال ع(8) بل تجزيه مع الجهل(9) * قال عليه السلام وفيه نظر قال ولعله بنى على ان الخلاف ثابت مع مطالبة الامام ايضا والله أعلم وهل ظهور دعوة الامام قائمة مقام الطلب فقال في الانتصار انه لا يثبت للامام حق الا بالطلب لا بمجرد دعوته وهكذا عن م بالله وابي جعفر وعن الاستاذ(10) وع انها إذا ظهرت دعوة الامام لم يجز الدفع إلى غيره وان
__________
(1) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة الا أن يطلب ثمرة بعينها فلابد أن يطلب ثمرة اخرا وقيل لابد من الطلب في كل ثمرة أو يأتي بلفظ يفيد العموم فان ذلك يكفى كأن يقول من وجبت عليه الزكاة أوصلها الينا(*) ويعتبر الطلب بمجرد بعث السعادة إلى الناحية اه‍ شكايدى ولفظ حاشية ولا يكفى ظهور دعوة الامام في الطلب بل لابد من الطلب الحقيقي وهو بعث السعادة أو نحوهم إلى الناحية في كل ثمرة أو نحوها اه‍ باللفظ قرز(*) يؤخذ من هذا ان الطلب شرط في الولاية وقد صرح به في البحر قرز(2) يقال خلاف المخالف مطلق ولا موجب لتقييده حيث لا طلب من الامام لفظا ونحوه لان الحاكم لا يكون الا على معين ويكون الخلاف مع الطلب وارد فالمسألة اجتهادية ولا يغير تصحيحها كونها قطعية لان الخلاف في كون المسألة قطعية أو اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات كما سيأتي ان شاء الله تعالى فمصير الحال كذلك يصير ؟ الصارف كالمجتهد لموافقته الخلاف والخلاف فيه كخروج وقت المؤقتة على ما تقدم الا أن نقول العبرة بمذهب الامام لثبوت لزوم الزامه في الحقوق على الجاهل والمجتهد فهو قياس الاصول على ما تقدم تقريره وان استلزم اختلال هذا الاعتبار والله أعلم اه‍ محيرسى لفظا يحقق ان شاء الله تعالى(3) شكل على الالف ووجهه انه لا يجزيه حيث جهلهما معا وكذا حيث جهل احدهما فتأمل قرز وظاهر شرح الاز انه يجزى وظاهر الاز خلافه وصرح في البيان بالاجزاء مع جهلهما جميعا فحينئذ لا اعتراض على شرح الاز(4) خمسة أوسق أو أربعمائة درهم أو أربعين مثقالا(5) ليس الجهل بعذر في القطعيات إذ قد صارت قطعية بعد الطلب قرز(6) خلاف أبى ح وش(7) حيث تنفذ أوامره(8) في أحد فوليه(9) يعنى جهل ظهور دعوة الامام أو جهل كون أمرها إليه واما جهل المطالبة فلا معنى له لانه ؟ طهور دعوة الامام مغنية(10) قلت وهذه الحكاية عن أبى ع تخالف ما في اللمع عن أبى ع من انه يشترط في وجوب الاعادة العلم بمطالبة الامام اللهم الا ان يقال مراده بالعلم بالمطالبة العلم بظهور دعوته اتفق الحكايتان نعم وظاهر كلام شرح ض زيد ان ظهور دعوة الامام طلب الامارة بانه غير مطالب وذلك لانه يشبه صرف الزكاة

53 / 239
ع
En
A+
A-