[ 510]
[ في كل واحد منهما عند الجميع أيضا وفيه نظر * وقيل ل لا يجوز مطلقا ولعله يعنى عندنا وش لا عند ف لانه يسوي بينهما * وقيل ح ان ما أوصى به(1) للمسكين لم يجز صرفه إلى الفقير عندنا وعند ش يجوز لان الفقير عنده مسكين وزيادة وما أوصى به للفقير جاز صرفه إلى المسكين عندنا لانه فقير وزيادة خلاف ش ويكون ذلك ثمرة الخلاف(قال مولانا عليه السلام) وهذا قوى(2) عندنا(و) إذا أخذ الفقير أو المسكين شيئا من الزكاة(لا) يجوز لهما أن(يستكملا نصابا(3) من جنس(4) واحد) في دفعة واحدة ولا في دفعات فيجب عليهما الاقتصاد على دون النصاب من الجنس نص عليه يحيي عليه السلام(وإ) ن(لا) يقتصرا بل أخذا نصابا(حرم) النصاب كله حيث أخذه(5) دفعة واحدة(أو) بعضه وذلك حيث أخذ دفعات فانه يحرم بعضه وهو الذى يكون(موفيه(6) نصابا فصاعدا(7) فاما الدفعات التي لم يكمل بها النصاب فتطيب له وهذا إذا كانت الدفعات الاولى باقية فأما لو لم يأخذ توفية النصاب
__________
(1) حيث لا عرف قرز(2) مع عدم العرف قرز ولعل عرفنا عدم الفرق اه‍ غاية بلفظها(3) أما من الامام فيجوز ولو أنصبا كثيرة ولو عملوا انه زكاة ذكره ص بالله ؟ قلت لعل الوجه ان الامام قد يعطى للفقير ولغيره كالتأليف والواجب حمله على السلامة اه‍ نجرى قرز ؟ ولانه يصح ان يستقرضها لنبى هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لبنى هاشم ويكفى في القضاء تحريف النية وقد ذكرت لك ذلك في كلام طويل وكذا في شرح البحر قرز(4) فرع ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس ما يوفيه النصاب قرز(*) الا الذهب والفضة ونحوهما فحكمهما حكم الجنس الواحد وما لا نصاب له في عينه كمقوم المعشر بان تكون قيمته دون النصاب قرز(*) الا المكاتب والمؤلف فلا يشترط ذلك(5) كمن عقد بخمس في عقدة واحد(6) كمن عقد بخامسة(7) فلو التبس عليه الدفعة الاخيرة فقبل الخلط يعمل بظنه في تعينها وبعد الخلط وهى مثلة يرد قدرها من جملة المخلوط للصارف ان كان معلوما وان كان ملتبسا فبين محصورين قسم قدر الدفعة ويلزم كل واحد أن يعيد قدر الدفعة الاخيرة ان كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها وبغير محصورين صرف قدرها في مصرف المظالم فان التبس عليه قدر الدفعة الاخيرة بعد خلطها عمل في قدرها بالظن كما مر وان كانت قيمته ؟ فقبل الخلط يرد للصارف ان كان معلوما وان كان ملتبسا فكما مر وبعد الخلط على وجه لا يتميز يملكها بذلك وضمن قيمتها للصارف فان التبس بمحصورين قسمت القيمة بينهم وبغير محصورين فكالمظلمة اه‍ ح لى قرز وقيل يحرم الكل كما لو التبست الخامسة اه‍ مفتى يقال فرق بينهما فان هنا تصح القسمة لانه كما لو التبس ملكه بملك غيره إذا تيقن ملك الفقراء لبعضها بخلاف التباس الخامسة فانه لا يجوز التحرى ولا القسمة حكي هذا عن سيدنا زيد عبد الله الاكوع اه‍ من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله(*) وجه القول الاول أن تملك الصدقة صادف حال الغنى فلم يستقر كلو دفعت إلى إلى غنى ووجه القول الثاني انها دفعت إلى من كان فقيرا قبل وصولها إليه فوجب

[ 511]
[ الا وقد تلف(1) بعض الدفعات الاول بحيث لا يكون الباقي في يده قدر النصاب لم يحرم الدفعة الاخيرة وعلى الجملة فالمقصود أن لا يكمل في ملكه نصاب باق وقال القاسم وم بالله والحنفية أنه يجوز له أخذ النصاب لانه يصادف الفقر(2) * وقال ش(3) ان العبرة بالكفاية للسنة(4) ولو أخذ انصباء كثيرة وهو أحد قولي الناصر فان كان معه ما يكفيه لم يجز له ولو دون النصاب(ولا يغني) الفقير(يعنى منفقه(5) فيحل للفقير أخذ الزكاة ولو كان منفقه الذى تلزمه نفقته غنيا(الا الطفل(6) الفقير(مع الاب(7) فانه يكون غنيا بغنى الاب فلا تحل له الزكاة وعن الجرجاني والاستاذان الطفل يكون غنيا بغنى الاب والجد والام وعن م بالله قديما وأبي ف وبعض أصش أن المنفق عليه يصير غنيا بغنى المنفق سواء كان أبا أم غيره فتحرم الزكاة على الزوجة من الغير إذا كان زوجها غنيا(و) إذا دفعت الزكاة إلى فقير لاجل فقره
__________
أن تجزى كما لو استغنى من بعد اه‍ شفاء(1) ولو حكما ولم تبلغ قيمته نصابا قرز(*) وهذا حيث الدفعات الاول باقية فان كان قد استهلكها حسا فلا اشكال وان كان حكما كطحن الحب فان حصل معه من المستهلك بطحن وأ نحوه ما قيمته نصاب حرمت عليه على أحد قولى الهادى عليلم والا فلا اه‍ ح لى لفظا قرز وهل الخلط يكون في هذه الصورة استهلاك ويصير المخلوط قيما فيعتبر التحريم ببلوغ قيمته نصابا فصاعدا أو لا يكون الا إذا كان المخلوط نصابا من جنس آخر ويدون نصاب أم لا ينظر لفظ ح لى الظاهر انه ليس باستهلاك بالنظر إلى هذا والله أعلم قرز(2) يعنى دخل في ملكه وهو فقير(3) وأبوط والمرتضى(4) والمنصوص للش كفاية الابد قال النواوي وإذا قلت يعطى كفاية الابد فكيف طريق ذلك قال في اليتيمة يعطى مالا يشترى له عقارا ويستغل كفايته ومنهم من يفسر كلامه بأنه يعطى ما لا ينفق في حياته والاول وأصح هذا في غير المحترف فاما من له حرفة لا يجد له آلة فانه يشترى له آلة بها كالتاجر يعطى رأس مال يكون قدر ربح كفايته فالبقلي عشرة دراهم والباقلاني عشرة دراهم والفا كهانى عشرين درهما والخباز خمسين درهما والبقال مائة والعطار ألف والبزاز ألفين والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف اه‍ شرح مرغم(5) مسألة ويجوز للانسان أن يقبض لاولاده الكبار وزوجاته وغيرهم إذا هم مستحقون وأمروه بذلك لابد أن يضيف إلى من وكله باللفظ ولو لم يذكره باسمه ولا تكفى النية وحدها لان المخرج قصد الدفع إليه لا إلى غيره الا مع الاضافة إلى الموكل وله أن يقبض لاولاده الصغار ؟ إذا كان فقيرا ويصرفه في مصالحهم لا في الانفاق اه‍ رياض ؟ ولا يحتاج إلى الاضافة هنا لان له ولاية ويصح تولى القبض من الولى للحمل من الزكاة كما انه يصح أن يوصى له وينذر عليه ويكون موقوفا فان خرج حيا فله والا بطل الصرف اعتبار بالانتهى قرز(6) وكذا الطفلة وحد الطفولة إلى البلوغ قرز(7) لوجوه ثلاثة أحدها لقوة ولايته وفى الثاني الاجماع على ولايته والثالث الاجماع على انه يغنى والرابع ان حكمه حكم أبيه في الدنيا وينظر ولو كان الاب مجنونا هل يغنى طفلة يغناه للزوم

512[ 512]
[ فا(لعبرة بحال(1) الفقير وقت(الاخذ(2) للزكاة عندنا فإذا كان وقت تعجيلها فقيرا أجزت ولو غنى بعد ذلك قبل وجوبها(3) أو مات أو إرتد(4) وقال ش إذا مات قبل الحول أو أيسر بغيرها لم تجز(و)(النصف الثالث)(العامل(5) وهو(من باشر جمعها(6) من ارباب الاموال وكان عمله ذلك(بأمر محق) امام أو محتسب(7)(وله) من الزكاة التى يعمل عليها(ما فرض) له(آمره(8) سواء كان الامام أم غيره(و) إذا فرض له الامام شيئا فليس يستحقه بمجرد الفرض(و) انما يستحق منه(حسب العمل(9) فقط فلو فرض له الامام فرضا وأجرة مثل
__________
النفقة أولا يغنى لعدم الولاية سل الذى يفهم من الرياض انه يغنى بغناه إذ علله بوقوع الاجماع على غناه بغناه وصرح به في ح لى(*) ولو كان لا ولاية كالفاسق والذمى لا الحربى لتنافى في الاحكام قرز(*) وكذا المجنون جنونا أصليا أو طارئا وقيل أصليا اه‍ تهامى وسواء لزمته نفقة الصغير والمجنون أولا كما لو كانت مزوجة اه‍ ع مى قرز(*) ولو كان احد الاباء من الدعوة قرز(1) فينتقض بما ذكره في شرح النجرى على الاز ولعل كلام أهل المذهب ان العبرة بحال الاخذ حيث لم يشرط على الفقير لانه قد ملكها بالاخذ فاما مع الشرط فقد قالوا هي باقية على ملك صاحبها فيكمل بها النصاب ونحو ذلك اه‍ قال المؤلف لانه لم يكن المراد بحال الاخذ حال القبض بل المراد حال وقوعه عن الزكاة إذ لا سيما الآخذ الا ذلك فيستردها في هذه الصورة ولا كلام(*) والمسألة مبنية على وجوه أربعة تغير المخرج والمخرج عنه والمخرج إليه والمخرج نفسه فالاولان إذا اختل أحدهما انكشف عدم الوجوب من الاصل والاخران قد أجزأ الصرف قرز(2) ما لم يشرط الرد عليه قرز(*) ان كان تسليما وبحال التمليك ان كان تمليكا وان تأخر القبض قرز(*) لا بحال الشرط(*) الا الامام فبحال الوجوب لان التعجيل إليه ليس بتمليك وكذا المصدق قرز(3) ينظر ما فائدة قبل وجوبها إذ لا فرق قبل وجوبها وحاله وبعدها ولعله لاجل خلاف ش قرز(4) وكذا فسق الامام بعد وضعها في مستحقها فقد أجزته اه‍ ن وكذا قبل الوضع قرز(5) الا الامام إذا تولى العمل لم يستحق شيئا لان رزقه من بيت المال مفروض اه‍ ح خمسمائة وقيل لا فرق بين الامام وغيره لانها تحل له الاجرة مما يحل له قرز(*) ولو فاسقا إذا كان أمينا ولو أمرأة(6) وهو الجامع والحاسب والكاتب والقاسم الحاشر والعريف المجتهد في أخذها اه‍ بحر لا الكيال والوزان والنقاد فاجرتهم على المالك وهذه الامور لتمكن الاستيفاء اه‍ شرح بهران والحاشر للماشية ومعنى الحاشر الجامع قال تعالى فحشر فنادى إذ سمى الحشر حشرا لاجتماع الخلائق فيه(7) رضاء أربابها قرز لانه وكيل لهم وليس له الاجبار عليها(8)(فائدة) إذا استعمل العامل عاملا على يده هل يستحق عليه العامل شيئا قال عليلم يستحق بقدر عمله من محاسبة أو اطلال ونحوهما وله أن يستنيب لكن من السهم الذى فرض له من الامام فقط الا أن يفوض جاز له الزيادة اه‍ تكميل واختلف الناس بم يستحق فقال الشافعي انه يستحق بالرسم لا بالعمل فله ما رسم وهو الثمن فان نقص عليه جاز له أخذه ووأجب ؟ على الامام بعث السعادة وعندنا ان بعثهم مستحب غير واجب اه‍ غيث(*) المحق(9) يستحق أجرة المثل مطلقا سواء كان أقل من المفروض

[ 513]
[ عمله دون ذلك الذي فرض الامام لم يجز للعامل أن يأخذ ما فرضه الامام وانما يأخذ قدر اجرة مثله(1) لان العمل هنا بمنزلة الاجارة الفاسدة والاجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة المثل ويستحق بالعمل(و)(الصنف الرابع) المؤلفة قلوبهم المائلون إلى الدنيا الذين لا يتبعون المحقين الا على ما يعطون منها ولا يستغنى الامام عنهم وقد بين ذلك عليه السلام بقوله و(تأليف كل أحد(2) ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره سواء كان مسلما أو كافرا غنيا أو فقيرا بسهم من الزكاة(جائز للامام فقط(3) ولا يجوز ذلك(الا لمصلحة دينية(4) نحو أن يتألفه ليسلم أو ليحسن اسلامه أو لينصره أو ليقعد عن نصرة أعدائه قوله للامام فقط يعنى وأما لغيره فلا يجوز وعن الفقيه ح أنه يجوز لرب(5) المال أن يتألف وأشار إليه في الافادة(ومن) ألفه الامام بسهم فأخذه ثم(خالف) الامام(فيما أخذ لاجله رد) على الامام ما أخذه فان كان الامام قد مات(6) رده على الفقراء(7) وذلك نحو أن يعطيه على أن ينصره(8) فلا ينصره أو نحون ذلك(و)(الصنف الخامس)(الرقاب) وهم(المكاتبون الفقراء(9) احترازا من الاغنياء منهم فلا نصيب لهم في الزكاة وذلك من في يده نصاب * قال في الانتصار ومن في
__________
أم أكثر والوجه انه فساد أصلى ووجه الفساد جهالة العمل والمدة وكذا الاجرة(*) وعن المتوكل على الله انه يستحق ما فرض له الامام مطلقا وان كثر لان ذلك ليس من باب الاجارة بل من باب الصرف(1) وهكذا عندنا في ولاة المساجد والمشاهد والاوقاف الذى شرط لهم بعض ما قبضوه أو بعض ما تصرفوا فيه فانه لا يصح بل يستحقون اجرة المثل على قدر عملهم اه‍ ن(2) هذا عموم مخصص بقوله ويعطى العامل والمؤلف من غيرها(3) والمحتسب بعد قبضها من أربابها(*) ولو فوق نصاب قرز(4) ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وان كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وان كان القياس ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وان كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وان كان القياس تحريمة اه‍ شرح بحر(5) لمصلحة عامة لا خاصة عنده(6) حيث مات الامام بعد المخالفة كما هو مفهوم الكتاب لا لو مات قبل التمكن من فعل ما الفه لاجله لم يرد اه‍ ع وقيل يردها إلى ذى الولاية ان كان والا صرفها في مصرفها لان الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته كذا قرز(*) بل يردها إلى ذى الولاية ممن يصلح لان قد خرج عن كونه زكاة(7) فإذا مات المؤلف فان الوارث يرد ؟ الا حيث اعطاه على ان يقعد عن نصرة أعدائه لان الموت قعود وزيادة قرز ؟ ان أعطاه أن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة قرز(8) فان فعل بعضه استحق بقدره قرز(9) ويجوز للسيد أن يأخذها ولو كا غنيا أو هاشميا ذكره في شرح الخمس المائة الآية ورجح المفتي رحمه الله انه لابد يكون غير هاشمي ؟ ومواليهم وفى الحفيظ ولا يجوز لمكاتبه أن يدفع إليه شيئا من زكاته قرز إذ هو قن ما بقى عليه درهم ؟ يعنى المكاتب والمكاتب وأما مكاتب الغنى والفاسق والكافر فظاهر العموم انه يعطى وقرره الوالد اه‍ ح لى

[ 514]
[ يده قدر ما عليه(1) * قال لانه انما يعطى للحاجة(2) قوله(المؤمنون) احتراز من الفساق فانهم لا يعطون منها عند يحيى عليه السلام خلاف م بالله(فيعانون(3) بسهم من الزكاة(على) تنفيذ(4)(الكتابة(5) وهو المراد في الآية وقال ك المراد أن الامام يشترى رقابا فيعتقها(و)(الصنف السادس)(الغارم(6) وهو(كل مؤمن(7) احتراز من الفاسق فانه ولو غرم لم يعط منها خلاف م بالله قوله(فقير) احترازا من الغنى فانه لا يعطى منها ولو كان غارما عند ع وعند م بالله أنه يعطى ولو كان غنيا إذا لزمه الدين في مصلحة لا تخصه كحقن الدماء ونحو ذلك(8) من مصالح المسلمين * قال في الشفاء وهو الصحيح قوله(لزمه دين في غير معصية(9) احترازا ممن لزمه لاجل سرف في انفاقه(10) على نفسه أو أدان دينا لتحصيل(11) معصية به فانه لا يعطى من الزكاة لاجل الدين ولو كان غارما بل لاجل النفقة والكسوة بعد التوبة فان قضى به دينه جاز وهل يعطى عوضه من الزكاة * فقيل ح لا يعطى * وقل ل بل يعطى نفقة أخرى(و)(الصنف
__________
(1) مما كسبه في المستقبل لا مما أخذه من مال سيده خفية(2) بل يعطى للنفقة لاجل فقره(3) وإذا رق المكاتب أو تبرع آخر أو أعتقه سيده لا لاجل ما سلم رد ما أخذ منها وما أعطوه لاجل الكتابة لم يجز له صرفه في غيرها وله أن يتجز ؟ فيه ذكره في البحر قيل وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حرا فقد طاب له ما أخذه من الزكاة اه‍ أثمار(4) وإذا دفع من عليه الزكاة إلى السيد باذن العبد جاز لا بغير اذن وحيث دفع إليه لا يحتاج إلى اذن سيده وإذا قبض السيد ما أعطى ثم اعتقه ففى رد السيد ما أخذه تردد المختار انه لا يرد لاحتمال انه انما أعتقه لاجل ما أخذ بخلاف ما إذا عجز نفسه فالمختار الرد قيل ف وإذا مات وبعضه حر فقد استحق ما أخذه السيد من الزكاة اه‍ تبصرة وفى الصعيترى تطيب حيث أعتقه السيد قرز(5) ولا يعطى منها جميع مال الكتابة اه‍ هامش هداية(6) فلو أخذ منها ثم أبرأه الغريم أو تبرع عنه رد ما أخذه ذكره في مهذب ش اه‍ ثمرات وقيل لا وهو يؤخذ من مفهوم قوله يرد المضرب لا المتفضل ومن قوله والعبرة بحال الاخذ قرز(*) وذكر في درة الغواص للمتوكل على الله المطهر بن يحيى عليلم ان الفقير الذى عليه ديون من زكاة واعشار وجب عليه حال يساره ولم يخرجها حتى فقر وصار من جملة الغارمين فيجوز تخليصه منها اه‍ من حواشى تذكرة محمد بن حمزة وقد أفهمه از قرز(7) حيا أو ميتا كما في الهبة في قوله الا إلى الوصي لكفن أو دين قرز(8) تسكين الدهما الجماعة ذكره في الصحاح وقيل الدهما الفتنة(9) قيل وفى خبر الذي أتى امرأته وهو صائم في رمضان وأعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على خلاف ما أطلق في الكتاب وانه يعطى وان كان سبب الدين معصية سيأتي ان شاء الله تعالى اه‍ والمراد إذا كان العصيان بنفس الدين لا إذا كان العصيان بغيره ثم لزمه لاجله كمسألة المجامع وكفارة القتل والمظاهر فيعان اه‍ شامى قرز(10) وهو لانفاق في المعصية لا كثرته في غيرها اه‍ بحر ما لم يقصد اليحلة قرز وقيل ولو قصد قياسا على الكفن إذا سرق(11) قال في البحر عن

[ 515]
[ السابع)(سبيل الله) وهو(المجاهد) مع الامام فأما المجاهد من دون(1) ماله أو بلده * قال عليه السلام فالاقرب أنه لا حظ له(2) فيها قوله(المومن) احترازا من الفاسق فانه لا يعطى منها وان كان مجاهدا(3) عند الهادي عليه السلام قوله(الفقير) احترازا من الغنى فانه لا يعان منها على الجهاد * وقال م بالله(4) بل يجوز اعانة المجاهد منها وان كان غنيا * قال في الشفاء وهو الصحيح(فيعان) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد(بما يحتاج إليه(5) فيه) من سلاح وكراع ونفقة له ولدوابه وعبيده مهما احتاج إلى ذلك في الجهاد(6)(و) يجوز في هذا الصنف أن(تصرف فضلة نصيبه) من الزكاة(لا) فضلة نصيب(غيره(7) من سائر الاصناف(في المصالح) أي في مصالح المسلمين العامة(8) نحو اصلاح طرقهم وبناء
__________
الامام ي فان تاب جاز تخليصه وهو قوي اه‍ شرح فتح(1) أي عنده(2) وظاهر اطلاق مختصرات أهل المذهب انه لا فرق بين المجاهد بين يدى الامام أو دون ماله وبلده(3) الا ان يمتنع كان من جهة التأليف لا من جهة الجهاد اه‍ غيث قرز(4) ون وص وش(5) وفى ذلك وجهان أحدهما ان الامام يشترى الآلة ويسلمها إليهم ولا يملكهم بل يسبلها في سبيل الله تعالى الثاني ان الامام يعطي الجاهد مالا يشترى به ذلك فيملكه(*) قيل وان كانوا من بنى هاشم فلا يحل منها شئ الا السلاح ونحوه الكراع فيجاهدون به ويردونه أطلق في الشرح انها لا تحل لهم بسبب من الاسباب(*) وأولاده إذا كان لا يتم له الا بذلك وقيل لا يعطون الا من سهم الفقراء قرز(*) ويرد المضرب لا المتفضل(6) قال في البحر وإذا بقى بقية لم يردها إذا كان لتقتير اه‍ ح فتح(7) فائدة قال في البحر ويجوز العتق والوقف عن دين المظلمة اجماعا إذ هي للمصالح قال الهادى عليه السلام وكذا عن دين الزكاة إذ هو من مصرفها عنده اه‍ لفظا قرز(8) قال في البحر ليس هذا خاصا بهذا بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية كما يصرف في الفقير من أموال المصالح وهو ظاهر التذكرة اه‍ ح فتح(*) الا الغنى إذا كان فيه مصلحة فلا يعطى منها بالاجماع اه‍ غيث بخلاف الخراج والمعاملة وفى شرح ض زيد ما يدل على ان ذلك اجماع أيضا قيل في وقد أعتقد خلاف هذا من مالت به الدنيا فنعوذ بالله من سئ الاعمال اه‍ نجرى قيل اشارة إلى الدوارى اه‍ راوع وروى الفقيه ناجى عن ابن أبى الفوارس والفقيه ح انه يجوز ومثله في الصعيترى عن نهاية المجتهد قال الدوارى في تعليق الزيادات(مسألة) يجوز تناول أموال المصالح للغنى وان دفع إليه أنصباء في حالة واحدة وان لم يكن في المدفوع إليه مصلحة عامة إذا لم يكن من الزكوات والاعشار وان كان منها جاز أيضا حيث يكون في المدفوع إليه مصلحة عامة كالقضاء والجهاد والامان والتدريس ونحو ذلك ويكون ذلك داخلا في قوله تعالى وف سبيل الله يوضح جواز دفع الانصباء مع الغناء ؟ ذلك ما اتفق في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يكثر من ذلك ان الحسن بن علي رضى الله عنهما قدم إلى معاوية وأعطاء أربعة آلاف فقبلها وكذلك من المشهور انه دفع إليه والى أخيه الحسين رضي الله عنهما أموالا جمة وسعيد بن مروان وان ويزيد

[ 516]
[ مساجدهم(1) وحفر الآبار والسقايات لهم وتكفين موتاهم(2) نص على ذلك الهادى عليلم * قال مولانا عليه السلام ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف قسطا من الزكاة جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى لا من المفروض لغيره إذ ليس منه قال ط وانما يصرف في هذه المصالح(مع غناء الفقراء(3) فاما لو كان ثم فقير محتاج كان أحق بها(4) * قال مولانا عليه السلام ولعل ط يعتبر وجود الفقير في البلد فقط(5) لانه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا قيل ح هذا الشرط لابي ط ولم يذكره الهادى عليه السلام وقيل ع بل قد وجد للهادي في الاحكام وعن الفقيه ل(6) ان هذا الشرط الذي ذكره ط على طريق الاستحباب والا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز * قال مولانا عليه السلام * وظاهر كلام ط خلاف ذلك وقال زيد بن على ون م بالله وح وش أن المصالح لاحظ لها في الصدقات بوجه من الوجوه(و)(الصنف الثامن)(ابن السبيل(7) وهو(من) كان في سفر(بينه وبين وطنه(8) مسافة قصر فيبلغ منها) أي يعطى من الزكاة إذا
__________
و عبد الملك أموالا عظيمة وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما تناولا من الحجاج أموالا عظيمة وكذلك ابراهيم بن الحسن وابن أبى ليلى وتناول الشافعي رضى الله عنه دفعة واحدة من هارون ألف دينار ومالك أخذ أموالا جمة وعن أبى ذر انا ان اعطينا قبلنا وان منعنا لم نسئل هذا ما بلغنا من ذلك والله أعلم اه‍ من كلام القاضى عبد الله بن حسن الدوارى بلفظه من تعليق الزيادات(ان قلت) هذا مدفوع بقوله صلى الله عليه وآله لا حظ فيها لغنى ومثل هذا لا يعترض يفعل الحسين بن على وغيره مع انه لم يعلم انه تناول من عين الزكاة بل انما كان من بيت المال وكذا سائر من ذكر في الحاشية فليحقق اه‍ سماع(1) وحيث صرف في المصالح كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل الله تعالى هل يصح أن يكون الاجراء فساقا وأغنياء وهاشميين لان المصلحة قد ملكت ذلك أم لا الاظهر صحة ذلك مطلقا بل قد ينتفع بها الكافر كالطريق والمنهل ونحو ذلك اه‍ ح لى لفظا ولفظ حاشية فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه الهاشمي والاصول والفصول وكذا غلة الارض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف(2) ولو كان الميت هاشميا وهو قول ص بالله اه‍ ن من باب القضاء(3) والمراد بالغنا ما يسد خلتهم حال الصرف ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فيكون غناء مقيدا والمراد ما يكفيهم يومهم(*) وسائر الاصناف والمذهب خلافه قرز(4) فان صرفها فيكون مع حاجتهم إليها ضمن لهم قرز(5) الميل(6) قلت ان جعلنا المصالح من سبيل الله جاز فيها ولو كان ثمة حاجة في سائر الاصناف كما هو قول الفقيه ل وان جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن على ومن معه اه‍ مفتي(7) وهو كل مؤمن اه‍ هداية ولابد أن يكون غير هاشمى قرز(8) ولا يعطى الا دون نصاب ويكون الزائد معه أمانة فان كفى المعان فلا يأخذ منها شيئا والا استنفق من الباقي دون نصاب اه‍ هبل قرز وان احتيج إلى فوق النصاب سلم له اه‍(*) ولو ترك التزود عامدا قرز

[ 517]
[ انقطع زاده ما يبلغه إلى وطنه(1)(ولو) كان ذلك المسافر(غنيا(2) لكن(لم يحضر ماله(3) في حال السفر(4) فانه يجوز له الزكاة في هذا الحال(و) لو(أمكنه القرض) لم يمنع من استحقاقه من الزكاة وقال م بالله إذا أمكنه القرض وله مال في بلده لم تجز له الزكاة(ويرد المضرب(5) أي إذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه(6) ثم أنه أضرب عن المسير إلى وطنه(7) فانه يجب عليه رد ما أخذ من الزكاة إلى من دفعه إليه من الامام أو رب المال و(لا) يجب على(المتفضل(8) من زاده أن يرد الفضلة التى بقيت بعد أن وصل بلده نحو أن يأخذ من الزكاة عشرة أصواع فيصل بلده وقد بقى منها ثلاثة فان الثلاثة تطيب له ذكره ض زيد والامام ى وأبو مضر وقال ابن معرف بل يرد الفضله ومثله حكى عن ض زيد أيضا وقيل ح(9) ان بقيت لاجل التقتير(10) طابت له وان بقيت لكثرة ما أخذ ردها(11)(و) يجوز(للامام تفضيل(12)
__________
(1) والكسوة كالنفقة ؟ ولا يعطى في سفر المعصية لانه أعانة اه‍ بحر وكذا يشترط عدم الموانع قرز ؟ في ذلك ولا يرد ما فضل من الكسوة إذ المقصود بها الاستمرار بخلاف النفقة فالمقصود وصوله(2) فلو كان يمكنه بيعه مع ؟ عنه ولو بدون القيمة لم يعط شيئا من الزكاة ولو بغبن فاحش قرز ما لم يجحف قرز(3) أو حضر لكن لم يتمكن منه اه‍ ح فتح(4) أي ميل بقعته قرز(5) وهل المراد الاضراب بالمرة أو إذا أضرب قدر عشرة أيام قال مولانا عليلم إذا كان عازما على السقر وغلب في ظنه انه لا يجد ما يبلغه الا منها فانه لا يلزمه الرد ولا يجوز له استهلاكه قبل السير ومتى سافر ثم عرضت له الاقامة مع عزم السفر وكذلك فان سافر بعض المسافة التى أعطى فيها ثم أضرب فانه يرد الزائد على قدر المسافة التى قطعها إذا لم يحصل له سبب يملكها فاما المتفضل فقد حصل السبب وهو بلوغ الغاية اه‍ غيث قرز فلو أنشأ السفر من بلده وخرج من مسافة القصر فقال ش انه يعان أيضا ؟ وقال الامام ى وأبوح وك انه لا يعان من أنشأ السفر من غير بلده اه‍ كب قاصدا بلده أو موضع اقامته وإذا مات أو غني في حال سفره فقيل كالمضرب وقيل كالمتفضل لانه إذا أخذها في حال سفره فقد ملكها بحصول السفر اه‍ ح أثمار لبهران ؟ ولو إلى منتهى سفره اه‍ املاء شامي قرز(*) وهل يرد حيث حظر إليه ماله قلت العلة الحاجة وقد زالت إذ يوافق من الضرورة على قدرها وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يرد لان العبرة بحال الاخذ ن(*) كالمكاتب إذا عجز اه‍ رياض(6) دون نصاب اه‍ ح أثمار(7) أو مات أو غني قرز وظاهر الاز خلافه(8) ومن في حكمه من مات أو غني قبل بلوغ وطنه أو فسق لان العبرة بحال الاخذ اه‍ ح لى والمختار انه يرد قبل السفر مطلقا اه‍ شامي هذا الرد قبل السفر وكلام ح لى أو بعد السفر كذا قرز(*) كالتعجيل إذ العبرة بحال الاخذ(9) قوي والمذهب عدم الفرق(10) أو ضيافة أو حيث أو سئل وكذا لو أنفق غيره حلت(11) ما لم يكن مصرفا والمذهب لا فرق لانه لم ؟ الا لمعنى آخر وهو السفر قرز(12) عبارة الفتح وللامام تفضيل وايثار اه‍ يعنى بلى اجحاف ولا حاجة للباقين وكذا رب المال ولو

[ 518]
[ لبعض الاصناف والتفضيل على وجهين أحدهما أن يعطي صنفا واحدا جميع الصدقة ولا يعطي غيره أو يعطى واحدا من صنف دون غيره من ذلك الصنف ومن سائر الاصناف فهاتان الصورتان جائزتان عندنا(1) ولا يجوز للامام ذلك التفضيل الا إذا كان(غير مجحف) بالاصناف الباقية فأما إذا كان مجحفا لم يجز لان ذلك حيف وميل(2) عن الحق ومعنى الاجحاف هنا هو أن يعطى أحد الغارمين فوق(3) ما يقضى دينه والآخر دون ما يفى بدينه أون يعطى أحد ابني سبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك أو يعطي فقيرا ما يكفيه وعوله(4) والآخر دون ما يكفيه وعوله من غير سبب مقتضى لذلك كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك(5)(و) يجوز للامام أن يفضل بعض الاشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره(لتعدد السبب) فيه الموجب لاستحقاق الزكاة وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرا مجاهدا عاملا غارما فانه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجود فيه ذكر ذلك(6) في تذكرة الفقيه س وهو أحد اقوال ش وادعى في الشرح الاجماع على أن من كأن فقيرا مكاتبا غازيا غارما(7) لا يأخذ أربعة أسهم(8) * قال مولانا عليه السلام فينظر في أي الكلامين(9) أصح(و) يجوز للامام(أن يرد) الزكاة فيصرفها(في) الشخص(المخرج) لها(المستحق) لها بوجه من الوجوه نحو أن يأتي بزكاته إلى الامام وهو ممن ينبغي تأليفه فيجوز للامام أن يقبلها منه(10) ثم يعطيه اياها تأليفا له ونحو أن يكون الفقير
__________
أجحف وله الصرف في أحد الاصناف اه‍ عامر قرز وهو الظاهر الاز ومفهوم البحر والهداية وفى الاثمار ما لم يجحف(1) خلاف ش وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الاصناف اه‍ والا كان اجحافا وزيادة وقد حققه التهامي اه‍ مفتى قرز(2) لفظان مترادفان(3) والفرق بين الغارمين ابني السبيل ونحوهما اه‍ حيث يشترط الزيادة في الغارمين ولم يشترطها في غيرهما لان من عليه الدين معذور عن القضاء لاعساره فلم يظهر الحيف الا بالزيادة على قدر الدين فلم تجب التسوية إلى قدر الدين بخلاف ابني السبيل فكل منها مضطر فإذا أعطى أحدهما ما يكفيه والآخر دون ما يكفيه من دون مرجح كطلب علم أو لضعف بنية فقد حاف عن الحق ومال عنه اه‍ ح أثمار وفتح ولا فرق في وجوب التسوية بين ضعف الصدقة ووسعها(4) في يومه(5) طالب علم أو عدل وأ ورع أو زهد أو عجز(6) وهذا مع تضيق الزكاة(7) ينظر فانه لا سيما غازيا اه‍ يستقيم حيث كان محتاجا إليه في الجهاد أو كان باذن سيده قرز(*) إذا بلغت نصابا على المذهب(9) الاقرب عدم الفرق فيلفق بان تقول ان كان دون النصاب لكل الاسباب جاز وحيث يكون قدره فما قوق فلا يجوز الا فيما يحوز مع الغناء كالعامل والمؤلف اه‍ ن وقال في شرح الاثمار ومعنى التفضيل هنا أن يعطيه أكثر من غيره لانه يأخذ بكل سبب فقد ذكر ض زيد ان ذلك لم يقل به أحد وليس في عبارة الاز تصريح بذلك اه‍ تكميل(10) وتعنى التخلية عن القبض اه‍ مى قرز

[ 519]
[ عليه زكاة من قديم فيخرج في حال الفقر شيئا إلى الامام عما كان لزمه فيجوز للامام أن يقبلها منه(1) ويصرفها إليه في هذه الحال لفقره ونحو ذلك(2) ذكر ذلك أبو على وقاضي القضاة وقال أبو جعفر ان ذلك لا يجزى(و) هؤلاء الاصناف(يقبل قولهم(3) في) دعواهم(الفقر) لاخذ الزكاة فلا يحتاجون إلى اقامة بينة على أنهم فقراء ما لم يحصل ظن الغناء فيهم فان كانت فيهم قرينة الغناء طولبوا بالبينة وقال أبو جعفر للمذهب والحنفية أنه لابد من البيان عند اللبس(ويحرم السؤال(4) للزكاة وغيرها(5) على الفقير وغيره من هذه الاصناف(6) عندنا(غالبا) احترازا من السؤال(7) لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين واولاده الصغار فان السؤال من الزكاة لذلك(8) يجوز قدر ما يسدهم إلى الغلة(9) ما لم يصر بذلك غنيا قال م بالله ولقضاء
__________
(1) قيل وفى الجواز نظر لان قبض الامام لا يخرجها عن كونها زكاته بدليل انها لا تحل للهاشمي اه‍ زهور وقد يقال في الجواب انها تخرج عن كونها زكاة المزكي فقط مع براءة ذمته كالاجنبي اه‍ ح أثمار واما الفقير فلا اشكال انها تخرج عن كونها زكاة بقبضه لها اه‍ غيث لفظا(2) وللامام أن يأذن للمخرج أن يصرفها في ولده وذلك بعد أن يقبضها بأمر الامام عن الزكاة لتخرج عن كونها زكاة المزكى ويكفى التخلية قرز(3) ولا يمين عليهم لانه حق الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قبل قول المجامع والمظاهر اه‍ ح لى(*) وكذا ابن السبيل إذ لا يعرف الا من جهته اه‍ بحر وأما سائر الاصناف فلا يقبل قوله فيها كما هو الفهوم وفى الفتح كغيره وهو ظاهر الاز قرز(4) ولو بكتابة أو رسالة أو اشارة والعلة اذلال النفس فلا يجوز الا في طاعة الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قد نهى عن اذلال المرء نفسه حتى العارية مع الغنى عن المستعار الا مع الحاجة لان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية دروعا واما القرض فخصه الدليل اه‍ هامش(5) كالعارية مع الغنى(6) قال ص بالله هذا فيمن سأل لنفسه واما للغير فيجوز اه‍ لفظا لانه شافع(7) والكسوة في ذلك كله كالنفقة قرز(8) وأما من غيرها فلا يجوز اه‍ غيث قرز(9) فان قلت إذا جاز السؤال للفقير في هذه الاشياء فما الذى حرم عليه أن يسأل والفقير انما يسأل لهذه الامور فكان اللائق أن يقول ويجوز السؤال غالبا قلت لما كان الاغلب على النفوس السؤال مع حصول السداد جئنا بهذه العبارة للتشديد وفى تحريم السؤال آثار منها قوله صلى الله عليه وآله من سأل ومعه ما يغنيه فكأنما يستكثر من جمر جهنم قيل وما يغنيه يا رسول الله قال فوت يوم وفى بعض الاخبار أربعون درهما قيل ح أراد بفوت اليوم غناء النفقة وبالاربعين غناء الكسوة وقوله صلى الله عليه وآله المسألة لا تحل الا الثلاثة لذي فقر مدقع أو غرم موجع أو دم مفضع وقوله صلى الله عليه وآله من فتح على نفسه باب السؤال من غير فاقة فتح الله عليه أبواب الفقر من حيث لا يحتسب اه‍ ذويد(*) وهو يدل على انها غير كبيرة والا لم يصح صرفها فيه وانما توعد

52 / 239
ع
En
A+
A-