[500]
أي من عين المال الذى يزكى يخرجها مما جمعه الحول (1) وهذا هو الصحيح وقيل س ان المراد بالعين أن يخرجها مما جمعه الموج (2) * قال عليه السلام وإذا لم يقصد ما ذكرنا ففيه بعد (ثم) إذا تعذر الاخراج من العين أخرج من (الجنس (3) نحو أن يتلف طعام شعير بعد امكان الاداء فان المالك يخرج من جنس ذلك التالف فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه (ثم) إذا تعذرت عليه العين (4) والجنس (5) معا بأن لا يجدهما (6) في ملكه جاز إخراج (القيمة) وعن زيد بن على والناصر وم بالله ان القيمة تجزي مع امكان العين ويعتبر بالقيمة (حال الصرف (7) أي يوم الاخراج ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة (ولا يكمل جنس بجنس (8) أي إذا حصل للزارع دون نصاب من جنس كالبر ودون نصاب من جنس آخر كالشعير وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فانه لا يلزمه الضم والتزكية وكذلك في سائر الاجناس المختلفة
__________
والفرق بين الانعام والطعام الدليل لانه صلى الله عليه وآله قال في الاربعين من الغنم شاة ولم يفرق بين أن يكون من الغنم أو من غيرها وقا فيما أنبت الارض وسقت السماء العشر وعشر الشيءمنه اهنجرى ولقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقال تعالى ومما أخرجنا لكم من الارض ى اهصعيترى ويجب استفداؤها بما لا يجحف قرز وتجب في الرهن بعد الحول فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم وتقدم على الدين لتعلقها بالعين اهبحر (1) مع الاستواء أو أخرج الاعلى (2) والمراد بالموج الذى يسقى من ساقية واحدة وماء واحد (3) يعنى في غير القضب ونحوه فانه إذ تعذر الاخراج من العين أخرج من القيمة لان القيمى لا يضمن بمثله اهكب فان لم يجد الا دون أخرج منه ويكون على جهة القيمة اهمفتى ولعله يفهمه احتجاج الغيث ولفظه الثالث إذا كان اخراج الموجود على جهة القيمة فهل يجوز ان يخرج من أي مال كان؟ هنا لا في حق الآدمي فتجب القيمة من الدراهم والدنانير فينظر ما الفرق اهح لى وقيل هذا على أصل م بالله في الغصب اهن وقيل الفرق ان الزكاة شرعت لنفع الفقير وسد خلته وهما يحصلان بأى مال دفع إليه بخلاف دفع القيمة فهى لدفع الشجار وهو لا يحصل بغير النقدين ولان الدراهم والدنانير قد جعلا ثمنا لجميع الاشياء اهن؟ كالفطرة فيما يأتي (4) في ملكه (5) في الميل قرز (6) يقال بان لا يجد العين في ملكه ولا الجنس في الناحية وهى عند م البريد وعند ط الميل قرز وقيل تجزى القيمة حيث لا يجدها في الناحية اهبهران (7) ان قارن التسليم في المثلى لا في القيمى فقيمته يوم التلف اهفتح وكب معنى الا أن يكون مضمونا من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف اهشكايدى ومثله في ح لى ولفظ ح ما لم ترد؟ القيمة قبل زيادة مضمونه فبأوفر القيم قرز (8) قيل وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر وقيل بل يضم كما قالوا فان اختلف فحسب المؤنة قرز وأما؟ من البر والشعير فان حصلا نصابا وجب عليه تزكيتها من؟ وان ظن ان احدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما ويكون من جنسه لتعذر الاخراج من جميعها اهلى بخلاف
[501]
وأما العلس ففى الانتصار ظاهر المذهب انه جنس برأسه غير البر (1) فلا يضم إليه (2) * وهذا قول ص بالله * وقال ش (3) هو نوع من البر فيضم إليه منسلا وهكذا عن الشيخ عطية وقيل بل يضم إلى البر بقشره (ويعتبر) نصاب (التمر بفضلته (4) فإذا بلغ التمر مع فضلته وهى نواه خمسة أو سق وجب فيه العشر ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب (وكذلك الأرز) يعتبر نصابه بقشره فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر (إلا (5) أن يخرج الأرز (6) (في الفطرة (7) والكفارة) فانه في هذين لا يعتبر بقشره بل يخرج الصاع منسلا (8) (وفى العلس (9) خلاف) هل يعتبر النصاف بقشره أو منسلا فمن قال انه جنس برأسه غير البر اعتبره بقشر كالأرز ومن قال أنه نوع من البر اختلفوا فالش يعتبر ضمه إلى البر منسلا * وقيل بل يضم إلى البر بقشره كما تقدم (وفي الذرة (10) والعصفر ونحوهما) كالمشمش (11)
__________
النوع قرز (1) والسلت برأسه فلا يضم إلى غيره لأنه اكتسب من تركيب الشبيهين الاثنين طبعا انفرد به فصار أصلا مستقلا برأسه وقيل شعير فيضم إليه لأنه بارد وقيل حنطة لأنه مثلها لونا وملابسه اهمنهاج النووي وشرحه إتحاف المحتاج بلفظها؟ والسلت بالضم الشعير أو ضرب منه اهقاموس بلفظه (2) وانه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشرة واختاره إمامنا وانه يخالف البر في الصفة؟ والعلة والحكم اهشرح فتح وقواه من المشايخ الذمارى والسحولى والهبل وفى البحر في باب الربويات يجوز بيع البر بالعلس منسلا متفاضلا إذ هما جنسان في الأصح وعن الشكايدى أنهم يتفقون في الفطرة والكفارة انه يعتبر منسلا وقيل على الخلاف؟ أما الصفة أما البر فكل حبة في كمه والعلس اثنين في كمه والعلة كون العلس حار لين والبر حار يابس والحكم لو حلف لا آكل البر فأكل العلس لم يحنث (3) واختاره من المشايخ المفتى والجربى واختاره ابن بهران وفى الصحاح والقاموس هو نوع من البر (4) وكذلك اللوز قرز فان ميز فجناية ويضمن من الجنس قرز ولو في الفطرة قرز (5) وهذا الاستثناء إنما هو في الأرز دون التمر ولهذا فصلناه عن التمر (6) والعلس قرز (7) وكذا العلس ذكره الأمير الحسين انه لا يجزى إلا منسلا ومثله في ح لى ويخرج صاعا قرز (8) فان قلت فما وجه اعتباره بقشرة في الزكاة وفى الفطرة والكفارة منسلا وما وجه الفرق ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر قلت وجه الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة مما يأكل المزكون وقوله تعالى في الكفارة من أوسط ما تطمعون أهليكم ولا شك أن قشر الأرز مما لا يأكله المزكون ويطعمون أهليهم ولما يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وإنما لم يلزم مثل ذلك في الفطرة والكفارة لأنه لا يمكن تخليصه من فضلته إلا بتكسيره وفى ذلك حرج ومن ثمة وقع الإجماع على اعتباره بفضلته اهغيث (9) ولا يجزى في الكفارة منه إلا صاعا منسلا بخلاف البر فيجزى منه كفارة نصف صاع كما يأتي اهح لى لفظا (10) وسواد الدرة منها وهو الجعدب لا سواد الشعير وهو السخرب فانه لا قيمة له وفى كب بالقيمة وهو الصحيح قرز (11) البرقوق؟ في عرفنا والخوخ
[502]
والدوم (1) (ثلاثة أجناس) تلزم الزكاة في كل واحد من هذه الأجناس إذا كمل نصابا فالأجناس التي في الذرة هي الحب ونصابه خمسة أوسق والحماط (2) ونصابه كذلك والقصب ونصابه بالقيمة مائتا (3) درهم وأجناس العصفر زهره ونصابه بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل وأصوله ونصابها بالقيمة وأجناس المشمش (4) لحمه ونواه ونصابهما (5) بالقيمة وتوهمه (6) ونصابه بالكيل والدوم (7) كالمشمش (ويشترط (8) في وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض حضور وقت (الحصاد) في الملك بحيث لا يبقى في العنب حصرم (9) ولا في الرطب بلح (10) ولا في الزرع خضير (11) إلا ما لا يعتد بمثله في عادة الزراع (فلا يجب) الزكاة (قبله) أي قبل
__________
(1) وهو ثمر السدر ويسمى النبق (2) الأولى بالقيمة كالتبين اهكب ون قرز (3) والشرف منه وان لم يفصل فان فصل قوم وحده لانه يكون بعد الانفصال جنس وحده قرز وقيل قوى ولو فصل فانه يضم إلى القصب اهمفتى الشرف ورق الذرة (4) والبن جنيس (1) قشرة جنس والصافى جنس لانه لا ينتفع به الا بعد الفصل بخلاف التمر قال المفتى وهذا هو الذي مشينا عليه في التدريس ويعتبر يصاب البن بالكيل وهو خمسة أوسق كما تقدم؟ ونصاب القشر بالقيمة فلا تجب الزكاة في البن إلا إذا بلغ خمسة أوسق ولا في القشر إلا إذا بلغ قيمته نصاب نقد قرز؟ إن كان يكال وان كان يوزن فنصابه بالقيمة قرز (1) قيل بعد الفصل وقبله جنس واحد اهعامر لكن يقال قد لزمت الزكاة قبله فما وجه السقوط بعد الفصل لعله يتصور حيث النصاب دفعات ولم يأت الدفعة الأخرى إلا وقد استهلكت الدفعة الأولى (5) قال في البيان يعتبر نصابها بالقيمة في الكل في اللحم والتوهم النوى وهو لبه وكذا في الخوخ وأما الدوم فقال في شرح الأثمار ما لفظه وأما النبق فيعتبر نصابه بالكيل فيدخل فيه لبه ونواه وفى بعض الحواشى لعل كلام الأزهار والشرح محمول على انه باع واستثنى أو منذور بأحدهما أو أكل قبل بلوغ الحصاد لفظ البيان ولا يجب في الخوخ والمشمش إلا زكاة واحدة لأنهما يقومان بما فيها من النوى وما فيه فان بلغ نصابا با أخرج عشر الكل وان لم يبلغ فلا شيء(6) أي لبه (7) أي النبق (8) يقال هو سبب وليس بشرط لان الحصاد سبب بدليل انه لا يصح التعجيل قبله ولو كان شرطا لصح ولعله يجوز اهمفتى وما انتفع به قبل إدراكه كالصعيف وقبل طيب العنب والرطب نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا شيءفيه ذكره في حواشي الإفادة والفقيه ح وهو ظاهر التذكرة اهكب ولفظ الغيث (تنبيه) قال ص بالله والسيد ح ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم قال السيد ح
[ 503]
[ حضور(1) وقت الحصاد(وان بيع بنصاب(2) من الدراهم لان الوجوب انما يتعلق بحالة الحصاد * وقيل ح بل إذا بيع بنصاب وجب على الزكاة الخضراوات ووجب على المشتري زكاة الزرع إذا أحصد عنده * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ح فيه نظر(3) لان حضور وقت الحصاد شرط في وجوب الزكاة في الخضراوات كما هو شرط في غيرها فلا تلزم فيه زكاة حتى يحصد عنده ولا في الخضراوات حتى تصلح(وتضمن(4) الزكاة(بعده) أي بعد الاحصاد يضمن المالك و(المتصرف(5) في جميعه(6) أي في جميع ذلك الزرع(أو) في(بعض) منه قد(تعين لها)
__________
الحصاد لاجله قرز(1) ما لم يقصد البيع وقت البذر قرز(2) منقول نمن خط ض صفى الدين أحمد بن صالح ابن أبى الرجال ما لفظه لو زرع رجل للعلف فباعه من آخر بمائتي درهم مثلا زكاة البائع فإذا استبقاه المشترى حتى حصد عنده وجب عليه زكاة الحب وزكاة ما زاد عنده في العلف هكذا في الديباج وظاهره للمذهب انتهى قال في تعليق ابن أبى النجم ومن اشترى زرعا وهو بقل الخ قال سيدنا يجب على البائع اخراج العشر إذا بلغت قيمة المبيع مائتا درهم والعلة انه انتفع مما أخرجته الارض بما قيمته مائتا درهم فوجبت فيه الزكاة فاما المشترى فالواجب عليه عشر الزرع إذا استحصد في ملكه وكان نصابا كما ذكر والنظر في زيادة هذا العلف فيقال فيه والله أعلم انه إذا بلغ زيادته مائتي درهم وجبت عليه الزكاة مثاله أن يشترى بمائتي درهم ثم تبلغ قيمته أربع مائة فتجب عليه عشر مائتي درهم ولو اشتراه بمائة درهم لم يجب على البائع العشر وعلى الجملة فان لم يبلغ الا مائتي درهم لم يجب العشر على واحد منهما لانه لم يخرج عند أحدهما ما قيمته مائتا درهم نقلها من تعليقه رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن حمزه بن محمد بن عبده بن حمزة بن أبى النجم(3) بالنظر إلى البائع وأما المشترى فيجب عليه العشر قرز(4) ضمان أمانة عند أبى ط ؟ الامكان ضمان غصب قرز(5) فرع لو طحنت الزوجة أو غيرها ما لم يخرج عشره وخزت منه وأكل منه الغير صمنت للفقراء وكذا لو كان الاكل الغنى لا الفقير لانه مصرفه في هذه الحال ثم ان سبق المالك باخراج العشر برأت ذمة الزوجة والآكل لان أصل الوجوب عليه فإذا سقط عنه سقط عن غيره وان سبقت المرأة بالضمان للفقراء برئت منه هي والاكل لا المالك ان لم يأذن لها بالضمان وان سبق الآكل بالضمان للققراء برئ لا المرأة ولا المالك لان حقوق الله تعالى تكرر الا إذا كان باذن المالك اه بيان قرز(*) وكلام أهل المذهب مبنى على انها لا تجب في كل جزء ولهذا اشترطوا أن يتصرف في الجميع أو بعض تعين لها وهى لا تتعين الا بتلف التسعة الاعشار لا بتعيين المالك وعزله اه تكميل قرز(*) سواء كان التصرف قبل امكان الاداء أو بعده بشرط أن يمكن الاداء حب ؟ تصرف قبله لا لو تلف المال قبل امكان الاداء فلا شئ اه ح لى(*) ولابد في ضمان المتصرف ان يتصرف في جميع ما يعد من العين وهو ما ضم حصاده الحول والا فلا ضمان عندنا اه ح لى لفظا(*) ولو كافرا لانه تصرف في حق الغير وهم الفقراء فهو من قبيل ضمان الجناية لا من القرب الممنوعة من الكفار والله أعلم اه شامى قرز(*) سواء تصرف باذن المالك أم لا(*) ويرجع على المالك ان أوهمه بالاخراج لانه غرم لحقه نسببه قرز(6) وهذا عام في
[ 504]
[ أي للزكاة وذلك بأن يكون قد تلف(1) تسعة أجزاء من المال وبقي الجزء العاشر أو بعضه فانه قد تعين للزكاة وتصرفه بان ينقله من مكان إلى مكان وانما يضمن القابض(ان لم يخرج(2) المالك) الزكاة فان أخرجها المالك سقط الضمان(3) عن القابض ولا يبرأ المالك باخراج(4) القابض الا أن يخرج بأمره(5) أو إلى الامام أو المصدق(6) ولا يبرأ القابض(7) بالرد إلى المالك الا على القول(8) بأن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الاول قوله أو بعض تعين لها يعنى فلو قبض ما لم يتعين للزكاة لم يضمن ذكره م بالله وحكى عن ص بالله أيضا * وقال أبو مضر بل يضمن حصة ما قبضه(ومن مات بعده(9) أي بعد الحصاد(وأمكن الاداء قدمت) الزكاة(على كفنه ودينه المستغرق(10) لجميع تركته فأما لو مات بعد حضور وقت الحصاد
__________
جميع الزكوات(1) حسا أو حكما قرز(2) ويعتبر في ذلك بالظن حصل له ظن الاخراج كفى وان لم وجب على المتصرف الاخراج اه ح لى لفظا(*) صوابه ان لم تسقط على المالك اعم(3) فان قيل ما وجه سقوطه عن القابض وقد ذكروا وجوب تعدد الضمان على القابض حيث صارت العين المغصوبة لله تعالى فهلا لزم ان يتعدد الضمان كما في الغصب فلا يسقط عن القابض باخراج المالك قلت الفرق بينهما ان العين المغصوبة إذا التبس مالكها انفصلت عنه وصارت لله تعالى بعد ان كانت لمعين والزكاة هنا من أصلها للفقراء فهى أشبه بالعين المغصوبة التى لم يلتبس مالكها بل معروف فان حكمها بأنه يبرأ الغاصب مصيرها إلى مستحقها من أحدهم ولا يتعدد الضمان الا بعد الاستهلاك فيتعدد الضمان بتعدد المتصرف اه غيث(4) فان أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته وضمن للمالك وان أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك خلاف الفقيه ح اه ح لى قرز(5) وعلم بأنه وكيل قرز(6) مع غيبة المالك أو المتمرد وينويها عن الزكاة وقيل ولو حاضرا قرز(*) مع علمهما(7) ولا يبرى ؟ بالصرف إلى غير الامام أو المصدق الا ان يصرف باذن المالك وحيث لم يأذن له المالك فانه يجب عليه استفداء العين من يده بما لا يجحف به ثم يصرفها إلى الامام أو المصدق أو إلى الفقير باذن المالك ؟ وظاهر الكتاب لا فرق وهو المختار في انه يبرأ قرز ولفظ البيان وإذا أخرج القابض عين ما وجب عليه أو ضمانه برئ هو منه لا المالك الا إذا كان باذنه أو دفعت إلى الامام أو المصدق قيل ح إذا علما بذلك لاجل النية اه ن لفظا(8) فاما لو كان المعروف من حاله في العادة انه يخرج الزكاة فلا ضمان على القابض إذا رد إليه ولو لم يخرجها من بعد بل قد ؟ بالرد إليه قولا واحدا اه غيث بلفظه وظاهر الاز خلافه قرز(9) هذا يوهم انه إذا مات قبل امكان الاداء جاز تكفينه منها وفيه مناقضة لما تقدم وهى قبله كالوديعة ؟ قبل طلبها والمعلوم ان الوديعة قبل طلبها لا يجوز تكفين الوديع منها وانما يستقيم على قول م ان امكان الاداء شرط في الوجوب اه ح أثمار(*) فان مات وعليه خراج أو معاملة فهل يقدم على كفنه أم لا(الجواب) ان الخراج كالدين فلا يتقدم على الكفن والمعاملة كالزكاة فتقدم على ؟(*) عبارة الفتح ومن مات بعد وجوبها وهى أولى لتوافق ما تقدم وكلام الاز مبنى على الاتفاق بين السيدين والا فقد تقدم قول أبى ط صريح والصريح أولى من المفهوم(10) مسألة من كثرت عليه
[ 505]
[ وقبل امكان الاداء * فقيل ى لا زكاة عليه ولا ورثته عند م بالله لانه مات قبل الوجوب والورثة وقع الحصاد في غير ملكهم وأما على قول ط فان الزكاة تجب على الميت لان امكان الاداء ليس بشرط في الوجوب(والعسل(1) الحاصل(من الملك) تجب فيه الزكاة لا الحاصل من المباح ففيه الخمس كما سيأتي وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك ففيه الخمس(2) أيضا * نعم ونصاب العسل وزكاته(كمقوم المعشر) فعلى هذا نصابه ما قيمته ح مائتا درهم(3) والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر المسنى وعن الفقيه ح إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر(قال مولانا عليه السلام) وفيه نظر(4) * وقال ك وش لا شئ في العسل وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس سواء أخذ من ملك أو من مباح(قال مولانا عليه السلام) وقد دخل في عموم كلامنا أن زكاته تجب من العين ثم الجنس ثم القيمة * قال ض زيد والعسل يجوز أن يكون من ذوات الامثال لانه يقل فيه التفاوت * قيل ع يعنى إذا لم يكن فيه كرس يعتد به والا كان من ذوات القيم * قيل س وتقويم العسل بالمائتين(5) يكون بشمعه فلو انفرد الشمع(6) لم يجب فيه شئ(7) * قال مولانا عليه السلام والاقرب
__________
الواجبات حتى استغرقت ماله لم يمنع جواز الاكل من ماله ؟ مادام حيا وذلك لان المال باق على ملكه قال في الانتصار ويأتى على قول الهادي والقاسم انه غاصب لحق الفقراء لان الزكاة تعلق بالعين فلا يجوز تناول شيئا ماله قال الامام ى لان ما من جزء الا وللفقير فيه حق مستحق وبعد موته لا يجوز الا بالولاية اه برهان ؟ في غير المعشرات وفيها لا يجوز الا إذا بقى قدر الواجب اه مفتى وقرز(1) تنبيه قال في الانتصار وعن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام انه أراد أن يختبر من أين يخرج العسل من أفواه النحل أو من أبارها فادخلها قواريرا صافية وختم على القوارير فلما دفعت فيها طمست القوارير لئلا يعلم حالها فعلم ان ذلك أمرا استأثر الله فيه بعلمه وان المصلحة السد على الخلق(*) وظاهر الشرح عدم الفرق قرز ولفظ ح لى والعسل إذا قوم بشمعة وبلغ نصابا وجبت تزكيته وان فصل عنه فان بلغ كل واحد نصابا جبت تزكيته ؟ والا فلا اه لفظا والمختار في الشمع بعد فصله لا شئ فيه وان بلغ نصابا قرز ؟ يقال هذا يستقيم حيث يخرج دفعات كل دفعة دون نصاب فاما لو كانت الدفعة نصابا فقد لزمت الزكاة قبل الفصل بانضمام أحدهما إلى الاخر والفصل بعد ذلك لا يتغير فيه الحكم اه ع شارح(2) إذا لم يعد له حائزا وان عد له حائزا وجب فيه العشر اه قال سيدنا محمد العنسى انما عسله في المالك قبل ان يعد له حائزا فمباح وما كان بعد الاحازة فملك صاحبة قرز(3) قيل الا أن يكون في بلد يكال فنصابه خمسة أوسق اه كب لفظا قرز(4) وجه النظران الدليل لم يفصل(5) قال م بالله ويزكى ما ترك للنحل لاول مرة فقط ان لم تأكله من بعد والقول قول المالك في قدره اه بحر وبعده ان أكلته قرز(6) فان كان يقوم بشمعه نصابا ثم فصل عنه وقصر عن قيمة النصاب فما وجه سقوط الزكاة بعد لزومها(7) بان وجد
[ 506]
[ أنه يجب فيه(1)
(باب من تصرف فيه الزكاة) اعلم أن مصرف الزكاة ثمانية أصناف وقد اشار عليه السلام إلى تعداد هم بقوله(ومصرفها(2) من تضمنته الآية) وهى قوله تعالى(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل)(فان) لم يوجدوا(3) جميعا و(وجد البعض) منهم(فقط ففيه(4)) تصرف نحو أن لا يوجد غارم ولا مكاتب فانها تصرف في الستة الباقين وعلى ذلك فقس(والفقير من ليس بغني) غنا شرعيا(و) الغني في الشرع(5)(هو من يملك نصابا(6) من أي جنس بشرط أن يكون ذلك النصاب(متمكنا) كالذى في يده ويد غيره باذنه(أو مرجوا(7) كالضال الذى خفى موضعة ولم ييأس منه والمغصوب الذي يظن المالك رجوعه إليه بوجه من الوجوه فمتى كان ذلك النصاب متمكنا أو مرجوا صار مالكه به غنيا(ولو) كان ذلك النصاب(غير زكوى(8)
__________
شمعا لا عسل فيه كما يتفق شديدا الاوقات واما لو فصل عن العسل فقد وجد الموجب لتقويمه مع العسل قبل فصله خلاف م بالله اه محيرسى(*) لعدم الدليل(1) إذا بلغت قيمته نصابا منفردا قياسا على العسل المختار في الشمع لا شئ فيه وان بلغ النصاب فرز(2) وانما قال من تضمنته الآية ولم يقل من في الآية لتدخل المصالح لانها دخلت في ضمن غيرها وهو سهم سبيل الله تعالى وفى الخمس من في الآية(3) في الميل وقيل في البريد كما في الخمس وقيل المجلس قرز(4) هذا على القول بوجوب التقسيط وهو قول ش وعندنا أن الا آية ؟ فيمن تصرف فيه الزكاة لا للقسمة اه بحر ويؤيد هذا خبر وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع زكاة بنى رريق ؟ إلى سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته فيدل على ما ذكر وهو اختيار القاسم والهادي واسباطهما وبه قال زيد بن على وم بالله وعلى الجملة فهو اختيار القاسمية والناصرية وما ذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات بنى زريق لسلمة بن صخر يجوز دفعها إلى كل واحد من كل صنف وهو اختيار من ذكرنا اه اه شفاء(*) وقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن آخذها من أغنياكم وأردها في فقراكم قلت وبالله التوفيق وهذا نص صريح في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد(*) ندبا لرب المال ووجوبا على الامام قرز(5) والغنى في اللغة من يستغنى بما في يده عن أيدى الناس اه منهاج والمستغني بالحرفة لى يغنى فتحل الزكاة له قرز(6) واعلم انما كان له نصاب في عينه يعتبر كخمس ابل فانه يعتبر نصابه بنفسه فلا يمنع إذا ملك نصابا ولا يضم إلى غيره من الاجناس وكلما كان من العروض ونحوها لا نصاب له في نفسه فانه يضم جميع الجنس والجنسين بالتقويم فان كان قيمته نصابا حرمت ؟ ومثل معناه في الغيث والذهب والفضة والسوائم والمكيل كمقوم المعشر والرقيق ؟ وفي حاشية إذا كان قيمته نصاب نقد مفهومه لا لو قومت بنصاب غيره نقد كالغنم قرز(7) فان كان له مال مغصوب أو ناسيا له حتى تعذر عليه البيع ونحوه حلت له الزكاة اه بحر معنى حيث أيس من رده ولا فلا(8) فائدة عن المتوكل على الله ما معناه ان من له مال كثير تبلغ قيمته النصاب ولكنه إذا
[ 507]
[ أي ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة فانه يصير به غنيا في عرف الشرع فتحرم عليه الزكاة وذلك نحو أن يكون خمس ابل عوامل(1) أو دورا أو ضياعا(2) فمن ملك قدر النصاب من العروض زائدا على ما استثنى له فالذي صحح للمذهب أنه يمنع من أخذ الزكاة وهو أحل قولي م بالله وتحصيل الحقينى(3) للهادي عليه السلام ومثله حكى عن السيد أحمد الازرقي على أصل الهادي وحكى عن الحقيني وخرجه الازرقي للهادي عليه السلام ان ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة فأما لو ملك دون النصاب(4) من كل جنس فعن الامير على بن الحسين أنه إذا صار بذلك غنيا(5) في العرف لم يحل له أخذ الزكاة قال السيد ح(6) والاقرب أنها تحل له(7) ولا عبرة بذلك(و) قد(استثنى(8) للفقير خسمة أشياء لا يصير بها غنيا ولا تخرجه عن استحقاق الزكاة إذا ملكها ولو كانت قيمتها فوق النصاب أو انصباء كثيرة وهى(كسوة) واختلف في تقديرها فقيل كسوة(9) مثله الذى يتبذل * وقيل يستثنى له ثياب البذلة وثياب الجمعة والعيدين * قال مولانا عليه السلام والمعتبر بكسوة مثله(10) وبحال مثله في بلده(11)(و) الثاني(منزل(12)(و) الثالث(أثاثه(13) من فراش وغيره(14) وليس المقصود منزلا واحدا بل يستثني له دار كاملة على حسب حاله ان كان ذا عيال(15) فبحسبه وان كان فردا فبحسبه وهى تختلف الحال
__________
عرض للبيع لم يوجد له مشترى لكساده فانه لا يصير به غنيا والحال ما ذكر فيصير حكمه حكم ابن السبيل الذى لم يحضر ماله فيجوز له حينئذ تناول الزكاة وكذلك حكم من تغلب على ماله حتى لم يتمكن منه ولو كان راجيا لم يصر به غنيا لهذه العلة(*) المرتضى وط من لا تكفيه غلت أطيانه وان قومت نصابا حلت له الزكاة إذ هو فقير ولا عبرة بالقيمة اه بحر لفظا وروى هذا عن الامام أحمد بن الحسين وص بالله والفقيه ى وقواه امامنا المتوكل على الله رواه عنه القاضى أحمد بن صالح بن أبى الرجال(1) صوابه معلوفة لان العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار قرز(2) الاولى حذف ألف التخيير من قوله أو ضياعا لان مالا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى بعض قرز(3) من قوله الفقير لا يملك الا المنزل والخادم وثياب الابدان فدل على ان من ملك عروضا ؟(4) غير الذهب والفضة قرز(5) وهو قوى وقواه الشامي(6) حيث كان له نصاب عينه(7) وهو ظاهر الازهار(8) إذا كانت قائمة باعيانها يعنى هذه الخمسة لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له قيمتها اه حثيث ومثله في الغيث وقال المفتى انها تستثنى له القيمة(9) أعيانها لا أثمانها قرز(10) أعيانها لا أثمانها قرز(11) في الميل قرز في كل بلد بعادة أهلها وقيل في البريد(12) وكذلك بيت الخريف إذا كانت يعتاده لا العنب وقواه الشامي وظاهر الازهار خلافه واستثنى بيت البادية اه عامر ان كان من أهل المدينة والعكس قرز(13) والمراد بالاثاث الفراش والانية التى يعتادها مثله من الفقراء في جهته اه ح اثمار(14) وكلما يصلح للمعيشة قرز(15) ككتاب بكسر العين قاموس عيال الرجل من يعوله
[ 508]
[ في ذلك وكذلك الاثاث بحسب حاله في الخشونة والنفاسة(و) الرابع(خادم(1) يخدمه عبد أو امة أو مجموعهما إذا كان ممن يخدم بحسب حاله أيضا(و) الخامس(آلة حرب) كالفرس(2) ولبوسه والدرع والسيف والرمح(3) ونحوها والقوس(4) ونحوها(5) على حسب حاله أيضا وسواء كان يقاتل بها مع الامام أو من دون بلده أو ماله فهذه الخمسة إذا كان(يحتاجها(6) استثنت له وان لم يحتج إلى شئ منها كالخادم في حق من يخدم نفسه وكالة الحرب في حق من لا يحارب كالمرأة صار بها غنيا فتحرم معه الزكاة ان بلغ النصاب وكذا يستثنى للعالم(7) كتب المطالعة(8) والتدريس(9) وان بلغت قيمتها فوق النصاب ذكره ط(10) والجرجاني(11) والشيخ أبو القاسم(12) وقال م بالله في أحد قوليه انها لا تستثنى(13) فهذه الخمسة كلها تستثنى للفقير فلا يصير بها غنيا حيث يحتاجها(الا زيادة النفيس(14) منها فانه لا يستثنى له وصورة ذلك أن يكون
__________
(1) وظاهر عبارة شرح الاز انه يستثنى له خادم إذا كان ممن يخدم نفسه عادة ولو كان يطيق وقرره امامنا قال وهو ظاهر الاز وغيره بل قد يكون في خدمة نفسه ممن لا يخدمها اسقاط مرؤة والذى في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ما معناه ان هذا إذا كان لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه فان كان يطيق خدمة نفسه لم يستثنى له ومثله في بعض حواشى شرحه على الاز منسوبة إلى أم هذا الشرح وهى المسودة بخط من ألفه اه ح فتح وفي حاشية الخادم في جميع المواضع للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز(*) وكسوته(*) للعجز لا للعادة قرز(2) وما عليها من الحلية وقيل لا ما عليها من الذهب والفضة(*) أعيانها لا أثمانها قرز(3) لا ما عليها من الذهب والفضة والظاهر عدم الفرق قرز(4) قلت وكذا العبيد والمتخذين للقتال إذا احتيج إليهم فانهم يستثنون كالفرس اه غيث ولو كان يحتاج إلى آلة كثيرة من خيل وسلاح ليعطها غيره من عبيده وأولاده هل يستثنى له ذلك أم لا وإذا كان لا يقدر على الجهاد ولكنه يحتاج من يدفع عنه العدو بآلة حرب وهل يستثنى له ما كان فيه ارهاب من حرير وحلية أم لا الظاهر الاستثناء في غير الحلية لا هي وان كان فيها ارهاب اه وابل وقيل إذا كان فيها ارهاب استثنت قرز(5) الترس(6) لنفسه لا لغيره(فائدة) * التلم الذى تجعله الزارع برا للاشراف أو نذرا لا ينبغي أخذه الا بطيبة نفوسهم والزكاة على الزارعين وذكر السيد على بن فاضل أن الزكاة تجب على النذر(7) وكذا المتعلم(8) التى يعتاد قراءتها على غير المشايخ(9) التي يعتاد قراءتها على المشايخ(10) قال عليه السلام وهو الاقرب عندي لان حاجته إليها إذا كانت للفتوى والتدريس يصير حكمها حكم مالا يستغنى عنه من ثياب الابدان وغيرها اه املاء(11) الحسن بن اسمعيل(12) وهو الاستاذ(13) وعليه الاز(14) يقال لو كان معه أمة حسناء وهى لا تحصنه الا هي هل يستثنى له قال المفتى تستثنى وقد شملها الاز في قوله يحتاجها قرز(*) في غير وآلة الحرب وكتب التدريس والفتيا لو فيها الخط والتحشية والجلد والكاغد وجبايتها ولو كانت نفاستها لاجل حلية قرز ويزكيها إذا وجبت فيها الزكاة(*) وكانت الزيادة نصابا قرز
[ 509]
[ خادمه فيه نفاسة بحيث تكون قيمته انصباء كثيرة لاجل صناعات(1) أو خلق أو غير ذلك(2) فان الفقير يصير بهذه الزيادة في القيمة غنيا(3) فلا تحل له الزكاة إذا كان يتمكن من بيعه وأخذ من يخدمه بدون قيمته(4) وكذا لو لم يتمكن من بيعه لعارض كانت الزيادة في حكم المال المغصوب المرجو فلو كان معه آلة حرب في حال هدنة وهو لا يأمن في المستقبل قيام الحرب هل يستثنى له وان كان لا يحتاجها في الحال وهكذا لو كان معه كسوة للشتاء وكسوة للصيف وهكذا لو كان ان فردا ومعه دار كاملة وفى عزمه الزواجة(5) هل يستثنى له هذه الاشياء وان لم يحتج إليها في الحال * قال عليه السلام الاقرب ذلك لانه لا يشترط في استثناء آلة الحرب الا الخوف لا ملاحمة الحرب وكذلك ما أشبه(و) الصنف الثاني من مصرف الزكاة هو(المسكين(6) واختلف فيه وفي الفقير أيهما أضعف على أقوال * الاول المذهب أن المسكين(دونه(7) أي أضعف حالا من الفقير وقال ش ان الفقير أضعف منه وقال ف أنهما سواء(8) * وأعلم ان كل ما جاز صرفه إلى أحدهما من الزكاة جاز صرفه إلى الآخر عند هؤلاء جميعا وأما من غير الزكاة نحو أن يوصى بوصية(9) لاحدهما * فقيل(10) يجوز صرفها
__________
(1) جائزة يحترز من أن تكون له صناعة غير جائزة وذلك السيد لا يمكنه الانكار عليه(2) كالعلم والديانة والشجاعة(3) إذا كانت نصابا أو نموفية النصاب قرز(4) ويبقى نصابا قرز(5) وهل يستثنى له كسوة الزوجة في المستقبل الاقرب ذلك وكذا المهر إذا كان حلية موجودة فلا يبعد ان يستثنى له كالكسوة قرز(6) قال يحيى بن الحسين بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال ليس المسكين هذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين قال الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له ؟ فيتفضل عليه ولا يقوم فيسأل الناس اه من الاحكام بلفظه ؟ أي لا يدرى ما عنده(*) وثمرة الخلاف لو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين فعندنا لزيد الثلث وعند ف النصف اه ح آيات(*) وهو من لا يملك ما استثنى للفقراء قرز(7) لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة قيل لصق جسمه بالتراب لشدة عريه ؟ واحتج الشافعي بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون مع انها أنصباء ووصفهم بالمسكنة قلنا أضافها إليهم وهم أجزاء أو حصة كل واحد منهم يسيرة ويؤيده من قرأ لمساكين بتشديد السين اه زهور وهاجري قال الامام شرف الدين لا حجة لهم في ذلك لانه متئول وأحسن ما يحتج به لم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمتني مسكينا مع تعوذه من الفقر وانما قال ذلك لاجل الحاجة لانه كان لا يجب الحاجة قالوا قال وتعالى انما الصدقات للفقراء فبدأ بهم قلنا لانهم يفتقرون إلى الناس فلا يسئلون فأمر باغنائهم وسد خلتهم ودفع فاقتهم اه حاشية بحر(8) فان قيل ما وجه ذكره في الاآية لو كانا سواء قال يكون بأكيدا في حق الفقير(9) أو نذرا أو وقفا قرز(10) الامام ى وقيل ض زيد اه شرح راوع