[490]
ملكه (1) عن ذلك السن الذى ليس بموجود على جهة القيمة (2) سواء كان الموجود أعلى أم ادنى (ويترادان (3) الفضل) أي إذا كان الموجود أفضل رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل وان كان دون زاد المالك عليه حتى يفى مثال ذلك ان يجب على المالك بنت مخاض ولا يجد في ابله الا بنت لبون فانه يخرجها ويرد له المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة (4) بنت مخاض وهكذا لو كان الواجب عليه بنت لبون ولا يجد في ملكه الا بنت مخاض أو حقة فانه يخرج بنت المخاض ويوفى عليها حتى تفى بقيمة بنت لبون أو يخرج الحقة ويأخذ الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة بنت اللبون وظاهر ما في اللمع ان المالك مخير في اخراج الاعلى أو الادنى وقال في الانتصار في ذلك وجهان احدهما ان الخيار للمالك والثانى للساعي والمذهب في تقدير الفضل بين السنين يرجع فيه إلى تقويم المقومين (5) * وقال ش بين كل سنين عشرون درهما (6) أو شاتان وعن زيد ابن على عليه السلام بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم (7) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (في الاوقاص (8) والاوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف والوقص (9) هو ما بين الفريضتين من
__________
(1) ولو بعد قرز وقيل في البريد (2) ولا يجزى ما لا يتم؟ له سنة وان جبره إذ لم يرد تقديره في الزكاة (3) هذا في الابل والبقر قرز وأما في الغنم فلا تراد فيها اهبحر التراد انما هو في البقر بين التبيعة والمسنة وفى الابل بين الاسنان المنصوصة فأما لو وجب عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فانه لا تراد وكذا في الابل سواء سواء اهعامر قرز ينظر هل تصح ان تصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى ومثله ربع وربع وربع وربع اهمن خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي قيل لا يجزي ذلك لانه انما صح صرف المشاع في المواشى حيث لم يكن على المزكي الا ذلك القدر المصروف اهمن املاء سيدنا علي قرز وهل يحزى أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بيت المخاض ويبقى الزائد في ملكه سل قيل يجزى على القول بصحة صرف المشاع وقد ذكر معناه في اللمع اهلى قرز وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ملكه فليس له أن يخرج السن الاعلى أو الادنى ويطلب التراد قرز قال في الاثمار تجزى الاعلى ان رضى الفقير بالتراد وأما الادنى فلا يجزى الا مع العدم ولو رضى الفقير اهأثمار معنى (4) ينظر لو لم تزد قيمة بنت لبون على قيمة بنت مخاض لكونها من الخيار أو نحوه هل تجزى بلا تراد لعله كذلك ويكون من ثمرة الخلاف بين من اعتبر التقويم وغيره وقيل ما بين القيمتين من الوسط من كل واحد من السنين ويكون متبرعا بالخيار من الادنى (5) في البقر والغنم والابل (6) في البقر والابل وقيل في الابل فقط وأما غيرها فالقيمة (7) في الابل والبقر لا في غيرها فالقيمة اتفاقا (8) اجماعا لخبر معاذ قال عرض على أهل اليمن ان يعطونى فيما بين الخمسين والستين وبين الستين والسبعين فلم أجب؟ أخذه وسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال هي لاوقاص لا صدقة فيها اهازهار (9) وقيل يسمى الشنق في الابل
[491]
الابل والبقر والغنم (ولا يتعلق بها (1) الوجوب) أي لا يتعلق الوجوب بالاوقاص بل بالنصاب فقط ذكره الاخوان لمذهب يحيى عليه السلام وهو قول ح واحد قولى ش وقوله الاخير أن الوجوب يتعلق بالنصاب والوقص جميعا * وبه قال محمد وزفر وفائدة الخلاف لو تلفت واحدة من ست ابل بعد (2) الحول وقبل امكان الاداء فعندنا انه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف بل تجب شاة كاملة في الباقي وعندهم شاة الا سدس (3) وعلى هذا فقس (4) (و) يجب (في الصغار (5)
__________
وفى البقر وقصا وفى الغنم عفوا (1) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله في خمس من الابل شاة وليس في الزائد شيءحتى يبلغ عشرا وقوله صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة وليس في الزائد شيءحتى يبلغ مائة واحدى وعشرين وقوله صلى الله عليه وآله في ثلاثين من البقر تبيع وتبيعة وليس في الزائد شيءحتى يبلغ أربعين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الاوقاص لا صدقة فيها وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فتعلقت بالجميع وفيها الخلاف مع التلف (2) لا فرق بين امكان الاداء وبعده على القول بأن الواجب لا يتعلق بالوقص وانما يفترق الحال بينهما لو كان التالف من النصاب اهصعيترى (3) وان كان بعد امكان الاداء لم تنقص عندهم من الشاة شيء(4) وأما لو تلفت واحدة من خمس ابل بعد الحول وقبل امكان الاداء فعند أبى ط يجب أربعة أخماس شاة وعند م بالله لا شيءوكذا لو تلفت من أربعين من الابل عشرون بعد الحول قبل امكان الاداء لزم عند محمد نصف بنت لبون وعند م بالله وأبى ح أربع شيات فقط لان امكان الاداء شرط في الوجوب عند م بالله عند أبى ط والقاسم والمذهب انه يلزم عشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون وذلك خمسة اتساع بنت لبون اهنجرى وعند أبى ع تجب بنت لبون لانه يوجب الزكاة في الباقي والتالف لانتقالها إلى الذمة اهبيان (5) الذى في شرح التجريد للم بالله على أصل الهادى عليه السلام ان هذا للمواشي كلها لكنه في الغنم يستمر العمل به فيها وفى الابل في خمس وعشرين وإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون لان زيادة السن في المخرج كزيادة العدد فكما ان الواجب في مائة واحدى وعشرين من صغار الغنم اثنتان كذلك في ست وثلاثين من صغار الابل ابنت لبون وكذا في صغار البقر في ثلاثين صغيرة وفى أربعين مسنة ووجه ما ذكره ظاهر وقصده صحيح منه ولا فرق بين صغار الابل والبقر والغنم على ظاهر الكتاب وذكر بعض المتأخرين ان هذا خاص في صغار الغنم فقط وفى أول نصاب؟ الابل والبقر وظاهر التذكرة والغيث وح الأزهار وغيره الاطلاق وقال امامنا ذلك في الغنم خاصة لا في غيرها اهح فتح وهذا هو الأولى فتأمل إذ لا يستقيم أن يقال في ست وثلاثين فصيلا أحدها مع النص ان فيها بنت لبون أو يخرج أحدها عن خمس وعشرين ويوفى ست وثلاثين بالقيمة؟ خمس وعشرين من الابل وثلاثين من البقر وما عدا ذلك فليس يجزى وكذا الشرار والعجاف والذكور من الابل إذا انفردت عن الاناث اهبهران قرز
[492]
من المواشى (احدها (1) يعني صغيرة (إذا انفردت) عن الكبار في الملك هذا مذهبنا * وقال زيد بن على وح لا زكاة في الصغار إذا انفردن * نعم فاما إذا كان معها واحدة من الكبار فقال في الروضة عن المذاكرين إنها لا تجزي الصغيرة بل يخرج الكبيرة * قال في البيان ان لم تكن مما استثنى والاخير بين ان يخرجها (2) وبين ان يشترى غير مستثناة * وقيل ع (3) يؤخذ الوسط فان لم يوجد أخذ المصدق الاعلى أو الادنى ويترادان الفضل وذلك كأن تكون السخلة بعشرة (4) والشاة بثلاثين أخذ المصدق الشاة ورد عشرة أو السخلة واخذ عشرة * وقال السيد ح ان لم يوجد وسط بل اعلى وادني اخذ من الاعلى (5)
(باب زكاة ما أخرجت الارض (6)
يجب الزكاة (في نصاب فصاعدا) مما أخرجت الارض إذا (ضم احصاده الحول) يعنى إذا كان هذا النصاب احصد في حول واحد ولو كان دفعات من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة وجبت فيه الزكاة فاما لو لم يضم احصاده الحول لم تجب فيه الزكاة فالعبرة بالحصاد عندنا * وقال ش يعتبر ان يكون البذر في حول واحد ولا عبرة بالحصاد * تنبيه * اما لو زرع (7) في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصفا وفى اول الحول الثاني نصفا * فقال ص بالله والامير على بن الحسين انه يضم (8) النصف الأول إلى الثلث فتسقط الزكاة * وقال في البيان وابن معرف (9) والسيد ح بل يضم النصف إلى النصف فتجب الزكاة (و) النصاب (هو من المكيل خمسة (10) اوسق الوسق) بفتح الواو وهو (ستون صاعا) (11)
__________
(1) واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط اهح لى لفظا (2) ان كانت من الخيار وان كانت من الشرار اشترى مجزى؟ (3) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط الذى في الغيث قيل ع ويشترى الوسط الخ من دون واو عطف يعنى يشترى اهغيث (4) والوسط بعشرين وعدم (ذ) لفظة من ساقطة في الغيث (6) ولو حطبا وحشيشا ذكره القاضى عامر وهو ظاهر الكتاب وقال أبو جعفر لا زكاة فيهما بالاجماع والمراد إذا نبتا لكن الحطب أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا وكذا الحشيش ونحوه ونصابه بالقيمة قرز (7) الأولى حصد (8) يقال لو زرع نصفا في أول الحول ثم نصفا في آخره ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف لانه أنفع اهحثيث وهو يقال بعد ان حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالانفع اهشامى قلنا نصاب جمعه الحول فوجبت فيه قرز (9) قلت هو قوى اعتبارا بالانفع اهغيث (10) لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في شيءمما أخرجت الارض حتى يبلغ خمسة أوسق (11) قال الدوارى معتاد الصاع الذى لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وجربت ذلك فوجدته صحيحا قرز
[493]
واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أ وزنا أم (كيلا) (1) فالذي نص عليه الهادي عليه السلام في الاحكام ورواه عن جده القاسم ان الاعتبار بالكيل وعن الناصر عليه السلام * قال وزنت صاع (2) النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة * وقال زيد بن على هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي (3) قيل ع الرطل مائة وعشرون درهما فيكون كقول الناصر وفى الزوائد وشرح الابانة الرطل مائة وثلاثون درهما فيكون ستمائة وثلاثة وتسعين وثلثا وقال الناصر يعتبر النصاب في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عداها (4) * وقال زيد بن على وأبو عبد الله الداعي (5) وح ان الزكاة تجب في قليل ما أخرجت الارض وكثيره (و) النصاب (من غيره) أي من غير المكيل مما أخرجت الارض هو (ما) يبلغ
__________
واختبر ذلك في شهر شوال سنة أربعة وستين ومائة وألف مع حضور جماعة من أهل العلم فوجدوا الاربع الحفنات نصف ثمن قدح ووزن ذلك الصاع فبلغ ثلاثة أرطال وثلاث أواق الرطل ستة عشر أوقية يأتي القدح احدى وخمسين رطل تحقيقا والله أعلم اهمن املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز اعلم ان النصاب من الحب كل؟ ثلاثة أزبودو ثمن وهو يأتي صنعاني ستة عشر قدحا كل قدح ستة أصواع كل صاع ثلاثة أرطال كل رطل ستة عشر أوقية ونصف كل أوقية عشر قفال كل قفلة ستة عشر قيراطا كل قيراطا أربع شعيرات وهذا التقدير من زمن محمد باشا اهمن املاء السيد العلامة عز الدين المفتي رحمه الله تعالى اهواختبر محمد في سنة أربعة وستين ومائة وألف فتقرر ثمانية عشر قدحا ونصفا وربعا وبالميزان القدح أحد وخمسين رطلا الرطل ستة عشر أوقية اهسيدنا حسن رحمه الله قرز (1) مسألة يعتبر في كون الشيءمكيلا أو غير مكيل بالعادة في بلده اهبيان بلفظه قرز وهذا حيث عرف صاع النبي صلى الله عليه وآله لا حيث جهل في جهاتنا فيرجعون إلى الوزن للضرورة اتفاقا اهح اثمار فائدة لو حصل للزارع مثلا ثمر من جهتين عادة احداهما الكيل والاخرى الوزن وكل واحد على انفراده دون نصاب ولو كانا مكيلين أو موزنين كانا نصابا ماذا يكون سل قيل انه لا يجب عليه العشر؟ في هذه الصورة كما هو ظاهر الكتاب وقرره الشامي والمفتي يقال لو كان يكال ويوزن نفي جهة واحدة ولا غالب بماذا يعتبر سل قيل قياس ما تقدم ويجب التقويم بما يجب معه ان تقدر بما تجب معه الزكاة وعن الثاني لا شئ؟ لعله يقال يكون نصابه بالقيمة لان كلما لم يكن نصابه بالقيمة وهنا تعذر كيله كله مع كونه زكوى يجب ضم بعضه إلى بعض فيكون نصابه بالقيمة وهو قياس ما تقدم في قوله ويجب التقويم بما يجب معه رسلا من غير هز ولا رزم (2) يعنى حب؟ الصاع (3) قال مولانا عليه السلام وفائدة الخلاف تظهر حيث يقدر انه كيل خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وآله ولم يجئ وزن الصاع الا دون القدر الذى روى انه وزنه فمن قدره بالوزن لم يوجب الزكاة ومن قدره بالكيل أوجبها والعكس حيث نقص الكيل دون الوزن اهغيث (4) يعنى فلا يعتبر بل يجب في القليل والكثير (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أسقت الخضراء وأبلت الغبراء العشر وحجة أهل المذهب قوله صلى الله عليه وآله
[494]
(قيمته نصاب (1) نقد) وهو مائتا درهم أو عشرون مثقا * وقال ش لا تجب الزكاة فيما أخرجت الارض الا فيما يقتات (3) ويدخر (4) فمتى بلغ ما أخرجت الارض النصاب المقدر وجب فيه (عشره) أي جزء من عشرة أجزاء ويجب إخراج العشر من المال (قبل إخراج المؤن) التى أنفقها في القيام بالزرع نحو حفر بئر أو ثمن دلو أو نحوهما (5) فيقدم إخراج الزكاة من رأس المال ولا يحتسب (6) بما أخراج في المؤن (7) (وان لم يبذر) (8) أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه زارع فائه يجب فيه الشعر على مالكه وسواء نبت في أرضه أو أرض (9) غيره أو في مباح وعليه الاجرة لملك الغير بعد المطالبة وفيما قبلها احتمالان * قال عليه السلام * الاظهر عدم الوجوب
__________
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهذا خبر خاص والأول عام والخاص أولى من العام (1) مسألة ويجب أيضا في الحطب والحشيش والقصب الفارسى إذا ملكت قبل قطعها الناصر وم بالله وأبى ح وكذا في سائر الاشجار لمملوكة إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب اهبيان وهذا إذا كان لما أنبتت الارض قيمة يوم الحصاد فاما إذا لم يكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد قرز ينظر لو كان الاثل صالحا للقطع ولم يقطع ثم طلبت الزكاة وسلمت ثم في السنة الثانية طلبت زكاته ولم يقطع هل تجب أم لا قال في البيان والاثل فانه يجب فيه العشر ولو قبل قطعه فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فانه لا يلزمه بعد ذلك شيءولو كثرت خشبة وزادت فروعه وأما إذا قدره الخارص نصابا ولم يخرج زكاته وقت الخرص وبقى خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الاخراج لانها باقية في عينه تنمو بنموه وهو مخير في الاخراج من العين أو القيمة اهمن املاء المتوكل على الله رحمه الله قرز قال في الغيث إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه بالقيمة كالخضراوات وأما؟ يصلح زبيبا فان تركه المالك وزببه كان نصابه بالكيل قولا واحدا وان لم يزببه بل انتفع به رطبا فالذي في الاحكام وصححه الاخوان ان نصابه بالقيمة اهالذى في الغيث عن الاحكام انه يقدر بالكيل وفي البيان ما لفظه ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد ادراكه فقال في الاحكام وم بالله وأبوط يعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس هل يأتي قدر نصاب كيلا أم لا وقال في المنتخب يعتبر بالقيمة اهبيان بلفظه وانما قدرنا نصابه بمائتي درهم لانه مال لا نصاب له في نفسه فقدر بمائتين كاموال التجارة اهزهور وبهران فرع فلو كانت هذه القيم وقت الادراك ثم زادت من بعد إلى وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الادراك لكمال النصاب وبروز التلف لاجل ضمان ما وجب اهبيان في بلد المال لا في بلد المالك (3) خرجت الحلبة (4) خرجت الخضراوات (5) أجرة البقر ودائس وحاصد (6) صوابه ويحتسب (7) يعنى انها تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته ومعنى الاحتساب أن لا يزكي الا ما فضل عن اخراج المؤن وهذا قول الامام القاسم بن على العيانى وادريس بن علي التهامي رواه عنهما الفقيه نحو أن يحمله السيل (9) وهل يستحق البقاء أم لا ينظر قيل يستحق؟ بأجرة المثل ذكره في تعليق الفقيه س وقال السيد احمد
[495]
(أو) إذا (لم يزد) الحاصل من الزرع (على بذر قد زكى (1) فان الزكاة تجب فيه نحوان يزرع أرضا فيحصل له منها طعام فيخرج منه العشر ويطرح الباقي بذرا فلم يحصل منه الا قدر البذر الذى طرح فانه يجب عليه أن يخرج عشره أيضا إذا كان ذلك يأتي نصابا (2) فصاعدا (أو) إذا وجد المسلم (3) زرعا مباحا فيحوزه (4) قبل ان يبلغ حد الحصاد ثم (أحصد) في ملكه (بعد حوزه (5) من) مكان (مباح) فانه يلزمه العشر (6) ذكره أبو مضر * قال مولانا عليه السلام
__________
الشامي وسيدنا عامر لا يستحق البقاء وللمالك أن يأمره بالقطع أو يضرب عليه ما شاء؟ فان قلعه مالكه فلا ارش لانه غير متعد وقرز لعله لا ارش لما حصل من النقص بنفس الزرع لا برقعه فهو مباشر وان لم يتعد فيه اهشامى والمختار الأول كما يأتي في الشفعة كلام التمهيد اهع سيدنا حسن رحمه الله وكان بذره لا يتسامح به قال في ح لى والا فلمالك الارض كما سيأتي اهع بخلاف ما لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره يلزم صاحب التراب رفعه إذ لاحد له ينتهى إليه (وسئل الامام) عز الدين رضوان الله عليه ما مذبكم في المعشرات؟ هل يجب اخراج العشر فيها في القليل والكثير أو لا بد من كمال النصاب فالجواب ان مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب لكن لا ينبغى أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة الأول انهم كالملتزمين لمذهب القائل بوجوبه في القليل والكثير بانيين على ان ذلك هو الواجب وأهل المذهب يقولون الجاهل كالمجتهد فصار ذلك مذهبا لهم وثانيها لو أفتوا بذلك ادى إلى اضاعة الحقوق والزكوات لانهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى آخرها ولا؟ ذلك ولا يحصل منهم افراز الزكاة قبل اخراج المؤن وحسبت جميع ما حصل قبل اخراجها بل يعلم من عادتهم انهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن وما يتعجلوه قبل دياسة الثمر وثالثها ان الناس قد غلب عليهم التساهل في غير الزكاة وحقوق الله هذا واجب؟ الخمس قد صار فريضة منسية وغيره وقد اختلطت المكاسب وتجاوز الناس في أديانهم وقل تورعهم وتكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من القليل ولو لم يقل بوجوبها فيه بنية التظمين وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه وان فرضنا ان لاحق عليه من حيث انه يرى الوجوب وان سلم طائعا مختارا وهذا حكم أكثر الناس اهمن جواباته عليه السلام (1) أو لم يزك قرز (2) أو دونه ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول اهنجرى قرز (3) لاجل وجوب الزكاة (4) وينظر بماذا يملك قيل يكون بتملك الارض من بناء أو خندق أو غيرهما قرز (5) سواء؟ قبل الحصاد أم بعده (6) والخمس يوم غنمه ويخرج الخمس؟ قيمة لانها تضره القسمة؟ مفتي قرز وقيل ليس له اخراج القيمة لانه يجب من العين (1) ولا له ن يقسم بقدر الخمس لان في ذلك ضرارا بل يكون مشاعا اهعامر (1) كالخمس لورود الدليل بذلك بخلاف أموال التجارة؟ فان لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي ان كان نصابا اهشامى والمختار انه إذا بقى؟ حتى أحصد فانه يخرج خمس قيمته التى قد وجبت وقت حوزه والعشر بعد الحصد القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل لكون العين غير متعذرة اهشامى والمختار كلام المفتي الأول
[496]
وهو القوى عندنا * وقال ض ف انه يجب فيه الخمس مطلقا كالركاز (1) عند م بالله والهادي وهكذا ذكره ص بالله والحقينى وفى شرح ابي مضر عن ض زيد انه لا يجب فيه شيءمطلقا (2) عندم كالصيد وأما إذا يجوزه بعد ان قد أحصد * قال مولانا عليه السلام فالاقرب انه يلزمه الخمس (3) كالحطب والحشيش عند الهدوية هذا إذا نبت في مباح فاما إذا نبت في مملوك (4) كان لرب المكان (5) ولم يكن لغيره ان يتحوز * واعلم ان الزرع لا يكون مباحا الا حيث يكون البذر (6) مما يتسامح به في العادة (7) والا كان لرب البذر ان عرف والا فلبيت المال (الا) الذى يسقيه (المسنى فنصفه) أي فالواجب فيه نصف العشر (8) (فان اختلف) سقى الزرع فتارة يسقى بالسوانى (9) وتارة بالمطر أو النهر (فحسب المؤنة (10) أي فزكاته تقسط بحساب المؤنة وهى الغرامة فان نقصت غرامة المسنى لاجل السيح (11) نصفا أخرج من نصف الزرع نصف العشر (12) ومن النصف الآخر العشر وهكذا ان التبس هل هو النصف أو أقل (13) أو أكثر (14) وكذا يسقط عندنا إذا كان أحد السقيين دون الآخر وعرف وروى في الشرح عن الاخوين وح وش انه لا يقسط بل العبرة (15) بالغلبة فان كان الاغلب السيح ونحوه (16) وجب العشر في الجميع وان كان الاغلب المسنى وجب نصف العشر في الجميع وعن بعض ص ش انه لا يقسط أيضا بل العبرة بما كانت عليه الارض
__________
(1) الأولى أن يكون كالحشيش اهكب (2) سواء حازه قبل الحصاد أم لا (ظ) ولا عشر عليه قرز (ط) وعليه الزكاة ولا خمس عليه لانه من فوائد أرضه (5) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك (6) فان التبس هل كان مما يتسامح به أولا فالأصل بقاء الملك فيكون لرب البذر ان عرف والا يعرف فلبيت المال قرزه (7) أو تركه مالكه رغبة قرز (8) لعموم قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقت الانهار العشر وما سقت؟ نصف العشر (9) والسوانى والدوالى والخطارات عبارة عن الحيوان الذى ينزح به الماء من البور سواء كان الحيوان السانى ثورا أو حمارا أو حملا والخطارات ما يخطر بذنبه يمينا وشمالا عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات لكن أكثر ما يستعمل بذلك الابل اهدواري (قال في المصباح) في خطر بالخاء المعجمة والطاء خطر من باب ضرب وقعد وخطر البعير؟ بذنبه خطرا بفتحتين إذا حركة اهبلفظه (10) والعبرة عندنا بالمؤنة لا بالاوراد ولا بالمدة ولا بالنفع (11) هو الماء لجارى وهو؟ (12) قال في الشرح بلا خلاف (13) هذا إذا التبس بين الثلاثة وأما إذ التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة (14) فنصفان إذ لا مخصص (15) وشبهوه بالسوم بالمستعمل إذا اختلطه بالقراح (16)؟ وهو الذى يشرب بعروقه من دون أن يستقي اهح زهور وفى الاثمار والعثري وهو الذى يسقى قبل زرعه * العثرى بفتحتين هومسوب ما سقى نمن النخل سيحا ويقال هو العذى وقال الجواهري العثري الزرع لا يسقيه الا ماء المطر اهمصباح
[497]
من قبل * فان كانت عادتها تسقى بالمسنى فنصف العشر والا فالعشر (ويعفى (1) عن اليسير) وهو الذي لا يعتد به في زيادة المؤنة (2) على ما ذكره في اللمع * قال مولانا عليه السلام وأقرب ما يقدر به نصف العشر لانه قد عفي عنه في المغابنة فيما بين العبيد وكذا فيما بين العبد وربه فلو سقيت الارض سيحا حتى لم يغرم عليها الا نصف العشر ما كان يغرم لو سقيت مسنى فيجب فيها العشر ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة (ويجوز خرص الرطب (3) كالعنب والتمر ولا يجوز خرصه الا (بعد صلاحه (4) حتى لا يبقي في التمر بلح (5) ولا في العنب حصرم (6) فمتى كان كذلك جاز خرصه (7) عندنا وقال ح (8) لا يجوز الخرص لانه رمي بالوهم (9) (و) كذلك
__________
(1) أما لو اشترى الماء فقال الفقيه يوسف يجب فيه العشر يعنى فيما شرى من النهر اهبستان قرز وقال الفقيه حاتم نصف العشر وكذا عن بعض أصش اهبستان وقيل العبرة فيما شراه بأصله ان كان مسنى فنصف العشر وان كان غيلا فالعشر لزوما وسقوطا قرز (2) وهو الذى مان يقوم الحب من دونه وانما حصل بحسابه فقط اهح فتح (3) عبارة الاثمار ويجوز خرص ثمر وعدل عن عبارة الأزهار في قوله رطب لانه اما يضم الراء وفتح الطاء المهملة فذلك يختص بالتمر ولا وجه له وام بفتح الراء وسكون الطاء فلا يهام لفظها وعدم تحديد معناها إذا يدخل فيه ما ليس مقصودا اهح أثمار وكذا الزرع وفى البيان (مسألة) ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص الخ قيل وإذا أخرج الزكاة من العنب والزرع في سنبله جاز عملا بالظن ومثله في كب وقواه المتوكل على الله رحمه الله قرز للامام ورب المال (4) وهل يجوز للامام الخرص إذا كره المالك الظاهر انه يجوز الا أن يحصل على المالك ضرر يدخلون الخارص إذ لا وجوب عليه في تلك الحال وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص عليه أم لا قال في الغيث لا يجوز مع الاكراه اهوقيل يجوز قرز فان قيل ما الفرق بين هذا وبين البيع انه اعتبر هنا أن يطيب الكل وفى البيع إذا أراد أن يبيعه اعتبر أن يطيب الاكثر (الجواب) ان المقصود هنا الكيل وفى البيع المقصود الانتفاع للتحقيق هذا المراد بالصلاح هنا وفى البيع صلاحه للاكل (5) في المصباح البلح ثمر النخل مادام اخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم في العنب الواحدة بلحة فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة والصفرة فهو بسر فإذا خلص لونه وتكامل ارطا؟ فهو الزهور (6) الحمضة وفى اصطلاح اليمن يسمى الكحب (7) لما روى عنه صلى الله عليه وآله انه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرص الثمرة فخرصها فعليهم فقالوا يا ابن رواحة أكثرت علينا فقال ان شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين وان شئتم فلى وضمنت نصيبكم فقالوا هذا هو الحق به قامت السموات وروى ان عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله منها عشرون ألف وسق اهح بحر من باب المساقاة ولم يخرص عليهم الا مرة واحدة ثم قتل في غزوة مؤته رحمه الله (8) كلام ح يستقيم إذا أخذ العشر بالخرص وأما الخرص لبلوغ النصاب فمن أصله الوجوب في القليل والكثير اهبستان (9) قلنا عمل بالظن
[498]
(ما يخرج دفعات (1) ولا يمكن حبس أوله على آخره كالقضب (2) فانه يجوز خرصه عندنا (فيعجل عنه (3) اي وإذا خرصه الخارص فغلب في ظنه انه يكمل نصابا جاز تعجيل الزكاة في الحال فيأخذ زكاه العنب والتمر قبل يبسه وزكاة القضب حيث غلب في ظن الخارص انه يحصل منه في دفعاته من أول الحول إلى آخره ما قيمته مائتا درهم (والعبرة بالانكشاف) فان انكشف ان الحاصل فوق ما خرصه الخارص وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال ان لم يكن قد أخرج شيئا وان كان قد أخرج زكى ذلك الزائد وان انكشف ان الحاصل دون النصاب وجب على الامام أو المصدق رد ما قبضه وان لم يشترط الرد (4) وأما الفقير فلا يلزمه الرد الا إذا شرط عليه (5) * تنبيه * وفائدة الخرص انتفاع المالك والفقير وصيانة المال أما انتفاع المالك فلانه لا يجوز له تفويت المال حتى يخرج زكاته فإذا أراد الانتفاع
__________
فجاز اهبحر ولا قياس مع النص وقد فعل صلى الله عليه وآله في بعض أرض خيبر (1) كالقطن والحناء والقضب والباذنجان اه بحر كل دفعة بقيمتها (2) بعد صلاحه والكراث والليم والورد والعصفر (3) فان قيل انما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب فإذا جاء آخر الحول أسقط عن الواجب وما ليس بواجب لا يسقط الواجب قال سيدنا يسقط بطريق الانكشاف اهتذكره يعنى يخرج عن الدفعة الاخيرة منها ويخرج منها أيضا عن الدفعات؟ وعلى حسب التقويم فكل دفعة بقيمتها يوم التلف مثاله إذا حصل له في الدفعة الأولى مائة حزمة من القضب قيمتها أربعون درهما وحصل في الدفعة الثانية مائة حزمة قيمتها في وقتها ستون درهما وحصل في الدفعة الثالثة مائة حزمة قيمتها في وقتها لى وقت التلف مائة درهم فانه يخرج عنها أي عن الاخيرة عشر حزم عنها وعن الثانية حيث القيمة ستون ستا وعن الأولى حيث القيمة أربعون أربع حزم اهرياض؟ الذى قرر للمذهب انه يجب اخراج ثلاثين حزمة أو قيمتها مع التلف لان المجموع كالشيءالواحد وهو ظاهر الأزهار قرز يعنى عن هذه الدفعة لا عن الدفعات المستقبلة إذ لا يعجل عن معشر قبل ادراكه ويكون المعجل عن المخروص اما زبيبا أو تمرا يابسا مما يعد من العين أو تعجل عن المخروص عنبا أو رطبا اهح لى لفظا وقرز ويسمى تعجيلا بالنظر إلى أنه لا يجب الا بعد معرفة كونه نصابا الا الوصي والولى كما سيأتي اه بحر قرز عن الحاضر والماضي قرز (4) ما بقى معهما ويضمنان ما أتلفاه أو تلف بتفريط منهما تفريط فلا يضمناه وان تلف بتفريط خطأ أو نسيانا أو صرفاه في مستحقه فقال في البيان يضمناه من بيت المال؟ وقيل ف يضمناه كذلك ان أخذاه قهرا لا ما أخذاه برضا أربابه لانهم سلطوهما عليه اهبرهان؟ يعنى الامام إذا شرط وسبيله سبيل ما لو قال صرفت اليك ان دخلت الدار ونحو ذلك لان ذلك شرط حالى كانه قال ان كانت الزكاة واجبة علي فيه في الحال اهرياض مع البقاء ومع التلف ان جنى فرط قرز أو جرى
[499]
بالعنب أو التمر في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته ان قدره نصابا أو لم يخرج ان قدره دون نصاب جاز له الانتفاع حينئذ ولا حرج وأما انتفاع الفقير فظاهر لما يحصل من التعجيل وأما صيانة المال (1) فلانه إذا تركه حتى يصلح وميز العشر (2) كثر تردد الفقير إلى ذلك المعزول (3) فلا تحصل الصيانة (4) للارض وزاد ص بالله وش على هذه الفوائد الثلاث فائدة رابعة (5) وهى تضمين المالك للزكاة ان تلف المال والمذهب خلاف ذلك وهو انه لا يضمن (6) وعندنا انه يكفي خارص واحد (7) من أهل الخبرة والمعرفة بمقادير ما يخرص بحيث يعرف ان الكرم الذى ينظر فيه أو النخل يبلغ عنبه إذا صار زبيبا أو رطبه إذا صار تمرا خمسة أوسق وإذا التبس على الخارص الامر جعل النقصان في حق الله تعالى * قال في البيان (8) ويجب ان يكون الخارص من اهل الديانة والمعرفة (9) (ويجب) اخراج زكاة ما انبتت الارض (من العين (10)
__________
عرف إذ هو كالمنطوق به قرز (1) في تفسير الصيانة فيما ذكره نظر ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره مما يجب فيه العشر مما جمعه الحول في ملكه أو على قول من يقول يجوز اخراج القيمة مع وجود العين فحينئذ يحصل صيانة المال من تردد الفقير إليه لانه لا واجب عليه لانه قد أخرج عنه هذا في غالب ظنه اهراوع وتكميل ومثله في شرح الذويد على الأزهار وقيل المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور على الشجر وهو المراد بالضرر المذكور اهشامي قرز (2) زبيبا وفى حاشية البحر بمكيال أو ميزان وأما الصلاح فلابد منه (3) والمراد الذى سيعزل وفى حاشية الذى لم يعجل أي يحصد أي يحصد ويداس ولم يعجل (4) لان الانسان يضون ملكه الخالص ولا يصون المشترك مثله لان من طبع البشر التحفظ بالخالص والتهاون بالمشترك اهعامر (7) كعبد الله بن رواحة في خيبر أحد قولى ش بل عدلان كتقويم الجزاء للصيد قلنا لا قياس مع النص اهبحر وإذا اختلف الخارصان سل النواوى يوقف حتى يتبين والمذهب انه يقبل قول من قال انه نصاب عملا بما تجب معه وقيل يقبل قول من قال ان الزكاة تسقط لان الله أسمح الغرماء إذ قد اجتمع في حق الله تعالى موجب ومسقط فالحكم للمسقط اهعيسى دعفان (د) الا بعد امكان الاداء (؟) وجه تضمينه اياه عنده انه يجعل الخرص بأمر الامام كمطالبته وكذلك يضمن ما نقص عن النصاب لاجل يبسه عنده بخلاف ما إذا خلى عن الطلب والخرص فانه لا يضمن عنده الا إذا تكاملت شروطه فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم والانتقال إلى الذمة فائدة انه لا يمنع الزكاة وأما الضمان فلا يضمن عنده الا بعد مطالبة أو معنى حول آخر (7) ولو امرأة أو عبد قرز (8) وندب ان يترك الامام لرب المال ثلثا أو ربعا من الزكاة يصرفها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذى كان عليه عمال الهادى عليه السلام ذكر معنى هذا في البحر وكذا في تخريجه (9) ويحلف احتياطا (10) عبارة الفتح ويخرج من عين كل جنس جمعه الملك فيخرج عن كل جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس ومن أي جهة وعن المتقدم من المتأخر والعكس إذا جمعه الملك اهح فتح قرز