[40]
في البلغم (1) بخلاف ما كان من اللهاة (2) والرأس فانه طاهر اجماعا (3) وكذلك الماء الخارج من الفم حال النوم فانه طاهر ولو تغير إلى الصفرة لا ان تغير إلى الحمرة (4) أو خرج بتقيئ (5) فانه يكون نجسا وانما بنجس الخارج من المعدة أن (ملا الفم (6) لا دونه فانه طاهر ولو دما (7) عند الهدوية والمل ء أن يغلبه فيخرج ولا يكفي كونه ملا الفم حتى يملاه (دفعة) لا دفعات (8) فظاهر (و) التاسع (لبن غير المأكول (9) فانه نجس في غير رأي الحقيني (الا من مسلمة حية (10) فانه طاهر لاجل الحرج (11) وهو اجماع فأما الميتة فنجس إذ لا ضرورة حينئذ ولبن الذكر (12) من بنى آدم مثله وكذا لبن ميتة المأكول ينجس بالمجاورة ذكره م بالله وقال ح طاهر لان بينه وبين الميتة بلة (13) لا تحلها الحياة قيل ف والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها وقيل س بل م بالله يقول أنه نجس (14) (و) العاشر (الدم (15) فانه نجس خلافا للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض (16) (وأخواه) المصل (17) والقيح (18) خلاف ش في المصل وفي مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها (19)
__________
الكلب والخنزير والكافر اه‍عن المتوكل على الله ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اه‍از فرز (1) لانه صقيل لا تعلق به النجاسة وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة اه‍فتح (2) وهي اللحم المتصل اللسان اه‍ع جربي ولفظ حاشية وهي جوانب الفم وقيل اللحمة المشرفة على الحلق اه‍(3) بل فيه خلاف وقيل انه يصعد من المعدة إلى الرأس اه‍(4) فله حكم الدم اه‍قرز (5) فله حكم القئ اه‍قرز (6) وكل حيوان بفمه اه‍قرز (7) الا أن يكون مشروبا فنجس (1) مهما بقى على صفته فان خرج لا على صفته فحكمه حكم القئ ذكره الامام الدين اه‍(1) يعني في حكم التنجس لا في النقض فحكمه حكم القئ اه‍املا المتوكل على الله اه‍قرز لانه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ وان خرج من؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اه‍قرز (8) ولو اجتمع اه‍فان قلت ما الفرق بين الدم والقئ انه إذا اجتمع من القئ دون مل ء الفم إلى مثله حتى صار ملا وخرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد وجد وهو السفح بخلاف القئ فان شرطه أن يملا الفم ولم يقع فانهم اه‍عم (9) لانه من فضلة الطعام كالبول ولو قطره ولا ينقض الوضوء اه‍قرز (10) ولو صغيرة فانه طاهر كالافطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الأصل فرخص ولو لم تحصل مشقة اه‍لانه من فضلة السمن كاللعاب اه‍(11) بل لاجل الاجماع لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها اه‍قرز (12) والخناثي تغليبا لجنبة الحظر اه‍قرز وهل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض إذ النقض ليس بفرع التنجس اه‍؟ ومي قرز (13) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة وهي مجاور أول واللبن مجاورتان ومذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ما قالوه حكمنا بطهارته وأخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اه‍ص (14) لانه يقيس على ما خرج من السبيلين اه‍(15) وأما دم الحلم والوزغ فقال في البحر انه نجس لانه دم سافح ذكره ط وأصحاب ح لخبر عمار وقال ص بالله انه طاهر لانه ليس بدم خالص اه‍ص قرز (16) والنفاس اه‍(17) وهو ما تقدمه دم أو قيح اه‍(18) الصديد اه‍(19) بل فيه خلاف ن وش اه‍بج والحسن بن صالح وأبو مضر اه‍

[41]
لانه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة (الا من السمك (1) والبق) وهو كبار البعوض (2) فانه من هذين طاهر ولو كثر عندط وع خلاف بالله ون في السافح (3) (والبرغوث (4) كالبق عند ط وع وأما الكتان (5) فقال الامام ي والفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر عند الجميع (وما صلب (6) على الجرح) من الدماء فانه طاهر وعلل م بالله طهارته بانه استحالة (7) لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد (8) بأن يوضع في ماء حار (9) فلا ينماع بل يتفتت فان انماع (10) فهو نجس (وما بقى في العروق بعد الذبح (11) فانه طاهر أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب * قال في الانتصار ويعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر (12) لانه لم يرو ان أحدا أوجب غسله (وهذه) الانواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه (مخففة (13) أي يعفى عنه في القئ عما دون مل ء
__________
(1) ولو ابتلعه من نجس الذات اه‍عم ما لم يخرج على صفته اه‍قرز (2) وهو النامس اه‍(3) ما زاد على القطرة اه‍(4) وهو القمل وكذا القمل مثله ذكره في تعليق الشرفى اه‍رى قرز من قول الامام عليلم والبرغوث قال المحشي والوجه في طهارة البق والبرغوث ونحوها ان دمهما اكتسابيا لا خلقيا فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بازالته والخفي عكسه اه‍قرز وقواه مي (5) على وزن رمان اه‍ قاموس (6) ولو من نجس الذات بأن يجعل منه جبيره اه‍قرز (7) عن كونه دما إلى كونه جلدا اه‍
__________
---هد فيخرج ما صلب على جلد نجس الذات اه‍قرز (8) صوابه المستحيل اه‍(9) لم يذكر في الزهور حار قال شرح البحر لان الدم إذا ضربه البرد جمد فلا يحصل الا بالحار اه‍وفائدة الاختبار انه لو كان معه ماء قليل وفي بدنه نجاسة وأراد التوضئ فانه ينظر فانه تفتت توضأ بالماء وان؟ غسل به النجاسة على العضو املا بن لقمان لا فرق اه‍قرز لا فرق وان؟ فهو طاهر اه‍ع ولا ينقض الوضوء إذ ليس بخارج من جراحة ولا معده اه‍قرز (11) ينظر في دم القلب فانه ليس من العروق فيكون الدم الباقي فيه نجس (1) وقيل طاهر اه‍ع لى ول وعم وفي رواية التهامى؟ عن الدوارى وهو ظاهر الحديث وقوله صلى الله عليه وآله إذا انهرت الدم وفريت الاوداج فكل (1) لانه ليس من العروق بل يبقي لسوء صنعة الجاذر اه‍أي عروق الجسد وعروق المذبح بعد انقطاع الدم اه‍زن وقيل انه طاهر وان لم ينقطع اه‍وأما لحم المذبح فقال ص بالله يطهر بالمسح بالشفرة وقال السيد علي بن سليمان الرسي بل يغسل وقال لا يحتاج غسلا ولا مسحا اه‍ن (12) المذهب وجوب غسله ه‍قرز مراده فيما بقي متصلا باللحم بعد النحر لا الخارج عن النحر فنجس وفاقا اه‍اح لفظا (13) مسألة ذكر ص بالله وض زيد والفقيه ح ان القليل من الدم والقئ الذي انفصل من كثير طاهر فيؤخذ من هذا ان المخفف من النجاسة يعفى فيه عما دون المحكوم بنجاسته عند الخروج من البدن فيعفي عما دون القطرة من الدم ولو انفصل من قطرة أو أكثر خارجة من البدن وكذا يعفي عم دون مل ء الفم من القئ ولو انفصل من مل ء الفم الخارج من المعدة دفعة واحدة ويتفرع من ذلك انه لو تنجس اناء من قطرة دم أو مل ء الفم من القئ ثم انفصل عنه حكم بتنجيسه ولا يحكم بتنجيس ما راطبه لعدم نصاب النجاسة وكذا لو غرز ابرة في أحدهما ثم أزيلت ومسحت فانه يحكم بانها متنجسة ولا يحكم بتنجيس ما راطبها اه‍مق حسن بلفظه قرز وعند م بالله نجس

[42]
الفم وفى اللبن (1) والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير (2) * ذكره ص بالله والفقيه ح وذكر السيد ح ورواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه إذا انفصل من الكثير فنجس (الا من نجس الذات (3) وهو الكلب والخنزير والكافر (وسبيلي (4) ما لا يؤكل) فانه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم وقد قيل ح انما ينجس الخارج من سبيلى ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو أستنجت المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا وقد رجع القائل بذلك إلى أنه نجس وان استنجت المرأة واليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف حكمه بالمحل (وفي ماء المكوة والجرح الطري (5) خلاف) فقال ش والاستاذ وذكره الحقينى على مذهب م بالله واختاره في الانتصار أنه طاهر (6) (قال مولانا عليلم) وكذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة (7) فانه طاهر قيل ع إذا لم ينتن اذلو أنتن لكان نجسا ولا ينقض الوضوء وأشار في الشرح الي أنه طاهر وان أنتن وقال ص بالله وأبو إسحق وعلى خليل أن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما نجس (وما كره أكله كره بوله كالارنب (8) ومثلها الصب والقنفد
(فصل) (والمتنجس (9) وهو الذى عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو (إما متعذر الغسل) كالمائعات من سليط وماء (10) وسمن ونحوها (11) (فرجس (12) حكمه حكم نجس
__________
معفو عنه وعند الهادي والقاسم وح طاهر وفائدة الخلاف لو التبس هل قليل أو سافح فالمذهب الطهارة والقلة وعلى الثاني نجس اه‍ن مسألة قال الامام ي ويعفى عما تعلق بالثياب والابدان من تراب الجدران (15) المتنجسة الجافة ما لم يقع تفريط ورثاثة وكذا فيما يتعلق بالاقدام والنعال من تراب الشوارع المتنجسة إذا كان جافا إذ يشق الاحتراز من ذلك كله اه‍ن لفظ البحر مسألة وعفى من المغلظة عم تعلق من طين متنجس قدر لا يسترث المتلطخ به وعن عبار السرقين قيل بالقاف وقيل الجيم اه‍(1) قال في تعليق الصعيتري ولم يجعل اللبن مغلظا وان كان من فضلة الطعام لان أصله دم فلو قلنا انه مغلظ كان حكم الفرع أغلظ من الأصل اه‍ح مرغم (2) وكذلك القئ اه‍قرز (3) والميتة والجلالة اه‍قرز (4) فلو افتضت المرأة أو جرحت فقيل ما يمكن تطهيره حكمه حكم سائر الجسد وما لا يمكن تطهيره فحكمه حكم الخارج من السبيلين اه‍قرز (5) وحذف المؤلف ماء المكوة والجرح الطري لان المختار طهارتهما كما أفاده مفهوم العدد اه‍ح فتح وكذا الوارمة والحارصة اه‍زهور قرز وحقيقة الطرى ما لا يتقدمه نجاسة أو تقدمت ثم غسلت ولم يمض عليه يوم أو ليلة اه‍قرز وكان من ظاهر البشرة لا من أعماق البدن وظاهر از لا فرق اه‍قرز (6) إذ ليس خارج من فرج ولا معدة اه‍ن (7) فنجس اه‍قرز (8) كراهة تنزيه اه‍قرز (9) (فائدة) قال في كفاية الحنفية ان المتنجس الذي له أصل في التطهير كالماء والتراب يقال فيه نجس بكسر الجيم وما ليس له أصل في التطهير كالثوب والسمن بفتحها قال وهذه قاعدة للفقهاء اه‍ح فتح (10) يقال هو يمكن تطهيره بأن يجعل في كثير اه‍(11) ولو لحما طبخ بنجس اه‍(12) قيل ف فعلى هذا لا يجوز مباشرة النجاسة الرطبة باليد ولا
---
(15) الجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب وكتب والجدر لغة في الجدار وجمعه جدران وفي الحديث اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدر اه‍مصباح
---

[43]
العين (1) في تحريم الانتفاع به وبيعه كما سيأتي في باب الاطعمة لكن يراق (2) وعن ص بالله وأبي مضر أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء (3) ثم يسكن ويثقب سفله حتي يخرج الماء أو أعلاه ليخرج السمن ثم كذلك ثانية وثالثة فيطهر (وأما ممكنة) أي ممكن الغسل من غير مشقة كالثياب ونحوها (فتطهير) نجاسته (الخفية (4) وهي التى لا يري لها عين (5) بالغسل (بالماء) لا بغيره وان عمل عمله كالخل وماء الورد خلاف ح ولابد من غسله (ثلاثا) (6) عند م بالله وع يتخللها العصر (7)
__________
بالرجل كالمسير عليها الا عند العذر ولا يشترط في العذر خشية التلف ولا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كان يخشي تلف الراحلة من الظمأ كما انه يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجار للعذر ولم يجب عليه استعمال خرقة أو نحوها على يده اه‍حاشية تذكرة وفي البرهان يجوز مباشرة السرجين لتطيين الجدران اه‍(1) فحكمها حكم منجسها في التغليظ والتخفيف ذكره الامام في الزنين والفقيه ف اه‍ح فتح الا في ثلاثة مواضع فليس حكمه حكم نجس العين الأول انه لا يجب استعمال الحاد المعتاد فيما ينجس به بخلاف نجس العين الثاني الآنية؟ إذا تنجست فانه يتحرى بخلاف نجس العين الثالث لو سقيت به أرض رخوة طهرت بالجفاف بخلاف نجس العين فلا يطهر الا ان سيح عليها ماء طاهر وسيأتي في أثناء الكتاب اه‍الرابع اجتماع المياه القليلة المتنجسة فانه ليس حكم العين اه‍قرز (2) ندبا وقيل وجوبا اه‍(3) إذا كان مما يعلق على الماء كالسمن والسليط اه‍بالماء الحار لا الماء البارد فانه يجمد السمن اه‍ص ولابد أن يكون الماء الذي يصب عليه أكثر منه وهذا فيما يعلو على الماء كالسمن والسليط وأما مثل الماء والخل فلا يمكن انفصاله اه‍(4) (مسألة) قال ص بالله إذا غسل بعض العضو المتنجس فتغير الماء لم يمنع من غسل باقي العضو بذلك الماء إذ لو منع لم تستقر طهارة أصلا قال أيضا ومن المحال المتنجس بيديه طهرت يداه بطهارة المحل اه‍ن المراد باطنهما وأما ظاهرهما فلا الا إذا كان الماء جاريا أو اليد منغمسة في الماء فقط ولا لم يطهر الا الباطن كذا قرز اه‍من
__________
---ن (5) صوابه أثر اه‍ح فتح لتعم العين والريح والطعم اه‍قرز (6) قال في ح؟ ما أنتضح من الأول والثانية غسل ثلاثا لا في الثالثة فطاهر ولا فرق بين أول الغسلات وآخرها اه‍وفي بيان معوضه ما انتضح من أول الأولى غسل ثلاثا وان كان من آخرها غسل مرتين واكان من الغسلة الثانية غسل مرتين وان كان من آخرها غسل مرة وان كان من أول الغسلة الثالثة غسل مرة لا ان كان من آخرها فطاهر اه‍وذهب ص بالله وش الي أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما أمر بالغسل مرة واحدة كما في حديثي أسما وخوله في دم الحيض وسيأتيان ونحوهما إذ لم يفد في انها تعدد ولحديث بن عمر كانت الصلاة خمسين وغسل الجنابة والبول تسع مرات فلم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة رواه أبو داود ولم يضعفه فكان عنده صالحا للاحتجاج اه‍شرح اث (7) قال في الزنين أو ما يجرى مجرى العصر كالوهز في الثياب على الصلب ونحو ذلك اه‍قرز وهذا في النجاسة اليابسة وأما الرطبة فانها تطهر بالصب انفاقا ذكره ض شرف الدين اه‍ص والثلاث وردت على خلاف القياس إذ لا تطهر بالمحل قال م بالله في الزيادات لان كل غسلة بنجس مما بقي من ماء الغسلة الأولى لكن قصر الشرع على الثلاث للضرورة اه‍غ وكيفية العصر أن يبل الثوب ونحوه حتى يدخل الماء جميع أجزائه ثم يعصر حتى يزول منه أكثر؟ شربه على وجه لو أن به درنا أو نيلا لخرج مع الماء منه شيءيتميز للناظر من غير كلفة اه‍شرح ب قرز وأما العصرة الثالثة ما دام في المحل لم يطهر المحل ييبس أو يعصر منه الماء اه‍تعليق الفقيه س وفي السلوك ما لفظه والعصر لا يجب في الغسلة الثالثة وهو ظاهر

[44]
في الثياب والدلك (1) في غيرها وعند ط قال في شرح الابانة ومعه ن وزيد بن على أن الاعتبار بغلبة الظن ولم يحده بحد فلو غسل اثنتين فظن الطهارة كفتاه عند ط لا عند من بالله بخلاف ما لو ظن النجاسة أو لم يحصل لم ظن الطهارة وجبت الثالثة ولو غسل الثالثة وظن أن النجاسة باقية وجبت الرابعة عند ط وعدم بالله وع أنه لا حكم للظن (2) بعد الثالثة فاما لو ظن الطهارة أو لم يحصل له ظن بأي الامرين لم تجب الرابعة اتفاقا بينهم (3) (ولو) كان المتنجس (صقيلا) كالعين (4) والسيف والمرأة فلا بد من غسله بالماء ثلاثا عند م بالله وعند الحنفية أنه يطهر بالمسح بخشن (5) طاهر ان لم يبق للنجاسة عين ومسحها رطبة وقيل جافة وتابعهم ط (6) في ذلك (قال مولانا عليلم) وفي متابعته اياهم في ذلك نظر (7) لان كلامهم مبنى على أن الحت مطهر وأنه بعفى عن قدر الدرهم (8) وط يخالفهم في هذين الأصلين (و) تطهر النجاسة (المرئية (9) بالماء أيضا (حتي تزول) عينها (واثنتين) من الغسلات (بعدها) أي بعد زوال العين (أو بعد استعمال الحاد المعتاد (10)
__________
قول العلماء خلاف بعض صش وبعضهم قال يجب قلت ويأتي كلامه في الدلك إذ لا فرق مقتضى قولهم يتخللها العصر مثلا عن الاكثر إذ التخلل انما يكون بين شيئين ولا شيءبعد الثالثة وقد حكى بعض العلماء المعاصرين ان الثوب مثلا قبل العصر في الثالثة طاهر لانهم قد حكموا بطهارة النازل من العصرة الثالثة ولا تصح الصلاة الا بعد عصره فلو جفف قبل العصر لم تصح الصلاة فيه الا بغمسه بين الماء وعصره قلت وهذا غريب لانه مهما حكم بطهارة الثوب صحت الصلاة فيه حيث لا مانع غير الطهارة اه‍
__________
---تك ولو داخل الماء اه‍دوارى قرز ويجب في الثالثة وهو ظاهر البيان اه‍قرز (1) أو المصاكة في الفم ولا يحتاج إلى الدلك وكذا؟ ونحوه الذي لا يمكن ذلك باطنه فيكفى فيه المصاكة للضرورة اه‍ح فتح ويكون ثلاثا اه‍قرز (2) ولو ظن النجاسة اه‍قرز (3) بل لابد من الظن عند ط اه‍(4) الجارحة اه‍قرز أو عين الذهب ونحوه اه‍وهو محتمل اه‍كب معنى قال في الرياض ولا يجب غسل الجارحة اه‍(5) والمراد بالخشن ما يقبل النجاسة فلا يمسح الصقيل بصقيل ويتفقون في نجاسة الممسوح به مع الرطوبة اه‍(6) وص بالله اه‍(7) لا نظر لانه تابعهم لقيام الادلة لا لموافقتهم في أصولهم اه‍وهو انه قد ورد في الحديث ما معناه ان الاشياء الصقيلة تطهر بالمسح اه‍(8) قال أبو مضر والدرهم البغلى هو مثل ظفر الابهام وقيل ى انه الذي يكون في يد البغل ونحوه ومثله ذكر الفقيه عبد الله بن زيد ويعتبر بقدره في المساحة من المايع ومن الجامد بالوزن اه‍ن البغلى من النجاسة اه‍ن (9) وصوابه المدركة ليعم الريح والطعم اه‍قرز (10) المراد بالمعتاد ما يعتاد في الناحية وهي الميل فلا يجب على أهل البادية الا استعمال الطين اه‍نجرى؟ وقرز وقيل المراد بالمعتاد في زوال تلك النجاسة مما يزيلها ويطلب في الميل فان لم يجد صلى عاريا كما يأتي في ن في باب القضا الا أن يغلب على ظنه ان الحاد لا يزيلها فانه حينئذ لا يتعبد باستعماله لا؟ التأثير المعلوم من طريق العادة وهو مفهوم قوله في التذكرة في باب القضا حيث قالوا لاستحكام النجاسة اه‍ح مح وظاهر از خلافه ولفظ ن في آخر باب القضاء للصلاة وأما مع تمكنه فإذا استعمل الحاد من بعد وزال الاثر وجب القضاء وان لم يزل فان كان بقاه لصلابته من أصله فلا قضاء عليه ذكره م بالله والمعتاد الصابون والاشنان والاذخر والسدر وغير ذلك اه‍ان ويجب ثلاثا اه‍ص وعن تي مرة اه‍قرز

[45]
إذا لم تزل العين بالماء وبقي لها أثر فانه يجب ابلاء العذر بالحواد المعتادة كالزرنيخ والصابون ونحوهما (1) لا القوالع الخواص (2) ولا استصحابها في السفر (3) ولا استعمالها إذا بقى من العين قدر ما يعفى عنه كدون القطرة من الدم ولو بقيت من كثير وعند ن وص بالله وح وش أنه لا يجب استعمال الحواد رأسا (4) قيل ي ومن أوجب استعمالها لم يوجه (5) الا في آثار النجس كالدم لا لو تنجس الثوب بدهن متنجس وبقى له أثر فلا يجب استعمال الحاد له اتفاقا (قال عليلم) ثم ذكرنا كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج ومشقة بقولنا (وأما شاقه (6) أي شاق الغسل وهو أنواع (فالبهائم ونحوها (7) من الطيور وغيرها (8) (والاطفال (9) من الادميين الذين لم يبلغوا التحرز من القذرات إذا باشرتها نجاسة (10) فانها تطهر (بالجفاف (11) سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة من دم أو غيره كما في المولودات (ما لم تبق عين (12) فانها لا تعفى ما دامت مرئية ولو يبست (والافواه (13)
__________
(1) ولا يتجدد عليه الوجوب بعد ان فعل المعتاد كلو غسل بالطين وهو من أهل البوادي ثم وجد الصابون فلا يجب عليه اعادة الغسل لانه قد سقط استعماله باستعمال الأول واستحسنه شيخنا اه‍قرز وإذا لم يجد حادا فلا حكم للغسل ويصلى عاريا اه‍ح لى كالريق والتراب اه‍(2) القوالع الخواص مثل الكافور يرد الشيءإلى أصله وهو لا يوجد الا مع الملوك والاغنياء اه‍(3) ولا في الحضر اه‍قرز قيل اجماعا اه‍ان (4) لخبر أسماء بنت عميس حين سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل المرأة في الحيض الذي يكون في الثوب فقال لها حتيه؟ ثم اقرصيه؟ ثم أغسليه ثم لا يضرك أثره اه‍قلنا هذا الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المنى امطه باذخره اه‍والفرص قطعة صوف يدلك بها الشيءثم أمرها ثالثا بالغسل بالماء وهو ثلاث دفعات لان المعني حتبه ثم أفرصيه ثم اغسليه اه‍(5) وهذا مشكل على أصل الهدوية إذ حكم المتنجس حكم ما تنجس به في التغليظ والتخفيف وان كان قد رجح هذا في البحر فيقال غالبا اه‍ذريعة (6) وأما الكتب والمصاحف فانها تطهر بالجفاف اه‍وان كانت في الحقيقة داخلة في المتعذر ذكره ص بالله القاسم بن محمد عليلم وقيل انها من المتعذر اه‍ولكن له الانتفاع كالثوب المتنجس فلا تصح صلاة الحامل المصحف المتنجس اه‍قرز (7) سميت بهائم لاستبهامها في الكلام يقال استبهم الشيءإذا استغلق وقال الازهرى البهيمة في اللغة المبهمة عن العقل اه‍مستعذب (8) كالحرشات والسباع غير نجس الذات اه‍(9) وحكم المجنون الأصلى والطارئ حكم الطفل في طهارته بالجفاف ذكره؟ المجنون الطارى والأصلي في ح فتح واحد الطفولة إلى التمييز اه‍رى (10) ولو من غيرهم اه‍(11) وروي امامنا عن جده المهدى عليلم ان ثياب الاطفال حكمها حكهم وأمرني بوضعه في شرحه اه‍والمختار انها ليست كذلك والفرق بينهما ان غسل الصبي الضرر عليه في ذلك بخلاف ثيابه فالمشقة علينا اه‍تهامي ول ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا اه‍قرز (12) أو ريح أو لون أو طعم اه‍ان فان بقت فلابد من زوالها بالماء أو بالحت وهو خاص في هذا ا ح لى (13) مسألة وإذا طهر الفم بعد القئ عفى عما وراه من الحلق فلا ينجس الفم بخروج النخامة من بعد وكذا فيمن رعف ثم غسل أنفه ثم تزل منه المخاط من داخل أنفه فلا حكم له اه‍ن لفظا لا بالماء فلابد من ثلاث اه‍قرز ولو من مكلف اه‍قرز

[46]
من الهرة (1) وغيرها (2) فانها تطهر عندنا (بالريق ليلة (3) ذكره م بالله وقال أبو مضر وعلى خليل ويوم (قال مولانا عليلم) ولا تأثير للمدة في التحقيق وانما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم وقت يسير كفى لكنه لا يحصل (4) ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة إلى أكثر إذا من البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال (5) (والاجواف) مما يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات (6) طهرت (بالاستحالة (7) التامة وهي تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه (والآبار (8) إذا وقعت فيها نجاسة طهرت (بالنضوب) حتي لم يبق للنجاسة جرم (9) ولا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع وذكره الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها (10) ويصلى عليها (11) * وقيل ي انما طهرت قياسا (12) فلا يصح التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه لانه مجاورتان (13) وعليه دل كلام على خليل لانه جعل التراب مجاورا ثانيا (و) تطهر الآبار (14) أيضا (بنزج (15) الماء (الكثير) وسيأتي الخلاف في حده في
__________
(1) أما لو شربت الهرة ماء لم تطهر الا بالريق لانها لا تناول الماء لا بطرف لسانها بخلاف غيرها فالماء مطهر في حقه اه‍وقرز انه لا يكفي جرى الماء في الهرة وغيرها بل لابد من الريق أو الدلك اه‍والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعا لهرة اناء ثم شربت منه ثم توضأ ثم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فعند م بالله انه نص في فم الهرة وغيرها وعند ط انه نص في الهرة فقيس عليه سائر الافواه اه‍كب معنى قرز (2) من غير نجس الذات اه‍وقرز (3) ويجوز ابتلاع الريق الذي طهر عنده المحل ولعله لا يفطر إذا كان صائما وقيل ويكون طاهرا غير مطهر اه‍(يقال) إذا خرج من الفم ما ينقض الوضوء وطهر بالريق فلابد من تقديم غسله على الوضوء على قول ط أو لا يحتاج إلى غسل وهل يكتفى بالظن في طهارته أو لا قال عليلم الاقرب انه لا يحتاج إلى غسل أصلا قال والاقرب انه يكفى الظه في طهارته بالريق اه‍قرز ويكفى مرة واحدة اه‍قرز أو يوم ذكره م بالله اه‍ن قرز (4) يقال ان الظن انما يعتبر في كيفية التطهير لا في نفس المطهر فلابد من العلم اه‍تي وفي التكميل واكتفى بالظن لتعذر العلم اه‍قرز (5) لا يكفى البلال بل لابد من ابتلاعه وقد شكك على هذه اللفظة اه‍الظاهر ان ابتلاع الريق أو القائه غير شرط في طهارة الفم بل يكفى حصول الريق ويكون طاهرا غير مطهر اه‍تي بكسر الباء اه‍تي (6) هنا لطهارتها في نفسها وفيما تقدم للخارج منها اه‍(7) وتعرف بغالب الظن اه‍ر ى قرز (8) سواء كانت رخوة أو صلبة على ظاهر الكتاب اه‍قرز لكن لا يطهر الطين الا بالجفاف ولا يشترط الجفاف بطهارة ما يلفي من الماء بعد النضوب وهكذا سائر المناهل وكذلك الغدران إذا تنجس ماؤها ثم نضب أو نزح فالمختار ان طهارتها حكما فلا يشترط الجفاف اه‍ضرورة لا قياسا وكذا البرك اه‍ن قرز (9) الجرم كالعظم والعين كالدم الجرم والعين بمعنى واحد اه‍(10) بعد الجفاف قرز (11) بعد النضوب اه‍قرز (12) على المجاورين؟ اه‍(13) ولا مجاور أول اه‍(14) يعني ماؤها اه‍(15) لا فائدة لذلك النزح على قول الهدوية والمعتبر زوال التغير سواء حصل بنزح أم لا وانما يشترط النزح على قول الحنفية فقط كما ذلك ظاهر وقد حذفه في الاثمار ولان حكم ما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب المياه اه‍

[47]
باب المياه (1)
(حتي يزول تغيره (2) ان كان) التغير حاصلا فيه (وا) ن (لا) يكن التغير حاصلا فيه (فظاهر (3) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها (في الاصح) من مذهبنا وهو قول الهادى والناصر وش وقال زيد بن على وح أنه ينجس جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله (4) كالآدمي وان لم يكن النجس كذلك نزح بقدره فللفأرة (5) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها وما لم يبلغ حد الجدي (6) أربعون خمسون ستون دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال (7) وقال بعض المتأخرين كل بئر بدلوها وهذا النوح انما يكون بعد إخراج النجاسة (والقيل) من الماء في البئر إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إلى القرار (8) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع (9) حتي يبلغ القرار وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن الباقي فان كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير (والملتبس (10) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إليه (11) أي إلى القرار كما في القيل (أو إلى أن يغلب (12) الماء النازح (13) والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار أو الغلبة (مع زوال التغير فيهما (14) أي في القليل والملتبس (فتطهر الجوانب الداخلة (15) من البئر بعد النزح المذكور (وما صاك الماء) من الارشية (16) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا أصابه شيءمن
__________
(1) في شرح قوله هو ما ظن استعمالها الخ (2) الباقي كثير اه‍قرز وعن حثيث ولو قليلا وهو ظاهر الاز أو ملتبسا والا نزح إلى القرار اه‍قرز (3) الا المجاوران اه‍قرز (4) أو لضيقها اه‍ن (5)؟ لا الثلاث فكالدجاجة اه‍كب (6) وإذا بلغ حد الجدى فنجس عندهم اه‍زر (7) والرطل اثني عشر اوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان واربعون شعيرة من المتوسط اه‍ص وهذا هو الرطل العراقي اه‍(8) ويعفى عما بقي من الماء فلا يجب التجفيف بخرقة ونحوها اه‍ص وقيل يجب وهو المختار اه‍قرز ويؤيده قوله والآبار بالنضوب (9) حيث احتيج إليها ثم ينشف بخرقة وقيل لا يجب التنشيف لما بقي اه‍ص (10) أصلى لا طارى فيرجع إلى أصله وهو الكثرة اه‍قرز (11) يعني مع زوال التغير فيها فلو نزح إليه وبقي ريح أو طعم أو لون لم يكشف كونه إلى القرار الا مع زوال التغير المذكور اه‍(12) أو تعلم كثرته اه‍قرز الا لضعف آلة أو عجز النازح اه‍قرز (13) يعني الشخص اه‍(14) فان لم يزل التغير في الماء الآخر فكما تقدم حيث قال وبنزح الكثير حتى يزول تغيره اه‍سيدنا حسن ينظر في تثنية الضمير لان القليل ينجس ولو لم يتغير يقال تثنية الضمير يمكن توجيهها لاعتبار التابع بعد نزح القليل إلى القرار فلا اعتراض حينئذ اه‍مي وحى (15) التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية وان لم يصلها الماء النابع اه‍تعليق تذكره قرز لاجل الحرج اه‍(16) وتكفى مرة واحدة فيطهر بوقوعه في الماء الطاهر بقوة اه‍ن وغ وقرز وما ينله منها وقد ناله؟ وجب غسله ثلاثا مع؟

[48]
ذلك (والارض الرخوة (1) كالبئر) أي تطهر بالجفاف (2) ان زالت به عين النجاسة. وكان الذى باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها ولا ماء فيها فانها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر (3) فيدخل تحت ذلك الحكام منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة (4) متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت * قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما * ومنها إذا سقيت الارض بماء نجس (5) فقيل ح ومعوضه تطهر بالجفاف (6) وقال في الشرح انما تطهر بالغسل (7) ومنها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة (8) فوقع عليه ماء طاهر (9) طهر كالارض الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح (10) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه فالقاطر طاهر وان كانت متخللة لجميعه فأول قطرة (11) نجس وما بعدها طاهر (12) (قال عليلم) وانما قلنا والارض الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلابد من سيح الماء عليها (13)
__________
(1) حقيقة الرخوة هي ما ينضب عليها الماء بسرعة والصلبة بخلافها اه‍وقيل مالا يمكن غسلها اه‍(2) صوابه بالنضوب اه‍قرز (3) (فان قيل) كم حد الماء الذي يصب على النجاسة فيطهر بالجفاف قلنا ظاهر كلام مولانا عليلم إذا كان الماء أكثر من النجس الواقع كفى ذلك اه‍رى قرز - *) لخبر الاعرابي (1) انه لما بال في المسجد انهره القوم فقال صلى الله عليه وآله لا تقطعوا درة أخيكم انما يكفيكم أن تصبوا عليه ذنوبا من ماء فإذا هو قد طهر فلما رأى الاعرابي لين كلام النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم أدخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد تحجرت شيأ واسعا والذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين ومنه أخذوا ان الوراد على النجس لابد أن يكون مثله فصاعدا اه‍ص وقيل مثليه فصاعدا اه‍(1) واسمه ذو الخويصرة ذكره الحافظ أبو موسى الاصبهاني اه‍ولو مرة واحدة ذكره في تعليق الفقيه ع اه‍قرز دليله تطهير الفم يجري الريق كذلك هنا اه‍قرز ولابد أن يكون الماء المساح أكثر عند ط ومثله عند ع اه‍أو متنجس ونضب اه‍قرز (4) بضم الصاد اه‍قاموس (5) أي متنجس اه‍قرز (6) أي بالنضوب على المختار اه‍قرز (7) حيث كانت عين النجاسة باقية اه‍قرز (8) خفية اه‍(9) أو متنجس اه‍قرز (10) والصحيح في مسألة القاطر انه نجس جميعه في المسئلتين (1) حتى ينضب الماء من السطح فمتى نضب وألقى ما أخر فالقاطر جميعه طاهر (2) لا الصلاة على السطح فلابد من الجفاف اه‍مجاهد أي النضوب اه‍قرز في المسألة الأولى قرر كلام الفقيه ح وفي الآخر قرر كلام المجاهد اه‍(1) يعني حيث تخللت النجاسة وحيث لم تخلل اه‍(2) بل الصحيح في مسألة القاطر ان لم يكن للنجاسة جرم ولا عين على السطح فان القاطر جميعه طاهر لان أول شيءمنه ينضبه تراب السطح فيطهر وأما لاقاه من الاخشاب والاحجار فلابد من غسله اه‍عم قرز (3) والذي تقرر في القاطر انه طاهر مطلقا أول قطرة وما بعدها سواء تخللت النجاسة جميع السطح أم لا ووجه الطهارة انه لا يقطر القاطر من أول وقوعه وانما يقطر بعد أن ينزل الماء قليلا قليلا فيكون قد نضب قبل أول قطرة رواه امامنا المتوكل على الله (2) وقيل هذا حيث لم تكن عين النجاسة باقية على السطح فان بقيت فالقاطر كله نجس اه‍ن (3) الا ان يكون جاريا حال القاطر فلا يجب الغسل اه‍قرز (11) صوابه مطره اه‍(12) إذ التراب مجاور أول والقطرة الأولى مجاور ثاني هذا اعتبار بالمجاورات وهذا فيه نظر اه‍ز ر (13) مع الدلك ثلاثا اه‍حفيظ قرز

[49]
قيل ح ولا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف وقال بعضهم (1) لابد من الدلك (2)
(فصل) (ويطهر النجس) كالخمر (والمتنجس به) كجرة الخمر والمغرفة (3) الثابتة فيها حال الاستحالة فانها يطهران (بالاستحالة (4) التامة كما تقدم (إلى ما يحكم بطهارته (5) كالخمر) استحال (خلا) والخمر يحكم بطهارته ان صار خلا من دون معالجة (6) فطهرت الخمر بالاستحالة (7) والجرة والمغرفة للضرورة ذكره أبو مضر (قال مولانا عليلم) وكان القياس أن يكون أعلى الجرة نجسا لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك * قيل ح بل البخار أحال أجزاء الخمر (8) التي في أعلى الدن فيطهر الاناء حينئذ بالاستحالة (9) أيضا نعم يطهر بالاستحالة الدم (10) يصير لبنا والبيضة المذرة
__________
(1) ابن جعفر اه‍(2) مع اساحة الماء ثلاثا عند من اعتبره أو ازلة الصفحة العليا اه‍ن معنى قرز أو قوة جري الماء اه‍(3) أو غيرهما من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه‍فتح قرز (4) قال السيد احمد مي ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة اه‍قرز وحقيقة الاستحالة صيرورة الشيءإلى غير حالته لاولى بحيث لا يرجع إلى عادته الأولى حيث أريد ذلك اه‍(5) مسألة إذا طبخ اللحم بما متنجس فقيل يطهر بالغسل مع العصر وقيل بأن يطبخ بماء طهر اه‍بهران (مسألة) قال الامام المهدي احمد بن يحيى عليلم إذا تنجس الرهي أو العجين (1) وأنضجته النار فان فان العيش يطهر بالاستحالة قال لانه لا يعود إلى حالته الأولى وجد بخط الفقيه محمد بن حسن صاحب السفينة ما هذا لفظه قال روى لي الفقيه محمد بن منصور انه قول بعض العلماء اه‍(1) والذي يفهم من الاز انه لا يطهر لان قوله ويطهر النجس والمتنجس ته لا يغيره وفي مسألة الرهي وغيره ينجس بغيره اه‍من خط سيدنا حسن غالبا يحترز من أن يستحيل إلى ما لا يحكم بطهارته كمنى الكلب فصار جروا والدم قيحا ونحو ذلك وكمنى الكافر صار ولدا اه‍(6) واما بعلاج فلا لما روى انه أنى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن أيتام ورثوا خمرا فقال أريقها أو واجعلها خلا فقال لا فلو كان التخليل لها يطهرها لامره صلى الله عليه وآله بذلك خاصة مع كونه لايتام اه‍ان قال الشيخ لطف الله الظاهر ان هذا خاص في الخمر إذ لو عولجت البيضة حتى صارت حيوانا طهرت قطعا اه‍قرز ورؤيته ليس كعلاجه اه‍قرز إذ العلاج كاخراج الصيد من الحرام اه‍فان وقع فيها قطرة بول ثم استحالت خلا لم يطهر عند الفقيه ل وقال أبو جعفر تطهر اه‍غاية فرع فلوقع في الخمر قطرة من بول أو نحوه ثم استحال الخمر خلا فقال أبو جعفر يطهر وقيل ل لا يطهر اه‍ن قرز لان البول لا يستحيل اه‍وكذا العسل المتنجس إذا أكلهة النحل ثم استحال وخرج عسلا من بطنها فقد طهر اه‍قرز ولعل الكلام في الرهي والعجين مثله والا نظر في الفرق فانه يلزم إذا عجن ببول إذا عللنا الاستحالة اه‍من خط سيدنا حسن غيرها من خاتم أو درهم أو نحو ذلك اه‍(8) كلام الفقيه ح استدراك على أبي مضر لا على الامام لان الفقيه ح أقدم من المهدي عليلم اه‍(9) بل لاجل الضرورة ولهذا لم يروى ان أحدا ثقب أسفل الجرة خلاف ما ذكره الامام أحمد بن سليمان اه‍ح ب (10) فائدة ومن قبيل ما يظهر الاستحالة ما انضجته النار من الاواني المخلوط في ترابها من الازبال والرطوبات النجسة وكذا الحديدة لو تنجست ثم أحميت بالنار ذكره أبو مضر قال الفقيه س (1) وكذا التنور لانها لا تصلح للخبر حتى ينضج ما يلي النار فيستحيل ما فيه من النجس ويحرق ومثله ذكر السيد ح قال ويحتمل ان يغسل اه‍(1) وان سقيت بماء نجس فلا صحش وجهان يطهر بالغسل أو بأن يسقى بماء طاهر وكذا الوجهان لهم فيما ينجس

5 / 239
ع
En
A+
A-