[480]
والجوالق (1) ونحوها وكذا علف بهائم التجارة ونفقة العبيد الذين يرابح فيهم وكسوتهم وما (2) يزين به العبد والبهيمة لينفق لا الصباغ (3) والحجارة (4) والاخشاب فتجب في ذلك الزكاة إذ ليس بمونة ولانه يتناوله عقد المعاوضة (وما) اشتراه المشترى بخيار و (جعل (5) مدة (خياره حولا (6) كاملا (فعلى من استقر له الملك (7) من البائع أو المشتري (8) أن يخرج زكاته لهذا الحول لانه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول (9) وسواء كان الخيار لهما جيمعا أو لاحدهما هذا قول الحقينى وص بالله وأبى مضر * وقال الوافي بل تجب الزكاة على البائع حيث الخيار
__________
فالزكاة في عينهما قرز (1) الغرائر (2) حيث لم تدخل تبعا ولم يكن ذهبا أو فضة والا وجب فيهما قرز (3) ولان الصباغ والاحجار والاخشاب هي من جملة مال التجارة وجز الشيءليس بمؤنة (4) حيث مراده يعمرها حوانيت أو يبيعها لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها قبل العمارة ولا بعدها قرز فائدة ما اشترى لنفع أموال التجارة وحل الحول قبل أن يستهلك في مال التجارة فانه يقوم في آخر الحول إذا كان مما إذا استهلك بقية له عين ظاهرة في أموال التجارة كالصياع والحجارة والآجر ومالا يبقى له عين ظاهرة بعد الانتفاع به في أموال التجارة كالحسيك والقرض والسود فانه لا يجب تقويمه لو كان باقيا ولم يكن قد انتفع به في مال التجارة وأما بعد الانتفاع فقد دخلت قيمته في قيمة ما وضع له من التجارة والوجه ان كلما تبقى له عين بعد الانتفاع به فانه يكون للتجارة لانه يتناوله عقد البيع وعكسه في الذى لم يبق له عين اهزهرة وصعيترى قرز (5) أي شرط (6) أو متمم الحول حيث معه ما يضم إليه قرز (7) فان تلف المبيع قبل القبض بعد الحول فالاقرب انه لا زكاة على أحدهما (1) عند الاخوين وأما الثمن حيث قد قبضه البائع فيزكيه (2) اهح حفيظ وقيل لا يجب زكاة الثمن على البائع في هذه المدة ولو قبضه لانه بتلف المبيع انكشف انه غير مالك للثمن اهصعيترى ويزكى المشترى الثمن ان بطل البيع حيث هو نقد وقبضه البائع أو لم يقبض إذا كان معينا باقيا اهن (1) ينظر لو أتلفه البائع أو تلف بتفريطه هل تجب عليه الزكاة أم لا سل قيل انها تجب عليه اهمى (2) وحال عليه الحول وحيث تلف المبيع ورد الثمن على المشترى فالزكاة على المشتري ذكره الفقيه ى لانه انكشف ان البائع غير مالك اهنجرى حيث كان راجيا رده قرز بالانكشاف قرز (8) مع الرجاء للفسخ والامضاء اهمفتى وعامر (9) وأما الثمن فيزكيه البائع حيث قد قبضه اهحفيظ وقيل لا تجب عليه التزكية فلو اشترى خمس ابل بخيار والخيار لهما ثم أخرج المشترى عنها شاة رأس الحول زكاة ثم رجع البائع فانه لا يرجع المشترى على البائع بشئ؟ يرجع على الفقراء لانه انكشف انها غير واجبة عليه ولا ملك له في الابل؟ ولا تسقط الزكاة على البايع وإذا باع نافذا ثم لم يقبض فحال عليه وهو في يد البائع لم يجب الزكاة على المشترى لبطلان البيع وفى وجوبها على البائع نظر يحتمل أن تسقط لان الحول وهى في غير ملكه وكذلك الثمن إذا لم يكن قد قبضه البائع لم يلزمه الزكاة وبعد قبضه ثم تلف المبيع في يده فقيه نظر اهتعليق لمعة قال في بعض التعاليق يلزم الشترى بكل حال زكاة الثمن إذا تلف المبيع قبل قبضه؟ قاله في
[481]
لهما أو للبائع سواء تم البيع أو انفسخ لان الملك له (وما) اشترى ثم (رد) على البائع (برؤية (1) أو حكم) حاكم لاجل عيب (2) أو فساد عقد (مطلقا) أي سواء رد بهما قبل القبض (3) أم بعده (أو) بغير رؤية وحكم بل لاجل (عيب (4) في المبيع (أو) لاجل (فساد) في عقد البيع وكان الرد (قبل القبض) للمبيع (فعلى البائع (5) ان يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها ولا يجب على المشتري * فاما لورده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم كانت الزكاة واجبة على المشترى (6)
(باب زكاة الابل (7)
(ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون) النصاب منها والنصاب منها هو (خمس من الابل و) متى بلغت خمسا وجب (فيها) شاة تلك الشاة (جذع) من (ضان (8) وهو الذى أتى عليه حول واحد (أو ثني) من (معز (9) وهو الذى أتى عليه حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الابل (منهما تكرر (10) حولها) وهى كاملة خمسا
__________
بعض التعاليق وهو الصحيح ذكره الفقبه ح لانه لم يمض عليها وقت يمكن اخراجها وهى في ملكه قرز (1) أو فقد صفة لانه نقض للعقد من أصله ذكره ص بالله اهبيان قيل إذا كان بالحكم كما في خيار العيب وقد ذكر مثل ذلك الفقيه ف (2) أو خيار شرط قرز (3) أي قبل قبض المشترى أي الثمن (4) مجمع عليه وقيل لا فرق (5) حيث كان راجيا لعوده كالرد بالرؤية أو عيب أو شرط لا فساد فلا يعتبر الرجاء قرز والمقال يستأنف الحول من وقت الاقالة لان عود المبيع ملك متجدد السواء جعلناها بيعا أو فسخا لانه فسخ للعقد من حينه اهنجرى (6) وكذا لو؟ قرز (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الابل صدقتها وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمس من الابل شاة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود من الابل بمنزلة النفر من الناس قال في شمس العلوم الذود من الابل من الثلاث إلى العشر قال الشاعر * نحن ثلاث وثلاث ذود * فقد جاد الزمان عنا * اهبستان (8) وظاهر كلام أهل المذهب أن الجذع ما تم له حول ولو أجذع قبل ذلك الحول أي سقط مقدم أسنانه وقال أصش إذا أجذع قبل ذلك أجزى كلاحتلام قبل خمسة عشرة سنة قال شارح الترمذي المتولد بين شابين يجذع لستة اهبيان ولا تجزى بدنة عن عشر من الابل لان الواجب فيها شاتان سواء كان الجذع من الضأن أو الثنى من المعز ذكرا أو أنثى قرز (9) فائدة قال في الانتصار وإذا عجل عن خمس من الابل شاة في آخر الحول وقد تلفت الابل ومعه أربعون من الغنم هل تجزيه الشاة عن الغنم فوجهان المختار انها تجزيه لانها لم تخرج عن ملكه اهزهور قرز؟ ان كانت باقية مع المصدق لا ان كانت تالفة أو مع الفقير اهبيان من أخر فرع قبل فصل الفطرة؟ ولو شرارا أو عجافا أو صغارا قرز (10) ومهما هنا ليست على أصلها في الشرط فيلزم أن لا يلزم الزكاة الا إذا تكرر الحول كما ألزمه بعض المتأخرين
[482]
(ثم) يجب (كذلك) أي شاة (في كل خمس) من الابل (إلى خمس وعشرين (1) و) متى بلغت خمسا وعشرين وجب (فيها) بنت مخاض (2) وهى (ذات حول) أي لها منذ ولدت حول كامل (إلى ست وثلاثين (3) و) متى بلغت ستا وثلاثين وجب (فيها) بنت لبون وهى (ذات حولين إلى ست وأربعين (4) و) متى بلغت ذلك وجب (فيها) حقة وهي (ذات ثلاثة) أعوام وهى فيها حتى تنتهي (إلى إحدى وستين (5) و) متى بلغت ذلك وجب (فيها) جذعة وهى (ذات أربعة) أعوام وهى فيها حتى ينتهي العدد (إلى ست وسبعين (6) و) متى بلغت ذلك وجب (فيها) ابنتا لبون وهما (ذاتا حولين) أي لكل واحدة منهما منذ ولدت حولان وهما في الست والسبعين حتى تنتهي (إلى احدى وتسعين (7) و) متى انتهت إلى ذلك وجب (فيها)
__________
وانما المراد تكرر حولها اهح لى في هذا ابهام أكثر مما في الاز والأولى وتكرر إذا تكرر؟ حولها اهشامى * (فائدة) * إذا تكرر على خمس من الابل سوائم أعوام فقال في التذكرة والحفيظ تكرر الزكاة في كل عام شاة؟ وقيل ف لا تكرر لان الواجب في عينها والشاة بدل وهو الذى يفهم من كلام ض زيد قال الامام ى وكلا القولين لا غبار عليه خلا ان الأول أجود وأقيس والثانى أدق وأنفس اهرياض ومتى بلغت خمسا وعشرين ولم يخرج زكاتها لم تكرر بنت مخاض فان تلفت قبل التمكن فلا شيءوان تلف بعضها وجب من الشا حصت ما بقى؟ والشاة بدل بدليل انه يجزى اخراج أحدها ولو كانت قيمتها دون قيمة الشاة اهمعيار ولو استغرق الواجب قيمتها لانها حينئذ لم تجب في عينها وانما تعلقت في ذمته من غيرها هكذا ذكره الامام في البحر وهو مفهوم كلام الحفيظ كما يأتي في التذكرة وقد ذكر الامام ى في ذلك وجهين على قول أهل المذهب ان الزكاة تمنع الزكاة والثانى تكرر قال وكلا الوجهين لا غبار عليه خلى ان الوجه الأول أحق وأقيس والثانى أدق وأنفس قال في الغيث وهذا يدل على انه يختار الثاني وهو التكرر اهح فتح (1) نعم وتعلق بعينها حينئذ وان لم يوجد سنها في تلك الابل فيمنع ان حرمت النصاب كان لا يكون معه خمس وعشرين وإذا كانت ستة وعشرين وجبت لعامين ثم لا شيءفي عين الابل وإذا انخرم النصاب من الخمس والعشرين وجبت عن كل خمس شاة قرر في أيام القرأة وهو ظاهر كلام الاز ومعناه في الحواشى قرز (2) سميت بنت مخاض لان أمها قد تمخضت بالولد الآخر وسميت بنت لبون لان أمها قد صارت ذات لبن وسميت الحقة حقة لانها تستحق أن يحمل عليها ويطرقها الفحل فهى لا تحمل الا لهذا السن اهصعيترى الذى بعد الجذعة الثنى ما دخل في السادسة وما دخل في السابعة فرباع وما دخل في الثامنة قسدس وما دخل في التاسعة وطلع أسنانه فبازل عامين ثم إذا دخل في العاشرة فمخلف؟ اهتذكرة ثم الاسم لما بعد العاشرة لكن يقال بازل عامين وثلاثة ثم كذلك اهتذكرة ومخلف بضم الميم وسكون الخاء ذكره في الشرح عن سنن أبى داود (3) الوقص عشر (4) والوقص تسع (5) الوقص أربعة عشر (6) الوقص أربعة عشر (7) الوقص أربعة عشر
[483]
حقتان وهما (ذاتا ثلاثة) أعوام أي لكل واحدة منهما ثلاثة وهما فيها حتى ينتهى العدد (إلى مائة وعشرين (1) ثم) إذا بلغت مائة وعشرين فاختلف في ذلك * فالذي صحيحه الاخوان وع انك بعد بلوغ المائة والعشرين (تستأنف) الفريضة فتجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول على الترتيب الذى تقدم (ولا يجزي) اخراج (الذكر (2) من الابل (عن الانثى (3) فلا يجزي ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت اللبون وكذلك سائرها (الا) أن يخرج الذكر عن الانثى (لعدمها) في الملك (أو) لاجل (عدمهما في الملك (4) أجزأ (قال عليه السلام) وانما لم نستغن بقولنا الا لعدمها لنرفع وهم من يتوهم انهما إذا عدما في الملك تعين شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة وليس كذلك بل يشترى ايهما شاء * وقال ك بل إذا عدمهما ووجد ثمن بنت مخاض لزمه أن يشتريها لان واجد الثمن واجد المثمن كواجد ثمن الماء (5) (فابن حولين) يجزي (عن بنت حول) فيجزى ابن لبون عن بنت مخاض قوله (ونحوه) أي ونحو ذلك فيجزى (6) حق عن بنت لبون وجذع عن حقة ولا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الانثى أو أقل وقد غلط ط (7) صاحب الوافى لما اشترط ذلك
__________
(1) وما بين احدى وتسعين إلى مائة وعشرين ليس بوقص لان الوقص ما بين الفريضتين وهذه فريضة أخرى اهيقال الوقص ثلاثة وثلاثين لان الوقص ما بين الفريضتين فلابد من أربع على التسعة والعشرين ذكر معناه في التبصرة (2) ولا الخنثى اهظاهره ولو كان أنفع للفقراء (3) لان الانثى أفضل وكذا الخنثى قرز ولفظ ح فان كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثا نحو خمسة وعشرين خنثى قيل اشترى انثى؟ ولا يجزيه الذكر وفيه نظر وقيل يجزى لذكر وقرره القاضى مهدى الحسوسه هذا خاص في الابل قرز (4) وينظر لو كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد هل يجزى ابن حولين عن بنت حول قيل يجزى وظاهر الاز خلافه وقرر المتوكل على الله ما في الاز الا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها جازما ذكر قرز ولو بعد (5) قلنا لا قياس مع النص فان لم يجد فابن لبون وهو ذكر وفى الغيث قلنا ترك القياس للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فان لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر اهغنيث قال في معالم السنن انما قال ذكر لقوله تعالى تلك عشرة كاملة بعد ذكر الثلاث والسبع ولان فيه غرابة وأراد يقرر معرفته للمالك والمصدق ولو أمكنه شراء الانثى لانه صلى الله عليه وآله لم يذكر شراءها عند عدمها اهبستان (6) وينظر هل يجزى ثنى عن جذعه قلنا القياس يجزى اهمفتى والثنى ما تم له خمسة أعوام اهمفتى فلو لم يجد حقا ونحوه هل يجزى ما كان أعلا منه في السن أو لا فرق بين صغارها وكبارها اختار سيدنا عبد القادر التهامي جواز ذلك وتكون بالقيمة إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة (8) المغلط أبوط قال الصعيترى ما لفظه قال ط
[484]
(باب زكاة البقر (1)
(ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون ثلاثين من البقر (2) ومتى بلغت ثلاثين (و) جب (فيها ذو حول ذكر أو انثى) ولو كانت البقر جواميس (3) وهى نوع من البقر نعم ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة (إلى) أن تبلغ (أربعين و (4) متى بلغت أربعين وجب (فيها) مسنة وهي (ذات حولين * قيل كذلك) أي ذكرا كان أو انثى فالواجب في أربعين مسن أو مسنة على ما ذكره في اللمع والشرح وقال في البيان (5) مسنة ولم يذكر المسن قال في بعض حواشى الشرح لعل ذكر المسن غلط لان الاخبار لم ترد الا بذكر المسنة دون المسن (قال عليه السلام) وقلنا ذات حولين اهتماما بالانثى وتنبيها على الاعتراض الوارد على الشرح ولا يزال الواجب ذات الحولين (إلى) أن يبلغ (ستين و (6) متى بلغ عددها ستين وجب (فيها تبيعان (7) لكل واحد منهما حول (قال عليه السلام) أو تبيعتان لان التبيع والتبيعة بمنزلة واحدة ولا يزال الواجب تبيعين (إلى) أن ببلغ عددها (سبعين و (8) متى بلغ عددها سبعين وجب (فيها تبيع ومسنة (9) فالتبيع له حول والمسنة لها حولان ثم من بعد السبعين (10) في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع وفي كل أربعين مسنة (11) أو مسن (12) ففى ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاث تبايع ثم كذلك (ومتى) كثر عددها (13) حتى (وجب (14) تبع و (15) مسان (16) فالمسان)
__________
وهذا غلط على المذهب لان القاسم ويحيى عليهما السلام ذكر ابن لبون فقط ولم يعتبرا القيمة (1) والأصل فيه انه صلى الله عليه وآله انه قال لمعاذ خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وعنه صلى الله عليه وآله انه قال لا شيءفيما دون ثلاثين من البقر البقر اسم جنس سمى بذلك لانه يبقر الارض أي يشقها ومنه قيل لمحمد بن على الباقر لانه بقر العلم أي شقه ووسع فيه ولله القائل يا باقر العلم لاهل التقى * وخير من يمشى على الا رجلي (2) ولا شيءفي بقر الوحش عند أئمة العترة خلاف ابن حنبل (3) قال في الانتصار الجواميس لفظ فارسي معرب وهي بقر سود عظام لها قرون معكفة إلى رقابها وهى غزيرة اللبن قليلة السمن وليست وحشية (4) الوقص تسعة (5) بيان معوضة وقيل بيان السحامي (6) الوقص تسعة عشر (7) سمى التبيع تبيعا لانه يتبع أمه أو لان قرنيه تتبع أذنيه اهبستان (8) الوقص تسع وبعد أن يبلغ سبعين لا يستقيم الوقص عشرات (9) وسميت بذلك لتكامل أسنانها (10) هذه العبارة توهم الاستئناف وليس بمقصود وانما المراد في كل أربعين مسنة وفى كل ثلاثين تبيع بالاضافة إلى السبعين فافهم وهو صريح المثال فيما بعده اهشامى (11) وهل يجزى الذكر من السن الاعلى ان لم يوجد الادنى قياسا على الابل؟ قيل يجزى قرز وقيل لا يجزى (12) على قول القيل والمذهب خلافه قرز (13) يعنى حيث كانت إذا أخرج مسنا وفت؟ وكذا إذا أخرج التبايع وفت وأما إذا كانت مائة وعشر أو مائة وخمسين فلابد من التبايع والمسان جميعا (14) أي أمكن (15) الواو هنا للتقسيم ولا يلزم فيه الجمع بل المعنى تبع أو مسان (16) وقال في البحر يتعين الا نفع للفقراء إذ القصد بها
[485]
هي الواجبة عندنا لانها أنفع للفقراء وقال ش يخير الساعي (1) وصورة المسألة أن تبلغ البقر مائة وعشرين فان الواجب فيها اما اربع تبايع أو ثلاث مسان.
(باب زكاة الغنم (2)
(ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون (3) أربعين من الغنم و) متى بلغت أربعين وجب (فيها جذع (4) من (ضأن أوثنى) من (معز) ذكر أو أنثى وانما يجوز اخراج المعز عن الضأن والعكس لان لفظ الغنم يعمها ولفظ الشاة يتناول واحدتها وقد قال صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة ولا يزال ذلك هو الواجب في الاربعين فصاعدا حتى ينتهي العدد (إلى مائة واحدى (5) وعشرين و) متى بلغ العدد إلى ذلك وجب (فيها اثنتان) أي شاتان (إلى) أن ينتهي العدد (احدى ومائتين (6) و) متى بلغت ذلك
__________
نفعهم ومثله في الاثمار وذلك حيث يكون التبايع أفضل فيخرجها ولذا عدل عن عبارة الاز اهأثمار واختاره المفتى (1) أعنى المصدق (2) والحجة في زكاة الغنم قوله صلى الله عليه وآله من كان له أربعين من الغنم يزكها الا وضعه الله تعالى يوم القيامة في قاع قرقر؟ مستوى فتدوسه بأرجلها وتنطحه بقرونها كلما نفد أو لها عاد عليه أخراها وكذلك النصاب من سائر المواشى؟ القرقر الذى لا نبات فيه (3) خبر وقول النبي صلى الله عليه وآله وما كان من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية دل ذلك على ان الرجلين لو كان بينهما مائة شاة لاحدهما ربعها ولآخر ثلاثة أرباع أخذ المصدق منها شاة ورجع صاحب الاقل على صاحب الاكثر بقيمة ربع شاة لانه لا صدقة عليه في حصته وعلى انه لو كان بينهما مائة شاة لاحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها أخذ المصدق منها شاتين ورجع صاحب الاكثر على صاحب الاقل بقيمة خمس شاة وعلى هذا فقس وهو نص الهادى إلى الحق عليه السلام اهشفاء فرع لو كان شريكان بينهما مائة لواحد منهما حمساها والثانى ثلاثة أخماس وأخذ المصدق منها اثنتين عن كل واحد منهما ويضمن صاحب الخمسين قيمة خمس واحدة اهبيان وكذا لو كانت مائة وخمسين بين شريكين أثلاثا أخذ المصدق منها اثنتين وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة ولعله حيث استوت قيمتها فان عين كل واحد ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة ثلثي شاته على قيمة ثلث شاة صاحب الثلثين وان اختلفت القيمة ولم يعين كل واحد عن نفسه فقد استهلك من النصفين؟ معا اهبيان ولا يعتبر اذن الشريك حيث الاخراج إلى المصدق للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وهذا خاص في المصدق اهبيان وأما حيث الاخراج فلابد من اذن الشريك اهبيان وقيل بل يجوز له الاخراج إلى الفقير ويضمن لشريكه اهبيان قياسا على المصدق اهبستان (4) وسمى جذع لانه انجذع عن أمه أي انعزل قال في الصحاح والجذع من الضأن والمعز ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوى الحافر ما دخل في السنة الثالثة وانما سمى جذعا لانه لا سن له ينبت ولا يسقط وفى الشفاء الجذع من الابل ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة اهصعيتري الظاهر عدم الفرق فيما عدا الابل عندنا وسيأتى في باب الاضحية (5) الواقص ثمانين (6) الوقص تسعة وسبعين
[486]
وجب (فيها ثلاث) شياة كما تقدم ذكور أو اناث ولا يزال الواجب ثلاثا حتى ينتهى العدد (إلى أربعمائة (1) و) متى بلغت أربعمائة وجب (فيها اربع) شياة كما تقدم (ثم) إذا زادت على أربعمائة وكثرت وجب (في كل مائة شاة) ولا شيءفيما دون المائة في هذه الحالة (والعبرة بالام (2) فيما تولد بين وحشى وأهلي نحو أن تلقح العنز من الظبى أو الوعل فان العبرة (3) بالام (في الزكاة (4) ونحوها) كالاضحية والهدي ومثل ذلك الرق (5) والكتابة (6) والتدبير إذا كانت الام أهلية وجبت الزكاة في أولادها وأجزى اخراج أولادها زكاة للاهليات وأجزت أضحية ونحو ذلك * وقال ش لا زكاة حتى يكون الابوان أهليين (و) يعتبر في الشاة التى تخرج زكاة أو هديا أن تكون (بسن الاضحية (7) فلا يجزى دون الجذع من الضأن ولا دون الثنى من المعز (قال عليه السلام) ولا يعتبر ذلك في البقر والابل كما تقدم (و) يعتبر (بالاب في النسب (8) لا بالام في الآدميين فلو تزوج فاطمي أمة غير فاطمية فولدت ذكرا وعتق صلح
__________
(1) الوقص هنا مائة وثمانية وتسعين وهو أكثر الاوقاص (2) وهذا يعم جميع السوائم وكان القياس تأخيره إلى الفصل العام اهحاشية محيرسى وكذا في اعتبار السن كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع المتولد منهما وفى العكس الثنى ينظر لم لا يجعل أهل المذهب انقضاء العدة ومصير؟ المرأة نفاسا بوضع ما ليس بخلقة آدمي مع قولهم العبرة بالام في هذه الاحكام هل من فارق اهح لى لفظا قيل الفارق الاجماع على كونه خلقه آدمى وهذا اعتبار القاضى رحمه الله انه يعتبر أن يكون النفاس متخلفا خلقة آدمي كما تقدم في موضعه وظاهر المذهب ان المعتبر التخلق فقط قرز (3) تنبيه وما تولد بين الحمار والفرس يسمى بغلا وبين الذئب والضبع يسمى سمعا فلا يلحق بايهما في هذا اهع ولهذا سمى بغلا وسمعا ولو ألحق بأبيه سمى حمارا أو بأمه سمى حصانا أو فرسا وكذا لو ألحق السمع بأبيه سمى ذئبا ولو ألحق بأمه سمي ضبعا اهغيث وما تولد بين الضبع والناقة يسمى زرافة وهى في بلاد الحبشة ومثله في البحر (4) وأما حل الاكل وطهارة الخارج فقيل يعتبر بالام ولو كان على صورة ما لا يحل من كلب أو نحوه وعن أصش يعتبر بما يأكله هذا المتولد فان أكل ما تأكل الانعام حل وان أكل ما يأكله شبهه حرم اهح لى لفظا (5) أي انها تصير أم الولد بحدوث هذا الولد وان كان غير خلقة آدمى قرز (6) لا ولد المغدور فيلحق بأبيه وكذا الثمانى وولد الغالط قرز أي ان أولادها يدخلون في الحرية وكذلك وأولاد المدبرة أحكامهم أحكامها (7) ولا يلزم أن يكون بصفة الاضحية اهح لى لفظا قرز (8) فان قلت ان النسب إلى الاب فكيف قلت نسبة تشريف وتعظيم لمزية الاختصاص وقد علم ان كل فاطمي علوى ولا عكس ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر الا الحسن والحسين فأنا أبوهما وعصبتهما ينظر لو تزوج الفاطمي أمة فجاءت ببنت؟ هل لمالك الامة أن يطأ البنت سل لعله يقال إذا أراد أن يطأ بالملك فلا حرج لانه
[487]
اماما (1)
(فصل) اعلم ان لهذه الثلاثة الاصناف شرطا يختص بها من بين سائر الاموال التى تزكى وأحكاما أيضا تختص بها دون غيرها ولذلك أفرد عليه السلام لذكرها هذا الفصل بعد أن قد قدم الكلام على كل صنف ليكون هذا الفصل عاما لجميعها فتكمل بذلك الفائدة فقال (ويشترط في) وجوب هذه الزكاة في هذه (الانعام) الثلاثة (2) (سوم أكثر (3) الحول مع الطرفين (4)
__________
أقوى لا بالتزويج قرر ينظر ويحقق في هذه السمئلة فسبحان من أحاط بكل شيءعاما وقيل ان المذهب جواز الوطئ؟ بالملك وقرره المتوكل على الله لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وأما التزويج فعلى الخلاف في تزويج الفاطمية؟ أما على قول من يمنع التزويج فالقياس عدم جواز الوطئ بالملك لان العلة كونها فاطمية ووجود هذه الصفة التى هي الرق لا يؤثر في الحل (1) ويكون كفوا (2) فعلى هذا لو اسامها أحد عشر شهرا ثم علفها شهرا ثم أسامها مما بعد ذلك الشهر هل يبطل الحول الأول بكماله ويستقبله من أول الثاني أو يلغى شهرا من أول الحلو الأول قال في تعليق التحرير قال سيدنا يأتي على الخلاف في مسألة الزرع إذا الزرع في أول الحول ثلث نصاب وفى آخره نصف نصاب وفى أول الثاني نصف هل يضم الثلث إلى النصف فيسقط أو النصف إلى النصف فيجب وقد عرض هذا على سيدنا حسن فأقره وأما لو اشترى؟ موضع السوم هل تكون معلوفة أو سائمة قرز الشامي انها سائمة قرز والسوم أكلها بنفسها من نبات الارض بغير عناية من صاحبها ولا غرامة اهتعليق مذاكرة وقدر السوم ما يجب عليه لها من الشبع والتقدير المستحسن وكذا إذا أكلت زرع الغير فالاقرب انه لا زكاة لاجل الغرامة اهمن خط المفتي وقيل تجب وان عصى بفعله ذكره بعضهم الحصول السوم (3) ولو كانت في يد غير مالكها فلو غصب السائمة غاصب ثم أسامها إلى آخر الحول وجبت زكاتها على مالكها متى قبضها خلاف بعض أصش وان علفها الغاصب إلى آخر الحول ثم قبضها مالكها فقال بعض الناصرية بلزمه زكاتها وقال في الانتصار لا تلزمه وان غصب المعلوفة ثم أسامها الغاصب حولا فلا زكاة فيها خلافا لبعض أصش اهبيان بلفظه وقال في الغيث فلو غصب الابل المعلوفة غاصب وأسامها حولا وجب على المالك تزكيتها على قولنا أن نية السوم ليس بشرط ويرجع بها على الغاصب لانه غرم لحقه بسببه اهبيان قلنا عبادة متعلقة بالمال فلا ضمان على الغاصب وفى شرح الفتح إذا كمل نصابها طرفي الحول فقط كما تقدم في قوله كمل النصاب في ملكه طرفي الحول ما لم ينقطع فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول ثم سامة آخر الحول مع بقاء النصاب وجبت الزكاة لانه لم ينقطع بالكلية قرز فان استوى الرعى والعلف لم يجب لانه اجتمع موجب ومسقط والحكم للمسقط في حق الله تعالى بخلاف السقى بالسيح والمسنى إذا استوى لان لكل واحد من السقيين حكم اهزهور معنى وفى السائمة العاملة الخلاف قال في الشرح واللمع لا زكاة فيها ترجيحا للمسقطا الامام ى للمذهب وحكاه في المجموع عن على عليه السلام تجب الزكاة ترجيحا للموجب (4) ويعتبر كمال النصاب جميعه في الوقت الذي فيه السوم وأما الذى لا يعتبر فيه السوم وهو ما عدا الطرفين وأكثر الوسط فلا يشترط فيه كمال النصاب ما لم ينقطع بالكلية فلو بقت شاة ونحوها من أصل النصاب
[488]
فان لم تكن سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه لم تجب فيها الزكاة (1) والمذهب أن السوم لا يفتقر إلى النية (2) وأشار في الشرح أن الراعي غير معتبر * قيل ف والمذهب ان أذن المالك بالسوم غير شرط (فمن ابدل جنسا) سائما (بجنسه (3) فأسامه بنى) تحويل سوم الثاني على حول الأول مثال ذلك أن يبيع غنما كانت (4) سائمة عنده بغنم اخرى ثم يسيم هذه الغنم التى هي ثمن عنمه فانه يبنى سوم الاخرى على سوم الأولى (والا استأنف التحويل) أي إذا أبدل الجنس بغير جنسه نحو ان يبدل غنما ببقر اوابل أو العكس أو يبدل ابلا معلوفة بسائمة (5) فانه يستأنف التحويل للبدل ولا يبنى (وانما يؤخذ الوسط) من المواشى لا أفضلها ولا أشرها ولا يأخذ ايضا الا (غير المعيب (6) وقد ذكر من الخيار سبع (7) ومن الشرار ست اما السبع فهى الحزرة والشافع (8) والربا والاكولة والقادم والماخض وطروفة الفجل * قال في الانتصار الحزرة ما يكثر لحظ صاحبها إليها اعجابا بها * والشافع قيل السمينة * وقيل التى في بطنها ولد ويتبعها ولد لانها
__________
كفى كما لو بقى بقية من النقدين اهح لى وحد الطرفين الذى لا يعيش الحيوان الا به وقيل ثلاثة أيام في كل طرف وقيل ولو يوما وقيل ولو ساعة قرز (1) عبارة الشرح أصرح من عبارة الاز وهو أولى (2) لكن يقال لم أوجبتم في التجارة النية لا هنا اهلى والجواب ان السوم في الانعام لا معنى له سواء أطلاقها تأكل من الكلا مثلا وإذا لم يكن سوى هذا الوجه لواحد لم يفتقر إلى نية بخلاف السلعة المشتراة فانها تؤخذ تارة ليرابح بها وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه ويؤخذ للقنية ومع اختلاف وجود الانتفاع واختلاف جهات الارادة لا يمتاز الوجه الذى تجب فيه الزكاة لاجله في المال من الوجه الذى لا تجب فيه الا بالنية فافترقا والله أعلم ذكره ض حسين بن حابس رضوان الله عليه (3) ولابد أن يقول بعت منى هذه بهذه بعقد واحد وقد دخل هذا تحت قوله وحول البدل حول مبدله اهوقد حذفه في الاثمار (4) بعقد واحد والا استأنف أو تقدم الشراء على البائع قرز (5) لا فرق قرز (6) والمراد الذى ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا قرز فأما المعيب لمرض أو نحوه فانه لا يجزى ولو كانت فيمته زائدة لاجل سمن وقيل تجزى في زكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمة غير المعيب اهغيث وقيل ورد الدليل فيقر حيث ورد فالمنصوص بعيب لا يجزي ولو لم تنقص قيمته وغير المنصوص؟ يجزى ان لم ينقص القيمة وقرز؟ عليه اهمفتى وهو الشرا؟ فقط قرز (7) أما الخيار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ اياك وكرائم أموالهم وأما الشرار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ المصدق فحلا ولا هرما ولا ذات عور اهغيث ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (8) وقد جمعها بعضهم وهو السيد صارم الدين الحرزة الشافع الربا لصاحبها * لم يستحقها من العمال صديق * ولم يبح قادمها منها وما خضة؟ ولا الاكولة هذا القول تحقيق * فهاك منى التى نصوا وسابعها * طروقة الفحل لا يعدوك تدقيق وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر جرباء هتماء عجفاء ورابعها * مكسورة القرن ثم الفحل اشرار
[489]
شفعت (1) نفسها أو شفعت (2) ولدها الأول بالآخر والربا حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير والاكولة بضم الهمزة السمينة التى اعدث للاكل والماخض الحامل وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها لان الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح (3) واما الشرار * فقال في الكافي هي الجرباء والهتما (4) ومكسورة القرن (5) * قيل ح وكدا؟ العجفا والمريضة (6) وأما الفحل فذكر في الشرح ومعالم السنن انه من الشرار وعده في الانتصار (7) ومهذب ش من الخيار * قال مولانا عليه السلام ولا يختص بهذا الحكم الغنم بل يعم المواشي وان لم يذكره اهل المذهب الا في زكاة الغنم * قال ولهذا اخرناه في الأزهار وجعلناه مع الاحكام العامة للمواشي (ويجوز) للمالك اخراج (الجنس (8) والافضل (9) مع امكان العين (10) في الصورتين جميعا مثال اخراج الجنس أن يجب عليه بنت مخاض وهى موجودة في ابله فانه لا يجب عليه اخراج هذه الموجودة في ابله بعينها بل يجوز أن يشتري بنت مخاض اخرى ويخرجها واما الافضل فمثاله ان يجب عليه بنت مخاض وهى موجودة في ابله فيخرج بنت لبون فان ذلك جائز بل افضل (و) إذا وجب على المالك سن ليس بموجود في ملكه وانما يجد غيره جاز له اخراج (الموجود (11) في
__________
ثم المريضة هذه غير مجزية * عن الزكاة فلا يغررك غرار (1) بالسمن على القول الأول (2) على القول الثاني (3) في الغالب على سبيل الاستمرار في غير المعز (4) ذاهبة الاسنان لكبر لا لغير ذلك فيجوز قرز اهبيان من الاضحية (5) قال في الحفيظ إذا نقصت القيمة والا أجزت الذى تحله الحياة اهبيان (6) والعوراء والعمياء اهح لى معنى قرز (7) الصحيح انه ان كان في وقت الانزا فمن الشرار وان كان في غير وقت الانزا فمن الخيار ومعناه في ح لى (8) أي مثله (9) ولو غير سائمة قرز (10) قيل ح وقد دخل قول أهل المذهب ان اختلاط النفل بالفرض لا يضر اهزهور قال ابن مظفر في الكواكب والاقرب ان قوله هذا ضعيف لانه إذا أخرج بنت لبون صارت كلها فرضا مثل الواجب المخير اهكب إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر والله أعلم ولان هذه زيادة صفة لا زيادة قدر فيجزى وفاقا اهبيان معنى وللخبر ما معناه ان ذلك الواجب في ابلك؟ فان تطوعت خيرا آجرك الله وقبلنا اهبستان (11) وهل يجوز اخراج القيمة مع عدم ذلك السن ووجود أعلى أو أدنى قال عليه السلام الاقرب للمذهب انها لا تجزى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذ الحب من الحب والشامن الشا اهنجرى لفظا فان عدمت جميعا لم تجز القيمة الا مع عدمها في الناحية قرز يعنى والا فالواجب عليه أن يشترى السن الواجب عليه حيث هو موجود في الناحية لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فيجب عليه أن يشترى أعلى أو أدنى والله أعلم أو مثله قرز إذ لا يتعين عليه الاخراج الموجود ولا تجزى القيمة مع وجود السن الاعلى أو الادنى بل تجب الاخراج مع التراد والخيار إلى المالك اهح لى لفظا