[470]
وجب عليه تقويم الدراهم بالدنانير فيحصل على التقويم ما يفي باثنين وعشرين مثقالا (1) ونصف مثقال ولا يجوز هنا تقويم الدنانير بالدراهم لانها تكون مائة وثمانين درهما فتسقط الزكاة فلو كان في هذه الصورة قيمة كل مثقال عشرة دراهم قوم أيهما شاء بالآخر لانهما سواء في وجوب الزكاة (ولا) يجوز (2) ان (يخرج (3) في تزكية الذهب والفضة جنس منهما (ردئ (4) عن) زكاة جنس (جيد) إذا كان الجيد (من جنسه) أي من جنس ذلك الردئ فلا يخرج فضة رديئة الجنس عن فضة جيدة الجنس وكذلك الذهب فأما إذا اختلف الجنسان جاز فيصح ان يخرج فضة رديئة عن ذهب جيد (5) لكن اخراج الفضة يكون بالتقويم مثاله لو ان رجلا ملك مائتي درهم جيدة جاز ان يخرج ستة دراهم رديئة بنية كونها عن ذهب قيمته خمسة دراهم جيدة وذلك الذهب عن المائتي درهم قيل ح ولا يحتاج في هذه الصورة ان ينوى (6) ان الذهب عن خمسه جيدة لانه أصل وقال غيره يحتاج وكذا يصح ان يخرج عنها ذهبا رديئا قيمته خمسة جيدة (7) (ولو) كان الجيد لم تكن جودته الا (بالصنعة (8) نحو ان يصنع انا من مائتي درهم (9) رديئة الجنس فصارت قيمته لاجل الصنعة مائتي درهم جيدة فانه ولو كان جنس فضته رديئا لم يصح أن يخرج عنه خمسة رديئة بل خمسة جيدة أو ربع عشر ذلك (10) الاناء مشاعا فان كان وزن الاناء مائتين وقيمته ثلثمائة (11) لاجل الصنعة فان شاء أخرج ربع عشره (12) مشاعا (13) أو اخرج اناء وزنه خمسه (14) وقيمته سبعة ونصف (15)
__________
(1) فيخرج نصف مثقال ونصف ثمن مثقال (2) ولا يجزى قرز (3) وهذا عام للحبوب والنقود وغيرهما قرز (4) ولا يجوز اخراج المنفعة عن الواجب اجماعا اهبيان ووجهه ان الزكاة لابد ان تكون مقبوضة والمنفعة ليست مقبوضة وانما هي استهلاك اهبستان قرز ويجزى وهذا عام في جميع ما يزكى ولفظ البيان والحبوب النقود وغيرها وسواء فيه ردى العين وردى الجنس لكن ردى العين يجزى بقدر ما فيه من الخالص والباقي عليه ولا رجوع له على الفقير في ردى العين الجنس اهبيان (5) أو ردى قرز (6) حيث أخرج الذهب عن الفضة (7) أو يخرج اناء من خمسة ردية قيمته لاجل الصنعة يساوى خمسة جيدة اهزهور قرز بهما بالنون والعين المهملة أو بالياء والغين (9) فان صنعه من دون ذلك لم يجب زكاته ولو بلغت قيمته مائتي درهم اهغيث الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اهصعيترى وغيث لفظ الغيث وحاصل الكلام في الاناء ان وزن الاناء لا يخلوا ما أن يبلغ مائتي درهم أم لا ان لم يبلغ فلا زكاة ولو كانت قيمته درهم الا أن يكون صيرفيا وبلغت قيمته نصابا من غير جنسه اهبلفظه (10) الاناء الذى صطنعه يشترك هو والفقير فيه ومن هنا يؤخذ جواز قبض المشاع وصرفه اهاثمار لفظا (11) جيدة (12) وفى ذلك ثمان صور (13) ويقبضه المخرج إليه اهح اثمار (14) ولو رديا اجماعا قرز (15) جيدة اهنجرى اجماعا قرز
[471]
لاجل الصنعة (1) أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج ذهبا يساوي سبعة ونصفا أو أخرج سبعة (2) ونصفا عن ذهب (3) يساويها أو عن الواجب (4) فأى ذلك فعل اجزاه عند ع وط وكذا لو أخرج سبعة ونصفا (5) فانه يجزية عند ع وقال ط لا يجوز وظاهره انه لا يجزي عن الكل (6) لان ذلك يقتضي الربا (7) وأما لو اخرج خمسة دراهم (8) فقال ع لا يجزي بل يبقى في ذمته درهمان ونصف (9) وقال ط بل يجزى
__________
(1) قال الامام ى عليه السلام فان قال رب المال أنا أكسر الاناء وأعطى خمسة دراهم على الوزن لذهاب الصنعة لم يكن له ذلك لانه تفويت لحق الفقراء من الصنعة اهبستان وهذا بعد تمام الحول لا قبلة فيجوز اهشامي هذا يأتي على أصل م بالله في مسألة التحيل لاسقاطها لا على أصل أبى ط (2) ردية (3) جيدة أو ردية قرز إلى هنا اتفق السادة اهح بهران وكذا لا يختلفوا إذا أخرج خمسة جيدة تساوى من قيمة الاناء سبعة ونصف اهصعيترى لانه إذا نوى وأطلق فهو يحتمل انه نوى عن الذهب أو عن الفضة وإذا احتمل حمل على الصحة وهو المذهب فيكون وفاقا اهزهور (4) وهو سبعة ونصف بتوسط الذهب (5) جيدة لان أبا العباس يجعل لزيادة القيمة تأثير فيجرى مجرى زيادة الوزن وعند أبى ط لا تجزى لانه لا يعتبر الا بالوزن بشرط أن يكون قيمة الخمسة مثل؟؟ الاناء اهغيث ولفظ حاشية وذلك لان أبا ع يوجب تقويم؟ فيما قد بلغ وزنه نصابا وهو قول ض زيد وعند أبى ط الاعتبار بالوزن لا بالقيمة فلا تجب عليه الا خمسة لانا لو أوجبنا سبعة ونصف استلزم أن يكون قد أخذ من المساكين نصيبهم وهو خمسة بسبعة ونصف وذلك ربا ووجه قول أبى العباس من انا؟ لو لم تقوم الصنعة كان بمثابة اخراج الردئ عن الجيد وهو لا يجوز كما تقدم اهرياض وفى المسألة سؤال على قول أبى العباس وهو أن يقال كيف قال أبوع تخرج سبعة ونصف وهو ربا لانه قد ثبت أن الفضة إذا قابلها فضة فلا حكم للصنعة لاحدهما والجواب انه لا حكم لها في باب بالمعاملات كالبيع والرهن ونحوهما وأما في الاستهلاكات كالجنايات فقد يجب عوضها ويكون معتبرا كما قلنا في الاكليل إذا انشدخ من غير جنابة لم يضمن المرتهن نقصانه لانه ضمان معاملة ولو شدخه المرتهن ضمن النقصان لانه ضمان جناية وهنا ضمان جناية والاستهلاك فكانت الصنعة مضمونة وذلك لان الفقراء استحقوا ربع العشر من عينه فلما اختار الاخراج من غير عينه صار الضمان بمثابة الاستهلاك لحقهم وادخاله في ملكه فصار بمثارة الجناية وان كان ذلك يجوز له فلذلك لزمه ضمان الصنعة اه تعليق الفقيه س على اللمع قلت وفى هذا نظر الثامنة لو أخرج السبعة والنصف ودية فعند أبى العباس وأبي طالب لا يجزى وعند م بالله تجزى وتبقى في ذمته ما بين الردية والجيدة اهنجرى (6) مع اعتقاد الوجوب عنده (7) من حيث أن الفقراء صرفوا خمسة بسبعة ونصف اهغيث (8) ونواها للزكاة (9) ولفظ البيان وان أخرج خمسة ونواها زكاة أجزته وبقى عليه درهمان؟ ونصف على قول أبى ع وض زيد وعلى قول أبى ط والامير ح لا يبقي عليه شيءوان نواها عما عليه الاناء أجزته على قول أبى ط لا على
[472]
وكذا لا يجوز أن يخرج عن الوضح (1) تبرا عند ع خلاف ط وقال مولانا عليلم والذي اخترناه في الأزهار قول ع حيث قلنا ولا يخرج ردئ عن جيد من جنسه ولو بالصنعة (ويجوز العكس) وهو ان يخرج الجيد عن الردئ نحو ان يكون معه مائتان درهم رديئة الجنس فانه يجوز ان يخرج عنها خمسة ردية أو خمسة جيدة بل الجيدة أفضل (ما لم) يكن اخراج الجيد عن الردى (يقتضى الربا) بين العبد وبين الله تعالى نحو ان يخرج عن المائتين الردية أربعة جيدة تساوى خمسة ردية (2) فان ذلك لا يجوز عندنا (3) وقال م بالله بل يجوز ذلك لانه لا ربا بين العبد وربه فاما لو جعل الاربعة عن ذهب يساوى خمسة ردية (4) جاز ذلك اتفاقا بين السادة (و) يجوز (اخراج جنس عن جنس) آخر نحو ان يخرج الذهب عن زكاة الفضة أو العكس ولو كان الاخراج من العين ممكنا (5) وانما يصح ذلك إذا اخرجه (تقويما) يعنى يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب حيث أخرجها عن الذهب وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيأ من السلع أو الطعام لم يجز ذلك (6) عند الهادى الا ان يكون ذلك للتجارة وقال م بالله بل يجزى (ومن استوفي دينا مرجوا) (7) غير مأيوس (أو أبرأ (8) من دين كذلك (قال عليلم) وكذ لو وهب أو نذر
__________
قول أبى ع لكن فيه الخلاف المتقدم هل يسقط عنه خمسة ويبقى درهمان ونصف كما ذكره في البيان والفقيه ح أولا يسقط عنه شيءكما ذكره الفقيه ع اهبيان حيث نواها زكاة وأما لو نواها عن الواجب لم تجز قرز وقد ذكر معناه في البيان كما لا تجزى أن يخرج الجيد عن الردئ حيث نواه زكاة (1) المضروب حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة والا صح ولو تبرأ قرز والتبر هو الذى لم يضرب فإذا ضرب فهو عين (2) ويجب على الفقير الرد مطلقا ولا يقال قد تقرب بها فلا يرد لان هذا ربا حرام باطل والقربة تنافي المعصية اهمفتى ما لم ينو عن الواجب فان نواه أجزأه ويبقى عليه درهم وقيل بل يجزيه ولا يبقى عليه شيءوانما ذلك حيث نواه عن الزكاة فيبقى عليه درهم قرز وان نواه عن الخمسة الذي عليه فقيل لا يجزيه عن شيءمنها اهبيان ولا يجزى اهح لى ولفظ ح فان أخرج الاربعة الجيدة ونواها عن الواجب فقال في البيان لا تجزى ذلك وهو يقال ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم لو نوى السبعة والنصف عن الواجب فانها تجزيه اهبيان لفظا والمختار انه إذا نواها عن الواجب أجزأه اهمفتى (3) ولا تجزى قرز (4) أو عن الواجب (5) لانهما كالجنس الواحد (6) لانها تجب من العين الا لعذر (7) فائدة لو كان راجيا ثم؟ ثم جاء المال هل تجب لمدة رجائه قلت لا تجب لان سبيل هذا سبيل ما لو تلف المال قبل امكان الاداء فكما لا يلزمه شيءكذا هنا شكايدى وقال القاضى عامر في استمرار الرجاء فيما تقدم اللهم الا أن يرجو حولا كاملا ثم أيس ثم يعود المال وجبت الزكاة لحول الرجاء والاقرب انه يكون ذلك على الخلاف في مسائل الاجتهاد هل بالثاني أم الأول اهبستان يعنى إذا كان من النقد أو أموال التجارة قيل ع وهذا مبنى على ان المبري معه شيءمن عروض التجارة
[473]
أو نذر (1) (زكاه لما مضى) من السنين (2) (ولو) كان ذلك الدين (عوض مالا يزكى) نحو ان ببيع دارا أو فرسا بدراهم أو دنانير نصابا فصاعدا فإذا حال على هذه الدراهم أو الدنانير الحول وهى في ذمة المشترى فقبضها البائع زكاها ومن ذلك عوض الخلع والمهر (3) والجنايات فان
__________
مما يجزى اخراجه عن الدين وجبت فيه وان لم يبر عليه الدين من قدر الزكاة لانها تعلق بالعين اهتعليق وزهور فصار قدر الزكاة في الدين مستحقا لغير المبري فلم يصح اسقاطه وقيل يبرى من الكل ومشاركة الفقراء غير حقيقي ومن له ألف درهم على غيره ومضى عليها حول ثم صالح عنها بعرض يسوى خمسة وعشرين درهما لزمه اخراج خمسة عشرين أو الغرض إذا كان للتجارة وهذا حيث كان يمكنه استيفاء الالف فان لم يمكنه الا الذى صلح به أخرج زكاته خمسة أثمان درهم اهح بهران لكن يقال لم صح البراء وقد تعين فيه حق الفقراء فكان القياس ألا يصح البراء من نصيب الفقراء كما سيأتي للهدوية في النذر إذا نذر على الزيد بماله الذي في ذمة عمرو ثم أبرى عمرا فقالت الهدوية لا يصح البراء فينظر ما وجه الفرق الجواب ان الزكاة غير متعينة في الدين بل له أن يخرجها منه أو من غيره مما تجزى اهعامر يقال يزكيه حتى ينقص النصاب يدل على انها تعلق بالعين فينظر ومثله في ح لى وفى الصعيترى ما لفظه وانما صح البراء هاهنا من قدر الزكاة على قول الهدوية مع كون حق الفقراء قد تعلق بها لانها لا تخرج عن ملك رب المال الا بالاخراج ولم يصح البراء من الدين عندهم بعد النذر به على الفقراء لما كان قد خرج عن ملكه بالنذر اهبلفظه وانما صح البراء هنا لان حق الفقير غير معين لان شركه وملكه؟ فيه ضعيف اهديباج (1) يعنى بالدين الثابت في ذمته (2) بعد قبضه حتى ينقض عن النصاب اهح لى ون (3) فائدة فان قيل إذا جهات المرأة وجوب الزكاة في الحلية والمهر واعتقدت؟ لا وجوب ثم علمت بعد سنين انه واجب في مذهبها هل يكون ذلك كمسائل الاجتهاد أم لا قلنا قد ذكر الفقيه س انه يكون كذلك فلا زكاة عليها كخروج الوقت في مسائل الخلاف؟ وهو محتمل لان اخراج الزكاة بعد مضى الحول ليس بانقضاء لوقتها اهنجرى؟ والاقرب انه يكون ذلك على الخلاف في تغير الاجتهاد هل يعمل بالاجتهاد الثاني أم بالأول؟ هذا يستقيم حيث لا مذهب لها فقد وافقت قول من لا يوجب الزكاة في ذلك وهو قول زيد بن على عليهما السلام وغيره لانهم يقولون لا زكاة في الحلية وان كان مذهبها الوجوب لكنها ناسية أو ظانة أن مذهبها عدمه ثم تبين لها الوجوب فالأولى الوجوب لانه لا وقت للاخراج والله أعلم ومثله للامام المهدى والفقيه ف قرز فان مات الزوجان عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم للمال قبض عن الدين لا عن الارث فيزكونه عنها اهبحر وبيان وغيث قرز إذا كان نقدا أو سائمة معينة قرز فان مات الزوج والزوجة عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم المال عن الدين لا عن الارث فيزكونه إلى موتها ثم على أنفسهم اهتذكرة وبحر فان قيل لم يجب اخراج الزكاة عن أمهم ومن أصلكم ان الديون من الاموال الفانية لا يجب اخراج زكاتها الا مع القبض فانها لو فاتت أو هلكت فلا زكاة فيها كذلك إذا مات من تجب عليه قبل قبضها الجواب قيل أراد بالسنين في
[474]
اعواضها (1) مالا يزكى وقال الناصر وص بالله وم بالله في أحد أقواله ان المبري والمبري يبريان جميعا من الزكاة لتلف المال قبل تضيق الوجوب وقال م بالله (2) في أحد أقواله ان الذى عليه الدين يبرأ الا من قدر الزكاة فلا يبرأ (3) لانها حق الله تعالى فلا يصح الابراء منها وقواه ض ف وأبو مضر (الا) حيث يكون المقبوض (عوض حب (4) ونحوه) من العروض المثليات (5) أو القيميات حيث يصح ثبوتها في الذمة كالمهر فانها إذا كانت دينا وقبض عوضها من له الدين لم يجب عليه اخراج زكاته لان المعوض لا تجب فيه زكاة (6) إذا كان (ليس للتجارة) فاما إذا كان معه طعام أو نحوه للتجارة واقرضه الغير من دون اضراب عن التجارة به لزمه تزكيته بعد قبض عوضه لانه كالنقدين حينئذ * تنبيه * أختلف أهل المذهب في التحويل للدين إذا كان دية من أي وقت يكون * فقال الامير على بن الحسين من يوم القتل إذا كان خطأ ومن يوم العفو إذا كان عمدا * وقال بعض المذاكرين من يوم القتل سواء كان عمدا أو خطأ (7) لان القود والدية أصلان (8)
(فصل) (وما قيمته (9) قدر (ذلك) النصاب الذي تقدم ذكره وهو (من) أحد ثلاثة أجناس الأول (الجواهر (10) وقد دخل تحتها الدر والياقوت (11) والزمرد (و) الثاني (أموال التجارة (12) من أي مال كان (و)
__________
حقهم بعد موتها لا عنها أو قيل الجواب ان قبضهم بالارث عنها ينزل منزلة قبضها اهديباج حيث قبضت نقدا أو غيره عوضا عنه قبضت حيوانا قال عليه السلام الاقرب انه زكاة لما مضى إذ لا سوم الا أن يكون الحيوان عوضا عن النقد إذا كانت من النقد أو سائمة معينة قرز (1) الأولى حذف اعواضها (2) ينظر في الروايتين عن الناصر زص بالله لانهم يقولون ينتقل إلى الذمة مثل ع مثل فيما تقدم في قوله وتجب في العين اهتعليق زهور يقال لا نظر لان هنا قبل أن تضيق وفيما تقدم قد تضيق (3) ويلزمه اخراجها إلى المالك أو الفقراء باذنه أو الامام أو المصدق اهن (4) وذلك لان الحب يضمن بمثله ودين الحب لا زكاة إذا لم يكن للتجارة (5) المثليات لا تسمي عروضا ينظر فسيأتي في الشفعة في قوله العرض التالف انها تسمى عروضا فلا اعتراض حينئذ (6) وعلى الجملة الذى في الذمة تجب فيه الزكاة وجبت تزكيته ولو قبض عوضه مالا تجب فيه وان كان مما لا تجب فيه لم تجب ولو قبضه مما يجب فيه لكن يستأنف التحويل اهغيث (7) في النفس أو ما في دونها (8) لعله حيث قبضه ذهبا أو فضة أو غيرهما عوضا عنهما وام قبضه عن سائر الاصناف فلا شيءفيها لما مضى اهبيان فاما لو قبض حيوانا قال عليه السلام فالاقرب أنه لا زكاة لما مضى إذ لا سوم حينئذ وأما لو قبضت الدية من الابل ونحوها لم تجب الزكاة قرز (9) والعبرة بقيمة الذى المال فيه اهكب فان لم يعرف فأقرب بلد إليه قرز (10) لان لانصاب له في نفسه فوجب أن يكون مقدار بما ذكرناه كاموال التجارة اهشفاء بلفظه (11) وما كان فيه نفاسة اهدوارى وكل حجر نفيس كالفصوص ونحوه ولو من حيوان قرز (12) ولو نقدا قرز
[475]
(و) الثالث (المستغلات (1) وهى كل ما يؤجر من حلية (2) أو دار أو غيرهما (3) فإذا بلغت قمته أي هذه الثلاثة (4) نصاب ذهب أو نصاب فضة في (طرفي الحول (5) الذى ملكه المالك فيه (ففيهن ما فيه) أي ففي كل واحد من تلك الثلاثة إذا كمل نصابه طرفي الحول ولم ينقطع بينهما مثل ما في نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر ويكمل نصابهما بالذهب والفضة كما يكمل نصاب الذهب والفضة بها وتجب زكاة هذه الثلاثة (من العين أو القيمة (6) * اعلم أنه لا خلاف أن هذا التخيير ثابت في أموال التجارة لكن اختلفوا وهل هما أصلان معا أم الأصل العين والقيمة بدل * فقال أبوح هما أصلان وعند صاحبيه أن الزكاة تعلق بالعين والقيمة بدل (7) وهذا هو المذهب وهو قول ش هكذا حكى الفقيه ى فإذا شاء العدول إلى القيمة عدل إلى قيمتها (حال الصرف (8) أي يوم اخراج الزكاة فإذا كان مال التجارة مائتي قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم
__________
وفى كب خلافه (1) مسألة ومن اشترى فرسا ليبيع نتاجها متى حصل فانه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها ذكره الهادى عليه السلام قال م بالله وأبوع وأبوط ووجهه انها تصير للتجارة هي وأولادها قال م بالله وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها قال الحقينى وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار قيل وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف والسمن والأولاد اهكب لفظا وحقيقة المستغل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه اهتعليق (2) وكان وزنها دون مائتي درهم والا نقد وجبت في عينها (3) كارض وحيوان وخيل وحمير وبغال فلو زرع أرض التجارة عشر زرعها وزكى ثمنها وان أتفق الحصاد وتمام الحول هنا لان زكاة الارض غير زكاة الحب بخلاف ما تقدم الا في حلية مستغلة فزكاة واحدة (4) أو مجموعها اهوابل قرز (5) وانما زاد طرفي الحول ان كان قد فهم من أول الكتاب لان هذا بالنظر إلى القيمة في الثلاثة فهى كالجنس الواحد كما يأتي اهح فتح (6) لكن تكون تلك القيمة منها أو من أحد النقدين لا غيرها حيث لم يكن اللتجارة اهح فتح قرز (7) وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره لو تغيرت القيمة كانت عليه عند حول الحول بزيادة أو نقصان فعلى قول أبى ح يخرج ما شاء اما ربع عشر العين أو قيمتها التى استقرت حال حول الحول ولا تأثير لتغيرها من بعد لانها أصل وعلى قولنا يخرجها أو فيمتها رائدة أو ناقصة عند الاخراج لانها بدل اهصعيترى وإذا قلنا انها بدل فبماذا تنتقل الزكاة عن العين إلى القيمة فقال القاضى زيد بالاخراج كما في التركة المستغرقة بالدين وقال أكبر فقهاء م بالله بالاختيار كالعبد الجاني اهكب (8) لكن إذا كانت العين من المثليات فالعبرة بالقيمة حال الصرف وسواء كانت العين باقية أم تالفة كالغاصب وان كانت قيمته باقية فكذلك تعتبر بقيمتها حال الصرف وان كانت تالفة لزمه أو فر القيم من وقت تضيق الوجوب إلى التلف اهح لى لفظا قرز وهذا بناء على انه مثلى أو قيمي باقيا وأما لو كان قيميا تالفا فقيمته يوم التلف بعد الوجوب اهبيان حيث لم تمكنه الاخراج والا فالعبرة بما في الغصب فتضمن بأوفر
[476]
في آخر الحول ثم كان في الحول الثاني وقيمتها مائة درهم أو أربعمائة ثم أراد اخراج زكاة الحول الأول فان أخرج من العين أخرج خمسة أقفزة * قال ط بالاتفاق وان أحب العدول إلى القيمة أخرج درهمين ونصفا حيث كانت قيمتها مائة (1) وحيث كانت قيمتها أربعمائة فعشرة وعلى قول ح يخرج خمسة دراهم (2) (ويجب التقويم (3) للجواهر وأموال التجارة والمستغلات (بما تجب معه) الزكاة فان كانت السلعة تساوى مائتي درهم إذا قومت بالدراهم ولا تساوى عشرين مثقالا إذا قومت بالذهب بل أقل وجب تقويمها بالدراهم ليكمل النصاب فتجب الزكاة (وا) ذا كانت السلعة تبلغ النصاب سواء قومت بالذهب أو بالفضة لكن تقويمها باحدهما أنفع للفقراء وجب التقويم با (لانفع (4) نحو ان تكون قيمتها من الذهب عشرين مثقالا كل مثقال قيمته اثنى عشر درهما وقيمتها من الفضة مائتا درهم فحينئذ يجب تقويمها بالذهب (5)
(فصل) (وانما يصير المال للتجارة (6) بنيتها (7) عند
__________
القيم من الوقت تضيق الوجوب إلى التلف قرز (1) هلا يقال قد فرط في حق الفقراء فهلا يضمن النقصان اختلف في الجواب قيل ع ليس حكمه يزيد على الغصب لانه لا يضمن السعر وقوى هذا مولانا عليه السلام وعن الناصر إذا يمكن ضمن وقواه الفقيه ح قيل ل فان فرط ثم تلف لزم أوفر القيمتين اهنجري (2) إذ يتعلق بذمته شيئا؟ خمسة دراهم وخمسة أقفزة فيخرج أيهما شاء (3) فان اختلف القيمة زكاة على قيمة بلده ولا اعتبار بما شرابه اهغيث (4) صوابه بالانفق قلت نظر لان اعتبار ما ينفق انما هو بالنظر إلى الاخراج إلى الفقراء لا بالنظر إلى التقويم والله اعلم اه
__________
---تكميل لم يظهر وجه النظر فيحقق الباء شرح والالف من المتن (5) وفى هذا المثال بعد إذ من البعيد أن تكون قيمتها مائتي درهم من الفضة ومن الذهب عشرون مثقالا مع كون قيمة كل مثقال اثنا درهما لان الذهب إذا كان غالبا يقوم؟ الا بقليل من الذهب فلا اشكال فالأولى أن يمثل ويقال إذا كان قيمتها مائتي درهم أو عشرون مثقالا ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد الا أحد الجنسين فانه يجب التقويم بالجنس الذى ينفق للفقراء إذ هو أنفع لهم ولو كان ما قومت به غير غالب في البلد وقد عرض ذلك على سيدنا على الشكايدى فاقره وقيل بل يتصور بالنظر إلى الرغبة من آحاد الناس ولانه لا يتسامح في الافراد ما يتسامح في الجملة وله مثال آخر وهو أن يقال قيمته كذا مضروبة وقيمته كذا غير مضروبة والمضروبة أنفع أو حيث كانت جيدة وردية مع استواء التعامل بهما أن يكون قيمتها من الردية مائتين وأربعين وقيمتها من الجيدة مائتين فالردية أنفع (6) مسألة قيل وما حصل من فوائد مال التجارة كصوف الغنم وألبانها وسمنها فلا يصير للتجارة الا أن يكون نوى بيعه عند شرائها اهبيان لفظا وفى الزهرة ان هذه الاشياء قاسها م بالله على دود القز وفى الأصل والفرع نظر من حيث أن الفوائد دخلت بغير اختيار وفى الحفيظ ان حكم الفوائد حكم الأصل وقواه المفتى (7) مقارنة أو متقدمة بيسير لا متأخره اه
[477]
ابتداء ملكه (1) بالاختيار) مثال ذلك أن يشترى السلعة بنية التجارة فقد صارت للتجارة لاجل نيته لها عند ابتداء الملك وكذا لو اتهب (2) السلعة * قوله بالاختيار احترازا مما دخل في ملكه بغير اختياره (3) كالميراث إذا كان الوارث واحدا أو أكثر والتركة من المثليات فانه ولو نوى كونه للتجارة عند ابتداء (4) ملكه لم يصر للتجارة وأما إذا كانت التركة من القيميات (5) فانه يصح أن ينوى ما صار إليه من نصيب (6) شريكه للتجارة بعد (7) القسمة لانها بيع ذكره الفقيه ح (قال مولانا عليه السلام) وهو محتمل (8) إذا القسمة ليست كالبيع في جميع الاحكام الا ما دل عليه دليل (9) (و) يصير (للاستغلال (10) بأحد أمرين اما (بذلك) الذى تقدم ذكره وهو ان ينويه للاستغلال عند ابتداء الملك (أو الاكراء بالنية (11) أي إذا لم يكن نواه للاستغلال عند ابتداء الملك
__________
وفى بعض الحواشي تكون النية مقارنة فلو تقدمت أو تأخرت بيسير لم يكف ذلك أما لو نوى بعضه من غير تعيين أو ما زاد على الكفاية قال المفتى يصير الجميع للتجارة كما لو شرى فرسا ليبيع نتاجها ولفظ ح لى ولو شرى الدار للسكون والاكرى والفرس للركوب والتأجير أو الغنم ونحوها للانتفاع بصوفها ويبيع لبنها أو أولادها أو العكس أو بعض وبعض كان ذلك للاستغلال ولا حكم لنية الانتفاع لنفسه فتجب الزكاة عند الهادى عليه السلام اهح لى لفظا (1) فاما لو نوى للتجارة لا عند ابتداء ملكه فانها لا تكفى النية وحدها حتى يبيعه قياسا على السفر فان الانسان لا يصير مسافرا الا بالنية والخروج ويكفى نية الاضراب عن التجارة قياسا على الاقامة فانه يكفى نية الاقامة لان كل واحد منهما ترك اهبستان (2) والصدقة والاحياء قرز (3) وكذا ما وهب للعبد وجناية الخطأ أو عمدا لا قصاص فيه قرز وكذا النذر والوصية اهح لى قرز (4) الا بالتصرف في أعوضها لان لكل واحد أن يأخذ حصته (5) لا فرق مثليا أو قيميا قرز (6) وهو نصف ما صار إليه حيث له النصف أو ثلثه حيث له الثلثان أو ثلثاه حيث له الثلث أو ربعة حيث له ثلاثة أرباع أو ثلاثة أرباع حيث له الربع اهبيان (؟) صوابه عند (7) قوى إذا كانت بالتراخى (8) قوى كما يأتي في القسمة من فوائد الامام ى (9) فلابد من المعاوضة في الكل اهع سيدنا زيد قرز كالاربعة التي في القسمة وهي الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الاجازة وتحريم مقتضى الربا (10) قيل ح فلو زارع في أرضه فاما مزارعة فاسدة أو صحيحة فان كانت صحيحة وجب أن يزكى الجزء الذي يكريه على قول الهادى عليه السلام لوجوب الزكاة في المستغلات وان كانت فاسدة فان كان البذر من المالك فعليه العشر ولا زكاة للتجارة في الارض لانها غير مكراة لان الزراع أجيرا له وان كان البذر كله من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الارض لانها مكراة والعشر على الزراع وان كان البذر منهما فعلى الزراع عشر حصته وعلى المالك عشر حصته وزكاة نصف قيمة الارض ان كان البذر منهما فان زاد أو نقص فبحسابه اهصعيترى (11) ولعل فائدة النية عدم خروجه عن الاستغلال الا بالاضراب بخلاف إذا؟ لم ينو فلابد ما يكريها؟ سنة كاملة وان لا لم يجب تزكيتها اهغيث
[478]
فانه يصح أن يصير للاستغلالها بوجه آخر وهو أن يكري الدار ونحوها مربدا؟ لابتداء استغلالها (1) وانه قد صيرها لذلك (ولو) كانت النية (مقيدة الانتهاء (2) فيهما) أي في التجارة والاستغلال مثال ذلك أن ينوى كون المال للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير للقنية فان هذا التقييد لا تفسد به النية بل يصح ويصير للتجارة أو للاستغلال حتى تمضى السنة وصار للقنية بخلاف ما إذا كانت مقيدة الابتداء فان التقييد لا يصح بل يلغو وتصح النية وذلك نحو أن ينوى عند الشراء (3) ان المشترى للتجارة أو للاستغلال بعد مضى سنة أو نحو ذلك (4) فان هذا التقييد يلغو ويصير لهما من يوم الشراء (5) (فتحول منه (أي فيحسب حول ما التجارة والاستغلال من الوقت الذى نوى فيه كونه لذلك وهو يوم الشراء بنية التجارة وللاستغلال أو يوم الاكراء بنية ابتداء الاستغلال فمتى كمل له (6) من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة
__________
وقرر هذا المؤلف أيده الله تعالى ذكره في الوابل ظاهر الأزهار لابد من النية والا لم يجب شيءاهمفتي قال في شرح البحر المسألة على وجوه * الأول أن ينوى الاستغلال حال ابتداء الملك * الثاني أن يكرى بالنية سواء أكرى سنة أم لا * الثالث أن يكريها سنة سواء كان بالنية أم لا ومثله في البيان وظاهر الاز لابد من النية قرز ينظر ما حكم الارض التي يغرس فيها الفوة والاشجار التي للتجارة أو الزرع للتجارة فالذي يرجح انه لا زكاة فيها لان حكمها حكم حوانيت التجارة اهحثيث الا ان يشترى الارض ليغرس فيها ويبيع صارت للتجارة كالفرس التى اشتراها ليبيع نتاجها ومثل معناه في البيان قرز (1) فلو حصل الاكراه من دون نية الاستغلال فلا شيءعليه ولو طالت مدة لاكراه كالهايم في السفر اهح لى لفظا وقوى في البيان خلافه (2) اشارة إلى قوله الفقيه حاتم بن منصور ان المال لا يصير للتجارة بنية مقيدة الانتهاء اهصعيترى (3) وكذا؟ للتجارة إذا كانت من غنمه لا زكاة عليه وان اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيع فلزمته؟ الزكاة قرز (4) كبعد أن يحج بالدابة أو يحرث بالثور (5) من يوم العقد ان كان صحيحا ومن يوم القبض ان كان فاسدا لان الشراء هنا بمنزلة الخروج من الوطن بنية السفر فان الانسان يصير مسافرا في الحال اهح فتح ولا تجب الا زكاة واحدة ويتعين الا نفع اهنجرى ووجه ذلك ان من لازم القنية نية تأبيد استبقائها الا لمانع فإذا نوى كون الشيءإلى مدة كذا للقنية بطل كونه للقنية بقييد النهاية وفى شرح البحر لابن مرغم معنى ذلك سؤال يقال ما الفرق الخ ولفظه يقال ما الفرق فان الوطن إذا نوى انه يستوطن بلد كذا بعد سنتين مثلا لم يصير وطنا حتى يبقى دون سنة وفي الزكاة إذا نوى كذلك صارت للتجارة من الآن ويلغو قوله بعد سنة الجواب ان من لازم القنية نية تأبيده لاستبقائها الا لمانع فان نوى كون الشيءللقنية إلى مدة كذا فقد بطل كونه للقنية لتقييد النهاية فإذا بطلت هذه ثبت كونه للتجارة من حين ابتداء الملك ذكر معناه في ح البحر (6) أو يصادف
[479]
ولو لم يجر فيه (1) تصرف من بعد النية (ويخرج) المال عن كونه للتجارة والاستغلال (بالاضراب (2) عن ذلك فإذا كانت معه بهيمة للتجارة أو للاكراء فاضرب عن جعلها لذلك بطل كونها للتجارة أو الاستغلال بمجرد نية الاضراب بشرط أن يكون ذلك الاضراب مطلقا (غير مقيد (3) فاما لو كانت السلعة للتجارة فنوى ترك التجارة بها مدة سنة أو أكثر لم يبطل كونها للتجارة بذلك وكذلك الاستغلال (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (في مؤنهما (4) أي في مؤن التجارة والاستغلال ولو بلغت قيمتها نصابا وذلك كآلات التجارة كالحانوت والعبد الذي يتصرف والبهيمة التى يستعان بها في الحمل والركوب والاقفاص والموازين (5)
__________
حول نصاب يضم إليه قرز (1) لعله أراد في الوجهين الأولين وهو حيث اشتراه بالنية للتجارة أو الاستغلال وكذا في الوجه الثالث إذا أكراه ثم تفاسخا ولم يضرب عن الاكراه يعنى في الوجهين الأولين وأما الاكراء فقد حصل التصرف بالاكراه (2) ولعل الوجه ان الاسم يطلق على المال انه مال تجارة حتى يضرب عن التجارة منه بالكلية ومهما كان الاسم يطلق عليه دخل فيما تقدم من الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة (3) بوقت أو شرط وكذا ترك بعد سنة أو إذا جاء زيد تركت التجارة فانه لا يخرج بذلك أيضا الا ان يحصل ما قيد به؟ وهو باق على تلك النية أو بنحو بذلك وهذه قد رفع في تفسيرها في عبارة التذكرة التصويب والاختلاف اهح فتح الحاصل ان التجارة أو الاستغلال انما يبطلان بالاضراب المطلق لانه؟ وقت لم يصح اهح فتح؟ قال المفتي صح الاضراب وهو الذى تفهمه عبارة الاز قرز لا لو كان قد رجع عن الاضراب فانه يبطل الاضراب بالرجوع عنه وهذه فائدة اهحي قرز لا موقتا ولا مشروطا الا ان يحصل الشرط وهو باق على الاضراب صح الاضراب اهن بلفظه قال المفتى والذى يفهمه الاز غير هذا والمعتمد على كلام البيان قرز الانتهاء وأما لابتداء فانه يصح بعد كمال المدة قرز (4) عبارة الاثمار ولا شيءفي آلاتها قال ابن بهران وانما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في مؤنهما إلى قوله في آلاتهما لان هذه الاشياء المذكور ليست مؤنا وانما هي آلات اهلفظا عبارة الاثمار ولا شيءفي آلاتهما لانه؟ ولها عقد المعاوضة قال في تعليق الفقيه ع تحصيلها ان ما كان لنفع مال التجارة اما أن يكون مما يضم إليها أم لا ان كان مما لا يضم إليها نحو الدور والحوانيت والسفن والعبيد لم تجب الزكاة في ذلك وان كان مما يضم إلى التجارة فأما ان كان بالاستهلاك أو بغيره ان كان بغيره نحو الاجر واللبن ننوالخشب وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها وان كان الضم بالاستهلاك فان كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه وحيث فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قبل ضمه لان البيع ينطوى على عين الصياع مع المصيوع وان كان مما لا يبقى له عين بعد الاستهلاك كالفرض؟ والسود والحسيك للخيل لم تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول لان البيع لا يتناول شيأ؟ العين اهزهره وصعيترى قرز؟ أما الفرض فقد حصلت فيه مذاكره أيام القرأة فالذي صحح انه ان كان قبل الدبغ قومت قيمته منفردا وان كان قد دبغ قومت السفر وغيرها مدبوغة والله أعلم (5) غير الذهب والفضة