[460]
* والصورة الثانية * مختلف فيها وذلك حيث يكون المخرج للزكاة هو المالك ويأتى بنية متقدمة على التسليم فظاهر ما حكاه في اللمع عن ط أنها تصح (1) وحكى في الكافي عن ط أنه لا يجوز التقديم (2) حيث اخرج المالك بنفسه قيل ع وروى السيد ح قولين لط ومثال المتقدمة (3) ان يعزل المالك قسطا من ماله ناويا كونه زكاة وكذا لو لم يعزل بل نوى بقلبه ان ما صار إلى الفقراء (4) من ماله فعن زكاة (5) وكذا لو أمر وكيلا ان يدفع شيئا من ماله إلى الفقراء ولم ينو حين امره بل نوى بعد ذلك قبل التسليم (6) ان المدفوع زكاة (فتغير (7) هذه النية المتقدمة التى ليست مقارنة لتسليم أو تمليك إذا غيرها المالك (قبل التسليم) (8) إلى المستحق مثال ذلك أن يعزل شيئا من ماله ناويا اخراجه متى حضر الفقراء عن زكاته ثم ترجح له ان يجعله عن كفارة أو غير ذلك قبل ان يسلمه إليهم فان ذلك جائز وكذلك إذا أمر الوكيل ان يدفع شيئا من ماله عن زكاته ثم ترجح له ان يجعل ذلك عن كفارة أو غيرها
__________
التسليم كما يأتي قريبا ولفظ كب اما في الوكيل فهو وفاق انها تصح متقدمة على اخراج الوكيل قرز (1) مع العزل لانها قد قارنت فعلا وهو العزل (2) الامكان المقارنة (3) المختلف فيها قرز هذا المثال للشرح فلا يتوهم انه تكرار (4) مع التسليم إلى الفقراء والذى قرر للمذهب عدم صحة هذه الصورة إذ لا تأثير لنيته في فعل غيره أما لو قال ما صيرته إلى الفقراء مالى فعن زكاتي فلعله يصح إذا الفعل له والنية تقدمت اه‍ح لى والمختار ما في شرح الأزهار لكن لابد أن يعلم الآخذ قرز فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء وهذا لا يستقيم على المذهب لان الفقير يصير كالوكيل والوكيل يشترط علمه وأما لو قدرنا انه علم لا يصح لانه كالتمليك المشروط وهو لا يصح اه‍ومثله في ح الفتح والمختار ان هذا ليس بتمليك مشروط لان التمليك انما يقع بالتسليم وهو غير مشروط (5) قلت وهذا يقتضى لو سمع الفقير قوله ما أخذه الخ جاز لهم الاخذ من غير اذنه لانهم قد صاروا وكلاء وعلموا ذلك وفيه نظر لان من حق الوكالة أن تكون متقدمة على الفعل وهذه مقارنة لانه قد جعل الاخذ شرطا في انعقاد الوكالة والاقرب ان هذه النية لا تصح لانه إذا أراد الاباحة لم تجز وان أراد التمليك فهو مقيد بشرط قاله في الغيث ومثله في شرح الفتح (قلت) ويكون ذلك ضمنا ولعل ذلك تفويض فمن صرف في نفسه فكالتمليك الضمنى والترتيب ذهني اه‍مفتى وقرز (6) ولم ينو عند التوكيل وهو الفرق بين هذه والأولى (7) فاما لو عزل قسطا من ماله وقال جعلت هذا عن الزكاة فقد أوجب على نفسه الزكاة فلا يجوز فعله عن غير الزكاة ولو نواها لغيرها بعد ذلك لم يصح ولم يجز لانه يكون عاصيا بنفس الطاعة اه‍غيث وأما لو أتلفه أو غير إلى غير ذلك لزمته كفارة يمين بخلاف ما لو نوى بقلبه فقط فله التغيير قيل بل يصح الغيير ويأثم وتلزم كفارة يمين لا حالة فلا تتغير كما هو ظاهر الاز ومثله عن المفتي قرز (8) فلو التبس هل نوى قبل تسليمه أو بعده فيحتمل ان الأصل عدم التسليم فتجزيه عما نواه آخرا ويحتمل ان الأصل الوجوب

[461]
قبل؟ ان يسلمه الوكيل (1) للفقراء فان ذلك يصح لان المال باق على ملكه (وتصح) النية (مشروطة (2) فإذا كان الرجل؟ مال غائب؟ فاخرج قدر الزكاة بنية كونه زكاة ان كان المال سالما وان كان غير سالم فهو تطوع اجزا ذلك عن الزكاة ان كان المال باقيا وان لم يكن باقيا (3) فهو تطوع (قال عليه السلام) ولابد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حاليا (4) لا مستقبلا فلو قال صرفت اليك هذا عن زكاتي ان جاء زيد أو ان دخلت دارى لم يصح (5) قوله (فلا يسقط (6) بها المتيقن) وذلك نحو ان يشك هل عليه دين لفقير فاعطاه مالا عن الدين ان كان والا فعن الزكاة والزكاة متيقن لزومها فهذه النية لكن ان انكشف لزوم الدين (7) أخرج عن الزكاة مالا آخر وان انكشف عدمه (8) فقد أجزاه عن الزكاة وان التبس عليه أمر الدين هل ثم شيءأم لا ولم ينكشف لم يسقط عنه المتيقن
__________
فلا تجزيه عنه بل الأول ويحتمل أن يأتي الخلاف بين الهادى وم بالله فالهادي عليه السلام يعتبر الأصل الثاني وهو التسليم والأصل عدمه فيجزيه عن الثاني وم بالله يعتبر الأصل الأول وهو الوجوب فلا يجزيه عن الثاني بل عن الأول اه‍لفظا فان اتفقا لم تتغير اه‍قرز وفى الزهور فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة أو قبله فانه يأتي على الأصلين الخ قرز ويقال على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس الامر فتخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى لصحة النية المجملة عندهم كما تقدم وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني لتأدية القول به إلى الشك المانع من الاعتداد ما لم يكن الجزء العاشر فلا يصح التغير ولكن لا بجزيه لايهما لا لما نواه؟ أولا ولا آخر أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلتعينه للزكاة؟ الا ان تجديد نية الزكاة قبل الاخراج أجزأه قرز (1) يقال هو عزل للوكيل قبل علمه سل يقال مأمور بالتسليم فليس بعزل والتغيير للنية لا للتسليم فهو باق قرز (2) أما لو خير بين الزكاة أو الدين فانه لا يقع عن واحد ولا يملك المدفوع إليه اه‍بيان وكذا إذا قال عما أو تطوعا؟ للتردد اه‍بحر وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزه عن أيهما ويملك الفقير؟ ويقع عن التطوع اه‍كب ولا يرجع الا حيث خير بين نحو زكاة أو دين لانه لم ينو التقرب فلا يقع على واحد ولا يملك المدفوع إليه اه‍زهور فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء قرز (3) فان لم يقل فهو تطوع فهو باق على ملكه اه‍غيث ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى قرز (4) وذلك أن يقول ان كان المال باقيا أو ماضيا نحو ان يقول ان قد خرجت القافلة من البحر ونحوه إذا قد وصل المال فهذا ماض (5) لانه تمليك والتمليك المعلق على شرط لا يصح اه‍كب لانه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك (6) عبارة الأزهار في قوله فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها فيها اشكال لان الضمير في؟ ان أعاده إلى النية لم يستقيم قوله ولا يردها وان إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة ومنها عدل في الاثمار إلى قوله ولا رد مع لبس اه‍ح اثمار معنى (7) بعلم أو طن قرز (8) بعلم أو ظن وقيل وهو الأولى

[462]
وهو الزكاة فيلزمه أن يخرج عن الزكاة (1) مالا آخر بنية مشروطة (ولا) يلزم ان (يردها الفقير) إلى المخرج (مع الاشكال (2) في أمر الدين (3) * قيل ع الفقير قد ملكه بيقين اما عن الدين ان كان والا فعن الزكاة وهكذا الحكم في العكس وهو أن يكون المشكوك فيه هو الزكاة والمتيقن هو الدين فإذا أعطى الفقير مالا عن الزكاة ان كانت والا فعن الدين فان انكشف (4) الحال عمل بحسبه وان التبس وجب على المالك أن يسلم دين الفقير لانه متيقن لزومه * قيل ى لكن ليس للفقير أن يطالب بدينه لانه لا يأمن أن يكون ما اخذه هو الدين والزكاة ساقطة (قال مولانا (5) عليه السلام) وفيه نظر (6) بل له المطالبة (7) لانه من لزوم الدين على يقين
(فصل) (ولا تسقط) الزكاة (ونحوها) كالفطرة والكفارة والجزاء والفدية فان هذه الحقوق كلها لا تسقط (بالردة) فإذا ارتد المسلم وقد وجب عليه شيءمن هذه الحقوق في حال اسلامه لم تسقط عنه بالردة بل يطالب به (8) (ان لم يسلم (9) بعد ردته فان أسلم سقطت عنه (10) لان الإسلام يجب ما قبله هذا هو الصحيح ذكره في
__________
(1) ذكره الفقيه ى وقيل ف لا يلزمه اخراج الزكاة هنا لان الأصل عدم الدين اه‍واختاره المفتى يستقيم الكتاب حيث كان متيقنا للدين وشك في القضاء والأصل عدمه اه‍كب بنية مشروطة (2) ويتحرى من التبس قدر ما عليه من الزكاة ويعمل بالظن كاكثر الاحكام قرز (3) وضابط ما ذكره الفقيه ف انه ان كان شاكا في أصل الثبوت وأخرجه عنه وعن واجب آخر وقع عن الواجب المتيقن والأصل برأة الذمة عما شك في وجوبه وان كان متيقنا لوجوبه وشك في السقوط وعدمه فالأصل بقأه (4) بعلم أو ظن قرز (5) لعل كلام الامام حيث قال صرفت اليك هذا عن زكاتي ان كان المال سالما فالظاهر البقاء وأما ما ذكره عليلم فالظاهر عدم وجوبها وقرر هذا الشامي لكن يقال قضاء الدين شك لجواز وجوب الزكاة فلا يسقط الدين الا باليقين ولم يقضه بيقين فكلام الامام جيد (6) لا وجه للتنظير قرز (7) ما لم يغلب في الظن سقوط الزكاة اه‍هداية (8) وعن ض عامر انها تؤخذ من ماله حال ردته وهو ظاهر الأزهار قال في البحر لانها تشبه الدين فان أسلم قيل كالوارث ترد له ما لم تستهلك اه‍مفتي وقيل المختار انه لا يرد له شيئا ولو كان باقيا قرز لا يطالب الا حيث مات أو قتل أو لحق بدار الحرب اه‍زهور وينظر لو أخذها من مال المرتد غيره ما تكون النية اه‍مفتي وفى ح لى ويأخذ ذلك من له الولاية وتجب عليه النية كما لو أخذ من نحو وديع اه‍ح لى لفظا أي يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله أو لحوقه بدار الحرب لا هو في نفسه فلا يطالب في حال ردته إذ هي تطهرة لكافر اه‍عامر وفى الغيث يطالب بها حال ردته لانها كالدين اه‍ح لى قرز (9) الا كفارة الظهار لان فيها حق لآدمي قرز وكذا الخمس قرز (10) ما لم تكن معينة وقيل لا فرق وهو الصحيح كما وهو الصحيح كما يأتي في آخر كتاب الغصب ان شاء الله

[463]
زوائد الابانة عن ض ابى اسحق (1) وشهر اشويه (2) وابى الفضل الناصر (3) (قال مولانا عليه السلام) وهو القوى عندنا * وقال ش ان حقوق الله تعالى لا تسقط عن المرتد سواء لزمته حال اسلامه أو حال ردته (ولا) تسقط الزكاة أيضا ونحوها (بالموت) بل تخرج من تركته (4) * وقال ح وك وابو عبد الله الداعي بل تسقط (5) بالموت ايضا قوله (أو الدين) يعني أن الدين لا يسقط الزكاة وسواء كان (لآدمي) كالقرض ونحوه (6) (أو لله تعالى) كالكفارات ونحوها (7) فان الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان هذا مذهبنا * وقال زيد بن على والباقر وأبو عبد الله الداعي (8) ان الدين يمنع الزكاة * قيل ف وانما يمنع عندهم بشرطين * الأول * ان يكون الدين لآدمي معين لا لله تعالى * الثاني * ان لا يكون للمديون من العروض ما يفى بالدين (9) وهذا الخلاف انما هو في الزكاة التى هو ربع العشر * قيل ف فاما العشر فيوافقوننا في أن الدين لا يمنع من وجوبه * قيل س وكذا الفطرة والنذر والكفارة (وتجب) الزكاة (في العين) (10) أي تجب في عين المال المزكى ولا تنتقل إلى الذمة مهما بقيت عين المال هذا قول الهادي عليه السلام وم بالله وش (فتمنع) وجوب (الزكاة (11) فإذا كان
__________
تعالى عن الفقيه ع (1) وهو ابن عبد الباعث من أجل الزيدية له مصنفات كثيرة وأسمع على الامام المتوكل أحمد بن سليمان أصول الاحكام وقبره بصعدة مشهور والدعا عنده مقبول من أصحاب الهادى (2) من أصحاب الناصر (3) مصنف المدخل على مذهب الهادى وهو من أولاد الناصر (4) وان لم يوص (5) أي يسقط حكم تعيينها فيما خلفه ويبقى وبالها عليه وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله ثم يخلفه لمن سعد بانفاقه وقوله عليه السلام فالمهناة له فسماه سعيدا وانه هنيئا له ولا يكون كذلك الا ما خلى تعلق الحقوق به يعنى إذا لم يوص اه‍بيان وأما في العشر والفطرة فلا يسقطان بالموت الا في رواية لابي حنيفة اه‍(6) مظلمة متعين أهلها أو هداية قرز (7) الهدى والجزاء (8) ووجه قولهم ما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا أولى لان دليله خاص لعموم ما تقدم اه‍براهين بناء على تقدم حق الآدمى على حق الله تعالى (9) غير ما قد وجبت الزكاة فيه وغير ما استثنى للفقير وصورته لو كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم اه‍(10) غالبا احتراز من الوقف فلا يتعلق في عينه ومما قيمته نصاب من المستغلات ومن أموال التجارة ومن زكاة الانعام فانه لا يتعين في ذلك الاخراج من العين بل تجوز من الجنس مع امكان العين اه‍ح اثمار يقال هي واجبة في العين وانما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة ولا يصح اخراج منفعة عن الزكاة اجماعا قرز (11) واما لو حال على خمس من الابل حول ثان فيلزمه شاتان على الاصح لان زكاتها تخرج من غيرها اه‍ح بهران وبستان حيث انخرم النصاب قرز

[464]
لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليه سنون فانه لا يجب عليه ان يخرج (1) الا زكاة السنة الأولى * وقال الناصر وص بالله وعليه دل كلام عن انها لا تعلق بالعين بل متى كملت شروطها انتقلت إلى ذمة رب المال (2) فيجب عندهم زكاة المائتين لكل حول حال عليها ولم يخرج من عينها شيئا ولو أدى إلى انه يلزمه اضعاف المائتين (وقد تجب زكاتان (3) من مال) واحد (و) على (مالك) واحد (و) في (حول واحد) ومثال ذلك ان يملك حبا للتجارة فيبذر به ارضا (4) وهو غير مضرب عن التجارة فإذا حصده وجب عليه العشر لاجل الحصاد ومتى تم عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع الشعر لاجل الحول هذا إذا تم الحول قبل الحصاد (5) أو بعده فان اتفق (6) وقت الحصاد وتمام الحول لم يلزمه الا زكاة أحدهما لكن يتعين الانفع (7) ذكره الفقيه ح * وقيل مدبل تجب زكاة التجارة وهكذا لو اشترى غنما للتجارة فاسامها فاختلف حول التجارة (8) وحول الاسامة (9)
__________
(1) هذا في النقد وكذا السوائم وان حال على خمس وعشرين من الابل أعوام فانها تجب فيها واحدة لاول عام ولما بعده عن كل خمس شاة وان كان قد ذكر بعض المتأخرين انها تمنع حيث انخرم النصاب قرز (2) كالفطرة (3) الا في حلية مستغلة؟ فواحدة اه‍تذكرة وما كان زكاته ربع العشر بنى حوله على حول بعض لكن لذلك فائدة وهو إذا كان وزنها دون مائتي درهم وقيمتها مائتي درهم وجب فيها الزكاة على قول الهادى اه‍بيان قرز؟ وكذا لو كانت للتجارة واستغلها لزمه زكاة واحدة قرز (4) ولا يقال البذرا ستهلاك لانه في حكم المرجو قرز (5) ويقوم زرعا وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا جاء رأس الحول وهو زرع اه‍زهور ومتى أحصده أخرج زكاتة للحصاد اه‍وينظر إذا كان قبل الحصاد وتأخر فانه حول آخر ولم يطلق عليه حول واحد اه‍تكميل يقال هو حول واحد بالنظر إلى الاخراج فلا اعتراض اه‍مفتى وشامي (6) والاتفاق في الشهر واليوم واللحظة وهو ظاهر الأزهار وقرز وان قيل اليوم لم يبعد (7) وانما لم يقل العشر لانه قد يكون ربع العشر انفع وهو حيث يوفى به نصابا ناقصا من مال التجارة فتكون زكاته التي من ذلك أكثر نحو ان يكون معه مائة وثمانين درهما ويبذر بشيءمن الحب فيحصل خمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة دراهم فلو أخرج العشر لم يجب الا نصف وسق وان أخرج ربع العشر فهو خمسة دراهم اه‍تكميل ومثله حيث يكون العشر أنفع أن يبذر بمال التجارة فيحصد ويأتى له منه عشرون وسقا قيمة كل وسق عشرة دراهم فالعشر أنفع عن اخراج ربع العشر عن مال التجارة (8) وصورة ذلك أن يملك أربعين من الغنم للتجارة ومعه أحد وثمانين سائمة لم يتم حولها فاسأم التى يملكها فانه إذا تم حول السوم أخرج عن الكل للسوم شاتين ثم منى تم حول الاربعين التى للتجارة أخرج ربع عشرها فقد وجب في هذه لاربعين زكاتان؟ في حول واحد فافهم هذه الصورة فقد يصعب تمثيلها اه‍ح فتح؟ أحدهما زكاة التجارة وهو ربع العشر والاخرى زكاة السوم إذ لو لم يتملكها لم يلزمه عن الأولى الا شاة فقط فهذه أوجبت شاة أخرى فربما قد يصعب تمثيلها اه‍تكميل (9) وإذا اتفق حول التجارة والسوم لم تجب زكاتان إذ جمع

[465]
(باب في زكاة الذهب والفضة) (1)
(و) يجب (في نصاب الذهب والفضة) فصاعدا (ربع العشر و) نصابهما (هو عشرون مثقالا (2) من الذهب (ومائتا درهم) من الفضة ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب (كملا (3) فلو نقص وزن حبة (4) لم تجب تزكيته فاما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا مذهبنا وهو قول ك وش وقال ح والصادق لا شيءفي الزائد حتى يبلغ خمس النصاب (5) قوله (كيف كانا) أي سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير (6) أو غير مضروبين
__________
السبب الحول فهو واحد اه‍لكن يقال يتعين الانفع مثاله لو كان معه مائة واحد وعشرين من الغنم فاسأمها ونوى جعل احد وثمانين للتجارة فانه إذا تم عليها الحول وجب فيها شاتان ان ضمت التى للتجارة إلى الاربعين وان لم يضمها وجب في الاحدى والثمانين ربع عشر قيمتها وفى الاربعين شاة فهذه أنفع وقس عليه (1) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وقال لها أتعطى زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار قال فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت هما لله ولرسوله اه‍معتمد بلفظه (2) ولم يكن وقت الرسول صلى الله عليه وآله ضريبه لاهل الإسلام بل كانوا يتبايعون بضرائب العجم إلى وقت عبد الملك بن مروان وكان يكتب على عنوان الكتب لا اله الا الله محمد رسول الله فشق ذلك على صاحب الروم لكفره وكتب إلى عبد الملك بن مروان انك ان لم تترك الكتب والا وصل المسلمين ما يكرهون على الدرهم والدينار فاستشار على بن الحسين عليه السلام فقال اتخذ دينارا ودرهما وامنع الناس من التبايع بغيرها ففعل ذلك ليبطل كيد الروم وأخذ من هذا انه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية كما أشار إليه زين العابدين عليه السلام قال يحيى عليه السلام ويحكى ان أول من ضرب الدينار؟ عبد الله بن الزبير والمراد الصغير المعروف اه‍بستان؟ في سنة سبعين من الهجرة والدرهم عبد الملك بن مروان سنة خمس وسبعين من الهجرة برأى على بن الحسين عليه السلام (3) يعنى إذا نقص في جميع الموازين وكانت المعاملة تتفاوت لاجل ذلك وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض وكانت المعاملة فيها على سواء وجبت الزكاة وقيل لا تجب وهو المختار وهو ظاهر الأزهار قرز إذا كان النقصان في الموازين كلها ويعتبر في كل بلد بموازينها عند الهدوية وعند م بالله موازين مكة ذكر ذلك في الافادة وحواشيها اه‍كب لفظا وقال في البيان وإذا اختلفت الموازين في البلد رجع إلى الأصل وهو وزن مكة على قول الهدوية اه‍كب (4) ذرة وقيل ولو شعيرا ولو دون حبة ولو خردلة قرز (5) في أول النصاب لا في ما بعده والزائد ولو قل اه‍بحر وغيث (6) المضروب من الفضة وله ورق ومن الذهب دينار ومثقال والرقة النقد تعم المضروب منهما والستوق والبهرج ردى العين وهو المغشوش الذى خلط معه غير جنسه ودليل وجوبها خذ من أموالهم وقوله صلى الله عليه وآله في

[466]
حلية (1) أم غير حلية وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره مهما أمكن انفصالهما فاما إذا صارا مموهين (2) فلا شيءفيهما (3) لانه في حكم المستهلك (قال عليه السلام) وكذا تجب في جبر السن (4) والانف وللثلم (5) على مقتضى عموم كلام اهل المذهب ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يكون نصاباهما كاملين من الخالص (غير مغشوشين) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان الا بالغش (6) فاما إذا كان الخالص منهما نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل تجب الزكاة وقال م بالله إذا كان الغش يسيرا (7) وجبت الزكاة ولو لم يكمل النصاب الا به * قيل مراده إذا كان يتعامل به * وقال ح إذا كانت الغلبة (8) للفضه وجبت الزكاة لا إذا كان الغش أكثر أو مساويا (ولو) كانا من جنسين (رديئين) يعني رداءة جنس فانها تجب فيهما الزكاة كما تجب في الجيد ثم بين عليه السلام قدر المثقال (9) والدرهم اللذين حد بهما النصاب
__________
الرقة ربع العشرة اه‍بحر بلفظه (1) وسواء كانت ملبوسة أم لا وقال الناصر وش لا زكاة في كل حلية مباحة الا المحظوره فتجب اجماعا كمعاضد الرجال والخاتم الثاني اه‍بهران ومعناه في البيان (2) في غير الجنس قرز (3) ولفظ كب الا ما كان مموها مطليا به في غيره فلا حكم له ظاهره ولو الذهب على الفضة أو العكس وقيل تجب لانهما كالجنس الواحد فعلى هذا توزن الحلى المطلية بذهب ولا يعتبر لو كان قيمتها كثيرة معه بل تعتبر بقيمتها غير مطلية لان الطلاء استهلاك وقد عرض على الشامي فأقره قرز (4) ويكفى الظن قرز (5) في الانا (6) بكسر الغين (7) نصف العشر وقيل العشر فما دون اه‍كب وح لى (8) في التعامل بها (9) وأما المثقال فقد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطا يأتي قفلة يعجز نصف الثمن وضربة الوقت من الذهب الاحمر يأتي ثمانية عشر قيراطا يأتي قفلة وثمن ويأتى النصاب بالقفال ثمانى عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة ويأتى من الحروف الحمر سبعة عشر حرفا الا ثلث من القروش أربعة عشر قرشا ومن العددى سبعة وعشرين حرفا ويأتى النصاب من المصرى أربعة عشر حرفا وربع وثمن يعجز خمسة أثمان بقشة اه‍أحمد حابس وذكر السيد احمد الشامي ان النصاب من القروش ستة عشر قرشا وثلث والذى قرر في النصاب من القروش ستة عشر قرشا الا ربع اه‍ومن الذهب ستة عشر حرفا وثلثا حرف اه‍من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى وقرره وهو مستقيم حيث كان وزن الحرف الاحمر ثمانية عشر قيراطا فان كان وزنه ستة عشر قيراطا حططت من العشرين الحرف نصف ثمنها حرف وربع فيكون الباقي ثمانية عشر حرفا ونصفا وربعا اه‍من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (فائدة) والنصاب الشرعي من الفضة مائتا درهم الدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني فيأتى النصاب قراريط ألفى قيراط ومائة قيراط يأتي قفال مائة قفلة واحد وثلاثين قفلة وربع قفلة كل قفلة ستة عشر قيراطا يأتي أواق ثلاثة عشر أوقية وثمن أوقية وكل أوقية عشر قفال فيأتي نصاب الفضة من القروش خمسة عشر قرشا

[467]
فقال وزن (المثقال (1) ستون شعيرة معتادة (2) في الناحية (3) أي ليست مخالفة لما يعتاد في الناحية في الثقل وفى الخفة (والدرهم اثنان واربعون) شعيرة قيل ع (4) فإذا كان في الناحية أعلى وأدنى أخذ بالادنى (5) لانه أنفع للمساكين قال فان لم يكن في الناحية شعير اعتبر بما يحمل إليها فان لم يحمل إليها شعير فبأقرب بلد إليها وقيل س (6) العبرة بالوسط ومن الوسط بوسطه و (لا) تجب الزكاة (فيما دونه) أي فيما دون النصاب من كل واحد من الجنسين
__________
ونصفا وربعا وكل قرش ثمان قفال وثلث مخلص والزائد غش لا يعتبر به فعلى هذا التقدير تأتى الدية من هذه القروش المتعامل بها الآن سبعمائة قرش وسبعة وثمانين قرشا ونصفا وقيل سبعمائة وخمسين فيأتى المثقال على هذا قرش الا ربع وقيل قرش وقيل قرش وثمن تقديرا والله أعلم لان النصاب يأتي بالنسبة من الدية خمس عشر الدية بيان ذلك أن النصاب مائتا درهم والدية عشرة آلاف درهم فنسبة النصاب ستة عشر الا ربع إذا ضاعفت النصاب خمس مرات ليبلغ عشر الدية أتى بثمانية وسبعين قرشا ونصف وربع والله أعلم اه‍فقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش الا بقشة رزين على حساب التجار وهى تأتى ثمن عشر قرشا فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالا تصح من القروش بتسعة وثلاثين قرشا وربع وثمن ونحو ذلك وللناظر نظرة ولا يبادر في الاعتراض فقد وضعنا ذلك عن نظر وامعان وفوق كل ذى علم عليم وهو أعلم وأحكم اه‍سماع سيدنا العلامة الحسين بن الهادى دعفان رحمه الله ونصاب الذهب عشرون مثقالا المثقال خمسة عشر قيراطا فيصح النصاب عشرون حرفا اه‍(فائدة) القفلة الإسلامية التي تذكر في الكتب المراد بها الإسلامية وهى عشرة قراريط ونصف فضة خالصة كل قيراط أربع شعاير تأتى اثنتان وأربعون شعيرة وقفلة الوقت المتعامل بها ستة عشر قيراطا كل قيراط أربع شعيرات يأتي أربعة وستون شعيرة فتكون القفلة الإسلامية ثلثي قفلة الوقت سدس قيراطا فإذا كان؟ الثلث غش في ضربة الوقت صارت القفلة الإسلامية كقفلة الوقت؟ تقربه اه‍ع بعض المشايخ لعله سيدنا زيد الاكوع (1) قال في الانتصار المثقال والدينار بمعنى واحد قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار وقال صلى الله عليه وآله لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا وفى غير الانتصار قيل المثقال ما وزنه ستون حبة مضروبا كان أو غيره والدينار للمضروب وان نقص عنها اه‍زهور (2) المراد بالشعير المعروف الآن قرز (3) وقال أبو مضر وعلى خليل ليس المراد بالشعير المعروف وانما المراد وزنات عند البيوع تسمها شعاير وقيل هي حب الشكلم وهي حب القرنبيط المسمى الخرنوب (3) البريد وقيل الميل على تخريج أبى ع وأبى ط (4) كلاء الفقيه ع حيث لم يوجد وسط هكذا في تعليقه فحينئذ لا خلاف بينه وبين الفقيه س اه‍مفتى (5) بل نصف ونصف قرز (6) فان لم توجد الا أعلى وأدني اعتبر بنصف؟ كل واحد منهما وجعل النصاب المجموع وكذا إذا لم يوجد الاعلى والادنى رجع إلى أقرب بلد أو ما يجب إليها؟ فان كان للوسطين أعلى وأدنى أخذ بنصف كل واحد منهما لكن يقال انهم قد أوجبوا التقويم بما تجب معه الزكاة فيلزم من التقدير بالشعير كذلك

[468]
(وان) ملك دون نصاب من جنس و (قوم بنصاب) من الجنس (الآخر) فان ذلك لا يوجب الزكاة نحو ان يملك تسعة عشر مثقالا خالصة قيمتها مائتا درهم فضة وكذا لو ملك دون مائتي درهم فضة خالصة قيمتها عشرون مثقالا (الا على الصيرفي (1) وهو الذى يشترى الذهب والفضة ليبيعهما فانه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالا وكذلك العكس لان نقود الصيارفة كسلع التجارة (2) قال ابو مضر فان ملك الصيرفى نصابا من الذهب أو الفضة قيمته من الجنس الآخر دون النصاب لم تجب عليه الزكاة قال في حواشى الافادة هذا هو القياس وأما الاستحسان (3) فتجب الزكاة قال في الانتصار المختار الوجوب (قال مولانا عليه السلام) وهو الصحيح عندي
(فصل) (و) إذا ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس الآخر وكان مجموعهما يفى نصابا فانه (يجب) على المالك (تكميل الجنس با) لجنس (الآخر (4) فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصابا وتخرج زكاته (ولو) كان أحد الجنسين
__________
اه‍ غيث فان لم يكن الا أعلى اعتبر به على ظاهر الكتاب أو أدنى فقط قرز وهو السقلة لان الشعير خفيف وهو الجعرة وثقيل وهو البكور ومتوسط وهى السقلة (1) ويثبت صيرفي بمرتين ذكره الحماطى وقيل ظاهره ولو مرة اه‍جربى وقيل بمجرد الشراء وكذا مؤجر الحلية كما يأتي ومعناه في البيان في قوله والمستغلات (2) الأولى في التعليل أن يقال التجارة موجبة وكونه ذهبا موجبا فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة اه‍غيث معنى (3) قيل ذكر م بالله ان الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة اه‍زهور ولفظ ح وحقيقة القياس هو حمل الشيءعلى الشيءلضرب من الشبه وحقيقة الاستحسان أولى عند أصحابنا واصحاب أبى ح وعند أصحاب ش الاخذ بالقياس أولى ذكره في الشرح اه‍لمعه؟ لقوله صلى الله عليه وآله إذا كان لك مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك في الذهب حتى يكون عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحسبه ولم يفصل اه‍شرح بهران (4) فان قيل ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الارض في أن ما زكاته العشر أو نصف العشر فلم يجب ضم بعضه إلى بعض (فالجواب) انا لو خلينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير الا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيها ولم يقم على الحنطة والشعير اه‍زهور هذا مذهب العترة والحنفية وك واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الا آية؟ فجعلها كالجنس الواحد بالتشريك وكسلع التجارة وان اختلف جنسها اه‍شرح بهران ولم

[469]
(مصنوعا (1) أما حلية أو غيرها والآخر غير مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس إلى الجنس لاجل التزكية (و) يجب أيضا تكميل نصاب الذهب والفضة (با) لمال (المقوم) إذا كان مما تجب فيه الزكاة وهو من (غير المعشر (2) يعنى أن كل ما كان زكاته ربع العشر (3) ضم إلى الذهب والفضه لتكميل نصابهما بقيمته المقدرة وتخرج الزكاة عن الجميع بخلاف المعشر وهو الذى زكاته العشر (4) فانه لا يضم اليهما لاجل الزكاة (و) إذا ضم الذهب إلى الفضة أو العكس وجب أن يكون (الضم بالتقويم) عندنا وقال زيد بن على وف (5) ومحمد يكون الضم بالاجزاء (6) نعم ويجب ان يكون التقويم (بالانفع (7) للفقراء فمن كان معه مائة درهم وسته مثاقيل (8) قيمة كل مثقال عشرون درهما وجب عليه ان يقوم الدنانير بالدراهم ويلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهما ولا يجوز له تقويم الدراهم بالمثاقيل لانها تكمل أحد عشر مثقالا فتسقط الزكاة فلو كان معه مائة درهم وعشرة مثاقيل (9) قيمة كل مثقال ثمانية دراهم
__________
يقل ولا ينفقونهما بل أفرد الضمير اه‍ح لى (1) أو مصنوعين جميعا قرز (2) وغير السائمة قرز (3) مستمرا لتخرج زكاة الغنم حيث يكون ربع العشر إذا بلغت أربعين ولم تستمر اه‍كب كسلع التجارة والمستغلات والجواهر ونحوها (4) كالخضراوات والعسل (5) وفائدة الخلاف تظهر حيث ملك مائة درهم وعشرة مثاقيل فعندنا لا زكاة الا إذا كانت المثاقيل تسوى مائة درهم وعندهم تجب وان لم تسو مائة درهم لانها نصف نصاب والمائة نصف نصاب اه‍هكذا ذكره مولانا عليه السلام في الغيث ولعله سهوا لان الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة أو دون أو فوق لان المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل فتأتى معه فوق مائتي درهم وان كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر وانما تظهر الفائدة لو ملك نصف نصاب من جنس وثلث نصاب من جنس مثلا وكان الثلث هذا يساوى قيمة نصف نصاب فمن اعتبر الضم بالاجزاء لم يوجب شيئا ومن اعتبر التقويم أوجب الزكاة (6) وحجتهما انهما اشتركا في النقد والنصاب وفى كونهما أثمان للمقومات وفيما يخرج منهما وهو ربع العشر وكان الضم بالاجزاء وكما لو صح مع؟ وحجتنا القياس على مال التجارة (7) لقوله صلى الله عليه وآله الله في عون العبد ما كان في عون أخيه اه‍بستان فان قيل فيه ضررا على رب المال وان الله أسمح الغرماء وان الحقوق للآدميين أقدم من حق الله تعالى قلنا الوجه ان الزكاة شرعت لنفع الفقير واعتبر بما يكون أنفع اه‍ديباج فان قيل قد اجتمع موجب ومسقط فحق الله تعالى يسقط قلنا كلاهما موجب؟ لكن تم أحدهما ونقص الآخر اه‍تعليق زهور؟ كالسوائم إذا؟ بعض الحول وعلفت بعضه فالجواب ان بين المسئلتين فرق لان في هذا كل واحد من التقويمين موجب لكن أحدهما نقص عن النصاب ومسألة السوم العلف لا يوجب الزكاة فلذلك سقطت فكان مسقطا اه‍دوارى صوابه بالموجب (8) هذه فائدة الخلاف (9) ولا يتقدر خلاف هنا الا على رواية الامير ح التي رواها عنه في بعض الحواشى

47 / 239
ع
En
A+
A-