[450]
لمسجد (1) أو للحج فانه يجب على اوصى إذا حالت (2) في يده أن يخرج زكاتها (3) وعن الاستاذ وابن اصفهان لا تجب زكاة في مال الحج (قال مولانا عليه السلام) والاقرب أن الخلاف في وصية المسجد والطريق والفقراء ونحو كالخلاف في الوقف (4) * وأما بيت المال الذي يجمعه الامام ونحوه (5) فحكى ع عن محمد بن يحيى وجوب الزكاة فيه * قيل والخلاف في بيت المال كالخلاف في الوقف و (لا) تجب الزكاة (فيما عداها) من الاصناف كلها فلا تجب في الخيل والبغال والحمير والعبيد والدور والضياع والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك (6) (الا) أن يكون شيءمن هذه (لتجارة أو استغلال) وجبت فيه الزكاة هذا قول الهادي عليه السلام (7) أعنى وجوب الزكاة في المستغل (8) ووجهه القياس لمعاوضة المنافع (9)
__________
الوارث قرز (1) ولو معينا اهكب الظاهر ان المسجد المعين كالآدمي المعين فلا يستقيم أن يخرجها الوصي فتكون من الضرب الأول وهو الظاهر الشرح حيث قال أو لمسجد معين قرز (2) أي حالت (3) عن الميت ولعله مبنى على اعتبار القبول فاما لو لم نقل به وهو المختار فاخراجها عن الموصى له لا عن الميت وما في الزهور مستقيم في مال الحج إذ لا يملكه الاجير الا بالعقد حيث لا يمكنه التحجيج والا لزمه من ماله لانه غرم لزمه بالتفريط اهلى وشكايدى يقال ليس بابلغ من الغاصب فلا يجب عليه شيءمن ماله قرز (4) وهو الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة ومال الصلح والخمس واما الزكاة ونحوها فلانها تؤدى إلى السلسلة اهزهور وقال ابوع وهو المذهب وهو ظاهر الكتاب يجب وفائدتها وجوب النية وتحريمها على بنى هاشم بخلاف سائر بيت المال اهنجرى وهذا كله في النقدين وفى السوائم لا في الطعام ومثله في ح لى قد جمع بيت المال قول الشاعر إذا قيل بيت المال فهو ثلاثة * إلى خمسة نص الامام ابن حمزة * خراج وفي ثم صلح ولقطة وجزية ذمي وكل غنيمة * ومظلمة المجهول والخمس؟ من * بها حصر بيت المال فافهم وصيتى (5) المحتسب (6) كمعلوفة الغنم والصوف الحرير والالبان والادهان وأثاث البيت وقال في الانتصار تجب الزكاة في الحرير لانه شجر في بطن حيوان فاشبه العسل (7) لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم (8) قال أبو جعفر لم يوجب الزكاة في المستغلات الا الهادى اهن والمختار قول الهادى ليس مخالفا للاجماع لان الصحابة والتابعين اما أن يكونوا خاضوا في المسألة أو اختلفوا فيها فهى خلافية أو خاضوا وأجمعوا فلم ينقله عنهم ناقل أو لم يخوضوا فلا حرج عليه؟ في استنباط مسألة بفكره الصائب ونظره الثاقب اهان قلت لا استنباط مع صحة النص المذكور عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا جواب غير مخلص إذ لا تجمع الامة على اخلال بواجب اهمنفتى (9) قلت وقياسه عليلم قوى في المال المعد للكرى كالمال المعد للبيع؟ بيع المنفعة كبيع العين وكلما اكراها فكأنه باعها الا أن القياس أن يقدر النصاب من الغلة التى هي الاجرة كما ذكر صاحب
[451]
على المعاوضة في الاعيان * وقال أكثر العلماء لا زكاة في المستغلات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقه ولانه مال لا زكاة في عينه فلا تجب في قيمته كالمسكن
(فصل) (وانما تلزم) الزكاة أي تجب (1) بشروط الأول أن يكون صاحب المال (مسلما (2) فلا يصح أداؤها من الكافر لانها طهرة (3) ولا طهرة لكافر وأما وجوبها عليه فعلى الخلاف في كون الكفار مخاطبين بالشرائع أم لا فمتى ثبت اسلام المالك لزمت الزكاة في ماله عاقلا كان أو غير عاقل فيجب (4) على ولى الصبى والمجنون اخراج الركاة من مالهما هذا مذهبنا وهو قول ش ومالك وقال زيد به على والباقر والناصر وح انها لا تجب الزكاة في مال الصبى والمجنون * وقال الاوزاعي والثوري هي واجبة لكن لا يخرجها الولى بل الصبى بعد بلوغه (5) قال ابو مضر ولا خلاف انه يجب العشر (6) في ماله وكذلك صدقة الفطر * وحكى في الزوائد عن صاحب المسفر (7) أنه لا يجب العشر في غلة (8) أراضيهم (الشرط الثاني) ان يكون ذلك المسلم قد (كمل النصاب (9) في ملكه) ملكا
__________
الحاصر على مذهب الناصر في مسائل الارجاء؟ الحوانيت والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر وان لم يبلغ ذلك فلا شيءاهضياء (1) وظاهر اطلاق أهل المذهب انها شرط وجوب يقتضى أنها لا تجب على الكافر وقد تؤل كلامهم على أن مرادهم انها لا تصح من الكافر وأما الوجوب فهى واجبة عليه اهغيث ولفظ ح الاثمار بان مرادهم انها لا تجب عليهم وجوبا يصح منهم تأديته في حال الكفر (2) ويشترط اسلامه في جميع الحول لا طرفاه قرز هذا الشرط فيما عدا ملك المسجد ونحوه قرز (3) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه إذ لا صدقة ولا زكاة نجري ولفظ ح لى فان سلمها عالما أنها لا تجزيه كانت اباحة قرز (4) فان كان للصبي وليان مختلفان في المذهب سل قد أجيب بان الصغير بعد بلوغه يعمل بمذهب؟ شاء كالمقلد لامامين اهمفتي سيأتي في الوصايا أنه يعمل بمذهب نفسه لانه لم يتبعه عمل اهح أثمار وأما قبل البلوغ فلعله يقال يتحاكمان إلى الحاكم فما حكم به لزم الاخر اهمى ويعمل في الوجوب والسقوط والمصرف بمذهب نفسه ولو بلغ الصبي قبل اخراج الولى كان الاخراج إليه وعمل بمذهب وليه مضى قبل بلوغه لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم واجتهاد في حال صغره كوليه وسيأتى ذكر هذا في الوصايا ان شاء الله تعالى (5) فان مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته (6) وانما الخلاف فيما عدا العشر (7) هو محمد بن على على مذهب الناصر (8) قلنا قد سبقه الاجماع فلا معنى لخلافه قلنا بل صاحب المسفر المتقدم فله معنى (9) حقيقة كالمالك ومجاز كبيت المال قرز ولو ملك من محظور كاجرة البغية مع الاضمار لا حيث كان مشروطا فلا يملكه بل يرد لمن هو منه وأرباح المغصوب لانه قد ملك ولو لزم التصدق به اهن وما ملك بالخط لا ما جمعه من الربا لانه باق على ملك كالكه فيرده
[452]
مستقرا فمن لم يكمل النصاب في ملكه لم تلزمه الزكاة ومهما لم يستقر الملك لشخص لم تلزمه الزكاة في الحال (1) كالمكاتب الذي لم يؤد جميع مال الكتابة * قال في التذكرة (2) وانما يلزمه متى عتق وقد كان حال (3) في يده (الشرط الثالث) ان يستمر ملكه للنصاب في (طرفي الحول) (4) فلا تجب الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب حول كامل والعبرة بتمامه في طرفي الحول ولا يضر نقصانه في وسط الحول الا أن ينقطع كما سيأتي (5) * وقال في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وابن عباس وابن مسعود من ملك نصابا زكاه في الحال (6) وحول بعد ذلك (الشرط الرابع) أن يكون ذلك النصاب (متمكنا) منه في جميع الحول (7) وذلك حيث يكون في يد مالكه (8) عارفا لموضعه (9) غير ممنوع منه أو في يد غيره اذنه وذلك الغير مصادق غير متغلب (أو) في حكم المتمكن وذلك حيث يكون (مرجوا) (10) غير مأيوس وذلك حيث يكون ضالا ولم ييأس من وجدانه أو مغصوبا ولم
__________
لمالكه ان عرفه اهوهذا في غير ما أخرجت الارض اهمعيار (1) بعد عتقه لانه لا يملك الا بعد العتق وكذا زرعه لا يجب الا ما حصده بعد العتق وأما السيد فبلزمه زكاة مال الكتابة لانه ان عتق فديه وان رق فمن ماله الا انه ان عتق كان التحويل لمال الكتابة من يوم عقد الكتابة لانه دين وان رق فمن يوم كسب العبد للمال لا من يوم عقد الكتابة اهبهران قرز وعن الشامي أن السيد لا يزكي الا ما قبضه وحال عليه الحول بعد القبض أو ضمه إلى حول جنسه وكان مما لا يجب رده لاهله (2) تذكرة أبى ط (3) بعد عتقه قرز (4) هذا في غير ما أخرجت الارض فانه لا يشترط أن يستمر وانما يشترط أن يضم حصاده الحول ولو في أحد الطرفين أو دفعات كما سيأتي ومثله العسل اهح أثمار قيل الوجه في اعتنا طرف الحول دون وسطه أن النقود وأموال التجارة غيره مستقرة الكمية لكثرة عروض التجارة اهح أثمار (5) عينا لا قيمة وقيل لا فرق قرز (6) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وحجه الاخرين قوله صلى الله عليه وآله في الرقة ربع العشر ولم يعتبر الحول قلنا مقيد بالحول لخبر الذى روينا (7) أو بعضه مع كماله طرفي الحول اهع وقرز ووجهه ان العبرة تتمكنة؟ في الطرفين ولا عبرة بتمكنه في الوسط قرز (8) لا فرق (9) لا فرق (10) وجعل أبوط التمكن من المال تارة من شرائط الوجوب وتارة من شرائط الادى هذان كلامان في التحرير مختلفان فقيل هما قولان أحدهما شرط في الادى فإذا قبضه وجب عليه تأدية الزكاة لما مضى وقيل طرفان فحيث يكون راجيا يزكى لما مضى والقبض شرط أدى وحيث يكون آيسا لا يزكي لما مضى والقبض شرط الوجوب اهزهور والمال المنسى كالمأيوس فلا تجب الزكاة مضى لو عاد ذكر ذلك الامام ى عليلم اهنجرى وقيل بل تجب ولا بد أن بستمر الرجاء من أول الحول إلى آخره؟ فان ايس في بعضه حول الرجا ولو يوما قرز؟
[453]
ييأس من رده (1) أو بدله (2) ومنه الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بينة يرجو حصول المال بها فان هذا ونحوه يكون مرجوا فمهما لم يكن المال متمكنا ولا مرجوا لم تجب فيه الزكاة لو عاد لما مضى من السنين التى كان فيها خارجا عن يده فيستأنف التحويل بعد قبضه (3) هذا قول المرتضى وع وص بالله وقال الناصر وم بالله (4) ان التمكن شرط للاداء لا للوجوب فمتى قبضه زكاه لما مضى من السنين من غير فرق بين الرجاء واليأس * قيل ى وانما يعتبر الفصل بين الرجاء واليأس عند من اعتبرهما إذا رجع إليه بدل المال المأيوس (5) كالدين لا إذا رجع عين المال كالدفين والمغصوب فيزكيه متى ظفر به سواء كان راجيا أم آيسا * قال الامير ح وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اطلاق يحيى (6) (عليلم) والذى حفظناه في الدرس انه يعتبر الرجاء في المغصوب ونحوه كالدين (قال مولانا عليلم) وهذا الذى يقتضيه القياس (7) (وان نقص) المال (8) عن النصاب (بينهما) أي بين طرفي الحول لم يسقط
__________
ويرجع المال المرجو والا فر شيءقرز (1) يقال عدم اليأس غير كاف بل لابد من الرجا على ظاهر المذهب وليخرج ما كان مترددا بين الرجا واليأس قرز (2) إذا كان البدل مما يبنى حول بعضه على بعض كالدراهم وأموال التجارة لو كان الأصل دراهم أو من أموال التجارة لا إذا كان من غيرها كأن تكون سائمة أو نحوها فانه لا يبنى حولها على الأصل بل يستأنف له التحويل من يوم التلف إذا كان رجيا والا فمن يوم الرجاء قرز (3) قوله بعد قبضه أو رجائه اههلا قيل العبرة بالانتهى فيزكى لما مضى سئل هذا نوع مما خالفت الهدوية أصولهم والمؤيد بالله اصله (4) والذى سيأتي للم بالله ان التمكن شرط في الوجوب وفرق بين الموضعين بان هنا قد وجب عليه وخروجه من يده لا يبطل الوجوب فكان القبض مستمرا إلى الوجوب بخلاف ما سيأتي اهرواع أو يقال هذه المسألة على أصله من اعتبار الأصل الأول وهو الوجوب هنا وفيما يأتي لا وجوب رأسا حتى يتمكن من الادى لكونها عبادة وباستقراره الوجوب يعتبر أصلا والله أعلم (وقيل الفرق) أنه يمكن الاخراج من غير المال ولا يمكن مع عدم المصروف إليه فلذلك كان شرط وجوب أو يقال للم بالله قولان اهصعيترى وقيل فرق عنده بين امكان الادى والتمكن ان في امكان الادى تلف المال وقت وجوب الاخراج فلا مال له حينئذ وهنا وقت وجوب الزكاة واخراجها المال باق ولكن كان غائبا (5) حذف الصعيترى لفظة المأيوس (6) حيث قال فلو أن رجلا ضاع ماله أو ذهب منه بسرقة أو غلب عليه غالب في بلاد المسلمين وغاب عنه سنين كثيرة فوجده وجب عليه اخراج زكاة لما مضى من السنين في الغيث (7) في العبد اللابق في الفطرة (8) وهذا؟ فيما تجب فيه الزكاة من المواشى وغيرها كما أفهمته عبارة الزهور اهح فتح فعلى هذا لو كان معه أول الحول نصابا من الغنم فنقصت في وسطه عشرين ثم اشترى عشرين وجاء آخر الحول وهى تامة فعليه الزكاة اهوسيأتى ما يؤكد ذلك في قوله ويتبعها الفرع ليستقيم التفصيل
[454]
وجوب الزكاة بهذا النقصان (ما لم ينقطع) (1) النصاب بالكلية * فاما لو انقطع وسط الحول (2) سقطت الزكاة عن ذلك التالف واستانف التحويل للنصاب الذي بحصل بعد انقطاع الأول هذا مذهبنا وهو قول أبي ع وم وط وقال ش والوافى لابد أن يستمر كمال النصاب في جميع الحول فان نقص في بعضه سقطت الزكاة (3) (وحول الفرع (4) حول أصله) فمن ملك نصابا من السوائم ثم نتجت (5) في آخر الحول زكى ذلك النتاج والامهات جميعا وكان حوله من حول أمهاته ولا يستانف له تحويلا من يوم ولادته وسواء كانت الامهات باقية أو تالفة (6) وهو اجماع في هذه الصورة (وحول البدل حول مبدله) وذلك نحو أن يشترى سلعة للتجارة بفضة أو ذهب فانه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها وهكذا لو اشترى ذهبا بفضة أو العكس (7) فان حول البدل حول المبدل * وقال ش يستانف الحول من وقت الشراء سواء أبدل جنسا بجنسه أو بغير جنسه وله في الصيارفة قولان * واعلم أنه لا يكون حول البدل والمبدل منه واحدا الا (ان اتفقا في الصفة (8) وذلك بان يكون
__________
(1) والا يأس كالانقطاع وكذا الكساد إذا لم يبق له قيمة (2) بالكلية؟ في غير ما أخرجت الارض إذ وقته وقت الحصاد قرز (3) يعنى العين لا القيمة فوفاق أنها لا تسقط (4) حيث كانت تكتفى بلبن أمهاتها أو كانت سائمة فان رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فمعلوفة وظاهر كلامهم أنه لا فرق اهشكايدى ولفظ حاشية فان رضع من غير أمه فسائم على المقرر ولفظ ح لى ولا يعتبر سوم الفرع هنا لقيام اللبن مقام السوم ولا مؤنة فيه على المالك فكان الفرع سائما الا أن يبقى من الحول مدة يحتاج فيها إلى السوم في العادة ولم يسم الفرع فيه فلا شيءفيه اهلفظا قرز وأما إذا كانت الامهات ناقصة عن النصاب أو حيث وجد النتاج بعد الحول فانه لا يجب ضمه إلى الامهات مطلقا وكذا حيث كان النتاج غير سائم فانه لا يضم قيل ف الاقبل اكله العلف فيضم اهبحر قرز فان رضعت من غير أمهاتها بل من سائمة أخرى فظاهر كلامهم انه لا فرق قرز لقول على عليلم عد عليهم صغارها وكبارها وقول عمر عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعى في ضفة كفه اهزهور ضفة بالضاد المعجمة مكسورة وتشديد الفا (5) ولا يجوز فتح النون من نتجت نص عليه في نظام الغريب (6) يعنى تلفت بعد اتمام الحول أو قبله وكان الباقي نصابا لعله ذلك حيث وضعت كل واحدة من الامهات اثنين وواحدة ثلاثة فتكون مائة واحد وعشرين فصحت زكاة مع كمال النصاب إذا تلفت الامهات بعد الوضع فتكون الصغار أربعين؟ حولها حول أمهاتها مع البقاء ومع التلف فيها خلاف زيد بن على ومحمد وابى ح كنقد إذا انقطع في وسط الحول قلنا لم يفصل الدليل اهبحر (7) وان لم يكن للتجارة (8) وضابطه اتفاق الصفة الذى يوجب الاتفاق فيها البناء أن تتفق في ثلاثة أمور الأول أنه يجب فيها الزكاة الثاني أن يتفقا في النصاب المقدر ولو اختلفا في نصاب أخر لاجل صفة لهما
[455]
كل واحد منهما تجب فيه الزكاة والنصاب واحد (1) ويتفق القدر المخرج منهما نحو ان يبدل نقدا بنقد ولو اختلف أو نقدا بعرض للتجارة أو عرضا للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة (2) من جنسها (و) يعتبر الحول (للزيادة) الحاصلة في المال بان يجعل حولها (حول جنسها) نحو ان يستفيد غنما إلى غنمه (3) أو بقرا (4) أو ابلا (5) أو ذهبا (6) أو فضة (7) فكل ما حصل له من جنس قد كان معه منه نصاب كان حول الزيادة (8) حول ذلك النصاب وان لم يمض عليه يعني على المال الذي هو الزيادة لا يوم أو ساعة (و) يعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل في أول الحول حول (ما تضم (9) إليه) نحو ان يتملك عرضا للتجارة فانه يبنى حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وان لم يكن للتجارة وكذلك لو تملك ذهبا أو فضة لا للتجارة فانه يبنى حوله على حول ما التجارة وان اختلف الجنس
__________
أخرى الثالث اتفاق المخرج اختلفا في أحدهما لم يجب البناء مثال ذلك أن يشترى بنقد طعاما يأكله أو بيع الطعام الذى ليس للتجارة بنقد فانه يحول للنقد والوجه في هذا أن البدلين لم يتفقا في الحول وهكذا ولو اختلفا في النصاب لم يجب البناء مثاله أن يشترى إبلا سائمة بغنم فان الزكاة وان وجبت فيهما فالنصاب مختلف فلو اشترى سائمة للتجارة بجنسها وكان ذلك للتجارة فانه لا يضر اختلاف الجنس هنا لانهما نصابان نصاب السوم ونصاب التجارة فقد اتفقا في نصاب التجارة وان اختلفا في نصاب السوم الثالث هو أن يتفقا في قدر المخرج فإذا اختلفا لم يجب البناء نحو أن يحصل من نحله عسل ما قيمته مئتا درهم فباعه بدارهم فانه يستأنف بواحد مع أنه يبنى حول بعضهما على بعض لاتفاقهما في قدر الاخراج قرز على سبيل الاستمرار يحترز من زكاة الغنم فانها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة حيث تكون الغنم أربعين وكانت سائمة اهكب وكذا البقر حيث كانت أربعين وفيما بعد تجب في مئة وواحد وعشرين فقد اختلفا فافهم قرز ليخرج من باع العسل بذهب أو فضة فلى يتفق القدر المخرج (2) يعنى قصد اسامتها في المستقبل وان لم تكن سائمة مع الأول قرز بل لابد من الاسامة فلا يكفى القصد بل لابد أن ترتعي ما تستعين به كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقيل ولو ساعة ن بلفظ واحد لئلا ينقطع؟ لا في أموال التجارة إذ لا انقطاع قرز؟ أو تقدم الشراء قرز (3) فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة لان الأصل براءة الذمة قرز (4) إلى بقره (5) إلى إبله (6) إلى ذهبه (7) لى فضته (8) أما زياة الابل والبقر والغنم فيشترط أن تكون زيادة نصابا أو موفية للنصاب وأما النقدين فيزكى الزيادة وان قلت (9) فرع ويضم زيادة السعر إلى زيادة الثمن على بعض واخراج بعضه عن بعض وكذا يبنى حول المستغل على حول مال التجارة والعكس اههداية وصورته لو كان معه نصاب للتجارة ونواه للاستغلال فانه إذا أضرب عن التجارة بنى باقى حول الاستغلال على ما قد مضى من حول التجارة وكذا لو لم يضرب بل تلف؟ ماله فانه يبنى ولا يستأنف التحويل وأما إذا
[456]
في الوجهين (قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه (1) أي إذا مات ميت وترك نصابا بين ورثته وقد كان مضى عليه بعض الحول * ثم كمل الحول قبل أن يقسمه الورثة فانه يجب اخراج زكوته ويعتير بحول الميت ونصابه ويستمر على ذلك حتى يقسم وهذا قول المنتخب (2) * وقال في الاحكام وم بالله (3) ان المال ينتقل بالموت إلى ملك الورثة ويخرج عن ملك الميت سواء اقتسم أولا فلا يعتبر بحول الميت ولا بنصابه (قال مولانا عليه السلام) وهو القوى عندي وقد أشرنا إلى ضعف القول الأول بقولنا قيل واعلم ان التركة انما تبقى على ملك الميت عند أهل القول الأول (ما لم) يتفق أحد أمور ثلاثة وهى ان (يقسم المال (4) أو يكن) المال (مثليا) لا قيميا (أو يتحد الوارث (5) ولا يتعدد فمهما اتفق احد أي هذه الامور فقد خرج عن ملك الميت (6) فلا يعتبر بحوله ولا نصابه (وتضيق بامكان الاداء (7) أي متى حصل امكان الاداء وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها (فيضمن (8) بعده) أي إذا لم يخرج بعد امكان
__________
بقي على نية التجارة زكى مال التجارة والاستغلال حين يتم الحول ويبتدئ التحويل وزكاه لهما معا متى؟ تم التحويل اه وابل قرز (1) الا أن يكون ماله مستغرقا بالدين (1) فانه يعتبر بحول الميت ونصابه وهذا على القول بأن الوارث ليس بخليفة وهذا مبنى على قول ض زيد والمذهب أن لهم ملك ضعيف (2) فيلزم عدم الفرق بين المستغرق وغيره ويأتى على قول القاسمية أنه لا شفعة لهم كما يأتي على قوله لا الشراء من وارث مسغرق ماله بالدين (2) يشفعون به فلا اعتراض ويأتى على قول القاسمية انه لا شفعة لهم (1) ولفظ ح لى أما لو كانت التركة مستغرقة فلعل المختار قول المنتخب وتكون وفاقية وقد ذكره في الزهور والمختار أنه قد خرج عن ملك الميت فان سلم الوارث التركة إلى الغريم لزم الغريم الزكاة حيث هو راج لقضاء الدين ولو بقى المال في يد الوارث زمانا وان سلم الوارث عوضه استقر في ملكه فيبتدئ التحويل وقبله لا شيءعليه كمال لمكاتب وان ابرئ الغريم زكي لما مضى لانه ملكه قرز (2) ومالك والشافعي حجتهم أنه يجهز منه الميت ودخول الحمل في لميراث فدل على بقاء ملكه (3) حجته عدم دخول من أسلم أو عتق قبل قسمتهم وصحت القسمة اهغيث (4) قسمة صحيحة أو فاسدة وقبضت أو يكون مما لا يقسم كالسيف اهزهور قبل الحول لا بعده فالخلاف أو يكون مما لا ينقسم اهزهور فيكون حكم القيمي حكم المثلى فلا يعتبر حول الميت ونصابه (5) لان الملك له لا يتوقف على قسمة قسام أو اتحد والموروث اهزهور (6) ما لم يكن ماله مستغرقا (7) وهل المراد امكان التجزية بعد الحصار والدياس المعتاد في أنواع الزرائع وكذا في العنب ونحوه أم مجرد الحصاد فإذا أمكن تجزئته سبول أو عنقود ونحو ذلك وجبت عليه ويتضيق عليه الاخراج بل لا يتضيق الا بعد المعتاد وترك الحصاد للبياع المعتاد وكذا تركه في الجرين المدة المعتادة لا يكون تفريطا اهح لى (8) ضمان عصب الا في الاربعة اهع لى بل في ثلاثة دون الرابع لان الرابع وهو الطلب لا يحتاج إليه اهشامى وهذا عند أهل
[457]
الاداء (1) حتى تلف المال ولو بغير تفريط فانه يضمن (2) الزكاة وامكان الاداء هو حضور مصرفها (3) بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميزان أو نحو ذلك (4) * وقال م بالله أن التمكن من الاداء شرط في الوجوب فلا يضمن الزكاة إذا تلف المال قبله سواء تلف بتفريط أم لا و (هي قبله كالوديعة (5) قبل طلبها) يعني أن الزكاة قبل امكان الاداء كالوديعة قبل أن يطالب بها إذا تلفت فانها لا تضمن الان تتلف بتفريط الوديع أو بجنايته وان تلفت مر دون تفريط ولا جناية فلا ضمان وكذلك المال إذا تلف قبل امكان أداء الزكاة ان تلف بتفريط ضمن الزكاة والا فلا وهذا قول أبى ط فلو تلف بعض المال من دون تفريط وبقي البعض وجب اخراج زكاة الباقي ولو قل ولا يضمن زكاة التالف (6) وعلى قول م بالله ينظر في الباقي فان كان نصابا أخرج زكاته والا فلا (وانما تجزى) الزكاة مخرجها (بالنية) (7) من المالك
__________
الفور لا عند أهل التراخي وفي حاشية اتفاق بين السادة (1) مسألة وإذا سرق الزرق أو الثمر من الجرن بعد الجفاف ومكان الدياس والاخراج وجب ضمان زكاته خلاف ص بالله وان كل قبل الامكان فكذا عند م بالله وقال ط ان فرط في حفظه لا إن يفرط وهكذا إذا برد الزرع أو الثمر أو جرد بعد ادراكه أو وقع عليه المطر فتعيب اهن بلفظة (2) الا ان يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن اهراوع وحميد وديباج ولفظ ن الا لغرض أفضل كلذى رحم أو لطالب علم أو لمن هو أشد حاجة اهبلفظه قال في هامشه ما لفظه فلو تلفت في الطريق فقال ض عبد الله الدوارى لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال انه متعد بنقلها واخراجها من تلك البلد لان الشرع قد أذن له ومثله عن المفتى وشرح بهران وح راوع وقيل يكون عذرا في جواز التأخير لا في الضمان الكل إذ قد تمكن من الادى وظاهر الاز خلافه (3) في الميل وقيل في المجلس اهعامر قرز لانه كان كالشريك وقرره حثيث والمفتى والشامي وأما المكيال والميزان فيعتبر فيهما الميل اهذماري قرز (4) كالدياس وتقويم الخضراوات والتمكن من الحسبة (5) غالبا احتراز من بعض الصور فانه لا يشترط فيها كمال التمكن وهو ان الامام وواليه إذا طلبا الزكاة لزم المالك الايصال كما سيأتي ان شاء الله تعالى وان لم يوصل ضمن مع أن قد شرطوا في التمكن حضور الفقير والمصدق وهنا لم يشترطوا حضوره واحتراز من أن يجنى أو يفرط فانها تضمن وهذا الاحتراز من المفهوم واحتراز من أن يعزل المالك الزكاة باذن الامام أو من أذن له بالاذن فانه لا يضمنها إذا تلفت ومما لو ترك الصرف لمراعات مصرف أفضل أو نحوه كما سيأتي فلا ضمان؟ جميع المال والا سقط زكاة التالف فقط ولزمه زكاة الباقي وهاتان الصورتان احترز؟ من المنطوق اهبهران ان لفظا (6) وينظر ان تلف على وجه يضمن هل تجب الزكاة في العوض أم لا سل سيأتي ما يدل على وجوب الزكاة في قوله الا عوض حب ونحوه أنه يجب تزكية العوض لان المعوض قد وجبت فيه الزكاة ولفظ ن مسألة وان أتلف الغاصب (7) فائدة يقال لو أخذ الا ما ذلك بغير نية وكان قدر العشرة الدراهم هل يفسق قال مولانا عليلم أنه لا يفسق إلا إذا فعل ذلك عالما بوجوب النية
[458]
المرشد (1) وهو البالغ (2) العاقل فلو أخرج عشر ماله إلى الفقير من دون أن ينوى كونه زكاة لم يجزه ذلك (3) ولم تسقط عنه الزكاة (وولي غيره (4) أي وتجب النية على ولي غير المرشد إذا أخرج زكاة مال الصبى (5) أو المجنون أو نحوهما (6) سواء كان الولى هو الاب أو غيره فان لم ينو لم يصح الاخراج وضمن (7) (أو) أذا أخذها (الامام أو المصدق) فان النية تجب على أيهما أخذها ليخرج عن أن يكون غاصيا ثم لا تلزمه نية (8) أخرى عند الاخراج على ظاهر اطلاق الشرح وصححه
__________
على مذهبه لان المسألة خلافية قال فلو تاب وهى باقية أعنى العين المأخوذة ثم جدد النية للزكاة قال عليلم الاقرب أن ذلك يجزى اهنجرى لفظا قرز مع العلم بوجب النية فلو تركها جاهلا أو ناسيا لم يعدها لانه فيها خلاف الاوزاعي؟ والقضاء ما لا وقت له كخروج وقت الموقت؟ وهو عبد؟ بن عمر بن الاوزاعي كان من أهل اليمن ولم يكن من أهل الاوزاع قاله أبو زياد اهأفتى الاوزاعي في سبعين ألف مسألة وأخذ العلم عنه عبد الله بن المبارك وجماعة (1) وهل يصح التوكيل بالنية أم لا عن أبى مضر لا يصح وقيل يصح كما تصح نيابة الولى عن الصبى وصورته أن يقول أخرج هاذ المال عن بعض ما على من الحقوق ويكفي في النية أن يريدها وقت اخراج ماله فان نواها زكاة واطلق أجزأ وان نوى صدقة وأطلق لم تجزئه لترددها بين الواجب والنفل وفى الشرح الذويد إذا نواها صدقة مع الوجوب أجزاه ولو اخرج الجزء العاشر كالصلاة في أخر الوقت (2) ولو اخرج السكران؟ إلى الفقير أو بيت المال لم يجزه؟ ويجب على الفقير الرد قرز مسألة قال كب من اخرج مالا عن حقوق مختلفة فان نواه عن بعضها من دون تعيين أو عن الواجب فالا وجب منها فانها لا تجزيه وفاقا بين أهل المذهب ويأتى على قول الشافعي والامام ى أنه يجزى كما ذكر ذلك عنهما في الكفارات قلنا وسواء أخرج ذلك لمالك أو الوكيل وان نوى عنها الكل من دون تمييز عن كل حق منها فقل أبوح أبوط وص بالله وش والجرجاني؟ يقع عنها الكل عن كل حق يقسطه وقال وأبو جعفر وض جعفر أنه لا يصح عن ايهاء الا أن يميز كل حق بالنية قلت وهذا هو الذى اعتمده في التذكرة والاز في باب الظهار وان كان لمحفوظ هنا هو الأول اهمقصد حسن (3) ولم يلزم الفقير الرد (4) فلو تنازع الفقير والولى فقال الولى لم أنو شيئا وقال الفقير بل نويت فالقول قول الولى لانه لا يعرف إلا من جهته اهعامر واما المالك فالقول الفقير لانه يصح من الملك هبة ملكه وقيل لا معنى للتداعى بين الملك والفقير لانه ان سلمها إليه وهو ناسى لنيته فقد اجزته لاجل الخلاف وان ان عالما بوجوب النية وتركها فقد سلط عليها الفقير قرز فان علم الفقير أنها زكاة صبي ونحوه وصادقه في عدم النية وجب عليه ردها مع البقاء والتلف إذ هي غصب (5) ويجب عليه اعلام الامام والمصدق انه زكاة مال الصبى ونحوه لئلا تثنى عليه والا ضمن إذا ثبتت؟ اهن قرز (6) المسجد والوقف وبيت المال قرز (7) الصارف والمصروف إليه وقرار الضمان على المتلف (8) ولو اخذاها برضاء الوديع كفت النية منهما ولا يحتاجا إلى النية عند التسليم بل النية الأولى كافية قرز (9) فلو اخذاها باختيار المالك فان لم ينو المالك لم تجزه وان نوبا وان اخذاها
[459]
الفقيه ح وقال الحقيني بل تلزمه ولا تجب النية على الامام والمصدق الا في موضعين أحدهما (حيث أجبرا) المالك أو الولى على التسليم فلم يسلمها برضاه (أو أخذا) الزكاة (من نحو وديع (1) وهو الذى لا ولاية على اخراجها كالمضارب (2) والجد (3) مع وجود الاب ويصح أن تكون النية مقارنة أو متقدمة أما التى تكون مقارنة فقد تكون (مقارنة لتسليم (4) المالك إلى الفقير أو الامام بان يعطيه ناويا كون المعطى زكوة (أو) كانت النية مقارنة للفظ (تمليك) (5) نحو أن يقول المالك للفقير قد ملكتك الطعام (6) أو الدراهم (7) التى في موضع كذا ناويا ذلك عن زكاته ويقبل الفقير (8) فانه يملك بذلك ومتى وقعت النية مقارنة لتسليم أو تمليك (فلا) تتغير) إلى نية اخرى (بعد) أن قد وقعت مقارنة لتسليم أو تمليك (وان غير (9) المالك نيته بعد لم يؤثر تغييره وسواء غيرها إلى واجب كالكفارة أو إلى غير واجب (10) لان الفقير قد ملك ذلك فلا تأثير لنية المالك فيما قد خرج عن ملكه (أو) كانت (متقدمة (11) على الاخراج بوقت أو أوقات غير مقارنة لتسليم ولا تمليك فان هذه النية تصح واعلم ان المتقدمة لها صورتان * الصورة الأولى * لا خلاف في صحتها وذلك حيث يوكل (12) باخراج زكاته
__________
باختيار الولى فان نويا اجزت وان لم ينو؟ الولى لبطلان ولايته لعدم النية وان لم ينويا ولم ينو ضمنوا جميعا قرز إلى المصرف (1) ويجب على الوديع ان يبين ان المال للغير وان لم يبين ضمن قرز غصب أو إجارة أو رهن (2) ولا يزكى المضارب الا بأذن المال الا الربح لانه بملكه بالظهور عندنا كما سيأتي ولا ينتظر ذو الولاية حيث يفوت غرض على بيت المال بانتظار وان كان خارج البريد وقيل ولو حاضرا على ظاهر الكتاب (3) حيث كان الاب والمضارب غائبا بريدا وان كان حاضرا فهو الأولى فلا فائدة والعبد المأذون (4) أو ارسال قرز (5) في المجلس قبل الاعراض؟ قرز ولابد للنية من متعلق اما بتسليم وأما قول كوهبت أو نذرت أو تصدقت أو اخرجت؟ أو دفعت أو قضيت حيث لا دين عليه له مع نية الزكاة في الكل اهن؟ القبض عن القبول الا في نذرت فلا يحتاج إلى القبول لانه بعوض هنا وهو براءة الذمة؟ ظاهر الاز وشرحه انه لابد من لفظ تمليك فلا يكفى قوله اخرجت وقرز لكن إذا تلف قبل القبض تلف من مال المزكى؟ كالمبيع قبل القبض ويكون التصرف فيه كالتصرف في الموهوب قبل القبض فان اتلفها الصارف قبل القبض ففى الغيث لا يصرف العوض الا إلى الملك الأول؟ وتجب عليه زكاة أخرى ويصرفها إلى ذلك الفقير أو غيره وإذا عادت الأولى فهى للفقير الأول ولا يرجع الصارف على الاخر لانها تطوع الا ان يشرط قرز (6) المعين قرز (7) المعينة قرز (8) أو يقبضه إذا كان عالما بتقدم التمليك وكان القبض في مجلس التمليك كالصدقة قرز (8) فورا في المجلس قبل الاعراض وقيل ولو في غير المجلس لانه ليس بعقد حقيقة (9) في بعض على الواو وقيل هي للحال (10) كالتطوع (11) لا متأخرة اجماعا (11) ونوى عند التوكيل أو يعده قبل