[440]
وفي الثانية وفيها نعيدكم وفى الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) قال في الانتصار ولا يزاد على التراب الذى خرج من القبر (1) (و) السابع (رشه) (2) أي رش القبر بعد استكمال وضع التراب والحصى عليه والثامن (تربيعه) وصورته أن يكون له أربعة أركان * وقال ح التسنيم أفضل وروى ذلك عن القاسم (و) التاسع (رفعه) (3) من فوق الارض بان يوضع عليه تراب أو حصى أو حجارة قدر ما يرفعه فوق الارض (شبرا (4) ليعرف (وكره) في القبر سبعة أشياء (الأول) (ضد ذلك (5) المندوب الذى تقدم في التسعة أشياء الا لعذر (و) الثاني (الانافة (6) بقبر) الميت وهو أن يرفع بناءه زائدا على شبر فان ذلك مكروه (7) وانما يكره إذا كان الميت (غير فاضل (8) مشهور الفضل (و) الثالث (جمع جماعة) أو اثنين في قبر واحد (الا لتبرك) بجمعهم كما روي انه قبر الحسن بن على وعلى بن الحسين والصادق والباقر (9) إلى جنب فاطمة (عليهم السلام) (أو ضرورة (10) داعية إلى ان يقبر جماعة في قبر جاز ذلك ولا كراهة (11) ويحجز (12) بين كل اثنين بتراب أو حجارة ويقدم إلى القبلة أفضلهم (13) (و) الرابع (الفرش (14) في القبر
__________
(1) الا الحاجة إليه (2) وما حوله من القبور لرشه صلى الله عليه وآله وسلم لقبر ولده ابراهيم ورش حوله إلى سبعة قبور (3) وقد يجب رفعه حيث يؤدى إلى استطراقه اهمى (4) ولا يرفع إذا خشى أخذ كفنه (5) فيما له ضد وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه وقرز (د) ويقال قد دخلت الانافة في قوله ضد ذلك وانما ذكر الانافة ليستثني منه الفاضل (7) ما لم يخش أن يستطرق فلا كراهة ولا يبعد وجوب ذلك اهمي ولا بأس بما يكون تعظيما لمن يستحقه كالمشاهد والقبب؟ التى تعمر للائمة والفضلاء فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بان يوضع على قبره قال م بالله يمتثل لانه مباح وقيل لا اهن قرز قيل ف فلو قبر ميت في دار وجب رفع ما فوقه من سقوفها المملوكة حيث دفن برضا مالكها اهن لفظا؟ إذا كان ذلك في ملك فاعله أو مباح من دون كراهة وأما فعل ذلك في المقبرة؟ فيحرم ذلك سواء كانت موقوفة أو مجعولة لدفن المسلمين عموما من دون وقف لان ذلك خلاف ما؟ له ح أثمار بلفظه وفي حاشية في ملك أو مباح أو جرى العرف بحيث يرضا المسبل بذلك فلا باس (9) ليس بقبر واحد (10) وذلك نحو الا يوجد مكان الا موضع واحد وكثر الموتى أو لا يوجد من؟ لهم اهتعليق لمع (11) كما امر الرسول صلى الله عليه وآله يوم أحد أن يدفن في القبر الواحد الاثنان والثلاثة لما أصابهم الجهد وكثر؟ القتلا اهغيث (12) وجوبا اهمفتى ولا فرق بين العورة وغيرها (13) والوجه في الامرين أما الحجر؟ حافظة على الافراد وأما التقدم فليلى الزائر كما يلى المصلى الافضل (14) واما ما روى ان شقران مولى؟ صلى الله عليه وآله القى في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة كان يجلس عليها في حياته فذلك مخصوص به اهغيث؟؟
[441]
والوسائد لان ذلك اضاعة مال * (قال عليه السلام) * وظاهر اطلاق أصحابنا ان الكراهة للتنزيه ولا يبعد انها للحظر لان اضاعة اللمال محظورة (و) الخامس (التسقيف) للقبر لان ذلك من البناء (1) وقد نهي عنه فلو سقف القبر من داخله وكان على هيئة السقف لا على صفة وضع اللبن كره (و) السادس ادخال (الآجر (2) فيا يوارى به الميت في قبره فانه يكره فان لم يوجد غيره زالت الكراهة (و) السابع (الزخرفة (3) للقبر وهى تزيينه بالتجصيص والقضاض ونحوهما لانه قد ورد النهي عن ذلك (الا رسم الاسم (4) في لوح من حجارة أو خشب بكتب فيه اسم الميت والصخر (5) أولى (ولا ينبش) الميت بعد ان نضد عليه اللبن (6) وأهيل التراب ولو كان النبش (لغصب قبر) ذكره م بالله وط لان دافنه استهلكه بالدفن (7) وعن القاضى زيد لا يكون استهلاكا (أو) غصب (كفن (8)) لان ذلك استهلاك أيضا ذكره الامام ي ويستقر ضمانه على الدافن (9) وقيل على المكفن (ولا) ينبش (لغسل (10) وتكفين واستقبال وصلاة) لان هذه يسقط وجوبها بعد الدفن قيل ع فاما لو صلى عليه ورأسه في موضع رجليه فان الصلاة تصح (11) ولو تعمد ذلك ذكره في الشرح (ولا تقضى) الصلاة إذا دفن قبلها وقضاؤها ان يصلى على القبر وقال ع انه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت الصلاة على القبر ولم يحد (12) وقال ح وش وك وصاحب الوافى تصح الي وقت محدود * فقال ح والوافى قدر ثلاثة أيام وقال ك وهو قول ش إلى شهر * وقال بعض ص ش إلى ان يبلى (13) وقال محمد إلى ان يتمزق (14)
__________
(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تبنو القبور ولا تجصصوها (2) قال في الشرح لانه من البناء وقد نهى عنه وقيل لانه قد أحرق ففى استعماله تفاؤل بالحريق نعوذ بالله منه وكذا فوقه قرز (3) ولا كتبه من داخل مطلقا وخارجه لمن لا فضل له (4) لامره صلى الله عليه وآله بالزيادة بقوله كنت نهيتكم عن زيادة القبور الا قزوروها ولا يمكن زيارتها الا بان تكون متعينة متميزة اهغيث (5) لانه من جنس الارض (6) بكسر اللام والباء اهضياء وقيل بفتح اللام وكسر الباء (7) وعليه قيمة الحيلولة وعلى الحافر ارش الحفر وقرز (8) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه لان القيمة للحيلولة أم لا سل قال في البيان مسألة من أعار أرضه للقبر ثم زال عنه الميت انتفع به مالكه وكذا في الغاصب المستهلك له ولعل الكفن مثل القبر والا فما الفرق (9) ما لم يكن مغرورا فعلى المكفن قرز ويرجع على من غيره فان جهل أو لم ينحصر فلا ضمان اهفينظر في الرجوع على من غره لانه جان لا وجه للتنظير لانه مما يصح التوكيل فيه ويكون من صور قوله في الغصب غالبا (10) قال سيدنا جمال الدين وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن وصلى عليه لان الصلاة مترتبة على الغسل وقد بطل وقرز (11) وتكره اهان (12) قلنا قد حد بيوم (1 ظ) قيل الميت وقيل الكفن (14) قيل الكفن وقيل الميت (مسألة) ويجوز
[442]
(تنبيه) أما من قد صلى على الميت فانه لا يعيد الصلاة عليه اجماعا دفن أم لا * وأما من لم يصل فعند ش له أن يصلى دفن أم لا صلى عليه أم لا ومذهبنا انه ان صلي عليه لم يصل أحد بعد
__________
نقل الميت من قبره إلى موضع آخر لمصلحة ة له أو لغيره حى أو ميت يعنى مصلحة دينية نحو نقل المسلم من بين قبور الكفار أو الفساق أو إلى موضع يجتمع فيه المسلمون للطاعات أو عند الخوف من عدو أو سل أو غيره وكذلك يجوز نقل الكفار من بين قبور المسلمين وكذلك الفاسق إذا سمع عذابه اهن كما نقل الامام يوسف بن يحيى بن الناصر بن الهادى عمه المختار لدين الله القاسم ابن الناصر بن أحمد من قبره الذى في ريدة إلى صعدة وكان قتل شهداء عليه االسلام ونقل ص بالله وغيره اهح فتح وممن نقل الامام أحمد بن الحسين عليه السلام نقل بعد أن قتل بشوابة فاقام في الموضع ثلاث سنين ثم نقل إلى ذيبين ثم نقل إلى جنب الشريفة الفاضلة زينب بنت حمزة ابن أبى هاشم وكذلك الامام المهدي عليه السلام محمد بن المطهر نقل من ذى مرمر إلى جامع صنعاء وبذل أهل صنعاء في دخوله خمسين الف دينار والامام المهدى على بن محمد توفى في ذمار وكان قد أوصى إلى ولده الناصر عليه السلام ان يدفنه في صعدة فوقف في تابوت في الدار التى توفى فيها شهرين وعشرة أيام ونقل إلى صعدة اه
هداية والأصل في نقل الميت شرع من قبلنا وصية يعقوب ليوسف لما صار بمصر أمر ان يدفن بالشام إلى جنب ابيه اسحق عليهم السلام قال في المنهاج ويحسن من الزائر قرأة الحمد والصمد وآية الكرسي وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم ان الزائر إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في كل مرة حطا على القبر لم تزل الرحمة تنزل مادام ذلك الخط وان طال الوقوف حسن قرأة يس وتبارك اهمنهاج وفى شرح ابن بهران ما لفظه ويكره للزائر مسح لوح القبر والتماس أركانه والتخطيط على ترابه ونحو ذلك كما يفعله العوام لان ذلك جميعه بدعة وكل بدعة ضلالة اهبلفظه * (مسألة) وندبت زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وآله زوروهم الخبر ولزيارة؟ ويسلم على المؤمنين ويستغفر لهم كفعله صلى الله عليه وآله الامام ى وتحرم على النساء للعنه صلى الله عليه وآله الزائرات قلت ليس على الاطلاق الا حيث ثم زينة لعدم نكير السلف زيارتهن قبره صلى عليه وآله وسلم وغيره ولا يكره الانتعال في القبور عند الاكثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الميت ليسمع خفق نعالهم اهبحر بلفظه روى الامير الحسين مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من وقف على قبر مسلم فقال الحمد لله الذى لا يبقى الا وجهه ولا يفنى الا خلقه ولا يدوم الا ملكه وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك اله الها واحدا أحدا فردا صمدا وترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله جزا الله محمدا عنا خيرا بما هو أهله وصلى الله وعلى عترته الطاهرين الاخيار من المصطفين الابرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه المحقين آمين غفر الله للميت ذنوب خمسين سنة وكتب لقائله خمسة وأربعين درجة في الجنة وفى رواية غفر للميت ذنوب خمسين سنة وكتب لقائله خمسة وأربعين الف حسنة ومحى عنه مثلها ورفع له مثلها في الجنة اهعن الفقيه حسين بن محمد الشظبى عن والده
[443]
ذلك دفن أم لا (بل) يجوز (1) أن ينبش (2) (لمتاع سقط (3) في القبر * قال في الانتصار إذا كان له قيمة (ونحوه (4) وهو أن ينكشف ان الميت كان ابتلع جوهرة لغيره أو له وهو مستغرق بالدين أو غير مستغرق وزادت على الثلث ولم يجز الورثة فانه ينبش ويشق بطنه لذلك كما تقدم (ومن مات في) السفينة في (البحر وخشى تغيره) بالريح أو غيره (5) إذا ترك حتى يدفن في البر (غسل وكفن) وصلى عليه (وأرسب (6) في البحر وكذا إذا خشى أخذ المال (7) عليه أو على غيره (و) حرمة (مقبرة المسلم (8) والذمي) ثابتة (من الثرى إلى الثريا (9) فلا) يجوز أن (تزدرع (10) ولا) يستعمل (هواها) فلا يمد عليها عنب ولا يتخذ فوقها سقف (11) ولا شيءمما يشغل الهواء نعم ولا تزال هذه الحرمة ثابتة للمقبرة (حتي يذهب قرارها) (12) بان يخدده
__________
عن الهادى ابن تاج الدين عن الامير الناصر للحق الحسين بن محمد قدس الله روحه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) بل يجب قرز * (2) فان قيل هلا كان الكفن المغصوب والمغصوب من الارض كالمتاع ينبش لهما جنسهما عبادة وللميت اليهما حاجة بخلاف المتاع اهصعيترى وقرز اه(3) وكذا من علق طلاق زوجته بالحمل كأن يقول ان كان ذكرا فانت يا فلانة طالق وكان أنثى فانت يا فلانة طالق فانه ينبش قرز اهح اثمار وفى ح لى المذهب لا ينبش لخبر المغيرة بن شعبة حين أسقط خاتمة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آخر الناس عهدا به (4) وهل ينبش الميت ليعرف هل به أثر القتل أم لا ظاهر البستان لا ينبش بعد لذلك يقال قد صح أن الميت ينبش للمتاع ونحوه كما ذكر فهلا كذلك وقد ذكره في بعض الحواشى لان فيه تفويت حق الغير فيحقق وفى ح ابن بهران ان ما لفظه الثالثة أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه ثم يموت فينبش ليعرف إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولمة نتتغير صورته ذكره الغزالي اهح لى وأجرة النبش والدفن على صاحب المتاع ان سقط باختياره وان سقط بغير اختياره فيحتمل ان الاجرة عليه مع جهل الدافن وقرز ويحتمل ان الاجرة على الدافن مقرر مع علم الدافن اهح حفيظ قياس ما يأتي في الغصب ان لا شيءعلى الا الارش وهو هنا غير متعد بالدفن فلا شيءعليه لا ارش ولا أجرة (5) يتفسخ (6) بمثقل على ايمنه وجوبا مسقبلا وجوبا وقرز (7) ولو قل اهح لى لفظا قرز (8) ويكره المبيت فيها وبناء مسجد فيها لقوله صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري وثنا وتفصل القباب عن المسجد قلت وتكره الصلاة فيها للخبر اهلفظه وقرز القبر جميع حيث هو المعتاد لا موضع الميت فقط (9) وظاهر الكتاب ان حرمة المقبرة كحرمة المسجد فيحرم الاستعمال فعلى هذا؟ التهوية عليها كما ذكروا في المسجد واما البصق فيها أو في هوائها فهل هو كذلك ام ذلك خاص في المسجد للخبر فينظر اهح لى لفظا (10) بعد الدفن واما قبله قبر بعضها فتزرع للمصلحة ويعتبر اذن المتولي ولفظ ح لى والاذن يتصور فيما لم يكن قبر فيها قرز ولا رعى نباتها لانه يفسدها وأما أخذ الشجر فيجوز على وجه لا يستعمل إذ هو استعمال (11) مملوك يحترز ممن يستحق التعظيم فتجوز القباب كما مر (12) والعبرة باجزاء
[444]
السيل ويذهب بما فيه من العظام فإذا صارت كذلك زالت الحرمة (ومن فعل) اثم و (لزمته الاجرة) وتكون (لمالك المملوكة) حيث يكون مالكها معروفا منحصرا ولم يسبلها للقبر بل أعارها (1) (و) ان لم تكن مملوكة بل مسبلة صرفت الاجرة في (مصالح المسبلة) بان يعمر (2) ما خرب منها (3) ويسددها (فان استغنت) بان تكون عامرة (فلمصالح) الاحياء من المسلمين والذميين لكن تكون لمصالح (دين المسلمين (4) كالمساجد والمدارس ونحوهما (5) (و) أجرة مقابر الذميين (6) لمصالح (دنيا) الاحياء من (الذميين) كالطرق (7) والمناهل دون البيع (8) والكنائس (ويكره اقتعاد القبر (9) وهو القعود فوقه هذا مذهبنا وهو قول ح وش وعندك يجوز الجلوس عليه من غير كراهة الا ان يقعد للبول (10) (و) يكره أيضا (وطؤه (11) والمشى عليه (12) قال في الانتصار فان كان القبر في الطريق فلا كراهة (13) (و) يكره أيضا (نحوهما) أي
__________
الميت لا بالقرار قرز (1) أو عصب (2) في مقابر المسلمين يعمر بها عليها ان احتاجت العمارة جملة أو تفصيلا ويتولى ذلك من له ولاية فان لم يحتج إلى عمارة صرف إلى مصالح المسلمين وولايته إلى من هو عليه عند الهدوية اهبيان لفظا من باب الاحياء والتحجر (3) ويسلم ذاك للمتولى (4) ودنياهم اهتذكره قرز (5) العلماء والمتعلمين واليه الولاية عند الهدوية حيث دفع إلى يتملك لا إلى مصالح المسجد ونحوه فالى المتولي قرز (6) وتكون ولاية ذلك إلى الامام ينظر من الواقف على أهل الذمة يقال الواقف مسلم لدفع أذية جيفتهم عن المسلمين اهع مفتى (7) فان استغنت فلمصالح المسلمين عند م بالله ولبيت المال عند الهادى اهبيان (8) البيع النصارى والكنائس مساجد اليهود وبيوت النار مساجد المجوس اهدوارى (9) والكراهة للحظر قرز والوجه فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر اهلمعة قال الامير ح دل ذلك انه لا يجوز استطراق القبور والمرور عليها لان ذلك محرم ثم قال اصحش وتزول الكراهة للعذر نحو زيارة قبر لم يمكن الا بالسير على غيره من القبور فينبغي لمن اضطر أن ينوى الزيارة اهوفى الموطا عن على عليه السلام انه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها * وفى البخاري ان عمر كان يجلس عليها اهح اثمار قلت الزيارة مندوبة والوطئ مجظور اهوقيل يجوز مطلقا كما يجوز الوطئ على السقف؟ تحتها قرآن فليس بابلغ من مصحف القرآن وهو مذهب جماعة من العلماء المعتمدين واختاره المفتى جواز الوطئ ما لم يكن على وجه الاستهانة وكذا عن القاسم بن محمد وض سعيد في قبور الفسقة اهاملا شامي (10) قيل الكراهة للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر وللحظر على قول من منع الصلاة على القبر قرز (11) بالراحة (12) بالاقدام (13) هذا بناء على انه لم يستهلك والصحيح أستهلاك فلا يجوز وطؤه اهفتحول
[445]
نحو القعود والوطئ وهو ان يوضع عليه شيءمن الاحمال أو يشرق عليه ثوب أو يتكأ إليه أو نحو ذلك (ويجوز الدفن (1) في القبر الذى قد دفن وانما يجوز (متى ترب (2) الميت (الأول) أي متى صار ترابا و (لا) يجوز (الزرع (3) على القبر ولو قد صار المدفون فيه ترابا لان حرمة اجزائه باقية ولو قد التبست بالتراب (ولا حرمة لقبر) كافر (حربى (4) فيجوز ازدراعه واستعماله بوجوه الاستعمال على ما ذكره م بالله والامام ى وعند احمد بن يحيى انه لا يجوز ولقبورهم حرمة لاعتياد المسلمين احترامها
(فصل) (وندبت التعزية (5) لقوله صلى الله عليه وآله من عزى (6) مصابا كان له مثل أجره وينبغي ان يعزى (7) (لكل بما يليق به) فيقول إذا عزى المسلم في مسلم عظم الله أجرك واحسن (8) عزاءك وغفر لميتك فان كان الميت فاسقا أو كافرا (9) لم يقل وغفر لميتك فان كان الميت مؤمنا والمعزى إليه فاسقا
__________
الطريق ان أمكن والا نبش للضرورة اهعامر قرز (1) مع اتفاق الملة والصفة ولو اختلف الجنس لانه تجديد حرمة قرز يعنى مؤمنين أو فاسقين قرز (2) ويكفى الظن في ان الأول قد ترب والعبرة بالانكشاف فإذا وجد في القبر عظاما حجر بينها وبينه ذكره في الروضة اهراوع ولا يجوز النظر إليها تغليبا لجانب الحظر وقيل لا يجوز ان يدفن إذا وجد عظاما وهو ظاهر الأزهار (3) والفرق بين الدفن الزرع ان الدفن تجديد حرمة والزرع هتك الحرمة (4) قيل إذا كان مكلفا ذكرا فينظر فيه اهوظاهر الأزهار لا فرق وكذا من لا حرمة له ممن أبيح دمه قبل التوبة اهلعله إذا كان لاجل الردة فقط اهوقواه التهامي (5) قال في البيان والتعزية إلى جميع أهل الميت صغيرا أو كبيرا الذكور والاناث الا الشواب فلا يعزى لهن الا المحارم خشية الافتتان للحاضر لثلاثة أيام الا ان يقع شيءفي قلب المعزى لم يكره والغايب لشهر العيبة الخروج من الميل والتعزية ولو في سائر الحيوان وقرز قال في الانتصار ويكره جلوس أهل الميت لمن يأتي فيعزى بل يقومون إذ لم يؤثر ولو قيل بل هو الأولى تخفيفا على من أراد التعزية لم يبعد اهغيث ويقول في غير الآدميين خلفه الله عليك بخير أصل العزاء الصبر يقال عزيته فتعزا تعزيا ومعناه التسلية لولى الميت وندبه إلى الصبر ووعظه بما يزيل الحزن ومنه الحديث من لم يتعز بعزاء الله فليس منا قيل معناه التأسي والتصبر عند المصيبة وإذا أصاب المسلم مصيبة قال انا لله وانا إليه راجعون وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لم يعط من الامم عند المصيبة انا لله وانا إليه راجعون الا أمة محمد صلى الله عليه وآله ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع بل قال يا أسفا اهكشاف (6) أي صبره وسلاه ودعا له اهح للمهذب (7) وعن الحسين بن على عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وان قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا الا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فاعطاه مثل أجزها؟ يوم اصيب رواه أحمد وابن ماجه اهشفاء بلفظه (8) أي وفقك لحسن التعزية وهو الصبر اهسلوك (9) والكافر في الكافر عليك خلف الله ولا نقص عددك اهزهور والهمك الله
[446]
أو كافرا قال غفر الله لميتك واحسن عزاءك فان كانا كافرين أو فاسقين قال اصبر فانا لله وانا إليه راجعون قال في مهذب ش يستحب ان يعزى بتعزية الخضر لاهل البيت في الرسول صلى الله عليه وآله وهى ان في الله عزاء من كل مصيبة (1) وخلفا (2) من هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا واياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب (3) (قال مولانا عليه السلام) وهذا النقل يحتاج إلى تصحيح لانه لا طريق إلى أنه الخضر الا الوحي وقد انقطع (4) بموته صلى الله عليه وآله (وهى) يعنى التعزية (بعد الدفن أفضل) وذلك لان الحزن يعظم بمفارقته وقال ح انها قبل الدفن أفضل (و) ندب (تكرار الحضور (5) مع اهل) الميت (المسلم) إذا كان أهله من (المسلمين) ولا تكرر التعزية (6) وان كرر الحضور لقوله صلى الله
__________
الصبر والهداية اهوجه تكثير العدد لتكثير الجزية (لفظ) سؤال من القاضى العلامة عند الجبار بن جابر رحمه الله تعالى إلى السيد العلامة الشهير محمد بن اسمعيل الامير رحمه الله لفظه ثم (مسألة) واردة فيما صار الناس يحدثونه في المقابر المسبلة القبر من حفر قبور للاحياء ويسقفونها وتبقى السنة والسنتين هل ذلك جائز أم لا وكذلك الحوط التى يفعلونها هل ينبغى تحجر ذلك والحال انها ليست في مباح بل في مسبل للقبر * الله يحميكم انتهى (الجواب) الحمد لله اعداد القبور للاحياء بدعة وكل بدعة ضلالة وفى ذلك نوع معارضة لاحاديث انه يدفن كل احد في التراب الذى منه خلق ومع كونه بدعة انكارها فهو إذا كان في أرض مسبلة كما ذكرتم غصب لحق عام فانه لا أخصية منها للاحياء انما الحق فيها لمن مات فالحي غاصب لحق غيره والتحويط تحجر محرم لما فيه من المعصية وبالحفر والتحويط كله لا يثبت حقا واما الدفن فيما حفره الغير فجائز بلا ريب فان كان الحافر جاهلا لتحريم ما فعله استحق الاجرة التى غرمها وان كان عالما فلا يستحق لانه أضاع ماله وحفر أرض غيره اهواما حديث انه صلى الله عليه وآله وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون لما دفن بالمدينة وقال لا لحق به من مات من قرابتي أو نحو هذه العبارة فمراده صلى الله عليه وآله ان مات أحد من قرابته والمحل خال دفن عثمان من يحيه انتهى والحمد لله حرر يوم الاثنين غرة شهر ربيع أول سنة 1339 اه(1) تسلية وصبرا وقيل عوضا والمعنى متحد اهصعيترى (2) يعنى عوضا والخلف ما جاء بعد هالك (3) ثم يقول بعد عظم الله أجرك (4) قلنا علمنا بخبر المعصوم أو بان النبي صلى الله عليه وآله أخبر بما سيكون اهمفتى (5) وندب حمل الطعام لاهل الميت من الاقارب والجيران لا غيرهم فهو مكروه منهى عنه ويكون ذلك يوم وليلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما لشغلهم بميتهم واما اتخاذ أهل البيت طعاما فهو بدعة لم يقل به أحد فان كان في الورثة يتميما أو غائبا وكان من التركة فهو محظورا هبحر وبستان الا إذا كانت العادة جارية وكان في تركه غضاضة عليهم ونقص فلا بأس بذلك إذ لم نقل بوجوبه كما قالوا في الصغيرة انه يولم لها بما اشتراط من الطعام والغنم وغيرهما اهحاشية على البحر للسيد أحمد الشامي العبرة بالاهل الا بالميت قرز (6) وأما التقبيل
[447]
عليه وآله وسلم التعزية مرة قال السيد ح فان كان الميت وأقاربه الجميع فساقا فلا ينبغي ذلك الا لمصلحة (1).
(كتاب (2) الزكاة)
هي في اللغة مأخوذة من الزكا الذى هو الزيادة لما يحصل من الثواب وبركة المال (3) وان كانت نقصان (4) جزء منه ولهذا يقال زكا الزرع إذا نما وقيل مأخوذة من التزكية (5) التي هي التطهير لما كانت تطهر صاحبها من المآثم * وفى الشرع اخراج جزء معلوم من مال مخصوص مع شرائط (6) والدليل عليها من الكتاب قوله تعالى (وآتوا الزكاة) ومن السنة بنى الإسلام على خمسة أركان الخبر والاجماع منعقد على وجوبها على سبيل الجملة فمن أنكرها كفر (7) ومن تركها غير منكر
__________
والتمسح به والاجتماع للقرأة حوله وفى المساجد وايقاد الشمع والمصابيح فبدعة وكذا الضيافة اههداية ولكن ما راه السلمون حسنا فهو عند الله حسن (1) أو تقية أو مكافأة أو مجاورة وقرز (2) حقيقة الزكاة هي صلة شرعها الله في أموال عباده الاغنياء مواساة لاخوانهم الفقراء قضاء لحق الاخوة وعملا بما يوجب الالفة لما أمر الله تعالى من المعاونة والمعاضدة مع ما فيها من ابتلاء ذوى الاموال التى هي شقائق النفوس كما ابتلاهم الله تعالى في الابدان بتلك العبادة البدنية ففيها شائبة عبادة وهى البدنية اهمعيار وهل الزكوة طاعة أو عبادة قال ص بالله طاعة وقواه الفقيه ى وقال م بالله عبادة اهنجرى والفرق بين الطاعة والعبادة أن العبادة فيها تذلل والطاعة ترفع على المعطا اهوقيل هي صلة وفيها شائبة عبادة فلاجل شائبة العبادة وجوب النية ولم تصح مع مشاركة المعصية ولكونها صلة صح الاستنابة وصح الاجبار عليها الزكاة على ما ذكره الامام ى هي صريح في الطلب محتملة في الوجوب؟ في التفصيل اهح راوع قلت لا يخفى كلامه ما فيه اما قوله صريح في الطلب فلا كلام واما احتمال الوجوب فضعيف وقد تقرر في مواضعه ان الامر يقتضى الوجوب لغة وشرعا واما كونها مجملة في التفصيل فنعم مجملة في أي القران لا في السنة فمفصلة خصوصا في زكاة المواشى اهقوله وما أحرزت من دنياك نقص وما أفنيت كان لك الزكاة (3) بان تقل الدواعى إليه وان لم يخرج الزكاة كثرت الدواعى اهنجرى (4) قال في الحديث ما نقص مال من زكاة قط ولعله في الظاهر فقط اهغايات (5) ولهذا شبهها صلى الله عليه وآله أوساخ الناس اهوفي حاشية الهداية تطهرة المال لانه قال يكون صاحب المال صغيرا أو مجنونا وزكوة الفطرة تطهره للبدن الأولى جزء معلوم وحذف اخراج (6) من شخص مخصوص في وقت مخصوص إلى شخص محصوص بنية مخصوصة اهوما في الشرح ليس بحد حقيقي وانما هو تقريب لا تحديد اهبحر وذلك لان الحد من حقه أن يكشف عن ماهية المحدود على وجه المطابقة وهذا الحديث المذكور ليس كذلك لما فيه الاجمال في أوصاف الزكوة اهح بحر مع حصول أمور اعتبرها الشرع نحو اسلام المالك وكمال النصاب وصحة ولاية المخرج ومصير ذلك إلى مستحقه كما سيأتي اهح بحر بلفظه (7) في المجمع عليه لانه رد ما علم من الدين ضرورة قال عليلم لا يفسق الا بزكاة مجمع عليها أو في مذهبه عالما
[448]
فسق * قال في الانتصار الا ان يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية لا يعرف وجوبها لم يكفر (1) لكن يعرف الوجوب (2) قال في الشرح ولا حق في المال سوى الزكاة (3) عند عامة الفقهاء وقال مجاهد والشعبى (4) والنخعي فيه حق غيرها وهو اطعام من يحضر الحصاد (5)
(فصل) (تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلى (6) والدر (7) والياقوت الزمرد (8) والسوائم الثلاث) وهى الابل والبقر والغنم (قال عليه السلام) وقلنا الثلاث اشارة إلى قول ح فانه يوجبها في الخيل (وما أنبتت الارض والعسل) إذا حصل (من) نحل (ملك) (9) لا إذا حصل من نحل مباح كالتى في الشواهق فان فيه الخمس على ما سيأتي * واعلم أن الزكاة تجب في هذه الاصناف (ولو) كانت (وقفا (10) أو وصية أو بيت مال) اما الوقف فاعلم ان ما صح وقفه من هذه الاصناف وجبت فيه الزكاة على الصحيح من المذهب وقد ذكره ع فيما أنبتت الارض الموقوفة (قال مولانا عليه السلام) ولا فرق بينها وبين غيرها * وقال م بالله وش لا تجب في الوقف على الطريق والمساجد والفقراء ذكر ذلك في غلة الارض الموقوفة * واعلم أن الوقف إذا كان على فقير معين أو غلته مستثناة عن حق (11) واجب فانه يجب فيها العشر اتفاقا بيننا (12) وبين م بالله وهكذا إذا دفعت الارض الموقوفة على الفقراء
__________
(1) قوى ولا يفسق (2) كما ان بنى حنفية لما أنكروها لم يكفر هم أبو بكر بل قال والله لو منعوني عقال بعير وروى عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه اهغيث بل ظاهر الكشاف في قوله تعالى ستدعون الخ صريح بردتهم اهفينظر (3) لقوله صلى الله عليه وآله لا حق في المال سوى الزكاة (4) منسوب إلى شعب الرحبة صنعاء بست ساعات واسمه عامر بن شرحبيل (5) من المساكين وهو قبضه من الطعام أو سنبلتين من الذرة (د) وكذا كل حجر نفيس كالفصوص قال شمس العلوم ولا زكاة في المرجان والمرجان جنس من الخرز الاحمر وهو قصبات شجر ينبت في البحر إذا اكتحل منه نقع وجع العين والظاهر وجوب الزكاة في المرجان اهمن خط سيدى الحسين بن القاسم (7) كبار اللؤلؤ الزمرد والزبرجد والفيروزج شيءواحد من الجواهر الخضر النفيسة اهبرهان بضم حروفه كلها (9) الملك مشترط في الكل اهمفتى (10) قيل س والاصح أنه لا يعتبر النصاب في غلات الاوقاف؟ على الفقراء عموما على قول من يوجب العشر لانه من المعلوم ان من جنسها من أموال الله تعالى جم غفير إذ المالك هو الله تعالى فوجود النصاب معلوم اهتبصرة وقال في حاشية أنه يتعبر النصاب ومثله عن الامام المهدى لان المالك الفقراء وقيل العبرة بما يجمعه المتولي لانه أشبه بالمالك والخطاب متوجه إليه وظاهره ولو ولايته في نواح وقيل ما جمعته الناحية اه؟ قيل الا في المسجد لانه مصرفه يختص به اهان (11) لان الغلة باقية على ملك الواقف فلا يخرج الا بالصرف وقرز (12) حيث كان البذر من علتها أو قرض للميت أو تبرع أو كان مما يتسامح
[449]
إلى فقير معين (1) ليستغلها لزمه العشر وان كان على خلاف ذلك ففيه الخلاف وهو حيث يكون لمسجد (2) أو طريق أو للفقراء على الاطلاق * هذا في الارض الموقوفة * فاما الحيوان (3) الموقوف فذكر في الانتصار والسيد ح انه لا زكاة فيه لان فروع الوقف وقف (قال مولانا عليه السلام) والاقرب عندي انه إذا أسامها (4) المتولي أن الزكاة واجبة من أصوافها (5) والبانها لعموم دليل وجوب الزكاة في السوائم فان لم يكن ثم صوف ولا لبن ففى بيت المال (6) وقد ذكر هذا الفقيه ف وأما الجواهر ونحوها إذا وقفت للاستغلال (7) مثلا فحكمها هكذا عند من يوجب الزكاة (8) في المستغلات فتجب الزكاة من الغلة ان كانت والا ففي بيت المال (9) وأما الوصية فان كانت لآدمي معين ولم يرد فلا اشكال في وجوبها (10) عليه وان رد الوصية وحالت في يد الوصي (11) لزمه اخراج زكاتها (12) وأما إذا كانت لغير معين بل للفقراء جملة أو
__________
به قرز وفي حاشية لا تبرعا فلا يصح لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح قرز (1) والبذر منه (2) معين لا فرق قرز (3) ونقل من خط مولانا المتوكل فاما في الحيوان الموقوف فلا يبعد أن يقال في الحيوان المأكول كالسوائم الثلاث أنه لا يصح وقفها لما في ذلك من منع الزكاة من عينها ولما في ذلك من التشبه بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وجه التشبيه ان تلك قد منع من ذبحها وكذلك هذه لو صح وقفها منع من ذبحها واكلها وفيه تحريم ما أحل الله تعالى (4) المراد سامت (ذ) ويصح أن يخرج من ذكورها كما يأتي للفقيه ع لكن يقال كيف وجبت في الاصواف والالبان وهى ملك للفقير والرقبة ليس فيها حق فينظر وليس المراد أنها تجب في الصوف واللبن بل تجب في السائمة؟ لكن منع من الاخراج منها الوقف فيجب أن يشترى من الفائدة شاة أو نحوها لتعذر الاخراج من العين اهبرهان (6) لا وجه لاخراجها من بيت المال تبقى حتى يحصل شيءمن الفوائد الا أن يكون ثمة مصلحة بان تكون تصرف فضلاتها إليه قرز (7) يقال هي تجب في العين وانما المراد عند من يوجب الزكاة في الوقف قرز (8) ولو لم يكن للاستغلال إذ هي تجب في عينها (9) هذا حيث كان البيت المال مصلحة بان يكون تصرف فيه فضلاتها اهلمعة وعامر فان لم يكن بيت مال بقيت في العين حتى يتمكن نمن الاخراج اهعامر (10) سواء حال الحول قبل قبضها أو بعده اهح لى قرز (11) لعله حيث كان المردود عليه راجيا للرد لان من شرطه أن يكون متمكنا أو مرجوا اهمى فان كان الورثة صغارا أو نحوهم وكل واحد حصته نصاب أو الوارث واحدا أخرج عنهم الوصي وان كانوا كبارا كانت عليهم والاخراج إليهم وهل يعتبر الحول بعد الرد وهل الرد فسخ من حينه أو من أصله فإذا رد لزم الوصي لما مضى من السنين أو من حينه فيستأنف التحويل من يوم الرد سل الاقرب أنه من حينه على قياس ما يأتي في العتق؟ اهمفتى وفى ح البحر في باب الفطرة أن الرد فسخ للعقد من أصله لكن يشترط الرجا فيما قبل الرد اههي قرز؟ في قوله ان اختار التمليك أي حالت قبل الرد والواو لا تقتضي الترتيب وأما لو حالت بعد الرد فلا خلاف أنها من الوصي قرز (12) عن