[430]
وطهرهم تطهيرا كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ثم يقرأ الصمد ويكبر الثالثة (و) ندب هذه التكبيرة (الثالثة) قراءة سورة (الفلق) لكن يستحب أن يقول قبلها اللهم صلى على ملائكتك المقربين اللهم شرف بنيانهم (1) وعظم أمرهم اللهم صل على أنبيائك المرسلين اللهم أحسن جزاهم وارفع عندك درجاتهم اللهم شفع (2) محمدا في امته واجعلنا ممن تشفعه فيه اللهم اجعلنا في زمرته وادخلنا في شفاعته واجعل ماوانا الجنة ثم بعد قراءة الفلق يكبر الرابعة وقال الناصر أن القراءة غير مشروعة في صلاة الجنازة وانما المشروع الدعاء (3) وقال ش ان المشروع القراءة وانها شرط واجب (4) (و) ندب (بعد) التكبيرة (الرابعة الصلاة على النبي (5) وآله والدعاء للميت بحسب حاله (6) فان كان طفلا * قال اللهم اجعله لنا ولوالديه ذخرا وسلفا وفرطا (7) وأجرا والذخر الذخيرة (8) والسلف القرض والفرط الذى يتقدم الواردة فيهئ لهم الدلاء ويملا الحياض وفى الحديث انا فرطكم على الحوض والمعنى هنا (9) أجرا متقدما نرد عليه والاجر قريب منه (10) وان كان بالغا مؤمنا (11) قال اللهم ان هذا عبدك وابن عبديك (12) وقد صار اليك وقد أتينا معه مستشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيأته والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله اللهم وسع عليه قبره وافسح له أمره وأذقه عفوك ورحمتك يا اكرم الاكرمين اللهم ارزقنا حسن الاستعداد

__________
أنه أفضل من الملائكة صلى الله عليه وآله وروى السيد احمد بن على الشامي عن شيخه محمد بن عز الدين المفتى هذا اللفظ الا جبريل فانه أفضل والصحيح أن الملائكة أفضل وذلك لقوله تعالى لا أعلم الغيب ولا أقول أنى ملك وروى أن ثواب ملك أفضل من ثواب الف نبى اه‍بستان (1) يعنى منازلهم (2) والظاهر أنه يجوز أن يشفع لغير أمته إذ لا مانع والظاهر أن غيره من الانبياء عليهم السلام يشفع إذا استشفع وكذا بعض الأولياء والصالحين إذ قد ورد في الاثار ما يقضى بذلك نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أو يسا يشفع بعدد ربيعة ومضر وأن الطفل يشفع في والديه ونحو ذلك اه‍غايات (3) وهو اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا روى ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم اه‍لمعه بعد التكبيرة الأولى (4) الفاتحة مرة واحدة بعد التكبيرة الأولى اه‍بستان (5) المتقدم في شرح قوله وبعد الثانية الصمد اه‍وفى حاشية كما في التشهد الاخير في الصلاة إلى قوله حميد مجيد هكذا في تذكرة الفقيه حسن فاما في اللمع فذكر انه يقول بعد الرابعة سبحان من سبحت له السموات والارضون سبحان ربنا الاعلى سبحانه وتعالى اه‍(6) قيل الدعاء لا يختص بالميت بل يشمل الاحياء والاموات وقد يختص الاحياء كالدعاء في صلاة جنازة الاطفال (7) الفرط بالفتح للثواب المتقدم وبالضم الظلم والتعدى قال تعالى وكان أمره فرطا (8) أي الخبية (9) أي في الدعاء المذكور لا في غيره فالمراد به النجاة (10) أي من الفرط (11) ولو أمرأة (12) نعم

[431]
لمثل يومه ولا تفتنا بعده واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك (1) وان كان فاسقا واضطر إلى الصلاة عليه دعا عليه (2) قال عليه السلام ويكفى من الخوف المبيح للصلاة عليه ما يخرج عن حد الاختيار (3) قال ولعل الهدوية يوافقون هنا وان كان ملتبسا (4) قال اللهم ان كان محسنا فزده احسانا وان كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه (5) (و) ندب (المخافتة) في القراءة

__________
وليس الدعاء مقصورا على ما ذكرنا بحيث انه إذا زاد أو نقص أو دعا بخلافه فسدت الصلاة بل يدعو بما يطابق تلك الحال باى دعاء شاء ولو مخترعا من قلبه هذا هو الذى يقتضيه ظاهر كلام أصحابنا ولا احفظ في ذلك خلافا اه‍غيث (1) أي نلقى المقام الذى لا حكم لاحد فيه سواك ثم يكبر ويسلم (2) كما فعل الحسين بن على عليه السلام حين صلى على سعيد بن العاص لعنه الله فانه اللهم العنه لعنا وبيلا وعجل بروحه إلى جهنم تعجيلا فقال له من يجنبه هكذا صلاتكم على موتاكم فقال بل على أعدائنا ذكره في الشفاء وغيره وفى رواية الجامع عن مولى لبنى هاشم عن دعاء الحسين بن على على سعيد بن العاص اللهم املا جوفه نارا وأملا قبره نارا وأعد له عندك نارا فانه كان يوالى عدوك ويعادي وليك ويبغض أهل بيت نبيك فقلت هكذا تصلون على الجنازة قال هكذا نصلى على عدونا ومن هذا القبيل تقديم الحسين لسعيد بن العاص في الصلاة على اخيه الحسن وقال لولا انها سنة ما تقدمت وقد اختلف فقيل تقية وقيل بوصية من الحسن عليه السلام ان لا يراق بسببه دم؟ فيكون المراد بقوله لولا السنة في امضا الوصية اه‍(3) خاص هنا وفى حضور جمعة الظلمة ذكره الفقيه س اه‍قال في تعليق الدوارى الخوف ما يخشى معه التلف أو اذهاب عضوا ونحو ذلك الاقدام على القبيح لا يجوز اه‍قرز وينظر فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق بين جميع المحظورات؟ وهو ظاهر الأزهار في باب الاكراه ومثله في شرح الاثمار وقيل يجوز تقية ولا يأثم ودليل اشتراطه ظنى فلا يأثم المخالف اه‍ (4) فان قلت الستم مع اللبس ترجعون إلى الدار فتغسلونه فهلا أجزتم الدعاء له كالمؤمن كما جاز غسله قلت الدعاء للفاسق أشد تخريما من غسله وادلته أظهر وفي الحديث من دعاء لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه وذكر الفقيه يحيى حميد في العمدة أن الدعاء للظلمة على رؤس المنابر كفر فحس الاحتياط فيه مع اللبس؟ ولم يستغن بالقرينة الضعيفة مع حصول الغرض بالشرط لانه ان كان محسنا فقد دعى له بخلاف الغسل فانه لا يتهيأ فيه ما يتهيأ في الدعاء من الشرط بحيث لو تهيأ كان ذلك هو الأولى فلم يحسن تركه مع حصول القرينة الشاهدة بالإسلام ولو ضعيفة الا غيث بلفظه؟ واحتياطا من القطع في موضع الشك وفيه نظر لانه لابد من الشرط في الدعاء مطلقا اه‍زهور وقال القاضى عبد الله الدوارى يدعو له وهو في التحقيق مشروط وأن لم يشرط اه‍ديباج وعن الصادق عليه السلام يقال في الملتبس اللهم انا لا نعلم به الا خيرا وانت أعلم به منا فوله ما تولى واحشره مع من أحب اه‍صعيترى (5) هذا رجاء وبه نطقت السنة المطهرة وبين الرجاء والارجاء فرق والمنهى عنه الارجاء اه‍مفتى فائدة منقولة من كتاب الايثار للسيد محمد بن ابراهيم الفرق بين الرجاء والارجاء أن الرجاء هو القول بان الله تعالى

[432]
والدعاء لا التكبير (1) والتسليم (و) ندب (تقديم الابن للاب) (2) حيث الابن هو الأولى ولذلك صورتان أحداهما أن يكون للميت ابن واب وهما جميعا صالحان للامامة فان الابن أحق بالصلاة لكونه أقرب إلى الميت من الاب لكن يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه احلالا وكذا لو لم يكن الاب أبا للميت (3) ولا الابن ابنا له لكن الابن أقرب إلى الميت من الاب فانه يستحب للابن ان لا يتقدم أباه والجد كالاب (وتكفي صلاة) (4) واحدة (على جنائز) (5) كثيرة وتكون صفتها كما سيأتي لكن ان افتتح الامام الصلاة عليها أجمع كفى خمس تكبيرات لهن جميعا (و) أما إذا جاءت شيئا فشيئا وهو في حال الصلاة (6) فانه لا يجب عليه استئناف الصلاة من أولها للجنازة التى تأتى في حال صلاته بل يكفى (تجديد نية تشريك كل

__________
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الارجاء فهو القول بان الله يغفر ما دون ذلك لاهل التوحيد قطعا هذا لابي طالب وقد خرج له من هذا انه يقول بالارجاء اه‍وقيل لا يعارض بان فيه ارجاء لان الله تعالى حكى عن عيسى بن مريم عليه السلام في دعائه بقوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم الخ اه‍(1) فان قرأ جهرا أجزأ عن المؤتم وقيل لا يجزى لان الجهر غير مشروع وهو أولى وقرره المفتى ظاهر هذا انه لا يجب الجهر لكن يقال؟ يعرف أن الامام كبر حيث كانت جماعة سل قال الامام المهدى يجهر إذا كان اماما والمذهب الندب من غير فرق بين الامام وغيره قرز (2) ظاهره ولو اماما لقوله صلى الله عليه وآله لا يتقدم الابن اباه ما لم يكن أماما فائدة إذا كان الميت على مركوب من دابة أو راحلة لم تجز الصلاة عليه حتى ينزلوه إلى القرار اه‍ح ابن راوع وعن الشامي الظاهر الصحة لان ما الممنوع من الصلاة على الحيوان الا في حق المصلى بخلاف المصلى عليه فلذا لم نعده من الشروط ولا من المفسدات (3) كابن ابن للميت وجد أب أبيه فانه يقدم ابن الابن على الجد لكن يستحب؟ أن يقدم الجد وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فانه يستحب للابن أن يقدم أباه اه‍(4) الا أن الافضل الافراد لكل جنازة صلاة الا أن يخشى على بعضها كتغير أو نحو ذلك فالجميع أولى ووجه ذلك أن المقصود بصلاة الجنازة الدعا والجمع فيه ممكن اه‍بهران قرز (5) ويكفى تيمم واحد (6) قال في الشرح وهى صلاة واحدة وقال في الزهور بل صلوات متعددة (وفائدة) الخلاف تظهر هل تصح بتيمم واحد أم لا وإذا فسدت بعد رفع الأولى هل ينعطف الفساد أم لا وإذا أتم التكبيرات على الأولى خمسا ثم يشرك الأولى في تكبيرات الثانية هل تفسد الأولى والاخرى وهكذا الوجاء اللاحق وقد كبر الامام بعض التكبيرات ثم أتى بجنازة أخرى هل يشرك المؤتم مع الامام أو يعزل صلاته فعلى كلام الزهور لا يصح تيمم واحد وإذا فسدت لم ينعطف الفساد وإذا شرك في التكبير فسدت على الاخرى وعلى كلام الشرح تفسد الأولى واللاحق يجب عليه العزل وإذا

[433]
جنازة) (1) (أتت خلالها) (2) أي خلال الصلاة (وتكمل) التكبيرات في صلاة الجنازة (ستا) في بعض الاحوال وصورة ذلك تظهر (لو) افتتح الصلاة على الجنازة أو جنائز ثم (أتت) جنازة أخرى فوضعت مع الأولى للصلاة عليها (بعد) أن كبر (تكبيرة) الاحرام على الأولى فانه ينوى بقلبه تشريك هذه الآتية في الصلاة فإذا أتم التكبيرات خمسا فقد كملت الصلاة على الأولى وهذه الاخرى لم يكبر عليها بعد مجيئها الا اربعا فيزيد واحدة ليكمل عليها خمس تكبيرات (وترفع (3) الجنازة (الأولى) حين كمل عليها خمس تكبيرات (أو تعزل بالنية (4) أي إذا تعذر رفعها (5) لامر عزلها الامام بقلبه بان يريد ان التكبير الزائد هو على الاخرى وحدها (ثم) يفعل المصلى (كذلك) في كل جنازة جاءت من بعد فلو جاءت بعد تكبيرتين كمل التكبير سبعا فان جاءت بعد ثلاث كملت ثمانيا ثم كذلك هذا مذهبنا * وقال

__________
شرك مع امامه فسدت صلاته على القولين معا اه‍عامر (1) والأصل في ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى على عمه الحمزة كانت توضع جنازة بعد جنازة وهو صلى الله عليه وآله يصلى عليها وجنازة عمه الحمزة موضوعة فحصل له سبعون تكبيرة ولم يستأنف الصلاة لكل واحدة منها وهذا النقل يدل على صحة التشريك اه‍انهار ويكون هذا الحكم خاص في الحمزة عليه السلام اه‍غيث معنى يقال في الصلاة على الحمزة انه صلى وهم سبعون عشرة فالحمزة مكمل عشرة ولعلها سبع صلوات على تسعة تسعة الحمزة فتكون القتلى ثلاثة وستين والتكبيرات سبع في كل صلاة جملة تسعة واربعون وصلى صلاتين على فريقين وهم ستة فكمل القتلى بالحمزة سبعون والتكبيرات الأولى تسعة واربعون والصلاتين اربعة عشرون وعلى الحمزة وحده سبع الجملة سبعون وكان يؤتى بهم عشرة عشرة والله أعلم اه‍ما يقال فيمن صلى على جنازة اخرى وشركها ماذا يقرأ بين التكبيرتين الجواب انه يقرأ على حالته الأولى مستمرا اه‍حثيث ومفتى قرز فان لم يشرك المؤتم مع الامام فسدت صلاته أي المؤتم لمخالفته امامه وخروجه قبله وكذا لو شرك المؤتم ولم يشرك الامام اه‍وقرز (2) والخلال حيث بقى له تكبيرة فصاعدا وأما لو قد كبر الخامسة فلا يشرك اه‍وقال المفتى ولو قبل التسليم وهو ظاهر الأزهار (3) قيل كان بينه وبين الثانية اكثر من قامة بطلت؟ الصلاة الا أن يتقدم حيث يمكن فان كان قامة صحت رفعت أم لا اه‍زهور ومثله عن ن؟ وقال بعض المتأخرين تصح وكأن الصفوف باقية بين يديه تقديرا لصحة صلاته لكونه قد تلبس بها وهى باقية اه‍ديباج فإذا لم يتمكن من التقدم بفعل يسير ولا قدمت إليه فظاهر كلام الفقيه ح انها تفسد ولم يجعل عدم تمكنه من القرب عذرا والله أعلم وفى حاشية فان لم يتمكن الرفع والتقدم كان عذرا أو كان في المسجد ولو زاد على القامة ولابد من نية العزل مع الرفع اه‍قرز (4) فان لم يعزل فسدت عليها وعلى الثانية أيضا على الصحيح اه‍ن اما الأولى فلاجل الزيادة وأما الثانية فلاجل التشريك وقيل يحتمل البطلان على الثانية فقط وهو قوى اه‍ديباج (5) ظاهر هذا انه يكفى الرفع وان لم يعزل بالنية وليس كذلك بل العزل مشروع

[434]
ح لا يصح التشريك بعد احرامه بالصلاة فإذا جاءت جنازة تركت حتى يفرغ من الصلاة على الأولى ويستأنف الصلاة على الثانية (فان زاد) المصلى على خمس تكبيرات فسدت إذا فعل ذلك (عمدا) فان فعله سهوا لم تفسد ولا سجود للسهو فيها (1) * قال عليه السلام ولعل الزيادة على الخمس لا تفسد إذا لم يزدها تظننا فأما لو زادها تظننا فقد تقدم ان المتظنن إذا تيقن الزيادة (2) أعاد والله أعلم (أو) إذا (نقص) من الخمس التكبيرات فسدت أيضا (مطلقا) أي سواء نقص عمدا أو سهوا (3) وإذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهما (4) (اعاد) المصلى الصلاة على الجنازة إذا انكشف فسادها (قبل الدفن (5) لا) إذا انكشف (بعده) فانه لا ينبش للاعادة ولا يصلى على القبر عندنا (6) (تنبيه) قال في الياقوتة لو صلى من يرى انها اربع خلف من يرى انها خمس خير بين أن يكبر معه الخامسة (7) أو ينتظر (8) وفي العكس يكبر لنفسه الخامسة (9) (و) إذا جاء (اللاحق) (10) وقد كبر الامام بعض التكبيرات فالواجب عليه أن (ينتظر تكبير الامام) الذى يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة (ثم

__________
ولو مع الرفع وظاهر الاز التخيير (1) اجماعا اه‍(2) وظاهره الاطلاق في المبتدى والمبتلى وقيل المذهب التفصيل كما تقدم اه‍بيان فان قلنا انها كالركن فكالمبتلى وان قلنا انها كالركعة اعاد اه‍حثيث (3) قال في حواشى الافادة ولو للتألف اشار إلى ما ذهب إليه ابرهيم بن عبد الله عليه السلام في جواز ترك التكبيرة الخامسة للتألف وذلك انه صلى على جنازة بالبصرة فكبر عليها أربعا فقال عيسى بن زيد خالف أهلك فقال انى رأيت ترك تكبيرة أهون من انقضاض أربعين الفا المراد بانقضاضهم تفرقهم قيل من نقص عن الاربع فيعيد لا في الاربع فلا اعادة لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت اه‍يقال وقتها إلى الدفن فتعاد اه‍شامى ومثله في البيان بالمعنى ينظر لو نقص الامام الأولى سهوا فاتمها المؤتم خمسا هل قد صحت الصلاة وبطلت ولاية الأولى سئل أجاب مولانا المتوكل على الله انها قد سقطت فلا تعاد (4) الفعل الكثير اه‍(5) لان الدفن بمنزلة خروج الوقت وقد وافق في صلاته قول من يجعل التكبيرات اربعا وقد قدمنا ان الاخلال بفرض بمختلف فيه سهوا لا يوجب الاعادة بعد الوقت اه‍غيث والمعنى بالدفن هنا بان يكون قد هيل عليه اكثر التراب (2) والأصلي ويبقى مكانه في القبر اه‍سماع وكذا لو كان عاريا إذا كان قدر القامة (1) والا اخرج وغضوا أبصارهم وقرز (1) أو فوق القامة لان حكمها حكم الامام إذا انخفض عن المؤتم (2) وقيل ما يحتاج إلى عناية اه‍ولفظ البيان مسألة إذا دفن الميت بالتراب إلى أن قال أو مع تراب يسير لا يحتاج إلى عناية وهذه المسألة السابعة عشر من أول الكتاب اه‍(6) خلافا للش (7) المختار الانتظار والا فسدت لانها بمثابة ركعة اه‍وقيل يخير اما انتظر أو يسلم كالمؤتم مع الخليفة المسبوق اه‍عامر لكن يقال مخصوص فلا يقاس عليه (8) وجوبا وقرز (9) بعد التسليم اه (10) تنبيه اللاحق من سبقه

[435]
يكبر) معه تكبيرة الاحرام هذا ما صححه ط للمذهب فلو لم ينتظر قيل ى فيحتمل أن تبطل (1) صلاته وأن لا تبطل لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة وأما لو أنتظر فكبر الامام وتأخرت تكبيرة اللاحق عن تكبيرته فقيل ع يعفى عن تأخره بقدر آية (2) وقيل ح يعفى عن قدر نصف ما بين التكبيرتين (3) (قال عليه السلام) وهكذا حكم غير اللاحق (4) من المؤتمين وقال ش أن اللاحق يكبر في الحال (5) ولا ينتظر تكبير الامام (ويتم) اللاحق (ما فاته) من التكبيرات (بعد التسليم) (6) أي بعد تسليم الامام ولابد أن يكون اتمام التكبير والتسليم (قبل الرفع) (7) للجنازة (وترتب الصفوف) (8) في صلاة الجنازة (كما مر) في صلاة الجماعة فيقدم الرجال ثم الخناثا ثم النساء ويلى كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال كما تقدم (الا أن) الصف (الاخر أفضل) (9) في صلاة الجنازة دون صلاة الجماعة قيل للبعد عن النجاسة (10) * قال عليه السلام بل لندب تكثير الصفوف (11) على الجنازة (و) من صفة الصلاة على الجنازة (12) في جماعة أن (يستقبل الامام (13) حال صلاته عليها (سرة

__________
لمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الاحرام لا المسبوق بتكبيرة الافتتاح فقط فهو كمن أدرك الامام في الركعة الأولى فلا يجب عليه الانتظار اه‍ح بحر ومثله في الغيث والفتح هذا هو المذهب إذ ليس كركعة بل كتكبيرة الاحرام (1) أي لا تنعقد (2) ولم يفرقوا بين أن تكون الآية طويلة أو قصيرة اه‍تعليق لمع (3) من قراءة ودعاء تحقيقا أو تقديرا وقيل قدر نصف الفاتحة وذلك لان ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود في الصلاة وحالة التكبير كحالة القيام فكما لا يصح أن يدخل معه بعد مضى اكثر من النصف فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا ومن قال انه يصح ان يكبر حال السجود قال بذلك هنا اه‍غيث (4) يعنى إذا تأخر في أحد التكبيرات فيعفى عن نصف ما بين التكبيرتين لا اكثر فتفسد قرز (5) وقواه الامام شرف الدين والمتوكل على الله عليهما السلام وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بان السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه بخلاف هذا فكما لو كبر هنا رسلا اجزأ (6) إذ كل تكبيرة كركعة فلا يتحمل الامام بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل تكبيرة كركعة فيتحمل الامام اه‍بحر (7) لانه لو كبر وقد ارتفعت لم يكن التكبير عليها اه‍غيث معنى فان خشى اللاحق رفعها عزل وأتم (8) وجوبا في الكبار وندبا في الصغار قرز (9) واما الامام فهو أفضل لامامته اه‍زهور بالنظر إلى كل جنس فيكون من الرجال الاخر افضل (10) فيه نظر الا كانت صلاة الموتم افضل من الامام وكذا صلاة النساء (11) لقوله صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة (12) بل ولو فرادى (13) ولو امرأة اه‍سحولى وقيل أنه ينعكس الحكم في حق الامرأة فستقبل سرة المرأة وثدى الرجل اه‍مفتى ولو صلى على جنازة مخفضة فلعل حكمها حكم الامام إذا انخفض عن المؤتمين والله أعلم اه‍ح لى قرز ندبا اه‍وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار لفعل على عليه السلام

[436]
الرجل (1) والمراد وسطه (و) يستقبل (2) (ثدى المرأة (3) والمراد حذاء الصدر منها وقال ح يقف حذاء الصدر منهما جميعا وقال ك عند الرأس منهما جميعا وقال ش يقف حذاء الرأس من الرجل وحذاء العجيزة من المرأة (و) إذا حضر جنائز فان كانوا جنسا واحدا متساوين في الفضل رتبها كيف شاء وان كانوا أجناسا أو مختلفين في الفصل فان صفوفهم ترتب و (يليه الافضل (4) فالافضل (5) فتقدم جنائز الرجال الاحرار مما يلي الامام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز العبيد ثم جنائز النساء ذكر ذلك الهادى عليه السلام في الاحكام وصححه السادة وقال في المنتخب تقدم جنائز النساء على جنائز العبيد قال مولانا عليه السلام والصحيح الأول (تنبيه) يقال على مذهبنا إذا كثرت الجنائز وجعلت صفوفا هل يكون كل صف جنازة واحدة لا سوى أم جنائز * قال عليه السلام الاقرب ان كل صف جنازة (6) واحدة *
(فصل) * (ثم (7) بعد كمال تجهيزه والصلاة عليه حسب الامكان يجب ان (يقبر (8)
__________
وهو توقيف اه‍بحر يعنى هذه الهيئة وأما استقبال جزء من الميت فلابد منه قرز ولابد أن تكون الجنازة في مكان طاهر ذكره مجاهد وعامر وسعيد الهبل وقرره شيخنا وقيل لا يشترط اه‍ع ح لى قرز (1) ويكون رأس الميت عن يمين الامام ورجلاه عن يساره وان عكس جاز ذكره في الشرح (2) ندبا (3) والخنثى اه‍وقرز (4) ندبا (5) هذا إذا وردوا معا والاقدم الأول فالأول تنبيه فلو اجتمع طفل وكبير فانه يلى الامام الكبير لانه افضل اه‍غيث في الدين والورع (6) كصف الاصابع قرز ويكون بين كل جنازتين قامة فما دون إذا كانت الصلاة في غير المسجد وفى المسجد ولو اكثر من قامة ولا يضر تخلل جنائز النساء بين جنائز الرجال وجنائز الاطفال تسد الجناح هنا لكون الصلاة على الجميع سواء في الفرضية اه‍ح لى لفظا وقرز فان جعل الصف جنائز استقبل احدها ووجب ان تكون متصلة فلا يكون ما بين الجنازتين ما يتسع اللقائم كصفوف الجماعة في الصلاة اه‍ح لى لفظا وجوبا (7) وهذا صريح بان الصلاة ليست من التجهيز (8) أقله حفرة فيها وتمنع السباع وتمنع الرائحة من أن تظهر اه‍ح أثمار يؤخذ من هذا انه يجب حفظه من السباع والاجرة من مال الميت؟ لم يمكن له منفق كما تقدم في الزوج قرز ولا يجزى البنا لانه خلاف المشروع اه‍بهران لانه ليس بدفن إذ الدفن القاؤه في حفرته اه‍بهران كما أشار إليه في الاية الكريمة في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض والدفن فرض كفاية اجماعا لقوله تعالى فاقبره قال ابن عباس أي فأكرمه بالقبر قلت ولقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه فنبه على العلة وهى مواراة السوأة على حال مستدام والأولى دفن النهار لمن مات فيه الهادي والفقهاء ولا يكره في الليل لدفنه صلى الله عليه وآله ليلا وفاطمة ليلا وأوصت بذلك وقبرها بمسجد دارها أي مصلى دارها أو خوخة؟ دار منبه أو بالجادة على باب دار محمد بن زيد بن على على

[437]
أي يوضع في القبر (على أيمنه (1) أي على جنبه الايمن (مستقبلا (2) بوجهه القبلة وهذا لا خلاف فيه (ويواريه) أي يدخله حفرته (من) يجوز (له غسله (3) باللمس فيوارى الرجل رجل أو زوجته أو امته والمرأة امرأة أو زوجها أو محرمها حسب ما تقدم تفصيله في الغسل على ذلك الترتيب (أو) إذا لم يوجد (4) من يجوز له غسله باللمس حالة القبر جاز أن يدليه (غيره للضرورة) وهو عدم حضور الأولى بالادلاء أو تعذره منه لامر من الامور * قال في شرح الابانة في الحاد المرأة (5) فان لم يوجد نساء ولا محارم فان الرجال الاجانب يدلونها بالحبال
__________
اختلاف الرواية ودفن امير المؤمنين على كرم الله وجهه ليلا مخافة أن ينبشه العدو وقبره عليه السلام برحبه مسجد في الكوفة أو جامع الكوفة أو الغرى وهو المشهور الآن اه‍بحر لفظا؟ اسم بقعة في المدينة وقيل قبرها في البقيع في المسجد الذى يصلى فيه الناس على الجنائز قوله وقبره في الغرى وما يدعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في قبره وانه حمل إلى المدينة أو انه دفن في رحبة الجامع أو عند باب قصر الامارة أو انه البعير الذي حمل عليه فأخذته الاعراب باطل كله لا حقيقة له وأولاده أعرف بقبره وأولاد الناس كلهم أعرف بقبور آبائهم من الاجانب وهذا القبر هو الذي زاره بنوه لما قدموا العراق منهم جعفر بن محمد عليه السلام وغيره من أكابرهم واعيانهم وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبين باسناده ذكره هناك أن الحسين عليه السلام لما سئل أين دفنتم أمير المؤمنين قال خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى مررنا به على مسجد الاشعث حتى انتهينا به إلى الظهر بجنب المؤمنين قال خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى الحربى والفاسق فلا يجب الا أن يتأذى ببقائها دفنا اه‍ن وأما الذمي والمعاهد فقال في الارشاد يدفن الذمي قال في شرحه وجوبا لحرمة الذمة وانما هذا كلام الفقيه ع المتقدم في الكفن والمختار خلافه في الفاسق وهو ظاهر الشرح في قوله ثم بعد تجهيزه والصلاة عليه الخ ان هذا في حق من يصلى عليه والفاسق لا يصلى عليه والأولى بقاء الكتاب ظاهره فائدة من مات من اهل الذمة تولى دفنه أهل ملته ويدفن في مقابرهم وان لم يحضر أحد من أهل ملته دفنه أهل الإسلام مستقبلا نحو بيت المقدس إلى جانب الغرب ان كان من اليهود وان كان من النصارى فالى جانب الشرق وان كان من المجوس فيدفن إلى قبله اليهود أو النصارى ومن مات مرتدا أو زنديقا دفن على حسب اعتقاده الذى رجع إليه ذكر جميع ذلك السيد ابو عبد الله اه‍من كفاية ابن أصفهان والمذهب أنه يستقبل بالذمي قبلتنا لا قبلتهم (1) وجوبا قرز ندبا اه‍بحر وهداية وفى الصعيترى وجوبا ومثله في الاثمار لانه المعمول عليه من حال الرسول صلى الله عليه وآله (2) وجوبا وقال القاضى ابو الغيث بل هو مسنون اه‍وابل (3) وقيل من يجوز له لمسه ليدخل الزوج الفاسق فانه يقبر زوجته ولا يغلسها وتخرج امة الغير والقاعدة اه‍ح لى وقال في الاثمار من له النظر إليه ليدخل الفاسق ذكره المؤلف وبنى عليه وقال المفتى من جاز له النظر على الاطلاق جازت له المواراة لتدخل امته المزوجة وأمة الغير (4) في الميل وعن المفتى في المجلس (5) يعنى انزالها اللحد

[438]
على وجه لا يلمسونها (قال مولانا عليه السلام) فلو لم يتمكنوا من الحبال (1) جاز لهم اللمس بالحائل الكثيف (2) ان أمكن فيدلونها وعن ص بالله والامير ح يجوز للاجانب انزالها بحائل (3) (وتطيب أجرة الحفر (4) للقبر إذا طلبها الحافر (و) هكذا يجوز أخذ الاجرة على (المقدمات) وهى حمل الميت وحمل الاحجار وتأدية الماء والادلاء في القبر (5) كالحمل في البيت.
(وندب) في التقبير تسعة أشياء :
الأول ان يتخذ (اللحد (6) في القبر واللحد هو ان يحفر في جانب القبر الذي يلي القبلة (7) حفرا عارضا مستطيلا (8) يكون الميت على جنبه الايمن فيه والضرح هو الشق في وسط القبر قال ص بالله وش ويعمق (9) القبر استحبابا قدر ثلاثة أذرع ونصف (و) الثاني (سله من مؤخره (10) وصورة ذلك ان توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه ويسل سلا رفيقا ويستحب ان يقول عند سله إلى القبر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم (11) لقنه حجته وصعد بروحه ولقه منك خيرا (12) * وقال ح يؤتى بالميت من جهة القبلة فيدلى إلى القبر عرضا لا طولا وعن زيد بن على عليلم في الرجل كقولنا وفى المرأة كقول ح (و) الثالث (توسيده نشزا) (13) وهو المرتفع من الارض (أو ترابا)
__________
(1) بل ولو تمكنوا قرز (2) فان تعذر الحائل الكثيف جاز ولو لم يكن الا الكفن انما انزال الاجنبية اللحد بالحائل دون الغسل لان الغسل بدل بخلاف الدفن اه‍ح لى (3) ولو غير كثيف كالطبيب وقواه المفتى وحثيث وعامر وهو ظاهر الكتاب في باب اللباس ولو مع وجود القريب وفى الصعيترى عند الصرورة (4) وضابطه انها تحل أخذ الاجرة في جميع ما يحتاج إليه الميت الا الغسل فتحرم الاجرة؟ عليه لانه في أحكام الصلاة فهو تابع لها اه‍مجاهد؟ في الواجب قرز (5) وأما أجرة التكفين والقبر فلا تحل وقيل تحل قرز إذ هو واجب في نفسه وغيرها لم يجب الا يتيمم؟ الواجب؟ فالاجرة انما حرمت على الواجب نفسه لا على ما يتم (6) الا لمانع اه‍هداية كالرمل فانه لا يحتمل اللحد أو كان المدفون بدينا لا يسعه الا الضرح كما فعل بالباقر بامر الصادق عليهما السلام اه‍حاشية هداية وندب سد اللحد باللبن أو الحجارة والخزوق لئلا يدخل عليه التراب اه‍بحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا (7) فلو جعل الحد في الجانب الذى لا يلى القبلة لم يكره لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا اه‍ح اثمار (8) وندب توسيع موضع الرأس والرجلين لامره عليه السلام (9) ويستحب توسيع القبر واعماقه قدر رجل معتدل يقوم وببسط يده مرفوعة قاله المحاملى والقامة والبسط قدر ثلاثة أذرع ونصف وقال الجمهور قدر أربعة أذرع ونصف وهو الصواب والمذهب نصف قامة قرز وعرضه قدمين وقال عبد الله بن زيد نصف قامة (10) وإذا أوصى الميت ان يقبر في تابوت لم يمتثل أمره الا لضرورة داعية ذكره ابو مضر قال لان ذلك معصية اه‍نجرى (11) هذا في حق الكبير اه‍ هداية (12) المؤمن والطفل فقط اه‍(13) ووجهه فعل الرسول صلى الله عليه وآله

[439]
ولا يوسد شيءمن الوسائد (و) الرابع (حل العقود (1) التى في الكفن عند رأسه ورجليه قيل ع وفى تعليق الافادة يكشف وجهه وخده الايمن ويوضع على التراب (2) (و) الخامس (ستر القبر (3) بان يسجى عليه بثوب والذى يتولى مواراة الميت يكون تحت الثوب ولا يزال الثوب ممدودا على القبر (حتى توارى المرأة) (4) في لحدها بان ينضد عليها اللبن أو الحجارة أو القصب (5) أو التراب ولا يستحب ذلك في حق الرجل عندنا الا أن يكون قد تغير ريحه فانه يسجى عليه كالمرأة وقال ش يسجى قبر الرجل والمرأة جميعا (و) السادس ان يحثى على القبر (ثلاث حثيات (6) من التراب ويستحب ذلك (من كل حاضر) على القبر ويكون في حال الحثيات (ذاكرا) لله تعالى بان يقول اللهم ايمانا بك وتضديقا برسلك وايقانا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا كان يقوله على (عليه السلام) إذا حثى؟ على ميت * قال في الاذكار (7) عن ص بالله ش يكون الحثو باليدين معا ويقول في الأولى منها خلقناكم

__________
(1) في المكلف وقيل ولو صغيرا كما قالوا في تطييب مساجده الا التقطيع فيكره ويندب أن يقول اللهم أحلل ذنوبه كما حللت عقوده والتلقين للميت بدعة اه‍هداية وذكر ابن بهران أخبار واردة في التلقين (2) وظاهر المذهب خلافه فلا يكشف وجهه ولا يوضع خده على الارض اه‍عامر (3) ومنها أنه يستحب ان يجعل على سرير المرأة خيمة لئلا ترى ذكره في الشفاء والانتصار وأما نصب حجر على قبر الميت وحجر بن على المرأة؟ فمن بدع العوام فان قصدوا بذلك العلامة ولم يعتقدوه سنة فبدعة مباحة اه‍نجرى؟ قال في البحر لا بأس به لقصد لنصبه صلى الله عليه وآله على قبر عثمان بن مظعون ولفظ الحديث في رواية أبى داود من رواية عبد المطلب من أبى وداعه قال لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته ودفن فامر النبي صلى الله عليه وآله رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وحشر ذراعيه وحمله فوضعه على رأسه وقال اعلم به قبر اخى لادفن إليه من مات من أهل اه‍ح أثمار وعثمان بن مظعون رضى الله عنه أول من مات من المهاجرين في المدينة قيل نهو أخو النبي صلى الله عليه وآله من الرضاع (4) وكذا الخنثى (5) الفارسى (6) لقول على عليه السلام من حثى على ميت ثلاث؟ من تراب كفر عنه ذنوب عام اه‍تجرى قال الفقيه ع وما زاد على ذلك كان زياده في الثواب اه‍زهور ويكون وترا وهل يصح التوكيل في الحثو قيل لا يصح اه‍عامر وقيل يصح اه‍معيار وزهره ككنس المسجد والاضحية وقرره كثير من مشايخ اليمن اه‍‏
__________
---تكميل (7) قال مولانا عليه السلام إذا أردنا الجمع بين الروايتين حملنا ما روى عن على عليه السلام أنه قبل؟ والذى في الاذكار مقارن أي من الارض خلق أصلهم وهو آدم عليه السلام وروى في الكشاف والحاكم ان الملك يأخذ من تراب القبر الذى يدفن الميت فيذره على النطفة فلذلك قال تعالى؟ خلقناكم الآية؟

44 / 239
ع
En
A+
A-