[420]
الايمن (1) ثم من جنبه الايسر ثم يفعل كذلك بسائر الثياب ويضم على وجهه ما عند رأسه ويضم على ظهره ما عند رجليه قيل ف ويكون الرد إلى الوجه والظهر بعد عصره (2) فأن كان الميت محرما لم يغط رأسه (3) ثم تشد الاكفان بخرقة ان احتيج إلى ذلك (ويجب) أذا اوصى الميت بان يكفن باكثر من السبعة (4) أو بفاخر من الثياب ان يمتثل قوله ويزاد (ما زاده) إذا كان ذلك الزائد في العدد أوء في الصفة يخرج (من الثلث (5) لان له أن يوصى من الثلث بما شاء ويجب امتثاله الا ان يكون محظورا والزيادة ليست محظورة وانما هي مكروهة لانها من باب المغالاة وقال السيد ح (6) لا تمتثل الوصية بالزائد على السبعة لان ذلك اتلاف مال (7) (والا) يمتثل ما أوصى به (أثم الورثة) إذا كانوا هم الممتنعين (وملكوه (8) أي يملكون ذلك الزائد ذكره الفقيه ح قال مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس على الوقف إذا انقطع مصرفه (و) كفن المرأة (9) (يلزم الزوج) (10) ولو كانت موسرة هذا تخريج ع للهادي (11) عليه السلام وخرج م بالله للهادي (11) أنه من مالها وحاصل المسألة انهما ان كانا غنيين (12) معا أو
__________
بحر وتكون ثلاث ليات وقيل ليتين على رأسه والثالثة يلثم بها قيل وتكون من تحت الدرج اهح (1) والوجه فيه انه أقرب إلى أن يبقى عليه الكفن عند وضعه في اللحد بخلاف العكس (2) يعنى على وجه لا ينكشف (3) ولا قميص حيث هو مخيط ولا عمامة بل مئزر وأربعة دروج (4) صوابه بأكثر من كفن المثل اهولفظ ح وفى التذكرة ما زاد على كفن المثل ولو زاد على السبعة فمن الثلث وكذا معناه في البحر (5) ان كان له وارث فان لم يكن له وارث فمن رأس المال ما زاد على الثلث فبالاجازة اهح لى إلى السبعة ثم على قول السيد ح والمختار خلافه (6) وقواه في الفتح والفقيه ى في شرح الدرر والمفتى وحثيث وعامر ولى والامام شرف الدين والمتوكل على الله (7) قلنا يلزم مثل ذلك في مغالاة الصفة والصحيح وجوب الامتثال اهغيث لفظا (8) بعد الدفن ولو معينا وكذا في البقعة إذا عينها لقبره وخالفوه اهح لى (9) ولو كتابية فان ما؟ في حالة واحدة فلا كفن ولا ميراث وقيل يلزم وقرره الشامي فان التبس موتها عمل كالغرقى والهدمي ومثله عن الشامي وقرز لعله يريد في الميراث وأما الكفن فينظر فيه وكذا يجب على الزوج تعويض كفن زوجته واحراسها من السباع لان الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها من السباع وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وقرز كفن زوجته وكذا توابع؟ الكفن وسواء كان معسرا أمكنه القرض أو يقترض له الحاكم اهح لى لفظا (10) وسواء كانت باقية تحته أم ناشزة أو مطلقة رجعيا لا بائنا وكذا لو كانت أمة وسواء سلمت مستداما أم لا وكذا لو كانت كتابية اهح لى لانه قد سقط بالموت وهو ظاهر از ومثل معناه في ح لى كفن مثلها من مثله قرز (11) تخريج أبى العباس للهادي عليه السلام من قول الهادى عليه السلام كفن ام الولد على مولاها وتخريج م بالله من قول الهادى عليه السلام كفن الميت من رأس ماله اهصعيترى والجامع بينهما الوطئ اه(12) والمراد بالغنى هنا وجود الكفن لا الغنى الشرعي ذكره
[421]
الزوجة فالخلاف بين السيدين (1) وان كانا فقيرين ع على ورثتها أو بيت المال لانه لا يمكن انتظار كسب الزوج قال عليه السلام لكن يقال إذا أمكن الحاكم يقترض للزوج لزمه (2) ذلك عند ع لانه يجعل ذلك كالنفقة وان كان الزوج هو الغنى فقال الامير ح يتفق ع وم بالله هنا انه عليه وقال محمد بن الحسن لا شيءعلى الزوج مطلقا وهو قول ص بالله (و) يلزم (منفق الفقير (3) تكفينه ذكره أبوع ولا فرق بين أن يكون الفقير مؤمنا أو فاسقا قيل ع لكن الفاسق كفنه قدر ما يستر عورته (4) فقط لان ستر العورة واجب بخلاف الغسل فانه محظور عند يحيى عليه السلام قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهلا لمذهب خلاف ما ذكره الفقيه ع وهو أنه يستر جميعه * قال وكلامه قوى من جهة القياس (5) (ثم) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته (6) أو كان ولكنه معسر فكفنه يجب من (بيت المال (7) وقال أبو مضر الظاهر من قول م بالله أنه لا شيءعلى القريب بعد الموت بل على بيت المال (ثم) إذا لم يكن ثم بيت مال (8) وجب تكفين الفقير (على المسلمين) فرض كفاية (9) من خالص أموالهم (ثم) إذا تعذر من الجميع وجب مواراته (بما أمكن من شجر (10) ثم) إذا لم يوجد فما
__________
الفقيه ع والفقيه ح غير ما استثنى (1) قلت على الزوج مما ورثه من زوجته (2) أي الزوج (3) كفن المثل كما افهمه البحر وهو المفوظ المقرر لا ما يفهم من عبارة لازهار وكما في شرحه ومثله عن سيدنا محمد السلامي كالنفقة اهمفتى ولعله يفهمه الأزهار بقوله وغير المستغرق يكفن بكفن مثله ولو كان الميت فاسقا خلاف ما ذكره الفقيه ع وفى بعض الحواشى الاقل من الاكفان ذكره في الاثمار واما إذا كان لرجل ولد صغير وله مال ومات هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب أو على ابيه ينظر لعله على الاب كالنفقة والمختار انه يكون من ماله ولو وجبت نفقته على ابيه على ظاهر الأزهار ومعناه في ح لى وقرره لان نفقته لمكان الولاية وقد بطلت بالموت (4) قال في البيان ولا يكفن؟ والباغى والمرجف والمرتد ويكفن الذمي والمعاهد وكذا المنافق لاظهاره الإسلام كما انه يرث المسلمين ويرثونه ذكر ذلك السيد ح ويكفن الفاسق لكن تستر عورته فقط اهن وفى اللمعة وكذا الكافر والباغى على الامام والمرتد والمرجف فان هؤلاء يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين اهلمعه لاستحقاقهم القتل الا قلت في هذا نظر لانه ان كا قد ظهر نفاقه من دون لبس الكافر؟ تجرى عليه احكام الكفار واما عبد الله بن ابى فلم يكشف امره الا بعد الموت هذه المسالة لها ذيول وأطراف ولو من ماله (5) على الغسل والصلاة قلنا الغسل والصلاة محظور ان على الفاسق (6) في الميل (7) هذا القيد الآخر لا حاجة إليه لان الاعسار مسقط للنفقة والكفن تابع لها في الميل بثوب واحد اهح فتح وكان يحل له ليخرج الهاشمي (8) في الميل وفى البيان من حضر (9) ما لم يكن مصر؟ للزكاة وكان معهم زكاة قرز (10) طاهر
[422]
أمكن من (تراب (1) وهل يكفى حثو تراب القبر عليه * قال عليه السلام الاقرب أنه إذا لم يوجد الشجر وأمكن الخلب (2) ستر به عورته ثم دفن (تنبيه) قال في الياقوتة كفن المكاتب من كسبه ان كان وان لم فعلى السيد ان لم يؤد شيئا وان أدى شيئا فعلى السيد (3) بقدر الباقي وعلى الورثة بقدر ما أدى وكفن الموقوف على الواقف ان كان باقيا والا فعلى الموقوف عليه قال مولانا عليه السلام القياس في كفن الموقوف أن يتبع (4) النفقة (وتكره المغالاة (5) في الاكفان اما في العدد بأن يزاد على سبعه أو في الصفة بأن يعمد إلى أفخر الثياب وأغلاها والظاهر أن الكراهة للتنزيه (6) (وندب البخور (7) للاكفان لا لجسد الميت وانما تبخر قبل وضع الميت عليها والمندوب أن تجمر بالعود ونحوه (8) مما غلا من أنواع البخور (و) ندب (تطبيبه (9) أي تطييب الميت وأكفانه بانواع الطيب (10) غالبا (11) لا (سيما مساجده (12) وهى الاعضاء السبعة فانه يستحب أن يوضع عليها الطيب لانها تكرمت على الاعضاء بالاعتماد عليها في عبادة الله سبحانه ويستحب أن يكون ذلك الذى ضمخت به كافورا لانه يشد جسم الميت الا أن يكون الميت محرما لم يحنط بطيب (ثم) إذا فرغ من تجهيز الميت (13) فانه (يرفع) لحمله (14) إلى القبر وندب أن يكون الرفع
__________
(1) طاهر (2) ظاهر الكتاب يستر جميعه ومثله في التذكرة وقرز وصلى الله عليه في القبر فان لم يكن في اللحد غضوا ابصارهم وصلوا عليه خارجا فان تعذر الخلب حثى عليه التراب ويدفن العارى مستقبلا كغيره إذ لم يفصل الدليل (3) حيث لم يخلف الوفى أو أو في عنه والا كان على الورثة اهمفتى وقرز أو المنفق كما تقدم (4) قيل ف لعله كالموصى بخدمته فيأتي فيه الخلاف فيكون عندنا على الموقوف عليه (5) وذلك لانه عن قريب يصير إلى البلى فيكون فيه نوع تبذير ويسلب سريعا فان كان من اهل الجنة كفن من الجنة وان كان من اهل النار كفن من النار (6) والتعليل باضاعة المال يقتضى الحظر اهغيث ما لم يقصد المفاخرة فحظر قرز (7) لغير من ماله مستغرق (8) العنبر (9) قال في البحر ويسقط الا حداد على الميتة إذ سببه في الحياة كون الطيب يبعث الداعي إلى النكاح وفى احد قولى ش لا يسقط كالاحرام والفرق ظاهر والله اعلم (10) ولو مسكا أو عنبرا لا زبادا (11) لعله يحترز من الورس والزعفران في حق الرجل مطلقا والمرأة المحرمة والله اعلم اهحفيظ وقرز اهولا يجوز تطييب الميت واكفانه بهما وهو الذى تفهمه عبارة التذكرة ولفظ التذكرة ويجوز في الحنوط كل طيب حتى المسك ومنعه الناصر الا والورس والزعفران ان للرجل اهفاستثناؤه من الجائز يفهم عدم الجواز قال في الصعيترى وذلك لانهما محرمان على الرجال في الحياة مختصان بالنسا ولذلك انه يحرم على الرجال لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ان اهبلفظه (12) ولو طفلا اهح لى لفظا (13) هذا صريح ان الصلاة ليست من تجهيز الميت (14) ويحرم حمل جنازة
[423]
(مرتبا (1) فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن من الميت (2) ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها ويقدم رأس الميت (و) إذا رفعوه وأخذوا في السير فالمستحب أن (يمشى خلفه (3) أي يكون مشى المشيعين للميت خلفه لا امامه ولا خلاف في جواز ذلك لكن اختلف في الافضل فالمذهب أن المشى خلف الجنازة أفضل وهو قول ح لانه يتعظ بذلك وقال ش ان المشى قدامها أفضل لانه شافع * نعم والمستحب ان يكون المشى بها وخلفها (قسطا (4) ليس بالحثيث المسرع ولا الخفيف المبطئ ويستحب أن يمشى حافيا وعن على عليه السلام أنه كان يمشى حافيا في خمسة مواطن ويقول هذه مواطن الله عزوجل إذا عاد مريضا أو شيع جنازة وفي العيدين والجمعة (وترد النساء (5) عن الخروج مع الجنازة للتشييع إذا استغنى
__________
المسلم على هيئة لا يحمل عليها الميت كحملة في غرارة أو نحو ذلك الا لضرورة وكذا حمله على هيئة لا يؤمن سقوطه معها لما في ذلك من تعريضه للاهانة اهح بهران قال في روضة النووي ليس في حمل الجنازة دناءة ولا اسقاط مرتبة بل هو اكرام للميت ولا يتولاه الا الرجال ذكرا كان أو انثى وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من حمل بجوانب السرير الاربع كفر الله عنه اربعين كبيرة رواه في الجامع الصغير قال في الشرح ويكره الحمل بين العارضين اهزهور ويكره الركوب الا لعذر لحديث ثوبان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى اناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب اخرجه الترمذي اهح بهران ويجوز الركوب في الرجوع الامام ى وللمسلم اتباع جنازة قريبة الكافر اهبحر لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله اتى إليه بداية وهو مع جنازة فابى ان يركب فلما انصرف اتى إليه بداية فركب اهح بهران (1) هذا في أول مرة لا إذا وضع ثم رفع من بعد ولا يندب الترتيب ذكره في الشفاء بالمعنى وقرز (2) بلى من السرير كما في الاحكام والبيان قيل ف المراد ان هذا كله بعد ان يرفع الميت؟ نجرى لانه يندب لمن اراد الحمل ان يحمل بمقدم الميامن ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها كذلك لا كما ذكره في الغيث انه حال ان يرفع من الارض فلا يستقيم لانه يستحب يدور الحامل على أرباعه اه؟ بل وكذا عند ابتداء رفعه وحمله اهمفتى (3) فائدة ذكر السيد العلامة جمال الدين على بن ابراهيم صاحب الشامل من بلاد الشرف رحمه الله تعالى عن الامام القاسم بن ابراهيم والهادي عليهما السلام ان التهليل جهرا على الجنازة لا يجوز رواه الدوارى في تعليقه على اللمع وذكر في الهداية ان رفع الصوت الذكر مكروه وفى الحاشية اهبدعة؟ مستحسنة من خط سيدنا صلاح بن على السلامى رحمه الله تعالى لقول علي كرم الله وجهه أما والله ان فضل المشى خلف الجنازة كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة اهح بهران وفى الحديث عنه صلى الله عليه وآله من مشى خلف جنازة حافيا كان له بكل قدم يرفعه ويضعه ستمائة الف حسنة ويمحى عنه ستمائة الف سيئة ويرفع الله له ستمائة ألف درجة ذكره في المنهاج وفى بعض الروايات ستمائة الف الف (4) القسط يكسر القاف العدل وبالفتح الجور وبالضم طيب معروف (5) ويجب منعهن من الاجماع لذلك
[424]
عنهن وكذا يمنعن من زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله زوارات القبور ويكره القيام قبل حمل الجنازة لمن لا يحملها والقعود قبل وضعها (1) وكذلك لحوقها بالمجامر (2) لان ذلك من فعل المجوس
(فصل) (وتجب الصلاة (3) على الميت وهى فرض
__________
ومنع زوجته من الخروج لذلك وللحمام والعرس ان كان فيها منكر ولبس الثياب الرقاق اللامعة لانه ورد النهى عن ذلك وهو مبنى على انه ثمة منكر وهكذا عند كل منكر فان الحضور عنده على اربعة وجوه الأول من يحضر راضيا بالمنكر أو متلذذا به فهذا كفاعله الثاني من يحضر عنده لينكر فهذا يجوز ويجب إذا كملت شروط الثالث من يحضر عنده لقضا حاجة داعية إلى الحضور فهذا يجوز لكنه يلزمه ان ينكره إذا كملت شروط النهى وان لم تكمل اظهر من نفسه كراهته لئلا يتهم الرضا به الرابع من يحضر لا لرضا ولا لينكر ولا لحاجة فان كانت تلحقه التهمة بالرضا بذلك لم يجز له الحضور وان كانت لا تلحق ع التهمة ولا امكنه انكاره فقال الحاكم وقاضي القضاة لا يجوز له الحضور لقوله تعالى انكم إذا مثلهم وقال ابن عياش وابو علي وابو هاشم يجوز اهكب لفظا قال في الام من نسخة سيدنا ابرهيم حثيث رحمه الله تعالى قيل انما ورد الترهيب للنسا في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة أو للتبرج واما من يخرج منهن للاتعاظ والبر للميت والدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فلا حظر في ذلك ولا كراهة حيث لا منكر وفى الشفاء شيءمن ذلك وفى تلخيص ابن حجر ما لفظه تنبيه مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت كيف اقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال قولى السلام على اهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث على بن الحسين عليهما السلام ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة فتصلى وتبكى عنده اهح اثمار (1) وعن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في لحدها فاعترض بعض اليهود فقال انا نفعل ذلك فجلس الرسول صلى الله عليه وآله قال خالفوهم اهح فتح على الارض اهح هداية وحفيظ تهامى قرز (2) وكذلك الدخاخين في الابواب وأخذ خيوط من اكفان الموتى فان الجهال يعتقدون ان ذلك يؤثر من قبيل النفية التى يعتقدون فان ذلك ردة توجب الكفر الذى مع الاعتقاد وان لم يحصل اعتقاد فيكون اه(3) يقال إذا قامت جماعة في صلاة الجنازة ثم افتتح آخر الصلاة فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها ثم إذا اتم قبلهم هل تبطل صلاتهم أو اتم الجماعة الصلاة قبله ما يكون في صلاته وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد هل يصح أم لا اجاب السيد احمد الشامي الظاهر الصحة في جميع الاطراف قال لان الداخل بعد من تقدمه دخل قبل سقوط الفرض فصلاته صحيحة كما لو دخل في الجماعة لاحقاق وبتقدم احدهم بالتسليم لا يضر بالتأخر اهولقائل ان يقول القياس على ما قيل فيما لو حضر المؤذن بعد ان شرع المستناب في الاقامة انه لا حق له يقتضى ان لا حق لهذا المبتدى في صلاة الجنازة فرادى فصلاته غير صحيحة والاعتداد بصلاتهم سواء تم قبلهم أو بعدهم والقياس ايضا في صلاة الجماعتين في وقت واحد على جنازة
[425]
(كفاية) إذا قام بها البعض سقط وجوبها عن الباقين وانما يصلى (على المؤمن) دون الكافر والفاسق (1) قال عليه السلام ويدخل في قولنا المؤمن كل مؤمن صغير ام كبير والسقط الذى استهل أو خرج بعضه حيا ثم خرج باقيه وقد مات ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت على التفصيل الذى تقدم ويدخل فيه الشهيد (2) ويدخل فيه من أولاد الكفار من جرى عليه حكم الإسلام كما سيأتي ان شاء الله تعالى فان هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم (و) إذا وجد ميت (مجهول) الحال في الإسلام وعدمه لم تجب الصلاة (3) عليه الا ان (شهدت قرينة باسلامه (4) وأقوى القرائن ما اختص به (5) كالختان (6) وخضاب
__________
واحدة أو جنازة على مسألة الجمعتين المتفقتين في وقت واحد انهما يبطلان جميعا والجامع بينهما معروف وانما لم يأت بثم في هذا الفصل كما اتى بها في الفصل الأول لان الترتيب بين الغسل والصلاة واجب بخلاف بين التكفين والصلاة اهاثمار معنى فعلى هذا كلما انتقض الغسل واعيد أعيدت الصلاة عنه صلى الله عليه وآله انه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان اصغرهما مثل جبل أحد اهشفاء ويكره الذبح على القبر لقوله صلى الله عليه وآله لا عقر في الإسلام رواه انس لانهم كانو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ذكره في السنن لابي داود ولا تصح من فاسق لانه غير مأمون على النية الا في صورة واحدة وهى إذا صلى ثم تاب واجب باستيفاء الاركان فانها تسقط عنا اهح اثمار وفى البيان لا تصح الصلاة على الميت من فاسق مطلقا اهوقرز وتكره الصلاة على الميت في المساجد والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيءله من الاجر ولانه لا يؤمن ان يخرج منه شيءفينجس المسجد اهزهور وقال ص بالله وش لا يكره ذلك وقواه مولانا عليه السلام واظنه للامام ى اهنجرى (1) واما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله والصلاة عليه اهح لى لفظا (2) خلافا للش في الشهيد إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وآله انه صلى على شهداء أحد حجتنا انه صلى الله عليه وآله صلى عليهم وروى انه كبر على الحمزة عليه السلام حتى بلغت التكبيرات سبعين وان صح الخبر فلعله امر غيره لما حصل معه صلى الله عليه وآله من المانع اهوقال الامام ى عليه السلام والعجب من ش مع اختصاصه بالفضل وتبحره في علوم الشريعة واسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على الشهداء واوجبها على اللصوص والاكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفرق مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى واخنصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى قال عليه السلام ونحن لا ننكر تصويب الاراء في المسائل الاجتهادية لكن ربما كان النظر منحرفا عن القواعد الشرعية فلا جرم كان ضعيفا اهبستان (3) أي لا تجوز (4) وكذا سيما الفسق من كان عليه فلا يصلى عليه اهكب وكذا دار الفسق يحكم بها كما يحكم بدار الكفر يعنى بايمانه (5) أي الإسلام (6) ويجوز النظر إليه للضرورة اهمفتى والنصارى والمجوس لا يختتنون واليهود يختتنون ولا يخضبون الشعر
[426]
الشيب وقص الشارب وفرق الرأس فان لم يظهر فيه شيءمن هذه الخصال نحو أن تكون امرأة أو رجلا لم يتبين فيه شيءمن ذلك رجع إلى الدار التي مات فيها (1) فان كانت دار اسلام (2) فمسلم يصلى عليه وان كانت دار كفر فالعكس وان وجد في فلاة لا يحكم عليها بانها دار كفر ولا دار اسلام ولا ظهر فيه سيما أي الفريقين * قال عليه السلام فالاقرب أنه يحكم له باقرب الجهتين (3) إليه فان استويا (4) فالإسلام لان كل مولود يولد على الفطرة (5) (فان التبس) (6) المسلم (بكافر) أو فاسق نحو أن يختلط قتلى المسلمين والكفار أو الفساق (فعليهما (7) تصح الصلاة (وان كثر الكافر (8) أي تجب الصلاة عليهم ولو كان الكفار أكثر من المسلمين لكن يأتي المصلى (بنية (9) مشروطة) فينوي ان صلى عليهم دفعة واحدة أن صلاته ودعاءه (10) على المسلم منهم وان صلى على كل واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له ان كان مسلما وهذا ذكره في الشرح عن أحمد بن يحيى وش وهكذا في الوافي عن المرتضى وقال ح انما يصلى إذا كان المسلمون أكثر وقال في الكافي واحد قولى ش أنه يصلى على الجميع
__________
(1) فاما إذا كان في دار الإسلام ووجد فيه شعار الكفر حكم بالكفر وكذا وجد في دار الكفر وفيه شعار الإسلام كالختان حكم بالإسلام اهغيث (2) ما لم يكن في كنيسة أو بيعة أو صحيفة لم يرجع إلى الدار بل لابد من قرينة اهوقيل العبرة بالدار اهسلامي (3) مع عدم التصرف والا فالعبرة بالتصرف ولو بعد اهوقرز (4) أو التبس قرز (5) والفطرة الخلقة لان الله تعالى خلقهم قابلين التوحيد ودين الإسلام لكونه موافقا للعقل ومن غوي منهم فلا غواء الشيطان لعنه الله اهتجريد وقيل المراد العهد الذي اخذه الله عليهم في أصلاب أبائهم فقال الست بربكم قالوا بلى ثم ان ابويه أكسبانه خلاف ذلك ذكره حماد ابن سلمة وقال ابن المبارك اراد بالفطرة الذى جبل عليها قال الخطابى الفطرة السليمة التى تفيد الدين إذا لم يعرض شيءمن الآفات اهمعالم (6) والمسألة على اربعة اطراف الكفن؟ يجوز مطلقا والغسل لا يجوز مطلقا والصلاة تجب بنية مشروطة والمقبرة تعتبر الغلبة فان استويا فالخلاف في مقابر الكفار اهحاشية سحولى وقرز وقيل يعتبر الغالب في الكفن فان استويا فستر العورة كذا عن ض عامر وقيل ان امكن جعلهم في مقبرة وحدهم فهو اولى قلت وهو قوي اهبحر؟ ويكون الكفن الشرعي ومثل معناه في ح لى اهوقرز ويكون من بيت المال قرز (7) ويكون بينه وبين طرف قامة فما دون لجواز ان يكون المتوسط جنائز الكفار وهذا في غير المسجد اهوقيل لا يضر البعد هذا في غير المسجد لاجل الضرورة اهنجرى لانه يكون عذر له اهبل لانه لم يتحقق البطلان مع اللبس (8) هلا قيل يعتبر بالاكثر كما تقدم في مسألة الانية اهحماطى يقال الصلاة هنا ممكنة على الجميع بنية مشروطة بخلاف ما تقدم اهع (9) فان قطع أثم وأجزأ قرز (10) ولا يقال ان الدعاء يجوز من غير شرط اخذا بالظاهر إذ لابد من الشرط في الدعاء في
[427]
مطلقا (1) ويقبرون في مقابر المسلمين وعند أصحابنا وح تعتبر الغلبة فان استووا (2) فعند زيد والهادي والناصر وح يدفنون في مقابر الكفار ولا يصلى عليهم تغليبا لجانب الحظر (3) وعند م بالله وش عكس ذلك (وتصح) صلاة الجنازة (فرادى (4) هذا الصحيح من المذهب ذكره ص بالله وحكى في الكفاية أن من شرطها الجماعة عند يحيى (5) عليه السلام وأشار إليه في الشرح (و) أما (الأولى (6) بالامامة) فهو (الامام) الاعظم (7) (وواليه (8) كالحاكم (9) فانهما أولى من قرابة الميت عندنا * وقال م بالله وش أن الولي اولى من الامام (ثم) إذا لم يكن ثم امام أو لم يحضر القبر (10) فالأولى بالتقدم (الاقرب (11) نسبه) إلى الميت (الصالح (12) للامامة في الصلاة (من العصبة (13) أي من عصبة الميت فيقدم الاقرب فالاقرب على حسب درجهم في القرب قال عليه السلام فان عدمت العصبة فالاقرب
__________
غير المعصومين اهنجرى معنى (1) من غير نية أذ الإسلام يعلو (2) أو التبس (3) قلنا لا حظر مع تمييز النية (4) ولو افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة فرادى صح ذلك اهح لى لفظا بشرط ان بفتتح الآخر قبل تسليم الأول ويكون من تأخر كاللاحق فيتم قرز ولو امرأة أو خنثى أو مقعد (5) مع الامكان (6) صوابه الصلاة اهسواء كانت جماعة أو فرادى اهعامر ولو كان الأولى متيمما وغير متوضئ قرز (7) فائدة لو فسدت الامام الذى هو الأولى هل يعزلون أو يستخلفون ام لا لعدم الولاية سل الجواب انه إذا كان الفساد مما يمكن اصلاحه في الصلاة كاللحن لم يستخلفوا وان كان حدثا أو نحوه فان تضيق الوقت حتى خشى دفنها جاز الاستخلاف بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى والله أعلم اهوقال الامام المتوكل على الله عادت بركاته يعزلون مطلقا لانه قد ثبت لهم حق بالدخول في الصلاة إذا حضر موضع الصلاة (8) ولو عبدا قرز (9) من جهة الامام لا من جهة الصلاحية قرز (10) بل موضع الصلاة ت (11) ولو امرأة وقال المفتى لاحظ لها في الصلاة يعنى قرب النسب كالنكاح إذ هي ولاية فيكون الجد أولى من الاخ وقيل على ترتيب الارث ولو كان القريب مقعدا فانه أولى بالصلاة لكن لو أراد الدخول في الصلاة هل تصح خلفه أم لا قيل تصح وقيل لا وهو الأولى فان استووا في القرب إليه فالاكبر سنا اولى بالتقديم اهتبصر ولفظ البحر والاصح تقديم الاسن على الافقه لقوله صلى الله عليه وآله ان الله يستحى أن ترد للشيخ دعوة وأما صلاة الجماعة فحق؟ فقدم الافقه لانه أعرف بحقه اهبلفظه (12) الذكر الحر اههداية قيل ولو عبدا وهو ظاهر الأزهار (13) مسألة والعصبة البعيدة اولى من نائب العصبة القريب إذ لا توكيل بين النائب اولى؟ قلنا الصلاة عبادة فلا يصح التوكيل فيها اهبحر والصبة اولى من الزوج وكذا من السيد؟ وقيل السيد اولى وهل الزوج مقدم على سائر الناس مع عدم العصبة قلت ولا كلام أما السيد فمقدم على سائر الناس بلا مرية والقياس تقديمه على العصبة الا أن يمنع دليل وينظر في الوصي هل يقدم على سائر الناس مع عدم العصبة لا يبعد فيه وتدخل عصبة السبب بعد
[428]
من ذوي رحمه (1) إذا لعلة القرب قال والاقرب أنه لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق وكذا الذي لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية له (و) يجب أن (تعاد (2) الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالامامة (أن لم ياذن) (3) له بالتقدم من هو (الأولى (4) بها ذكره أبو جعفر (تنبيه) أما لو أوصى الميت أن يصلى عليه فلان قال في الياقوتة كان أولى من سواه وقال في الانتصار القريب أحق على ظاهر المذهب (5) وهو قول الفقهاء وقال أحمد واسحق وانس بن مالك وزيد به أرقم الوصي أولى (6) (وفروضها (7) أربعة الأول (النية) وقد تصح في الوسط كما سيأتي قال في الانتصار يكفي نية الجنازة كالظهر فان قال أصلي على هذا الرجل فإذا هي المرأة أو العكس * فقال المسعودي (8) لا تصح وهذا لا وجه له لان الاشارة أقوى (9) وتعيين المصلى عليه لا يجب (10) (و) الثاني (خمس تكبيرات (11) بتكبيرة الاحرام * وقال ح وش أربعا قال في الزوائد وهو مروي عن زيد
__________
النسب وقد ذكروا ذلك وينظر في التعصب الطارى قال في البحر العم الحر أولى من الاخ العبد قلت وهو صحيح ويقتضى أن الاخ العبد ونحوه أقدم من سائر الناس قال مولانا عليه السلام وذوو الارحام أولى من سائر الناس وهو موافق لما ذكروا في النكاح والمسألة مشتملة على أطراف كثيرة اهحثيث ولاحق لعصبة السبب كالمعتق إذ لا قرابة (1) المذهب انه لا ولاية لذوى الارحام (2) والوجه في الاعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته (3) أو يعرف رضاه قبل الصلاة لا لو رضى بعد فلا حكم لرضاه فتعاد اهح لى لفظا (4) ظاهره ولا يكفى ظن الرضا لانها ولاية محققة بخلاف الاذان وقيل يكفى ظن الرضا والعبرة بالانتهاء مع حضوره (5) وكذا في الغسل والادلاء والتجهيز والكفن (6) الأولى الصاق كلام احمد ومن بعده بكلام الياقوتة لاتحادهما وقد نقله كذلك في الكواكب (7) فرع ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفى باول اركانها وهو القيام وجعلت التكبيرات بدلا عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكما وكانت أربعا بعد تكبيرة الاحرام إذ الرباعية أكثر الصلوات واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات وكانت فرض كفاية لانها حق على المؤمنين في الجملة وبعضهم يقوم مقام بعض كسائر الحقوق التى تقتضيه الاخوة في الله كابتداء السلام ورده ونصرة المظلوم ونحو ذلك اهمعيار لفظا (8) من اصحش (9) فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وأن لم يعرف عددهم فلو نوى الصلاة ولم بعينه ثم صلى على الباقين كذلك لم تصح ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع لان فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالاظهر الصحة اهبهران وقرز (10) بل العبرة بالنية ما لم يشترط لفظا أو نية وخالف اهقرز (11) وندب التعوذ والتوجهان اههداية ومثله في البيان والغيث وكب ولابد أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة فان كبر رسلا صح تكبيرة الاحرام والثالثة والخامسة فيلزمه اعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة قيل إذا كبرهن سهوا لا عمدا اهوقيل لا يجب على المقرر اهلى قرز وهو الأولى
[429]
ابن على (1) (و) الثالث (القيام (2) حال الصلاة قال في الياقوتة لا تجزى من قعود (3) مع الامكان ذكره ض زيد وقال ع تجزى (و) الرابع (التسليم (4) على اليمين واليسار وقد تسقط عن بعض الجنائز (5) وذلك حيث تجتمع جنائز فترفع التى كمل عليها خمس تكبيرات على ما سيأتي (وندب بعد) التكبيرة (الأولى (6) وهى تكبيرة الاحرام قراءة (الحمد) لكن يستحب أن يقول قبل قراءتها بعد ان يكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيءقدير ثم يقرأ الحمد ثم يكبر (و) ندب (بعد) هذه التكبيرة (الثانية) أن يقرأ سورة (الصمد) لكن يستحب أن يقول قبل قراءتها بعد أن كبر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك (7) من خلقك وعلى أهل بيته الطاهرين الاخيار الصادقين الابرار الذين أذهب الله عنهم الرجس
__________
لتشبيههم؟ التكبيرات بالركوع اهع فائدة قال في الجامع الكافي ما لفظه وقال الحسن بن يحيي ومحمد يعنى ابن منصور اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن التكبير على الجنازة خمس تكبيرات اهمن ضيا ذوى الابصار قال في حاشية الفصول قال في الامال اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت بالقرآن والتكبير على الجنائز خمسا وكلام زيد بن على من غير نظر إلى تكبيرة الاحرام وعلى سل الميت من قبل رحليه؟ وعلى تربيع القبر وعلى تفضيل علي بن أبى طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله اهبلفظه جهرا ندبا حيث كانت فرادى وأن كان اماما فوجوبا على ما تقدم للمص بالله والمذهب الندب من غير فرق قرز واللحن في غير التكبيرات الخمس لا يفسدها ولا فيها أن اعادها وكان له مثل لانها ليست صلاة حقيقة لجواز الدعاء فيها وقال السحولى تفسد باللحن في التكبير والتسليم وكذا في القراءة إذا كان لا نظير له والخطاب والفعل الكثير اهح ل لفظا قرز (1) شكل عليه ووجهه أن الرواية فيها ضعف لان الهادي عليه السلام قد روى أجماع أهل البيت عليهم السلام في أن التكبيرات خمس اهصعيترى (2) فان كان أخرسا لا يحسن التكبيرات وجب عليه أن يثبت قائما قدر خمس تكبيرات اهوابل وبرهان كما في الصلاة وفيه تأمل لان التكبيرات منزلة الركعات فهى هنا كالصلاة فلا تصح من الاخرس إذ المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كل يصلى على الجنائز من قيام وقد صلواكما رأيتموني أصلى ولانها صلاة مفروضة فواجب القيام فيها كسائر الصلوات (3) ولا تجزى من قعود ولا راكبا لغير عذر ولا بأتم القائم بالقاعد ولا بالراكب عند العذر اه(4) والخامس استقبال القبلة والسادس استقبال جزء من الميت والسابع الطهارة ولو صلى على الميت مكشوف ما تحت سرته لم تصح الصلاة الا لعذر اه ح لى لفظا وقيل يصح ولا يشترط ستر العورة يعنى عورة الميت قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة كما مر اهنجرى وياتى فيه الخلاف المتقدم (5) قوله وقد تسقط عن بعض الجنائز يؤخذ من هذا أن الفساد لا ينعطف والمختار أنه ينعطف الفساد على الأولى (6) للامام والمؤتم قرز (7) وظاهره