[410]
(محرمه (1) ان أمكن حضوره كالاخ في حق المرأة والاخت في حق الرجل ويجوز له أن يغسل (بالدلك) بيده (لما) يجوز له أن (ينظره (2) من المحرم فالاخت تدلك من أخيها جسده الا ما بين السرة والركبة مقبلا ومدبرا والاخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها (3) والعورة المغلظة وهذا ذكره الفقيهان ل ع وقال في الزوائد بل له أن يغسل بطنها وظهرها بالخرقة واختاره الفقيه س في التذكرة (و) يكفى (الصب) للماء (على العورة (4) التى لا يجوز له لمسها ويجب أن تكون العورة (مستترة (5) من رؤية المحرم حال الغسل بخرقة أو نحوها (6) (ثم) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله (أجنبي) فيغسل الرجل امرأة أجنبية والمرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل (بالصب) للماء (على جميعه) ولا يجوز الدلك لشيءمن الميت هنا لا بحائل (7) ولا غيره ولابد أن يكون
__________
أن يغسل ما يجوز له نظره فقيل هو ندب وقيل المراد فيما لا يجوز له نظره فاما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس في الميل في الحال وهو الأولى لان سرعة التعجيل مشروعة أي حضور أحدهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا اشكال في لفظة أو اه‍لطف الله الغياث في العورة (1) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه واما أم الزوجة فمطلقا (2) ما جاز نظره لنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز لمسه وما كان لغير ذلك فيجوز نظره لا لمسه اه‍كب وتذكرة؟ الغير والقاعدة (3) يقال كم حد الظهر قال في التذكرة في الحدود إلى حذاء ثديها حده ما حاذى الصدر إلى حذاء السرة اه‍منقولة وفى ح لى ما لفظه وما حاذى الصدر والبطن من المحرم من الظهر لم يجز لمسه بل يكون بالصب كسائر العورة اه‍باللفظ (4) هذا حيث كان الصب ينقيه من النجاسة والوسخ والا يمم فقط اه‍ن بلفظه إذا كان يمنع الماء اه‍مفتى قيل ع والفرق بين الغسل وغيره فانهم قد قالوا يجوز أن يركب محرمة وان ينزلها إلى قبرها ان الغسل أكثر مباشرة اه‍زهور (5) فائدة هل يجوز أن يشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله الا أجنبي غير جنسه وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلا ويكون الثمن من ماله ان كان أو من بيت المال ان لم يكن قيل ذكر الفقيه ح انه يشترى له وهكذا في التقرير حكى على بن العباس الاجماع على ذلك وقيل لا يشترى له لان الميت لا يملك قال في الغيث وفيه نظر وقال في البحر للامام ى وانما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى اه‍شرح بهران بلفظه المذهب انه يشترى وان لم يوص للضرورة اه‍قرز وتصير بعد ذلك للورثة ان كان الثمن من التركة وقيل تكون مردودة إلى بيت المال ان كان منه اه‍ينظر لان قد ملكت هنا بالشراء بخلاف الكفن إذا؟ الميت فانه يكون مردودا إلى من هو منه اه‍بل يكون للورثة كوقف انقطع مصرفه كما سيأتي للمفتي على قوله ويعوض ان سرق (6) كالظلمة والتغميض والعمى (7) وحكم الامة بين الاجانب وكذا الرجل بين الاماء

[411]
حال صب الماء ن (مستترا) جميعه عن رؤية هذا الذى يصب الماء أما بثوب (1) يلقى عليه أو نحوه (2) (كالخنثى المشكل) الذى لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الاناث بل له ذكر رجل (3) وفرج امرأة يخرج بوله منهما جميعا ولا يسبق من أحدهما فان حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله بالصب دون الدلك ويكون مستترا وهذا الحكم انما يثبت للخنثى (مع غير امته (4) ومحرمه) فاما إذا كان له أمة فانها تغسله ولا تنظر (5) إلى ما بين الركبة والسرة لجواز أن يكون امرأة (6) وهكذا محرمه كاخيه أو أخته فانهما يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه (فان كان) عليه نجاسات غليظة (7) بحيث (لا ينقيه الصب (8) ولم يحضر من يجوز له دلكه كالمرأة مع الاجنبي والرجل مع الاجنبية والخنثى مع غير امته ومحرمه ترك صب الماء عليه و (يمم (9) بان يلف الاجنبي يديه (بخرفة) ويضرب بهما على التراب ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئا من شعره وبدنه وقال ح لا يغسل المحرم محرمه ولا يصب الماء عليه ولو كان ينقيه الصب بل ييممه وكذلك الأجنبي (فاما) لو مات (طفل (10) أو طفلة لا يشتهى) جماع أيهما لصغره (فكل مسلم (11) يصح أن يغسله ولو
__________
حكم الحرة في الغسل وان اختلف الحكم في النظر اه‍ح لى لفظا وقرز فان قيل لم لا يجوز أن يغسل بخرقة كما يجوز أن يغسل عورة الرجل والجواب ان عورة الجنس مع جنسه أخف اه‍غيث فان فعل أسقط الواجب؟ ان كان جاهلا لذلك اذلو تعمد مع علمه سقطت عدالته بل ولو كان متعمدا إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق بل يكون مجروح العدالة ومجروح العدالة يغسل الميت والمذهب اشتراط العدالة وهو صريح الأزهار؟ وقيل القياس الاعادة قرز (1) ويكون الصب من تحت الثوب (2) كالظلمة والعمى قرز (3) أو ثقب فقط يعنى نو لم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء بل ثقب فقط اه‍(4) فان كانت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر بخلاف المحرم فانه يعتبر بالغاسل فان كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة وان كان العكس غسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة وان كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة اه‍وقرز غير المزوجة (5) وتلف يدها لغسل عورته بخرقة اه‍ح أثمار (6) كالجنس مع جنسه (7) أو وسخ اه‍ن إذا كان يمنع الماء اه‍مفتى وقرز (8) جميعه اه‍بيان لا بعضه اه‍ح لى وهو ظاهر الأزهار فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم (9) مع صرف يصره وجوبا اه‍ن (10) وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب وان زالت الشهوة وهو ظاهر الأزهار اه‍ديباج إذ الحرمة باقية لان الاعضاء قد كانت عورة فلا يخرجها عن ذلك الا أن تستحيل ترابا اه‍دوارى (11) حيث كان عدلا

[412]
كان أجنبيا منه (1) (ويكره (2) أن يغسل الميت (الحائض والجنب (3) لانهما ممنوعان من كثير من القرب ولان اشتغال الجنب بطهارته أولى والحائض لا يمتنع ان يبدو عليها الدم فتشتغل عن غسل الميت.
(فصل) في صفة غسل الميت * اعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه (4) (وتستر عورته (5) و) إذا أراد غسل العورة وجب أن (يلف) الغاسل (6) إذا كان من (الجنس يده لغسلها بخرقة (7) ونعنى بالجنس الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فاما إذا لم يكن من الجنس نظر فان كان الزوج مع زوجته أو امته لم يجب ذلك لان لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل وان كان غير ذلك كالاخ مع اخته لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها كما تقدم قال عليه السلام وينبغى (8) من كل واحد من الزوجين أن يتقى نظر العورة (9) كما يتقيه في الحياة (10) وأشار في الشرح إلى التحريم في الفرج قال مولانا عليه السلام ولعل ذلك مع الشهوة (11) والا فلا وجه للفرق بينه وبين سائر العورة قال ويستحب للزوج (12) والزوجة اتخاذ الخرقة للعورة لبعد مظنة الشهوة (وندب) ثلاثة أشياء الأول (مسح بطن (13) اليمت قبل افراغ الماء عليه ثلاث مسحات لتخرج النجاسة التى لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع شيءمن البطون وقال ش مسحا بليغا (14) وانما يندب هذا المسح في بطن (غير الحامل (5)
__________
(1) والجنس أولى (2) تنزيه (3) الا لعدم غيرهم فيستحب للجنب أن يغتسل والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما اه‍بيان بلفظه والنفساء (4) في جميعها ندبا في القبلة وجوبا خلاف ش فانه يغسل في ثوبه لانه لم ينزع ثوبه صلى الله عليه وآله قلنا مخصوص به وقد روى لا تنزعوها (5) وجوبا (6) قيل ويستحب اله أن يغسله برفق مائلا إلى خلفه ويسند ظهرة إلى ركبته المينى ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه في وهدة قفاه لئلا يميل عنقه ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثا كما تقدم اه‍ح أثمار (7) مما يستر للصلاة (8) ندبا (9) المغلطة اه‍تذكرة يعنى بذلك الفرجين ووجهه ما قدمنا ان النظر اليهما ليس الا للاستمتاع فيحرم بعد الموت اه‍صعيترى ندبا (10) ينظر فان ما يتقى في الحياة الا باطن الفرج فقط اه‍تذكره بل يكره ظاهره وباطنه هنا بخلاف الحياة فالباطن فقط فان قارن غسل الزوجة مع الدلك شهوة فانه يحتمل أن يترك الغسل لان الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت فكذلك المقدمات للشهوة ويحتمل أن لا يترك إذ المحرم هو الوطئ اه‍غيث وقرز (11) لا فرق (12) وكذلك السيد وأمته اه‍بهران (13) وندب اقعاده قبل المسح ثم يمسح بحر وكب وفى الرياض يمسح مقعدا (14) وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة لا المبالغة في التحامل فعلى هذا الخلاف في المعنى اه‍ح أثمار (15) حيث لا يجب الشق اه‍نجرى؟

[413]
فاما إذا كان الميت امرأة حاملا لم يمسح بطنها (1) (و) الثاني أن يجعل (ترتيب غسله) (كا) لترتيب في غسل (الحى (2) فيبدأ بازالة النجاسة (3) من فرجيه على حسب ما تقدم في جواز دلكهما فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة (4) وقال ح لا يمضمض (5) ولا ينشق ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه (و) الثالث أن يغسله (ثلاثا) أي ثلاث غسلات وصفة هذه الثلاث أن يوضئه أولا كما تقدم ثم يطلى رأسه وجسده (بالحرض (6) وهو الاشنان فإذا استكمله غسله بالماء وهذه غسلة (ثم) يطلى جسمه (بالسدر) مضروبا كما طلاه بالحرض فإذا استكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية (ثم) يوضع (الكافور (7) بين الماء يمزج به قيل ع على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه (8) وأما الريح فيعفى عنه لان الرائحة مقصودة ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد جسم الميت وهذه الثالثة وانما يغسل عندنا بالكافور إذا لم يكن محرما فاما إذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالماء القراح لان حكم الاحرام باق (9) عندنا خلاف ح (فان خرج (10) من فرجه قبل

__________
(1) لئلا يخرج الولد (2) قلت وينقض شعرها كالدمين وكذا الرجل الجنب اه‍ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر ويرسل من خلقها عند أئمة العترة اه‍بحر معنى ويكره مشط الشعر وتقليم الاظفار وما يسقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندبا ويكره غسله بالنورة وتسخين الماء الا لشدة برد أو وسخ في الميت اه‍بيان (3) وجوبا وقى ندبا وهو ظاهر الأزهار (4) ويمضمضه وينشقه مائلا رأسه برفق لئلا يدخل الماء إلى باطنه اه‍شرح نمازى على الاثمار الا الرأس وغسل القدمين فيغسلهما اه‍قرز شامى ندبا إلى آخره اه‍ن (5) عائد إلى الغسل والوضوء قياسا على السواك (6) فائدة الحرض بضم الحاء والراء الاشنان المجموعة من الاذخر باخلاطه من نورة وزرنيخ وغيرهما وقيل ان الحرض شجر تبيض الثياب إذا غسلت به والاذخر شجر ينقى الدرن ولا يبيض الثياب كبياضها من الحرض اه‍ايضاح فان لم يكن ثم حرض فالسدر ثم الصابون ثم الكافور اه‍ح لى لفظا وقرز (7) وهو نوعان نوع يباع في الهند بوزنه فضة وهو يزيد في النكاح زيادة عظيمة والنوع الثاني الموجود في بلادنا يبطل النكاح وفيه بردة شديدة فان لم يوجد شيءمن هذه فثلاثا بالماء اه‍بيان والواجب مرة واحدة بعد ازالة النجاسة وظاهر المذهب انه يصح الغسل قبل غسل النجاسة مطلقا سواء كانت طارئة أم أصلية وانما هذا على كلام الفقيه ف و عبد الله بن زيد (8) لا فرق اه‍دوارى قواه المفتى وهو ظاهر الأزهار (9) فان فعل لزمت الفدية الفاعل اه‍بيان (10) ولو من أحد قبلى الخنثى اه‍ح لى لا ما عدا ذلك فان استمر الخروج قبل الغسل وبعده وأراد أن يأتي بالواجب غسله ثلاثا فقط اه‍نجرى بلفظه لعل المراد بالاتصال خروجه بعد الأولى ثم بعد الثانية ثم بعد الثالثة فيقتصر على الثلاث فقط فأما لو غسل مرة والاتصال قبلها لم تجب الثانية والثالثة بل ندب والله أعلم اه‍سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله آمين

[414]
التكفين بول أو غائط (1) انتقض الغسل (2) عندنا فتجب اعادته (3) وانما يجب ذلك بشروط أحدها أن يكون ذلك الحادث بولا أو غائطا فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين قال عليه السلام الاقرب أنه لا يوجب غسلا (4) ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول والغائط الشرط الثاني أن يخرج ذلك قبل التكفين فلو خرج بعد ادراجه في الكفن لم يعد الغسل لكن يحتال في استمساكه الشرط الثالث أن لا يكون خروجه بعد أن قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكمل الغسلات سبعا فانه إذا خرج بعد ذلك لم تجب اعادة الغسل كما سيأتي ان شاء الله تعالى * نعم فإذا خرج هذا الحادث وقد كان غسل ثلاث مرات (5) كملت الغسلات (خمسا (6) فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمسا بالثلاث الأول (ثم) إذا حدث بعد الخمس شيءكملت الخمس (سبعا (7) بان يزاد غسلتان بعد الخامسه (ثم) إذا خرج شيءبعد السابعة لم تجب اعادة الغسل بل يحتال فيه بان (يرد) في دبره (8) ويختم (بالكرسف (9) أو نحوه (10) (و) اعلم أن هذه الغسلات السبع ليست كلها واجبة وانما (الواجب منها) ثلاث فقط وهى الغسلة (الأولى والرابعة والسادسة (11)) أما

__________
(1) واختار في الاثمار ان خروج النواقض يوجب الغسل لعدم الفرق بين ناقض وناقض في ايجاب استئناف الغسل اه‍اثمار فلو كان الفرض في الميت التيمم وخرج من فرجه ما ذكره فهل يكرر التيمم إلى الثلاث لعله كذلك كالثلاث الواجبات والله أعلم اه‍ح لى لفظا ظاهره ولو واحدا وفى الهداية والتذكرة قبل تمام الكفن فان نقض الكفن أعيد وجوبا قرز (2) وأقله ما ينقض الوضوء (3) والصلاة اه‍حفيظ وح لى (4) ويغسل المحل وقيل لا يجب وهو ظاهر الأزهار (5) قال في الكواكب أما وخرج بعد الغسلة الأولى وجب غسله إلى ثلاث فقط وان خرج بعد الثالثة وجبت الرابعة وندبت الخامسة وان خرج بعد ذلك رد بالكرسف لاستكمال الثلاث الواجبة يحقق وقرز (6) وندب اعادة الوضوء؟ أعيد الغسل اه‍ح لى لفظا (7) وهذا إذا تفرق الخروج فاما لو غسل الأولى ثم خرج والثانية خرج والثالثة ثم خرج لم يتعدد بتعددها لان الواجب ثلاث فقط اه‍من تعليق الفقيه ع بالمعنى قال في الهداية فلو خرج بعد كل واحدة فوجب إلى السبع (8) صوابه فرجه (9) وقولنا انه ان حدث بعد السابعة حدث أحتيل في رده بالكرسف وغيره وكفن لان الحي أيضا إذا لزمه حدث من الاحداث كسلس البول ونحوه ترك واحتيل في رده ولم يوجب تكرير الغسل فكان الميت بذلك أولى اه‍شرح تجريد بعد غسل مخرج النجاسة اه‍ديباج وظاهر الأزهار لا فرق وهو القطن (10) الصوف (11) وانما لم يغسل بعد الحدث ثلاثا كما قيل قبل الحدث لاقتصاره على السبع في حديث أم عطية ولو غسل ثلاثا بعد خروج الحدث لزم تعدى السبع وقد نص الشرع عليها فلذلك اقتصرنا من المسنون بعد الحدث

[415]
الأولى فظاهر وأما الرابعة فلان الأولى قد بطلت بالحدث فوجب استئناف غسلة أخرى فوجبت الرابعة وندبت الخامسة بعدها ثم لما أحدث بعد الخامسة بطل الغسل الأول ووجب استئناف مرة فلزمت السادسة وندبت السابعة (1) بعدها (وتحرم الاجرة (2) على غسل الميت (3) وسواء كان كافرا أو فاسقا أو مؤمنا وسواء تعين غسله على الغاسل أم لا على المختار في الكتاب وعند ح وش أنها تجوز على غسل الكافر وعند الاخوين وص بالله أنها تجوز على غسل الفاسق وفى أحد قولى ابى ط انها تجوز على غسل المؤمن حيث لم يتعين عليه غسله وعند ص بالله ولو تعين قيل ع وإذا جوز القاسم أخذ الاجرة على تعليم القرآن فكذا على الغسل (ولا تجب النية) أي لا يجب على الغاسل ان ينوى (4) الغسل ذكره الحقينى وص بالله وحكى الفقيه ى عن الجرجاني (5) وأبى جعفر ان النية تجب فعلى القول الأول يصح من الصبى (6) أن يغسل الميت لا على القول الثاني * نعم وغسل الميت في هذين الحكمين وهما تحريم الاجرة على الغاسل وسقوط نية وجوب الغسل (عكس) غسل (الحي) فان الحى إذا غسله غيره بالاجرة جاز للغاسل أخذها لان الوجوب على غيره وهذا إذا لم يحصل (7) في الغسل محظور من لمس (8) أو غيره وتجب النية في غسل الحى لكن وجوبها على المغسول لا على
__________
بواحدة اه‍ح أثمار ومثله في الغيث (1) فان خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط وقرز (2) وضابط ما يحرم من الاجرة عليه هو كل ما وجب تعبدا كغسل الميت ونحوه ولهذا لم يصح الا من المسلم وما لم تكن فيه شائبة عبادة حلت عليه الاجرة كحفر القبر ولهذا صح من الكافر اه‍اه‍نظرا من سيدى شرف الإسلام الحسين بن القاسم وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه المتوكل على الله عليهما السلام الا من باب الوصية (3) الغسل الواجب وأما المندوب وازالة النجاسة فتحل أخذ؟ الاجرة عليه اه‍مفتى قال السحولى تحل الاجرة على ازالة النجاسة كغسل كفنه وقال الشامي لا يحل لانه لا يصح غسل محلها الا بعد غسلها اه‍شامى وقرز؟ هذا حيث شرطها أو اعتادها وتحرم الاجرة أيضا في حق الفاسق والكافر مطلقا لانها أجرة على محظور وقرز وكذا التيمم قرز (4) وكذا الميمم قرز (5) الجرجاني هو الامام أبو عبد الله الحسن بن اسماعيل والد الامام المرشد بالله من أهل البيت عليهم السلام اه‍شفاء من كتاب السير مصنف سلوة العارفين (6) وكذا الفاسق إذا علمنا انه استكمل للغسل اه‍مفتى ولى وغيرهما وظاهر الكتاب انه لا يصح مع انه عبادة فنقول ان العلة ان الفاسق والصبى غير مأمونين؟ على العورات وذلك ظاهر شرح مولانا عليه السلام اه‍نجرى ولفظ ح شكل عليه ووجه التشكيل انه لا يصح منه لاشتراط العدالة والصبى لا يوصف بانه عدل ولا فاسق (7) أي جواز أخذ الاجرة على غسل الحى (8) وهذا مع عقد الاجارة على المحظور والا جاز

[416]
الغاسل (و) إذا لم يوجد (1) ما يغسل به الميت فانه (ييمم (2) بالتراب (للعذر) كما ييمم للصلاة فان وجد ما يكفى بعضه غسل به بعضه قال عليه السلام والاقرب عندي أنه يفعل بالماء اليسير كما قدمنا في باب التيمم (3) ولا ييمم حيث غسل بعضه (4) (ويترك) الميت لا يغسل ولا ييمم (ان) كان إذا غسل أو يمم (تفسخ) جسده أو بعضه (5) (بهما) وذلك نحو أن يكون محترقا بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك بحيث يتفسخ ان لمس فاما لو أمكن صب الماء عليه ولا يضره وجب غسله بالصب (6)
(فصل) (ثم يكفن (7) الميت وجوبا ويكون كفنه (8) (من رأس ماله) ان كان له مال (ولو) كان المال (مستغرقا) أي على الميت دين يستغرق جميع ماله فان الكفن مستثنى (9) للميت ولو لم يبق لاهل الدين شيءوهكذا
__________
(1) وإذا لم يوجد الماء لغسل الميت الا باكثر من قيمته مع استغراقه بالدين اه‍بيان وظاهر اطلاق أهل المذهب انه يشترى ولو زاد على ثمن المثل ولو استغراق ذكره في الحفيظ وقرز (2) وإذا وجد الماء قبل اهالة أكثر التراب أعيد الغسل وهل تعاد الصلاة أم لا الصحيح أنها تعاد اه‍قرز ومثل معناه للسحولى ويجب الاستجمار اه‍تكميل (3) ولا يجب تأخير أعضاء التيمم نهنا لانها لا تيمم وقرز مسألة وإذا أبيح الماء للاحق؟ من ثلاثة جنب وحائض وميت كان لمن ضاق عليه الفرص فان استووا في الضيق فلمن يكفيه فان استووا فللحائض وان استووا في عدم الضيق أولى وقال ش ان الميت أولى به مطلقا اه‍بيان لفظا من التيمم من قبل باب الحيض (4) وقد ادعى في الشفاء اجماع أهل البيت عليهم السلام لعل هذا للامام المهدى عليه السلام وأما على كلام أهل المذهب فييمم البعض الاخر كما تقدم في التيمم اه‍تعليق ابن مفتاح لان التيمم انما هو لاستباحة الصلاة وماثمة صلاة هنا فان قيل فلا ييمم رأسا إذ لا صلاة قلت تعبدا بالماء والتراب عند عدمه وإذا وجد بعض البدل كفى إذ لا صلاة اه‍هداية ولا يجمع بين الماء والتراب هنا حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الاحوال لان ذلك انما شرع للحى كما تقدم اه‍عامر (5) وحده ما يتألم به الحى وجهه انه يغسل البعض الذى لا يتفسخ (6) ثم المسح أو الانغماس وقرز (7) ولا يجب تجفيف الميت ويكون حكمه كثوب سلس البول اه‍سماع وفى البحر يجب التجفيف (8) وكذا سائر المقدمات من الاحجار وغيرها؟ فتكون من الرأس المال وأما المقدمات المندوبة كالحنط ونحوه فمن الثلث مع الوصية اه‍وقال في الشفاء ما لفظه وثمن الحنط كالكفن يقدم على نفقة زوجته وديونه ووصاياه ولا يعرف فيه خلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام؟ كالبقعة والماء والحراسة من النباش وأجرة الحفر وحمل الميت وكذا عمارة القبر فهذا كله من رأس المال وقرز الكفن بفتح الكاف قال الفقيه ف ولم يوجد بالضم الا عن أبى جعفر اه‍غاية قال في الضيا بفتح الكاف والفاء (9) ما لم يكن قد تعلق حق كالرهن والعبد الجاني ونحو ذلك ذكره في الدرر اه‍نجرى وما لزم العبد المأذون ذكره في الدرر وفى الوسيط يقدم تجهيز الميت على غر ما بعده المأذون

[417]
لو كان له زوجات (1) يحتجن إلى الانفاق فان الكفن يقدم على نفقتهن (2) لكن لا يكفن من عليه دين مستغرق لتركته الا (بثوب) واحد (طاهر (3) ساتر لجميعه) وعن الاستاذ أنه يكفن بثلاثة ويجب أن يكون ذلك الكفن (مما) يجوز له (لبسه (4) في حال كونه حيا فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير ونحوه مما يحرم عليه لبسه والمرأة يجوز أن تكفن به وبالثياب المصبوغة والبياض أولى بالرجال قال ش وبالنساء قال في الانتصار ولا فرق بين القطن والصوف لكن المستحب حسن الكفن وأكماله لقوله صلى الله عليه وآله إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (5) (و) يجب أن (يعوض) الكفن (ان سرق (6) وسواء سرق قبل الدفن أو بعده بأن ينبش ويكون المعوض من رأس المال أيضا ولو كان مستغرقا بالدين فان كان الغرماء قد استوفوا ديونهم (7) قبل ذلك لم ينقض وكانوا
__________
ولا خلاف فيه ولو استغرق المال ولانه آكد من الدين بدليل انه يجب لى بيت المال والدين لا يجب ذكره في الشرح (1) وتقدم نفقتهن على الدين لان عليهن حقا مستقبلا؟ ولفظ ح ثم من بعد تجهيزه نفقة عدة زوجاته إذا؟ للمستقبل لا للماضي فكسائر الديون اه‍بيان وقرز (2) ويجب الكفن المثل ولو أجحف بنفقة الزوجات وهو الذى بنى عليه الأزهار وقرز (3) قال في البحر قلت ووجهه ان الغسل للصلاة فأشبه المصلى اه‍قلت يؤخذ من هذه العبارة ان الطهارة الكفن شرط في صحة الصلاة وكذا المكان وكذا ستر العورة حال الصلاة وقد صرح به المؤلف وكذا في روضة النواوى وقيل لا يشترط ذلك ومثل معناه عن السحولى ومثله في المعيار ولعل وجوب طهارة أولى من تحسين الكفن اه‍ح لى وقد قال صلى الله عليه وآله فليحسن كفنه ينظر لو لم نجد الا ثوبا متنجسا ولم نجد ما يغسل به هل يكفن به أم ينتقل إلى الشجر ونحو سل قيل يكفن بالشجر وقيل يكفن به اه‍شامى وقرز قال السيد ح فان وجد ماء لا يكفى الا لغسل الميت أو الكفن غسل الكفن وييمم الميت ظاهره ولو كان على الميت نجاسة ويحتمل أن يغتسل الميت قال عليه السلام والاقرب عندي تقديم نجاسة بدن الميت كالحى ولعل السيد ح يوافق في غسل النجاسة وانما خالف في الغسل لاجل الموت اه‍سماع (4) على الاطلاق لا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ونحو اه‍ح لى لفظا ويقدم الحرير والمصبوغ على الجلد والسلب والحصير قيل الا أن يكون ذلك مما يعتاد لبسه اه‍ح لى لفظا وقرز قيل ف في المنتزع ويستحب تكفين الخنثى فيما يكفن فيه المرأة وفى البحر ويكفن الخنثى كالمرأة يعنى وجوبا وقيل كالرجل تغليبا لجانب (5) أخرجه الترمذي (6) ولو مرار اه‍بيان فان سبع الميت أوجره السيل وبقى الكفن فان كان من مال الميت فحكمه حكم التركة وان كانت مستغرقة بالدين فللغرماء وان لم فللورثة وان كان من بيت المال رد إليه وان كان من الغير رد له وان كان مسبلا رد مسبلا اه‍بيان معنى وقال المفتى انه يرجع للورثة؟ لان الميت قد ملكه بدليل انه يقطع سارقه؟ مطلقا وهو ظاهر اطلاق البحر (7) بخلاف ما لو سرق وقد اقتسم الورثة

[418]
اولى به (1) قال عليه السلام وينتقل وجوب التكفين إلى القرابة أو بيت المال على ما سيأتي (و) يكفن (غير المستغرق بكفن مثله) (2) فان كان في الورثة صغير أو غائب اولا وارث له لم تجز الزيادة عليه (3) فإذا زاد المكفن ضمن الزائد على كفن المثل (4) وقال ص بالله إذا كان للميت ورثة صغار فالأولى أن يكفن باقل الاكفان فمفهومه لا يزاد على واحد وفي التذكرة (5) وحيث لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله وهذا يقتضى أنه إذا كان مثله يكفن بسبعة كفن بسبعة وعن ط أنه يكفن في قميص وازار ولفافة (6) حيث الوارث صغير أو غائب ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة وهذا يخالف اطلاق كفن مثله قال عليه السلام فينظر في تحقيق حكاية كفن مثله (7) وان كان الورثة كبارا حاضرين كفنوا بما شاؤا (8) (والمشروع) في عدد الكفن أن يكون من واحد (9) (إلى سبعة) لا يتعداها هذا عند الهادى عليه السلام
__________
فانه يكفن منه ثانيا وثالثا لان القسمة كالمشروط بان لا يسرق الكفن اه‍ع مفتي فان قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي وحصة في المقبوض الذى أيدي الغرماء (1) اه‍بيان قال في البيان وكذا الموصى له إذا قد قبضه وقال الدوارى ولموصى له كالوارث فيرد ان كان باقيا والا ضمن حيث قد تلف لانه أخذ ما لم يستحق (2) في بلده قدرا وصفة فان لم يوجد له مثل سل يرجع إلى المشروع وقيل يكفن باعلى كفن من هو أدنى منه وفى البيان في الوصايا يعمل بالاوسط قرز (3) بناء أن بيت المال وارث حقيقة وقيل إذا لم يكن اله وارث لم تجز الزيادة عند الجميع (4) حيث هو الدافن فان علم كان عليه ومع جهل الدافن يكون على المكفن ان علم والا فعلى من غره وقرز ان كان له ولاية والا ضمن الكل وقيل هو ماذون من جهة الشرع فلا يضمن الا الزائد وقرز (5) تذكره ابى ط (6) وهو الدرج (7) ولم أظفر في موضع هذه الحكاية من غير كتاب التذكرة والكفاية فيحقق ذلك اه‍سلوك ولعله اختلاف عرف فكل بنى على عرف جهته (8) وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك لما فيه من المنة عليهم اه‍ح أثمار لفظا يعنى في الزيادة على كفن المثل وأما؟ فلا يجوز وقرز (9) والحجة على الواحد ان النبي صلى الله عليه وآله كفن عمه الحمزة عليها السلام في برد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وان غطى رجليه بدا رأسه فغطى رأسه وجعل على رجليه حشيشا والحجة في الثلاثة ان النبي صلى ا لله عليه وآله وسلم كفن ثلاثة أثواب ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل فيه والحجة على الخمسة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته رضى الله عنها في خمسة أثواب والحجة على السبعة قياسا على الغسلات السبع قال في الغيث وفى هذا القياس نظر وقد قال في الانتصار والمختار ان السبعة مكروهة لان ذلك اشراف؟ ولم ينقله أحد من المحدثين اه‍شرح بهران قلت والحجة ما روى ابن أبى شيبة أحمد والبزار عن على عليه السلام انه كفن النبي صلى الله عليه وآله في سبعة أثواب وبه قال الهادى عليه السلام وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة

[419]
وقال م بالله لا يزاد للرجل على ثلاثة فميص وازار ولفافه والمرأة لا يزاد لها على خمسة قميص وازار وخرقة على صدرها وخمار ولفافة وهو الدرج والمشرع في الكفن أيضا أن يكون (وترا) اما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ويكره خلاف ذلك * قال عليه السلام ثم انا نذكر كيفية التكفين فنقول أما إذا كان واحد فانه يستر به حتى لا يبقى شيءمن جسمه ظاهر فان طال من ناحية الرأس ردت الفضلة على الوجه وان كان من ناحية الرجلين ردت إلى ناحية الظهر وهل الأولى قسمتها أو جعلها في جانب * قال عليه السلام الاقرب جعلها في جانب الرأس لان حرمته آكد من حرمة الرجلين فان صغر قدمت العورة (1) فما فاض عليها كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة (2) وستر الرأس أقدم (3) من ستر الرجلين وأما إذا كفن بثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين (4) وقال م بالله وط قميص ودرج وازار وأما الخمسة فيكون قميصا غير مخيط قيل ح فان كان مخيطا فتق من تحت الكمين (5) وقال الامير ح لا كراهة في المخيط لانه لم يرو أنه فتق القميص الذى كفن به رسول الله صلى الله عليه وآله وعمامة للرجل أو خمار للمرأة (6) هذان اثنان وثلاثة دروج (7) واما السبعة فقميص وازار وعمامة وأربعة دروج وصفة المئزر أن يكون فوق القميص وتحت الدرج قيل ع ومن شرط القميص أن يكون إلى تحت الركبتين (8) وقال ح وش لاعمامة في الاكفان قال ش ولا قميص أيضا نعم وكيفية الادراج أن يعمد إلى أعرض الثياب فيفرش ثم يفرش بعضها على بعض ويذر الذريرة (9) عليها ويجمر بعود ثم يوضع عليها الميت ويلف فيها ويخرج رأسه من القميص ويعمم (10) ويعطف عليه الثوب الذى يليه من جنبه
__________
أثواب سحولية من كرسف ابيض ليس فيها قميص ولا عمامة محمول على انها لم تطاع الا على ذلك وانه زيد عليه قال المؤلف عليه السلام ولا ينبغي التجاسر على كبار الائمة لا سيما القدماء فان أصولهم قوية ومن يبحث وجدهم على قدم صدق في أخذهم وندب ثلاثة للرجل وسبعة للمرأة اه‍تذكرة لانه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة وأمر أن تكفن ابنته في خمسة اه‍صعيترى (1) ثم القبل اه‍نجرى وقيل الدبر لانه افحش (2) يدبا وما بقى ستر بما أمكن ولو من من نبات الارض كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في عمه الحمزة فانه كفنه في برد وبقيت رجلاه اه‍بحر (3) في نسخة أولى ولمخالفة اليهود لانهم يكشفون الرأس (4) ولا عمامة في الثلاثة اجماعا (5) إلى أسفله ذكره الفقيه س وقال المفتى قليلا (6) لفافة لجميع رأسها ذكر معناه في الكشاف اه‍ولفظ ح وهو الذى تغطى به المرأة رأسها ووجهها (7) والمقرر ما في شرح النكت ان الخمسة فميص وأزار وعمامة للرجل أو خمار للمرأة ودرجان اه‍بيان وعن الهادى عليه السلام في المنتخب قميص وازار وثلاثة دروج للرجال والمرأة قيل ح وهو أولى (8) وكذا المئزر اه‍وفى البيان من السرة إلى الركبة (9) ويسد منافسه بقطن مطيب وكذا بين أصابعه (10) وصفتها ان يلف بها من ذقنه إلى قمته

42 / 239
ع
En
A+
A-