[400]
اشهادا (1) يعرف أنه يتم معه التنفيذ وهذا إذا كان له مال فان كان فقيرا ففى ذلك خلاف سيأتي (2) ان شاء الله تعالى (و) إذا اشتد عليه المرض حتى خشى عليه دنو الموت فينبغي (3) ان (يلقن (4) الشهادتين) فإذا قالهما امر بتكرير لا اله الا الله حتى يعجز عن ذلك قال في الانتصار ويستحب للمريض ذكر الموت وان يجب لقاء الله وان يصبر على الالم وان يتداوى ويستحب للزائر ان يطيب نفسه ويبشره بالعافية (5) (ويوجه المحتضر القبلة) والمحتضر هو الذى قد حضرته ملائكة الموت وامارة ذلك ان لا يطبق بصره قال عليه السلام والأولى ان يقال المحتضر هو الذى قد حضره الموت إذ لا طريق لنا إلى معرفة حضور الملائكة واما الموت فامارات حضوره معروفة نعم فمتى احتضر المريض وجه إلى القبلة (مستلقيا) على ظهره ويصف قدماه إلى القبلة ليكون وجهه إليها كالقائم هذا مذهب الهادى عليلم ورواه في الشرح عن م بالله وقال في الافادة على جنبه الايمن (6) وهو قول ح وذكره لش في مهذبهم (ومتى) عرف انه قد (مات غمض) (7) عيناه (ولين) كل مفصل منه بالتغميز والقبض والمد ويكون ذلك (برفق (8) عقيب الموت (و) إذا قد صح موته (ربط من ذقنه إلى قمته بعريض) ويكون ذلك عقيب الموت لئلا ينفغرفوه

__________
(1) قال القاضى عبد الله الدوارى لا يجب عليه الاشهاد الا إذا عرف ان الوصي لا يفعل ذلك اه‍ح لى من الوصايا (2) في ويجب الاشهاد (3) ندبا (4) ويكون غير وارث وغير حاسد وعدو ويكون بلا أمر قال الامام والمستحب أن لا يقول له قل لا اله الا الله ولكن المستحب أن يقول ذلك عنده فيذكر قولها لانه ربما ضاق صدره إذا أمره فيردها فيأثم ولا يكثر بل يقولها ثلاث مرات عنده ندبا حيث كان من أهل الشهادتين ووجوبا إذا لم يكن منهم ولعله حيث له تأثير والا فندب وقرز (5) إذا كانت ترجى له (6) خلاف في الافضل والكل جائز (7) لئلا ينفتح عيناه لانه يستحب أن يكون على هيئة جميلة اه‍غيث معى فائدة واعلم ان وقوع الموت في الاوقات الشريفة من علامات السعادة إذا كان الميت تائبا نحو رمضان وعرفة والعيد والجمعة ونحوها وكذلك الدفن في مكان شريف نحو جوار الصالحين وقد روى في بعض الاخبار انه لا يعذب جوار الصالحين أربعين قبرا لحرمتهم اه‍من شرح أبى مضر فائدة في الامارات التى يظن معها كون الميت مغفورا له أو غير مغفور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عيناه وتقلصت شفتاه فارجوا له الخير وان احمر وجهه وأزيد شدقاه وغط البكر فخافوا عليه اه‍تعليق دوارى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أبى سلمة (8) لقوله عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله كسر عظم الميت ككسره حيا رواه مسلم وغيره اه‍بحر يعنى في الالم لا في الضمان

[401]
قال عليه السلام والاقرب ان الاستقبال والتغميض والتليين (1) والربط مستحب إذ لا دليل على وجوبه (و) إذا كان الميت امرأة حاملا فانه (يشق) بطنها (2) من أيسره (3) أي من الجانب الايسر (لاستخراج حمل (4) عرف أنه قد (تحرك (5) بعد الموت قال السيد ح والفقيه ولو علم انه يموت (6) وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر لان للحى حرمة ولو ساعة واحدة قال السيد ح ولانه بخروجه حيا (7) يرث ويورث وعن أبى الفضل الناصر انما يشق له إذا بلغ ستة أشره لا دونها فيترك ساعة حتى يموت أما لو تحرم قبل الموت وسكن بعده قال عليه السلام فالاقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين نعم هذا مذهبنا في صفة استخراج الحمل المتحرك وقال ح بل يشق الجانب الايمن ويستخرج منه وقال ك وش تعالجه النسوة من الفرج (8) (تنبيه) لو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات فقيل ع يضمن الدافن دية أنثى لانه المتيقن (قال مولانا عليه السلام) وفيه نظر قال والقياس أنه يضمن الغرة (9) (أو) لاستخراج (مال علم بقاؤه (10) في بطنه (غالبا) احترازا من أن

__________
(1) والتلقين اه‍ح أثمار (2) وجوبا (3) وأجرة الشق من مال الجنين ان كان له مال ان خرج حيا وان خرج ميتا فمن بيت المال والا فمن أبيه أو منفقة اه‍وأجرة الخياط وثمن من مال الميت لانه من كمال تجهيزه ولا يلزم الزوج إذ ليس من الكفن المقرر ان أجرة الشق فيه لانه كانقاذ الغريق وقيل يجب اه‍تهامى لانه أقرب إلى سلامته من السكين لانه في الشق الايمن اه‍رياض وصعيترى (4) قال في الكافي ولو بكسر ضلع إذا احتيج إلى ذلك لان الحى آكد اه‍غيث معنى وكذا سائر الحيوانات المحترمة إذا علم أنه يعيش بعد خروجه لانه من باب انقاذ الغريق اه‍ح أثمار ولو مما يؤكل لانه يذبج ويؤكل (5) فان مات الجنين وأمه حية احتيل في اخراجه ولو بتقطيعه لحرمة الامام اه‍نجرى عبارة الاثمار يتحرك (6) والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه مما يعلم انه يموت الخبر الذى ورد في الجنين انه يرث إذا خرج حيا ولو علم انه يموت (7) ويعمل بخير عدلة اه‍كب قرز (8) في القبر (9) إذا عرف بخروج يد أو نحوها اه‍ح لى معنى ومفتى وشكائدى ولفظ ح لى فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شيءإذ الأصل براءة الذمة وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة والصحيح انه لا شيءلان الأصل براءة الذمة لجواز أن يكون ريحا اه‍بيان كمن ضرب انسانا ملفوفا في ثوب ضربة غير قاتلة ثم وجد ميتا فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة اه‍زهور؟ وقرز وقيل لا فرق (10) وانما قيد بالعلم لانه مع عدم العلم تعارض حرمتان حرمة المال والميت فلا تهتك حرمة الميت من دون تيقن حفظ المال اه‍نجرى فيما عدى الحمل المتحرك اه‍ح لى قال في الحفيظ أو ظن اه‍خلاف ح لى وقيل القياس أن يشق ما لم يعلم خروجه أو يظن لان الظاهر بقاؤه في البطن اه‍صعيترى

[402]
يكون ثلث (1) ماله فما دون وابتلعه (2) باختياره ولا دين عليه يستغرق ماله فانه في هذه لا يستخرج وقال الامام ى بل يستخرج لانه تركه اضاعة للمال (ثم يخاط) ذلك الشق بخيط وثيق (قال عليه السلام) وظاهر كلامهم وجوب الخياط ووجهه المحافظة على الطهارة قال وينبغى (3) أن يكون الشق قبل الغسل لذلك (4) (ويعجل التجهيز) للميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن قال في اللمع والمستحب لمن مات في أول الليل أن لا يصبح الا في قبره ومن مات في أول النهار فلا يبيت الا في قبره قال مولانا عليه السلام والقياس وجوب التعجيل لانه واجب مطلق غير موقت فلا وجه لجواز التراخي مع انتفاء الاعذار (الا) التجهيز (للغريق ونحوه) كصاحب الهدم والمبرسم وصاحب السكتة والبرسام (5) نوع من الجنون وصاحب السكتة هو المستعجم فان هؤلاء يجب التثبت (6) في أمرهم والتأنى في تجهيزهم لانه قد يلتبس حالهم بحال الموتى ثم يفيقون * قيل ل ع فلو لم يتثبت في أمرهم فلا ضمان قيل ع لان الظاهر الموت والحياة مجوزة وقيل ل لان الأصل براءة الذمة (تنبيه) قال في الانتصار وعلامات الموت (7) خمس ميل أنف وانخساف صدع وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكف واسترخاء القدم بان ينصب فلا ينتصب وكذا عن ص بالله (ويجوز البكاء (8) على الميت لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات ولده ابراهيم (9) (و) يجوز (الايذان (10) وهو الاعلام يموته ولو بصوت
__________
(1) وأما مال الغير بغير رضاه فيخرج من غير تفصيل قرز (2) قاصدا انه يموت وهو في بطنه لانه يجرى مجرى الوصية بخلاف مالو ازدرده ليحفظه إذا خاف عليه كأن يكون في مخافة فيشق ولو قل اه‍عامر ويكون بغير اختياره وقرز (3) أي يجب (4) فان شق بعد الغسل غسل موضع الشق سيأتي على شرح قوله بول أو غائط انه لا يجب غسل الموضع فكذا هنا اه‍ع ح وقرز (5) قال في البحر هو بخار يصعد من القلب إلى الرأس يكون سبب هذيان المحموم (6) حتى بحصل؟ تغير ريح أو نحوها اه‍روضة معنى (7) ظاهر هذا ان حصول هذه الامارات تقتضي موته فيجوز أن يدفن ولهذا قال في البحر ما لفظه ولا يدفن حتى تظهر فيه العلامات وقال الدوارى هذه العلامات يغلب الظن معها ان المريض يموت ومثله في شرح ابن بهران وفائدة الخلاف بينهما ان صاحب البحر يقول من التبس موته وجدت فيه هذه العلامات فانها تفيد العلم بموته فيدفن والدوارى لا تفيد فيأثم الدافن اه‍ تكميل هذه العلامات عقيب الموت (8) قال في النهاية ويجوز تقبيل الميت لفعله صلى الله عليه وآله دمع العينين وما لا يمكن دفعه من الصوت اه‍ن (9) فقيل له في ذلك فقال انما نهيت عن صوتين الخبر تمامه فا جرين صوت نقمة؟ لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند نزول مصيبة وخوف وشق جيوب وهذا رحمة ومن لا يرحم لا رحم اه‍صعيترى (10) والفرق بينه وبين

[403]
شهير لا يمكن الاعلام لمن قصدا اعلامه الا بذلك كان يقول من مئذنة أو نحوها (1) رحم الله من حضر الصلاة على فلان و (لا) يجوز (النعى) للميت وهو الاعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت (و)؟ يجوز (توابعه) أي توابع النعى وهى النواح بالصوت (2) والصراخ واللطم وشق الجيب وحلق الشعر لذلك.
(فصل) (ويجب غسل المسلم) (3) العدل (4) غير الشهيد على أن صفة كان موته ولو غريقا (5) ونفساء ومبطونا وذا هدم ولو سمى هؤلاء شهداء وهكذا من تاب من الزنا ثم رجم وكذا من قتل قصاصا بعد التوبة (ولو) كان ذلك الميت (سقطا (6) فانه يجب غسله إذا (استهل (7) والاستهلال بأحد أمور أما بعطاس أو بصياح ولا خلاف في هذين أو بحركة تدل على أنه خرج حيا (8) وفى هذا خلاف قال في الكافي عند زيد بن علي والقاسمية والفريقين أنه استهلال وعند الناصر وك انه ليس باستهلال وكذا في الزوائد عن الهادى وم بالله وح نعم فإذا استهل (9) وجب غسسله عندنا ويكفن ويصلى عليه ويدفن (10) ويرث ويورث
__________
النعي ان الايذان مجرد الاعلام بالموت لاصحابه واخوانه ومعارفه والنعي هو الذى يفعله الناس من الصياح للجنازة بموت الميت والنعى في الاسواق والطرقات (1) مكان عال (2) ويلزم الزوج منع زوجته من النواح ومن بيت وليمة حيث فيها منكر وحمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه المشى إلى الحمام والنياحات والعرسات ولبس الثياب الرقاق اللامعة اه‍صعيترى ان قيل ان النساء نحن على قتلى أحد قال لكن الحمزة لابواكى؟ له فاجتمعن فنحن نعلي الحمزة رضى الله عنه فلما انصرفن اثنى عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا نحن نروى ذلك ونرى نسخه فانه صلى الله عليه وآله نهى عن النوح يومئذ اه‍شفا (3) فان كان الميت من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته ان وجدوا والا كان على المسلمين بالصب فقط إذ لا يسقط الواجب الا لضرر ولا ضرر ومثله عن الامام عز الدين والمختار انهم وسائر المسلمين على سواء اه‍عامر وقواه الشامي والتهامى (4) ولو مجروح العدالة بغير فسق (5) يجمع الشهداء الستة قوله طعين ومبطون؟ غريق وميت بهدم وامرأة نفاس وعاشق اه‍ح هداية (6) بالحركات الثلاث اه‍كب فبالضم الولد لغير تمامه وبالفتح الثلج وبالكسر عين النار حين تقدح (7) ويثبت له ذلك بخبر عدله ولو العدالة أمه ولعله يقبل خبرها فيما يرجع إلى السقط لا فيما يرجع إليها من الارث ونحوه اه‍ح لى بلفظه بفتح التاء والهاء اه‍قاموس (8) جميعه أو بعضه (9) ظاهره ولو استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الاحكام وسيأتى في فصل الصلاة على الجنازة ما يؤيده وفى ح لى ما لفظه ولابد أن يكون استهلاك الحمل بجركة أو نحوها بعد خروجه أو بعضه ولو قل اه‍وقرز ولو خرج باقية وقد مات كما في الخالدي اه‍ع؟ ع وقرز (10) وأما إذا

[404]
ويودى (1) ويمسى ح لا يثبت له شيءمن ذلك (أو) إذا وجد مسلم ميت وقد (ذهب أقله (2) بأن أكلته السباع أو نحو ذلك فانه إذا كان الذاهب الاقل (3) وهو دون النصف فانه يجب غسل الباقي فول ذهب أكثره لم يغسل (4) وكذا لو ذهب نصفه ولو بقى ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب وهو قول السيد ح والفقيه ع وقيل ى بل يغسل لان للرأس مزية قال مولانا عليه السلام والاقرب أن غسل البعض والسقط الذى لم يستهل محظور لان الميت وبعضه نجس فمهما لم يرد في الشرع جواز الترطب به (6) كان محظوررا وقيل ف أنه غير محظور إذا لم يعتقده الغاسل مشروعا (ويحرم) الغسل (للكافر (7) والفاسق) وقال ش وح يجوز لولى الكافر المسلم أن يغسله وحكى في الشفاء عن الاخوين ان غسل الفاسق مباح وقال ص بالله
__________
لم يستهل لف بخرقة ودفن استحبابا لا وجوبا لانه لا حرمة له ولا فرق بين نأن يخرج قبل موت أمه أو بعده على الصحيح ومثل معناه في الزهرة وفى كب ما لفظه وحيث لا يستهل يدفن بين التراب يعنى يلف في خرقة كما يلف المتاع لانه لا يكفن ولا يلحد له ولا تكون له حرمة اه‍زهور وقرز (1) إذا كان خروجه بجناية (قوله) يسمى ندبا (2) فان التبس الذاهب فلعله يجب غسله وفاقا بين الهادى وم بالله لان الهادي يعتبر الأصل الثاني وهو عدم الذهاب للاكثر وم بالله الأصل الأول وهو الوجوب اه‍والأولى أن لا يقال يجب غسله لانه تعارض جنبة الحظر وهو الترطب بالنجاسة وجنبة الاباحة وهو غسله لجواز ان الذاهب الاقل فترجع جنبة الحظر وأيضا فان الشرع لم يرد الا بغسل الميت إذا كان جميعه أو ذهب أقله وهذا الذى التبس علينا ولم يعلم ان الذاهب أقله لم يرد في الشرع جواز الترطب به فلا يغسل اه‍ع مجاهد وقرز والعبرة بالمساحة لا بالوزن اه‍تعليق لمع وقرز عبارة الاثمار ولو ذهب وانما عدل عن عبارة الأزهار لانها توهم رجوع الضمير إلى السقط وليس كذلك بل العدل اه‍أثمار وأما من قطعت يده قصاصا فلا تغسل وفاقا أو لحمه لم يجب غسل العظام وقيل الصحيح انه يغسل اللحم والعظام إذا وجد وهو ظاهر الكتاب ولو كان؟ لباقي وقرز فعلى هذا لو بقى الجلد وأكثره غسل والعبرة بالاكثر مساحة لا بالوزن وكثرة الاعضاء لا عبرة بها اه‍تعليق لمعه (3) أما لو قطع نصفين أو أثلاثا ولم يذهب منه شيءغسل وصلى عليه ما لم يتفسخ بالغسل ترك غسله اه‍ح لى ولفظا وقرز (4) ولا يصلى عليه وأما دفنه وتكفينه فيجب وفاقا وقيل لا يجب (5) قيل ع والوجه فيه أنه يؤدى إلى غسلين وصلاتين وذلك لا يجب وأما الجواز فيجوز اه‍وشلى وهذه العلة تقتضي انه لو أمن ذلك بأن يسقط باقية في البحر أو بأكله السباع جاز غسله والأولى أنه يقال نجس لكن ورد الشرع في كل البدن فيقر حيث ورد والاكثر يلحق بالكل اه‍تعليق الفقيه حسن (6) لا يعلل بالترطب لانه يلزم منه أنه يجوز بآلة وانما المراد ان الغسل انما ورد في غسل الميت جميعه والاكثر في حكم الكل فلا يجوز ولو لم يحصل ترطب اه‍ومعناه في ح لى (7) وذلك لانه تشريف وحجة أبى ح وش ان الرسول صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليا عليه السلام أن يغسل

[405]
الأولى غسله تشريفا للملة (1) قال عليه السلام وقلنا (مطلقا) ليدخل فيه اطفال الكفار وليدخل كفار التأويل وفساقه ولتدخل الكافرة التى في بطنها ولد مسلم (2) (و) يحرم الغسل أيضا (لشهيد مكلف (3) ذكر) عدل (قتل) في سبيل الله قال مولانا عليه السلام وقولنا مكلف احترازا من الصبى والمجنون فانهما يغسلان إذا كان مسلمين ولو قتلا مع أهل الحق وقولنا ذكر احتراز من الانثى (4) فانها تغسل ولو قتلت في الجهاد وقولنا في الشرح

__________
اياه قلنا أمره بموازاته ولم يذكر الغسل في المشهور من الرواية قال عليه السلام أو لان تحريم غسل الكافر انما كان بالمدينة لا في مكة لان الشريعة لم تكن قد اتسعت وانما كان اتساعها بالمدينة وذهب الناصر وص بالله وغيرهما من سادات أهل البيت؟ أبا طالب مات مسلما لتصريحه بتصديق النبي الله عليه وآله وسلم فيما جاء به ويدل على ذلك قوله في شعره ألم تعلموا انا وجدنا محمدا * نبيا كموسى خط في أول الكتب ونحو ذلك من أشعار ولمدافعته عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولان تعالى لا ينسى ما كان من جهته من الحنو والشفقة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذا لم يصل الرسول صلى الله عليه وآله على خديجة رضى الله عنها لان الصلاة ما قد كان فرضت لان موتها كان بمكة قبل الهجرة ولم تكن الصلاة على الموتى قد فرضت وذهب بعض علماء العترة والفقهاء وأهل التأريخ والسير إلى انه مات مشركا لانه لما مات جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ان عمك الشيخ الضال مات فسماه ضالا ولانه صلى الله عليه وآله لم يحضر دفنه وقوله صلى الله عليه وآله ان أبا طالب لفى ضحضاح من نار ولولا مكان لكان في الطمطانة وغسل أبى طالب كان بمكة لكن يقال الذى ورد في المدينة هو تحريم الصلاة ولم يذكر الغسل بتصريح تحريم وتحريم الصلاة لا يتناول تحريم الغسل اه‍غيث بلفظه (1) قلنا لا شرف مع استحاق اللعنة (2) وإذا دفنت الكافرة التى في بطنها ولد مسلم جعل ظهرها إلى القبلة لان وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر أمه اه‍روضة نواوى والمختار انه لا حكم له قبل انفصاله فيدفن في مقابر الكفار اه‍مى وقواه الامام في البحر لعل القبر في الكافرة التى في بطنها ولد مسلم ندبا فقط لان القبر لا يجب الا إذا قد خرج الجنين حيا إذا كانت مرتدة لا الذمية فيجب القبر والكفن وقرز بالتنوين ليدخل من حمل به في الإسلام (3) والعبرة بالتكليف حال الجناية والعدالة حال الموت وقيل العبرة بالتكليف حال القتل والموت وكذلك العدالة ولو عبدا قرز ومثله في ح لى ولفظ ح والصحيح ان العبد لا يغسل لانه ان احتيج إليه فهو شهيد وان لم يحتج إليه فهو آبق أي فاسق وفى المعيار يغسل وهو قوى مسألة وإذا كان على شهيد نجاسة غير دمة عسلت ذكره في شرح اه‍بيان لفظا ومعيارها وفى الغيث لا تغسل وهو ظاهر الحديث والأزهار ولو أدى إلى غسله جميعا اه‍ح لى المراد ازهاق الروح على أي صفة كانت ولو بزحام أو عطش أو بمنع نفس أو بان يرمى العدو فيصيب نفسه وقرز (4) ولو احتيج إليها في الجهاد اه‍نجرى وكذا الخنثى قرز

[406]
عدل احتراز من الفاسق فان ترك ن غسله ليس لاجل الشهادة بل لاجل عصيانه وقولنا قتل في سبيل الله احتراز ممن يسمي شهيدا لا لاجل القتل كالغريق وصاحب الهدم (1) فانه يغسل ولو سمى شهيدا نعم فإذا كان الشهيد جامعا لهذه القيود حرم غسله عندنا وهو قول ح وش والاكثر وقال الحسن وسعيد بن جبير يغسل الشهيد (أو) شهيد لم يمت في موضع القتال لكنه ذهب منه وقد (جرح في) موضع (المعركة (2) بما) يعرف من طريق العادة أنه (يقتله يقينا (3) نحو رميه أو ضربه بسيف أو عصى (4) أو رضخه أو طعنه في معمد ولم يمت منها في الحال فان هذا لا يغسل ولو مات في بيته على فراشه ذكره ص بالله وعلى خليل وظاهر قول الهادى عليلم أنه إذا نقل وبه رمق غسل وحكى في الزوائد للقاسمية أنه إذا أكل أو شرب أو دوى (5) غسل والا فلا ومثله عن ط (أو) شهيد قتل أو جرح (6) كما مر وكان ذلك (في المصر (7) يعنى من دون قتال بل قتله البغاة (ظلما (8) فانه لا يغسل وقال ش بل يغسل (9) (أو) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه (مدافعا (10) عن نفس أو مال) فانه لا يغسل ولط احتمالان في هذه (11) المسألة وفي الأولى (أو) رجل (غرق (12) لهرب) من جيش

__________
(1) وكذا صاحب الطاعون للخبر وكذا العاشق اه‍شرح مرغم (2) ظاهره ولو الجارح له من أصحابه خطأ والمعركة بضم الراء وفتحها والمعركة هي موضع القتال حيث تصل السهام وجولان الخيل ذكره في الضياء وقرز (3) ولو غير مقاتل كالمتفرج على المختار لان التسويد كاف اه‍هبل ولو بالسرية اه‍ح لى وسيدي المفتى يغسل (4) أو وجد فيه أثر القتل كدم في عينه أو أنه أو جوفه فلا يغسل لا فمه وفرجه وأنفه فيغسل اه‍بيان معنى وذلك لان الغالب ان الدم لا يخرج من هذه المواضع الا لما وقع فيه من الضرب أو الجرح اه‍صعيترى ويعرف كونه من الجوف كونه مزيدا وقرز أو بسم ونحوه اه‍ح لى وعن التهامى يغسل (5) مع تجويز الحياة (6) مكلف ذكر عدل قرز (7) أو غيره قرز (8) وقتل نفسه غير عامد ذكره في سنن أبى داود في سياق رجل في الجهاد فانثنى عليه سيفه فقتله وأما إذا قتله السبع فيغسل وكذا قتيل الصبى والمجنون يغسل اه‍تهامى قرز ينظر ما حقيقة الظلم يقال هو العاري عن جانب نفع أو دفع ضرر واستحقاق (9) وحجته غسل الصحابة لعلى عليه السلام وعمر مع كونهما شهيدين مظلومين اه‍غيث (10) وسواء كان نفسه أو نفس الغير ولو ذميا أو ماله غيره ولو قل وقرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل على عقال بعير فهو شهيد (11) أحدهما يغسل كما غسل على عليه السلام وعمر وقيل لا يغسل للخبر من قتل دون ماله فهو شهيد قال في الهداية وغسل على عليه السلام لتراخى موته لانه عليه السلام تكلم بعد وخاض في أمر ابن ملجم لعنه الله اه‍هداية (12) وكان راجيا للسلامة وكان يجوز له الهرب والا فسق اه‍بيان لان رمى بنفسه البحر خوف القتل فهو فاسق حيث يحل أو رمى نفسه حيث كان مجوز السلامة

[407]
الكفار أو من رميهم بالنفط (ونحوه (1) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقا في القتال أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه فانه شهيد لا يغسل (تنبيه) اختلف العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لاجل الجنابة أم لا فحصل الاخوان للمذهب وهو قول ش وف ومحمد أنه لا يغسل (2) وهذا والذى اقتضاه كلام الأزهار وقال ح ودل عليه قول القاسم أنه يغسل وهو قول (3) ص بالله (ويكفن) الشهيد (بما قتل) وهو (فيه (4) من اللباس إذا كان يملكه قيل ع وظاهر كلامهم ان ثيابه لا تنزع ولو زادت على السبعة والأولى ان لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله (5) فقط وكذا إذا أصابها دم وعليه دين (6) أو زادت على الثلث (7) (الا آلة الحرب) كالدرع (و) الا (الجورب (8) فانهما ينزعان عنه (مطلقا) أي سواء اصابهما دم أم لا وهكذا الحرير (9) وما كان للغير (10) والمتنجس بغير دمه (11) (و) أما (السراويل والفرو) فانهما ينزعان (12) (ان لم ينلهما دم) من جراحات الشهيد وأما إذا أصابهما دم فانهما لا ينزعان (13) (وتجوز الزيادة) على ثيابه التى قتل فيها قال في الوافي حكى علي بن العباس اجماع أهل البيت عليهم السلام ان لهم أن يزيدوا ما شاءوا وان ينقصوا ما شاءوا قيل ف ولعله أراد
__________
(1) كان تطأه دواب العدو أو دواب؟ المجاهدين عند الازدحام (2) ويدخل المسجد لانه قد سقط حكم الجنابة بالموت وكذا حكم الحائض والنفساء سقط بالموت اه‍ح لى (3) كغسل الملائكة حنظلة بن الراهب قلنا فعل اللائكة لا يلزمنا إذ تكليفنا غير تكليفهم قالوا لا يسقط بالقتل قلنا بل سقط كالصلاة اه‍بحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان صاحبكم قد غسلته الملائكة (4) لقوله صلى الله عليه وآله زملوهم بكلومهم (5) قلنا كفن مثله ما قتل فيه ولو زادت على الثلث (6) غير مستغرق فاما إذا كان مستغرقا كفن بثوب واحد اه‍دوارى (7) وله ورثه (8) وهو ما يتخذ من الجلود ويكون إلى فرق الركبتين والخف إلى تحت الساق اه‍صعيترى اعلم ان ما كان على الميت منها ما هو من جنس الكفن وصفته كالقميص والعمامة والثوب فيترك فلا ينزعان أصابهما دم أم لا والثانى لا على جنس الكفن لا صفته كالخف والمنطقة فينزعان أصابهما دم أم لا والثالث من جنسه لا على صفته كالسراويل والفرو فينزعان الا أن يصيبهما دم والرابع على صفته ولا من جنسه كالدرع والحرير فينزع مطلقا أصابه دم أم لا اه‍تعليق افاده؟ الا أن يكون لا يملكه أو عليه دين مستغرق لتركته أو زاد على الثلث ولم يجز الورثة اه‍تعليق (9) مع وجود غيره اه‍كب وبيان فان قيل؟ يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة قلنا انما جاز للارهاب وقد زال بالموت اه‍كب معنى (10) ولم يرض اه‍اثمار؟ (11) بل ليغسل ويكفن به قرز (12) والقلنسوة (13) بشرط أن يكونا من جنس الكفن لتخرج الجلود اه‍نجرى؟

[408]
بالزيادة ما لم يجاوز السبعة وبالنقصان حيث لم يصبه دم (1)
(فصل) (وليكن الغاسل (2) للميت المسلم (عدلا (3) فلا يجوز ان يغسل الميت فاسق (4) ولابد أن يكون ذلك الغاسل أيضا (من جنسه) أي من جنس الميت ان كان رجلا فرجل وان كان انثى فانثى (أو جائز الوطئ (5) كالمرأة مع زوجها والمملوكة التى هي غير مزوجة (6) مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء في الجواز فاما الأولوية فالاقرب أن الجنس؟ أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع له (7) وللاجماع على جوازه * نعم وانما يغسل؟ الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما وقال ح لا يجوز له غسلها ومثله عن زيد بن على فان كان بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد منهما صاحبه وان كان رجعيا فالمذهب ان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه لان الوطئ جائز بينهما (بلا تجديد عقد (8) نكاح وقال ش
__________
(1) ووجهه قد تقدم في قوله ويكفن بما قتل فيه ما لم يخرج عن كفن مثله اه‍فتح (2) والميمم قرز (3) والمراد من ليس بفاسق ليدخل مجروح العدالة اه‍وظاهر الاز خلافه اه‍قرز فان غسله غير عدل أو غير مكلف أسقط الواجب ذكره في التذكرة والبيان ولعله حيث تحقق منه الغسل بأن أخبر بعد التوبة أو حضر عدل معذور أو جاهل والمذهب اشتراط العدالة وهو ظاهر الأزهار اه‍وقرز (4) ولا يجزى اه‍بحر (5) ينتقض بالخنثى المشكل فانها تغسله أمته مع كون الوطئ غير جائز اه‍مفتى ولو مظاهرة أو مولا منها وأما أمته فتغسله؟ والتى قد وطئ أختها أو نحوها فتغسله ويغسلها اه‍لى لفظا وأما هي فلم يطأها اه‍ولفظ البيان ولا يمنع الاحرام والا يلا والظهار وظاهر الأزهار وشرحه انه لا يغسل أحدهما صاحبه قال في شرح الاثمار ولو نكح أختا يعنى ولو كا الزوج أو السيد عقد بأخت زوجته أو مملوكة بعد موتها فان ذلك لا يمنع من جواز غسله لهما وهذه المسألة من زوائد الاثمار وكذا لو عقد بأربع نسوة بعد موتها فان ذلك لا يمنع فلو ماتت زوجته غير المدخولة جاز له غسلها ونكاح ابنتها ذكر معناه في التذكرة قال في الغيث وهو جار على القياس لان النظر إليها قد حل بالعقد وهى غير مدخولة ولا في حكمها ولو نظر إليها لشهوة إذا قد حرم الاستمتاع والمقتضى للتحريم؟ الاستمتاع اه‍كب انما ذكر هذه الصورة لان الحنفية قالوا لا يغسل لانه يؤدي إلى نظر فرج امرأة وبنتها وهى هذه الصورة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله لرجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها قلنا أراد نظر محرم يعنى الاستمتاع اه‍كب (6) وأما المزوجة فكأمة الغير قرز (7) والصحيح ان الزوجة أولى إذ لا عورة بينهما اه‍بحر بلفظه وقرز وعلى هذا يلزم التحريم والمذهب خلافه (8) وقال بلى تجديد أمر كان أولى لتخرج الامة الممثولة والمعتدة وأمته المزوجة إذا زال ذلك

[409]
لا يغسل أحدهما صاحبه (1) وأما المملوكة مع المالك فان لم يكن الوطئ بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة أو نحو ذلك (2) لم يجز لاحدهما أن يغسل صاحبه (3) وان كان بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما ان يغسل الآخر ويجوز للسيد ان يغسل أم ولده (4) ويجوز لها أن تغسله أيضا ويجوز له أن يغسل مدبرته؟ وأما مكاتبته فلا تغسله ولا يغسلها لان الوطئ بينهما غير جائز ما لم تعجز نفسها (5) كما سيأتي ان شاء الله تعالى * نعم وفى الكافي ان المملوكة لا تغسل سيدها ولا يغسلها (6) وهكذا عن المغنى وفى الكافي ايضا عن زيد بن على وح ان ام الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها وادعى في الكافي الاجماع على ان المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها واعلم أنه لما دخل في عموم قوله (عليه السلام) أو جائز الوطئ أن للمدبرة أن تغسل سيدها وهو لا يجوز لها استثناه (عليه السلام) بقوله (الا المدبرة فلا) يجوز لها ان (تغسله (7) لانها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها بخلاف أم الولد فانها ولو عتقت بموته فلها أن تغسله لان عليها عدة (8) كما سيأتي ان شاء الله تعالى (ثم) إذا مات ميت وتعذر حضور جنسه (9) أو من له وطوءه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال فانه يغسل هذا الميت
__________
الامر جاز الوطئ والاز لا يقتضى بهذا فتأمل تكرار لزيادة ايضاح وحذف المؤلف بلا تجديد عقد لانه قد استغنى بقوله أو جائز الوطئ اه‍اثمار قلنا لاجل ذكر الخلاف (1) خلافه في الطلاق الرجعى (2) كالمشتركة أو معتدة أو حامل من غيره أو ممثول بها أو رضيعه اه‍وقرز (3) فيما يحرم النظر إليه وأما ما يجوز النظر إليه فيجوز لها صرح بذلك الدوارى ومثله في كب قلت فيلزم في أمة الغير اه‍حماطى وظاهر الشرح أن حكمها حكم الاجنبية وقرره القاضى عامر واختار الهبل انها كالجنس وظاهر كلام الأزهار هنا يقوى كلام القاضى عامر والذى في اللباس يقوى كلام الهبل (4) أما هو فالوجه في انه يغسلها وهو ظاهر وأما كونها تغسله فانها كالباقية على ملكه فان قيل لم قلتم انها تغسله وهى بعد الموت قد خرجت عن ملكه قلنا انها في حكم الباقية بدليل انه يجهز منها ويقضى منها ديونه (5) ينظر لو عجزت المكاتبة نفسها بعد صب الماء عليه أو فسخت المبيعة أو وهبت له أمة لقضاء دينه أو وجد الجنس هل يعاد الغسل أم قد سقط القياس الاعادة ما لم يدفن وتعاد الصلاة أيضا ولو قد صليت ولو الأولى بالوضوء والثانية بالتيمم وقيل لا إذ قد فعل ما هو مخاطب به لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت ومثله في الغيث في باب التيمم اه‍وقرز (6) لانها قد انتقلت إلى ملك الورثة قلنا حق مستثنى اه‍زهور (7) قلت الا أن تكون أم ولد اه‍مفتى (8) فان قيل سيأتي ان عدتهما كلاهما استبراء فيلزم بطلان الفرق سل لعل الفرق ان أم الولد لما كانت عدتها استبراؤها من جهة سيدها سميت عدة لشبهها بالعدة بخلاف المدبرة فعدة استبرائها لا من جهة سيدها (9) ينظر فظاهر هذا ان المحرم لا يجوز له ان يغسل محرمه الا مع تعذر الجنس وهو يجوز للمحرم

41 / 239
ع
En
A+
A-