[390]
من الصلاة أن يثبت مكانه مع (ملازمة الذكر) لله تعالى بالتكبير والاستغفار والتهليل (حتى ينجلي) (1) ذلك الامر الحادث من كسوف أو غيره (تنبيه) اعلم أن صلاة العيد والكسوف والاستسقاء لا اذان فيها (2) وانما ينادى لها بالصلاة جامعة (3) بالفتح فيهما (ويستحب (4) للاستسقاء أربع) ركعات (بتسليمتين) وقال م بالله ون وك هي ركعتان (5) وقال ش هي كصلاة العيدين (6) ويخطب (7) وهكذا في الشفاء عن زيد بن على عليلم والأصل فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج للاستسقاء متضرعا متواضعا متبذلا (8) فصلى ركعتين (9) قال
__________
(1) ولا تثنى هذه الصلاة ولو لم يزل الذى فعل لاجله (2) ولا اقامة (3) يدبا مرة واحدة وقيل ثلاث نصب الأول على الاغراء والثانى على الحال اهتكميل والناصب له احضروا ولو صرح بالعامل لجاز لعدم العطف والتكرار ويقال يرفعهما على الابتداء والخبر ويرفع الأول على الابتداء وحذف والخبر ونصب جامعة على الحال ونصب الأول على الاغراء ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف اهتلو يح وفى استحباب هذا النداء في الصلاة الجنازة وجهان الاصح لا يستحب اهروضة وانما يقال الصلاة يرحكم الله وإذا قال حى على الصلاة أو هلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك وقرز (4) وندب تقديم الامر يرد المظالم والصدقة والخروج بلا زينة ولا طيب وندب الغسل والسواك ويقدم من حضر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام ثم غيرهم اهبحر وروى ان سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقى فرأى نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم أنت خلقتنا فارزقنا والا أهلكتنا وروى انها قالت انا من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم فقال سليمان عليه السلام أرجعوا فقد كفيتم بغيركم فسقوا اهبستان وتعاد إذا تأخرت الاجابة اهويشرع لنضوب بئر أو غيل اههداية وح لى مسألة ويكرر الاستسقاء من الغد ان لم يسقوا في يومهم وفى استئناف الصوم تردد الاصح يؤمرون به وبالخروج في الرابع ان لم يسقوا اهبحر وقرز الهادى والمؤيد بالله ولا خطبة فيها لفعل ابن عباس ولم يخطب اهبحر وقيل بل يخطب لفعل ابن الزبير ولم ينكر قلت وهو قوى اهبحر وقيل بل يخطب قبلها وفى الاذكار بعدها والأصل نفى مشروع الاستسقاء قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه الآية قال الامام ى وشرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ اهشرح أثمار ووجهه ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى يوم الجمعة فاقاموا ولخطبتين مقام ركعتين اهلمع فلهذا إذا صلى في غير الجمعة صلاها اربعا قال ولانه صلى الله عليه وآله لم يقتصر فيها على صفة واحدة بل اختلف فعله فمرة كما ذكرنا ومرة صلاها ركعتين ودعا واستغفر ومرة اقتصر على الدعاء فلهذا صح فيها الاستحباب للزيادة على أقل النفل لان كل صلاة تختص بالاجماع فهي تختص بامر زائد كصلاة العيد زيد فيها الخطبة والزيادة التى تختص بها هذه الصلاة زيادة العدد فيكون أربعااهشرح بحر (5) وقال أبوح الدعاء فقط ولا تشرع فيها الصلاة اهبحر (6) يعنى في الحكم فتكون سنة وفى الصفة فيكبر في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا اهحاشية مر غم (7) وقبل لا يخطب قرز؟ (8) لابسا لثياب البذلة (9) إذ استسقى صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وهى بالخطبة أربع فإذا لم يقتصر فيها على صفة بل اختلف فعله
[391]
في مهذب ش يعظم الامام قبل الخروج ويأمرهم بالتوبة من المعاصي لان ذلك يمنع القطر ثم يأمرهم بصوم ثلاثة أيام (1) قبل الخروج ويخرج في اليوم الرابع (2) وهم صيام ويستسقى بالاخيار من أقرباء (3) رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الانتصار ويستحب خروج المشائخ (4) والصبيان ومن لا هيئة لها من النساء (5) وفي اخراج البهائم تردد المختار اخراجها (6) ويكره (7) خروج الكفار (8) * نعم وصفة هذه الصلاة أن يخرج المسلمون إلى ساحة البلد (9) الذى أصابهم الجدب فيه فيتقدم الامام فيصلى بهم (في الجبانة) أربع ركعات بتسليمتين كما مر يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما أحب معها (10) واختار الهادى عليلم أن يقرأ مع الحمد سورة النصر (11) وهذه الآيات التى أولها وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته إلى كفورا (12) (و) تصح (لو) صليت (سرا) لكن الأولى فيها الجهر (13) (و) تصح (فرادى) والأولى الاجتماع (و) إذا سلموا من الصلاة جعل الامام والمؤتمون (يجأرون بالدعاء (14) إلى الله سبحانه وتعالى (والاستغفار) من الخطايا أي يعجون بذلك
__________
فيصح فيها الاستحسان بالزيادة على أقل الفعل لشرع الجماعة فيها كالعيد زيد فيه الخطبة اهبحر (1) متوالية (2) ويتموا لقوله صلى الله عليه وآله دعوة الصائم لا ترد (3) لان عمر استسقى بالعباس عام الرمادة فسقوا في ذلك اليوم سنة ثمانية عشر وقد كان استسقى قبل ذلك عمر خمسا وعشريه جمعة فلم يسقوا؟ والرمادة الهلاك ولهذا سمى عام الرمادة اهح هداية وروى ان العباس قال اللهم انه لم ينزل بلاءك الا لذنب ولا يكشفه الا التوبة وقد توجه القوم بى اليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وآله وهذه أيدينا اليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتى اخصيت الارض اهتوشيح وقال على عليه السلام في ذلك شعرا بعمى سقى الله الحجاز وأهلها * عشية استسقى بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب داعيا * فماكر حتى جاء بالديمة الدرر والديمة السحاب (4) من عمره ثمانون سنة يسمى شيخا (5) وهي التى لا تفتن بجمال ولا لباس (6) كما فعل قوم يونس لما جاءهم العذاب أخرجوا البهائم وفرقوا بينهن وبين أولادهن وفرقوا بين النساء أيضا وأولادهن ثم دعوا وكان من دعائهم ياحى حين لا حى تحيى الموتى ياحى لا اله الا أنت اهذكره في الكشاف واكثروا الضجيج والصياح وصرف الله عنهم العذاب اهنجري ويفرق بينها وبين أولادها وكذا الاطفال يفرق بينهم وبين اماتهم ليكثر العج (7) تنزيه (8) والفساق (9) ندبا (10) مما فيه تفاؤلا (11) في كل ركعة (11) واخر سورة الحشر من قوله لا يستوى وآية الكرسي اهأحكام (13) لان المشروع فيها الاعلام والتضرع وهو من جملته (14) اعلم ان الاجار بالدعاء مكروه الا في مواضع منها هذا الموضع وفى عشر ذى الحجة والدعاء في الحج ودعاء المظلوم
[392]
رافعي أصواتهم (و) إذا فرغوا من الصلاة والدعاء استحب أن (يحول الامام رداءه (1) فيجعل الشق الذى على يمينه على يساره والذى كان أيسره على يمينه وان جعل أعلاه أسفله جاز (2) يفعل ذلك تفلؤلا وانما يفعله إذا قد صار (راجعا) إلى البلد أي حين يريد الانصراف إليه قال في الانتصار رأى العترة أن ذلك مختص بالامام لان الرسول صلى الله عليه وآله حول ولم يحول أصحابه (3) والمختار أنهم يحولون جميعا وهو قول ك وش وفى الشرح عن ح لا يفعل ذلك واحد (4) منهم نعم ويكون في رجوعه (5) (تاليا للمأثور) وهو سورة يس وآخر آية من سورة البقرة (6)
(فصل والمسنون من النفل (7) في عرف أهل الشرع هو
__________
خاص بالدليل والا فهو يكره اظهار الدعاء اهكب بباطن الاكف للرغب والرهب وقال ش ببطونهما للرغب وظهورهما للرهب اهح هداية لقوله صلى الله عليه وآله اسألوا الله ببطون أكفكم واستعيذوه بظهورها وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم فان الله إذا بسطتموها يستحى أن يردها صفرا أي عطلا فائدة ويكره رفع اليدين إلى محاذات الصدر لان ذلك هو الابتهال ولم يفعله صلى الله عليه وآله الا عند الاستسقاء والاستنصار وليلة عرفة كان يرفعها حتى يرى بياض ابطه اهتخرج بحر قيل وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وفى الصلاة وعند الجمرتين حكاه في الانتصار والمستحب في الدعاء أن يبسط يديه على فخذيه والتضرع أن يرفعها قليلا (1) ويقول اللهم حول الجدب عنا خصبا كما حولت ردائي هذا قال في الانتصار ويستحب ترك الاردية ويقول أمامهم في دعائه اللهم اياك دعونا وقصدنا ومنك طلبنا ولرحمتك تعرضنا أنت الهنا وسيدنا وخالقنا وراحمنا فلا تخيب عندك دعانا ولا تقطع منك رجاءنا فأنت أرحم الراحمين اهصعيترى نص على ذلك في الاحكام وأما القوس المعترض في السماء الاخضر والاحمر تبارك الله أحسن الخالقين فذكر في الاذكار ان العامة تسمية قوس قزح وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم وعن هذه التسمية لانها التسمية شيطان وانما يسمى قوس الله لانه أمان لاهل الارض ومثله في التنوير وغيره ويستمر على ذلك حتى يضع ثوبه في منزله (2) لا وجه للجواز بل يقال قد أتى بالمشروع (3) وفى البحر حولوا معه كيف قال حول رسول الله ولم يحول أصحابه ثم قال والمختار انهم يحولون جميعا فتأمل اهمفتى (4) يقال ان أبا ح يقول ان صلاة الاستسقاء لا تشرع فينظر اهالتحويل المشروع عنده الدعا كما تقديم في حاشية البحر فحينئذ لا يقول بالتحويل (5) وكذا المؤتم (6) من قوله لا يكلف الله نفسا الآية (7) مسألة وكل ما شرعه الشارع نفلا أو فرضا غير مقيد بحدوث سبب فانه يصح من العبد التنفل به ان إذ اطلاق شرعيته اشارة إلى ان جنسه مما ينبغى للعبد التنفل به لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها لان ترتيب فعلها على أسبابها صفة مقصودة منها (فرغ) ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو لانهما شرعتا لسبب مخصوص ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك اهمعيار قال في بهجة المحافل ما لفظه وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا
[393]
(ما لازمه الرسول صلى الله عليه وآله وأمر به (1) وذلك كرواتب الفرائض وغيرها مما ورد فيه أثر يخصه بعينه (2) (وا) ن (لا) يرد فيه أثر خاص (3) له (فمستحب) لانه قد ورد في النوافل على سبيل الجملة ما يقضى بندبها وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة خير موضوع (4) يستكثر منه من شاء (و) النفل (أقله مثنى (5) فلا تجزى الركعة الواحدة وأما أكثره ففي الانتصار
__________
اخلال ويطيقه كل أحد في عموم الاحوال اعتياد قراءة ختمتين في كل شهر أحدهما في صلاته بالليل في كل ليلة جزاء والاخرى خارج الصلاة والله ولى التوفيق هذا في حق من يحفظ القرآه وأما غيره فيقرأ من السور القصار ما أمكنه وأحسن الاوراد له قراءة قل هو الله أحد في كل؟ ثلاثا فقد ورد في الصحاح ان من قرأها ثلاثا فكانما قرأ القرآن كله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ربما قرأ السورة في ركعة واقتصر عليها وربما قرأ سورتين أو أكثر في كل ركعة كما في الحديث السابق وحديث انى لاعرف النظائر التى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرن بينهن فذكر عشرين من المفصل في عشر ركعات اهبلفظه مسألة وتصح الصلاة من قعود لكن له نصف ثواب القيام ولا فرق بين نوافل الصلاة وغيرها والوتر وغيره أنه يجوز أن يصلى من قعود قال في الزوائد ولو افتتح صلاة النفل من قيام جاز أن يتمها من قعود عندنا وأبى ح قال ف ومحمد قد تحتم؟ الاتيان بها قائما ومن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تطوعه قاعدا في الصلاة كتطوعه قائما في الثواب اهمن بهجة المحافل ونفل الصلاة أفضل النفل وفرضها الفروض بعد الإسلام لقوله صلى الله عليه وآله اعلموا ان خير أعمالكم الصلاة ونحوه اهبحر بلفظه وسمى النفل نفلا لما كا زائدا على الفرض ولذا سمي ولدا لولد نافلة؟ لما كان زئدا على الولد وسميت الانفال انفالا لما كانت زائدة على ما يستحقه المجاهد اهصعيترى؟ قال تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة (1) وبين كونه مسنونا أي غير واجب اهبيان لفظا وما لازمه وأمر به ولم يبين كونه مسنونا فواجب وما لازمه ولم يأمر به أو أمر به ولم يلازمه فمستحب وقرز (2) كالكسوفين فقط (3) صوابه والا تكمل الشرطان قرز (ط) يروى موضوع بالرفع نعتا لخير يريد انها خير خاص فاستكثروا منه ويروى بالجر باضافة خير إليه يريد انها أفضل ما وضع في الطاعات وشرع من العبادات ذكره علماء الاثر اهح هداية فمن أحب أن يأخذ من دنياه لآخرته؟ سيما بين العشائين لما روى في التنفل في ساعة الغفلة وهى ما بينهما والحديث في الامالى والاثر احيوا بين العشائين اهح هداية وفى غير موضع المكتوبة وجوف الليل الاخير اههداية روي عنه صلى الله عليه وآله انه قال ركعتان في ثلث الليل الاخير خير من الدنيا وما فيها وقد بوب في الا حكام بابا في فضل الاعمال في السحر وساق الاحاديث في ذلك اهح هداية ومن فراغه الشغلة وأنشد في اللمع شعرا اغتنم ركعتين قبل فراغ * فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم * ذهبت روحه الصحيحة فلته؟ (5) وأفضله الاربع قبل الظهر لورود الاثر فيها قال مولانا عليه السلام
[394]
ان زاد على اربع في النهار بطلت وأما في الليل فيجوز أن يحرم بست أو ثمان (1) ولا تجوز الزيادة على الثمان واختلف في الافضل من النافلة هل هي مثنى مثنى أو رباع فروى النيروسي (2) عن القاسم عليه السلام أن النوافل مثنى مثنى (3) وسواء صلاة الليل والنهار وقال هذا ما (4) صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وقالت الحنفية صلاة الليل مثنى وصلاة النهار رباع (وقد يؤكد (5) النفل من الصلوات وذلك (كالرواتب) التى مع الفرائض وهى الوتر وسنة الفجر وسنة المغرب وسنة الظهر وكصلاة الكسوفين والاستسقاء في قول (6) والعيد في قول (7) فهذه جملة السنن المؤكدة واختلف في تعيين الافضل منها فقال في مهذب ش ماسن له الجماعة فهو أفضل (8) وأفضله صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الاستسقاء وهذا بناء على مذهبهم في العيدين والاستسقاء والمذهب في هذه التى ليست مضافة أنها آكد من المضافة (9) قال في الانتصار وقيل الرواتب أفضل لانها تكرر * نعم وأفضل الرواتب الوتر ثم ركعتا الفجر قال م بالله ثم ركعتا المغرب (10) ثم ركعتا الظهر * وقال ط ان سنة
__________
إذا زاد في النفل على أربع بطلت مطلقا قال عليه السلام ولا يصح بثلاثية ومثله في الكافي للمذهب والمقرر الصحة لانه من صفة الصلاة وتجوز الزيادة لى النفل فلو أحرم باثنتين جاز أن يتمها أربعا؟ وله أن يقتصر منها ذكره في شمس الشريعة والتمهيد كذا في البيان وروى في شرح الذويد عن الذريعة انه يجوز أن يجعل الاربع اثنتين أو ثلاثا؟ قال عليه السلام والقياس خلاف ذلك وانه لا يصح (1) ولمذهب انه لا يزاد على أربع في الليل والنهار اهبحر معنى متصلة (2) من فقهاء القاسم عليه السلام واسمه جعفر بن محمد النيروسى وصاحب م بالله النيروسى اسمه الحسن بن زيد (3) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولان فيه زيادة تشهد وتسليمتين (4) بمعنى الذى (5) يعنى أهم (6) انها سنة فائدة قال في كتاب البركة ما لفظه وقال أبو هريرة قال لى النبي صلى الله عليه وآله اسنكندرم؟ قلت نعم فقال فصل ان الصلاة شفاء ففى هذا فائدتان أحدهما تكمله صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية ومعناه توجعك بظنك والثانية انها شفاء تبرى من ألم الفؤاد والمعدة وكثير من الآلام وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة لانها تشتمل على انتصاب وركوع وسجود وغير ذلك فيتحرك معها أكثر الاعضاء لا سيماء المعدة والامعاء اهعن حاشية من المقصد الحسن (7) انها سنة (8) وكان سنة قرز كالكسوفين (9) إلى الفرائض في الكسوفين لا في الاستسقاء لانه مستحب (10
__________
وأما سنة العشاء فكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يتركها وهى ركعتان اهوابل وتارة يصليها قاعدا وهى دون الرواتب ويصح الكل من قعود اهبيان لقوله صلى الله عليه وآله لا تدع ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر فانهما قوله تعالى فسبحه وأدبار السجود اهغيث وتستحب المبادرة بعد صلاة المغرب ويقرأ فيها
[395]
الظهر (1) آكد من سنة المغرب (تنبيه) اختلف في حكم صلاة الوتر وعددها أما حكمها فعندنا أنها سنة (2) وهو قول ش وك وف ومحمد وقال ح أنها واجبة غير فرض (3) وروى ذلك عن الناصر أيضا وعندنا ان الواجب والفرض بمعنى واحد وعند ح ان الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظنى والفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي قيل والفرض يكفر مستحل تركه ويفسق المخل به ويجب قضاؤه والواجب عكسه في جميع ذلك وأما عددها فعدنا أنها ثلاث ركعات متصلة (4) يسلم في آخرها
__________
قل يا أيها الكافرون والصمد اهبيان فان صلى العشاء قبلها فلا ترتيب بينهما وبين الوتر ويحتمل ان الترتيب مشروع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلى ولم يصلهما بعده والمشروع فيهما التعجيل اهبحر (1) لان النبي صلي الله عليه وآله وسلم صلاها بعد العصر محافظة عليها (2) لما روى عن على عليه السلام الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة انما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا وهى ثلاث ركعات بتسليم واحد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم الا آخرهن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يأيها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين وقال انما نوتر بالاخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره اهشرح ح نكت قال في البيان وندب فيه الجهر بالقراءة في الركعات كلها اهبلفظه بل سنة اهمفتى ومصابيح فان تركه سجد للسهو اهمفتى وبنى عليه في البحر وفى رواية الحاكم كان النبي صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث لا يقعد الا في آخرهن اهمن شرح السيد صلاح بن أحمد اهعلى الهداية ومثله في التحفة لابن حجر ولا يتشهد في الوتر الا في آخره وفى بعض الروايات ولا تشبهوا الوتر بالمغرب وقواه السيد محمد بن عز الدين الفتى واعتمده ومثله لابن كمال باشا من الحنفية لسؤالاته اهوفى مشارق الانوار يتشهد الاوسط وقواه المتوكل على الله قال المفتى لم أجده في مشارق الانوار فيحقق (3) لان الفرض عندهم ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به والواجب يكون واجبا وان ثبت وجوبه بطريق مظنون ولهذا قال في الوتر انه واجب ولم يقولوا فرض لما لم يثبت وجوبه بطريق مقطوع وانما بثبت بطريق يؤدى إلى غالب الظن اهمن محاسن الأزهار من شرحة قوله عليه السلام * ومن أتى حبريل بالماء حق * قام بالفرض ومنه استقى (4) ويتشهد الاوسط وهو ظاهر الأزهار في قوله وهو في النفل نفل فيفهم منه ثبوت التشهد لانه يسجد في النفل لما يسجد له في الفرض فلما انه يسجد لترك تكبير النقل ونحو ذلك كذلك التشهد الاوسط وهو في اختيارات ص بالله ولفظه مسألة قال عليه السلام صلاة الوتر سنة مؤكدة إلى ان قال مسألة قال عليه السلام ويتشهد فيها التشهد الأول كصلاة المغرب لانها جرت السنة بتشهد على كل ركعتين وليس في النوافل صلاة ثلاثية غيرها فاشبهت المغرب في كون التشهد مسنون اهاختيارات بلفظه من خط الفقيه حسن الشبيبي وكان يرى هذا إلى آخر مدته ثم رأى ان الأولى عدم تشهد الاوسط ونقل اعلم ان الوتر اختلفت فيه الروايات ومن أراد أن يقف على اختلاف العدد بحسب ما جاء في الحديث فعليه بالمنتقى ومن ذلك ما لفظه عن عائشة
[396]
وقال ش أقله ركعة واحدة وأكثره احدى عشرة (1) والافضل أن يسلم بين كل ركعتين (2) وان وصل جاز وقالت الامامية هو ثلاث ركعات لكن يسلم على ركعتين ثم ركعة قال في الانتصار وقد حكى ذلك عن على بن الحسين والصادق والباقر (و) قد (يخص (3) بعض النفل بأثر خاص يرد فيه (4) وذلك (كصلاة التسبيح (5) وصفتها أربع ركعات كل ركعتين بتسليم قال في التذكرة أو موصولة يقول (6) بعد قراءة الحمد وسورة الحمد لله ولا اله الا الله وسبحان الله والله أكبر وقال البيهقى (7) بل يقول سبحان الله (8) والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم يركع فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم يسجد فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم يسجد فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم كذلك في كل ركعة وهل يأتي بتسبيح الركوع والسجود قبل ذلك قال مولانا عليه السلام ظاهر قوله في الحديث ثم يركع فيقولها عشر ا انه لا يأتي به وقد ذكره السيد ح وعن الصادق أنه يأتي به قال أبو الفضل الناصر ويقضى (9) ما فات من تسبيح ركن حيث ذكره قيل ع وإذا زاد عن العشر أو الخمس عشرة أو نقص (10) سجد للسهو قال مولانا عليه السلام أما في النقص
__________
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيءمنهن الا في آخرهن متفق عليه اهمنتقى بلفظه قوله متفق عليه هذا رمز للبخاري ومسلم فلعله أصح ما جاء في ذلك (1) ويتشهد على عشر (2) الا التى يوتر بها فواحدة (3) والمؤكد أفضل من المخصوص (4) ولم يبلغ السنة (5) وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال والذى نفس محمد بيده لو كانت ذنوب من صلى هذه الصلاة عدد نجوم السماء وعدد قطر السماء وعدد أيام الدنيا وعدد الشجر وعدد المدر وعدد رمل عالج لغفر الله لمن صلاها ارشاد قال يا رسول الله بابى أنت وأمى من يطيق ذلك قال افعلها في كل شهر مرة اهقال ومن يطيق ذلك قال افعلها في كل سنة مرة قال ومن يطيق ذلك قال افعلها في عمرك مرة اهولا ينبغي تركها ولو في السبع أو الشهر مرة سيما للشباب والكهل ولا يضيعها الا ذو كسل أو جهل اهغاية لفظا وقد روى ان الفقيه حاتم بن منصور رحمه الله تعالى مات وهو يصليها من اضطجاع كذا في مطلع البدور ويستحب لها التعوذ والتوجهان ويقرأ في الأولى الزلزلة وفى الثانية الهاكم وفى الثالثة النصر وفى الرابعة قل هو الله أحد اهبيان (6) ويتشهد الاوسط لظاهر السنة والأول أظهر (7) القاضى زيد بن على الحسن بن؟ البهيقي سيخ المتوكل صلى الله أحمد بن سليمان وض جعفر وليس الشافعي صاحب السنن كما توهم بعضهم (8) قال ص بالله قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك (9) أي يفعله (10) ويسبح في سجود السهو تسبيح الصلاة المشروع لانه لم يرد فيه الا ثلثمائة اهصعيترى وقرز
[397]
ففيه نظر (1) إذا لم يقضه (و) مما ورد فيه أثر مخصوص ركعتا (الفرقان) (2) وصفتهما أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة تبارك الذى جعل في السماء بروجا إلى آخر السورة وفى الثانية بعد الفاتحة من أول سورة المؤمنين إلى أحسن الخالقين (و) مما ورد فيه أثر مخصوص ركعات (مكملات) (3) لصلاة اليوم والليلة حتى تبلغ جملة صلاة اليوم والليلة (الخمسين (4)
__________
(1) والمختار انه يجبره من الركن الذى بعده ملغيا ما تخلل اهمفتى وعن المتوكل على الله انه يجبر؟ ولا يلغا وفى بعض الحواشى عن النجري يلغا التسبيح وركوعه وسجوده اهالمقرر انه يعود إلى الركن الذي ترك بعض التسبيح منه ويلغي ما تخلل نحو ان يذكر وقد صار ساجدا فيعود إلى القيام ويبنى على ما قد كان فعل اهعامر؟ لفظا البحر قال عليه السلام القياس في ذلك ونحوه أن يعود كالقدر الواجب ملغيا ما تخلل من القراءة وغيرها اهتجري ومثله في تعليق الشرح حيث قال لو ترك التسبيح وأ نسى شيئا منه فان تركه ناسيا عاد إليه وان تركه عامدا لم تكمل صلاة التسبيح (2) وركعتا الفرقان لا وقت لهما لكن جرت العادة بفعلهما بعد المغرب لفضيلة ذلك الوقت اهبستان فلو قرأ ناسيا خلاف المأثور في النوافل والخصوص نحو أن يقرأ قل هو الله أحد في الفرقان وذكر راكعا لا أو ساجدا أو نسى في صلاة التسبيح ركنا أو بعضه قال عليه السلام القياس أن يرجع لفعل المأثور كما يرجع للقدر الواجب من الفروض اهنجرى الا أن يركع بعد علمه انه ترك مشروعا فانها قد بطلت اهحاشية (3) وكذا صلاة الحاجة فانها مندوبة في يوم الجمعة روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال من كانت له حاجة عند الله فليصل يوم الجمعة عند ارتفاع النهار أربع ركعات يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وخمس عشرة مرة قل الله أحد وفى الثانية فاتحة الكتاب إذا ولزلت الارض وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة وفى الثالثة فاتحة الكتاب والهاكم التكاثر وقل هو أحد خمس عشرة مرة وفى الرابعة فاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى السماء وسأل حاجته فان الله يقضيها اهشرحة فتح ينظر في صحة هذا لحديث (4) وصلاة الرغائب وهى أن يصلى في أول ليلة جمعة من رجب اثنتى عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص عشر مرات وانا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وآله سبعين مرة يقول اللهم صلى على النبي الامي الطاهر الزكي وعلى وآله وسلم ثم يسجد ويقول في سجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يرفع رأسه ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الله العلى الاعظم سبعين مرة ثم يسجد فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ذكره في الانتصار اهح فتح * قلت قد صرح النقاد بان الحديث المروى في صلاة الرغائب موضوع وانها حدثت في آخر القرن الخامس في بيت المقدس فابحث تعبر على الصواب اهمحمد عى الشوكاني
[398]
ركعة فالفرائض سبع عشرة (1) وثمان قبل الفجر (2) وثمان قبل الظهر وهى صلاة الاوابين (4) وأربع بعد الظهر بسنته وأربع قبل العصر (5) وأربع بعد المغرب بسنته والوتر وسنة الفجر (فأما) صلاة (التراويح جماعة) (6) فبدعة عند القاسم والناصر وهى عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة (7) من ليالى رمضان وقال زيد بن على و عبد الله بن الحسن و عبد الله بن موسى بن جعفر أنها سنة وهو قول الفقهاء واختاره في الانتصار قوله جماعة يعنى وأما فرادى فمستحب (8) (و) صلاة (الضحى) وهى من ركعتين (9) إلى ثمان ووقتها من زوال الوقت المكروه إلى قبل الزوال إذا صلاها المصلى (بنيتها) أي بنية كونها سنة (فبدعة) وقال في الانتصار المختار أنها سنة (10) كما هو رأى على بن الحسين زيد العابدين والباقر وأدريس بن عبد الله وح وش (فائدة قال ع ويكره عند ائمة الآل النوم بعد صلاة الفجر (11) إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس (12) وفى الانتصار كان صلى الله عليه وآله
__________
(1) ما يقال في المسافر فالفرائض في حقه احدى عشرة فكيف التكميل في حقه أو يقل هي مكملة في حقه تقديرا فلا يحتاج إلى زيادة نافلة اهمنقولة من خط سيدنا حسن رحمة الله تعالى (2) تصلى قبل دخول الوقت اهتذكرة (3) أربع متصلة واثنتين ثم ثنتين اهبحر وقيل ح اثنتان ثم أربع ثم اثنتان ويقرأ في الآخرتين من الاربع مثل ما قرأ في الأولتين الفاتحة وسورة اهغيث (4) وهم الراجعون إلى الله بالتوبة (5) مفصولة (6) لما روي عن جعفر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج على أصحابه في ليالى رمضان وهم يصلون النوافل جماعة فقال صلاة الضحى وصلاة النوافل في ليالى رمضان جماعة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال قليل في سنة خير من كثير في بدعة اهغيث من بعد صلاة العشاء وسميت تراويح لانهم يستريحون بين كل ركعتين اهغيث (7) يقرأ في كل ليلة جزأ من القرآن (8) ما لم يقصد السنة (9 وأكثرها اثنا عشرة ركعة اهراوع وروضة (10) وهو الذى في سيرة الكينعى حيث قال عنه صلى الله عليه وآله انه قال ثلاث على واجب وعليكم سنة الضحى والاضحى والوتر قال ومن البعيد أن يكون ما وجب على رسول الله وحبيبه بدعة اهح فتح (11) لما روى عنه صلى الله عليه وآله انه مر بفاطمة وهى نائمة بعد الفجر فحركها برجله صلى الله عليه وآله وقال لها قومي شاهدى رزق ربك ولا تكوني من الغافلين ان الله يقسم رزق العباد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اهلمعة قيل يؤخذ من هذا جواز تنبيه النائم للمصالح التى ليست بواجبة كخشية فوت الصلاة فقال ص بالله ان ذلك واجب واليه أشار م بالله نجرى قلت في ايقاظ النائم يصلى دقة ان لم يكن عليه نص أو اجماع لان النائم في نومه غير مكلف بالصلاة (12) لانه يورث زوال العقل
[399]
يكره النوم قبل العشاء والكلام بعده الا بخير.
(كتاب الجنائز)
قال في الضياء الجنازة بالفتح لما ثقل على الانسان واغتم به والجنازة بالفتح الميت وبالكسر النعش * وقيل هما لغتان بالفتح والكسر في الميت والنعش ولا يقال للنعش جنازة الا إذا كان عليه الميت (1) *
(فصل) * (يؤمر المريض بالتوبة (2) والتخلص عما عليه) وهذا الامر قد يكون واجبا وذلك حيث تحقق منه اخلال بواجب أو فعل قبيح مع تكامل شروط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد يكون مستحبا وذلك حيث يكون المريض من العوام الصرف أو من أهل المعرفة وقد أصابه ذهول وغفلة ولم يتحقق منه اخلال وقد يكون قبيحا وذلك حيث يؤدى إلى قبيح (3) وقد يكون مكروها (4) وذلك حيث يؤدى إلى مكروه واعلم أن التوبة هي الندم على ما أخل به من الواجب لوجوبه وعلى ما فعله من القبيح لقبحه والعزم على أن لا يعود إلى شيءمن ذلك كذلك فأما لو ندم وعزم خوفا من عذاب الله قال مولانا عليه السلام فكلام المعتزلة يقضى بان ذلك ليس بتوبة قال والاقرب عندي أنه توبة * نعم أما الامر بالتخلص فينبغي لمن أرأد تذكير المريض أن يسألة هل عليه حق لآدمي أو هل عنده وديعة أو هل عليه حق لله تعالى من زكاة أو فطرة أو خمس أو مظلمة أو نذكر أو كفارات تأو هل عليه صيام أو حج ويسأله عن كل شيءبعينه ليكون أقرب إلى أن يذكر فإذا كان عليه شيءمن هذه أمره بالتخلص عنه (فورا) (5) في ساعته تلك سواء كان ممن يقول بالفور أو بالتراخي لانه ان كان من أهل الفور فقد ازداد تأكيدا وان كان من أهل التراخي فهذا نهاية جواز التراخي (و) ان كان لا يتمكن من التخلص في الحال لزمه أن (يوصي) (6) بذلك (للعجز) عن تنفيذه في الحال فاما إذا لم يعجز فهو عاص بالتأخير ولو اوصى وإذا أوصى لزمه ان يشهد على وصيته
__________
(1) فان لم يكن فهو سرير أو نعش (2) وهى مقبولة ما لم يغر غر بالموت (3) وقد يحصل بالامر مفسدة بان يمتنع من واجب أو يتأذى من غير حصول فائدة (4) حيث لم يحصل فائدة ولا مصلحة وقرز (5) وحد الفور أن لا يشتغل بشيءغيره فإذا كان يأكل ترك الاكل ذكره م بالله الا أن يخشى التلف أخذ ما يسد رمقه وقيل التضرر اهكب إذا كان مطالبا به أو في حكمه وان كان غير مطالب به جاز التراخي عن قضائه مع الوصية به بعد موته اهكب وقيل لا يجوز التراخي مع المرض اهبيان بلفظه (6) وإذا أوصى وتمرد الموصى إليه عن الاخراج فقد سقط عنه الحق اهمفتى وفى بعض الحواشى لا يسقط عنه وأما التخلص فقد حصل بالوصية؟؟؟