[30]
المذكورة في علم الاصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل (و) عارف (طرق (1) العلة) وهي التى يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة والذي يحتاج إليه منها (2) ثلاث فقط * وهي النص (3) نحو ان يقول العالم تجب النية في الوضوء لانه عبادة فيعلم أن العلة العبادة وان مذهبه في كل عبادة وجوب النية (الثاني) تنبيه النص وله صور كثيرة منها نحو ان يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها (. 3) الجماع في الصيام ونحو ذلك (4) مما لا يعزب عن كثير من الناس في محاورات الخطاب (الثالث) المناسبة وهي ما يقضي العقل بان الحكم صدر عنها (5) نحو ان يقول ما أسكر فهو حرام (6) فانه يفهم من هذا ان العلة السكر وان كان التحريم يؤخذ من العموم (و) لابد مع معرفة طرقها من معرفة (كيفية العمل عند تعارضها) لان المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد الترجيح (7) ان أمكن والا فكالقولين (8) (قال عليلم) والى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا (ووجوه ترجيحها (9) أي لابد من معرفتها لانه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح صحة (10) طريقها نحو ان تكون احدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا (11) والاخرى
__________
في اللياط وطئ يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كوطئ المرأة فهذا القياس لا يصح لان اجراء الاسماء مجرى بعضها؟ يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي اهمع وكذا لو قال في النبيذ شراب مسكر فيوجب الحد كما يسمى خمرا أو كما يوجب الاسكار فانه يبطل إذ ذلك انما يثبت بوضع اللغة اهمع وشرحه (1) وحقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا اه(2) والا فهي ست اهري وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل عشر اهتلخيص (3) والنص ما أني؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لانه أو لاجل أو بأنه أو فانه أو نحو ذلك اه(. 3) على القول بوجوبها اه(4) نحو ان يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اهفايق (5) ومن ذلك انه وجد النص في قتل الستة في الحل والحرم لانها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اهمع (6) صوابه الخمر حرام لانه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة وليس كذلك اهقرز (7) وذلك كما إذا قال العالم يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا وقال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل والطعم فلا يصح من المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل بها وهو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اهتعليق على المقدمة (8) يطرحا اه(9) صوابه بوجوه ترجيحها اهقيل مائة وجه وقيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح اه(10) أي قوة طريقها اه(11) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الأول ونبه عليها في الثاني فترج العلة الأولى لكونها منصوصا عليها على الاخرى لكونها منبها عليها اهوزقات يقال كافر لا يستغفر له لانه من أهل النار ويقول في موضع آخر كافر لا يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار
[31]
نبه عليها فقط وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة * فان قلت ان ظاهر قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضى انه يلزمه معرفة جميعها مع انه لا يلزمه الا بعضها (قال عليلم) ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد الذى يحتاج إليه في ذلك الاستنباط لانه يفهم الغرض من السياق (1) * ثم بينا ما لا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا (لا خواصها (2) وهي أنها تصح أن تكون اثباتا (3) اتفاقا ونفيا (4) في الاصح وانها قد تكون خلقا في محل الحكم كالطعم في البر وانها قد تكون مركبة نحو قتل عمد عدوان * فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص للحكم الواحد علل كثيرة في الاصح نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فانه يقتل (5) والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث وانه قد يأتي عن علة واحدة حكما كالزنا فانه علة في واحدة الجلد وفي القتل مع الاحصان (و) لا يجب أيضا معرفة (شروطها (6) وهي ان يكون الدليل على كونها علة شرعيا (7) وان تكون موثرة (8) في اقتضاء الحكم بمعنى ان تكون مشتملة على حكمة شرعية (9) مقصودة
__________
لانه من أهل النار فيقول الخصم ليس العلة في الكافر كونه من أهل النار بل لاجل الكفر ولم يحصل في الفاسق فنقول علتك تنبيه النص وعلتنا بالنص اهمضواحي والنص أقوى اه(1) لان كلا منافي سياق المقلد القايس فكان ذلك قرينة لتخصيص العموم اهبكري (2) والفرق بين خواص العلة وشروطها ان الشرط معتبر في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة فليس معتبرة فيه وانما هي أمر يخصها بنفسها اهوانما لم يلزم المخرج معرفة هذه أي خواصها وشروطها لان المجتهد لم نص عليها الا وقد عرف صحتها فيستغنى المقلد بنظر امامه لذلك اهغ (3) نحو زنى فيجلد وسرق فيقطع اه(4) نحو قوله لم يصل فوجب قتله لم يمتثل فوجبت عقوبته فهو علة نفيية في حكم ثبوتي وقد يكونان نفيين معا العلة مثبتة والحكم كذلك صح تصرفه لكمال عقله منفيين جميعا العلة والحكم لم يصح تصرفه لعدم تكليفه اهلم يعقل فلم يصح بيعه اه(5) يقال من يقتله الامام أو ولي الدم ينظر قيل يقتله الامام بناء على ان القصاص حد وأمر الحدود إليه وقيل يقدم القصاص لانه حق لآدمي وظاهر الكتاب حيث قال والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث انه يقتل لمجموع تلك فلابد على هذا من حضرة الامام وولي الدم جميعا حيث كان ثم امام والا جاز لولي الدم قتله للقصاص اهقرز ولعله والله أعلم حيث اجتمعت هذه العلل في حالة واحدة أما لو ترتبت فلعله يقدم القتل للسبب الأول منهما اهقرز (6) مثال الشرط ان يقول المجتهد يحرم الخمر لانه مسكر فلا يلزمه ان يعرف هل علة التحريم شرعية أو عقلية اهذكر صاحب الجوهرة انها عشرة اهبكري (7) لا لغويا نحو ان يعلل تحريم الخمر لكونه يسمى خمرا فهذا لا يصح اهح كافل من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس اه(8) أي يحصل الظن انها علة الحكم كتعليل وجوب النية في الوضوء بأنه عبادة فيفتقر إلى النية ولا يعلل بأنه طهارة فلا يفتقر كغسل الثوب اه(9) ومثال ذلك كله العلة في قصر الصلاة في السفر ودليلها شرعى وهو تنبيه النص في قوله تعالى فإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهي أيضا مؤثرة في اقتضاء الحكم لكونها مشتملة على حكمة شرعية وهي مشقة السفر ونحوه اهفايق
[32]
للشارع (1) من شرع الحكم مقتضية للشبه (2) إلى غير ذلك من الشروط ولا يلزم المقلد معرفة (كون امامه) الذى استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة (ممن يرى تخصيصها (3) أو يمنعه) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم عرفة أي الوجهين من امامه * فان قلت وما معنى تخصيصها (قال عليلم) معناه انه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذى اقتضته في غيره (وفى جواز تقليد (4) امامين (5) فيصير) المقلد لهما (حيث يختلفان) في حكم من الاحكام (مخيرا بين قوليهما (6) فقط) لا غيرهما لو كان له قول ثالث (7) في تلك الحادثة (خلاف (8) فمن قال أنه يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت
__________
(1) نحو ان يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالا ونظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما وجدنا في علة التحريم الا السكر وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي حفظ العقل مقصودة للشارع وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فانه يحرم لانه يسكر اه(2) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يقضي القاضي وهو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم وهو خوف الخطأ قلت وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان الحكمة سد خلتهم واغناءهم عن أذية الناس بالسؤال وقد نبه صلى الله عليه وآله في الفطرة وهو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اهورقات (3) اما انه لا يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الا طلاق يقتضي انها غير مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى ان يوجد له نص انها مخصصة في بعض الفروع فانه يعمل بذلك في ذلك الفرع اهفايق مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النسا وهو اتفاق التقدير ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة ولا يجوز ذلك في سرق الصبي ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الاب ابنو يعمل بالعموم وهو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه(4) صوابه التزام اه (5) أو أكثر اهقرز (6) حيث لم يخرق الاجماع اه(7) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال انه يكون أقرب إلى الجلوس ويقلد الهادي انه شرط في الصلاة فانه لا يعمل بقول ح انه يكون مثل حد السيف لانه قول ثالث اه(قال السائل) ما يقال في رجل مقلد لاهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على انه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه لقولهم في الالتزام وبعد الا التزام يحرم الانتقال أم التخيير باق وإذا قرأ الفاتحة في الاخرتين ثم بدى له التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير باق لانه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع إذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الامامين فيها إذ م بالله يقول بجواز التسبيح والهادي عليلم يقول بجواز القراءة وانما خلافهم في الافضل فقط ثم انه لم يخرج من السفينة المنجية ثم ان هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها ثم ان الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر والترجيح وان لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة والله أعلم اه(8) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اهح لي ما لم يؤدي إلى اتباع الرخص اهقرز
[33]
حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فانه يقول بجواز ذلك في غيرهم أيضا إذ لا فرق (قال عليلم) وأظن من أهل هذا القول حي والدنا (1) الامام المهدي لدين الله * وقد ذكر في تعليق الافادة ان من التزم مذهب أهل البيت جملة لم يكن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم وذلك يقتضي ما قلنا (2) ومن أوجب (3) التزام مذهب امام واحد معين فلا كلام انه يمنع من ذلك * فاما من لم يوجب الالتزام فلم أقف في ذلك لهم على نص وأصولهم تحتمل الامرين (وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة (4)
كتاب الطهارة (5)
هي في اللغة النظافة (6) والبعد عن النجاسات * بدليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن
__________
(1) وهو خال الامام المهدي عليلم اهح فتح (2) وزعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط وليس له ان يأخذ بقول غيرهما والأولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ابطاله لانه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية فيصير تقليدا لعلماء الامة وفي هذا ابطال التقليد اهز نين (3) الشيخ أحمد الرصاص والشيخ حسن الرصاص وص بالله اه(4) أي التي لا يسع المقلد جهلها واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ليكون ايذانا بالفراغ من الأول والشروع في الثاني اهح مضواحي بلفظه (5) اكتفا في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الأصل في المصدر ان لا يثني ولا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل والكثير اهح لي (حقيقة) الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أوفيه أو له أي لاجله فالأوليان الطهارة عن النجس والآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به وفيه وله راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اهح فتح (فائدة) في الابتداء بكتاب الطهارة وذلك ان علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها وسيأتي أدلة ذلك ثم انه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها لانها شرط فيها وشرط الشيءيتقدمه ثم ان الطهارة تشمل على مطهر وتطهير ومتطهر منه وقد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم فبعضهم استحسن تقدم المطهر فقدم باب الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي الاشياء النجسة كما في البحر والأزهار والاثمار وغيرها لان الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اهح اث اعلم ان جميع المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار وأربع ذات السين وهي الإسلام والاستيلاء والمسح والاستحالة وثلاث ترجع إلى البئر وهي النزح والنضوب والمكاثرة هذه عشر وخمس متفرقة وهي الجفاف والريق والجمع والحريق والتفريق وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال ماء وترب واسلام (1) حجارتهم * مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم * كذا مكارة جمع وتفريق اههداية وقد زيد على ذلك بيت وهو وزيد دبغ؟ وحت بعد تذكية * نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق (1) يستقيم في الكافر المرتد لا الأصلي فقد ترطب بالولادة اهقرز (6) عن الزهومات والدسومات اهري
[34]
أي ينظفن من الاذى (1) * ولها في الاصطلاح (2) حدود كثيرة أجودها قول الفقيه ي استعمال المطهرين (3) * أو أحدهما أو ما في حكمهما (4) على الصفة المشروعة (5) والدليل على وجوبها قوله تعالى (وثيابك فطهر) قال في الكشاف أمر بطهارة ثيابه (6) من النجاسة وهو في الصلاة واجب (7) ومستحب (8) في غيرها * ومن السنة ما روي أنه صلى الله عليه وآله مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال ما نخامتك ودمع عينيك (9) الا بمنزلة الماء الذي في ركوتك انما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم والمني (10)
باب النجاسات (11)
النجاسة قال في شرح الابانة هي عين (12) يمنع وجودها صحة الصلاة وقال غيره هي عين مخصوصية ليخرج الثوب (13) المغصوب (قال عليلم) وقد عيناها بقولنا (هي عشر (14) الأول (ما خرج من سبيلي ذي دم (15) يحترز مما خرج من سبيلى ما لا دم له كالضفدع فانه طاهر
__________
(1) حكما لا شرعا اه(2) أي اصطلاح الفقهاء اه(3) الأولى في حدها يقال صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه أو به أو لاجله على بعض الوجه وفي حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها فيه أو به أو لاجله لا الحق الغير ونحوه ملابسة على بعض الوجوه اهح لي لفظا وكلام الفقيه ي فيه بعض اجمال لان الطهارة ليست استعمال المطهرين وانما تحصل من استعمال ما ذكر اهحيث كان بعضه سليم وبعضه جريح اه(4) أربعة عشر بعضها على المذهب وبعضها على غيره اه(5) وهي النية والتسمية والترتيب والعصر في الثوب والدلك في غيره اهليخرج الخلب فانه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة اه(6) يخرج الجلد اه(7) كالغسلة الأولى اه(8) كالثانية والثالثة ما لم يخش تعدي الرطوبة اهقرز (9) في الزهور دموع اه(10) خصها بالذكر لانها من ذات الانسان والا فهي عشرة كما تأتي لكن وردت القصة في فضلات البدن اه(11) الأصل في النجاسات الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى والرجز فاهجر وأما السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه فألقا الروثة وفال هي رجس اهمرغم قال في الزهور هي عبارة عن عين مخصوصة تمنع وجودها في ثوب المصلى أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه وقلنا على بعض الوجوه احتراز ممن لم يجد الا ثوبا متنجسا ومن سلس البول والمستحاضة ونحوها اهصعيتري قرز ولما كانت الطهارة لا تكون الا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسة على الطهارة فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها فهذا عذر مولانا عليلم في تقديم النجاسة على الطهارة اهرى (12) مجاز اهصوابه حكم يخرج الحدث اه(13) قلت ولعل ذلك لا يحتاج إليه لان منع الصلاة في المغصوب ليس لاجل عين فيه بل لاجل المعنى الحاصل بالغصبية اهح فتح (14) يؤخذ من مفهوم العدد ان ماء المكوة والجرح الطري طاهر ان وهو الذي اختاره في البحر اهح فتح قرز (15) الأولى ان يقال من نحو سبيلي ليدخل الثقب الذي تحت السرة وأما من السرة فحكمه حكم القئ اهفتح قرز (مسألة) وبلل (1) فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول ولم يبيض لونه ولا أنتن ذكره الامام ى اهن
[35]
عند ط (1) وخالفه م بالله (قال عليلم) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا (لا يؤكل) لان ما يؤكل فزبله (2) طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م بالله وع ان ذرق الدجاج والبط (3) نجس * ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة زبله (4) في حال وهو الجلال احترز منه (عليلم) بقوله (أو جلال) وانما يحكم بنجاسة زبله (5) (قبل الاستحالة) فاما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه فانه يحكم بطهارته وقال ح وش ان الابوال والازبال كلها نجسة الا أن ح حكم بطهارة البعرتين (6) عند الحلب وذرق الطيور (7) كافة وش استثنى مني الآدمي (8) قال في المهذب وفى مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه (الأول) طاهر الا من الكلب والخنزير (والثاني) نجس (والثالث) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف وظاهر اطلاق
__________
(1) في أصح الوجهين كالعرق والزبد وقيل بل نجس لخروجه من محل الحدث فأشبه البول اهقلت إذا كان خارجا من الجوف والا فطاهر واختاره المؤلف اهالا الدودة ونحوها (1) فتطهر بالجفاف والا الحصاة فتطهر بالغسل وأما الحب الخارج منه فقيل كالزبل وقيل متنجس وقيل إذا كان ينبت فمتنجس والا فنجس اهفتح وقرز (1) المولود قرز الا الانبياء لما روى ان أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها وقال إذا لا يلج بطنك النار اهان سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم اهقرز (1) وجه قول ط انه لا دم له سائل وان موته في الماء لا ينجسه ووجه قول م بالله انه غير مأكول اللحم لانه من السمومات اهتع ولو دما اه(2) الا الدم فله حكمه اهقرز ومنيه طاهر اهلقوله صلى الله عليه وآله لا بأس ببول البقر والغنم والابل اهب وقوله صلى الله عليه وآله ما أكل لحمه فلا بأس ببوله اه(3) الذرق من الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد اهنوع من الطير أي طير الماء مأكول لا ريش له اه(4) وكذا بوله ومنيه اهقرز (5) وبوله أيضا اهب وغ وكذا لبنه إذا تغير اهقرز ولفظ ح لي ولبن الجلالة إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها اهقرز ويجوز اختيار النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن اهوقيل لا يجوز اه(6) الا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فانه يطهر بالنضح اهشفا معنى وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره فلعله يجب غسله (1) لان الأصل في الحيوانات الحظر وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس سل قال القاضي حسن الحد في الذي حفظته ان الماء لا ينجس ومثله رواه السيد ابراهيم حطبه عن المتوكل على الله ويؤيده قوله في از في الطلاق ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط اهقرز (1) المقرر خلافه كما يأتي في الاطعمة والاشربة كلام المتوكل على الله فابحثه اهمن الغنم فقط وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات اه(7) قال في المقنغ؟؟ الطير طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ح فتح من الاطمعة اه(8) وحجته ولقد كرمنا بني آدم قلنا التكرمة تسوية الخلقة وكمال العقل وتمكينه المنافع كلها اهفتح لنا ما رواه في البخاري انه صلى الله عليه وآله كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه اهمن تصنيف السيد محمد بن ابراهيم الوزير في الحديث اهالرجل وله في المرأة قولان وأما المذي والودي فيوافق اه
[36]
الشافعي ان المنى طاهر سواء خرج وهو مستنج ام لا * وقيل س خلافه (1) إذا كان رأس الذكر مغسولا (و) الثاني (المسكر (2) من عنب كان أو غيره فانه نجس (وان طبخ) خلاف ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه (3) بالطبح من عصير العنب (4) قبل أن يصير خمرا (5) ومن سائر الا مزار (6) ونقيع الزبيب (7) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ فانه جعله حلالا طاهرا (8) نعم وانما ينجس من المسكر ما أسكر لاجل معالجة (9) لا باصل الخلقه وقد أشار إلى ذلك (عليلم) بقوله (الا الحشيشة والبنج (10) ونحوهما) كالجوزة (11) والقريط * وقال بعض الامامية والحسن وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها (12) (و) الثالث (الكلب (13) فانه نجس جميعه وقال ن وح ان شعره طاهر وعن ك جميعه طاهر (14) (و) الرابع (الخنزير (15) فانه نجس جميعه واحد روايتي ك انه طاهر وعن ن والصادق والباقر ان شعره طاهر وعن ح بل نجس ويجوز استعماله
__________
(1) وهو المعتمد عندهم اه(2) والسكر مخامرة العقل وتشويشه مع حصول طرب وسلو مخصوصين اهح فتح وان لم يذهب الا بعض علوم العقل أو بعض المستعملين له دون بعض فانه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا اهح فتح قرز (مسألة وما تغير) من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجزأ كله قال الفقيه ع ولا ينجس ما جاوره من العنب قيل ومن غيره لاجل الضرورة (1) وقال عطية بل ينجس الثياب اهن (1) بل ولو في السعة اهح لي قرز (3) وحجته ان الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها والأصل في الاشربة الحل الا ما قام عليه برهان بالتحريم اهان بلفظه من الاشربة اهكيلا لا وزنا اهر ى (4) والرطب اه(5) ثم اختمرا اه(6) من غير طبخ اهن وبحر من باب الاشربة (7) قال الامام ى ويجوز شرب النقيع؟ إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ويحرم لسبع (1) رواه في البحر اه(1) إذا ظن احتماره قرز (8) لم يقصد اللهو أو الطرب عنده اهكشاف (9) أي تغير ليدخل العنب المسكر ولو بالنقل اهقرز (10) أما البنج فليس بمسكر وانما هو مخذل وأحكامه جميعا تخالف السكر اه(11) واختار الامام شرف الدين عليلم في جوزة الطيب انها طاهرة لانها ليست مسكرة قال وكذلك تدخل في الاطياب والمعاجين والادوية ويستعمل ذلك كثير من أهل الفضل والعلم فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره فيحرم الكثير منه لاضراره لا لكونه مسكرا وكذلك الكلام في القريط وهو الافيون اهح اث ولا يجوز جعلها في الطبائخ اهقرز (12) وكالنقيع قلنا قال تعالى رجس فاجتنبوه ولامره باراقته ومايع محرم كالبول اهب (13) قيل ف ويدخل كلب الماء وخنزير الماء اهكب وقال في الغيث هما طاهران والأول أرجح اهوالدليل على نجاسته ما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولغ الكلب في الاناء فاغلسوه فدل على نجاسته اهح نكت (14) كلام ك في كلب الصيد وفيما عداء له قولان ذكره سيدنا اهديباج روى عن ك ان جميع الحيوانات طاهرة الا أربعة الفهد والنمر والاسد والدئب اهب من باب الاطعمة (15) قيل هو من دواب الشام وقيل مثل ولد الاتان وأصله من غنم النصارى فخسف به فصار الآن ذا ناب يعقر اهولفظ حاشية وهو حيوان معروف له أربع أنياب ويلد أجرا كما الكلاب وهو يأكل الخبائث له شعر يشبه الشوك اهغريب
[37]
(و) الخامس (الكافر (1) فانه نجس عند قم وى ون وك وقال م بالله وزيد علي وح وش واختاره الأمير الحسين انه طاهر (2) (و) السادس (بائن حي) فانه نجس (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبين من الحي فهو ميت (ذى دم (4) لانه إذا كان مما لا دم له فطاهر كالجراد والدود الصغار ونحوها (5) ولابد أن يكون مما (حلته حياة (6) لان ما لا تحله الحيوة كالظلف والشعر والظفر (7) لا اصولها (8) فطاهر ومن ذلك المشيمة (9) وهي الامهات التى تخرج مع الولد فانها بائنة (10) من حى ذكره في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من أمرين (أحدهما) ما قطع من السمك (11) فانه طاهر (الثاني) ما انقطع من الصيد بضربة (12) ولحقه موته فانه طاهر
____________________------
(1) الا المنافق فرطو بهم طاهرة لا ختلاطهم بالمسلمين وقت النبي صلى الله عليه وآله قيل ويدخل في ذلك صبيان الكفار حيث يحكم لهم بحكم آبائهم وكفار التأويل اهن سواء كان حربيا أو كتابيا أو وثنيا اه(2) وحجة الهدوية؟ قوله تعالى انما المشركون نجس وحجة م بالله خبر وفد ثقيف وهو ان النبي صلى الله عليه وآله أنزلهم في المسجد ويروي انه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم وقوى هذا الامير ح وهوة قول ص بالله قال في المهذب ويعلم من بحث الاثار ان المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم وأما الآية فواردة على طريق الذم كما يقال فلان كلب وقد روى ان القصاع كانت تختلف إلى الاسارى من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرو انها غسلت اهزهور مع ان الاسير وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الا مشركا وسواء كان الكافر عندهم حربيا أم غيره اهوقيل خلافهم في الكتابي اه(3) وأما نافجة المسك فطاهرة وقيل نجس لانه بائن من حى اهاث وأما المسك فطاهر بالاجماع اهقرز وهي جلدة تقطع مع المسك من غزالته ويعفى عن مجاورتها للمسك كمجاورة العنب المتغير اهحال الابانة اهالا ما ابين من المذكى فطاهر اهن معنى من آخر باب الذبح قرز (4) أصلي لا اكتسابي اهقرز (5) كالخنافس والذباب اه(6) وكذا الحشف وما ينفصل بالموسى عند الحلاقة اهن والاصح انهما طاهر ان اهقرز لان المراد ما تحله الحياة حال الابانة والا لزم في القرن والشعر ونحوهما حقق ذلك السيد محمد بن عز الدين المفتي في شرحه على البحر اهيقال القرن ونحوه جنس مخصوص اهمى (7) فطاهر اهقرز (8) وقد روي عن مولانا القاسم بن محمد في أصول الشعر من اللحية والرأس ان ذلك طاهر وروى عن القاضي سعيد الهبل والشامي وظاهر از خلافة اهقرز فنجس اهقرز (9) أما المشيمة فلا ينبغي جعلها بائن حي لانها ليست جزءا من الحي وانما حكم بنجاستها قياسا عليه اهتكميل المشيمة وعاء الولد في بطن أمه اهثمرات لا شك انها متصلة بسرة الجنين لكن ما الدليل على ان الحياة تحلها فينظر فيه اهفي الظاهر انها بائن من حي فيكون نجسا لا تحله الحياة كرؤس الشعر وما أستبهه اهقرز مما يؤكل لحمه والا فقد فهم ذلك من قوله ما خرج من سبيلي ذي دم اه(10) ويعفى عما تقشف من المريض بعد برئه وقواة ابن رواع ويعفى عن القليل من ذلك الذي يشق الاحتراز منه كره ص بالله والمهدي قال ح وهو قدر حبة الذرة فما دون اهوالمختار لا يعفى الا ما يعفى في المغلظ اهقرز (11) وهو ما حل أكله من حيوان البحر اه(12) وفيما احترز منه أربعة أطراف الأول أن البائن والمبان منه حلال وذلك حيث أبان منه شيئا ولحقه موته بمقدار التذكية وذكاه الثاني أنهما نجسان وذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولم يدكه الثالث أن يكون المبان طاهر أو المبان منه نجسا وذلك حيث أبان يدا أو رجلا ولحقه موته بمقدار التذكية ولم يذكه لفقد آلة أو عجز (1) الرابع
[38]
(و) السابع (الميتة (1) فإنها نجس لحمها وعظمها (2) وعصبها وجلدها (3) اتفاقا في المشرك وغيره من الحيوانات وأما المسلم فخرج ط وع للقاسم (عليلم) أنه ينجس بالموت (4) ولا يطهر
__________
أن المبان منه حلال والبائن حرام وكذلك حيث أبان منه يدا أو رجلا ولم يلحق موته بمقدار التذكية ولحق وذكاه ع سيدنا سعيد الهبل (1) بل يحرم وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الأيمان اهقرز قاتلة اهقرز أو ضربتان في محل واحد وقيل لا فرق إذا كانت الأولى قاتلة تمت ع سيدنا حسن اهوقرز وفيما احترز منه في غالبا صور أربع الأولى ان يكون البائن والمبان منه طاهران وذلك حيث أبان منه شيئا بضربة قاتلة ومات الصيد قبل إدراكه حيا الثانية ان يكونا نجسين وذلك بأن يقد الصيد نصفين وأدركهما حيين ولم يذكهما (1) الثالثة أن يكون البائن طاهرا والمبان منه نجسا وهو أن يزيل منه يدا أو رجلا بضربة قاتلة (2) أدرك الأكثر منه حيا ولم يذكه لفقد آلة أو عجز عن إضجاعه الرابعة أن يكون البائن نجسا والمبان منه طاهرا وهو أن يزيل منه عضوا بضربة غير قاتلة (3) فانه بائن من حي وأدرك الصيد حيا وذكاه هذا هو الجاري على أصول المذهب اهسيدنا حسن (1) أما إذا كان المختار كلام الشامي ان ما كان يقتل بالمباشرة لا يحتاج تذكية قالقياس انهما طاهران لكن ظاهر از بقوله ويذكا ما أدرك حيا مطلقا اهسيدنا حسن (2) المختار انهما طاهران فيه نظر لانه بائن من حي ولم يذكه وفقد الآلة لا تصيره طاهرا اهفيكون البائن والمبان منه نجسين لان الضربة القاتلة لم تكن تذكية لادراكه حيا والله أعلم اهسيدنا حسن قرز (3) أما القاتلة فينظر فيه هل يكون البائن بائن من حى أو بائن من مذكا القياس انه بائن من حى نجس لان الضربة القاتلة انكشفت انها ليست ذكاته لادراك المبان منه حيا فذكاته التذكية الحقيقة والله أعلم اهسيدنا حسن قرز (فائدة) لو ضرب الصيد فقده نصفين وأدركهما حيين فلابد من ذكاتهما معا والاحل ما ذكاه فقط وحرم الآخر (1) وان أدرك أحدهما حيا والآخر ميتا حل الذي مات (2) ويذكا الحي ولو بالطعن ان لم يمكن في الرقبة وان لم يذكه حرم ومبني هذا على ما يفهمه الاز بقوله ويذكا ما أدرك حيا فمفهومه ولو كان الصيد يموت بالمباشرة ولو ما أدرك الا بعضه ولفظ البيان في باب الصيد فرع فلو أدركه وقد مات الاكثر وبقى الميان حيا فقيل ح انه يطعن المبان حتى يموت وحل انتهى بلفظه من خط سيدنا حسن اهقرز (1) لان الضربة الأولى لم تكن ذكاته مع ادراك المبان منه حيا فذكاته هي الاخرة والله أعلم اهسيدنا حسن قرز (2) لا يستقيم لانه بائن من حى فيحرم مع توجه تذكية الآخر لانه ان ذكا الآخر فالذكاة هي الآخرة والأول بائن من حى وان لم يذك الآخر مع ادراكه حيا فالضربة الأولى ليست بذكاة فيحرمان معا والله أعلم وللناظر نظره وكلامهم في باب الصيد مضطرب فليراجع اهسيدنا حسن (1) الا ميتة الانبياء عليهم السلام فلا ينجس بالموت نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وبالنخريج في غيره اهكفاية ومن حلت له الميتة عند الضرورة لم ينجس ما باشره منها عند الضرورة مما اضطر إليه خلاف ابى مضر والفقيه س فينجس اهن قرز لكن يقال فما الفرق بينه وبين ما اختمر من العنب في أصله سل يقال الضرورة في الميتة نادر والعنب مستمرة في الاغلب اهحقيقتها كل حيوان مات حتف أنفه سواء كان مما يذكي أم لا قرز اه(2) على القول بأن الحياة تحله وقال ح وقم لا حياة في العظم والاسنان والعصب قال قاضي القضاة ولا في الدماغ وعند الهدوية بل الحياة تحلها اهقرز (3) واختلف علماؤنا في جلد الميتة هل تطهر بالدباغ أم لا فذهب الاكثر إلى انه لا يطهر وقرز وذهب الحسين بن علي وزيد بن علي إلى أنه يطهر بالدباغ اه(4) ولو شهيد اهقرز
[39]
بالغسل (1) وقال ف ينجس بالموت ويطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله وط قال بعد الغسل يطهر حكما لاجل الصلاة عليه وعن ص بالله أنه لا ينجس بالموت وهو أحد قولي ش (قال عليلم) ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا (الا السمك (2) وما لا دم له) فانهما طاهران (وما لا تحله الحياة (3) كالقرن والظلف والشعر والظفر (من غير نجس الذات) وهو الكلب والخنزير والكافر فانه من غير هذه الثلاثة ظاهر وقال ع والمرتضى متى أنفصل الشعر ونحوه من غير المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو غيره وخطأهما (4) ط (وهذه) التي تقدم ذكرها من النجاسات (مغلظة (5) لا يعفي عن شيءمنها الا ما يتعذر الاحتراز منه كما تحمله الذباب في أرجلها ولو كثيرا وكذا ما تحمله الريح أن كان قليلا والا فنجس وقد قيل ف كذلك فيما تحمله الذباب * واختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة من المائع ومقدار الحبتين من خر والفارة (6) من الجامد وفي مجموع على خليل إذا كان يدرك باللمس (7) لا بالطرف وكذا في الزوائد والامير ح قيل ع ولا فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه حتى دخل الدخان (8) (و) الثامن (قئ من المعدة (9) بلغما كان أو غيره خلاف ح ومحمد
__________
(1) وينجس به ما لاقاه ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه اهقرز (2) ولو طافيا حيث قال في البيان فرع فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به وكذا ما تغير بدوابه الصغار كالقملة ونحوها فيحرم شربه ويجوز التطهر به ولو أتلفها كذا ذكره في الكشاف اهقرز (3) هذا استثنا منقطع لانه استثناه من الميتة وليست من الميتة يقال هو عطف على المستثني لا مستثنى حقيقة فليس بمنقطع اه(4) وجه التخطية انهما خرجا على أصل الهادي عليلم فأخطأ أو انهما قصرا في البحث اهلا وجه للتخطية على القول بتصويب المجتهدين اه(5) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم انه يعفى عن اليسير من البول كما يعفى عن اليسير من الدم لان الدم نجس بالكتاب والبول نجس بالسنة ولا شك ان تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم لان حصول الدم نادر وحصول البول ملازم فأقل أحواله أن يكون مثل الدم وروى ابن أبى النجم المذكور هذا القول عن أبى مضر ورواه عن القاضي يوسف واليه ذهبت الحنفية واليه أشار الحقينى قال رحمه الله ولا أرى هذا القول بعيدا عن الصواب قال والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلى والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه اهوالفرق بين المغلظة والمخففة ان المغلظة لم تقدر بنصاب بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب اه(6) وهذا على كلام بالله أخذ م بالله هذا من مسألة الفارة إذا وقعت في سمن حية وأخرجت حية فانه يكون طاهرا وفي منفذها مقدار الحبتين وضعفه الامام علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها انه قاس النجس على المتنجس الثاني انهم قد نصوا ان ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف الثالث ان المنفذ ليس فيه قدر حبتين اه(7) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده بل المراد انه يحس عند طروه عليه وان لم يلمسه بيده اهتحقيقا أو تقديرا اهقرز لا بالطرف يعني فهو كثير اه(8) صوابه الذباب اه(9) إلى الفم دفعة واحدة والى الثوب دفعة واحدة اهوضابط ذلك انما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين اهع هذا يعم جميع الحيوانات غير المأكولة الا