[380]
شرط في صحة الصلاة عندنا ولا فرق بين ان يتركها عامدا (1) أو ناسيا (2) وقال ح وش ليست بشرط و (يفصل بينهما) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول (ندبا) لا وجوبا (الله أكبر كبيرا (3) إلى آخره) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا (و) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم (يركع بثامنة (4) أي بتكبيرة ثامنة وهى تكبيرة النقل (وفي) الركعة (الثانية خمس) تكبيرات بعد قرائتها بينهن فصل (كذلك (5) ويركع بسادسة) وهى تكبيرة النقل قيل ى وظاهر كلام اللمع (6) انه لا فصل بين السابعة والثامنة وكذا بين الخامسة والسادسة وقال ص بالله (7) وعلى خليل انه يفصل وقال م بالله ان التكبيرات في الأولى خمس وفى الثانية أربع وقال ح ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقال ك وش ان محل التكبيرات (8) قبل القراءة في الركعتين معا وقال القاسم والناصر وح يوالى بين القراءتين فيؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية (و) إذا جاء المؤتم وقد كبر الامام بعض التكبيرات فانه يكبر معه ما أدرك من التكبير و (يتحمل الامام ما فعله) من التكبيرات (9) (مما

__________
(1) وتفسد بالركوع (2) وتفسد بالخروج من الصلاة (3) وفصل م بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اه‍حاشية (4) عبارة الاثمار ويقل بثامنة لئلا يتوهم انها واجبة (5) يؤخذ من هذا أن القراءة واجبة في كل ركعة (6) وكذلك الاز قال الامام المتوكل على الله والمفتى عليهما السلام وهو الذي رأينا عليه أهالينا اه‍‏
__________
---أثمار (7) واختاره في البحر والاثمار وهو ظاهر قول الهادى عليه السلام اه‍قال السيد ح وهو الذى رأينا عليه أهالينا اه‍‏
__________
---أثمار (8) وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما وقيل عندك ست في الأولى وخمس في الثانية يقال لو صلى الهدوى خلف ش مع انه يقول القراءة بعد التكبير هل يكبر معه وان كان الشروع عنده ان التكبير بعد القراءة وإذا قلتم انه لا يكبر فهل يتحمل عنه القراءة أم لا سل لعله يقال أما القراءة فيتحمل عنه وأما التكبير فان أمكنه أن يكبر بعد فراغ الامام من القراءة رسلا ويدرك الامام راكعا لزمه ذلك الا كان عذرا له في العزل أفاده سيدنا على (9) والفرق بين القراءة في الصلاة والتكبيرات في صلاة العيد انه يتحمل الامام التكبيرات في صلاة العيد لا القراءة لان محل القدر الواجب من القراءة غير متعين بخلاف التكبير في صلاة العيد فهو متعين في كل ركعة منها اه‍تعليق لمع وهذا بناء على ان القراءة لا تتعين في الركعتين معا وأما على المختار كما هو ظاهر الأزهار في قوله وفى الثانية خمس كذلك

[381]
فات) ذلك (اللاحق (1) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق (2) وهذا إذا أدركه في الركعة الأولى لهما معا * فأما لو كانت ثانية للامام وأولى للمؤتم لم يتحمل عنه الامام الا ما فعل (3) وهكذا لو كان الامام مؤيديا (4) والمؤتم هدويا فلا بد للهدوى أن يأتي بتكبيرتين في الركعة الأولى لان الامام لم يفعلهما قال عليه السلام ولهذا قلنا ويتحمل الامام ما فعله احتراز من هاتين الصورتين (تنبيه) قيل ف لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع (5) لم تفسد صلاته (6) قال ويحتمل ان لا يعتد بها (7) قال مولانا عليه السلام فأما لو سبقه بأكثر احتمل أن تفسد كالركنين واحتمل أن لا تفسد كالاذكار الواجبة (تنبيه) إذا صلى المؤيدي خلف الهدوى فيحتمل أن لا يكبر معه الزائد (8) على تكبيره كما لو أمن الامام لم يتابعه ويحتمل أن يكبر (9) تبعا له كما قد ذكروا أنه إذا أدركه في الثانية (10) وجلس معه كبر إذا قام تبعا لامامه وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة
(فصل)

__________
فانهم الوجوب في الثانية كالأولى فيستوى الحكم في التكبير والقراءة في التعيين في الركعتين معا ويتحمل الامام ما فعله مما فات اللاحق في التكبير والقراءة اه‍املاء سيدنا حسن رحمه الله هذا الرد وهم لان المراد بالقراءة في الصلوات الخمس لا صلاة العيد فتأمل والقراءة (1) ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الامام منه ثم قعله المؤتم بعد فراغه رسلا وأدرك الامام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا سل عن سيدنا محمد العنسى تجزى وقرز ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله أو تأخر بهما الخ أي بركنين فعليين إذ مفهومه لا غير فعليين اه‍سماع سيدنا حسن رحمه الله (2) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعله كما إذا أدركه راكعا قيل ح وذلك ندب اه‍بيان ويكره له التأخير بعد ركوع الامام لتمامها بخلاف ما لو أدركه راكعا فان يكبر قائما ما أمكنه لان تأخره ليس بمكروه اه‍غيث فان لم يكن لاحق لم يتحمل عنه قرز (3) وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الامام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا لو أدركه راكعا اه‍بيان لفظا وقرز فان خشى أن يرفع رأسه عزل صلاته لا تمامها لانها فرض كالقراءة الواجبة اه‍غيث لفظا قرز (4) على أحد قولى م بالله انها واجبة والا لم تصح إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح على ما اختاره الامام في الغيث اه‍ذويد (5) وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها قيل ولا يعتد بها اه‍حثيث وقيل يعتد بها اه‍تهامى ومفتى ولا يقال نانها مثل تكبيرة الاحرام لان هنا يتحملها الامام بخلاف تكبيرة الاحرام (6) ولو عمدا (7) بل يعيدها بعد تكبيرة الامام اه‍تذكرة قرز (8) فان كبر سجد للسهو ان كبر سهوا اه‍لا فرق قرز (9) وفى البحر يخير (10) يعنى إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلا وجلس معه كجلوسه؟ للتشهد الاوسط فانه يكبر إذا قام تبعا لتكبير امامه ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم اه‍غيث

[382]
(وندب بعدها) (1) أي بعد الصلاة (خطبتان (2) كا) لخطبتين اللتين في (الجمعة) يعنى في الواجب (3) والمندوب فيهما (الا) انهما يخالفان خطبتى الجمعة في أمور (4) أحدها (أنه) إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه وسلم عليهم فانه (لا يقعد أولا) أي لا يقعد قبل أن يشرع في الخطبة بخلاف الجمعة فانه يقعد لانتطار فراغ الاذان (و) الثاني أنه إذا أراد الشروع في خطبة أي العيدين كان فانه (يكبر في اول الأولى) تكبيرات (تسعا (5) ولا يكبر في أول الخطبتين الاخيرتين (6) (و) يكبر (في آخرهما) أي بعد الفراغ من كل واحدة تكبيرات (سبعا سبعا) بخلاف خطبة الجمعة (و) يكبر في فصول الأولى من خطبة) عيد (الاضحى) دون عيد الافطار (التكبير المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على ما أعطانا (7) وأولانا وأحل لنا من بهيمة الانعام * والفصول قال ابن وهاس بعد التكبيرات التسع مرة وبعد الحمد والثناء مرة وبعد الوعظ الثالثة وقال في الشفاء هو في خطبتى عيد الاضحى معا (و) الثالث هو أنه (يذكر) في خطبة عيد الفطر (حكم الفطرة (8)

__________
(1) فائدة إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز على ما يفهم من كلام الوافى وأبى ط واذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا اعاد خطبة الجمعة لانه خلط الفرض بالنفل اه‍زهور ومثله في الغيث ولا يقال انه يصح اختلاط الفرض بالنفل كما في الغسل من الجنابة والجمعة للفرق وهو ان الخطبة كالركعتين ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين اه‍وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة ولا ينصرف المصلون حتى نتقضى الخطبة للنهى ومن فاتته الصلاة استمع وصلى اه‍بحر وحد البعدية ما لم يتفرقوا لا قبلها كما فعل مروان بن الحكم (2) ان صليت جماعة والا فلا اه‍ح أثمار وظاهر از خلافه ولو فردا ليعرفهم الواجب والمسنون مسألة والخطب المشروعة سبع للعيدين والجمعة وأربع في الحج اه‍بحر الأولى لتعليم الاحرام والخروج إلى منى وعرفات ثم يوم عرفة لتعليم الافاضة وتوابعها ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي والرابعة يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك والثامنة وهي خطبة النكاح اه‍وقال في الهداية والخطب المشروعة ست الجمعة والعيدان واثنتان في الحج وخطبة النكاح اه‍ح هداية (3) وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة سل لا يشترط اه‍شامى وظاهر از يشترط ذلك لانه لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة يعنى صفة الواجب والمندوب إذ لا واجب فيهما (4) ستة (5) رسلا اه‍ح فتح (6) من العيدين قرز (7) وفى نسخة على ما هدانا (8) اجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم حسن تعريفهم بذلك لتثبيت المتراخي ويعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه وكذا المأثور في

[383]
فيعرف الناس (1) بوجوبها والقدر المجزى منها من كل جنس (2) (و) يذكر في عيد الاضحى حكم (الاضحية (3) فيعرفهم بانها سنة وما يجزي منها (4) وما لا يجزى (و) الرابع أن خطبة العيد (تجزى من المحدث (5) الذى هو على غير وضوء بخلاف خطبة الجمعة كما تقدم قال في الياقوتة ولو خطب المراهق والفاسق (6) في العيد جاز لا الجنب (7) والمرأة والخنثى (و) تجزى أيضا خطبة العيد من خطيب (تارك التكبير) الذى تقدم في أولهما وآخرهما وبين الفصول (و) الخامس أن خطبة العيد (ندب) فيها (الانصات) وهو في خطبة الجمعة واجب (و) السادس انه يندب في خطبة العيد (متابعته (8) أي متابعة الخطيب (في التكبير والصلاة على النبي وآله (9) صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف خطبة الجمعة فلا يجوز (و) ندب أيضا (المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله من الافعال والاقوال والهيآت (في العيدين) قال مولانا عليه السلام ونحن نذكر من ذلك ما يليق بهذا المختصر وجملة ذلك أمور منها ما قدمنا (10) في الجملة من الترفيه على الانفس والأولاد والخدم والعبيد (11) لكن مدة ذلك في الاضحى ثلاث وفى الافطار يومه ومنها أنه يستحب في العيدين (12) أكثار ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل ويستحب الجهر بذلك في عشر ذى الحجة وهي المعلومات التى ذكرها الله تعالى في قوله * ويذكر اسم الله في أيام معلومات (13) ومنها أنه يستحب الخروج

__________
العيدين من الترفيه واكثار الذكر لله وتكبير التشريق لهم في الأولى اه‍بيان قرز (1) وجوبا ان كانوا جاهلين ويدبا عارفين وقرز (2) لعله على قول زيد بن على وأبى ح انها نصف صاع من بر وصاع من غيره وأما عند أهل المذهب فصاع من أي جنس كان (3) في الأولى اه‍بيان (4) ووقتها والتصوف بها ومكانها (5) حدث أصغر وقيل ولو أكبر وهو ظاهر الأزهار وقرر؟ كالاذان (6) وظاهر الأزهار انها لا تجزئ ممن ذكر لانه قال كالجمعة وأيضا فانها تسقط بها الجمعة في حال لمن حضرهما فلا تجزئ ممن ذكر الله أعلم اه‍شامي (7) وظاهر الأزهار انها تجزئ من الجنب اه‍هبل ما لم يكن فيهما قرآن وقيل لا فرق إذا كان مستهلكا وقرز (8) سرا وقيل ولو جهرا وهو ظاهر الأزهار (9) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على الصلاة البتراء قيل وما الصلاة البتراء قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلى اه‍اثمار (10) أفعال (11) والبهائم (12) أقوال (13) وأولها ليشهدوا منافع لهم وقبلها وأذن في الناس بالحج الآية والمدودات أيام التشريق

[384]
لصلاة العيد إلى الجبانة (1) وهى ساحة البلد ولو لم يكن ثم امام فان كان ثم امام (2) خرجوا معه مترجلين شاهرين السلاح (3) ويستحب أن يأمر الامام من يصلي في المسجد بضعفة أصحابه (4) ومنها أنه يستحب للامام والقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا بركعتين قبل الصلاة (5) ومنها إذا فرغ الامام والمسلمون رجعوا في طريق آخر (6) غير الطريق التى مروها في الخروج لفعله صلى الله عليه وآله وفى الانتصار انما فعل ذلك لكثر ثوابه بالمشيءفي الابعد (7) وقيل ليغيظ المنافقين (8) وقيل ليأمن كيدهم وقيل لتشهد له الطريق وقيل ليفتى وقيل لانه كان يسأله أهل الطريق ولا يبقى معه شيء(9) فكره أن يسأل وليس معه شيء(10)
(فصل) (وتكبير أيام التشريق (11) مختلف في حكمه ووقته وصفته * أما حكمه فقال م بالله وص بالله أنه واجب عقيب كل فرض مرة واحد * وقال ط

__________
(1) الا في المسجد الحرام؟ والمسجد الذي لا سقف فيه؟ يعنى لانه البقاع فلا يخرج إلى الجبانة بل يصلى في المسجد الحرام ولاستقباله عين الكعبة لانه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة (ولفظ) ح فان كان في البلد مسجد مكشوف فان الصلاة فيه افضل وان كان مستورا ففيه تردد الامام ى المسجد أفضل اه‍وفى الغاية لعل الافضل الجنابة وكذا المنفرد كما في الجماعة الا أنه لا يخطب اه‍بحر فائدة وأول جبانة وضعت في اليمن جبانة صنعاء التى عمرها فروة بن مسيك بامره صلى الله عليه وآله (2) أي الامام الاعظم (3) قال في النهاية اشهر السلاح إذا أخرجه من غمده اه‍وقيل رافعين كما ذكره م بالله ينظر هل ورد أثر في الصعيترى لا أعرفه ولا قائلا اه‍بل لفعل على عليه السلام قال السيد أحمد الشرفى في شرحه على الأزهار ما لفظه ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن محمد بن منصور قال وبلغنا ان المقوقس ملك الاسكندرية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عنزات وهى الحراب فاعطى عليا عليه السلام واحدة والزبير واحدة وواحدة كان يمشى بها يديه في العيدين والجمعة وفى بعض الروايات تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصى إليها وأخرج البخاري ومسلم نحو ذلك اه‍ضيا (4) لفعل على عليه السلام فانه أمر أبا مسعود الانصاري (5) وفى مجموع زيد بن على عليه السلام عن على عليه السلام ولا نصلى قبلها ولا بعدها ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك واختاره الامام القاسم بن محمد المتوكل على الله عليهما السلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل ركعتين قبل أن يجلس لا بعدها اه‍ن قرز (6) ويقصروا الخطأ (7) عند الخروج (8) لحسن اخلاقه (9) أو تفاؤلا لتغير حال الامة من الضلال إلى الهدى كقلب الردى ولئلا يزدحم الناس أو لحكمة الا نعلمها الاسفرائنى ولا نتأسى ان لم نعرف الوجه الامام ى وابن أبى هريرة من أصش بل نتأسى إذ لم يفصل الدليل قلت من شرطه معرفة الوجه في الاصح اه‍بحر (10) وقيل ليزور أقاربه (11) والأصل في تكبير التشريق ما روى ان ابراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح واشتغل بمقدماته جاء جبريل بالفدى

[385]
وهو المذهب أنه (سنة مؤكدة عقيب كل فرض (1) من الصلوات الخمس ويستحب أن يكرره عقيب الفرائض ثلاث مرات (2) والمنفرد (3) والبدوي (4) والمسافر (5) وغيرهم سواء في كون هذا التكبير مشروعا في حقهم وأما وقته فالمذهب أنه يكبر به (من) عقيب صلاة (فجر) يوم (عرفة إلى آخر أيام التشريق (6) وهو اليوم الخامس من يوم عرفة فيفعله عقيب العصر في اليوم الخامس ويقطعه عقيب المغرب وقال ح وقته من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر * قال في التقرير من نسى (7) منه شيئا قضاه (8) في أيام التشريق لا بعدها قال في شرح الابانة ولا يسقط عند أصحابنا أن تكلم وزال عن مكانه وأفتى بذلك ط (9) وذكر محمد عن أصحابنه أنه يسقط بالكلام (ويستحب عقيب النوافل (10) قيل ف سواء كانت النافلة من الرواتب أم من غيرها قال عليه السلام ولعله مع المؤكدة آكد قال والاقرب أنه لا يستحب التثليث عقيب النوافل تخفيفا وقال زيد والناصر

__________
فلما انتهى إلى السماء الدنيا خاف عليه العجلة فقال الله أكبر الله أكبر فلما سمع ابراهيم عليه السلام رفع رأسه إلى السماء فلما علم انه جاء بالفداء قال لا اله الا الله والله أكبر فسمع الذبيح عليه السلام فقال الله أكبر ولله الحمد فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة اه‍من الجامع الكبير والأصل فيه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وعنه صلى الله عليه وآله قال حين فرغ من صلاة الفجر يوم عرفة ان أفضل ما قلته في هذا اليوم وقالته الانبياء من قبلى الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اه‍صعيترى وسميت تشريقا لانها تشرق فيها الاضاحي (1) ويجزي ولو قد أحدث لان الطهارة لم تشرع الا للصلاة اه‍من بعض التعاليق ويدخل في ذلك المقضية والمنذورة وركعتا الطواف والجنازة وسجود السهو اه‍ح لى لفظا والعقيب مادامت ايام التشريق (2) واحدة سنة واثنتان ندبا اه‍لى وفى الهداية الثلاث سنة (3) خلاف أبى ع (4) خلاف م بالله (5) خلاف أبى ح والحائض إذا طرأ عليها بعد أن صلت وكذا النفساء (6) وفى الفطر من خروج الامام للصلاة إلى حين يخطب تكبيرا رسلا اه‍بيان وقرز وكذا في الاضحى ذكره في الاثمار لقول على عليه السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال يا على كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد العصر اه‍من حاشية مر غم فلو قيد العصر بركعة في آخر أيام التشريق هل يسن له التكبير في هذه الصورة ينظر الا يسن إذ قد خرجت أيام التشريق اه‍ح لى لفظا (7) أو تركه عمدا (8) وليس المراد أن ينوى القضاء بل يتدارك فعله في أي وقت ذكره في أيام التشريق وذلك لان وقت التكبيرات باق (9) قياسا على الرمى (10) وهل يشرع فعله عقيب السجدات المنفردات اه‍ح لى في حاشية ولو من السجدات المنفردة اه‍من تعليق ابن مفتاح

[386]
لا يكبر عقيب النوافل وأما صفته فهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (1) والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الانعام ذكره في المنتخب قال ط وهو المختار لانه الاشهر عن السلف.
(باب صلاة الكسوف والخسوف)
قال في الضياء الخسوف لذهاب كل النور والكسوف لذهاب بعضه (2) وقال الازهرى هما جميعا يستعملان للشمس والقمر وقيل (3) الكسوف يعم والخسوف للقمر خاصة والأصل في صلاة الكسوفين الكتاب والسنة والجماع أما الكتاب فقوله تعالى * لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله (4) الذى خلقهن * ولا سجود يتعلق بهما الا صلاة الكسوف وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد (5) ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا (6) وأما الاجماع فلا خلاف في أنها سنة (7) قال عليه السلام ولهذا قلنا (ويسن للكسوفين) من الصلاة ما سنذكره يعنى كسوف الشمس وكسوف القمر وانما تسن الصلاة لهما (حالهما) لان صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء فلا تصح بعده قيل ع وتجوز الصلاة وان شرعت (8) في الانجلاء لا إذا انجلت بالكلية * قال في الانتصار تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس (9) كاسفة وتفوت صلاة
__________
(1) إلى هنا الحديث استحسن الهادى عليه السلام الباقي اه‍بستان وشفاء (2) عبارة الانتصار والزهور والغيث قال الازهرى بحذف واو العطف (3) للقاسم بن ابراهيم (4) قال عليه السلام هكذا في مهذب س وفى الاستدلال نظر لان المراد لا تعبدوهما كما عبدهما غيركم وقد استدل في البحر بالسنة والاجماع وحذف الاستدلال بالآية الكريمة ما لفظه لانه أرجح من احتمال من قال المراد النهى عن عبادتهما لانهم كانوا يعبدون غيرهما فلا معنى لاختصاصهما بالنهي (5) ولا تأثير لهما في شيءمن الحوادث اه‍هداية كالموت والحياة والملك والخصب والجذب والسلم والحرب كذا جاء في الاثر ذكره فضلاء علماء النجوم قال جهالهم ان لها في تأثيرا وهو دفع للكلام النبوى وهو يقتضيه العقل ولكن يرسلهما الله فيخوف بهما عباده اه‍غيث (6) وندب الغسل والتعوذ والتوجهان (7) وعن االامامية انها واجبة (8) ولفظ ح لى وان حصل الانجلاء أو والغروب أو طلوع الفجر؟ أو دخول الوقت المكروه وقد دخلوا في الصلاة أتمت ولو بالتيمم اه‍لفظا قيل إذا قد قيدوها بركعة والا فلا ولا يبطل تيمم اه‍عامر والصحيح إذا قد أحرموا بها وان لم يقيدوها بركعة؟ على القول والمختار عدم الفوات ولو صلى بالتيمم ذكره في الانتصار وقال المفتى ظاهر قوله وبخروج الوقت انها تبطل (9) ويأتى للمذهب بدخول وقت الكراهة اه‍هداية قال في تعليق الفقيه ناجى

[387]
الخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس وفي فواتها بطلوع الفجر تردد المختار (1) الفوات وهى (ركعتان) بأربع سجدات وقراءة وتشهد وتسليم (في كل ركعة خمسة ركوعات) (2) وهذا رأي أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه على ما حكاه في اللمع وقال ك وش في كل ركعة ركوعان (3) وقال ح ليس فيهما زيادة ركوع ولا غيره ومثله في شرح الابانة عن الباقر قوله (قبلها (4) أي يقدم قبل الركوعات (ويفصل بينها) أي بين هذه الخمسة الركوعات بان يقرأ (الحمد مرة (5) ثم ما تيسر من القرآن (6) (و) استحسن الهادى عليه السلام أن يكون مع الحمد سورة (الصمد و) سورة (الفلق (7) يكررهما (سبعا سبعا) وأما الفاتحة

__________
على اللمع والسبب في ذلك ان الشمس في السماء الرابعة والقمر في سماء الدنيا فإذا حال بيننا وبين الشمس شيءكسفت والسبب في كسوف القمر ان الارض تحجب بينهما وقيل إذا نزل القمر في ست منازل اكسفت وهى النطح والجبهة والزبانا والنثرة وسعد بلع ومقدم الدلو وكذا الشمس إذا نزلت في أحدها في ثمانية وعشرين ويوم تسع وعشرين نادرا وهذا ينبغى حفظه لاجل تلبيس الباطنية وقد جمعها بعضهم حيث قال نجوم كسوف الشمس يا صاح ستة * فسبحان من بالنيرات هدانا مقدمها ثم البطين ونثرة * وسعد بلع زد جبهة وزبانا (1) وقيل المختار عدم الفوات لانه ليس من الاوقات الثلاثة (2) هذا الاكثر من فعله صلى الله عليه وآله وفعل على عليه السلام والا فقد روى عنه أنه صلاها ركعتين بالركوع الأصلى (3) وهل يقرأ عندهما بين الركعتين يبحث عنه اه‍غيث (4) وفى الاثمار قبلها وبينهما الحمد مرة الخ وانما عدل عن عبارة الأزهار لما فيه من؟ والافتقار إلى التقدير وايهام أن الضمير في قوله قبلها يعود إلى الركعة وليس بمراد وعبارة الاثمار صريحة ظاهرة وان المراد قبل الركوعات اه‍ينظر في هذا فعبارة الأزهار جلية صريحة لا غبار عليها مع التأمل يعنى يقرأ الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا قبل ان يركع الركوع الأول ويفصل بما ذكر اه‍غيث (5) قال محمد بن سليمان صليت خلف الهادى عليه السلام الكسوف فسألته عمار قرأ فقال الكهف وكهيعص وطه والطواسين؟ وقد روى أنه صلى الله عليه وآله قام في القيام الأول قدر سورة البقرة وفى الثانية دون ذلك (6) ويكفى في الفصل الفاتحة وثلاث آيات إذا لم يقرأ الصمد والفلق اه‍وقرز (7) تنبيه يقال هل حكم هذا الفصل بالقراءة حكم الركوعات فتفسد الصلاة إذا تركه لم أقف في ذلك على يص لكن يحتمل انه كذلك ويحتمل أن حكمه حكمها مرة والزائد مستحب قياسا على القراءة في الصلاة المفروضة اه‍غيث بلفظه وقيل تكفى الفاتحة وثلاث آيات قياسا على سائر الصلوات اه‍كب معنى فان قرأ غير الصمد والفلق فلا يشرع أن يكون سبعا سبعا بل مرة واحدة مع أنه يسمى مصليا وقد أجزأ إذ هو المأثور ولم يتحمل الامام الركوعات هنا كما يتحمل التكبيرات في العيد لانه انما يتحمل الاقوال

[388]
فمرة واحدة قيل ف وهو بالخيار ان شاء قرأ قل هو الله أحد سبعا ثم الفلق سبعا وان شاء قرأهما جميعا مرة ثم يقرأ هما معامرة ثانية إلى السبع (ويكبر موضع التسميع (1) وهو حين يرفع رأسه من الركوع فانه يرفع رأسه بتكبيرة ولا يقول سمع الله لمن حمده (الا في) الاعتدال من الركوع (الخامس (2) فان الامام يقول فيه سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد والمؤتم يقول ربنا لك الحمد (وتصح) أن تصلي (جماعة (3) وجهرا و) يصح أن تصلي (عكسهما (4) وهو فرادى ومخافتة ولو كانت في جماعة نص على ثبوت التخيير بين الجهر والمخافتة الهادى عليه السلام لكن قال ع هذا التخيير انما هو في خسوف القمر فاما كسوف الشمس فالمخافتة أولى وقال أبو جعفر عكس ذلك قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره م بالله من تبقية كلام الهادى على ظاهره وهو ان التخيير فيهما جميعا (5) (تنبيه)

__________
دون الافعال اه‍مر غم وقرز وينظر في الخليفة المسبوق إذا استخلفه الامام وقد فاته بعض الركوعات فان القياس انه يتم بهم يجبر ما فاته من الركوعات في الركعة الأولى من الثانية ويلغى باقيها وإذا قعد لتشهدهم وسلموا قام أتى بركعة كاملة بركوعها اه‍لكن يقال التجبير انما يكون للمتروك سهوا كما تقدم في سجود السهو فالقياس يقدم غيره كما إذا قدم الامام من لا يحسن القراءة أو من لا يعرف كم قد أتى الامام والوجه انها حالة مستوحشة فاستحب التعوذ بالفلق (1) وكل ركوع لا يتعقبه سجود يكبر فيه اه‍هداية (2) لفعل على عليه السلام اه‍تخرج لانه يتعقبه سجود اه‍ح هداية (3) وإذا جهر الامام أجزا عن المؤتم اه‍وقرز؟ قال في شرح كتاب الجواهر والدرر من سيرة سيد البشر للامام المهدى عليه السلام وأما كسوفها فقد ورد في الاثر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم ان الله تعالى خلق بحرا دون السماء له موج مكفوف قائم في الهواء لا تقطر منه قطرة والشمس والقمر والكواكب يجريان في لجة ذلك البحر كل واحد على عجلة لها ثلاثمائة وستون عروة كل عروة في يد ملك يجذبها بمجراها المعتاد فمن أراد الله تعالى كسوفه منهما من العجلة في غمد ذلك البحر فينكسف قدر انغماسها اما كلا أو بعضا وانجلاؤها فع الملائكة عليهم السلام أيها إلى ظهر العجلة قال في عجائب الملكوت وإذا انكسفت الشمس صارت ملائكة الشمس فريقين فريق يجرونها إلى العجلة بالتسبيح وفريق يجرون العجلة إليها بالتسبيح قال الكسائي والمنجمون يعللون الكسوف بان يحجبها رأس نجم يسمى الجوز؟ وذنبه إذ يصير حائلا بينها وبين الارض على حساب يذكرونه اه‍وهذا لا وجه له إذ لو كان بحائل حجب عنا جرم الشمس والحكمة في ذلك افزاع العباد ليتلطفوا اه‍(4) والأولى مطابقة الوقت (5) قيل ف وكذا سائر النوافل مؤكدة وغير مؤكدة اه‍بيان الا الوتر فالمشروع الجهر جميعه اجماعا وقرز سواء صليت ليلا أو نهارا

[389]
إذا جاء اللاحق وقد فاته بعض الركوعات فقال صلى الله عليه وآله بالله * والسيد ح يداخله في حال القيام (1) فان تعذر أتى به بعد تسليم الامام وفي الشامل لصش إذا فات بعض الركوعات لم يعتد بهذه الركعة التى فات بعض ركوعاتها فيأتى بركعة كاملة بعد التسليم قال مولانا عليه السلام والقياس أن يعزل صلاته إذا هوى الامام (2) للسجود وقد ذكر الفقيه ع أيضا ان القياس ذلك وقيل ل يحتمل أن يجزيه (3) ولو نقص لانه يوافق بعض ما روى فقد روى ركعتين (4) من غير زيادة ركوع (5) وبركوعين (6) وثلاثة (7) وأربعة (8) وخمسة (9) قال مولانا عليه السلام وهذا صحيح إذا فعل ذلك ولا مذهب له أو ظن أنه مذهبه (10) وأما إذا مذهبه بخلافه وهو يعلم ذلك فالقياس ما ذكرناه من العزل (و) يصلى (كذلك) أي مثل هذه الصلاة (لسائر الافزاع (11) كالزلزلة والريح الشديدة وكل حادث عظيم (12) قال في الانتصار كالظلمة الشديدة (13) والريح الزعزع والبرق (14) المخالف للعادة والامطار التى يخشى منها التلف (15) (أو) يصلي (ركعتين (16) كركعتي النوافل (لها) أي للافزاع خاصة يعني أن المكلف عند حدوث شيءمن هذه الافزاع غير الكسوفين مخير ان شاء صلى لاجله مثل صلاة الكسوف وان شاء صلى ركعتين كسائر النوافل * (تنبيه) * أما لو تعذرت الصلاة لوجه من الوجوه أو كان الكسوف (17) في الوقت الذى تكره الصلاة فيه اقتصر على الذكر لله تعالى والدعاء قال في الروضة (18) وقد روى عنه صلى الله عليه وآله أن أفضل ما يفعل قراءه القرآن (وندب) للامام (19) إذا فرغ

__________
(1) ولا تفسد عليه بمخالفة القيام (2) ولا يصح تداخله حال القيام إذ فيه مخالفة للامام والقياس عند أن يرفع رأسه من الركوع ولهذا قال في الهداية عند التسميع (3) قيل هذا إذا دخل في الثانية مع الامام وفعل في ثانيته كما فعل في الأولى لان خلاف ذلك يؤدي إلى خلاف الاجماع لانه قدر ركع معه الركوعت وقد مذهبا له لانه قد عمل به وقال المفتى كتغير الاجتهاد فلا فرق بين أن يدخل معه في الركعة لاولى أو في الثانية (4) ح والباقر (5) ك وس (6) حذيفة (7) أبو يوسف (8) ابن عباس الامام ى (9) وستة وسبعة وثمانية رواه في تعليق الفقيه ع وتعليق الفقيه س وهو مذهبنا (10) يعنى ولم يعلم الا بعد الفوات وقرز (11) وهذه مستحبة وتلك سنة وتصح جماعة وفرادى حيث استمرت أو ترددت قرز (12) من جهة الله تعالى قرز (13) في النهار وقيل لا فرق (14) وتكره الاشارة إلى البرق بالاصبع لقوله صلى الله عليه وآله من أشار إلى برق قوم فقد ظلمهم والرعد (15) أو الضرر قرز (16) فرادى اه‍هداية وقيل جماعة أو فرادى وهو ظاهر الأزهار ومثله في الحفيظ والمعيار (17) يعنى كسوف الشمس (18) لابن سليمان (19) أو غيره

39 / 239
ع
En
A+
A-