[370]
فصاعدا فإذا كانت دون ذلك لم يقصر (1) بخلاف دار الاقامة فانه إذا خرج منها إلى جهة أخرى خارجة من الميل فانه يقصر ولو كان بينه وبينها دون بريد وهذا ذكره الامير م (2) وقال الفقهاء ح ل مدى (3) أنه لا يقصر الا أن يريد مسافة بريد كالوطن سواء (4) قال عليه السلام وهو الذي نختاره إذ لا يخرج بذلك عن كونه مقيما ومهما سمى مقيما وجب التمام قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل * الوجه الثالث * قوله (وتوسطه يقطعه (5) يعنى أن توسط الوطن يقطع حكم السفر وصورة ذلك أن يريد الانسان وصول جهة بينه وبينها بريد لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم على المرور بوطنه (6) فقال ص بالله وض زيد وهو ظاهر قول ط ان توسط الوطن يقطع حكم السفر فلا يقصر (7) وعن على خليل أن توسطه لا يقطع حكم السفر فيقصر الا في داخل الوطن فيتم فإذا خرج لتمام ذلك السفر قصر (ويتفقان (8) يعنى دار الوطن ودار الاقامة (في) أمرين أحدهما في (قطعهما حكم السفر (9) ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى جهة من غير وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه فانه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله لتمام سفره فإذا خرج منه قصر ان كان بينه وبين مقصده بريد وهكذا حكم دار (10) الاقامة

__________
(1) مفهومه ولو أضرب عنها اه‍ينظر (2) أحمد بن الحسين (3) وهؤلاء الفقهاء تلامذة الامير م (4) قال في الياقوتة والخلاف إذا لم يضرب عن الاقامة وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف (5) صوابه بمنعه لان القطع لا يكون الا بعد وجوب القصر اه‍معيار وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ابن الخليل اه‍ح لى بخلاف دار الاقامة وصورته أن يخرج إلى مكان دون بريد فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريدا ودار الاقامة متوسطة فانها لا تقطع حكم السفر لانها قد خرجت بمقصده اه‍ع لى أي مقصد خروج البريد (6) وسواء مر بوطنه العزم أم لا قرز (7) ابتداء ونتهاء قرز (8) والفرق بين هذه والأولى انه غير عازم في هذه على المرور بوطنه بخلاف الأولى (9) دخولا وتوسطا قرز (10) شكل عليه ووجهه انه إذا عزم على سفر البريد وفى النية انه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا انه يتم وليس كذلك بل يقصر ابتداء لانه عازم على سفر البريد ولم يصر المكان دار اقامة قبل دخوله وفى الانتهاء وقد بطلت بالخروج من الميل مع الاضراب وانما صورة الاتفاق في قطع حكم السفر إذا دخل ميل دار الاقامة بنيته كونه دار اقامة لانه لا يصير دار اقامة الا بالدخول في ميله مع النية اه‍يقال هذه اقامة ثانية لهذه فلا فائدة ومثل معناه عن الامام شرف الدين قال مولانا عليه السلام ومعنى الاتفاق انه إذا دخلها ناويا اقامة عشرة أيام كالوطن إذا دخله انقطع سفره مطلقا فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر هذا معنى ما ذكره عليه السلام ولا يفسر الأزهار بغير هذا التفسير اه‍نجرى إذا دخلها ونوى اقامة عشرة اه‍ح بحر؟

[371]
(و) الامر الثاني مما يتفقان فيه هو أنهما يتفقان في (بطلانهما بالخروج (1) منهما (مع الاضراب (2) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج عن كونها وطنا وأما دار الاقامة فمن قال أنه يقصر إذا خرج من ميلها وهو الامير م فقد حكم بانها قد خرجت عن كونها دار إقامة بالخروج من ميلها ومن قال انه لا يقصر ولو خرج من ميلها الا ان يريد مسافة بريد وهم الفقهاء ل ح ى مد فقد حكم بانها لا تبطل بمجرد الخروج إلى دون البريد بل لابد من الاضراب معه (باب صلاة الخوف (3) الأصل فيها الكتاب والسنة (4) أما الكتاب فقوله تعالى * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية (5) * وأما السنة فلانه صلى الله عليه وآله صلاها (6) مرارا ومذهبنا انها جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وهو قول الاكثر وقال المزني وأحد الروايتين عن ف انها غير جائزة (7) (وشروط) صحة صلاة (جماعة الخوف) المذكورة في الآية

__________
(1) أما دار الاقامة فهى تحرج بثلاثة خروجه من ميلها مضربا أو خرج من ميلها غيره مضرب ثم أضرب أو خرج منها إلى البريد وان لم يضرب فهى تخرج باى هذه الثلاثة فلو رجع إليها وهو ناوى السفر فقد خرج وأما دار الوطن فإذا خرج من ميلها مضربا ثم وقف بعد خروجه من الميل؟ لانه أشبه الهائم وأما دار الاقامة فيعود عليه حكم السفر الأول (2) ولابد أن يكون الاضراب عير مقيد الانتهاء اه‍ح لى لفظا والمضرب من دار الوطن يصير حكمه مع الخروج من ميله كالهائم والمضرب من دار الاقامة يقصر إذا صلة السفر اه‍عامر وشامي وتهامي ولا يحتاج إلى لميل وقيل يكون كالهائم من غير فرق بينهما والله كما هو ظاهر لازهار من قوله مريدا وقواه لمتوكل على الله عليه السلام (3) وهذه الصلاة فاضلة لكونها مخلوطة بالجهاد وهو من أفضل القرب والعبادة اه‍ارشاد (4) واجماع العترة اه‍شفاء (5) وكذلك قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية هذا حفظته من المحققين أعنى انها دالة على صلاة الخوف ويكون القصر صفة إذ يخرجون قبل الامام وانه لا يحسن أن يحتج بها في صلاة القصر لوجهين أحدهما انه شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني انه قال ليس عليكم جناح الآية والقصر عندنا واجب وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية وان كان فيها قدر وصفة اه‍ش فتح (6) بعسفان وذات الرقاع بعين مضمومة وسين مهملة وهى قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة روى انه صلى الله عليه وآله صلاة أربعة وعشرين صلاة وقد اختلف في تسمية ذات ارقاع فقيل انه اسم لجبل مختلفة بقاعه ما بين اسود وأحمر وأصفر وقيل اسم لارض خشنة مشى فيها ثمانية نفر فذهب أظفارهم فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق اه‍بستان (7) فأخذ بمفهوم الشرط فيختص ذلك بالرسول صلى الله عليه وآله وقال غيره لا يختص به لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني

[372]
الكريمة أربعة فمتى كملت صحت هذا لصلاة ولن كان الخوف (من أي أمر) أي سواء كان آدميا أم سبعا أم سيلا جرارا أم نارا ام بعيرا أم شجاعا (1) أم نحو ذلك (2) وقال صاحب الوافي لا تصح الا حيث الخوف من آدمى (3) * نعم ولا يكفى مجرد الخوف من أي هذه الامور في صحة هذه الصلاة حيث ذلك المخوف (4) (صائل) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالناز فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة * الأول ان يكون ذل الخائف (في السفر (5) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح وقال ح وش تجوز في الحضر ومثله عن زيد بن على (و) الشرط الثاني ان لا يصليها ذلك الخائف الا عند خشية فوتها وذلك في (آخر الوقت (6) المضروب لها وذلك لانها بدل عن صلاة الامن (7) وقال ح وش تجوز في أول الوقت (8) ومثله عن م بالله (و) الشرط الثالث (كونهم محقين (9) يعنى الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح (10) فان صلوها وجب على الطائفة الأولى الاعادة (11) * الشرط الرابع ان يكونوا

__________
أصلى ولان الائمة عليهما السلام نائبون عن الرسول صلى الله عليه وآله اه‍شرح خمسمائة آية لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان ولم ينكر اه‍بحر لفظا وصلاة على عليه السلام ليالى الهرير وزيد بن على عليلم في الكوفة وغيرهما من القرابة والصحابة اه‍‏
__________
---هداية حجتهما ان الإسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الإسلام وقيل انها مختصة بقوله كنت فيهم اه‍بستان قوله من أي أمر بناء على الأصل من صحة القياس على ما ورد على خلاف القياس (1) الحنش؟ (2) الحية والجراد وتصادم السفن (3) وغلطه ابوط لان الدليل لم يفصل بين خوف وخوف وهو قوله تعالى فان خفتم فرجا لا أو ركبانا مثل قول الوافى قال بعض الظاهرية ولا وجه له اه‍بستان (4) قال في الانتصار وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم وسواء خافوا على نفوسهم أم على غيرهم مسلمين أو ذميين وهو ظاهر الكتاب يحيى حميد وبهران (5) لقوله تعالى إذا ضربتم في الارض الآية ولانه صلى الله عليه وآله لم يصلها الا في السفر وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى اه‍بستان (6) ولم ينهض على الشرط دليل فينظر (7) فان زال العذر وفى الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء على المذهب في البحر قامت وإذا لحق الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة أو؟ كانت كاولى والله أعلم وفى البحر مبنى على انها بدلية وهو المذكور في الكتاب قال في الغيث وقد صرح القاسم والهادي وأبو العباس ذلك اه‍تكميل (8) ويصلى تماما (9) لانه الله تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الامام لعذر وهو الخوف من العدو والمبطل لا عذر له لانه يمكنه الكف عن القتال ومتى كف أمن اه‍صعيترى (10) حيث كان امام الصلاة عدلا نحو أن يكون أسيرا (11) وأما الامام فهو محق إذ لا يصح الائتمام؟ اه‍كب بكون محبوسا أو بان يكون مسافرا فصلى وصلوا خلفه إذ لو

[373]
(مطلوبين (1) غير طالبين الا) ان يطلبوا العدو (لخشية الكر (2) وهو ان يخافوا إذا تركوه ان يصول عليهم فحينئذ تصح صلاتهم وصفتها ان ينقسم المسلمون طائفتين فتقف احداهما بازاء العدو متسلحين (3) ويفتتح الامام الصلاة بالطائفة الأولى قال عليه السلام وهو الذى قصدناه بقولنا (فيصلى الامام (4) ببعض) من الجند الذى معه (ركعة) والبعض الآخر بازاء العدو ثم يقوم ويقومون (ويطول) الامام القيام (5) بقراءته (6) (في) الركعة (الاخرى) حتى تتم الطائفة التى معه صلاتها وهى تنعزل عن الائتمام به (7) بعد القيام إلى الركعة الثانية فيثبت قائما (حتى يخرجوا (8) من الصلاة بان يسلموا وينصرفوا يقفون مواقف أصحابهم (ويدخل الباقون (9) مع الامام في الركعة الثانية وهو قائم فإذا سلم الامام قاموا فاتموا صلاتهم هذا إذا صلوا غير المغرب وأما إذا صلى بهم المغرب فانه يصلى بالطائفة الأولى ركعتين قال عليه السلام وهو الذى قصدناه بقولنا (وينتظر في) صلاة (المغرب (10) في حال كونه (11)

__________
كان غير محق لم يصح الائتمام به أو أنه تاب وصلوا خلفه اه‍لمعه لكن لو قيل تبطل عليه بالانتظار إذا كان كثيرا لم يبعد وقد ذكر معناه الفقيه ف قلنا في موضعه اه‍ع لى فلا تفسد لانه كما ينتظر الامام اللاحق (1) هلا قد دخل هذا الشرط في قوله صائل لعله يقال ليعطف عليه قوله الا لخشية الكر (2) ولو بعد زمان طويل أو أمر الامام (3) ندبا ووجوبا عند القاسم عليه السلام فان تركوه لم تفسد خلاف داود قلنا العبرة بالشدة اه‍بحر معنى وندب ايضا للمصلين أن يكونوا متسلحين (4) الامر للندب عند الاكثر ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الامر للوجوب مسألة ولو صلى كل طائفة مع امام جاز لكن السنة أن يصلوا مع امام واحد كما ذكرنا لفعله صلى الله عليه وآله اه‍بيان مسألة وإذا صلى مع الأولين من هو مقيم انتظر مع الامام قائما ومتى سلم الامام قام وأتم صلاته اه‍بيان معنى ويكون انتظاره تبعا للامام كما يقف معه للتشهد وان لم يكن موضع قعود له اه‍بستان قلت وقياس المذهب لنها ان أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة ايثارا للاصلية على البدلية اه‍بحر والظاهر انه قياس المذهب لولا ورود الدليل بفعلها وهو الحق (5) ندبا (6) أو بغير قراءة وقواه المفتى (7) ظاهر هذه العبارة انه لا يحتاج إلى نية العزل والاظهر انه لا بد مننية العزل كما ياتي في شرح قوله وتفسد بالعزل (8) ولا يجب عليهم الخروج وإذا أتموا مع الامام جاز اه‍غايه (9) ان ارادوا اه‍شرح فتح لان الجماعة غير واجبة فان عزلوا ولم يات الاخرون فسدت على الأولين بعد فعل ركن مع نية العزل وقرز (10) لكن ينظر لو قاموا بنية العزل بعد ان ظنوا ان الامام قد صار منتظرا ثم قام بعد ذلك قال شيخنا المفتى رحمه الله تفسد بطريق الانكشاف والقياس انها لا تفسد لانهم متعبدون بظنهم (11) وأما في صلاة الجمعة فانها تدخل الطائفة الأولى يستمعون الخطبة وواجب الثانية ثم ينصرفون يقفون بازاء العدو ويدخل الباقون يستمعون باقى الخطبة ويصلى بهم كما في الثنائية

[374]
قاعدا (متشهدا (1) التشهد الاوسط (و) إذا سلمت الطائفة الأولى فانه (يقوم لدخول الباقين) وهم الذين وقفوا بازاء العدو فيدخلون معه بعد قيامه للركعة الثالثة فإذا سلم اتموا صلاتهم (وتفسد) صلاة الخوف على المؤتمين باحد أمرين * أحدهما (بالعزل (2) حيث لم يشرع) وذلك نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الامام للركعه الثانية فيقوموا قبله بنية العزل والعزل انما هو مشروع بعد قيامه (3) للركعة الثانية وفى المغرب عند (4) قعوده للتشهد الاوسط فلو عزلوا قبله أو بعده (5) فسدت عليهم قال عليه السلام وقد ذكر الفقيه س (6) انهم لا يصيرون منعزلين بمجرد نية الانعزال بل لابد أن ينضم إلى نية العزل فعل ركن (7) بنية الانعزال وان كان ظاهر قول ع انه ينعزل بمجرد نية العزل (8) (و) الامر الثاني (بفعل كثير (9) فعله المصلى (لخيال كاذب) نحو أن يخيل إليه ان العدور صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا (10) فإذا ذلك الوهم كاذب فانه في هذه الحال يعيد الصلاة

__________
اه‍بيان معنى وهل يشترط أن يبقى معه ثلاثة من الطائفة الأولى لئلا ينخرم العدد لا يبعد ذلك ان يبقي ثلاثة مع الامام في الخطبة وفي الركعة الاخرى لئلا ينخرم العدد وقيل لا صلاة جمعة في جماعة الخوف لان من شرطها الجماعة في جميعها ومثله عن الشامي وقرز (1) فلو لم يتشهد الاوسط ولم ينتظر لم يجز لهم العزل وكذا لو لم ينتظر في الركعة الثانية من الثنائية وجب عليهم المتابعة ولم يجزلهم العزل اه‍صعيترى وقرز فان عزلوا فسدت بالركوع اه‍لانه يكون ركنا ثانيا ولعله حيث لم تحصل نية العزل الا بالقيم (2) فاما لو نووا العزل في غير موضعه ثم عادوا إليه بنية الائتمام لم تفسد إذ لا حكم للنية ما لم ينضم إليها فعل فلو نووا العزل بعد ذلك في موضع العزل لم تفسد صلاتهم اه‍وابل معنى (3) قال السيد المفتى العزل مشروع حال القيام وبعده في الثنائية وفي الثلاثية عند التشهد وبعد المقعود ولا يتشهدون الا عازلين ولا يقرءون في حال الثنائية الا عازلين (4) بل بعد رفع رؤسهم للتشهد ينظر بل عند استكمال الانتظار للقعود ولفظ ح لى والعزل المشروع ان يعزلوا بعد قيام الامام في الثنائية وبعد تمام القعود في الثلاثية فيستكملون الانتصاب معه في القيام ثم يعزلون وكذا في القعود وهذا هو الذي قرر الوالد أيده الله عن مشايخه اه‍الأولى بعد اه‍قرز فيتشهدون عازلين قرز (5) يعنى تشهدوا مؤتمين ثم قاموا (6) وقد ذكره بعض المذاكرين (7) فلا تفسد الا بالركوع لانه يكون ركنا ثانيا والعزل ركن أول ولعل هذا حيث لم يحصل عزل الا بعد القيام فأما لو عزلوا قبله وقاموا بنيته بعد قيامه فالقياس انها تفسد بمجرد القيام مع العزل وكذا في تشهد المغرب وقرز غير الركن الذي عزلوا وهم مشاركون فيه اه‍ح اثمار ومعناه عن المفتى (8) بخلاف صلاة الجماعة فلا بد من ركنين لان هناك مأمورون بالمتابعة والرجوع لاهنا (9) بالنظر إلى تلك الحال (10) زائدا على ما يباح في الامن

[375]
ولا يبنى إذا فعل ذلك لغير امارة صحيحة (1) وقصر في البحث ومثل ذلك لو انصرف العدو فظنت الطائفة الأولى انه لم ينصرف فعزلوا صلاتهم بناء على الخوف فانها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون إذا كان ذلك بتقصير في البحث لا لو لم يقصروا (2) (و) تفسد أيضا صلاة الخوف (على الأولين) وهم الطائفة الأولى إذا ترأوا وحشا أو سوادا فظنوه عدوا فافتتحوا صلاة الخوف وهو خيال كاذب فانها تفسد عليهم (3) (بفعلها له) أي بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب ذكر ذلك ع (4) قال ط والمسألة مبنية على ان الأولين كان يمكنهم أن يتعرفوا ان الذى تخايل لهم ليس بعدو وقصروا في ذلك ولم يبحثوا عنه وأما إذا لم يكن منهم تقصير وبحثوا عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم الاعادة (5)
(فصل) يذكر فيه عليه السلام القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف وهى التى حكمها حكم الصلاة العليل وهى ثابتة عندنا (6) وحكى في الشرح عن ح ان هذه لا تصلى بحال وقد أوضح عليه السلام صفة هذه الصلاة بقوله (فان اتصلت المدافعة (7) للعدو أو ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوهما وخاف المدافع فوت الصلاة بخروج

__________
(1) والامارة الصحيحة أن يكون هناك من جنس العد وكفرسان أو رجال أو نحوهما فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم إذا وجد الماء وفي الوقت بقية اه‍ح فتح على أصل م بالله وأما على اصل الهدوية فتفسد مطلقا وقرز وهو ظاهر الأزهار (2) وظاهر الأزهار لا فرق قرز (3) بالعزل لا بالدخول اه‍غيث وفتح وقرز وكذا تفسد على الامام لاجل الانتظار في غير موضع القراءة كالتشهد وقيل لا تفسد على الامام (4) ويرد سؤال على كلام ابى ع وهو ان يقال ان صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة الامن لانهم أوجبوا فيها التأخير ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم فهلا وجب على من انتقل عن الامام الاعادة ولو انتقل قبل انصراف العدو إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية والجواب ان هذا هو الواجب وأصول المذهب تقتضيه اه‍غيث لفظا 5) وظاهر كلام أهل المذهب انه يعمل بالابتداء ما لم يقصر في البحث قييل ف والقياس بالانتهاء في هذه الصورة والتى قبلها الا ان يرد دليل خاص عمل عليه اه‍زهور والله أعلم قال سيدنا عامر صحت للضرورة وان كان القياس الانتهاء يقال لا ضرورة لان الجماعة ليست واجبة اه‍مى يقال شرعت الجماعة لقيام الدليل (6) وش لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا احتج بها في الجامع الكافي قال في الذريعة وهى غير مستفادة من اننى صلى الله عليه وآله وسلم بل من هذه الآية اه‍ح فتح معنى وعن ابى ح لا تصلى بحال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم الخندق وجوابنا ان صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق اه‍زهور (7) فرع و؟ الصلاة من قعود ان خافوا فوت الغرض بالقيام كالركوب لمصلحة القتل اه‍كب لفظا

[376]
الوقت (فعل) منها (ما أمكن (1) فعله مع المدافعة ولو لم يستوف أركانها العليل (ولو) كان ذلك الخوف (في الحضر) دون السفر فان هذه الصلاة تصح فيه بخلاف الصلاة الأولى (ولا تفسد) هذه الصلاة (بما لابد منه (2) للمصلى حال الصلاة (من قتال وانفتال (3) عن القبلة ونحوهما من العدو والركوب فان غشيهم سيل ولا يجدون نحوة كان لهم أن يصلوا يومون عدوا (4) على أرجلهم وركابهم وان أصابهم حريق كان لهم هذا ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق وان أمكنهم النزول لم يجز لهم أن يصلوا على دوابهم (5) قال عليه السلام وهذا هو الذى قصدناه بقولنا ولا تفسد بما لابد من من قتال وانفتال ونحوهما فاما إذا كان منه بد وكان مما يعد فعلا كثيرا في هذه الحال (6) أفسد وفى الكافي عن زيد بن على والناصر وش لا تفسد وان كثر (و) لا تفسد ها أيضا (نجاسة (7) موجودة (على آلة الحرب) يستغنى عنها في مدافعة العدو لاجل الضرورة وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة ام بعده فانه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس (و) ان كانت طرأت النجاسة (8) (على غيرها) أي على غير آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررا إذا طرحه فان ما وقعت عليه هذه النجاسة (يلقى فورا (9) أي يطرحه المصلى على الفور

__________
(1) وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من غير قراءة ويكون كالاخرس يقال ليس بابلغ من عدم الماء والتراب وهو جنب أو حائض فيقرأ ويصلى في المسجد اه‍مي ويجب تأخيرها إذا كان بالايماء أو حال الركوب أو إلى غير القبلة اه‍بيان بلفظه ويشترط في هذه الصلاة ان يكونوا محقين مطلوبين وقيل ولو غير محقين (2) ولو كان كلاما ان احتيج إليه وقيل لا وان احتيج إليه وهو ظاهر شرح ض زيد وقرره المفتى لانهم خففوا في الافعال دون الاقوال ولعله يفهم من قوله من قتال وانفتال (3) وضابطه ما يعد في ذلك الحال يسيرا فهو غير مفسد ولو كان كثيرا في غير تلك الحال وما يعد فيها كثيرا فهو مفسد ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه اه‍بستان وقيل يفسدها ولو احتاج إليه اه‍مفتى وهو ظاهر الأزهار قرز الا في التقديم فيفسد وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر اه‍عامر وقرره وكذا ما لا بد منه لم يضر كركوب ونزول اه‍تذكرة ومثله في ن (4) أي السير جريا (5) ان لم يخشوا ان يأخذها العدو (6) بل في الا من ومنه بد أفسد قرز (7) منه أو من غيره حيث لا يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم اه‍ح لى (8) المراد إذا طرأت النجلسة من غيره لا منه لانه ينتقض وضوءه الا ان لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته للضرورة اه‍صعيترى وبيان وقرز (9) ما لم يخش ان ياخذه العدو ولو لم يجحف اه‍ح لي لفظا حيث كان الآخذ مكلفا لان أخذه منكر اما لو كان الخوف من السيل والنار ينظر اه‍المختار اعتبار الاجحاف في الجميع كما مر في التيمم أو كان للغير ولو قل وحد الفور وقت الامكان اه‍‏
__________
---هداية

[377]
والا بطلت صلاته (ومهما أمكن (1) المصلى في حال المدافعة (الايماء بالرأس (2) للركوع والسجود فقد صحت صلاته (فلا) يجب عليه (قضاء) تلك الصلاة تامة في حال الا من بل قد أجزت (3) (وا) ن (لا) يمكنه الايماء بالرأس لشدة الخوف والمدافعة (وجب الذكر) لله تعالى (4) في تلك الحال بتسبيح وتكبير تهليل مستقبل القبلة ان أمكنه وغير مستقبل ان تعذر (5) ومكان كل ركعة تكبيرة (6) (و) يجب (القضاء (7) لهذه الصلاة في الامن ولا تسقط بهذا الذكر (8) عند ط وض زيد وقال ص بالله والامير ح بل تسقط (و) يصح ان تصلى هذه الصلاة جماعة كما تصح فرادى وسواء كانوا رجالا أو ركبانا فان اختلفوا فبعضهم راجل وبعضهم راكب فانه (يؤم الراجل الفارس (9) أي يكون الراجل اماما والفارس مأموما (لا العكس) وهو أن يكون الراكب اماما والراجل مأموما.
(باب صلاة العيد (10)
العيد مأخوذ من عود المسرة (11) والأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر أراد صلاة العيد ونحر الاضحية على أحد التأويلات (12) وأما السنة فمواظبته صلى الله عليه وعلى
__________
(1) وفعل (2) مع سائر اذكار الصلاة اه‍بيان وح لى حيث أمكن والا فلا كالاخرس اه‍سماع شارح ومثله عن المفتى وشامي (3) فان زال عذرهم فحكمهم حكم من انتقل من أدنى إلى أعلى اه‍بيان لفظا (4) لحرمة الوقت اه‍ح هداية (5) وظاهر التذكرة وان لم يتعذر (6) مع القراءة والتشهد في سائر أركان الصلاة اه‍ح فتح ولا يتعين عليه التكبير قرز ندبا اه‍مفتى قرز (7) والفرق بين هذا وبين المريض والعليل إذا عجز عن الايماء بالرأس انه لا يقضى وهنا ياتي به لانه قادر ولكن خاف من الفعل وهناك غير قادر وكذلك لا يلزم الذكر هناك اه‍زهور وهناك المانع من جهة الله تعالى وهنا من جهة نفسه اه‍نجرى وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم ان من اشتغل عن صلاته أو نام عنها فالقضاء (8) لان ذلك ليس بصلاة وانما يفعل لئلا يعد من الغافلين لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بامر فاتوا به ما استطعتم وفي رواية أخرى فأتوا منه اه‍بستان (9) ولو الراجل مقعدا لان الراكب مستقل على حيوان اه‍ح لى (10) وروى انه صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وآله ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال صلى الله عليه وآله وسلم قد ابدلكم الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى اه‍غيث واليومان اللذان كانا عيدا للجاهلية أول يوم من محرم الذي هو أول السنة وأول يوم من رجب الذي هو أول النصف الثاني وهذا تحقيق لا شك فيه اه‍وابل (11) لعوده مرة بعد مرة قال الازهرى كل اجتماع سرور فهو عيد عند العرب والتأويل الثاني فصل لربك وانحر لربك لا لغيره وقيل صللاة الفجر في مزدلفة ونحر الهدى في منى التأويل الثالث صل لربك وانحر النحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة اه‍غيث معنى وقيل صل لربك وانحر مخالفة للمشركين لانهم ينحرون للاصنام اه‍بستان

[378]
آله وسلم على ذلك وأما الاجماع فلا خلاف في انها مشروعة على الجملة نعم (وفى وجوب صلاة العيدين خلاف (1) أحد الروايتين عن القاسم (2) ورواه في الوافى عنه (3) وعن الهادي وع انها من فرائض الاعيان (4) على الرجال والنساء * القول الثاني أحد الروايتين (5) عن القاسم وخ‍؟ حه ط ليحيى عليه السلام ورجحه وهو قول الكرخي واحد قولى ش انها من فروض الكفايات * القول الثالث أشرا إليه م بالله انها سنة (6) قال في الانتصار وهذا قول زيد بن على والناصر قال وهو المختار وصححه في مهذب ش لمذهبهم قال في شرح الابانة وشرطها عند زيد بن على والباقر والحنفية وم بالله المصر والجماعة وفى الشرح عن م بالله كقول الهادى ان ذلك ليس بشرط وفى الياقوتة إذا أم من يرى انها سنة بمن يرى وجوبها احتمل ان لا تجزيه كصلاة المفترض (7) خلف المتنفل (وهى) مؤقته ووقتها أوله (من

__________
(1) قال في الشفاء ولا تجب صلاة العيد على المسافر ولفظه خبر وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنى يوم النحر فلم يصل يعنى صلاة العيد دل على انها لا تجب لعلى المسافر كالجمعة والمختار كالجمعة والمحتار وجوبها عليه اه‍شامى (2) رواه عنه محمد بن القاسم اه‍شفاء (3) ورواه في الوافى عن الاخوين (4) حجة من قال ان صلاة العيد من فروض الاعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة لكن لقائل أن يقول ان الفرع زاد على الأصل إذا لجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد والعكس وقد بنى عليه السلام في الأزهار على وجوب صلاة العيد حيث قال سبع تكبيرات فرضا وحجة من قال انها فرض كفاية قياس على الجنازة بجامع شرعية التكبير ومن حجة القائل بانها فرض انها تسقط الجمعة والنفل لا يسقط الفرض اه‍ح لى (5) الراوى على بن العباس (6) وحجة الثالث انه جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وآله عما فرض عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على شيءغيرها فقال لا الا ان تطوع اه‍بستان مسألة ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق وفي الاعياد من قوله الله يعيدكم من السالمين هل يجوز أم لا أجاب مولانا عليه السلام انه لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في ارضه فان دعت الضرورة وهو أن يخشى منهم السب أو ما أشبه ذلك قال الله يعيدكم من السالمين انشاء الله تعالى هذا وجه مخلص اه‍من خط سيدنا حسن ولعل الكلام للنجرى (7) واحتمل انها تجزيه كصلاة من يرى ان الايات بعد الفاتحة سنة وهو يرى انها فرض والامام حاكم اه‍غيث ويمكن الفرق بان هنا ائتم من يرى ان الايات واجبة بمفترض وان اختلف صفتها قال ض عبد الله الدوارى ما معناه انها تصح ولا يمنع من ذلك ما يطلقه اصحابنا أن لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لان الصلاة هنا واحدة واتحادها أبلغ من اتحاد حكمها فلذلك صحت بخلاف المفترض خلف المتنفل فانهما صلاتان مختلفتان فلا تصح وشبهه بمن يصلى الظهر خلف من يصلى الجمعة يقال لطفية الواجب غير لطفية السنة اه‍مى

[379]
بعد انبساط الشمس (1) يوم الافطار ويوم الاضحى (إلى الزوال (2) فيهما ويعنى بانبساط الشمس أن يزول الوقت المكروه ويستحب تأخير صلاة الفطر القدر الذى يتناول فيه ولو شربة من ماء وقدر ما يخرج زكاة الفطر قيل س ولو كان قد أخرجها فكذا أيضا ويستحب تعجيل صلاة الاضحى (3) نعم وصلاة العيدين صفتها واحدة لا تختلف وهى (ركعتان (4) بأربع سجدات وتشهد وتسليم كما في غيرهما تكون القراءة فيهما (جهرا (5) ولو) صلاها أحد (فرادى) وعن ط ان المنفرد لا يجهر ويكبر المصلي (بعد قراءة (6) الركعة (الأولى سبع تكبيرات (7) فرضا) لازما تفسد الصلاة بترك هذه التكبيرات وبترك بعضها لانها

__________
(1) وعن الامام احمد بن الحسين عليه السلام ان المنفرد يصلى الفجر اه‍تبصره والمراد بالانبساط على الارض المستوية والجبال العالية (2) فائدة لو خرج وقت صلاة العيد وقد قيدها بركعة هل يتمها كسائر الصلوات أم لا المختار بطلانها قياسا على الجمعة اه‍تهامي ومثله في اللمعة وح لى وقرره ض عامر وهو المقرر للمذهب وقيل يصح تقيدها كسائر الصلوات بخلاف الجمعة فانها إذا خرج وقتها أتمها ظهرا اه‍مفتى عن لمتوكل والحماطى إلى دخول الوقت المكروه وعبارة الهداية أول الوقت المكروه فبيل الزوال (3) قال صلى الله عليه وآله من ترك طعامه وشرابه في عيد الاضحى إلى أن يرجع من مصلاه كتب له عبادة ستين الف سنة اه‍نجرى وإذا سئل فلا يستحب له المشاغبة فلا يفطر لانه أفضل له (4) لقوله صلى الله عليه وآله صلاة الاضحى ركعتان الخبر تمامه وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان من غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه ابن عمر (5) روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يجهر بالقراءة فيهما اه‍ح نكت بالواجب من القراءة وهى الفاتحة وسورة اه‍ف تح وشرحه واختاره المتوكل على الله وقيل في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات وجوبا لفعله صلى الله وآله وسلم ذكره في أمالى احمد بن عيسى (6) مسألة لو ترك القراءة في صلاة العيد سهوا في الركعتين أتى بركعة ثالثة ويكبر فيها خمس تكبيرات اهخ‍خط التهامى قيل الزوال قيل يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوبا (7) فلو زاد عمدا بطلت وقيل لا تفسد ولو زاد عمدا لانه زيادة ذكر وهل يشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين كالجنازة أم لا المختار انه لا يشترط لان كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة لا هنا وقرز هل يجتزى بتكبير الفصل إذا فاته شيءمن التكبيرات ولعله يجتزى اه‍ح لى ومثله عن ض عامر هذا ان لم يقصد به السنة اه‍لكن يرد عليه طواف الحج لانهم قد ذكروا انه إذا طاف نفلا وقع عن الواجب إذا لحق باهله يقال الحج ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه مسألة لو نقدم التكبير اعاده يعد القراءة والا اعاد الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله كما رأيتموني أصلى اه‍ح بحر جهرا وجوبا كالقراءة اه‍حماطي قال المفتى مسلم ان صليت جماعة والا صحت ولو سرا وهو ظاهر العبارة

38 / 239
ع
En
A+
A-