[360]
وثلاثة) من أهل ذلك البلد (1) قال عليه السلام وهذا في التحقيق يؤول إلى أنها بعد حضور جماعة العيد (2) فرض كفاية في ذلك البلد في حق من كان قد حضر صلاة العيد فإذا قام بها منهم القدر الواجب في عدد الجمعة وهو الامام أو نائبه وثلاثة معه سقطت عن بقية الحاضرين في صلاة العيد هذا تحقيق مذهبنا وقال ح لا تسقط عن أحد وعن ش تسقط عن أهل السواد (3) (وإذا اتفق صلوات) في وقت واحد (4) كجمعة وجنازة وكسوف واستسقاء (5) (قدم ما خشى فوته (6) منها إذا كان فيهن ما يخشى فواته وكان آمنا من فوات الباقيات (ثم) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها فانه في هاتين الحالتين يقدم (الاهم (7) فيقدم الفرض على المسنون * أما في الحالة الأولى فعلى سبيل الندب وأما في الثانية وهى حيث يخشى فوات الجميع فوجوبا وفي كل واحدة من الحالتين يقدم المسنون على المستحب ندبا فان اتفق فرضان فقال ط يبدأ بما يخصه كصلاة نفسه (8)
__________
وللامام أن يعين الثلاثة وتجب عليهم وقرز لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين سل قيل يتعين لاجل ارهاب أو نحوه قرز امام الصلاة (1) أو من غيرهم ممن هي واجبة عليه قرز (2) قيل وهذا أولى من كلام الأزهار لانه قد حصل كمال شروط قرض الكفاية (3) أهل البوادى (4) فائدة لو قال عليه ركعتان يوم يقدم زيد فقدم في وقت صلاة قد تضيف كوقت الظهر أو العصر أيهما يقدم سل اهالصواب انه يجب عليه تقديم الظهر لان الوقت متمحض له وهذا أمر عارض كما لو قال لله على أن أصوم يوم يقدم زيد فقدم في رمضان إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم ويجب عليه قضاء النذر فلو فعله في ذلك الوقت لم تجزه عن أيهما وقرز (5) ينظر بماذا يفوت الاستسقاء يقال بقوت الجماعة أو وقوع المطر (6) ان قيل كيف يتقدر عيد وكسوف ولا كسوف الا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين قلنا هذا الاغلب والخلاف مستحيل ويجوز تقدير المسألة على تقدير الممكن كما أهل الفرائض لو خلف مائة جدة وأهل الكلام لو كان مع الله اله آخر على ان المروى ان ابراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله مات عاشر ربيع وكسفت الشمس (7) ولو اجتمع على محرم خشية فوت الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه وخشى عليه من السبع ان قدم الوقوف فان أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب وقدم الوقوف وان لم يمكنه ذلك فعلى قول أبى ط يقدم الوقوف وعلى قول الفقيه ح يحتمل أن يقدم دفن الميت لانه بدل له ويحتمل أن يقدم الوقوف لانه يخشى الضرر بفواته اهبستان (8) يقال تقدم انه يقدم ما خشى فوته كانقاذ الغريق وأجيب بان الصلاة تقضى فيحقق يقال لايراد على ما ذكر لان المراد ما تقدم وبتوحه واجب غير الصلاة ومثله كما في الشرج ويكون الأزهار هناك عموما مخصصا بما هنا والله أعلم ولو قدم ما لا يخص نفسه كأن يقدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة لانه كمن صلى وثم منكر ولو تعينت عليه؟
[361]
على صلاة الجنازه وقيل ح بل يقدم ما لا بدل له فيقدم الجنازة على الجمعة ويخير عنده في العيد والجنازه وعند ط يقدم العيد لانه تخصه.
(باب صلاة السفر)
الأصل في هذا الباب (1) الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فليس عليكم جناح (2) أن تقصروا من الصلاة * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله أن الله قد وضع عن المسافر نصف الصلاة وروى شطر الصلاة وأما فعله فذلك أنه صلى الله عليه وآله أقام بمكة ثمانية عشر يوما (3) وكان يقصر الصلاة ويقول أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر وأما الاجماع فلا خلاف في ذلك على الجملة قال مولانا عليه السلام وقد بينا حكم القصر عندنا بقولنا (ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين (4) فقولنا الرباعي احترازا من المغرب والفجر فانه لا قصر فيهما اجماعا وقولنا إلى اثنتين بيان لقدر ما يصلى في السفر وهذا اللفظ مجاز لانه يوهم انه كان أربعا فنقص إلى اثنتين وليس كذلك عندنا (5) وانما المراد أنه يجب الاقتصار على اثنتين لا يزاد عليهما لكن جرينا على المجاز الذى اعتيد في عبارات أهل المذهب وقال الناصر وش ان القصر رخصة والتمام أفضل * ثم بين عليه السلام شروط صحة القصر عندنا وهى ثلاثة بقوله يجب القصر (على من تعدى ميل بلده (6)
__________
(1) فائدة قال الامام ى والمستحب للانسان القطون في مكانه وبلده ولا يظعن عنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون المرء؟ الا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ولما يحصل في الاسفار من نقص الاديان واتعاب؟ النفوس ولقوله صلى الله عليه وآله؟ المسافر في دينه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب اهبستان بلفظه من الشهادات (2) والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا يحس لوحهين أحدهما ان في الآية الكريمة شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني قال ليس عليكم جناح والظاهر من رفع الجناح الترخيص والقصر عندنا واجب اهفلنا مثل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما عند أهل المذهب المراد بهذه الاية قصر الصفة وهو الخروج قبل الامام في صلاة الخوف فكان الايق أن يكون حجة هناك لكن حذونا حذو الاصحاب اهنجرى (3) مترددا (4) الادى لا المنذورة قرز ولا يجب نية القصر اهولفظ البحر مسألة وتجب نية القصر عند الموجب والمرخص كنية القضاء ولا تجزى في اثنائها ف تجزى ح لا تجب على الموجب قلت وهو الاقرب للمذهب كنية العدد اهبلفظه (5) خلاف ن ش فقالا الأصل في الصلاة التمام قالقصر تسمية حقيقة ومذهبنا ان أصلها القصر وتسمية المسافر يقصر مجاز اهصعيترى (6) والميل من السور ان كان وان لم يكن فان كانت متصلة فمن أطرف بيت فيها وان كانت متفرقة زائدا على الفرج المعتاد في العرف كالسوق والميدان فمن جنب بيته وقرز ومثله عن الشكائدى وظاهر الأزهار في قوله ميل بلده خلافه بكلية بدنه قبل التضيق؟
[362]
فلا يصح القصر ممن أراد السفر حتى يخرج من ميل بلده وهذا هو (الشرط الأول) واختلف أهل المذهب من أين يكون ابتداء الميل فقال ص بالله وأشار إليه في الشرح أنه يكون من عمران البلد (1) وعن ض جعفر من باب بيته * الشرط الثاني * أن يكون خروجه من ميل بلده (مريدا (2) سفرا فلو خرج من الميل غير مريد للسفر (3) لم يقصر ولو بعد قوله (أي سفر) يعنى سواء كلان في سفر طاعة أو معصية كالباغي والابق وسواء كان في بر أو بحر لكن إذا سافر في البحر فبماذا يقدر فقيل ح يقدر مسافته بتقدير ان لو كان ظهر الماء أرضا وقال بعض فقهاء م بالله يقدر بثلاثة أيام من سير السفن (4) ويأتي عللى قول الهادى عليلم أربعة أسباع يوم وقال الناصر وش انه لا قصر في سفر المعصية لانه لا ترخيص مع العصيان بالسفر * الشرط الثالث * أن يكون ذلك السفر الذي يريده (بريدا (5) فصاعدا فلا يقصر في دون ذلك فمتى كملت هذه الشروط الثلاثة وجب القصر وصح ومتى اختل أحدها لم يصح واعتبار البريد هو قول الباقر (6) والصادق وأحمد بن عيسى القاسم والهادي
__________
أو اقامته قرز (1) قال أبو مضر إذا كان بعض البلد خرابا فهو من جملتها لا بالبساتين ونحوها اهرياض والمراد إذا كان الخراب مرجوا لا مأيوسا اهبحر معنى وقرز لان ذلك كالبساتين وقرز السور أو آخر بيت في البلد اهحثيث قز (2) مسألة من أراد السفر إلى بلد بعيد والقرى متصلة في طريقه فقال م بالله لا يقصر وقال ض جعفر والسيد ح يقصر على قول الهدوية اهبيان بلفظه من غير فرق بين أن يكون بين كل قريتين دون ميل أو أكثر إذ العبرة بالتسمية لا باتصال القرى وانفصالها وقرز بناء على الاغلب فلو اكرهوا حمل غير مريد السفر وجب عليه إذا غلب في ظنه أنه لا خلاص له في سفر البريد ومثله في البحر قرز (3) فرع فإذا جاوز الميل ولم يقصد السفر ثم عزم لم يقصر بمجرد العزم حتى يمشى ولو قليلا ولنقل القدم إذ لا يسمى مسافرا بمجرد نيته ولا وجه لاعتبار الميل هنا ومثله في الزهور والبحر والبيان ولفظ البيان مسألة إذا عزم على دون المسافة الخ (4) يعنى الاغلب لكثرة التفاوت اهح بهران (5) البريد أربعة فراسخ الفرسخ ثلاثة أميال الميل ثلاثة آلاف ذراع؟ الذراع وعشرين أصبعا وقيل اثنان وثلاثون أصبعا اهح لى وقرز وقد نظمها القرى في أبيات الاصبع ست شعاير الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون اهزهور مصفوفات بالعرض؟ بالذراع العمرى وهو قدر الذراع الحديد وسمى عمرى لان عمر امر أن تؤخذ ثلث ثلاثة أذرع صغير وكبير متوسط وزاد عليها قبضة اهغيث ويعتبر بميل البلد الخارج منها لا الداخل إليها وروى عن ض سعيد الهبل وعامر انه يعتبر به دخولا وخروجا ومثله عن المفتى ومثله في اللمع وعن لى لا يعتبر به لا دخولا ولا خروجا (6) حجتهم أن النبي صلى الله عليه وآله قصر من مكة إلى الجبل
[363]
وص بالله (1) وقال زيد بن علي والناصر والاخوان وح أن مسافة القصر ثلاثة أيام فقدرها م بالله باحدى وعشرين فرسخا (2) وط بثمانية عشر (3) وح بأربعة وعشرين تغم؟ فمتى خرج (4) من ميل بلده مزيدا؟ سفر البريد لم يزل يقصر (حتى) يتفق له أحد ثلاثة أمور (5) فمتى اتفق له أحدها صلى تماما أحدها ان (يدخله (6) أي يدخل ميل بلده راجعا فمتى دخله صلى تماما (مطلقا) أي ولو ردته الريح حتى دخل ميل البلد بكره منه وأدركته الصلاة قبل الخروج من الميل فانه يصلى تماما * والامر الثاني * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله (أو يتعدى) وقوفه (في أي موضع شهرا (7) يعنى إذا وقف في جهة حال سفره وفي عزمه النهوض منها قبل مضي عشرة أيام لكنه يقول أخرج اليوم غدا أخرج فيعرض له ما يثبطه فانه عندنا لا يزال يقصر حتى يتعدى شهرا ومتى زاد على الشهر أتم ولو عزمه النهوض (8) في الحال هذا مذهب أهل البيت (9) عليهم السلام * وقال ح بل يقصر أبدا ما دام كذلك * الامر الثالث * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله (أو يعزم) المسافر (هو أو من يريد) ذلك المسافر (لزامه على اقامة عشر (10) وقال ح خمسة عشر يوما وقال ك وش أربعة أيام كوامل
__________
وهو بريد اهبحر (1) روى على عليه السلام أقل السفر بريد ذكره في المنهاج (2) فالبريد عنده أربعة أسباع يوم (3) والبريد ثلثي يوم (4) وهذا تصريح الامام عليه السلام بان ميل البلد لا يعتد به من جملة البريد وسيأتى (5) والرابع رقض؟ السفر كما يأتي في قوله ومن قصر الخ (6) لكن لو لم يبق من الوقت الا ما يتسع لاربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى يصلى لانه قد تضيق عليه فعلها فان عصا ودخل فات الظهر لكن يقضيه قصرا ويصلى العصر تماما ولا يلزمه الخروج في العكس اهبيان إذ لا يجب على الانسان أن يعرض نفسه للواجب وعن الفقيه ع يجب أن يبتدئ السفر لئلا يفسق لان دفع الضرر عن النفس واجب اهبستان بكلية بدنه قرر؟ وقيل باكثره (7) قيل والفرق بين هذا وبين قوله أو لو تردد أن في هذا عزم على النهوض لكن عرض ما يثبطه بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم وفي الفرق دقة فائدة قيل س من طالبه الامام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته الا في آخر الوقت وكذا العبد الابق والمرأة الناشزة قيل ف هو محتمل فيهما من حيث ان لهما الصلاة في أول الوقت قال عليه السلام بل قول الفقيه س أقرب اهنجرى من الوقت إلى الوقت وفى حاشية فان كان في وسط الشهر فالعبرة بالعدد لا بالاهلة وقرز قيل بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في جميع الشهر فان خرج لم يعتد بما قبل الخروج (8) فقد صار عندنا مقيما لتعدى؟ الشهر اهغيث بلفظه فيميل وعن القاضي عامر بنقل القدم؟ لان أصله السفر إذ لم يكن لها حكم دار الاقامة الا في التمام ومثله عن الهبل (9) وهو مروى عن على عليه السلام (10) فلو عزم على اقامة العشر الا أن تسير القافلة
[364]
غير يوم الدخول والخروج * نعم فمتى عزم هو تابع له في سفره في اقامة العشر أتم ولو كانت الاقامة (في أي موضع) سواء كان برا أو بحرا وقال ح لا اقامة الا في البنيان قيل (1) ولا في دار الحرب إذا حاصره الكفار وعلى الجملة ان المسافر إذا صار في جهة غير وطنه ونوى اقامة عشرة أيام فصاعدا فانه يصير بذلك مقيما فيتم وكذلك إذا نوى غيره ممن سفره تابع لسفره اقامة عشر صار التابع مقيما باقامة المتبوع وذلك كالعسكر مع السلطان والعبد مع سيده (2) والمرأة مع زوجها (3) والاجير الخاص مع المستأجر (4) والملازم بقضاء الدين حيث ألزمه الحاكم ان لا يفارق غريمه (5) حتى بوفيه والملازم أيضا حيث حلف أو عزم (6) أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه وقيل ع الملازم بالفتح يكون حكمه حكم الملازم بالكسر قبل حكم الحاكم إذا سار إلى الحاكم وبعد الحكم العكس (7) قال مولانا عليه السلام وهذا حيث كان التابع في عزمه ملازمة المتبوع في اقامته وسفره وسواء كان المتبوع ممن تجب طاعته (8) ام تجب مخالفته (9) (أو) عزم على اقامة العشر في (موضعين (10) متقاربين والقرب أن يكون (بينهما دون ميل (11)) فانه يتم ولا يضر تنقله في خلال العشر بين الموضعين المتقاربين لانهما في حكم الموضع الواحد لكون الميل يجمعهما فاما لو كان بينهما ميل
__________
أو نحو ذلك فليس بعزم فيقصر اهنجرى؟ مع اتفاق المذهب في قدر الاقامة والموضع المسافة هذا الكلام في لزوم السفر والاقامة فاما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف مذهبهما في المدة التى يصبر بها مقيما بنية اقامتها وفى سفر المسافة التى يلزم فيها القصر بل يعمل بمذهبه اهصعيترى وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم الا في غيره الوطن لا فيه فلا يكون حكمه فيه حكمه بل يقصر وقرز ن (1) هو لابي حنيفة (2) فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به ثم وصلا إلى موضع فنوى أحدهما الاقامة والآخر لم ينوها يقال فلعله يقال يقصر لان أصله السفر وقيل يخير بين التمام اهمفتى والمقرر ان العبرة بنية العبد في سفره اقامته وفى دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد ويقصر إلى شهر ذكر معناه لى وقيل العبرة بمن كان معه فان كان مع المسافر قصر وان كان مع المقيم أتم وهو ظاهر الشرح (3) والزوج مع زوجته في سفر الحج ولفظ حاشية الا في حجها الفرض فحكمها في ذلك نفسها مع وجود المحرم وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها وقرز (4) والمشترك إذ العبرة بالعزم قرز (5) فيكون من عليه الدين تبعا لمن له الدين (6) لا حكم للحلف وحده وانما يعتبر بالعزم (7) لان صاحب الدين يقوم لطلب حقه (8) كالامام والزوج (9) كالسلطان الجائر (10) أو موضع قرز (11) قيل إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر ولو بين أولهما دون ميل قال النجرى وظاهر الكتاب خلافه
[365]
فصاعدا فهما متباعدان فلا تنفع نية الاقامة فيهما في قطع حكم السفر قيل ف ولا بد أن تكون هذه العشرة الايام متصلة فلو عزم مسافر على اقامة في موضع سنة أو أكثر على أن يخرج في كل عشرة أيام إلى موضع خارج من ميل البلد لزيارة رحم أو لقضاء حوائجه من سوق أو نحوه فيحتمل أن يقال لا يزال يقصر لانه لم ينو اقامة عشرة أيام متصلة ويحتمل أن يقال يتم (1) لان مثل هذه الامور يفعلها المقيم وأيضا فانه لا يسمى مسافرا (قال عليه السلام) وهذا أقرب (ولو) عرض له العزم على الاقامة بعد دخوله (في الصلاة (2) وقد نوى القصر) فانه يتمها أربعا ويبنى على ما قد فعل ذكره ط وقال ع بل يستأنفها بنية التمام (3) و (لا) يصح (العكس) من هذه الصورة وهو أن يدخل في الصلاة تماما بعد أن نوى الاقامة ثم يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على النهوض وترك الاقامة فانه لا تأثير لنيته ههنا فلا يقصر بل يتمها على ما قد نواه أولا لانه لابد من الخروج من الميل مع عزم السفر (غالبا) احترازا مما لو عزم على السفر حال الصلاة وهو في سفينة فسارت به حتى خرجت من الميل وهو في الصلاة فانه يقصر (4) قال السيد ح الا أن يكون قد صلى ثلاثا أتمها أربعا وعن الفقيه ح يقتصر على الثلاث وتكون الثلاثة كالنافلة (5) (أو لو) دخل بلدا و (تردد) هل يخرج منه
__________
(1) وقواه المفتى وحثيث وقواه في البحر والاثمار واختاره م بالله محمد بن القاسم ولمتوكل على الله وكثير من المشايخ (2) فان كان اماما بمسافر فيعزل ويفرق بين هذا وبين ما تقدم ان دخوله هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الأولتين اهمفتى؟ وقرره المتوكل عليه السلام وقرره لانه يعتبر الانتهاء وقد تقدم نظيره للهبل في قوله ومتى ختل؟ أ وقيل تبطل لخروجه قبل الامام اهشامى (3) وفرق بين هذا وبين صلاة الجمعة إذا تفرق الناس فقال في ذلك انه يبنى والفرق ان الظهر والجمعة كالصلاة والواحدة اهزهور وقيل ع الجواب ان الجمعة إذا فاتت قضاها أربعا فيصح البناء وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها (4) وهكذا من نوى التمام جاهلا فانه يقتصر على ركعتين فائدة ما حكم الصغير والمجنون والحائض لو خرجوا إلى جهة البريد ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير وعقل المجنون وطهرت الحائض هل يقصروا أو يتموا قال عليه السلام لم أقف في ذلك على نص والاقرب عندي انهم مخنلفون في الحكم فالمجنون يتم صلاته لانه لم يحصل له العزم على سفر البريد وكذلك الصغير الذى لا يعقل وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم على سفر البريد منهما فافهم اهنجرى قال في السلوك أما المميز فالأولى أن يتم صلاته لانه لا حكم لنيته قبل بلوغه اهتكميل (5) الأولى أن تكون كزيادة الساهي إذ النفل بركعة لا يصح وعن امامنا المتوكل انها كالفريضة لانه أنى بها في حال وهي واجبة عليه وأيضا
[366]
قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فانه يقصر (1) ذكره ص بالله وقال الاستاد بل يتم (2) ويكون ذلك منتهى سفره قيل ح مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره فاما لو كان ناويا مكانا أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره اجماعا فيقصر الصلاة قال مولانا عليه السلام ورجح المتأخرون للمذهب قول ص بالله أنه يقصر المتردد سواء كان منتهى سفره أولا وهو الذى اخترناه واعتمدناه في الأزهار لان قولنا أو لو تردد (3) عطف على قولنا غالبا (4)
(فصل) (وإذا) ظن المصلى أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم (انكشف (5) له بعد الفراغ (مقتضى التمام وقد قصر) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه دون بريد (6) فإذا علم ذلك (أعاد) الصلاة (تماما) سواء كان الوقت (7) باقيا أم قد خرج لكنه إذا قد خرج كان قضاء قال عليه السلام وتسميتنا لها اعادة مجاز (لا العكس) وهو حيث ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف انها بريد فانه لا يعيد قاصرا (8) (الا) إذا انكشف له الخطأ (في الوقت) وقد بقى منه ما يتسع للاعادة فانه يعيد لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء لاجل الخلاف في أن القصر رخصة (ومن قصر) الصلاة عند خروجه من الميل
__________
فانه يصح الائتمام به فيها وقرز (1) رجوعا إلى الأصل الثاني لان الأصل الأول قد تغير وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر فيرجع إليه عند التردد وهو الاصح إلى شهر قرز (2) هذا رجوع إلى الأصل الأول وهو عدم السفر (3) أما لو تردد في الاياب والمجاوزة قصر وفاقا في بيان ابن معوضة ويجب البحث في الامارات التى يحصل بها القطع على الاقامة والخروج إذا تمكن فلو وصل إلى الامام أو غيره لقضاء حاجة وجهل متى تنقضي فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه وبين ذلك مولانا عليه السلام وبنى عليه بيان ابن مظفر اهتكميل والأولى يعمل بظنه وقرز (4) قال سيدنا يحيى حميد عطفه على معنى غالبا لم يعهد والا فالمعنى مستقيم (5) أو بقى الامر ملتبسا اهح لى (6) لا لو ظن أو التبس انه مقتضى التمام فلا يقضى؟ لان الظن لا ينقض الظن قيل لعل هذا بعد الفراغ من الصلاة التى هو فيها وكذا المستقبلة فيصلى بالظن الثاني وقرز (7) هذا إذا كمان سفر ممن دار الوطن لا من دار الاقامة فيعيد في الوقت لان فيه خلاف الامير م وفائدة الخلاف تظهر بعد خروج الوقت فيقضى إذا كان من دار الوطن لا من دار الاقامة لاجل الخلاف؟ (8) والفرق انه في الأولى لم يقل بدون البريد أحد إذ لم يعتد بخلاف داود الا حيث هو من أهل الثلاث وانكشف دونها وفوق البريد فانه مثل الاخرى وقال الامام في البحر قلت وانقضاء السفر بخروج الوقت لارتفاع الخطاب حينئذ اهح فتح قلت والقياس الاعادة لان الخطاب باق فيعيد تماما والصلاة كلا صلاة اهمفتى ومثله في الزهور؟؟؟
[367]
مريد المسافرة بريد (ثم) انه بعد الفراغ من الصلاة (رفض السفر لم يعد) (1) ما قد صلى (ومن تردد في البريد أتم) الصلاة ولم يقصر واعلم ان التردد على وجهين أحدهما أن يريد السفر إلى جهة معينة ولا يدرى هل مسافتها بريد أم أقل (2) بل يتردد في ذلك * الوجه الثاني * أن يخرج من بلده في طلب حاجة ولا يدرى هل يجدها في دون البريد أم في اكثر وليس لها جهة معينة فيفهم قدر المسافة فحكمه في هذين الوجهين ان يتم صلاته ولا يقصر فلو قصر في الوجه الأول أعاد تماما في الوقت وبعده الا أن ينكشف له أنه بريد أجزاه على قول الانتهاء (3) وأما في الوجه الثاني فلا يزال يتم (4) (وان) عرف أنه قد (تعداه) أي تعدى البريد (5) (كالهائم) وطالب الضالة وغيرهما والهائم هو الذاهب إلى غير مقصد (6)
__________
(1) فان قلت الفرق بين هذه الصورة وبين من ظن ان المسافة بريدا فقصر ثم انكشف انها دون بريد فقلتم يعيد هنالك وقلتم هنا لا يعيد * قلت الفرق بيتهما انه حيث قصر ثم رفض السفر قصر وقد حصل موجب القصر وهو العزم على البريد فصحت صلاته بخلاف من ظن المسافة بريدا فانكشف النقصان فانما قصر وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الامر فلزمته الاعادة اهغيث لفظا أما لو رفض بعد مجاوزة البريد فلا حكم لرفضه ما لم ينو الاقامة والوالد حفظه الله يقرر عن سيدنا محمد المجاهد انه لو رفض بطل سفره ولزمه الاتمام ولو كان الرفض بعد مجاوزة البريد وجعل هذا رابعا لما يصير به المسافر مقيما فيتم وكلام الأزهار يحتمله اهح لى لفظا ذكره الفقيه ف وصاحب الشامل وهو قول السيد ح والفقيهان ح ف قال في الياقوتة وهو مروى عن الهادى عليه السلام وذلك لان صلاته أصلية مفهومه انه لم يكن قد صلى تماما؟ فكان لاضراب سببا في التمام وهذا أمر رابع اهينتغي وهو مقتضى التمام غير الثلاثة الامور المتقدمة اهلفظ الفتح وشرحه ومن رفض السفر قبل البريد اتم ما هو فيه وبالأولى ما لم يفعله اهبعد البريد فقد ثبت حكم السفر ولا تبطل الا باحد الثلاثة المتقدمة اه
__________
---وابل؟؟ لعله قبل الخروج من البريد كما أفاده كلام شرح الفتح فتأمل فائدة لو دخل المسافر في صلاة وهو ظان ان صلاته أربعا ونسى كونه مسافرا فلما تم له ثلاث ركعات ذكر ان صلاته ركعتان قصرا فانها تفسد صلاته لانه زاد ركعة عمدا ولا تكون كزيادة الساهي اهمفتى بل كزيادة الساهي اهمفتى فتأمل اههبل (2) ويكفى الظن في البريد قرز (3) وعلى قول م بالله يجزيه القصر إذا انكشف البريد فأخذ له من هذا القول أنه يقول بالانتهاء (4) فان قصر أعاد في الوقت وبعده (5) ما لم يكن سفره من دار الاقامة إذ أصله السفر فيقصر اهوظاهر الاز هنا وفى قوله مريدا عدم الفرق وأما السائح في الارض فان كان بنية العاش أينما حصل وجب التمام وان كان بنية السياحة في الارض وجب عليه القصر أبدا ما لم ينو اقامة عشرة أيام اهزهور وقرز الا في رجوعه اهن (6) الا راجعا بريدا اهفتح
[368]
معين فانه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه ما لم يعزم على قطع مسافة البريد (1)
(فصل) * (والوطن (2) وهو ما نوى) المالك لامره (استيطانه) أي أن يتخذه وطنا قيل ح س ف وانما يصير وطنا بشرط أن يعزم على اللبث فيه (3) أبدا غير مقيد الانتهاء (4) قيل ع وكذا إذا نوى مدة لا يعيش اكثر منها وفى الروضة (5) عن ص بالله وقواه الفقيه ل أقل الاستيطان سنة قال مولانا عليه السلام وقولنا المالك لامره احتراز من العبد والصبى (6) والمجنون فانه لا حكم لاستيطانهم (7) ولو نووه لانهم غير مالكين لامرهم (ولو) نوى أنه يستوطنه (في) زمان (مستقبل (8) نحو أن يقول عزمت (9) على أنى استوطن بلد فلان بعد مضى شهرين من وقتى هذا أو اكثر فانه يصير وطنا بهذا العزم (10) وتتبعه أحكام الوطن قال ص بالله بشرط أن يكون ذلك الزمان الذى وقت بمضيه مقدرا (بدون سنة (11)
__________
(1) وهل يميل من موضعه مع العزم أو يكفى مجرد العزم ياتي على الخلاف بين الامام المهدى والسيد ح والفقيه ح اهوعن القاضس عامر يكفى نقل القدم (2) ولا يعترض بذكر لفظ المحدود في الحد قال عليه السلام لان لفظ الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة وذلك لان فهم الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن فافهم فان قيد ذلك بشرط نحو ان حصل لى في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها أو ان ملكها امام عادل أو نحو ذلك كان وطنا من عند حصول الشرط اهغيث ولابد من حصول الشرط في دون السنة من وقت النية اهولفظ كب وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط فان كان الشرط مجهولا لم يصر وط؟ حتى يحصل الشرط وان كان الشرط وقتا معلوما فان كان قدر سنة فما دونها صار وطنا من الحال وان كان أكثر من سنة لم يصر وطنا حتى تكون المدة سنة فما دون وهو باق على نيته ذكر ذلك ض بالله وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية بل هو وطن الا أن يضرب عنه وظاهر از خلافه قرز (3) ينظر ما الفرق على كلام الفقيه س بين هذا وبين ما سيأتي في النكاح وروى ص عامر عن الفقيه س انه إذا نوى مدة حياته صح (4) ولو بالموت ولا يصح (5) روضة المدحجى (6) وكذا الزوجة اهوعن المفتى يصح استيطانها لانها مالكه لامرها وأما المكاتب إذا استوطن ثم نفذ عنقه هل تكفى نية الاستيطان الأولى اهلى لفظا في بعض الحواشى لا يصح استيطانه لانه غير مالك لامرة ولانه لا يتبعض ولو مأذونين ومثله في ح لى (7) وكذا لا يصير وطن السيد للعبد وطنا قرز (8) إذا نوى انه مستوطن هذا البلد في كل سنة يوما صارت وطنا ذكره في تعليق الزيادات للفقيه ف قرز ورجح مولانا عليه السلام انه لا يكون وطنا وانما يكون دار اقامة ولعله يفهم من اطلاق عبارة الأزهار وعبارة الاثمار نوى استيطانه من غير حد اهتكميل (9) الأولى أن يقول استوطنت بلد فلان بعد شهرين لان العبارة توهم انه عازم ولما يفعل اهشامي (10) من الحال ولا عبرة بمضنى ما قيد به اهن (11) المراد سنة فما دون اهبحر ون وكب كما قال عليه السلام يعلم المستأمن الحربى انه ان زاد على السنة منع الخروج وصار ذميا اهمما يصلح أن
[369]
فاما لو عزم على أنه يستوطنه بعد مضى سنة فصاعدا لم يصر بذلك العزم وطنا (1) حتى يبقى منه دون سنة (وان تعدد (2) الوطن بان يريد استيطان جهات متباينة فان ذلك يصح وتصير كلها أوطانا (و) اعلم أن دار الوطن (تخالف دار الاقامة) من ثلاثة وجوه ودار الاقامة هي ما كانت مدة اللبث فيها مقيدة الانتهاء بغير الموت (3) * الوجه الأول * (بانه يصير وطنا بالنية (4) ولو لم يحصل دخوله وذلك حيث نوى أنه يستوطنه في مدة مستقبلة فانه قد صار وطنا بمجرد النية قبل دخوله ودار الاقامة لا يثبت حكمها بمجرد نية الاقامة فيها بل لابد مع النية من الدخول فيها وفائدة هذا الاختلاف أنه لو مر بالمكان الذى قد نوى استيطانه في مدة مستقبلة ولما تنقض وهو قاصد إلى جهة خلفه فانه يتم صلاته فيه بخلاف دار الاقامة فيقصر * الوجه الثاني * قوله (قيل و) تخالفه (بان) من خرج من وطنه إلى جهة فانه (لا يقصر) صلاته إذا خرج (منه الا) ان تكون المسافة التى يريد قطعها مساوية (لبريد (5)
__________
يكون علة بهذا القيد ما فهم من تبريه صلى الله عليه وآله؟ أقام في دار الحرب سنة لما فيه من الدلالة على ان الاضراب من المكان فوق ذلك يخرج المضرب عن أن يكون من أهل ذلك المكان والناوى استيطان المكان بعد سنة مضرب عنه سنة فيلزم ان لا يعد من أهله فلا يثبت وطنا له بخلاف من نوى استيطانه قبل السنة فهو كالمقيم في دار الحرب دونها لان كل واحد منهما يعد من أهل المكان وليس بخارج عنه اهمن خط الامام المطهر عليه السلام وأما صاحب الخريف؟ والشتاء فتكون اقامته على حكم دار الاقامة ذكره الدوارى ورجحه مولانا عليه السلام وقد ذكر معناه في التكميل؟ وقيل ان؟ حكم دار الوطن قرز (1) وهو باق على نيته اهزهور وقرز (2) وهذا فائدة وهو انه لو نوى استيطان بلد قريب مكة ومات في الابعد منه وقد أوصى بحجة حج عنه من الموضع الذى نوى وان لم يدخله اهزهور (3) صوابه بالموت وفى شرح الزوائد عن الامام وما قيد بالموت فهو دار اقامة (4) وعن ص بالله انه يصير وطنا بمجرد الزواجة؟ لما روى ان عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا أيها الناس انى بأهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج ببلد فيصلى صلاة المقيم وفى لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يعنى انه يصلى صلاة المقيم أربعا وانى تأهلت بها مذ قدمتها ولذلك صليت أربعا اهظفارى؟ وعند أهل المذهب ان الزواجة لا تصيره؟ وطنا ولم يصح عند أهل المذهب الدليل اهعامر وقرز (5) فرع فان تعدى ميل موضع اقامته لا إلى بريد عازما على العود لتمام الاقامة فلا يقصر إذ لا يصير به مسافرا ولا يخرجه عن كونه مسافرا لغة ولا عرفا وقد قيل يقصر وهو غلط محض لا وجه له اهبحر