[350]
لا تصح (1) كالصلاة ولابد ان يقعا من (مستدبر للقبلة مواجه لهم (2) فلو خطلب وهو مستقبل القبلة أو مستدبر ولم بواجههم لم تصح * قيل ع الواجب ان يستقبل (3) من تنعقد بهم الجمعة من العدد ومفهوم اكاليمهم ان من استدبره الامام فهو في حكم من لم يحضر (4) (اشتملتا) أي اشتملت كل واحدة منهما على أمرين سيأتي ذكرهما (ولو) كان لفظهما (بالفارسية (5) لم يضر وصحت * ذكره ع وقيل ل المراد إذا كان فيهم ثلاثة يفهمون الفارسية ويكون الباقون كالصم * وقيل ح بل تصح ولو كانوا جميعا لا يفهمون الفارسية وعن ص ش لا تجزى بالفارسية وهناك من يحسن العربية (قال مولانا عليه السلام) وأعدل من هذين القولين قول السيد ح انه لا يخطب الا بما يعرفه القوم فان كان معه من يعرف اللغتين خير ثم أوضح عليه السلام ذينك الامرين اللذين لابد منهما في كل واحدة من الخطبتين بقوله اشتملتا (على حمدالله) تعالى وهذا أحد الامرين (و) الثاني (الصلاة على النبي و (6) على (آله (7) صلى الله عليه وعليهم وسلم فلا بد من هذين الامرين في كل واحدة من الخطبتين (وجوبا) فيهما فتنعقد حينئذ بهما الصلاة وان نقص لم تنعقد (قال عليه السلام) ولا يجب اكثر من ذلك ذكره أصحابنا ومنهم (8) من زاد الوعظ لانه

__________
(1) مع التمكن من الانكار بتكامل شروطه قرز (2) فان كان المستمع مستدبرا للخطيب لم يجزه لانه غير مستمع عرفا والمقرر للمذهب انه إذا كان مواجها للخطيب القدر الذي تنعقد بهم الجمعة وهو الثلاثة فقط أجزت المستمعين الباقين ولو كانوا مستدبرين للقبلة مواجهين لجهة اليمن قرز عبارة الاثمار مستدبر للقبلة بحمد الله والصلاة وهى أولى لايهام الاشتمال على غير الحمد بكلية بدنه أي للعدد اه‍اثمار قرز (3) وهذا ظاهر الأزهار لان الضمير في قوله لهم يعود إلى العدد (4) فأما لو وقف الامام في منبر متسع بحيث يتقدمه بعض الصفوف احتمل أن لا تجزى المتقدم لانهم غير مواجهين للامام واحتمل أن تصح لجرى عادة كثير من الائمة والفضلاء اه‍زهور (5) وهى شام شنده خو بر ل سل قزل شاهى مدد؟ صوابه ولو بغير العربية (6) يقال لو خطب الخطيب في بلد بقوم ثم خطب الآخرين في بلد آخر خارج الميل هل تجزى ذلك سل قد أجيب بالاجزاء كالاذان والظاهر عدم الصحة والله أعلم اه‍ح لى لانها كالجزء من الصلاة لقيامها مقام ركعتين والاذان اعلام للوقت فافترقا اه‍شامي وانما الكلام لو خطب أو يستمع الخطبة في موضع ثم أراد ان يصلى في موضع آخر مع قوم قد خطبوا ولم يسمع خطبتهم فلظاهر الصحة قرز وقيل لا يصح (7) ولا يشترط الترتيب بين الحمد والصلاة اه‍مفتى وهو ظاهر از ولو أتى بالواو وكذا بين محمد وآله وسلم لا يشترط الترتيب؟ وعن المفتى لابد من الترتيب ولو حذفت على صحت إذ ليست كالصلاة [8

__________
الفقيه ل والامام ى

[351]
المقصود ومنهم (1) من زاد الدعاء للامام (وندب في) الخطبة (الأولى) شيآن وهما (الوعظ و) قراءة (سورة) من القرآن من المفصل (2) أو آيات (و) ندب (في) الخطبة (الثانية الدعاء للامام (3) اما (صريحا) وذلك حيث ينفذ أمره فلا يخشى تبعة (أو كناية) وذلك حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة بالتصريح (ثم) يدعو (للمسلمين (4) بعد دعائه للامام فلو قدم المسلمين صح وكره (و) ندب (فيهما) جميعا أمور منها (القيام (5) من الخطيب حال تكلمه بهما فلو خطب قاعدا جاز عندنا ذكره ع وهو قول ح وص ويكون الفصل حينئذ بسكتة (و) منها (الفصل) بين الخطبتين (بقعود (6) يقعد بينهما قليلا (أو سكتة) بين الخطبتين وهى كالقعود وقال ش ان القيام لهما واجب (7) وكذا القعود للفصل واختاره الامام ى قال لانه المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وآله وحال الخلفاء والائمة * قيل ى وهذا مروى عن زيد والناصر وص بالله وذكره صاحب التهذيب عن الهادى عليه السلام أما مع العذر فلا خلاف في الجواز (و) منها انه إذا كان ثم مراقى كثيرة ندب (له أن لا يتعدى ثالثة المنبر) لان منبره صلى الله عليه وآله كان

__________
(1) الامام المهدى واحمد بن سليمان وض جعفر (2) المفصل من محمد إلى الناس ومفصل المفصل من تبارك إلى الناس اه‍وشلى ومفصل مفصله من إذا السماء انشقت إلى الناس اه‍تعليق ناجى ويسمى مفصلا لكثرة فصوله بين السورة وانما يستحب القراءة منه لانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من سورة الا وقد قرأها في الصلاة (3) قال في الهداية لمن جرت العادة بذكرهم قبله وبعده اه‍هداية وهم الاربعة المعصومون اه‍هداية قال الحسن بن محمد بن المختار في جوابه على الحسين القاسم ان للائمة أن يذكروا معهم من اطاعهم من السلاطين كما فعل الهادى عليلم فانه كان يذكر الدعام بن ابراهيم معه على المنبر لما في ذلك من التأليف والدعاء له بالصلاح اه‍‏
__________
---هداية (4) ببطن الكف اه‍هداية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم سلو الله ببطون أكفكم اه‍ح هداية (5) لا يقعد فيها ولا في الأولى كما كان معاوية وتابعه على ذلك خلفاء الاموية فلما ولى أبو العباس السفاح خطب قائما فتابعه تمن بعده على ذلك اه‍هداية كان الامام القاسم بن محمد عليلم يرى وجوب التشهد في الخطبة واظنه يرى ذلك فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل خطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الجذماء (6) قدر سورة الاخلاص أو التكاثر ويقرؤها قرز (7) وإذا اختلف مذهب الامام والمستمعين كان الامام حاكما قرز

[352]
ثلاث درج (1) قوله (الا لبعد سامع (2) يعنى إذا كثر الناس حتى بعد بعضهم حسن من الخطييب ان يرتفع على الثلاث المراقى لاسماعهم (قال عليه السلام) والاقرب ان له أن يرتقى أعلاها لقصد الاسماع ان لم يحصل بدونه (و) منها (الاعتماد على سيف (3) أو نحوه) من عصا أو عكاز أو قوس والوجه فيه انه يشغل يده به عن الغبث وليكون أربط لجأشه (4) * قيل وتكون اليد الاخرى (5) على المنبر (و) منها (التسليم (6) على الناس متوجها (7) إليهم والمذهب ان وقته (قبل الاذان (8) وقبل قعوده لانتظار فراغ المؤذن * وقال في الانتصار المختار انه يسلم بعد فراغ المؤذن وقال ح وك يكره له التسليم لان سلامه عند دخوله المسجد مغن (9) (و) من المندوبات فعل (المأثور (10) وهو ما ورد في الاثر عن الرسول صلى الله عليه وآله بندبه وهو ثلاثة أنواع * الأول * يندب فعله (قبلهما) أي قبل

__________
(1) الا انه زاد مروان في خلافة معاوية ست درجات وكان سبب ذلك ان معاوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع فأظلمت المدينة وكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم فخرج مروان فخطب فقال انما أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا بنجار فزاد فيه ست درج فقال انما زدت فيه حين كثر الناس (2) وأما ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه قال من رقى مرقاى فاقتلوه فان صح حمل على انه أراد من لا يصلح لذلك ممن يدعو إلى الضلال اه‍غيث (3) ويكره دق المنبر بالسيف ونحوه لانه عادة الظلمة والحكمة في الاعتماد على السيف اشارة إلى أن هذا الدين انما تم بالسيف ولفعله صلى الله عليه وآله وفعل على عليلم ويكون السيف باليسرى اه‍أثمار (4) الجأش القلب بالهمزة روعته إذا اضطرب عند الفزع وفلان ربيط الجأش أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عن الفرار لشجاعته ذكره سعد الدين في حاشية الكشاف (5) اليمنى وفى الفتح وشرحه اليسرى (6) ويجب عليهم الرد ويكفي واحد منهم اه‍تذكره وفى البحر لا يجب الرد اه‍سماع محير سي لانه لم يقصد الجواب كتسليم المؤتم في الصلاة حيث قصد من في ناحيته من المسلمين والله أعلم (7) لانه استقبال بعد استدبار ولان النبي صلى الله عليه و آله وسلم فعله اه‍غيث (8) فلو خطب ثم أذن فظاهر كلام الغيث انها لا تصح ما لم يكن سهوا اه‍والمذهب انها تصح من دون اذان مطلقا لانه لم يعد ذلك في الا زمن شروط الخطبة وقرز (9) قلنا هذا خاص في السمجد والذى نحن فيه عام اه‍كب (10) وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها رواه أهل السنن الاربع وغيرهم والحاكم قوله من غسل أي جامع امرأته وأحوجها إلى الغسل ليكون أغض لطرفه عند خروجه إلى الجمعة وبكر حضر أول الوقت وابتكر حضر الخطبة من أولها وباكورة الشيءأوله ومنه البكر

[353]
الخطبتين وذلك أمور منها التماس الطيب (1) بعد التطهير * ومنها مجيئها (2) راجلا مرة بعد مرة (3) وحافيا ومنها ان الخطيب (4) يقدم صلاة ركعتين قبل صعود المنبر * ومنها أنه عند صعود المنبر يقف (5) بكل درجة وقفة يذكر الله تعالى (و) النوع الثاني (6) يندب فعله (بعدهما) أي بعد الخطبتين وهو أمران أحدهما أن ينزل في حال اقامة المؤذن (7) وأن يصلي بعد الصلاة (8) عن يمين أو يصار ركعتين (9) والامر الثاني أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة أو سبح وفى الثانية المنافقين أو الغاشية (10) ويجزئ غير ذلك (و) النوع الثالث يندب فعله (في) جملة (اليوم) وهو لباس النظيف (11) والفاخر من الثياب وأكل الطيب من الطعام والترفية على النفوس والأولاد والاهلين والارقاء (12) وذلك كله لآثار وردت فيه (ويحرم) الكلام حالهما (13) * وقيل ع وسواء كان الكلام يشغل عن سماع الخطبة (14) أم لا الا

__________
(1) ويكره لباس السواد سيما لخطيب وقاض والاحتبا ونحوه اه‍هداية لقوله صلى الله عليه وآله من تطيب ولبس الثياب ثم أتى إلى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة (2) الامام وغيره (3) أي جمعة بعد جمعة (4) وغيره قرز (5) وكان يقول على عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الاكرمين ويدعو بما أحب (6) من المندوبات (7) وفى الرياض قبل الاذان (8) وكذا المأمومون اه‍تكميل (9) وقد أخذ من هذا أن سنة الظهر قد سقطت لان المسنون في صلاة الجماعة أن تتقدم سننها أو تتأخر خلاف الامام ى فقد استقرت عنده اه‍نجرى وبيان معنى وغيث وقيل ان الأصل الظهر فهى باقية وان قلنا الجمعة فهى ساقطة وقال الدوارى الأولى سقوطها لسقوط الظهر في هذا اليوم والسنة تابعة له ولا شبهة لانه لا سنة للجمعة إذ لا دليل وانما كان صلى الله عليه وآله يتطوع بركعتين بعد الجمعة ومرة باربع وهى لا تقتضي بانها سنة كما في الركعتين قبل الصلاة وغير ذلك من النوافل اه‍- تكميل وحجة من قال انها لا تسقط انها معلومة وهذه الاشياء موهومة أو مظنونة ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون قال في البحر وقال الامام ى ويصلى قبلها وبعدها ما يعتاد من الظهر (10) يؤخذ من هذا انها ركعتين جهرا وجوبا (11) ومنها ازالة ما أمرنا بازالته من الشعر والاظفار واكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقراءة سورة الكهف في ليلتها ويومها ذكره في الانتصار اه‍بيان لقوله صلى الله عليه وآله من قرء سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها وقي من؟ فتنة الدجال وفي حديث آخر من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة اه‍بستان (12) والبهائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تقربوا إلى الله باكرام البهائم اه‍غيث (13) على أهلها الذين لا يجوز لهم الانصراف اه‍ح فتح وكذا بينهما لان الفصل من جملتها وفى البيان لا بينهما اه‍ح وقرز ولورد السلام أو تشميت عاطس ويشار إلى المتكلم بالسكوت اه‍هداية فائدة إذا أفتى الامام حال الخطبة جاز لان الفتوى لم تكن كالكلام حالهما بل مثل ما بينهما ويجوز للسامعين أيضا الكلام حال فتواه في ذلك اه‍من خط المفتى (14) لقوله صلى الله عليه وآله لمن تكلم لا جمعة لك

[354]
التامين (1) عند الدعاء * قال في اللمع وتكره الصلاة حال الخطبة * قيل ع يعنى كراهة تنزيه وقيل س بل كراهة حظر (2) قال مولانا عليه السلام وهو المختار وقد دخل في عموم قولنا ويحرم الكلام ذكر الله تعالى والقرآن وغيرهما سواء كان في صلاة أم في غيرها وحكي عن القاسم ومحمد بن يحيى ان الكلام الخفيف الذى لا يشغل (3) عن سماع الخطبة لا بأس به وان من لحق الامام وهو في الخطبة فلا بأس به ان يتجوز (4) بركعتين خفيفتين (فان مات) الخطيب (أو احدث) وهو (فيهما) أي قبل الفراغ (استؤنفتا (5) ولم يجز البناء (6) على ما قد فعل وهذا حيث يكون الخطيب غير الامام الاعظم أما إذا كان هو الامام الاعظم فسيأتي بيان حكم موته * قال صاحب الوافى اما إذا احدث الخطيب بعد الفراغ (7) من الخطبة (8) جاز له الاستخلاف للصلاة وقد صحت الخطبة * قال ولا يستخلف الا من شهد الخطبة

__________
(1) المختار لا فرق قرز اه‍ع (2) ويجب الخروج مما دخل فيه من صلاة فرض أو نفل اه‍ح لى وقرز لفظ حاشية فان قامت الخطبة وهو في صلاة فرض قضاء أو نحو مذورة هل يخرج منها أو يتمها في ح لى يخرج منها ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة إذا حضرت الخطبة وهو فيها خرج منها وقرز (3) وحجة القاسم عليلم أن رجلا ورسول الله صلى الله وآله وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى تكون الساعة فاشار إليه الناس ان اسكت فقال صلى الله عليه وآله وسلم قيل عند الثانية وقيل عند الثالثة يعني السؤال ويلك ما اعددت لها فقال نما اعددت شيأ ولكني أحب الله ورسول فقال صلى الله عليه وآله أنت مع من أحببت فلو كان الكلام مجرما لانكر لرسول صلى الله عليه وآله فلما أجابه دل على الجواز اه‍بستان والله أعلم (4) أي اسرع في الامر وأخفه اه‍نهاية (5) حيث ما قد أتى بالقدر الواجب اه‍بحر فاما لو قد أتى بالقدر الواجب لم يستأنف وقرز (6) بخلاف الصلاة لو أحدث الامام فيها جاز الاستخلاف والبناء على ما قد فعل ولعل الفرق بينهما ان المصلين يشتركون في فعل الصلاة جميعا فإذا بطل فعل الامام بحدثه لم يبطل فعل المؤتمين بخلاف الخطبة فليس الفاعل لها سوي الخطيب فبطلت بحدثه كما بطلت صلاة الامام نفسه بحدثه والسامعون ليس لهم فعل حتى يقال لا يبطل فعلهم بحدث غيرهم اه‍من املاء المتوكل على الله عليلم لانها بمثابة ركعتين (7) وأما المؤتمون فليس لهم أن يستخلفوا مطلقا على المذهب لا حال الصلاة ولا قبلها بخلاف سائر الصلوات اه‍نجرى ووجه الفرق ان صلاة الجمعة موكولة إلى امامها لا المأمومين إذ لا تصح فرادى اه‍غيث لامكان أخذ الولاية من امامها وإذا لم يمكن أخذ الولاية من امامها الا بعد خروج الوقت فان لهم أن يستخلفوا (8) الثانية

[355]
قال مولانا عليه السلام يعنى القدر المجزي (1) والله أعلم (ويجوز أن يصلي غيره (2) أي غير الخطيب ولو لغير عذر وفى الكافي عن الهادى عليلم يجوز للعذر (3)
(فصل) (ومتى اختل قبل فراغها (4) أي اختل قبل فراغ الصلاة (شرط) من الشروط الخمسة (5) المتقدمة فلا يخلو ذلك الشرط اما أن يكون هو الامام الاعظم بأن مات أو فسق أو نحوهما (6) أو غيره نحو أن يخرج وقتها أو ينخرم (7) العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه ان كان المختل هو الامام لم يضر (8) ذلك بل تتم الجمعة ولا خلاف فيه وان كان المختل شرطا (غير الامام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية) في حال كونه (متطهرا (9) فإذا اتفق أي هذين الامرين (أتم ظهرا (10) عندنا ولو كان الخلل وقد دخلوا في الصلاة وأتوا بركعة

__________
(1) ولو قدر آية اه‍هداية وقرز (2) باذنه اه‍بحر وكب وكان ما ذو ناله بالاستخلاف أو يكون ممن له ولاية بحيث يصح منه فعلها أو لم يتمكن من أخذ الولاية أو للعذر قرز كالاذان (3) لانها كالركعتين (4) ومن لم يسمع قراءة الامام لبعد أو نحوه ونسى القراءة إلى قبل التسليم هل يأتي بركعة؟ عملا بالاطلاقات السابقة لاهل المذهب أو ماذا يقال عند الهدوية إذ التجمع شرط فيصدق عليه قوله ومتى اختل قبل فراغها شرط الخ فيتم ظهرا ولعله أقرب اه‍مفتى وقرره الشكائدى؟ قامت الاقرب له ذلك اه‍ومعناه في البحر وروى ذلك عن زيد بن على واختاره الامام القاسم بن محمد وقرره مولانا المتوكل على الله ومثله سيدنا ابراهيم السحولى والفراغ هو التسليم على اليسار (5) ولم يمكن اصلاحه في الوقت (6) الردة والجنون والجذام والبرص والاسر (7) مسألة وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضى ركن منها أي من الخطبة بهم أو بغيرهم صحت والا استوفت إذ لا فائدة فيها الا استماع العدد وان انخرم بعد كما لها ولم يطل الفصل بنى والا استأنف والا اثم لوجوب الموالاة بينها وبين الصلاة وان انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند ع وأحد قولى ش كخروج الوقت اه‍بحر بلفظه المذهب انه مكروه فقط وقرز (8) وسواء كان اختلاله حال الصلاة أو حال الخطبتين حيث الخطب غيره إذ هو شرط في انعقاد لا في تمامها فان كان الخطب الامام بطلت؟ اه‍وابل كغيره من الشروط اه‍بهران وانما لم تتم جمعة ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في الحال لان الجمعة هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها وهو الامام الاعظم بخلاف التعذر فلم يبطل الا أخذ الولاية فقط اه‍ح فتح؟ لعله يقال لا يبطلان الا حيث مات ولم يؤد القدر الواجب والله أعلم اه‍نجرى وعن ض عامر انه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهرا ولو بعد تمام الخطبتين أو في الصلاة إذ موته كخروج لوقت حيث قد أتوا بالقدر الواجب من الخطبتين (9) مستقبلا اه‍وفى الفتح يعفى له عدم الاستقبال وقرز (10) فان بطلت عليهم وأتموها ظهرا فان كان الامام مقيما والمؤتم مسافرا؟ قام في الثالثة مع الامام للقراءة سراو هل يعزل عن الامام فيتم صلاته أو ينتظر تسليم الامام سل قيل يجاب بانه كالخليفة المسبوق فينتظر تسليم الامام اه‍والأولى أن يسلم ويستأنف الفريضة مؤتما والله اعلم اه‍ع هبل قال المفتى وهو الأولى لانه يعتبر الانتهاء قزر ن؟ وان كان الامام مسافرا وحصل خال حال التشهد أتى بركعة قرز

[356]
مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا على ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الامام وإذا سمع قراءة الامام كان متحملا عنه فلا يقرأ فان لم يسمع فهل يقرأ سرا أم جهرا قال عليه السلام على ذهني عن بعضهم أنه يجهر (1) وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية من أي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء فقد أدرك الجمعة فيصلى جمعة * وقال زيد بن على وم بالله وح وش ان الجمعة تصح من اللاحق وان لم يدرك شيئا من الخطبة (2) (و) الظهر (وهو الأصل (3)) والجمعة بدل عنه (4) (في الاصح (5) وهذا هو قول أبى ط وح وقال ع وم بالله ان الجمعة هي الأصل والظهر بدل ويتفرع على هذا الخلاف فروع * الأول لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الامام ثم زال عذره وقامت الجمعة فانه يجب عليه صلاة الجمعة ان قلنا هي الأصل لا ان

__________
ولا يحتاج إلى نية الظهر بل يكفى البناء كمن نوى الاقامة في الصلاة اه‍ح لى فلو كانت بالتيمم حيث قلنا أتمت ظهرا فلعلها تبطل لوجوب تأخير الصلاة اه‍ح لى لانهما كالشيءالواحد ولا تجزي بالقراءة الأولى بل يقرأ لنفسه سرا ويسجد للسهو لتركه الاسرار في الأولى فائدة إذا خرج الوقت في الجمعة وقد أتى الامام بالركعتين وهو حال التشهد أتمها ظهرا فان كان مسافرا أتى بركعة سرا وتكون ثانية له وإذا كان المؤتمون مقيمين أتوا بركعة وتكون ثالثة لهم وصح ان يعتدوا بالذى قبلها لانها لست كزيادة الساهي وأتوا بركعة بعد تسليمه اه‍عامر وقد يقال ما الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقيدها بركعة في وقتها لا يكفى في صحتها بل تتم ظهرا بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت اه‍ح لى قال في الصعيترى الوقت والعدد شرطان ولا يصح مع اختلال شرط من شروطها فلو صلوا مسافرين جمعة ثم دخل وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين سل والقياس يخرجون ويعيدون الظهر ولا يقال يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سرا ويكون ظهرا لانهم تركوا الواجب من الاسرار عمدا مفتى وقرز (1) وقيل المختار انه يسر إذ هو فرضه (2) لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى اه‍بحر (3) إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها واذ هو الذى فرض ليلة الاسراء إذ لم يجمع صلى الله عليه وآله الا بعد الهجرة وحجتهم قوله تعالى إذا نودى للصلاة وان الله افترض الخبر قلت وهو الحق للاجماع على انه مخاطب بها على التعيين اه‍؟ (4) والبدلية فيها مخالفة للقياس إذ هي بدل يجب العدول إليه مع امكان الأصل (5) هذه المسألة لا حاصل لها وثمرة الخلاف المذكور في غاية البعد بل هو مخاطب بها مع امكانها وبالظهر مع تعذرها اه‍من المنار للمقبلى

[357]
جعلنا الظهر الأصل ذكر هذا الفقيه س وقال في الانتصار المختار أنه لا يجب عليه اعادة الجمعة (1) ومثله في مهذب ش قيل ف وهو الاظهر * الفرع الثاني لو صلى الظهر من ليس بمعذور عن الجمعة فمن قال ان الجمعة هي الأصل لم يجزه الظهر وأما من قال ان الظهر هو الأصل * قيل فيحتمل أن يجزيه الظهر ويحتمل أن لا يجزيه (2) قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب عندي (3) * الفرع (4) الثالث لو انكشف خلل الجمعة بامر مختلف فيه وقد خرج وقت اختيار الظهر * قال المذاكرون لم يعد الظهر ان جعلنا الجمعة أصلا ويعيد ان جعلنا الظهر أصلا (5) (والمعتبر الاستماع (6) للخطبة وهو الحضور (لا السماع) فانه ليس بشرط بل إذا قد حضر في قدر آية منها قصاعدا أجزاه ولو كان أصم لا يسمع أو قد قعد بعيدا من الخطيب فلم يسمع فانه يجزيه (قال عليه السلام) لكنه يأثم (7) مع عدم العذر (وليس) جائزا (لمن) قد (حضر الخطبة (8)

__________
(1) اجماعا لانه قد فعل ما هو مخاطب به كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة أي ابتداؤها (2) ووجه المنع من الصحة انه عصى بفعل الظهر والمعصية ترك الجمعة فصار عاصيا بنفس ما به أطاع ووجه الصحة العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر فقد يقعد عنها من غير صلاة لان البدل قد عليه هنا ويعيده بعد صلاة الجمعة ان لم يصلها والله أعلم (3) والمختار انه لا يجزيه الظهر مطلقا سواء قلنا الجمعة أصل أم الظهر هكذا صرح الامام عز الدين بن الحسن والله أعلم (4) لم تظهر ثمرة الخلاف الا في هذا الفرع الثالث فقط اه‍حثيث (5) وهو يقال يشبه بما لو صلى الجمعة بالتيمم ثم وجد الماء بعد لم يجب عليهم الاعادة للظهر ان جعلناه أصلا فينظر في تحقيق ذلك اه‍رياض بلفظه ويمكن أن يقال يمتنع وجوب الاعادة في مسألة التيمم على القول بان الظهر الأصل أو يقال بانهما مفترقان من حيث ان المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة بخلاف هذه المسألة فانه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة لم تصح صلاته اه‍صعيترى الفرع الرابع لو صلى العيد وخطب ثم انها أقيمت الجمعة فمن قال ان الظهر الأصل وجب عليه ومن قال الجمعة الأصل لم يجب ذكره الفقيه ع الفرع الخنثى لو انكشف ذكرا وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة اه‍بحر ان قلنا هي الأصل لا ان جعلنا الظهر هو الأصل فانه لا تجب عليه الاعادة وأما إذا بان خللها في وقته فانه يلزم اعادتها فان لم يمكنه فالظهر وكذا إذا كان الخلل مجمعا عليه فانهم يعيدونها ان أمكنهم ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا الظهر (6) وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها القامة بين الصفوف كالصلاة أم لا تعتبر الا في الصلاة لعل الاقرب اعتبار ذلك لاقامتهم اياها مقام ركعتين اه‍ح لى لفظا وقيل لا يعتبر إذ ليست كالصلاة من كل وجه بدليل صحتها ممن عليه نجاسة من ثوب ونحوه ولعله أولى (7) لا وجه للاثم لانه قد أدى ما وجب عليه اه‍انتصار (8) أو سمع يداءها اه‍ح لى قرز

[358]
تركها) أي لا تجوز المسافرة ولا الانصراف لحاجة بعد حضور الخطبة لا قبله فيجوز (1) (الا المعذورين) الذين تقدم ذكرهم فانه يجوز لهم الانصراف بعد الحضور (2) (غالبا) احترازا من المريض (3) الذى لا يتضرر بالوقوف وعذره المطر (4) فقط فانه لا يجوز لهذين الانصراف بعد حضورهما ولو جاز لهما تركها قبل الحضور (ومتى أقيم جمعتان في) مكانين في بلد (4) واحد كبير بينهما (دون الميل (6) فان (لم يعلم تقدم أحدهما) بل علم وقوعهما في حالة واحدة أو التبس الحال (أعيدت) الجمعة (7) وقال في منهج ابن معرف إذا وقعتا في

__________
(1) قيل هذا يناقض ما تقدم حيث قالوا للمسافر لا يلزمه حضور الجمعة فمتأول على ان المراد إذا كان يخرج من الميل قبل النداء والشروع فيها اه‍لمعه وقيل هاهنا فيمن ابتدأ السفر وما تقدم في المسافر من قبل ذلك فانها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة بخلاف هنا لم يبعد هذا وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل اه‍مي (*) شكل عليه وقيل لمن يجوز له الانصراف كالمسافر فلا وجه للتشكيل قرز (2) ولا يؤخذ من هذا المفهوم ان من لم يحضر الجمعة أنه يحوز له الترك وان كان لا عذر له إذ قد تقدم في الباب ذكر من تجب عليه ومن لا تجب اه‍نجرى ولو انخرم العدد ويتموها ظهرا قرز ما لم يدخل في الصلاة (3) وكذا الاعمى والمقعد ما لم يتضررا (4) لم يتضح معنى الاستثناء فمن عذره المطر فان كان المقصود انه وقع المطر قبل حضوره كان عذر اله فليس عذرا في هذا الحال فكيف يسمى عذرا ويستثنى من لمعذورين وان كان المقصود غيره فغير واضح لان عذرها ليس الا تعذر الوصول والمطر في الطريق اما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول فجاز لهم الرجوع كما جاز لهم ترك الحضور أي يخشى أن تقطه المطر من السير (5) قال في البيان وتصح الجمعتين في بلد واحد للعذر كالخوف أو ضيق مكان اه‍ن معنى وظاهر المذهب انها لا تصح مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجرى أو بلدين قرز (6) مسألة فان كان كصرا متباينا كبغداد جاز لمشقة الاجتماع لكثرة الناس (ش) لا لما مر وهو أنه لم تقم في المدينة الا جمعة واحدة وفى الغيث في شرح قوله دون ميل ما لفظه قال ص بالله والفقيه ح يجوز ذلك لكن في موضعين لا في موضع واحد قيل ح أو واحدة بعد أخرى للعذر كتضيق المكان واحتجاج الشرح يشير إلى هذا حيث قال خارج البلد الكبير في مواضع تحقيقا التسقط المشقة على الناس بالاجتماع قلنا والظاهر من المذهب ان ذلك لا يجوز اه‍بلفظه قرز لغير عذر اه‍فتح وبيان وقيل لا يجوز مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجرى وهو من المسجد إلى المسجد اه‍زهور والمختار ان العبرة باطرف صف من الجماعتين ولا عبرة بالمسجدين ولا بالامام قال وهو المقرر؟ فلو كان المسجد الذى أقيمت فيه أحد الجمعتين بعضه داخل الميل وبضعه خارج الميل فقيل ان من داخل الميل صلاته باطلة ومن كان خارجا صلاته صحيحة وان كان الامام معهم وان كان داخلا في الميل بطلت صلاتهم الجميع قرز (7) والخطبة ويؤم بعضهم بعضا إذا للبس مبطل

[359]
حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الامام الاعظم (فان علم) تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم (أعاد الآخرون ظهرا) لان جمعتهم غير صحيحة قيل ى ولو فيهم الامام (1) الاعظم وقال في الانتصار إذا كان فيهم الامام الاعظم صحت جمعتهم (فان التبسوا) أي التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد ان علم ان أحد الفريقين متأخر (فجميعا) أي أعادوا جميعا (2) ظهرا ولا تعاد جمععة ذكره الفقيه ل وأطلقه للمذهب في لتذكرة وقال في الانتصار والفقيه ح يعيدون جميعا (3) الجمعة لا الظهر * نعم وبماذا يكون التقدم هل بالفراغ أم بالابتداء قال في الانتصار العبرة بالسبق بالخطبة (4) لا بالصلاة وقيل ع أشار في اللمع أن العبرة بالشروع قال عليه السلام أظنه يعني في الصلاة فأى الصلاتين شرع فيها أولا فهى المتقدمة وقيل ح العبرة بالفراغ (5) فأيهما تقدم فراغه فهى المتقدمة (وتصير) صلاة الجمعة (بعد) حضور (6) (جماعة) صلاة (العيد رخصة (7) أي إذا كان يوم العيد يوم الجمعة فأقيمت صلاة العيد بخطبتيها (8) فان صلاة الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد (9) في ذلك اليوم وتصير رخصة (لغير الامام (10)

__________
(1) لان سبيله تزويج؟ بعد توكيله اه‍صعيترى (2) بنية مشروطة اه‍تذكرة ولا يؤم بعضهم بعضا ولا بغيرهم الا ان يجدوا اماما يحضر الصلاتين يأتمون به ان أرادوا اه‍وفى ح لي يؤم كل فرقة امامها أو يؤمهم جميعا شخص من غيرهم (3) قلنا سقطت بيقين والظهر مشكوك فيه (4) يعنى بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين وقرز لانه المسقط للواجب (5) من الصلاة (6) وفعلها قرز (7) ولو كان صلاة العيد قضاء في يوم الجمعة فالحكم واحد اه‍ح لى لفظا حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب والتحريم مع صحته منه لو فعله اه‍يحترز من فرض العين وكذا صوم الحائض وصلاتها ومن صوم يوم عاشوراء ومن وطئ النساء في ليالى رمضان (8) ومن لم يحضر ان قلنا صلاة العيد فرض كفاية وهل يسقط الظهر على القول بان الجمعة الأصل فيكون بعض الناس تاركا للظهر والجمعة والعيد اه‍نجرى وقال الدوارى لا يسقط الظهر لانه معلوم من الدين ضرورة قرز هذا تصريح بان الجمعة لا تصير رخصة الا بعد أن تصلى العيد جماعة مع الخطبتين ومثله في الاثمار وفى البحر ولم يذكر في النجرى الخطبتين والجماعة ولم يذكر صاحب التذكرة الجماعة وظاهر الاز انه لابد منها قرز وان كان ظاهر الأزهار ان الخطبتين غير شرط لتقديمها لكن تعليل البحر يقتضى ذلك لانه قال فرع من ترك الخطبة صلى الظهر إذ الترخيص لئلا يسأم الخطبتين (9) المختار وان لم يحضر اه‍وابل وهو ظاهر عبارة الأزهار خلاف ما في الغيث فيحقق الكلام قلت مافى الغيث هو الحق لانه التعليل مشقة التجميع فلا يكون رخصة الا في حق من حضر اه‍مفتى وصلى قرز (10) وأما الامام فتعين عليه وفى ح لى ما لفظه وليس المراد انه يتعين على الامام بل له أن يأمر من يقيم الجمعة ولو كان لا عذر له عنها إذا كان قد صلى العيد بخطبتها اه‍لفظا وقرز

36 / 239
ع
En
A+
A-