[340]
أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة بل ان شاء فرقها كذلك وان شاء جاء بها دفعة في أي ساعات نهاره أو ليله لكنه إذا قضي مع كل فرض فرضا كان أسهل عليه لا أن ذلك حتم ولا يلزمه أكثر من الخمس (1) فان زاد فأحسن (2) (ولا يجب الترتيب) بين الصلوات المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضا بل يبدأ بأيهما شاء لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة (3) ما لم يخش فوت الحاضرة (4) وقالت الحنفية ومالك انه يجب تقديم الفائتة فقال محمد انما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات لا في الخمس وقال ح وف يجب في الخمس فما دون وقال (5) ك في رواية وان كثرت (6) وقال أيضا وان خشى فوت الحاضرة (ولا) يجب الترتيب أيضا (بين) الصلوات (المقضيات) عندنا بل يبدأ بأيهن شاء * وقال الناصر (7) بل يجب الترتيب فيقول من اول ما على من كذا (ولا) يجب ايضا (التعيين) عندنا وقال م بالله بل يجب التعيين بان يقول من آخر ما على من كذا أو من اول ما على من كذا (وللامام (8) أو من يلي من جهته (قتل) قاطع الصلاة (المتعمد) لقطعها لغير عذر لا الجاهل والناسى ولا يقتله الا (بعد استتابته (10) أي بعد ان طلب منه

__________
(1) ولو خشى دنو الموت على ظاهر المذهب اه‍مفتى وفى الحفيظ ما لم يخش دنو الموت فان خشيه لم يستثن له الا قدر الطعام والشراب (2) فان زاد على الخمس خمسا ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه من حق اليوم شيءقرره؟ (3) لفعله صلى الله عليه وآله يوم الخندق إذا كان متوضأ قرز (4) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزه وقرز الاضطراري وقيل الاختياري ان كان مذهبه التوقيت اه‍كب وقرز الاضطراري مطلقا قرز (5) ولا يجوز ولو قدم الحاضرة عنده (6) يعنى الفوائت (7) قال الاستاذ فان التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر وقيل بأول ما فرض عليه بعد تكليفه فان التبس فأول ما فرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الظهر ومن رتب فقد عين لا العكس حجتنا استواؤها في وقت الفضاء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فوقتها حيز يذكرها وقد ذكرهما معا فلا اختصاص اه‍غيث وزيد والمرتضى أحمد بن عيسى (8) بل يجب وعبارة الاثمار وعلى الامام قال أبو مضر فلو قتل قبل الاستتابة بغير اذن الامام احتمل أن لا يلزمه القود عند ط كالزاني المحصن وغلطه الكنى وكلام الكنى أقرب عندي اه‍غيث بلفظه والمختار أنه يقتل به لان توبته مرجوة بخلاف الزانى المحصن فانه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم اه‍يقال وفى المحصن لجواز أن يقر بالزنا أو يرجع فيعود السؤال * يجب قرز (9) الا انه قد أورد على أهل المذهب سؤال وهو أن يقال ان قتل لترك الاداء فقد زال وقته وان قتل لاجل القضاء فهو ظنى؟ والجواب انه لعدم التوبة (10) وللسيد قتل عبده لتركه العبادة في غير زمن الامام كالحد اه‍ح لى وقد ذكره في الزائد وقيل ليس له قتله لان القتل يخالف الحدة فان قتله قاتل في الثلاثة الايام أثم ولا شيءعليه

[341]
التوبة عن قطعها (ثلاثا (1) أي ثلاثة ايام (فأبى) أن يتوب وهل يقتل على تركه صلاة واحدة أحد وجهى اص ش لا يقتل الا لتركه ثلاثا فصاعدا واحد وجهى اصش عند تضيق وقت الثانية والاظهر للش (2) عند خروج وقت الأولى قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر المذهب وقال م بالله وح أن قاطع الصلاة لا يقتل (4) قال م بالله لكن يكره عليها قال ولا يمنع الاكراه صحة الصلاة لان الاكراه فعل المكره (5) وانما ينافى العبادة كراهة الفاعل (6) وكذا يقتل الامام أو من يليه من ترك طهارة أو صوما (7) إذا كان المتروك واجبا قطعيا (8) وتركه عمدا تمردا وانما يقتل بعد الاستتابة كما مضى
(فصل) (و) من فاتت عليه صلوات كثيرة فانه (يتحرى في) ما كان (ملتبس الحصر (9) أي فيما لم يعلم عدده ونعنى بالتحرى انه يقضى حتى يغلب في ظنه انه قد أتى بكل ما فات عليه (10) ولا يلزمه ان يزيد على ذلك حتى يتيقن انه قد استغرق لكن ذلك يستحب قال مولانا عليه السلام ولا يقال ان الواجب القطعي يجب اعتبار العلم فيه لانا نقول ان وجوب القضاء ظني (1) غير قطعي (12)

__________
ذكره في البحر (1) الواجب في الثلاث مرة ويكرره ثلاثا ندبا قرز (1) ولو صلى فيها لان قتله لتركه التوبة اه‍وقرز فلابد من التوبة (2) يعنى يكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة اه‍نجرى قرز (3) يعنى وقتها الاختيار اه‍وقيل وقت الاضطرار وقرز (4) حجة م بالله قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة أشياء كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير حق وحجة الآخرين قول تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (5) فلا ينافى العبادة (6) قيل ع ولو علمنا كراهته نأمره وهذا ضعيف جدا بل علينا واجب وهو اكراهه كما يكره الكافر على الإسلام فان نوى فقد أسقط ما عليه والا فقد أسقطنا ما علينا اه‍غيث (7) وأما الزكاة والحج فلا يقتل لاجلهما عند الجميع بل يكره عليهما اه‍ن (8) أو في مذهبه عالما قرز (9) أو نحوها من الواجبات كالزكاة والصوم والكفارة ونحو ذلك وقرز (10) فاما حيث علم كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها حتى يتيقن انه قد استكملها ولا يكتفى بالظن لتمكنه من العلم من دون زيادة اه‍ح أثمار (11) في العامد (12) ويقطع بالنية مع الظن ويشترط مع الشك ذكره الفقيه ح ولم يذكره مولانا عليلم اه‍نجرى قرز والقياس في التعليل أن يقال عمل بالظن لما تعذر عليه العلم وقرز إذا ترك الصلاة عمدا فأحد قولى الناصر وداود و عبد الرحمن بن أبى ليلى وش وأحمد ابن الهادى واحد الروايتين عن أخيه المرتضى والقاسم لا قضاء عليه اه‍نجرى واختاره الامام شرف الدين قال في اللمع وجه هذا ان القضاء لا يجب الا بدليل ولم الدليل الا على النائم والساهى ووجه من أوجب القضاء ان وجوب القضاء على العامد أحق وأولى من الناسي؟

[342]
(ومن جهل فائتته (1) أي من فاتت عليه صلاة والتبس أي الصلوات الخمس هي فالمذهب ما ذكره احمد بن يحيي انه يصلى ركعتين وثلاثا واربعا ينوى بالاربع ما فات عليه من الرباعيات وهذا هو المراد بقولنا (فثنائة (2) وثلاثية ورباعية (3) لكنه في الرباعية خاصة (يجهر في ركعة (4) منها بقراءته (ويسر في) ركعة (اخرى) لان الرباعية تتردد بين الظهر والعصر والعشاء فإذا جهر في ركعة وأسر في أخرى فقد أتى بالواجب من الجهر ان كان الفائت العشاء ومن الاسرار ان كان أحد العصرين قال مولانا عليه السلام والاقرب انه يلزمه سجود السهو للقطع بأحد موجبين للسجود (6) وهما الجهر حيث يسن تركه أو العكس وقال م بالله وح وش ان الواجب على من جهل فائتته ان يصلى الخمس صلوات أجمع فينوي أصلي الفجر ان كانت على وكذا باقيها (وندب قضاء) السنن (المؤكدة (7) التابعة للمكتوبة كوتر وسنة فجر في (غير وقت كراهة وقال ح لا يستحب (8)
__________
(12) والأولى أن يقول لان الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة أو يقال اعتبار الظن هنا على جهة الخلفية لما كان يشق اعتبار العلم فيه اه‍معيار (1) فرع فان كان الفائت صلاتين من يوم والتبستا قضى ركعتين وثلاثا وأربعا وأربعا ان ترك ثلاثا زاد أربعا مثل قول م بالله وح وش فان كانتا من يومين قضي ثنتين وثنتين وثلاثا وثلاثا وأربعا وأربعا وعلى قول م بالله وح وش يقضى عشر صلوات كما مر اه‍بيان بلفظه (2) في الحضر اه‍هداية لا في السفر فالأولتين ثنائية وثلاثية يجهر في الثنائية ويسر كذلك ا ه‍هداية (3) وعند المريسى وابن مقاتل انه يكفيه أربعا يقف على اثنتين للفجر وثلاث للمغرب ان كان وأربع للعشاء ان كان أو الظهر أو العصر بناء على أصلهم ان التشهد ما بعده سنة اه‍غيث معنى (4) ولو في ركعة واحدة قرز (5؟ ويكفي لها تيمم واحد وقال الكنى ثلاثة تيممات اه‍بيان (6) يعنى بالنظر إلى أنا قد أو جبنا عليه رباعية والا فلسنا؟ قاطعين بالرباعية فضلا عن موجب سجود السهو (7) وكذا كل ذى ديمة قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لما نام في الوادي اه‍ح بهران ويستحب؟ لمن أيس منه أي من القضاء كفارة كالصيام اه‍هداية والكفارة نصف صاع من أي قوت عن كل خمس صلوات في كل يوم ذكره ع وط قيل ح ولا شيءفيما دون الخمس صلوات اه‍
__________
هداية وقال م بالله انها نصف صاع من بر وصاع من غيره عن كل خمس وقيل لكل صلاة نصف صاع من بر فيعمل الوصي بمذهبه ان لم يعين الموصي له اه‍حاشية هداية؟ نعم هذا مذهب القاسم عليلم وط ولا يجب لانه لا مدخل لها في المال بخلاف كفارة الصوم ولذلك لا يجب الا بالايصاء وتكون من الثلث وليست بكفارة ولذلك يجوز صرفها في بني هاشم إذ ليس اخراجها عن واجب يتعلق بالذمة فأشبه سائر القرب وان لها مدخلا في المال وهى عندهم كفارة قياسا على كفارة الصوم بجامع انها كفارة عن عبادة مؤقتة تتعلق بالبدن فتكون من الثلث كالحج إذ هي واجبة عن أمر يتعلق

[343]
(باب (وصلاة الجمعة (1))
واجبة متى تكاملت شروطها اتفاقا والمذهب انها من فروض الاعيان وقال اكثر الفقهاء انها من فروض الكفايات (2) والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة وهي (تجب على كل مكلف (3) احتراز من الصبى والمجنون فلا تجب عليهما * ذلك المكلف (ذكر) فلا تجب على الانثى (4) لكن يستحب للعجائز حضورها دون الشواب (5) ذكره علي خليل وعن أبى جعفر وح لا يستحب للعجائز أيضا (حر) فلا تتعين علي العبد (6) بل يخير بينها وبين الظهر وقد ذكر ابو جعفر ان للسيد ان يمنع عبده من الجمعة (7) والجماعة اجماعا (8) (مسلم) فلا تصح من الكافر (صحيح (9) فلا تتعين على المريض (10) والاعمى الذى فقد قائدا بمعنى انها رخصة في حقهما كالعبد وكذا المقعد الا ان يجد من يحمله وقال ح لا جمعة (11) على الاعمى وان وجد قائدا واختاره في الانتصار قوله (نازل (12) أي واقف فلا
__________
بالذمة فيحرم صرفها في بنى هاشم كسائر الكفارات اه‍ هداية
(1) قيل سميت الجمعة جمعة لاجتماع خلق السموات والارض ومن فيهما في ذلك الوقت وخلق في يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن اه‍من تفسير الحاكم في شرح مسلم يضم الميم واسكانها وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح تجمع الناس ويكثرون كما يقال همزة ولمزة ونحو ذلك ومثله في الكشاف يعنى الثلاث اه‍وابل (2) لم يقل به الا الطبراني من اص ش وغلطه أصحابه اه‍بحر معنى (3) ولو أحيرا خاصا ويكون وقت الصلاة كالمستثنى من الاجارة ولا يسقط شيءمن الاجرة إذ هي من المستثناه ولعله حيث جرت العادة بحضورها من الاجراء اه‍تهامى والاسقط من الاجرة بقدرها (4) قال في الغيث فان قلت هلا جاز للمرأة أن تجمع النساء وتؤمهن كما جاز في الصلوات الخمس قلت لم يشرع وإذا لم يشرع لم يجز والخنثى قرز (5) فيكره لهن اه‍ن قرز (6) وكذا المكاتب اه‍بيان وقرز والمدبر والموقوف بعضه وقرز (7) مسلم في الجماعة لا في الجمعة فهي واجبة عليه في الأصل اه‍مفتى وقرز (8) قال عليلم ان صح الاجماع فهذا خاص في هذا الواجب اه‍بحر وفى المعيار لا يمنع لعله يعنى في الجمعة (9) وتلزم السلس ونحوه ما لم يخش تنجيس المسجد اه‍مفتى وقرز (10) وحد المرض هو الذى يجوز معه الجمع (11) وكذا الخائف على نفس أو مال فانها رخصة في حقه وقرز وكذا المقعد (12) حقيقة النازل من وقف مقدار الوضوء والصلاة والخطبة وهذا حيث ثمة مقيم قدر نصابها إذ لو كانوا مسافرين معا كانت رخصة في حقهم وقال م بالله في شرح التجريد ولو وقفوا في مستوطن للمسلمين وتكاملت الشروط في حق المسافرين وفيهم من يصلح وجبت عليهم وهو ظاهر از وقرز

[344]
تتعين على المسافر السائر (1) بل رخصة في حقه كالمريض * نعم ولا تتعين على النازل الا ان يكون نزوله (في موضع اقامتها (2) أو) ليس بنازل في موضع اقامتها بل خارج عنه لكنه (يسمع نداءها (3) فإذا كان موضع نزوله قريبا من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء (4) بصوت الصيت من سور البلد في يوم هاد لزمته الجمعة عند القاسم والهادي والناصر وقال زيد بن على وم بالله والحنفية لا تجب الا على اهل المصر فقط (وتجزئ ضدهم (5) أي وإذا صلاها ضد هؤلاء الاربعة فانها تجزيهم عن الظهر وضدهم الانثى والعبد والمريض ونحوه (6) والمسافر (و) تجزئ صلاة الجمعة (بهم) أي بهؤلاء الاضداد أي لو لم يحضر من الجماعة في صلاة الجمعة الا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض اجزأت بهم قوله (غالبا) احتراز

__________
(1) وتجوز المسافرة بعد دخول وقت الجمعة ما لم يسمع النداء وهو داخل ميل البلد التى تقام فيها الجمعة فانه يجب عليه الرجوع ان سمع وان سمع وقد خرج من الميل فلا رجوع وقيل بل يجب عليه الرجوع وهو ظاهر از وقال في التذكرة يجوز السفر في يومها ما لم يحضر الخطبة وهو ظاهر فيما يأتي قرز ولفظ الكواكب ما لم يسمع النداء ذكره في شرح الابانة والسيد ح ووافى الحنفية اه‍باللفظ قرز (2) البلد وميلها (3) وأمكن الوصول إليها وأدراكها وأما إذا سمع النداء ولا يدرك الصلاة فلا يجب عليه المشى من أول الوقت اه‍ ح لى وعند المفتى من عند النداء لانه وقت التضيق هو مثل كلام ح لى ولفظ ح لى ويجب على من سمع النداء تحقيقا أو تقديرا حيث يدركها إذا سار عند دخول الوقت والا لم تجب فلو كانت سمع نداء الجمعة من بلده والحال انها تقام جمعة في بلده لم يلزمه السير بل يخير وقد بيض له الحماطى اه‍مفتى تفصيلا وقيل جملة من دون تفصيل ذكره ح لى في حاشية من باب الاذان وقرز والمراد بالنداء هو الثاني الذى كان يفعل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جمع خرج وجلس على المنبر فانه حينئذ يؤذن بين يديه فاما النداء الأول الذى فعله عثمان فانما كان لكثرة الناس كما رواه البخاري وبهران وفى الكشاف النداء عند دخول الوقت (4) قيل ف فلو كانت قرية بالقرب من هذه البلد لكن يسمع إليها لحائل بينها وبين البلد نحو جبل منتصب بحيث لو ارتفعت القرية لسمع النداء إليها فانه يجب عليهم الحضور لان العبرة بالمسافة التى يسمع إليها النداء لا سماعة قرز (5) فان قيل لم تجزى وهى ليست واجبة عليهم فالجواب انها واجبة عليهم ولكن رخص؟ لهم فيها والله أعلم فان كانوا قد صلوا الظهر ثم أرادوا يصلوا الجمعة مع الامام وحدهم فالاقرب انهم ان كانوا صلوا الظهر جماعة فم تصح بهم الجمعة لانها تكون نافلة في حقهم وان كانوا صلوا الظهر فرادى فكذا على قول م بالله أيضا وأما على قول الهدوية فتصح إذا نووا رفض الظهر اه‍كب قرز (6) الاعمى والمقعد اه‍

[345]
من الصبيان ونحوهم (1) ومن النساء إذا لم يكن معهن ذكر (2) فانها لا تجزيهن وتجزي بهن وحدهن ولو (3) كان الامام ذكرا (وشروطها) خمسة الأول الوقت ووقتها وقت (اختيار الظهر (4) وتصح في وقت المشاركة (5) قال عليه السلام وهو في التحقيق داخل في وقت الاختيار ولهذا لم نفرده بالذكر (و) الشرط الثاني وجود (امام عادل (6) قال في اللمع وهو الظاهر من اجماع أهل البيت (7) عليهم السلام وقال ش ان الامام غير شرط (8) وهكذا في تعليق الافادة عن ك وقال ح بل هو شرط ولو جائرا ولا يكفى
__________
(1) المجانين وفاسد الصلاة (2) غير الامام (3) هو لا يكون الا ذكرا فلا معنى؟ (4) ويكره البيع بعد الزوال ويحرم وينعقد النداء ذكره في الانتصار إذ أمرنا بالسعي إليها ونهانا عن البيع وهو لا ينهى عن المباح الا إذا ترك واجب وعند ابن حنبل يجوز قبل الزوال وعند ح تجوز الخطبة دون الصلاة فائدة إذا غلب على ظن الامام ان الوقت قد دخل أعنى وقت العصر وغلب على ظن المؤتمين انه لم يدخل وكانوا قد شرعوا في صلاة الجمعة فالمؤتمون يتمون صلاة الجمعة ويسلمون الامام يتم ظهرا ويبنى ذكره سيدنا الفقيه ح ابن حنش؟ وقيل القياس يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتمون جمعة وعن سيدنا عامر انها لا تصح في حق المؤتمين بل فرضهم أن يعزلوا ويتموا ظهرا لان من شرطها الجماعة في كل الركعتين ولا يصح اتمامهم مؤتمين به لان صلاته ظهر فلا تصح الجمعة خلف من يصلى ظهرا والوجه في وجوب العزل عند علمهم ان زيادة الامام مفسدة لكون فرضه الجمعة عندهم فان قيل إذا قلتم انهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهرا وكذلك الامام فلم قلتم لا بأتمون به في الركعتين الآخرتين إذ قد اتفق فرضهم فالجواب ان الامر الموجب لتمامهم الصلاة يختلف من حيث كون الامام أتمها ظهرا لاجل خروج الوقت عنده والمؤتمون من حيث كون زيادة مفسدة عندهم غير مشروعة اه‍والقياس أن يستخلفوا حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتموا جمعة قرز وقال ك إلى آخر الوقت (5) وان جعلناه من وقت الثانية كما هو المختار لانها بدل عن الظهر ووقتها وقته (6) حجة أهل البيت عليهم السلام في اشتراط الامام في الجمعة قوله صلى الله عليه وآله أربعة إلى الولاة وروى إلى الائمة الحد والجمعة والفى والصدقات وحجة ش ان الآية لم تفصل وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قلنا الآية مجملة وجه قول ح قوله صلى الله عليه وآله امام عادل أو جائر قلنا أراد جائرا في الباطن إذ الجائر في الظاهر لا يصلح اماما وعن الزمخشري انه لم يرد في الحديث لفظه أو جائرا اه‍زهور (7) شرط في الصحة الوجوب؟ قال الامير ح وفى دعوى الاجماع نظر لان أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفى ولا اثبات اه‍غيث المتقدمين؟ والامير ح والامام ابراهيم ابن تاج الدين والامام ى والامام على بن محمد ذكره الفقيه ف في الثمرات

[346]
وجود الامام العادل بل؟ لابد من وجوده وهو صحيح من العلل التى لا تصح الامامة معها ومطلق غير مأسور (1) أو معتل بأى تلك العلل أو مأسورا لكنه (غير مأيوس (2) بمعنى ان زوال علته وكذا أسره مرجوان لم يحصل اليأس من ارتفاعهما واليأس هو غلبة الظن بما يحصل من الامارات المقتضية لذلك في العادة فإذا لم يحصل اليأس جاز (3) اقامة الجمعة لكن ط يقول تجوز بتولية (4) وغيرها وم بالله يقول لا تجوز الا بتولية فاما مع اليأس فقد بطلت ولايته بذلك فلا تقام الجمعة عنه وفاقا بين أهل المذهب (و) لا

__________
(1) شكك عليه ووجهه أنها قد بطلت ولايته ولو مرجوا (2) فائدة إذا أسر الامام وأيس من اطلاقه فقام امام غيره ثم أطلق الاسير فقال الامير ح في الشفاء ذكر القاسم والناصر ان المفضول يسلم للافضل والمروى عن زين العابدين والنفس والزكية أبى عبد الله الداعي وهو قول الاخوين لا يلزمه تسليم الامر للاول قبله لانه بتحمله اعباء الامر صار أفضل وهذا هو الصحيح عندنا اه‍غيث قرز والعبرة باياس الناس لا باياس المأسور اه‍نجرى فان اختلفوا فالوقف ذكره النجرى في شرح الايات وفى البيان ان كلا من الناس متعبد بظنه في الرجاء واليأس والفاضل والمفضول من الائمة حيث دعيا ذكره القاسم اه‍بيان وفى العلة بقول الطبيب العدل بل يرجع في العليل إلى اهل الخبرة وفى الاسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل النظر الصحيح قرز (3) بل وجب (4) مع التمكن من أخذ الولاية بعد دخول والوقت اه‍تعليق ابن مفتاح وسيأتى مثله قريبا قال المقبلى في العلم الشامخ ومن مفاسد الخلاف ترك الجمعة والجماعة وهى من شعار الإسلام أما الجمعة فلكثرة التحكم في شرائطها وانما هي صلاة من الصلوات أقرب ما يشترط فيها اتحاد الجماعة لانها شرعت لاجتماع المسلمين ثم قال اما اشتراط امام عادل كزعم بعضهم يعنى السلطان أو اشتراطه ولو جائرا أو اشتراط أربعين رجلا أو مصر جامع أو نحو ذلك فما اتفق وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا دليل شرعى على الاشتراط ولم يكن ذلك في عصر الصحابة بل صلوا خلف الحجاج ولقد غلطت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة بلد السلطان الذى ليس على شرطهم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظهر بل قال قائلهم وينتقض وضوء الخطيب للمعصية لانه بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء وكذلك عند الشافعية اشتراط الاربعين وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة كما تعد الغنم؟ شيءلم يؤثر في السلف ولا تشبث لهم الا آثار ضعيفة وتركت الجعمة لذلك في المواضع الكبار ولم يكن شيءمما تشبثوا به يصاح للتخصيص لكتاب الله تعالى وأعجب منه اشتراط المسجد أو المتسقف كقول المالكية ويلزمك ان كنت ذاهمة أن لا تعدل بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله

[347]
يكفي وجود الامام بل لابد مع وجوده من (توليته (1) أي أخذ الولاية منه على اقامة الجمعة (2) إذا كانت اقامتها (في) جهة (ولايته (3) وهي الجهة التى تنفذ فيها أوامره الا أن لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة فانها تصح (4) من غير تولية عندنا خلاف م بالله قوله (أو الاعتزاء إليه (5) في غيرها) أي لابد لمقيم الجمعة من احد أمرين أما التولية من الامام في الجهة التي تنفذ فيها أوامره أو الاعتزاء إليه في غيرها ومعنى الاعتزاء أي كونه ممن يقول بامامته ووجوب اتباعه (6) وامتثال أوامره وقال م بالله لابد من أخذ الولاية من الامام في جهة ولايته وفى غيرها (و) * الشرط الثالث * حضور جماعة (ثلاثة مع مقيمها (7) وهو امام الجماعة وخطيبها (8) ولابد ان يكون هؤلاء الثلاثة (ممن تجزيه) الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه فيصح ان يكونوا عبيدا (9) كلهم أو رجلا وامرأتين * وقال ع انه يكفى اثنان مع الامام وقال ش انها لا تنعقد الا بأربعين (10) رجلا أحرارا بالغين (و) * الشرط الرابع * (مسجد (11) تقام فيه وذلك المسجد (في)

__________
(1) ويكون طلب الولاية بعد الزوال يوم الجمعة فان أمكن والا صليت وكذلك في كل جمعة ما تكررت اه‍شرح فتح ما لم يؤد إلى التساهل والهضم في حق الامام اه‍قرز (2) ينظر لو عين الامام لتولى الجمع جماعة يؤم بهم هل يصح لغيرهم معه سل أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون اه‍مى ويبقى النظر مع التمكن (3) بكسر الواو (4) وتجب اه‍زهره (5) ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة شوكة لغيره من ظالم أو نحوه لان المقصود الشعار وتعليل أصل شرعيتها باظهار الشعار يقتضى ثبوت ذلك ولو لم يشع ها؟ كما أومأ إليه في المعيار والمذهب خلافه فيصح وهو يفهم من قوله والدعاد للامام صريحا أو؟ والا سقط والوجوب وظاهر از خلافه في قوله والدعاء للامام ولو كان الامام حاضرا في موضع اقامتها اه‍ولفظ ح لى وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها إلى تولية ولو أمكنه (6) وان لم يمتثلوا اه‍ولابد أن يكون فعلها ظاهرا لا يخفي (7) ولابد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الامام فلو كان الامام يعتقد أمامة الامام والجماعة لا يعتقدونها لم تصح ذكره في شرح الاثمار وقيل العبرة بمذهب الامام ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها على الخلاف هل هم شرط في الصحة أم في الوجوب (8) بناء على أن الخطيب غير الامام وفى بعض الكتب اشتراط ثلاثة مع الامام وأطلق (9) بشرط أن يكونوا مأذونين على ما ذكره أبو جعفر وقيل لهم لا يحتاجون إلى ذلك قرز (10) مع امام (11) والاربعة شرط في شرط في الوجوب والاجزاء فلو عدم أحدهم لم تجب ولا تجزى وأما المكان فالمسجد شرط فيها عند الهادى وأما المستوطن ففى الوجوب وأما الاجزاء فيجزى عنده ولو لم يجد ويسبل مسجدا كما كان يفعله الهادى وكذلك المصر عند م بالله شرط في الوجوب لا في الاجزاء فيجزى وفى شرح الاثمار عن الهادى ان المسجد شرط في

[348]
مكان (1) (مستوطن (2) للمسليمن فلا تصح في غير مسجد ولا في مسجد في غير وطن ولا في وطن الكفار والوطن لا فرق بين كونه مصرا أو قرية أو منهلا (3) وعند م بالله والاكثر ان المسجد غير شرط وشرط م بالله المصر الجامع * فقال السيد ح يعنى لوجوبها لا لصحتها وقال على خليل بل لصحتها قيل ف والمصر الجامع هو الذى يكون فيه ما يحتاجون إليه من وال وقاض وجامع وطبيب وسوق ونهر وحمام وعن ف هو ما يكون سكنه عشرة آلاف (4) (و) الشرط * الخامس * ان تقع (خطبتان (5) في وقتها ومحلهما (قبلها) أي قبل

__________
الصحة والوجوب فلا تجب إذ تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه‍مفتى ينظر لو ألزم الامام بالصلاة في غير مستوطن أو نحوه ومذهب المؤتم اشتراطه هل يلزمه ويجزيه قلت الالزام حكم اه‍مفتى قرز وسيأتى في باب القضاء في قوله الا فيما يقوى به أمر الامام (1) أو ميله قرز (2) ساكنين فيه قرز لثلاثة فصاعدا اه‍بهران وقيل ولو لواحد اه‍مفتى (3) بالفتح المنزل وبالكسر المورد ذكره في الصحاح والمراد هنا البرك وهو موضع الماء اه‍بستان (4) وفى كل واحد من القولين نظر لان المعمول عليه في ذلك على لفظ المصر لما هو موضوع في لسان العرب البلد الواسع والمستمر سوقه ووجود ما يحتاج الناس إليه في معايشهم ورياشهم من الكسوة وما يتبعها اه‍غيث (5) ولا يضر اللحن فيهما على قولنا انها تصح بالفارسية اه‍مفتى ولو وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل ان لا تجزيه كما لا تجزيه الصلاة لان الجمعة لا تصح في غير المسجد وكذا لو استمع من مسجد آخر احتمل ان لا تجزيه إذا كان بينه وبين مسجد الخطبة فوق القامة كالصلاة اه‍غيث قرز؟ وتكره الحبوة حال سماع الخطبة لاثر ورد بذلك ويستحب تقصير الخطبتين وتطويل الصلاة ولا يلتفت في خطبته لقوله صلى الله عليه وآله تطويل صلاة الرجل وتقصير خطبته مئنة من فقهه اه‍وعن وائل بن حجر قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت فأوجزت فلو كنت تنفست قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة أخرجه مسلم وابو داود تنفس الرجل في قوله أي أطال مئنة بفتح الميم وكسر الياء مهموزة ونون مشددة أي علامة من فقهه اه‍من تيسير الديبع فائدة إذا تفرق الناس بعد الخطبتين وقبل الصلاة وطال الوقت وجب اعادة الخطبة لان الموالاة بينهما واجبة خصوصا عند من يجعل الخطبة كالركعتين اه‍وظاهر الأزهار خلافه فلا تصح الخطبة الا في مسجد أو مسجدين بينهما دون قامة كالصلاة اه‍تكميل وقرز ولا تصح الصلاة الا في المسجد الذى خطب فيه ولفظ حاشية السحولى وقرر الوالد انها لو وقعت الخطبة في مسجد والصلاة في مسجد آخر لم يمنع ومثل هذا عن المفتى وحثيث كالاقامة إذا سمعت في محل وصلى في غيره فائدة إذا شرع الخطيب بالخطبة قبل الزوال لم تصح الا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد الزوال أجزاه ذكره في

[349]
فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما (1) في الوقت ولا تصح الخطبة الا (مع) حضور (عددها (2) هذا مذهب القاسم والهادي والناصر وعند زيد ابن على وم بالله والفقهاء تجزي ولو خطب وحده ولابد ان يكونوا (متطهرين (3) اما بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما عندنا والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة * ومن شرط الخطبتين ان يقعا (من) رجل فلا يصحان من امرأة (عدل) فلا تجزى خطبة الفاسق (4) (متطهر) من الحدث الاكبر والاصغر اما بالماء أو بالتراب للعذر (5) فلا تصح من المحدث قال في الانتصار والطهارة من النجس شرط فيها كالطهارة من الحدث (6) وقال في الياقوتة تصح الخطبة وان لبس ثوبا نجسا (7) لانها ليست كالصلاة من كل وجه قيل ع فلو خطب مع حصول منكرا احتمل ان

__________
البيان اه‍تكميل قرز وهل تجب النية للخطبة قال شيخنا المفتى يلزم الوجوب إذا ما كان له سبب تلزم النية له كسائر العبادات اه‍ولفظ ح لي وتجب نية الخطبة للصلاة كالاقامة وقيل تكفى ارادة الفعل في الخطبة والاقامة وهو المختار وتجب نيتهما كالاذان والاقامة ولو سرا أه‍فتح قرز وندب الجهر (1) يعنى حيث نواهما للصلاة الأولى وأما إذا قصد بالخطبتين الصلاة الاخر فلا يستأنف الا الصلاة اه‍وابل وكذا لو نوى الجمعة وأطلق ولم يقصد الصلاة الماضية فعلها تجزى قرز (2) في القدر الواجب من الخطبتين اه‍ح لى (3) تنبيه لو لم يجد ماء ولا ترابا هل يأتي فيهم الخلاف المتقدم في الصلوات الخمس المذهب انه لا فرق بين الجمعة وسائر الصلوات اه‍غيث بلفظه مسألة ومن أحدث من العدد بعد سماع القدر الواجب من الخطبتين توضأ وصلى معهم جمعة وقد انعقدت على الصحة ومن أحدث قبل لم يعتد بما سمعه منها قبل الحدث بل تعتد بما سمعه منها بعد وضوئه اه‍بيان لفظا وشرح بحر ومثله في ح لى فائدة من الكافي لا تقام الجمعة بعرفات بلا خلاف بين الفقهاء لانها موضع قلعة وليست من توابع مكة وأما منى فقال ك وش لا تجوز في منى بوجه ورواية عن ح تجوز بكل حال والثانية وزيد بن على تجوز إذا كان أمير مكة أو خليفته والا فلا لانه مسافر (4) المراد مختل العدالة (5) ولو كان لا يصلى بهم كالمتيمم يمتوضئين والمقعد وقيل لا تجزى الا لمن هو على صفته إذ هما كالصلاة الواحدة فلو فرغ من الخطبة بالتيمم ثم وجد الماء استأنف اه‍ح لى (6) ويشترط الستر وقيل لا يشترط قرز (7) الا حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح خطبته لعدم عدالته اه‍ح لى لفظا قلت وهو قوى أو بدنه متنجس نجاسة طارئة قرز

35 / 239
ع
En
A+
A-