[330]
خير بين نية السهو والجبران وقيل س بل نية الجبران تجزى (1) عند الجميع مطلقا قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح لما فيها من العموم (و) الفرض * الثاني * (التكبيرة) للاحرام قاعدا وإذا سبقه الامام بسجدة (2) ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم امامه عن سجوده لا قبل كالصلاة (و) الفرض * الثالث * (السجود) وهو سجودان اثنان قال عليه السلام وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولا وهو سجدتان (و) الفرض الرابع (الاعتدال) بين السجدتين كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنا لك (3) يخالف هنا (و) الفرض الخامس) التسليم) قاعدا معتدلا كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من خالف هنالك يخالف هنا (وسننهما) ثلاثة (تكبير النقل وتسبيح السجود) كما مر في الصلاة (و) الثالث (التشهد) قبل التسليم واختلف في تعيينه فعن زيد بن على انه التشهد الاوسط وعن بعضهم (4) الشهادتان فقط (ويجب على المؤتم) إذا سها (5)

__________
(1) فلو تعمد ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزه النية عند الجميع (2) ويكفى ادراك الامام ساجدا إذا السجدة كالركوع وقيل يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة (3) ص بالله وح وك (4) ض جعفر وقال محمد بن منصور صاحب جامع آل محمد انه التشهد الاخير (5) ولو سها قبل دخوله معه اه‍بيان مغنى قرز مسألة ولا يجب (1) على المؤتم (2) أن يسأل هل سجد أمامه أم لا لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد وقيل لا يجب وهو القوى اه‍مفتى (1) لان تحصيل الواجب ليجب لا يجب (2) وهل يجب على الغير أعلامه لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه إذا عرف ان مذهبه وجوب ذلك والا فندب وهل يجب الترتيب فيقدم سجود الامام الأول فالأول ذكر في بعض الحواشى انه يجب وقد ذكره شرح ابن معوضة عن از وقرره بعض المشائخ وفى البحر لا يجب ومثله في البيان وهو ظاهر از وقواه عامر والهبل فان سها الامام بعد خروح المؤتم؟ قيل س يلزم السجود إذ النقص يلحق الكل ولا يقاس على هذا لو فسدت صلاة الامام بعد ان خرج المؤتم إذ قد قالوا لا تفسد عليه ان عزل عند فساد صلاة الامام وقيل تفسد ولفظ حاشية ويفرق بينهما ان سجود السهو لحق الصلاة نقص لسبب نقص صلاة الامام ونقص صلاته حاصل باي سبب بعد خروج المؤتم أو قبله بخلاف الفساد فلا ينعطف كما لو فسدت على الامام وعزل المؤتم؟ وذلك في نحو صلاة الخوف أو على قول م بالله في المسافر وكذا الخليفة المسبوق على المذهب قال الفقيه ل فلو شرع في سجود نفسه ثم سجد أمامه لزمه أن يخرج ويسجد معه اه‍صعيترى فان استمر لم يجزه الا على أحد احتمالي على خليل اه‍وان سجد لنفسه ثم سجد الامام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه اعادة سجود نفسه اه‍

[331]
امامه ان يسجد (لسهو الامام أولا) وان لم يسجد الامام (1) وينوي بسجوده جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو (2) امامه وقال زيد والناصر إذا لم يسجد الامام لسهوه لم يجب على المؤتم السجود (3) (ثم) إذا فرغ من سجود سهو امامه سجد (لسهو نفسه) وعند الناصر وم بالله وح وش لا يجب (4) على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه الا ان يكون لاحقا وسها بعد تسليم الامام (قيل) وانما يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو امامه في السهو (المخالف) لسهو امامه (ان كان) منه سهو مخالف فاما لو كان موافقا لسهو امامه فانه يكفي سجود واحد اتفاقا ذكر ذلك الفقيه س قال مولانا عليه السلام وحكاية الاجماع تحتاج إلى تصحيح لان عموم احتجاج الهدوية يقضى بعدم التفرقة بين المتفق والمختلف (5) ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا * قيل ومثال المتفق ان يكون سهو الامام بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها (6) في تلك الركعة أو في ركعة أخرى أو نحو ذلك والمختلف نحو ان يترك الامام قراءة والمأموم تسبيحا أو نحو ذلك (ولا يتعدد) السجود (لتعدد السهو (7) فلو سها المصلي في صلاته مرارا كفاه لذلك كله سجدتان (8) عندنا ولو أجناسا (الا) أن السجود قد يتعدد لعارض

__________
(1) حيث علم وجوبه على مذهب الامام وكذا لو ظن وكذا لو سجد الامام (2) صوابه من جهة امامه ليكون أعم وقرز (3) لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم (4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس على من خلف الامام سهو اه‍لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجد تان (5) ويقال فيه محل الخلاف مع الاتفاق ومحل الاتفاق مع الاختلاف (6) من التكبيرات (7) فلو سها في الظهر والعصر قدم أيهما شاء اه‍ح لى وقرز ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلى العصر قبل جبران الظهر خلاف ما يقال ان ذلك لا يصح حتى يجبر الظهر لاجل الترتيب قياسا على الحدود اه‍ بحر ينظر ما الجامع بينهما ثم أنه يقال لا قياس مع نص وهو قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان ولعل الأولى في الاحتجاج اجماع الآل أو الامة قبل خلاف المخالف فائدة عن الفقيه ف لو صلى المؤتم مع الامام الأولتين نافلة أو فريضة على قول م بالله وص بالله وصلى الآخرتين فريضة وسها الامام في الأولتين والآخرتين فيحتمل أن يجب على المؤتم سجود واحد للامام ويحتمل سجودان لانهما صلاتان للمؤتم ذكره الدوارى اه‍تكميل هذا على قول القاسم انها فرض في الفرض والنفل وقيل يندب في الأولتين ويجب في الآخرتين وقرز لكن يقال ظاهر قوله ويجب على المؤتم يقتضى الوجوب ولو نفلا صوابه لتعدد موجبه ليدخل العمد قرز (8) خلاف داود وابن أبى ليلى سواء كان من جنس أو أجناس عندهما ذكره ابن عبد الباعث اه‍

[332]
وذلك (لتعدد أئمة) استخلف بعضهم بعضا وسها كل واحد من المستخلفين فانه يتعدد السجود عليهم وعلى المؤتمين بشرط ان يكون الائمة (سهوا قبل الاستخلاف (1) فاما لو سهوا بعده كفى لهم (2) سجود واحد (و) السجود للسهو (هو في النفل نفل (3) فإذا سها المتنفل سهوا يستدعى سجود السهو فانه يندب له السجود ولا يجب (ولا سهو لسهوه (4)) أي إذا ترك شيءمن سنن سجود السهو لم يلزم السجود لسهوه في السجود لانه يؤدى إلى السلسلة (قال عليه السلام) ثم بينا ما يستحب من السجدات المفردة فقلنا (ويستحب سجود) (5) غير سجود الصلاة وله صفة وأسباب أما صفته فمن حقه أن يكون (بنية) من الساجد ينوى به السبب الذى فعله له من شكر أو استغفار أو تلاوة (و) يكبر عند

__________
(1) مثاله وأحدث الأول من الائمة وقد سها ثم استخلف مؤتما قد سها ثم ان هذا الخليفة سها واستخلف أيضا مثله ثم ان الثاني استخلف بعد سهوه ثالثا فعلى هذا الخليفة الثالث أن يسجد لسهو نفسه بعد الاستخلاف ولسهو الخليفة الثاني والأول بعده ولسهو الخليفة الأول سجودا واحد ثم لسهو الخليفة الأول قبل الاستخلاف ثم لسهو الثاني ثم لسهو الثالث كذلك ثم لسهو نفسه كذلك وعلى المؤتمين خمسة هذه الاربعة ثم الخامس لانفسهم فيلزم الخليفة الثالث ثلاثة سجودات واحد لنفسه قبل استخلافه وواحد لامامه الثاني قبل استخلافه وواحد لنفسه حال امامته ولاماميه الأولين حال امامتهما وعلى المؤتم أربعة سجودات هذه الثلاثة والرابع عن نفوسهم إذا سهوا اه‍بيان ولا ترتيب لسهو الائمة وقال في الغيث يسجد للاول فالأول اه‍كب وبيان معنى وح لى ومعنى الترتيب ان يقدم لما سهوا بعد الاستخلاف على ما سهو قبل الاستخلاف اه‍كب معنى وقيل لا يجب الترتيب مطلقا وهو ظاهر از ون وغيرهما (2) وبقى الكلام في الخليفة إذا سها وهو مؤتم وسها وهو امام ولم يكن الذى استخلفه قد سها فهل يلزم سجود واحد لانه الساهي بنفسه ولا حكم لتغير صفته وهى كونه مؤتما واماما أو يلزمه سجودان لاجل تغاير الصفة قيل ف يلزمه سجودان وقيل ع يتداخلان اه‍صعيتري سؤال إذا صلى رجلان أحدهما صلى بصاحبه ركعة أو ركعتين ثم جاء ثالث فجذب المؤتم ليصلى معه ثم لما فرغ الامام والمؤتم الثالث قام لاتمام صلاته وسجد الامام للسهو هل للمؤتم ان يسجد مع الامام خلفه منفردا لانه قد صار منفردا بقيام الرجل أو يتقدم إلى جنب الامام فيسجد معه يقال يتقدم ليسجد مع امامه ولا يسجد منفردا فان ذلك لا يجزى على المذهب (3) وسواء صلى جماعة أو فرادا وقرز (4) ولا لعمده قرز وعبارة الفتح ولا سجود لسهوه أو عمده (5) أو ركوع ان تعذر السجود اه‍بحر وقيل يومئ من قعود ان تعذر السجود وقرز في غير وقت كراهة وقرز

[333]
سجوده (تكبيرة) (1) للافتتاح ثم للنقل حكى ذلك عن ط في البحر (لا تسليم (2) يعنى ان التسليم ليس مشروعا عندنا ويقول في سجوده كما يقول في سجوده الصلاة فهذه صفته وأما اسبابه فله ثلاثة أسباب (3) (أحدها) أن يريد به الساجد (شكرا) لله على نعمة حدثت (4) أو ذكر نعم الله الحاصلة (5) عليه فاراد شكره فان السجود لذلك مشروع مستحب عندنا وعندك ليست بمشروعة (و) السبب الثاني أن يذكر المكلف ذنبا اجترحه أو ذنوبا فاراد التعرض للغفران فانه يندب له السجود (استغفارا) من ذلك الذنب أي تعرضا للمغفرة؟ بالسجدة قال عليه السلام وأظن ان خلاف ك يأتي هنا أيضا (و) السبب الثالث (لتلاوة الخمس عشرة آية (6) أو لسماعها (7) وسواء سجد القارئ أم لا وعن ك ان السامع لا

__________
(1) ولو كبر قائما وسجد لم يضراه‍ح لى لفظ وفى حاشية لابد أن يكون قاعد ولا طمأنينة قرز (2) ولا تشهد ولا اعتدال قرز (3) ولو سجد سجدة واحدة بنية الثلاثة الاسباب أجزأه كغسل لاسباب اه‍ح لى لفظا (4) وكذا لو رأى فاجرا فيسجد الله تعالى لعدم فعله مثله لكن يستحب له ظهار ذلك زجرا للفاسق إذا علم بخلاف من رأى عليلا فيسجد خفية لئلا يجرح قلب المبتلى اه‍بيان أو لمضره اندفعت (5) الظاهرة لانها لا تحصى (6) وقد نظمت مواضع السجود من القرآن في هذه الابيات وان تتل في التنزيل فاسجد لاربع * وعشر وفى ص خلاف تحصلا برعد واعراف ونحل ومريم * واسراء وثن الحج فرقانا أنجلا كذا جرز نمل وص وسجدة * وفى اقرأ مع انشقت وبالنجم كملا فاوجبها النعمان عند شروطها * على حاضريها نحن قلنا تنفلا واشراطها طهر وستر وقبلة * وحاضرها فاء؟ ووضد ومن تلا وقد روي عنه صلى الله عليه وآله انه كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سحد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لى بها أجرا واجعلها لى عندك ذخرا وضع عنى بها وزر لو اقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود روى انه صلى الله عليه وآله كان يقول ذلك في سجود التلاوة اه‍شرح بحر قال في الهداية وجملة السجدات المشروعة خمس قد جمعها الشاعر في قوله * سجود صلاة ثم سهو وشاكر * ومستغفر ثم التلاوة خامس * ولو سمع وهو محدث ثم توضأ لها أو تيمم لم يعد معرضا فيفعلها ولو خرج من المسجد أو مجلس التلاوة أو السماع وفى الانتصار يقوت سجود التلاوة بالانتقال من المجلس والاشتغال بما يعد اعراضا والوالد رحمه الله يقرره اه‍ح لى وذلك لانه متعلق بسببه فإذا فات سقط كما يفوت الكسوف بالانجلا اه‍بيان تفصيلا لا جملة وقيل ولو جملة ولو من مصل أوصى أو كافر اه‍

[334]
لا يسجد وعن ش لا يسجد السامع الا أن يقصد الاستماع وكيفية السجود أن يسجد (وهو) على حالين أحدهما أن يكون (بصفة المصلى) (1) أي طاهر من الحدث الاكبر والاصغر ولباسه ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة قيل ى وعن ط بالله يجوز أن يسجد محدثا (2) الحالة الثانية أن يكن في حال سجوده للتلاوة أو الشكر (غير مصل) صلاة (فرضا) (3) لان ذلك يفسد صلاته ولم يات بالمسنون من سجود التلاوة فاما إذا كانت نافلة جاز السجود فيها (4) قال عليه السلام لكن الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ (الا) إذا عرضت التلاوة وهو في حال صلاة فرض سجد للتلاوة (بعد الفراغ) من صلاة الفريضة لان اتمامه للفريضه لا يعد اعراضا وقال الامام ى وح (5) وش (6) انه يجوز السجود للتلاوة في حال الصلاة ولو كانت فرضا (ولا تكرار (7) للسجود (للتكرار) أي إذا كررت آية التلاوة فتكرر السجود ليس بمشروع عندنا إذا كان ذلك التكرار (في المجلس) الذى تليت فيه أولا فاما إذا كررت في مجالس مختلفة تكرر السجود (8) قال عليه السلام

__________
(1) فلو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر وتعذر عليه التطهر جاز له السجود ولعله يأتي كذلك مع تعذر الثوب الطاهر والمكان اه‍ح لى لفظا حال السجود لا حال السماع قرز (2) أصغر وقيل ولو أكبر ذكره في الوافى وروى عن المتوكل على الله ويتفقون في ستر العورة (3) ولو منذورة أو خطبة جمعة اه‍سعيترى (4) وتفسد؟ اه‍بيان وقيل لا يفسد اه‍لانه كزيادة ركعة أو ركنين اه‍صعيترى؟ لانه قد أخرجها عن كونها صلاة بخلاف الركعة لان ما أفسد الفرض أفسد النقل (5) وجوبا عنده (6) وك (7) وكذا التشميت للعطاس التشميت بالشين المعجمة والسين المهملة فالمعجمة مشتق من الدعاء بما يزيل شماته الاعداء أو المهملة مأخوذ من الدعاء بما يكون فيه حسن السمت والسمت هو قوله لمن عطس يرحمك الله اه‍بستان وإذا عطس اليهودي أو النصراني فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم لفعله صلى الله عليه وآله اه‍من سفينة الحاكم والأصل في ذلك الخبر الذى أخرجه البخاري من حديث على عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ومما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وهو قوله صلى الله عليه وآله حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه تكرير آية واحدة من قارئ واحد في مجلس واحد اه‍بيان بلفظه وح لى وقرز فان تلا آية وسمع أخرى نوى السجود لهما كغسل العيد والجمعة اه‍بحر معنى (8) إذ؟ المجلس كالوقت للصلاة وهو سبب فتكرر المسبب يتكرر السبب اه‍ح فتح؟؟

[335]
والاقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ؟ وان المراد بالمجلس الثاني ما يوصف بالمصير (1) إليه بانه قد انتقل.
(باب والقضاء (2)
يجب على من ترك احدى) الصلوت (الخمس (3)) المعروفة (أو) ترك (ما لا تتم) تلك الصلاة (الا به) من شروط أو فرض الا ان ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضى الا ان يكون مما لا تتم الصلاة الا به (قطعا) أي الدليل على ان الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان يترك الوضوء ويصلى أ وترك غسل احدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فانه يجب على من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا (أو) ترك ما تتم الصلاة الا به (في مذهبه (4) ولو كان دليله ظنينا فانه إذا أخل به لزمه القضاء بشرط ان يكون تركه في حال كونه (عالما (5) بان مذهبه ان الصلاة لا تتم الا به فاما لو تركه جاهلا (6) لذلك أو ناسيا (7) له لم يلزمه القضاء * نعم وانما يجب القضاء على من
__________
(1) بل ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء والمحيط وان طال (2) واعلم ان العبادات تختلف؟ ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه وهى صلاة الجنازة والجمعة ومنها ما يجب قضاؤه ولا يصح أداؤه وهو صوم الحائض والنفساء ومنها ما يجب أداؤه وقضاؤه وهو الحج الفاسد ومنها ما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه وهى صلاة الحائض النفساء والمغمى عليه ومنها ما يجب أداؤه مرتين وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت ومنها ما يجب أداؤه في وقته فان فات وجب قضاؤه غالبا وهى الصلوات الخمس فإذا مات الميت وحج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء قلت ذكر بعضهم ان ذلك قضاء لانه فعل بعد الوقت المقدور له وهو عمر المكلف فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع فتأمل اه‍شرح كافل لابن لقمان وذكر الحسين بن القاسم في شرح غاية السؤال ان الحج من العبادات التى لا توصف بالاداء ولا بالقضاء لا صل في القضاء الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لا اله الا انا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ومع النسيان لا يجب ما لم يذكر ذكره بعضهم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها وأما الاجماع فلا خلاف فيه على الجملة اه‍لمعه (3) وكذا المنذورة المؤقتة وسجود السهو (4) أو مذهب من قلده قرز (5) واستمر إلى خروج الوقت اه‍ح لى معني قرز (6) المراد إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له فلو كان غير مقلد لاحد وجهل وجوب ذلك ظنه غير واجب فهو كالمجتهد فلا شيءعليه ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت ذكره م بالله وأبو مضر اه‍كب وكذا في الوقت قرز واستمر إلى خروج الوقت (7) ويستمر النسيان إلى خروج

[336]
ترك احدى الصلوات الخمس إذا تركها (في حال تضيق عليه فيه الاداء (1) فأما إذا تركها قبل ان يتضييق عليه الاداء لم يجب عليه القضاء نحو ان تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها كأول وقت صلاة الظهر (2) أو العصر أو الفجر فانه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة (3) ونحو من عرض له الجنون أو الاغماء وفى الوقت سعة فانه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر العارض فلو زال العارض نحو ان يبلغ الصغير ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويقدر المريض على الايماء بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفى الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع الوضوء (4) وجب تأدية الصلاة فان لم يفعل وجب عليه القضاء لانه تركها في حال تضيق عليه فيه الاداء قوله (غالبا) احترازا من صورتين طرد وعكس فالطرد (5)

__________
الوقت اه‍ح بحر فان تبين الخلل في الوقت نسيه حتى خرج الوقت فلا اعادة عند الهادى وعند م بالله الناسي كالعامد فعليه الاعادة اه‍زهور (1) لفظ ح لى وظابط تضيق الاداء يقال كل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لامكن تأدية الصلاة لم يجب القضاء وكل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لم يمكن تأديتها وجب القضاء قال في شمس الشريعة وضابط ذلك كل مانع يرجع إلى النفس كالمرض ونحوه حيث عجز عن الايماء فلا قضاء عليه وكل مانع منع من الصلاة لامر يرجع من جهة الغير وجب عليه القضاء كمن أكره على تركها ونحو ذلك وقرز مثال الأول الذى لا يوجب القضاء الخيض ونحوه وزوال العقل والعجز فهو صادق عليه الحد ومثال ما يجب فيه وذلك يأتيها الحيض أو نحوه في آخر الوقت فقد صدق عليه الحد لولا ذلك العذر وهو الحيض لم يمكن تأدية الصلاة لتضيق الوقت فالحد صحيح والله أعلم اه‍من خط سيدنا حسن رحمه الله (2) وانما قيد باول الوقت اشارة إلى قول ن وش فيمن ترك الصلاة بعد ان دخل من وقتها ما يسعها والوضوء لزمه القضاء لان الوضوء لان الوجوب عندهما متعلق باول الوقت لا انه أراد التمثيل فلا فرق بين أول الوقت وآخره لانه لا تضيق مهما بقى من الوقت ما يسع الصلاة أشار إليه في الغيث اه‍من خط سيدى الحسين بن القاسم وذلك حيث يأتيها قبل الغروب بما يسع الوضوء وخمس ركعات وبدونها تقضى الظهر وبدون ركعة قضاؤهما اه‍تذكرة معنى قرز هذا مع الوضوء واما كان فرضها التيمم فإذا بقى من الرباعيتين ما لا يسع الصلاتين قضت الظهر وكذلك سائر الصوات قرز (مسألة) ذكرها ض جمال الدين قال اختلفوا في القضاء هل يكون على الفور أو على التراخي قال ولا خلاف ان الصلاة التى نام؟؟ أو سها عن قضائها يجب أن يكون في الحال فان كان معه ماء والا تيمم وصلى في الحال ولا يجوز له تأخيرها عن ذلك الوقت والا فسق إذا أخرها كما صلاة الوقت اه‍يواقيت وقيل لا تجب وقد ذكر معناه السيد المفتى (3) فان حاضت آخر الليل ولم يبق من الوقت الا ما يسع ثلاث ركعات وكانت قاصرة فما التى تقضى ياتي على قول الفقيه ح أنها تقضى المغرب لانه ما بقى وقت للعشاء وعلى قول السيد ح تقضى العشاء (4) أو التيمم حيث هو فرضه (5) استثناء من المنطوق اه‍

[337]
الكافر والمرتد فانه لا قضاء عليهما إذا أسلما (1) مع ان الصلاة متضيقة عليهما والعكس النائم (2) والساهى والسكران (3) ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار الإسلام أم في دار الكفر فان هؤلاء لم يتضيق عليهم الاداء ووجب عليهم القضاء (4) وقال ط يجب القضاء على من جهل وجوب الصلاة بعد اسلامه ان أسلم في دار الإسلام لا في دار الكفر وهكذا عن ح (وصلاة العيد) تقضى (في) وقت مخصوص وهو (ثانيه (5) فقط) أي ثانى يوم العيد (6) (إلى الزوال) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد (6) نفسه ولا من بعد الزوال في اليوم الثاني (7) قال عليه السلام والاقرب انها لا تقضى في اليوم الثاني الا في

__________
(1) لقوله تعالى قال للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (2) نقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها روي لا وقت لها سوى ذلك والتارك عمد ان كان مستحلا فمرتد وان كان غير مستحل ففي الاحكام عليه القضاء قال في الشرح بالاجماع قيل لان الخبر ورد في الناسي والنائم بناء على ام الانسان لا يكاد يتركها الا لاجل ذلك وإذا وجب عليهما فاولى واحرى على من تركها عمدا وقد يطلق النسيان على العمد قال تعالى نسو الله فنسيهم أي تركوه عمدا اه‍أنهار (3) فان جن مع سكره لم يسقط عنه القضاء؟ لا إذا حاضت معه فيسقط إذ سقوطها عن الحائض حتم وعن المجنون تخفيف ولا تخفيف عنه مع السكر ويقضى قدر السكر فقط لانه السابق وقيل قدر الجنون إذ هو مرض والأول أصح اه‍بحر من أول كتاب الصلاة؟ وعن الشامي لا قضاء عليه وقرز قال في شرح ض زيد ولو لم يعص به كأن يكره على شربها فيسكر وجب عليه القضاء ومثل السكران المدافع ومن شغله عنها أمر بمعروف أو نهي عن منكر وعند خشية الضرر وقرز استثناء من المفهوم والحجة في هؤلاء الثلاثة الاجماع (4) وكذا لو تركها لخشية الضرر وجب القضاء اه‍مفتي قرز (5) وندب الغسل وتصير الجمعة رخصة بعدها وتؤخر اذكار الايام في حقه من تكبيرات التشريق والذبح فقط فيجوز أضحيته في آخر أيام التشريق وفى الوقوف بعرفة وتلزم الفطرة اه‍نجرى وقيل لا تؤخر الا في الحج قرز وانما تقضى في التحقيق تكبير؟ يوم عرفة اه‍ح لى من باب صلاة العيد في أيام التشريق فقط وقرز ما يقال في صلاة العيد إذا لم يتضح يوم العيد بل بقى الشك هل تصح الصلاة في ذلك اليوم جماعة إذا أرادوا الصلاة بالنية المشروطة أجاب سيدنا سعيد الهبل أنها لا تصح جماعة ولا تشرع الصلاة في يوم الشك لان الأصل بقاء الشهر (6) أما لو عرف انه يوم العيد في بقية لا تسع الصلاة كاملة هل تجعل كتاركها إلى بعد خروج الوقت الملتبس فتقضى أو يجعل كتاركها لعذر فلا تقضى لعل الأول أقرب قرز وإذا أمكن تأديتها كاملة بالتيمم فهو أولى لانها لا تقضى ولا بدل لها قرره (7) ظاهره ولو في الوقت المكروه لصحة القضاء فيه اه‍ح هداية والاقرب انها لا تصح في الوقت المكروه لانه ليس بوقت للعيد كما يأتي

[338]
مثل وقت أدائها * نعم ولا تقضى صلاة العيد الا (ان ترك للبس فقط (1) أي إذا التبس يوم الصلاة فظن انه يوم ثانى فتركت الصلاة في اليوم الأول ثم انكشف ان اليوم الأول هو يوم الصلاة فإذا انكشف ذلك جاز (2) قضاؤها في ذلك الوقت المخصوص فاما لو تركت عمدا أو نسيانا أو لعذر لم يكن قضاؤها مشروعا وروى عن الامير على بن الحسين انه قال إذا نوى صلاة العيد أغنى عن ذكر الاداء والقضاء (3) (ويقضى) الفائت (كما فات) فان فات وكان الواجب فيه ان يؤديه قصرا قضاه (قصرا (4) ولو كان في حال قضائه مقيما (و) هكذا لو فاتت عليه صلاة جهرية وأراد ان يقضيها في النهار فانه يقضيها (جهرا) كما فاتت (و) هكذا (عكسهما) أي عكس القصر والجهر وهو التمام والاسرار فلو فاتت عليه صلاة رباعية في حال اقامته وأراد ان يقضيها في السفر قضاها تماما وإذا فاتت عليه سرية وأراد قضاءها في الليل قضاها سرا فيقضى كما فات (وان تغير

__________
(1) فان ضحى في اليوم الأول بعد الزوال أجزاه لا قبله فلا يجزى (كلام مفيد) قال في الشرح الحفيظ للفقيه يوسف ابن محمد بن عبد الله الاكوع ما لفظه من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا هل تلزمه الاعادة بعد الوقت مع ان فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أولا يلزمه كسائر مسائل الخلاف قلنا يعيد في الوقت وبعده وهنا أصل يبنى عليه هذا الفرع وما يشابهه اعلم ان الخلاف الذي يسقط معه الاعادة للصلاة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع في أمر هل هو واجب أم ل كالنية والمضمضة والاستنشاق والاعتدال والفاتحة فما هذا حاله لا شيءفيه بعد الوقت فأما ان وقع الاتفاق على الامر لكن وقع الخلاف هل تركه ان جمعوا على وجوبه أو فعله ان أجمعوا على أن تركه يفسد فما هذا سبيله فان القضاء يجب فيه بعد الوقت وهذا ككلام الساهي في الصلاة فانهم متفقون على منع الكلام فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهوا هل يفسد أم لا فلا يكون هذا الخلاف مسقطا للقضاء بعد الوقت وكمن أكل ناسيا في رمضان فانهم متفقون على منع الاكل لكن اختلفوا ان أكل ناسيا هل يجب القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يسقط القضاء وكمن صام شعبان بالتحرى فانهم متفقون على ان صوم شعبان عن رمضان لا يصح لكن اختلفوا لو فعله تحريا هل يلزمه القضاء أم لا فمثل هذا الخلاف لا يكون مسقطا للقضاء فحصل من ذلك ان الخلاف ان وقع في نفس الامر كان مسقطا للقضاء بعد الوقت وان وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطا اه‍(2) بل وجب اه‍غاية قرز (3) قلنا وهذا يدل على صحة قدمنا من أن نية القضاء لا تجب الا للبس اه‍غيث (4) لانها صفة لازمة

[339]
اجتهاده (1) نحو ان يرى ان البريد مسافة توجب القصر وتفوت عليه صلاة في ذلك السفر ثم انه تغير اجتهاده وصار مذهبه ان البريد ليس مسافة قصر وأراد أن يقضي تلك الفائتة فانه لا يقضيها على اجتهاده الآن بل يقضيها على اجتهاده (2) يوم السفر فيقضى ركعتين وهذا على القول بان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم (3) وأما على القول الثاني فيقضي تماما (لا) إذا فات عليه وهو على حال لا يجب معه القيام فانه لا يقضيه (4) (من قعود (5) إذا أراد قضاءه (وقد أمكنه القيام) بل يقضيه قائما (6) (و) أما (المعذور) عن القيام ونحوه فيقضى (كيف) أمكن) فيصح ان يقضي في مرضه ما فاته في الصحة ولو قضاه ناقصا (7) وكذا يقضى بالتيمم مع تعذر الوضوء ما فاته مع امكان الوضوء (وفورة) أن يقضى (مع كل فرض فرضا (8) بمعنى أن الواجب عليه من تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات (9) قضاء ولا يجب عليه

__________
(1) وأما إذا تغير اجتهاده وهو في الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقى بالاجتهاد الثاني لا فيما مضى فبالأول ولعل الفارق ان ما لا يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيه كهذه الصورة ونحوها فالأول بالأول والثانى بالثاني وقواه المفتى أو اجتهاد من قلده قرز (2) وكذا ما لا وقت له إذا خالف اجتهاده حال وقت الوجوب وحال الاخراج (3) أما لو فاتته وهو يقول بوجوب الجهر أو بوجوب السورة مع الفاتحة ثم تغير اجتهاده ان ذلك لا يجب فأنه يعمل بالأول اه‍صعيتري قرز (4) قال في البحر ولا أحفظ فيه خلافا (5) لانها صفة جائزة فإذا زال العذر زال الجواز (6) وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبها ثم تغير اجتهاده إلى أنهما يجب فانه يجب عليه القراءة والاعتدال قرز (7) وإذا زال عذره قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعدا أو بالتيمم فيجب الاعادة وأما زال عذره بعد فراغه منها فلا اعادة عليه ولو كان الوقت باقيا إذ وقتها غير حقيقي اه‍ح لى لفظا قرز (8) ان قيل ان لواجبات على الفور عند الهادى عليلم فلم قال أنه يأتي مع كل صلاة صلاة وجوابه من وجهين الأول ان ذلك للعذر لكن فيه نظر لانه قد قرن ذلك بمشيئته الثاني ان فرض الوقت آكد وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات وكذا في القضاء وهذا فيه نظر أيضا لانه يلزم مثله في الزكاة ونحوها ولو قال قائل يؤخذ من هذا للهادي عليلم ان قضاء الفوائت من الصلاة على التراخي لساغ ذلك اه‍زهور (9) ينظر لو لم يكن عليه الا دون خمس صلوات وكمن عليه يوم من رمضان فلا يتضيق عليه الا آخر العام إذ الحكم واحد قرز والصلاة آخر اليوم لانه قد ثبت انه لا يلزمه في اليوم والليلة الا خمس صلوات فكذا القضاء لئلا يكون أبلغ من الاداء * ينظر في هذا التعليل اه‍وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر فمن تركه فالفور أن يقضيه في السنة اه‍ح راوع

34 / 239
ع
En
A+
A-