[320]
قام وجوبا ثم (اتى بركعة) (1) كاملة السبب (الثالث زيادة ذكر (2) جنسه مشروع فيها (3) نحو ان يزيد في تكبير النقيل؟ أو في التسبيح أو يقرأ في الاخيرتين مع الفاتحة غيرها أو يكرر الفاتحة أو نحو ذلك؟ قوله جنسه مشروع فيها احتراز مما ليس مشروععا فيها فانه مفسد وضابطه ان لا يوجد تركيبه في القرآن ولا في أذكار الصلاة فإذا كان كذلك افسد ولو وجدت افراده فيهما وذلك نحو ان يقول بعد تكبيرة الاحرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (4) أو الحمد لله على كل حال (5) أو ما اشبه ذلك مما لا يوجد في القرآن (6) ولا في اذكارها فأما إذا كان جنسه مشروعا فيها (7) لم يفسد (الا) في
__________
(1) فائدة لو نسى الامام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها القدر الواجب فان كان معه مؤتما لحقه في الثانية أو في الثالثة ففرض هذا المؤتم حال أن يهوي الامام للركعة الرابعة أن يعزل صلاته والا بطلت مع علمه بانه تارك للقراءة فان تابعه؟ سهوا لم يعتد بهذه الركعة التى هي الرابعة للامام ويعتد بالخامسة للامام فتكون ثالثة له أو ثانية على حسب ما فاته وهي في الحكم الرابعة للامام وكأن التى قبلها لم تكن وهذا بخلاف زيادة الساهي فانه إذا تابعه عالما بطلت وساهيا لم يعتد بها وصحت فان أدرك الامام في الركعة الرابعة حيث ترك القراءة فان كبر في حال ركوع الاما فلا تجزيه التكبيرة لكون الركوع في هذه الحالة غير مشروع للامام لانه مفسد لو تعمده مع ترك القراءة الواجبة وان كبر حال قيام الامام أعتد به في الركعة الأولى التى هي رابعة للامام لكونه كبر والقيام مشروع للامام اهسيدنا على بن محمد الذمارى وقرز؟ يقال ظاهر الاز قوله الا في قوله الا في مفسد فيعزل انها تفسد بالمتابعة من غير فرق بين علم وجهل وقد صرح به في بعض الحواشى اهمى وقرز ويصح الائتمام فيها لا في التى قبلها؟ لانها لغو وأما من زاد خامسة سهوا فلا يصح أن يؤم فيها لانه عذر لاجل السهو اهشكايدى قرز؟ يعنى في ركوعها الا في قيامها لانه صحيح أن يأتم به وكذا إذا خرج وقت الجمعة وهم التشهد وهم مسافرون وجب أن يأتوا بركعة سرا قرز (2) ولو قل وقيل باية وقيل باكثر والمختار ما يسمى ذكرا قرز ولا يسجد لتكرير تكبيرة الاحرام إذ يدخل بالاخرى اهوقيل إذا كرر تكبيرة الافتتاح سجد للسهو ما لم يرفض الأولى وقرز قوله مشروع فيها نحو أن يكرر التشهد (3) في الخمس فقط وليس المراد جنسه مشروع في مطلق الصلاة إذ قد شرع في صلاة العيدين والجنازة بما لو فعله في الصلوات الخمس أفسد اه سماع هبل (4) عمدا لانه جمع (5) أما الحمد لله على كل حال فمطلقا لان حال لا يوجد في القرآن ولا يقال هو موجود في قوله تعالى وحال بينهما الموج لان حال في الآية فعل وهنا اسم اهعامر قرز وفى التكميل إذا كان عمدا كما هو المقرر في قوله والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا (6) مثل لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (7) أي في الخمس؟
[321]
موضعين فان الزيادة فيهما تفسد ولو كانت مشروعة في الصلاة أحدهما ان يكون ذكرا (كثيرا) ويفعله المصلى (في غير موضعه (1) الذى شرع فعل جنسه فيه نحو ان يكبر موضع القراءة تكبيرات (2) كثيرة أو يسبح موضع التشهد كثيرا ويفعل ذلك (عمدا) لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف في حد الكثير فقيل ع هو ما زاد على تسع تسبيحات (3) وفي الروضة (4) عن بعض المذاكرين ثلاث (5) قيل ل ويحتمل ان يكون أربعا ليخرجها إلى صفة صلاة الجنازة عند المخالف (6) وقيل ان يزيد على عشرين (7) ليزيد على ما قيل في حد الانتظار من الامام (8) قال مولانا عليه السلام وهذا اقربها والله أعلم الثاني قوله (أو) يكون الذكر المفعول في غير موضعه (تسليمتين مطلقا (9) أي سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف ام لا نوى الخروج ام لا (فتفسد) الصلاة وقال زيد ابن على والناصر وم بالله وش (10) لا تفسد ان لم يقصد التسليم والخروج قال من ولا ان قصد التسليم لظنه التمام (11) دون الخروج قيل ح قولا واحدا وقال ض زيد قولين للم بالله السبب
__________
(1) لا يصلح له في حال اهن؟ احتراز من الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح فان قرأ فيهما أو سبح لم يفسد وان كثر لانه مشروع فيهما لكن يلزم سجود السهو لاجل الذكر ينظر في هذا الاحتراز فلم يطابق ما أراد صاحب البيان؟ والمختار ان الحالة النادرة لا يعتد بها كحالة التعذر والمختار ما في البيان (2) ينظر في هذا لان القيام موضع للتكبير في حال وهو تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى وقوله الله أكبر في تسبيح الركعتين الآخرتين اهيقال موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل ايجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة فلا اعتراض إذ هما ركنان مستقلان اهمفتى (3) قياسا على التسبيح (4) لابن سليمان (5) قياسا على الافعال (6) ح وش (7) تسبيحة (8) في المأخذ نظر لان ص بالله لم يجعل العشرين حدا للانتظار بل ذكرها للمبالغة للتحديد فقال ان الامام ينتظر اللاحق ولو سبح عشرين تسبيحة اهكب لفظا والقياس انه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من انه يعتبر الظن في القلة الكثرة اهمفتى (9) ولابد من التوالى والا لم يفسد اهفتح وحد التوالى أن لا يخلل بينهما قدر تسبيحة اهوقيل أن لا يتخلل ركن اهوهل يكفى لفظ السلام عليكم ورحمة الله أم يكفي السلام أو السلام عليكم أو سلام مرتين فينظر اهح لى المراد بالتسليم المشروع بكماله أما غيره فان التفت نظر فان كان كثيرا أفسد والا فلا اهشامى وقرره الشارح والتهامي وقرز (10) هو يشترط السهو والعمد عنده لا يفسد (11) ينظر ما فائدة هذا الكلام اللهم الا أن يكون مذهبه ان قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل اهح هداية
[322]
(الرابع الفعل اليسير (1) وقد مر) تحقيقه في فصل ما يفسد الصلاة قال عليه السلام ولعل ذلك في المكروه والمباح واما الواجب منه والمندوب فالاقرب انهما لا يستدعيان سجودا لانه مأمور بهما ويحتمل ان يقال بل يستدعيان لانه قد لحق الصلاة نقص بالسبب الذى لاجله وجب الواجب منه ونذب المندوب والله اعلم (ومنه) أي ومن الفعل اليسير (الجهر) (2) بشيءمن أذكار الصلاة (حيث يسن تركه) أي حيث ترك الجهر مسنون نحو القراءة في الركعتين الاخيرتين * السبب (الخامس زيادة ركعة أو ركن) أو اكثر من ذلك إذا وقعت زيادته (سهوا (3) فان وقع عمدا (4) افسد فاما بعض الركن فانه لا يفسد (5) ولو زيد عمدا قال عليه السلام وهذا أصل متفق عليه اعني ان الزيادة ولو كثرت فهى مع النسيان لا تفسد الا عند ع وح في صورة واحدة وذلك حيث يزيد
__________
(1) فائدة من شك هل نقص من المسنون أو زاد فقال صاحب المرشد يسجد للسهو وفى حواشى الافادة ان شك في النقصان فقط وقال أبو مضر يسجد بنية مشروطة فان قطع اثم وقال ص بالله يكره السجود الا لمن عرف انه سهى لانه لم يشرع الا للسهو اهن وأما لو شك هل اتى بالمسنون أم لا فان ذلك يوجب سجود السهو ولا كلام ذكره الفقيه ع اهتكميل قال في المعيار ولابد أن يكون في الزائد على ما هو من طبيعة الحيوان كرفع نظره؟ وتحريك أنملته لتعذر الاحتراز ولانها ترك الهيئات إذ تسكين الاعضاء من الهيئات فلا توجب سجود السهو ولا السعال ولا العطاس فلا يوجب السجود اهما تحريك الاصبع فيسجد للسهو وقرز (2) لان الجهر فعل متولد عن زيادة الاعتماد على مخارج الحروف فكان من باب الفعل اليسير بخلاف الاسرار حيث يسن الجهر فليس من باب الفعل اليسير بل ترك مسنون اهنجري ومثله في الغيث قال ومثل الجهر الاسرار حيث المسنون الجهر وذلك في الركعة الثانية إذا كان قد جهر في الأولى ونحو ذلك فهلا قلت ومنه الجهر والاسرار وحيث يسن تركهما قلت ليسا سيان لان الاسرار حيث يسن الجهر انما هو ترك مسنون لا زيادة على المسنون فليس من الفعل اليسير بخلافة الجهر فانه من فعل متولد عن زيادة اعتمادات على مخرج الحروف والاكوان فكان من باب الفعل اليسير فافهم هذه النكتة اهبلفظه (3) غالبا احترازا من التسليمتين فانها تفسد وممن زاد ركعة أو ركنا لاجل متابعة الامام بعد الفساد فيفسد (4) غالبا احتراز ممن زاد ركنا لاجل متابعة الامام؟ والثالثة في السفر في السفينة فانه يقصر لو خرجت من الميل وقد زاد ثالثة وممن ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار كما تقدم وقرز؟ نحو أن يقعد المؤتم مع امامه في غير موضع قعود له فانها لا تفسد ولو قعد عمدا لوجوب المتابعة وقرز (5) كأن يقوم ويقعد قبل أن يستكمل القيام لكن يسجد للسهو لانه فعل يسير وقرز
[323]
ركعة ويذكر انها زائدة بعد بان يقيدها (1) بسجدة لا لو ذكر بعد كمالها بسجدتيها ثم ذكر عليه السلام مثال زيادة الركن فقال (كتسليمة) واحدة فعلت (في غير موضعها) (2) فعلى هذا لو سلم على اليسار اولا اعاد على اليمين ثم على اليسار وسجد للسهو
(فصل) (ولا حكم للشك (3) بعد الفراغ) من الصلاة أي لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك اما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الاعادة (4) وعن احمد بن يحيى ان مجرد الشك يوجب الاعادة كما لو شك في فعل الصلاة جملة (فأما) إذا عرض الشك (قبله) أي قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس (5) في ذلك فقال مالك وش ان الشاك يبنى على اليقين (6) مطلقا سواء شك في ركعة (7) ام في ركن قال في الانتصار وهو يحكى عن على عليه السلام وابى بكر وعمر وابن مسعود وقال ح ان المبتدئ يعيد والمبتلى يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الاقل وقال م بالله (8) اخيرا وهو قول ص بالله انه يعمل بظنه
__________
(1) لانه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمدا فتفسد وان تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضا لانه؟ يصح الوقوف على مثلها (2) فان تعمدت فسدت مع الانحراف أو لم ينحرف لكن قصدا الخطاب وقرز أو نوى الخروج من الصلاة فهو زيادة ذكر قرز ولفظ البيان مسألة من سلم تسليمة واحدة في غير موضعهما عمدا فان لم ينحرف حالها لم يضر وان انحرف قدر التسليم المشروع لم تفسد ذكره م بالله وقيل تفسد لانه زيادة ركن اهبلفظه (3) قال الهادى عليه السلام في الاحكام الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه ولا يعمل به أحوط واسلم لانه من وسواس الشيطان لعنه الله ليرى الانسان ما هو عليه من الخطأ فيه احتياطا وتحرج وفيه من الوزر ما لا يعلمه الا يعلمه الله تعالى حتى يكون على فاعل الشك من الاثم أكثر مما يخاف من تركه قال عليلم فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالة وطاوع الشيطان وقال الغزالي ذلك نقصان في الدين وسخف في العقل اهرياض وبيان قيل ف لا لو شك في النية هل نوى ام لا وهل فريضة أو نافلة أعاد لانه كمن شك في جملة الصلاة بخلاف سائر الاركان لانه قد تيقن دخوله في الصلاة بخلاف النية فلم يتيقن دخوله اهوقيل ولو في النية على المقرر اهحثيث إذ لا فرق بين شك وشك قال في البحر لتعذر الاحتراز ووجهه نه يكثر فيشق (4) في الوقت لا بعده الا أن يكون قطعيا فمطلقا؟ وقرز فان ظن نقصان فرض اعادة الصلاة أو مسنون سجد للسهو اهح لى يقال لا يسجد للسهو الا مع تيقن حصول سببه ولا يكفى الظن ثلاثة أقوال وتفصيل (6) وهو الاقل (7) مبتدئا أو مبتلى (8) وحجة م بالله أظهر لزيادة من حظر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها خمسا فزادوها تظننا في وجوبها ولم يامرهم بالاعادة وهوفي محل التعليم
[324]
مطلقا (1) من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدي والمبتلى فان لم يحصل لم ظن اعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الاقل قيل ع الا ان يكون ممن يمكنه التحري ولم يحصل له ظن اعاد كالمبتدئ والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار حيث قال (ففى ركعة (2) اي إذا كان الشك في ركعة نحو ان يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا ام اربعا فانه (يعيد المبتدى و (3) ان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فان الواجب ان (يتحرى (4) المبتلي) إذا كان يمكنه التحرى قال في الشرح والمبتدي هو من يكون الغالب من حالة السلامة (5) من الشك وان عرض له فهو نادر والمبتدئ؟ عكسه (6) وقال ابن معرف المبتلي من يشك في الاعادة واعادة الاعادة فيشك في ثلاث صلوات (7) قال مولانا عليه السلام والأول هو الصحيح (و) اما حكم (من لا يمكنه) التحري فانه (يبنى على الاقل (8) بمعنى انه إذا شك هل
__________
(1) قوى مفتى واختاره الامام القاسم في الاعتصام واحتج له بحجج كثيرة (2) بكمالها قيامها وقعودها وركوعها وسجودها (3) وسواء كان عروض هذا الشك في أول الوقت أو في آخره ولو خشى فوت الصلاة وهو مخير ان شاء أتمها نفلا والا خرج منها واستأنفها اهن الا أن يكون اماما أو خشى الفوات لم يستمر في صلاته لئلا تفسد صلاة المؤتمين به الا أن يمكنه أن يستخلف غيره بفعل بسير يتم بهم جاز له أن يأتم به قرز والمذهب انه لا يأتم الخليفة إذ قد بطلت صلاته وله أن يأتم به إذا أتمها نفلا ما يقال في المبتدئ إذا التبس عليه فأتمها نفلا بناء منه على أنها غير صحيحة ثم تيقن الصحة هل تجزية أم لا سل قيل تصح إذ هي كالمشروط اهع تهامي والفرق بين الركعة الركن أن الشك في الركعة قليل فكان كالشك في جملة الصلاة بخلاف الشك في الركن فانه كثير العروض اهزهور لامكان اليقين اههداية (4) مسألة والتحرى فورا فان أخره إلى الثانية بطلت إذ لا يبنى على الاقل حتى يصح خلاف الامام ى وم بالله قالا وان لم يحصل له الظن في الحال بل في ركن آخر أيضا اهنجرى وفى الكواكب ولو علم بعد فراغه من الصلاة وهو اطلاق التذكرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ولم يدر ما صلى ثلاثا أو أربعا فينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليتهما ويسلم ويسجد للسهو ويسلم اهأصول ولا يسجد للسهو ذكره ص بالله (5) في الماضي (6) وقيل هو الذى يشك في أكثر صلاة اليوم والليلة اهتعليق الفقيه س فعلى هذا لابد أن يشك في ثلاث صلوات في كل يوم ويعمل في الرابعة والخامسة بالظن وكذا في كل يوم يعيد في ثلاث صلوات ويتحرى؟ في الرابعة والخامسة صوابه بخلافه ليدخل حيث استويا أو التبس اهمفتى وقرز فعلى هذا يكون حاله الالتباس والاستواء في حد المبتلى (7) يعمل في الثالثة بالظن في كل صلاة اهتعليق الفقيه س (8) إذ لا يؤمن عود الشك ان استأنف وهذا المراد يقول القاسم من ابتلى بالشك فدواؤه والمرور عليه اههداية إذا كان مبتلى
[325]
صلى ثلاثا ام اربعا بنى على انه قد صلى ثلاثا والذي لا يمكنه التحرى هو الذي قد عرف من نفسه انه لا يفيده النظر في الامارات ظنا عن عروض الشك له وذلك يعرف بان يتحرى عند عروض الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له ذلك مرة بعد مرة (1) فانه حينئذ يعرف من نفسه انه لا يمكنه التحرى (و) اما حكم (من يمكنه) التحرى في العادة الماضية وهو الذى يعلم أنه متى ما شك فتحرى حصل له بالتحرى تغليب أحد الامرين شك فيهما (و) لكنه تغيرت عادته في هذه الحال بان (لم يفده) التحرى (في) هذه (الحال ظنا) (2) فانه (يعيد) الصلاة أي يستأنفها (وأما) إذا كان الشك (في ركن) (3) من أركان الصلاة كركوع أو قراءة (4) أو تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة (فكالمبتلي (5) أي فان حكم الشاك في الركن سواء كان مبتدى أو مبتلى حكم المبتلي بالشك إذا شك في ركعة على ما تقدم (6) قال م بالله (ويكره الخروج) من الصلاة (فورا (7) لاجل الشك العارض إذا كان الشاك (ممن يمكنه) التحرى) ولو كان مبتدى بل يتحرى وهذا من م بالله بنى على مذهبه لانه لا يفرق بين المبتدى والمبتلي مع حصول الظن بل يقول يعمل به المبتدى كالمبتلى فاما على المذهب فانما يكره الخروج إذا كان مبتلى يمكنه التحرى (8) فاما المبتدئ فيخرج ويستأنف (9) والذى لا يمكنه التحرى يبنى على الاقل (10) * نعم * والكراهة كراهة حظر (11) إذا كان ذلك في
__________
(1) فتثبت بمرتين وقرز (2) فان اختلف حاله فتارة يفيد الظن وتارة وتارة لا يفيد فالعبرة بوقته الذي هو فيه فإذا لم يفده في الحال ظنا أعاد اهزهور وقرز (3) أو أكثر ما لم يبلغ حد الركعة (4) القراءة والتكبيرة ذكر (5) هذا في المبتدئ وأما المبتلى فالحكم ما تقدم سواء ينظر في تكبيرة الجنازة هل تلحق بالركعة أو بالركن القياس يقتضى انها تلحق بالركعة وهو ظاهر المعيار في كتاب الجنائز لانه صار كالمبتلى لاشتراكهما في تعذر تأدية صلاتهما عن علم أو ظن اهبحر (6) وهو انه يعمل بظنه ان حصل والا أعاد الا أن يكون مبتلى لا يمكنه التحرى بنى على الاقل اهبيان معنى وهذا إذا كان مبتدئا اهولفظ البيان وفى حالها ان شك في ركن أو ذكر واجب عمل بظنه ان حصول له ظن وان لم يحصل له أعاد الصلاة الا حيث لا يمكنه التحرى لكثرة شكه عمل بالاقل وبنى عليه اهبلفظه ينظر في قوله وهذا إذا كان مبتدئا لان المبتدئ إذا لم يحصل له ظن أعاد ذكر معناه في كب (7) أما لو خشي خروج الوقت ولم يقيد الصلاة بركعة فيكون عذرا فيخرج ولا كراهة بل يجب عليه الخروج اهمفتى (8) أو في ركن مطلقا (9) إذا شك في ركعة لا في ركن قرز (10) إذا كان مبتلى قرز (11) إذا كان فرضه التحرى؟
[326]
فريضة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (قيل والعادة تثمر الظن (1) القائل هو م بالله يعنى إذا كان عادة هذا الشخص الاتيان بالصلاة تامة في غالب الاحوال وعرض له الشك في بعض الحالات ولم تحصل معه أمارة على كونه لم يغلط (2) الا كون عادته التحفظ وعدم السهو فان ذلك يفيده الظن فيعمل به وكذا لو كان عادته كثرة السهو وعرض له الشك عمل بالعادة لانها تفيد الظن قال مولانا عليه السلام هذا صحيح إذا حصل الظن (3) فاما إذا لم يحصل ظن فلا تأثير للعادة وهل يستمر الحال في أنها تفيد الظن فيه نظر (4) ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل قال م بالله (ويعمل بخبر العدل في الصحة (5) نحو أن يعرض له الشك في حال الصلاة أو بعد تمامها (6) هل هي كاملة صحيحة أم لا فيخبره عدل أو عدلة حر أو عبد أنها صحيحة فانه يعمل بخبره (مطلقا) سواء كان شاكا في فسادها أم غالبا في ظنه (7) انها فاسدة (8) (و) اما (في الفساد) فلا يعمل بخبر العدل الا (مع الشك) (9) في صحتها لا لو غلب في ظنه انها صحيحة لم يجب العمل بخبر العدل بفسادها بل يعمل بما عند نفسه (10)
__________
(1) ما لم يحصل معه شاغل عظيم اهبحر (2) أي لم يسهو (3) في الركعة في المبتلى أو في ركن مطلقا وقرز وعند م بالله مطلقا (4) لعله يستمر ما لم تغير العادة (5) لان خبر العدل صادر عن قرينة مقالية وظن نفسه عن قرينة حالية والمقالية أقوى من الحالية بدليل أن من رأى مركوب القاضى على باب الامير حصل له ظن أنه في الظاهر ثم أخبر انه في المسجد فكانت أقوى اهغيث معنى أما لو أخبره عدل بالصحة وآخر بالفساد كان القول لصاحب الفساد مع شك المصلى في صحة صلاته قرز وأما خبر الفاسق فحكمه حكم الامارة الحالية ان حصل له ظن بصدقه عمل به والا فلا اهح أثمار يعنى فيما يعمل فيه بالظن قرز ظاهره يعمل به كل مصل اهوقيل يعني من فرضه الظن (6) لعله مع الظن انها فاسدة وأما إذا شك فلا حكم له بعد الفراغ (7) مبتدئ أو مبتلى (8) يعنى بعد تمامها (9) فان قيل ما الفرق بين أول المسألة وآخرها قلنا قد اختلفوا في وجهه كون هذا على نفى والشهادة على نفى لا تصح اهوفيه نظر لان شهادة النفى إذا استندت إلى العلم تقبل وقيل ان هذا مبنى على انه فرغ منها وعنده انه اتمها فيعمل بما عنده لا بقول الثقة لان علمه أولى من علم غيره وقد بنى عليه في الكتاب وقيل الوجه ان الأصل الصحة وعارض الشك ان حصل خبر العدل فتعارض الشك وخبر العدل فرجع إلى الصحة بخلاف الفساد فخبر الثقة عارضه الأصل والصحة فلم يعمل به الا مع الشك فكان مرجحا هكذا ذكر بالمعنى وسواء كان المخبر عدلا واحدا أو أكثر (10) الا ان يخبر عن علم فانه يعمل بخبره ولو معه ظن بصحتها اهبيان معنى يتعارض الظنان والأصل الصحة قلت وسواء قبل الفراغ أو بعده؟؟
[327]
(ولا يعمل) المصلي (بظنه (1) أو شكه فيما يخالف امامه) من أمر صلاته ولكن هذا فيما يتابع فيه الامام (2) فاما في تكبيره وتسليمة وتسبيحه فيتحرى لنفسه (3) (وليعد متظنن) (4) وهو الذى عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الاقل ثم انه لما بنى على الاقل ارتفع اللبس و (تيقن الزيادة) (5) أي علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة (6) ذكر ه ط وع وقال م وص بالله ليس المتظنن كالعامد فلا تجب عليه الاعادة قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق فاما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالاقرب انه لا يعيد الصلاة اتفاقا (ويكفى الظن في أداء الظنى يعنى ان ما وجب بطريق ظنى (7) من نص أو قياس ظنيين أو نحوهما (8) كفى المكلف في الخروج عن عهدة الامر به أن يغلب في ظنه
__________
(1) غالبا احتراز من القبلة فانه يعمل بظنه ا هح لى ووجهه ان متابعة الامام قطعية وانما قال أوشكه وكان داخلا تحت الظن ليحترز من المفهوم فيما يعود إلى المؤتم فيما لا يخالف فيه امامه فانه يعمل بالشك والظن لانه لو اقتصر على الظن لم يعمل شكه في ذلك (2) أو ينوب عنه كالقراءة الجهرية اهح فتح (3) ما لم يخالف الامام اهبيان وقيل ولو خالف اهح لى (4) هذا فيمن فرضه الظن كالمبتلى مطلقا والمبتدي في الاركان أو بنى على الاقل اهحيث لا يمكنه التحرى ثم بنى على الاقل ثم تيقن الزيادة قرز (5) ولعل خبر العدل بالزيادة كذلك اهح لى هذا يلائم ما تقدم في باب الطهارة في قوله ولا يرتفع يقين الطهارة الخ فأقاموا خبر العدل مقام اليقين واما هنا فلم يعتبروه والا لزم أن يعمل به في الفساد والصحة سواء حصل للمصلى ظن أو شك في الطرفين أولا اهاملا شامى وأما في الصحة فهو معمول به وفى الفساد ان كان خبره عن علم ولو مع ظن المصلى الصحة والله أعلم قرز فائدة لو سلم على يمينه ثم نسى فظن أنه لم يسلم فاعاد التسليم ثم تيقن ان تسليمه الثاني زيادة هل تلزمه الاعادة قيل ح ان سلم الثانية وهو منحرف لم يضر وان أعاد الثانية بعد ان استقبل القبلة وتيقن الزيادة فسدت عند ط وع وص اهبحر فلو زاد علي الثانية بطلت ولو هو منحرف وهو مفهوم أز بقوله أو تسليمتين مطلقا اهكب وسواء كانت الزيادة في ركعة أو ركن (6) وكذا النقصان فتجب الاعادة مطلقا في الوقت وبعده إذا كان قطعيا وكذا النقصان في المظنن إذا ظن انه قد أدى الركوع فانخفض للسجود ثم تيقن انه لم يأت به فعاد إلى الركوع فالسجود زيادة متظننة فيتقدر فيهما الخلاف اهوشلى يقال المتعمد يعيد في الوقت وبعده الا هنا مثل غسل الرجلين اهدوارى (7) مثل غسل أو مسح فيكفى الظن انه فعل أحدهما (8) اجماع ظنى وهو ما نقله الآحاد وهو الاجماع السكوتي مثال الاجماع الظني كالصلاة بالمشبع صفرة وحمرة كما ذكر أبو جعفر ومثل صلاة الجمعة لا تصح الا بامام عادل وهو ما حكاه صاحب اللمع عن أهل البيت ومثال القياس الظنى في العبادات قياس عيد الاضحى للبس في ثانيه على قضاء صلاة عيد الافطار للبس ففيه أمر صلى الله عليه وآله الناس بالافطار والصلاة من الغد لان أصل وجوبها يعنى صلاة العيد ظنى والنص الظنى كستر العورة لانه نص ظنى لانه اختلف فيه فقال ع ان الظلمة ساترة فهو نص ظنى
[328]
انه قد أداه ولا يلزمه تيقن ادائه وذلك كنية الوضوء (1) وترتيبه وتسميته (2) والمضمضة (3) وقراءة الصلاة (4) والاعتدال ونحو ذلك (5) (ومن) الواجب (العلمي) وهو الذي طريق وجوبه قطعي ما يجوز أداؤه بالظن وذلك (في ابعاض) منه لا في جملته ولا بد في هذه الابعاض أن تكون مما إذا أعيدت (لا يؤمن عود الشك فيها) وذلك كابعاض الصلاة (6) وابعاض الحج (7) * قوله لا يؤمن عود الشك فيها احتراز من ابعاض يؤمن عود الشك فيها وذلك نحو أن يشك في جملة أي أركان الحج نحو أن يشك في الوقوف (8) أو في نفس طواف الزيارة (9) أو الاحرام فان هذه أبعاض إذا شك فيها لزمت اعادتها ولم يكف الظن في أدائها
(فصل) (و) المشروع من السجود (هو سجدتان (10) اتفاقا واختلف الناس في موضع فعلهما فالمذهب أنهما مشروعتان (بعد كمال التسليم (11) أي بعد تسليم المصلى التسليمتين جميعا * قال في الانتصار وهذا رأى القاسم والهادي وزيد وم بالله وح قال وهو المختار * القول الثاني * أنهما قبل التسليم وهذا هو المشهور عن ش (12) * القول الثالث * للصادق والناصر
__________
(1) والصلاة خلافا لابي ح في النية والترتيب (2) خلاف الفريقين (3) خلاف ك وش وف (4) في تفصيلها لا في جملتها فهي قطعية؟ اهتصره لانه لم يخالف فيها الا نفات الاذكار وقد انقرض خلافهم اهصعيترى؟ يعنى آية فقط لان خلاف ح فيما زاد على آية اه(5) تكبيرة الافتتاح والتشهد (6) لان هذا كثير ما يعرض الشك فيه ولهذا قال لا يؤمن عود الشك فيها بخلاف ابعاض الوضوء القطعية فانه يجب الاعادة كما مضى في الركن أو في الركعة كالمبتلى اهصعيترى (7) لان كل ركن فيه بمنزلة صلاة كاملة والاشواط بمنزلة الركعة فكما لابد من اليقين في جملة الصلاة لابد من اليقين في الركن بل الطواف كالركعة والشوط كالركن والحج كالصلاة اهبحر معنى وقرز (8) وهل وقف أم لا وأما الوقت فيعمل بالظن كما يأتي (9) يعنى جميع الطواف لا أبعاضه فيعمل فيه بالظن قيل وان أخبره عدل عمل به لانه يعمل به في العبادات لا في سائر الطوافات فيكفى فيها الظن لانها ظنية (10) ويدخلان تبعا للتسليم وقرز (11) حجتنا ما رواه ثوبان لكل سهو سجدتان بعد ان سلم وهذا نص فيما ذهبنا إليه (12) ومن جعلها قيل فلا يتشهد ولا يسلم لها فرع فلو صلى الهدوى خلف ش والناصري وسجد الامام قبل التسليم فالاقرب انه لا يسجد معه بل يقف حتى يسلم ويسلم معه وتصح صلاته ويسجد لسهو الامام بعد تسليمه قرز يعنى تصح صلاتنا على قولنا ان الامام حاكم وكذا إذا سجد الامام الشافعي للتلاوة في حال الصلاة لم يسجد معه الهدوى بل ينتظر كما مر اهن فلو سجد بطلت صلاته لانه زيادة ركن عمدا قرره؟ وأما العكس فهل يسجد الشافعي قبل التسليم أو ينتظر فراغ امامه الهدوى سل
[329]
وك أنهما ان كانا لاجل نقصان فقبل التسليم وان كانا لزيادة فبعده (1) * القول الرابع قول ش في القديم أنه مخير وعندنا أنه لا وقت لهما (2) محدود بل يسجدهما (حيث ذكر (3) سواء كان في ذلك المصلى أو قد انتقل * قال على خليل وعن م بالله أنه يسجد ما لم يقم من مصلاه أو يفعل ما ينافى الصلاة وزاد ص بالله أو يدخل في صلاة أخرى والذي في الافادة عن م بالله أنه يعود إلى سجود السهو وان دخل في الادعية المروية إذا كان جالسا في مصلاة ثم بين عليه السلام أنه يفعل السجود حيث ذكر (أداء) إذا كان وقت الصلاة التى يجبرها به باقيا (أو قضاء (4) وذلك حيث قد خرج وقت الصلاة المجبورة به * قيل ى ولا يجب قضاء السجود الا (ان ترك) فعله قبل خروج الوقت (عمدا (5) لا إذا ترك سهوا أو جهلا بوجوبه حتى خرج الوقت فانه لا يلزمه قضاؤهما (قال عليه السلام) وهذا صحيح لانه واجب مختلف فيه (وفروضهما) خمسة (6) (الأول) (النية للجبران) أي لجبران صلاته التى لحقها نقص لاجل زيادة أو نقصان أو نحوهما (7) فان كان مؤتما (8) غير لا حق لزمته نية الائتمام فيهما ويلزم الامام نية الامامة فيهما (قال عليه السلام) لعل مرادهم انها لا تكمل الجماعة فيهما الا بذلك كما قلنا في صلاة الجماعة ولا وجه يقتضى تحتم الائتمام فيهما لانهما كالفريضة المستقلة بعد الخروج من الصلاة وعن بعض المذاكرين ان نية الامام والمؤتم لا تجب اكتفاء بنية ذلك في الصلاة * قيل ع وعلى قول م بالله لا تجزى النية للجبران بل للسهو وعلى قول ط ان تركه عمدا نوى للجبران لا للسهو وان تركه سهوا
__________
(1) فلو اجتمع فقال في الكافي يسجد للزيادة بعده اهكب وقيل للنقص قبله اهزهور وقيل يخير (2) الأولى لا مكان لهما (3) وندب أن يعود إلى مصلاه لفعله صلى الله عليه وآله انه صلى العصر خمسا فعاد إلى مصلاه وسجد ولو في وقت كراهة (4) غالبا احتراز ممن سها في صلاة العيد والجمعة فانه لا يجب قضاؤهما إذا خرج وقتهما اهحفيظ لئلا يزيد الفرع على أصله اهمفتى وقيل لا فرق ومثله عن الدوارى وإذا قيد الصلاة بركعة ثم حرج الوقت كان سجوده السهو قضاء وقيل أداء اهحثيث وسحولى فان؟ صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضى أم لا لعله أولى لانه لم يتضيق عليه الاداء اهمفتى إلا أن يقال قد وجبت عند وجود سببه وان منع منه غيره اهمفتى وقرز (5) واستمر العلم إلى الخروج الوقت اهح فتح قرز (6) السادس والسابع استقبال القبلة ونية الملكين (7) الفعل اليسير (8) ولا يصحان جماعة الا مع امام تلك الصلاة اهع؟ لا على جهة الاستخلاف اهنهاية معنى وقيل لا فرق بل يصح مطلقا اه