[310]
صلاتهم لان صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو أحضر عن القراءة قبل اتيانه بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فان حكمهما كالاقعاد (و) إذا لم تفسد صلاة الامام في هذه الصورة فليس له أن يستخلف (1) الا بفعل يسير فان لم يتمكن الا بفعل كثير جاز (لهم الاستخلاف (2) أي للمؤتمين أن يقدموا أحدهم يتم بهم أن تمكنوا من ذلك بفعل يسير (كما) يجوز لهم (لو مات) الامام ان يستخلفوا غيره (أو لم) يمت ولكنه لم (يستخلف) عليهم تفريطا منه فان لهم أن يستخلفوا
(فصل) (و) من ائتم بامام فانها (تجب) عليه (متابعته) في الاركان والاذكار (3) ومعنى المتابعة ترك المخالفة في ذلك (الا في) أمر (مفسد (4) للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو ان يزيد ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الامام ذلك لم تجب متابعة بل لا تجوز (فيعزل (5) المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى (أو) في قراءة (جهر) فانها لا تجب المتابعة

__________
(1) فان زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعة فان كان الاستخلاف سل عن بعض المشايخ يجب عليهم الائتمام بالمستخلف لانهم قد خرجوا عن الامام الأول (2) قال في الغيث فلو استخلف بعض الجماعة شخصا وبعضهم شخصا آخر ما الحكم في ذلك الجواب أن حكمهما حكم امامين دعيا وسيأتى في السير ويحتمل ان يقال بل يصح حيث نوى بعضهم الائتمام باحدهما والآخرون بالآخر اه‍ما لو ائتموا جميعهم لكل واحد منهما فسدت قرز وعبارة الاثمار ولهم الاستخلاف ان لم يستخلف كما لو مات وعدل عن عبارة الاز لانها توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف وليس كذلك وانما يجوز لهم في موضعين حيث مات أو لم يستخلف قرز في غير الجمعة اه‍بحر الأولى ان لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية الفوت ولا يستخلف الا من يشهد الخطبة وخليفة الامام أولى من خليفهم فان صلوا خلف خليفتهم لم يصح لان الحق للامام وقد ذكر معناه في معيار النجري (3) في التسليم وتكبيرات العيد والاحرام والجنازة (4) في مذهبهما أو مذهب الامام على القول أنه حاكم (5) فإذا قام المؤتم ثم تنبه الامام قبل ان يركع وقبل ان يعزل عنه بقى مؤتما به وبعد العزل يخير بين أن ينوي الائتمام بالامام أو يتم منفردا الا على قول ع فيجب الائتمام فان كان قد ركع المؤتم قيل لا يصح فان فسدت وهكذا إذا نسي الامام سجدة فان المؤتم يسجدها وإذا تنبه الامام لها فعلى هذا التفصيل اه‍وقيل يجب عليه الرجوع ما لم يفعل ركنين ذكره الفقيه س ص بالله اه‍غيث وهذا هو المقرر في حواشى البيان فلو أتم ته من غيره عزل فسدت ذكره م بالله اه‍غيث ولو كان في حال التشهد الاخير فسلم من دون عزل فسدت ذكره م بالله وقال المفتى العزل عدم المتابعة اه‍ينظر وهل يعزل على الفور أو ينتظر لعله يتنبه فتصح صلاته لا كلام ان المشروع الانتظار مع انه مخير بين ان ينتظر الامام

[311]
ههنا بل يخالفه وجوبا (فيسكت (1) في حال جهر الامام وهذا بناء على أن الامام يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم في الجهرية إذا سمعه لا في السرية وقال الناصر أنه يتحمل فيهما وهو أخير قولى ش (2) وقال ح وأص أنه يتحمل فيهما (تنبيه) لو قرأ المؤتم (3) في حال جهر الامام (4) بطلت صلاته عند الهدوية قال المرتضى ولو كانت قراءته ناسيا (5) قال السيد ح وانما تفسد المعارضة في القدر الواجب (قال مولانا عليه السلام) وعموم كلامهم يقتضي خلاف ذلك وفي الافادة عن م بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر الامام (الا ان يفوت) سماع ذلك الجهر (6) (لبعد (7) عن الامام حتى لم يسمع صوته (أو) لم يسمع صوته لاجل (صمم (8) أو) لاجل (تأخر) عن الدخول معه في الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر (9) فإذا فاته سماع الجهر لاي هذه الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ (10) (فيقرأ) جهر فلو سمع المؤتم جملة

__________
أو يعزل عنه ويتم لنفسه اه‍غيث وفى البيان مسألة ذا قعد الامام ونسي ركعة قام الموتم خلاف ما في اللمع فان قعد معه فقيل تفسد اه‍لفظا (1) قلت وظاهر الادلة يقتضى أن المؤتم لو جهر في محل جهر الامام لم تفسد عليه وانما تفسد إذا قرأ في حال جهر الامام لانه قال صلى الله عليه وآله فان قرأ فانصتوا اه‍‏
__________
---تكميل ينظر لو أخر الامام الجهر إلى الركعتين الاخيرتين في العشاء هل تفسد على المنازع له فيهما يقال لا تفسد إذا كان في الزائد على القدر الواجب اه‍وقواه المتوكل على الله وقيل تفسد لان موضع القراءة غير متعين يعنى حيث شرع الجهر وجوبا أو سنة أو تخييرا كالكسوفين (2) فيقرأ سرا حيث يجهر الامام (3) آية أو بعضها وفي بعض الحواشي آية أو أكثرها لا لو كبر في حال قراءة الامام أو نحو ذلك ولو سرا قرز (4) لا في حال سكوته قرز (5) لان النهي يدل على فساد المنهي عنه لقوله تعالى فاستمعوا له وذلك محمول على الصلاة إذ لا يجب الاستماع في غيرها اه‍غيث أو جاهلا قرز (6) فائدة لو لم يسمع جهر الامام لكثرة الاصوات هل ذلك كالبعد أو الصمم قيل كالصمم فيقرأ قال عليلم فيه نظر بل لا يجوز على المختار لانه يدرك القراءة لكن التبس صوت الامام باصوات عيره اه‍غيث والذي يحفظ حال القراءة ان كان لرهج اجتزا به لان صوته من جملة الاصوات وان كان لريح أو جعل في اذنيه قطنة فلم يسمع انه لا يجتزئ به بل يقرأ لنفسه هذا ما يحفظ تقريره ومثله عن الشامي اه‍* فلو التبس عليه لرهج أو لبعد سل الجواب أنه يقرأ لان الأصل وجوب القراءة والظاهر عدم السماع اما لو سمع آخر الفاتحة دون اولها لم يعتد بما سمعه لان ترتيبها واجب على الصحيح؟ الفاتحة من اولها قيل ويحتمل أن تجزئه ويقرأ الذى لم يسمع ان قلنا بوجوب الترتيب لان؟؟ يتغير فيكون الاما قد رتبها اه‍صعيتري (7) أو حائل قرز (8) يقال لو سد اذنيه بقطن أو غيره؟ يكون كالصمم سل ذكر مي انه كذلك قرز (9) صوابه جهرها (10) ما لم يسمعه منه لا ما؟ اه‍بيان بل يقرأ ما لم يسمعه وما بعده لاجل الترتيب إذا كان من الفاتحة اه‍؟

[312]
القراءة دون التفصيل فعن الامام ى يجتزئ به وقيل مد لا يجتزئ؟ بذلك قيل ف أما لو غفل عن السماع حتى لم يدر ما قرأ الامام فلا خلاف ان ذلك لا يضر على قول من يقول بتحمل الامام (1)
(فصل) (ومن شارك) إمامه (في كل تكبيرة الاحرام (2) والمشاركة في جميعها ان يفتتحاها معا ويختماها معا فهذه المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبى ط وص بالله وش وقال م بالله لا تفسد (3) (أو) شاركه (في آخرها) فان صلاته تفسد بشرط أن يكون (سابقا) للامام (بأولها) لا إذا سبقه الامام باولها فان المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ (أو) إذا (سبق) المؤتم (بها) جميعا فان صلاته تفسد (4) (أو) سبق المؤتم إمامه (بآخرها (5) فان صلاته تفسد ولو سبقه الامام باولها فلو سبقه الامام بآخرها لم تبطل على المؤتم وسواء سبقه المؤتم (6) بأولها أو هو السابق أو اشتركا (7) في أولها (أو) إذا سبق المؤتم امامه (بركنين (8) فسدت صلاته فلو كان السبق بركن (9)

__________
(1) ولا يسجد للسهو (2) ولو شارك امامه في تكبيرات الجنازة الاربع لم يضر لا لو شاركه في الأولى فكتكبيرة الاحرام اه‍ح لى لفظا وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد لا يضر ويعتد بها على المختار أو التسليم والمختار ان المشاركة في التسليم لا تضر ولفظ البيان الوجه الرابع ان يشارك المؤتم امامه في أركان الصلاة بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر فلا يضر ذلك في اركان الصلاة كلها الا في تكبيرة الاحرام اه‍بلفظه جملة ذلك تسع صور سبقه الموتم بجميعها فسدت العكس صحت اشتركا في آخرها وسبقه المؤتم باولها فسدت والعكس صحت اشتركا في أولها وسبقه الامام في آخرها صحت اشتركا في أولها وسبقه المؤتم باخرها فسدت سبقه الامام بآخرها والمؤتم باولها صحت والعكس فسدت اه‍غيث قرز (3) لانها عنده ليست من الصلاة (4) والعكس تصح (5) لان آخرها منعطف؟ على اولها (6) وقد اخذ من هذا صحة تقدم نية؟ الائتمام على نية الامامة يقال لا مأخذ وانما يستقيم هذا على قول ش لانه يجب عنده مخالطة التكبيرة؟ يصح تقدم نية الائتمام على نية الامامة ما لم يضر هلا قيل التكبيرة من الصلاة فسبقه بأولها ائتمام بغير امام فينظر الا أن يحمل ان الدخول انما يكون بكلها (7) فيها صورتين (8) ولو سهوا قرز (9) والخلاف في ذلك مع م بالله فعنده ان المؤتم إذا رفع؟ رأسه من السجود قبل الامام فسدت ان تعمد ذلك هذا أحد قوليه وهو الذى رواه في الافادة واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اما خشي الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار وروي رأس كلب وروى رأس عير؟ واما في الخفض قولا واحدا انه لا يفسد وقيل بل له قولان في العمد مطلقا اه‍نجرى قلنا محمول على انه خفض ورفع قبل الامام ولم يشاركه في احد الركنين اه‍انهار قال في الشرح لا في التسليمة الآخرة فإذا سلم قبل امامه فسدت صلاته لانه خرج من صلاته قبل امامه اه‍ن لفظا وقيل انها لا فسد لانه لم يستبقه بركنين لعله لما انضم إليها نية الخروج كان مع ذلك ركنين فتفسد وان لم ينو الخروج لم تفسد ويعيدها بعد تسليم الامام اه‍وأما التسليمتان فهما مفسدتان مطلقا لانهما موضوعان للخروج اه‍

[313]
لم يضر عندنا سواء كان سهوا أو عمدا خفضا أو رفعا (1) وانما تبطل صلاة المؤتم بشروط ثلاثة (2) * الأول * أن يكون السبق بركنين فصاعدا * الثاني * أن يكون ذلك الركنان (فعليين) فلو كانا فعلا وذكرا كالقراءة (3) والركوع لم يضر ذلك * الشرط الثالث * أن يكونا (متواليين (4) نحو أن يسبق بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الامام (5) فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع ومفهوم كلام الشرح (6) انه إذا سبق بأول الركوع وأول الاعتدال فقد سبق بركنين ولو شاركه الامام في آخرهما (أو) إذا (تأخر) المؤتم عن امامه (بهما) أي بركنين فعليين متواليين ولابد من شرط رابع في التقدم والتأخر وهو أن يكونا من (غير ما استثنى) للمؤتم التقدم به والتأخر عن امامه (بطلت) أما المستنثى في التقدم فأمران (أحدهما) في صلاة الخوف فانه يجوز (7) للمؤتم سبق الامام بركنين فصاعدا وثانيهما الخليفة المسبوق (8) فانه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظروا وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث * الأولى أن يترك الامام فرضا فانه يجب على المؤتم التأخر له والعزل على ما تقدم فأما لو ترك مسنونا (9) كالتشهد الاوسط فانه

__________
(1) فائدة قال المهدى عليلم لا يجب سجود السهو على من رفع رأسه قبل امامه ومن رفع رأسه قبل امامه ينبغى أن لا يكبر للنقل قبل تكبيرة الامام (2) بل أربعة (3) يقال القراءة حال القيام ركن فعلى والركوع بعده فعل كذلك فلا يستقيم المثال؟ ولعله يقال بل يستقيم وذلك حيث لم يقرء الامام في الأولى والمؤتم قرأ فيها أو حيث شاركه في القدر الواجب من أول القيام ثم سبقه بالقراءة فتأمل لو قال القراءة والقيام كان أولى وقد يشاركه في القيام وانما السبق بالقراءة والركوع فلا اعتراض (4) وصورته ان يسبقه بالأول جميعه وبالواجب من الثاني اه‍كب معنى ولفظ ح لى والتقدم والتأخر بركنين فعليين هو أن يتقدم أو يتأخر بركن كامل والقدر الواجب من الثاني كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الامام ونحو ذلك اه‍بلفظه قرز (5) قال في كب هذا إذا لم يدركه قائما قبل أن يركع فاما إذا أدركه ثم ركع المؤتم وأدركه الامام معتدلا فانها تصح صلاته ومثل ذلك في البيان ذكر ذلك في الشرح وادعى فيه الاجماع وظاهر الأزهار عدم الصحة في هذه الصورة واختاره لى (6) النقل عن شرح ض زيد فيما انه إذا سبق المؤتم الامام بركنين فعليين فالمحقق ان كلام ح ض زيد أن يفوته في الركن الأول وواجب الثاني واما كلام الكتاب فهو وهم (7) ليس من السبق لانه قد عزل فلا يحتاج إلى استثناء وانما هو كالسبق في الصورة فقط اه‍املا شامي (8) وكذا المتنفل خلف المفترض وكذا من خشى خروج الوقت قبل أن ياتي بركعة أو كان متيمما وقرز (9) وهل يأتي مثله القنوت لو تأخر له ثم أدرك الامام ساجدا سل لعله يفرق بين التشهد والقنوت باو التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال فهو كما لو قعد الامام للتشهد ثم قام قبل المؤتم ولا كذلك التشهد حيث لم يقعد له الامام فعلى هذا لا تفسد على المؤتم حيث تأخر للقنوت ثم لحق؟ الامام في السجود

[314]
لا يجوز للمؤتم (1) التأخر لفعله فان قعد له بطلت صلاته (2) عند أبى ط وقال ض زيد والناصر لا تفسد (3) قيل ل وهو القياس لانه لا يسبق الا بركن واحد (4) فقط قيل ف وهذا الخلاف (5) إذا لم يقعد له الامام بالكلية فاما لو قعد له الامام وقام قيل المؤتم فبقى المؤتم قاعدا لاتمامه وأدرك الامام قائما لم تفسد صلاته بالاجماع * قيل ع هذا (6) إذا كان تأخره قدر التشهد الاوسط (7) لا أكثر * الصورة الثانية * ان يتأخر المؤتم عن التسليم مع الامام فان ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان * الصورة الثالثة * حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الامام وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وأدركه راكعا قبل أن يعتدل فان ذلك لا يفسد مع انه قد تأخر بركنين فعليين (8) متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة وقيل ف الركنان هما القيام والركوع (9) فائدتان الأولى ذكرها ا ص ش (10) انه يستحب لمن أتى الجماعة أن يمشي بالسكينة والوقار ولا يسعى لها وان فاتت (11) لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون (12) ولكن أئتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة (13)

__________
اه‍سيدنا حسن رحمه الله قرز (1) ما لم يكن الامام مسافرا فان المؤتم يقعد له (2) مع العمد وقرز (3) قوى مع السهو (4) قلنا زيادة ركن عمدا لان الزيادة هنا من المؤتم اه‍مفتي (5) الكلام لابي العباس (6) كلام الفقيه ف كلام أهل المذهب كما حكاه الصعيتري والسلوك وغيرهما ولهذا تكلم الفقيه ع بعد ذلك وأشار إليه إذ لا يصح أن يفرع الفقيه غ على كلام الفقيه ف لتقدمه عليه اه‍ولفظ حاشية هذا كلام الفقيه ع عائد إلى الخلاف بين أبى ط وبين الناصر وض زيد لا إلى قول الفقيه ف إذ الفقيه ع متقدم عليه اه‍القول لابي العباس فحينئذ قول الفقيه ع هو القوي وهو صريح البيان اه‍والله أعلم (7) المذهب ولو كثر حيث أدركه قائما وهو ظاهر الاز إذ هو موضع قعود له وقرز (8) لقائل أن يقول ان السبق المذكور في هذه الصورة وقع قبل الائتمام به فما وجه هذا الكلام ويمكن انه لما اعتد بتلك الركعة ثبت له حكم المؤتم فيها وان لم يحرم قبل الركوع (9) يؤخذ من هذا أن المراد بالركنين الأول وواجب الثاني اه‍ولفظ حاشية هذا مبنى على القول بانه يحصل سبق الامام بركنين وان لحقه المؤتم في آخر الثاني والأول مبنى على القول بانه لا يكون سابقا الا حيث لحقه في الثالث اه‍شرح بهران والله أعلم (10) بل قد ذكره الامام الولى زيد بن على أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله اه‍شفاء ومجموع (11) يعنى الجماعة (12) قال في الشفاء الا في صلاة الجمعة لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اه‍بلفظه وذكر في الشفا في باب صلاة الجمعة ان المراد بالسعي المضى؟ فاسعوا إلى ذكر الله أي امضوا وقوله تعالى ان سعيكم لشيءأي العمل ويقال سعى سعيا أي عمل عملا اه‍(13) في القلب لقوله تعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في القلب

[315]
والوقار (1) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (2) الثانية يستحب الانتقال (3) من موضع الفرض (4) لفعل النفل قال القاضى زيد ولا فرق بين الامام وغيره وقال أبوح ذلك يختص بالامام
(باب وسجود السهو (5)
مشروع اجماعا واختلف الناس في وجوبه وفى أسبابه أما أسبابه ففيها أقوال (6) الأول لابي ح أنه يتعلق (7) بأربعة من الاذكار وهى القراءة (8) والتشهد (9) والقنوت وتكبيرات العيدين ومن الافعال أن يقوم في موضع قعوده أو عكسه أو يسلم ساهيا (10) في وسط الصلاة القول الثاني لعلقمة (11) أنه مشروع للنقصان لا للزيادة القول الثالث لش ذكره في المهذب أنه مشروع للزيادة والنقصان فالزيادة للقول والفعل فالقول كأن يتكلم ساهيا أو يسلم ساهيا في غير موضعه والفعل ما كان عمده يبطل الصلاة لا اليسير وأما النقصان فلترك القنوت والتشهد الاوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه حيث يقول أنها مسنونة (12) القول الرابع المذهب وهو أنه (يوجبه في) صلاة (الفرض خمسة (13) أسباب وفي الزوائد عن الناصر وش أنه سنة في الفرض (14) والنفل وفى الكافي عن القاسم والاخوين أنه فرض
__________
(1) الوقار في الاعضاء (2) أي افعلوا (3) لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر ويكفى في ذلك انتقاله عن موضع صلاته فقط وقيل لا يكفى ذلك بل يبعد عنه لانه صلى الله عليه وآله كان يصلى الفريضة في المسجد والنافلة في بيته اه‍بيان وقيل يكفي نقل قدميه اه‍شامى وقال القاسم عليه السلام ويكون انتقاله متقدما أو متأخرا لا يمنة ولا يسرة اه‍تبصرة وقال في البحر أو يمنة أو يسرة قرز لتشهد له الاماكن وقد يحتمل أن المراد بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض يعنى إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الارض ومصعد عمله من السماء اه‍ح فتح (4) بالمساجد السبعة وكذا النفل اه‍ولا فرق بين رواتب الفرائض وغيرها اه‍ح فتح (5) دليله قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان وفعله حين صلى العصر وزاد ركعة خامسة وحين صلى الظهر وقعد في الثالثة قال الامام ى ولم يسجد للسهو الا هاتان ا ه‍برهان ولا خلاف أن تركه لا يفسد الصلاة لكن فعله يعيد ما نقص من ثوابها اه‍زهور (6) أربعة (7) أي يوجبه (8) الزائد على الواجبة والواجبة عنده آية (9) الاخير لا الاوسط فتبطل بتركه اه‍لانه واجب عنده والاخير سنة؟ (10) ولو تسليمتين (11) هو أبو قيس بن مالك من بنى بكر النخعي روي عن عمر و عبد الله بن مسعود وروى عنه ابراهيم بن سيرين والشعبى وهو تابعي مشهور كبير اشتهر بحديث بن مسعود وصحبته اه‍جامع أصول (12) لان له قولان في السنة؟ والوجوب (13) غالبا احتراز من صلاة الجنازة ومن سجود السهو فلا سجود فيهما ونية الملكين؟ (14) هذا تفريط

[316]
في الفرض والنفل (1) معا وهو قول أبى ح * السبب (الأول ترك مسنون) (2) من مسنونات الصلاة (3) التى تقدم ذكرها (غير الهيئات (4) المسنونة (5) التى تقدم ذكرها فانها لا تستدعى السجود (ولو) ترك المسنون (عمدا (6) فان العمد كالسهو في استدعاء السجود عندنا ذكره أبوط وهو قول ش وقال م وح لا يجب في العمد (7) أخذا بظاهر الحديث لكل سهو سجدتان (السبب الثاني ترك فرض (8) من فروض الصلاة (في موضعه (9) نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم فقد ترك السجدة في موضعها الذى شرع لها ونحو ذلك (10) فانه يجبره السجود بشروط ثلاثة * الأول أن يتركه (سهوا) فان تعمد فسدت * الشرط الثاني قوله (مع أدائه) (11) أي مع أداء المصلي لهذا الفرض الذى سها عنه ولابد

__________
(1) هذا افراط (2) فان قيل هذا فرع وهو مسنون فكيف يزيد الفرع على الأصل وهو سجود السهو والجواب ما أشار إليه الامام الحسن بن على بن داود عليلم حيث قال لا نسلم ان ذلك من باب الفرع والأصل ولا من باب البدل والمبدل بل يقول ان سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب لان الاخلال في المندوب شرط في صيرورته واجبا كما أن السفر في كون القصر واجبا والاقامة شرط في وجوب التمام وهذا جواب حسن وقد أشار إلى مثل ذلك النجرى في معياره اه‍من خط القاضى شمس الدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال (فرع) ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه اه‍بيان بلفظه (3) الداخلة فيها وقرز (4) والفرق بين المسنون والهيئات ان المسنونات أمور مستقلة وانها أفعال وأقوال والهيئات أمور اضافية لانها مضافات أفعال وأقوال فوجب أن يسجد للمستقل دون الاضافي اه‍بستان معنى ولا يعلم؟ أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شيءمن الهيئات ولا أنه يوجب لتركها سجود سهو والله أعلم هذا استثناء منقطع لان الهيئات غير داخلة في المسنون (5) أي المندوبة (6) لحصول النقص مع العمد كالسهو (7) وعندنا أنه إذا وجب السجود السهو فبالأولى العمد لانه العلة في السجود للسهو النقص في الصلاة وإذا كان العلة النقص فبالأولى العمد وأما عند م بالله فلان الساهي مرفوع الجناح فكان أهلا اه‍لانه شرع له تلافى ما فات عليه دون العامد فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس وقتل العمد فبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي اه‍معيار (8) ويدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ترك بعضها ففيه هذا التفصيل اه‍راوع (9) هذا قيد واقع (10) كأن يسبح في ثالثة الوتر (11) نية أو فعل فالنية حيث كان المتروك من غير الركعة الاخيرة والفعل حيث كان في الاخيرة وعن المتوكل على الله عللم ظاهر كلام أهل المذهب بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران والالغاء إذ أفعال الصلاة متوالية اه‍وعن الشامي لابد من نية الجبران لا مجرد الفعل فلا تجبر به اه‍ولو سهوا وقرز

[317]
أن يؤديه (قبل التسليم على اليسار) والمراد أنه يؤديه قبل خروجه من الصلاة وهو لا يخرج منها حتى يسلم على اليسار * الشرط الثالث أن يؤديه (ملغيا ما) قد (تخلل (1) من الافعال قبل أدائه بحيث لا يعتد بها بل كأنها لم تكن مثاله ان يسهو عن سجدة من الركعة الأولى ثم يقوم ويتم ويذكرها في حال التشهد الاخير فان الواجب عليه حينئذ أن يجبرها بسجدة (2) من الركعة التى بعدها (3) ولا يعتد بباقى الركعة (4) التى كمل منها بسجدة (5) بل يصير كأنه في الركعة الثالثة ويتم صلاته وعلى هذا فقس سائر الاركان فلو بعد أن ذكر

__________
(1) والوجه ان الترتيب في فروض الصلاة واجب فلا يصح ركن حتى يصح ما قبله اه‍زهور من الاركان بعد تركه قيل فعله وباقي ما جبر منه ما لم يكن قد أتى بمثل المنسى اه‍ولفظ حاشية بين المجبور والمجبور منه دون ما بعد الجابر اه‍هداية وضابطه كل ما جاء بعد المنسى لغو حتى يفعل المنسى اه‍وكل ركعة جبرت منها ألغيت باقيها اه‍تذكرة وغيث (2) فائدة إعلم أنه لو ترك شيأ سهوا ثم جبره سهوا لم ينجبر عندنا نحو أن ينقص سجدة في الأولى ويزيد سجدة في الثانية قال عليلم وبقية صورة تحتمل أن تصح فيها عندنا أن تنجبر الصلاة بما فعل سهوا قال وذلك لو قدرنا أنه سهي عن القراءة في الاربع الركعات ثم قام وأتى بركعة خامسة قرأ فيها الواجب وهو يظن أنها رابعة ثم تشهد وسلم هل تنجبر صلاته بهذه الركعة قال عليلم الظاهر من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا لانه علل في الشرح بطلان الصلاة حيث وقع المجبور والجبر سهوا بان الترتيب واجب في أركان الصلاة فمفهومه أنه قد حصل الترتيب وان لم يقصد قال عليلم مثل هذه الصورة لو تركت سجدة من الركعة الأولى أو غيرها ثم أتى بركعة خامسة سهوا ولذلك نظائر كثيرة الاقرب ان الصلاة تنجبر بتلك ولو لم يقصد الجبران ا ه‍تجرى (3) امن الثالثة ولا من الرابعة فان جبر منهما لم يصح التجبير لوجوب الترتيب اه‍سماع سيدنا زيد الاكوع (4) فلو قرأ فيها ولم يقرأ في غيرها فكأنه لم يقرأ لانها قد ألغيت فافهم هذه النكتة وكذا الجهر ونحوه اه‍نجرى وقرز (5) قوله بسجدة يحترز مما ولو جبر بالاعتدال فقط وذلك نحو أن يفعل ركوع وسجدة ويترك الاعتدال والسجدة الاخيرة ثم أتى بركعة أخرى فانه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية الاعتدال الأول من الركعة الأولى ويجبر بالسجدة؟ الاخرى من الركعة الثانية السجدة الاخرى من الركعة الأولى فليس هذه السجدة المجبور بها لغو وكذا ترك الاعتدال من الركوع في الأولى فانه يجبره باعتدال ركوع الثانية ولا تكون السجدتان لغوا بل يجبر بهما سجدتي الركعة الأولى والله أعلم اه‍من حاشية على التذكرة وقرز؟ السجدة التى بعد الأولى جاءت بعد ركن ناقص فالصواب جبر السجدتين في الأولى بالسجدتين في الاخرى اه‍لا اعتراض لان مراده الاعتدال بين السجدتين اه‍لا بعدها فلا يلغو

[318]
المتروك (1) فعل شيأ قبله عمدا بطلت صلاته قال عليه السلام وقد دخل ذلك (2) تحت قولنا سهوا لانه إذا ذكره واشتغل بغيره فقد تركه في موضعه عمدا وقال الناصر وزيد بن على وأبوح لا ترتيب في السجدات فإذا ترك أربع سجدات من اربع ركعات أتى بها عندهم في حال التشهد (و) ان (لا) يكن ترك الفرض في موضعه سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا لكن لم يأت به قبل التسليم أو أتى به لكن لم يلغ ما تخلل فإذا كان أي هذه الامور (بطلت) صلاته عندنا (3) هذا إذا عرف موضع المتروك (فان جهل موضعه) فلم يدر أين تركه (بنى على الاسواء) (4) وهو أدنى ما يقدر لانه المتيقن (5) فإذا ترك سجدة من ركعتين صح له ركعة على الاسوأ لجواز انها تركت في الأولى وركعتان الا سجدة حيث قدرناها من الاخرى ولا يتقدر

__________
(1) أي قبل الجبران (2) قال في البيان وذلك حيث لم يكن قد انجبر وكيفية الالغاء المذكور أن كل ما فعله بعد المنسى فهو لغو وكل جبرت منها بسجدة بطل باقيها ذكره الفقيه س قال في الهداية فاللغى حينئذ المتخلل بين الجابر والمجبور وبقية ما جبر منه دون ما بعد الجابر وتلك البقية وانما اشترط ذلك لان الترتيب بين فروض الصلاة واجب (3) أشار إلى خلاف الناصر وزيد بن على الذى تقدم (4) وضابطه حيث كانت الاخرى فارغة والسجدات صحيحة فأعلى وان كانت مشغولة والسجدات صحيحة فاوسط وحيث كانت الاخرى مشغولة والسجدات غير صحيحة فهو اه‍مى وهذا مبنى على اعتدال بين كل سجدتين ونصب وفرش والاتم له سجدة واحدة سواء كان مبتدأ أو مبتلى لان المتروك هنا متيقن وانما التبس موضعه اه‍مفتى وح لى مسألة من نسي الركوع الاخر قام ثم يعتدل وقيل ينتصب ثم يركع الا عن انتصاب م بالله وح لا يجب ولا يفسد بفعله وان تركه في الوسط أتى بركعة روى عن الفقيه ف عادت بركاته أنه يتصور الف وأربعمائة صورة فتأملت ذلك بعون الله تعالى ووجدته فريبا من ذلك وهو انه إذا ترك من أي الركعات شيءمن واجباتها من اعتدال أو ركوع أو قيام أو سجود أو اعتدال أو يصب أو فرش أو نحو ذلك في الأولى جبره من الثانية أو في الثانية هذا في والثلاثية والرباعية ألا ترى ان الركعة لا تكون الا من قيام تام ثم ركوع تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ثم اعتدال تام ثم سجود تام ستة أركان وفى السجود سبعة أعضاء يجب الاعتماد عليها فان ترك أحدها بطلت صلاته في حال السجود وبين السجدتين يجب الفرش والنصب هذه أربع مسائل الجملة سبع عشرة صورة في الركعة الواحدة مضروبة في مثلها لان سائر الفرائض سبع عشرة ركعة تكون في الفجر 289 وفى الرباعية 578 وفى الثلاثية 433 يكون جميعها 1300؟ اه‍بلفظه من خط دعفان والوجه ان الركن وجب بيقين فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا بنى على الاسوأ اه‍كب ينظر لو حصل له ظن بموضع المتروك هل يعمل به أم لا المفهوم من قوله لانه المتيقن أنه لا يعمل بظنه اه‍بل يكفى الظن لانه لا يؤمن عود الشك فيها وقرز

[319]
أوسط هنا ونحو أن يأتي بأربع سجدات من أربع ركعات فانه يحصل له ركعتان الا سجدة (1) على الادنى (2) وذلك حيث يقدر أنه أتى بسجدة في الأولى وسجدتين في الثانية وسجدة في الثالثة أو في الرابعة (3) وعلى الاعلى يحصل له ثلاث ركعات الا سجدتين وذلك حيث يقدر أنه أتى في الأولى بسجدتين وفى الثانية بسجدة وفى الثالثة سجدة (4) وعلى الاوسط يحصل له ركعتان وذلك حيث يقدر انه أتى في كل ركعة بسجدة وعلى هذا فقس (5) (ومن ترك القراءة) (6) الواجبة (أو) ترك (الجهر) (7) حيث يجب (أو) ترك (الاسرار (8) حيث يجب وهو لا يسمى تاركا لذلك حتى يركع آخر ركوع من صلاته فإذا ترك ذلك حتى تشهد التشهد الاخير

__________
(1) فيسجد سجدة ثم يأتي بركعتين (2) وهذا كله بناء على انه قعود بعد السجدة التى وحدها؟ فلو لم يكن قد قعد لم يجبر أول سجدة بل لابد من قعود قبل الجبران فلو صلى ركعة بسجدة وركعة ثانية بسجدتين لم يجبرها الا السجدة الثانية لوقوعها بعد قعود لا بالأولى الا أن يقعد بعد التى في الأولى أو قبل الاثنين في الثانية جبرت بالأولى فيسجد بينهما فعلى هذا لو صلى أربع ركعات بأربع سجدات ولم يحصل قعود كذلك الا بعد الرابعة لم يتم غير ركعة الا سجدة فيحتاج سجدة لتتم ركعة ثم يأتي بثلاث من بعد اه‍وابل معنى وقرز (3) وانما لم يعتد بركوع الرابعة لان الترتيب واجب في فروض الصلاة اه‍زهور (4) وفى الرابعة ركوع (5) وفى الثلاث أعلى وأدنى وأسط فمثاله على الاعلى أن يؤدى ثلاث سجدات في ثلاث ركعات تم له ركعتان الا سجدة ومثاله في الاوسط أن يأتي في الأولى بسجدة وفى الثانية كاملة وفى الثالثة ركوع تم له ركعة وركوع ومثال الادنى أن يترك الأولى ويأتى في الثانية بسجدة وفى الثالثة كاملة تم له ركعة لانك تجبر الأولى من الثانية ومن الثالثة وتلغى باقيها يعني حيث نسى ثلاث سجدات أو خمسا أو ستات وان نسى سبعا اتي بسجدة ثم أتى بثلاث ركعات اه‍بيان (6) أو بعضها وقرز أو تغير اجتهاده عبارة الفتح والاثمار ومن نسى؟ وانما عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الاز ومن ترك القراءة الخ لايها مها بصحة ما ذكر ولو ترك ذلك عمدا وليس كذلك اه‍ح اثمار؟ نحو القراءة أو واجب بصفتها أتى ركعة لذلك ليدخل التسبيح القائم مقام القراءة عند تعذرها (7) أو بعضه سهوا وقرز (8) أو بعضه سهوا؟

32 / 239
ع
En
A+
A-