[300]
بناء على ان صلوة تصح نافلة (و) الا (فاسد الصلوة (1) فانه لا يسد الجناح أيضا ذكره أبو جعفر * وقال ص بالله وعلى خليل انه يسد وقد دخل تحت فاسد الصلوة المجبر عند من قال بكفره فانه انما لم يسد عند من قال بكفره لفساد صلوته لا لمجرد الكفر (2) وما عدا هذين فانه يسد الجناح بالاجماع كالفاسق والمتنفل والمتاهب وناقص الطهارة لعذر وناقص الصلوة لا قعاد أو غيره * قيل ع وذكر الامير على بن الحسين أن المستلقى يسد الجناح ويقف عند رجليه (3) على قول الهادى وعلى قوم م بالله يخير (4) (فينجذب (5) ندبا (من) كان واقفا (بجنب الامام أو في صف
__________
صلاتهما يصح الانضمام إلى أحدهما ومقتضى فولنا ان الصبي لا يسد الجناح وان الصف الأول كله بمثابة رجل واحد لا يصح الانضمام إلى أحدهما الجواب انا نقول بصحة صلاتهما لهما ولا يلزم من صحتها لهما لزوم حكم صحتها وهو سد الجناح لنا إذا لم يصححها لنا فيلزمنا مقتضى صحتها وانما يلزم مقتضات الصحة من ثبتت له فيه الصحة اه(1) فسادا مجمعا عليه أو في مذهبه عالما عامدا قرز (3) بل لمجرد الكفر لعله بعدم صحة الوضوء إذ أخل بشرط من شروطه وهو الإسلام قرز يريد بقوله لا لمجرد الكفر انه لا يجوز التكفر الا بدليل فلا يجوز التقليد بالكفر بل يجوز التقليد بأنه فاسد صلاة من غير تكفير ولا تفسيق اهوقد ذكر في مقدمة البيان عن ض عبد الله الدوارى انه لا يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة المجبر لا في كفره إذ النجاسة ظنية والتكفير قطعي اهتي ينظر إذ هما متلازمان اهمي وأيضا فانه لا يجوز التقليد في عملي؟ مترتب على علمي كما تقدم في في المقدمة والتقليد في عدم سد الجناح ونجاسة الرطوبة مترتب على القول بكفر المجبر ونحوه وهو مما لا يجوز التقليد فيه ينظر اهعن القاضى محمد بن على الشوكاني (3) وعند اليتي القاعد قرز (4) اما وقف عند رأسه أو عند رجليه لان صلاته على جنبه الايمن اهأما إذا كان الواقف بجنب؟ فانه يقف عند رجليه اتفاقا قرز (5) فلو جذب المصلي واحدا ودخل مكانه فسدت (1) صلاته أفتى بذلك حى الفقيه محمد بن خليفة قال عليلم وهو نظر جيد لانه غصب مكانه وأما الصبي فله جذبه كما لو وجده بجنب الامام اهان وقيل لا يجوز جذب الصبي لانه قد ثبت له حق الا برضاه لانه من الحقوق اليسيرة اهوفي الغيث انه لا حق له في المسجد لانه موضع للعبادة ولا عبادة للصبى إذ لا يستحق ثوابا بالانفاق وقول من قال انها نافلة لا يريد أنه يستحق ثوابا بل يستحق عليها عوضا فأشبه النافلة من حيث انه يستحق عليها منافع جمله وان أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعا لعدم التكليف إذ الثواب فرع التكليف فيكون المختار ان الصبي وفاسد الصلاة سوي في انه إذا جذبه احد ودخل مكانه صحت صلاته (1) وأما سجادات الغير هل له أن يرفعها قال عليلم ذلك محتمل قال والاقرب انه غلب على ظنه ان صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها قال ويحتمل انه ان غلب على ظنه انه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان ان له رفعها اهمن تعليق النجرى وعن الشامي ان كان في الصف الأول فان كان يظن حضوره قبل الركوع (2) لم يزل والا أزال وان كان في سائر الصفوف المتأخرة فان كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها كأن يكون من كل جانب اثنين فصاعدا لم تزل والا كان كالصف الأول مي قرز (2) وهذا حيث كان من أحد الطرفين والا فلهم حق في تكبيرة؟ الاحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف فيزيل قرز الجذب واجب لورود الدليل لمن أراد الدخول مع الجماعة وهو ما رواه زيد بن على عليلم ان رسول صلوات الله عليه وسلامه رأى رجلا صلى خلف الصف فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا صليت وحدك ليس معك احد قال نعم فقال قم
[301]
منسد (1) أي لم يبق فيه متسع تصح الصلوة فيه فإذا كان كذلك انجذب (اللاحق (2) وهو الذي يأتي بعد استقامة الصف فانه إذا جاء وبجنب الامام واحد جذبه إليه وكذا إذا جاء والصف منسد جذب واحدا منهم لكن ينبغي أن يكون المجذوب من أحد الطرفين (3) لئلا يفرق بين الصف ولا يجوز له جذب المقابل (4) للامام وإذا جذب غيره فينجذب له إذا كان ذلك اللاحق (غيرهما) أي غير الصبى وفاسد الصلوة فان كان اللاحق صبيا أو فاسد صلوة لم يجز للموتم أن ينجذب له (5) ولو جذبه
(فصل) (وانما يعتد اللاحق بركعة (6) أدركها مع الامام إذا (أدرك) الامام (7) وهو في (ركوعها) أي قبل أن يرفع رأسه من الركوع (8) (و) الركعة التى يدركها معه ويصح أن يعتد بها (هي أول صلوته في الاصح (9) من المذهبين لان في ذلك مذهبين (الأول) المذهب وهو قول الناصر وش ان أول ركعة يدركها هي أول صلوته ولو كانت آخر صلوة الامام (الثاني) قول ح وك ورواه في الكافي عن زيد بن على انها آخر صلوته كالامام*قيل ف وفائدة
__________
فأعد صلاتك قوله والجذب واجب والقياس انه شرط في صحة دخوله في الجماعة لانه لا يجب الا عند من يوجب الجماعة اهحاشية ن قرز فان لم ينجذب له صلى وحده مؤتما اهن قرز ويستحب للداخل أن ينظر أي جانبي الصف أقل دخل فيه فان استويا فالا يمن ولا يتخذوا صفا ثانيا وفي الأول سعة ثم كذلك الصفوف فما تقدم منها فهو أفضل الا في صلاة الجنازة فالآخر أفضل وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل وهذا على القول بصحة صلاة النساء خلف الرجال صفوفا المذهب خلافه قلت بل المذهب الصحة وسيأتي على قوله وجماعة النساء والعراة صف الخ فابحثه قرز (1) وينجبر فضل الأول الانجذاب للآخر اهب بلفظه (2) ويتأخر ان مصطفين يدنا؟ وأما الامام فلا يتقدم الا لعذر كتضيق مكان أو نحوه واختاره المفتى وفي التذكره أو يتقدم الامام وفى البحر ان تقدم الامام مع السعة أولى لانه متبوع قرز (3) من الصف الأول واجب ومن الثاني ندب قرز (4) بل يجوز قرز (5) فان انجذب له فسدت صلاته مع العلم وجهلا يعود بفعل يسير ان أمكن والا صلى مكانه وكان عذرا له قرز (6) المشروعة لا المنسية قرز ما يقال إذا أدرك الامام في الركعة الثانية في الفجر وهو إذا انتظر الامام للقنوت في الفجر طلعت الشمس هل يكون له عذرا يعزل صلاته أولى الذي يقتضيه النظر انه يكون عذرا فيعزل وكذا سائر الصلوات قرز (7) بقدر تسبيحة قرز (8) ويتحمل الامام جميع مسنوناتها ولا يسجد للسهو اهزر المسنون نفي الجهرية لا في السرية فيسجد قرز نعم لو أدركه معتدلا وقد شارك الامام في حال قيام القراءة نحو أن يكبر والامام قائم يقرأ فيقف المؤتم حتى ركع الامام وأدركه معتدلا فلا كلام ان ذلك يصح ويجزي المؤتم ذكر ذلك في الشرح عن ع وص وادعى في الكافي الاجماع على ذلك ومولانا يختار لنفسه ان ذلك لا يجزي (1) سماعا منه وان لم يذكره في شرحه واختار في البحر الاجزاء ولم يذكره لنفسه (1) قلت وهو صريح الاز في قوله أدرك ركوعها وهنا لم يدركه قيل ولو كبر واحدة ونوى بها للاحرام وللركوع لم تصح لتشريكه فيها بين الفرض والنفل اهكب لفظا قرز بقدر تسبية ولو في الجمعة حيث أدرك الخطبة اهيحقق فانه لابد في الجمعة من الجماعة في جميعها على الصحيح انما يستقيم في الركعة الأولى من الجمعة قرز ص وي وكذا لو ركع بعد رفع الامام وأدركه معتدلا قلنا فاته بركنين متواليين ففسدت اهب قرز (9) لان الترتيب واجب اهبحر ووابل
[302]
الخلاف في قنوت الفجر (1) وفي القراءة والتسبيح وتكبير العيد وفي الجهر والمخافتة (تنبيه قال م بالله في الزيادات ولا يحتاج إلى أن ينوي ان الذى يدركه أول صلوته وفي الكافي عن الهادي والناصر وع يحتاج إلى ذلك * قيل ف هذا فيمن يتردد في ذلك (2) (ولا يتشهد (3) التشهد (الا وسط من فاتته) الركعة (الأولى من أربع (4) لان الامام يقعد له ولما يصل المؤتم الا ركعة وليس للمؤتم أن يقعد له في ثانيته لانها ثالثة للامام فإذا قعد ولم يقم بقيام الامام فقد أخل بالمتابعة فتعين تركه فتفسد ان لم يترك لانه يخالفه بفعل كثير وزيادة ركن عمدا (قال عليلم) ومن ثم قلنا (ويتابعه (5) بعد ما دخل معه فيقعد حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له ويقوم بقيامه ولو فاته مسنون (6) بمتابعته (ويتم) اللاحق (ما فاته) من الصلوة مع الامام (بعد التسليم (7) أي بعد تسليم الامام ولا يجوز له أن يقوم للاتمام قبل فراغ تسليم الامام (قال مولانا عليلم) الذي يقتضيه ظاهر قول م بالله وهو الذي صحح ان المؤتم إذا قام قبل إتمام الامام للتسليمتين فسدت صلوته (8) وقيل ح ذلك مستحب والا فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلوته وانما تبطل إذا قام عمدا قبل التسليمتين جميعا * نعم
__________
(1) فعلى ما صحح المذهب لا يعتد بقنوت الامام في الفجر ويجب عليه زيادة تكبيرتين إذا أدركه في الركعة الثانية من صلاة العيد ويقرأ ولا يسبح لو أدركه في ثالثة الثلاثة أو أي الآخرتين في الرباعية ويجهر ولا يخافت اهتك (2) أي أول صلاته أو أخر (3) عبارة الاثمار ولا أوسط لمن فاتته أولى من أربع يعنى ان من فاتته الركعة الأولى من الرباعية لم يشرع له التشهد الاوسط أما مع الامام فلان ثانيته أولى للمؤتم لكن يقعد معه ولا يتشهد فان تشهد لم يضره لكن يسجد للسهو وأما في ثانية المؤتم فلان متابعة الامام واجبة والقعود للتشهد ينافي ذلك ومن ثمة قال؟ الله تعالى ويتابع يعنى على المؤتم المتابعة للامام وقوله أولى من أربع إذ لو فاته أكثر من ركعة مطلقا أو ركعة من غير الاربع لم يسقط عنه التشهد لعدم المانع اهوابل بلفظه ولو قعد الامام سهوا في الثالثة فلا يقعد معه المؤتم فان قعد فسدت ان لم يعزل لم تفسد ولفظ حاشية فلو قعد الامام في الثالثة سهوا هل يتشهد عازلا لا يبعد بل هو المختار اهمى وهو ظاهر الاز لكن ينظر لو قام الامام ورجع إليه المؤتم هل يسقط عنه سجود السهو لانه قد تشهد أو لا يسقط عنه الأولى عدم السقوط لانه تشهد في غير موضع تشهد ركنين اهمى وينظر فيلزم على هذا أن تفسد صلاته لانه قد انضم إلى نية العزل فعل وهو القعود للتشهد فيكونا ركنين اهمى (4) للامام وفائدته لو كان الامام مسافرا فانه يتشهد بعد فراغه اهع لي (5) (مسألة) من أدرك الامام راكعا في الأولى من الفجر فدخل معه ثم قام إلى الثانية فركع الامام قبل أن يقرأ فانه يعزل صلاته عن امامه للعذر ويقرأ لنفسه اهن وقال الامام ى بل يتابعه ويتحمل عنه القراءة وكذا في المسافر إذا أدرك الامام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر ثم ركع الامام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه فانه يعزل عنه قرز ومثله في الهداية (6) ويسجد للسهو قرز (7) ولا يكبر لليقل عند قيامه للاتمام لانه قد كبر حين رفع رأسه من السجود اهغ الا أن يكون موضع تشهد له كبر وقيل يندب إذ الأولى لمتابعة والثانية للنقل اهب وهو صريح شرح الاز قبيل قوله في صلاة العيد فصل؟ بعدها خطبتان قرز (8) مع العمد أو سهو ولم يرجع قرز؟؟
[303]
أما إذا قام فراغ الامام من التشهد (1) فان كان عمدا بطلت صلوته (2) استمر أو عاد وان كان سهوا لم تبطل * قال في حواشي الافادة وينتظر قائما (3) وذكر على خليل أنه إن أعاد لم تفسد صلوته لان قيام الساهي لا يعتد به * وقيل ع ان كان قد شاركه في القعود (4) لم يعد إليه فان عاد بطلت (5) وان لم يشاركه فانه يعود إليه (6) (تنبيه) قال ابن معرف الذي ذكره أصحابنا المتأخرون لمذهب الهادى (عليلم) ان المؤتم يقوم لاتمام صلوته بعد التسليمتين ولا ينتظر (7) سجود الامام للسهو وقواه الفقيه ى ورواه عن والده وروى م بالله عن المنتخب ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود الامام (8) وكذا عن ص بالله * قال ض زيد وعلى خليل فان قام قبل ذلك لم تفسد صلوته * قيل مد وذلك يدل على أنه مستحب (9) (فان أدركه قاعدا) إما بين سجودين وإنما في تشهد (لم يكبر (10) ذلك اللاحق تكبيرة الاحرام (حتى يقوم) الامام * وقال م بالله إذا أدركه في قعوده للتشهد الاوسط
__________
(1) يعنى قبل الفراغ من التسليم؟ (2) فان قيل لم تفسد وهو لم يخالف الامام الا بركن واحد وهو القيام قلنا لانه انضم إلى هذا الركن نية العزل وذلك مفسد اهزر وقيل يفسد مطلقا لانه أخل بواجب وهو متابعة الامام قرز (3) وهو الاظهر وقيل يعود وجوبا قرز (4) قال في الغيث ما لفظه وعندي ان التحقيق في ذلك انه ينظر فيما هو الواجب على المؤتم فان كان الواجب عليه انه لا يشرع في اتمام صلاته حتى يفرغ الامام وليس متابعة الامام في قعوده مقصودة وانما المقصود مجرد انتظار انمامه لم يجب على المؤتم إذا قام ساهيا أن يعود للقعود لان المقصود انما هو الانتظار وهو يعود إلى الانتظار في قيامه ولا وجه للقعود وان كان الواجب على المؤتم متابعة في أفعاله مهما بقى في الصلاة والانتظار ليس مقصودا في نفسه وانما وجب لان المتابعة للامام لا تتم من دونه وجب عليه إذا قام ساهيا وذكر أن يعود لاتمام المتابعة لانها واجبة ولم يسقط وجوبها بقيامه وان جعلناهما جميعا مقصودين فكذلك اهغ بلفظه والصحيح انه يعود إليه مطلقا (1) شاركه أم لا وكلام الفقيه ع يصلح إذا تابعه في التشهد الاوسط وظاهر از ولو قد شاركه لوجوب المتابعة (1) لانهلا ينتظر في حال قيامه متابعة الامام في شي من أذكار الصلاة اهولفظ ولفظ البيان في المسألة الرابعة من أول باب سجود السهو (مسألة) من ترك التشهد الاوسط إلى أن قال إذا لم يكن قد قعد معه فإذا كان قد قعد معه ثم عاد إليه عمدا فسدت صلاته كمن رفع رأسه من الركوع والسجود قبل امامه ثم عاد إليه اه بلفظه إذا كان فعلا كثيرا أو رفعا تاما قرز قدر تسبيحة (5) لانه يعود إلى ركن فيشاركه فيه كما لو رفع رأسه من السجود فلو عاد بطلت الصلاة (6) فان لم يعد بطلت قرز (7) فلو انتظر فان كان موضع قعود؟ لم يفسد وان كان غير موضع قعود فسدت ولعله إذا كان عمدا اهعم يعنى إذا زاد على قدر التشهد الاسط والاقرب عدم الفساد مطلقا لانه لم يفعل فعلا اهمى ولانه موضع قعود له في الابتداء قرز (8) والتسليم للسهو (9) قال الدوارى والاظهر عندهم انه واجب لانه متابعة للامام وانتضار له وانتظار ومتابعة واجبة حيث تشرع (10) هذا مذهبنا وهل ثم من يقول إذا دخل المأموم وأدرك جزأ من الصلاة أجزأه جماعة وجدت في شرح أبي شجاع على مذهب ش ما لفظه ويدرك المأمور الجماعة مع الامام في غير جمعه ما لم يسلم التسليمة الأولى وان كان لا يقعد معه أما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا يحصل بأقل من ركعه اهلفظا من خط سيدنا حسن
[304]
كبر للافتتاح قائما ولم يقرء حتى يقوم الامام قيل ف ويأتى مثله إذا أدركه ساجدا في السجدة الاخيرة (1) قال ص بالله وان قرأ جاز * قال الحقينى ذكر م بالله الجائز والافضل أن يقعد معه قيل مد فيه نظر (2) لانه بقعوده يزيد ركنا وذلك يفسد (وندب) للاحق إذا أدرك الامام قاعدا أو ساجدا (أن يقعد (3) ويسجد معه ومتى قام) الامام (ابتدأ) اللاحق صلوته فينوي ويكبر للاحرام وجوبا عند ط (4) وح وش يقولان لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا وكبر (5) وسجد معه بل يكفي التكبيرة الأولى (6) (و) ندب أيضا (أن يخرج) من أراد أن يلحق الجماعة (مما هو فيه) من الصلوة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه (7) فانه يندب له أن يخرج من هذه الصلوة التى قد كان دخل فيها ولا يندب ذلك الا (لخشية فوتها (8) أي فوت الجماعة لو استمر في الصلوة ذكر ذلك الفقيه ل (قال مولانا عليلم) وأصل المذهب يقتضبه قال في وافي الحنفية إذا كان قد أتي بركعة أتمها اثنتين وان أتى بثلاث أتمها أربعا (9) (قال مولانا عليلم) وهكذا على اصلنا الا أن يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة (و) ندب أيضا لمن قد صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض (أن) يدخل مع الجماعة و (يرفض ما قد أداه منفردا (10) أي ينوي أن الأولى نافلة والتى مع الجماعة فريضة نعم والأولى ترتفض بالدخول
__________
(1) يعني التى يتبعها القيام لا في الركعة الاخيرة (2) لا نظر لان الزيادة في متابعة الامام لا تفسد كقعود اللاحق معه للتشهد وليس موضع قعود له اهغ (3) ما لم يفته التوجهان قرز ولو في اخر سجدة اهب ولفظ البحر فان أدركه في آخر سجدة سجد (1) ندبا ومتى رفع ابتدأ بخلاف الاخير فلا يقعد إذ لا ينتظر قيامه اهبلفظه قرز (1) إذ يدرك (2) فضيلة الجماعة خلاف الغزالي فقال لابد من ركعأ وهو ضعيف (2) يعني التي يتبعها القيام ويفعل ما شرع من تكبير وتسليم لا تشهد وفي البحر لا إذ ليس بصلاة قرز ولفظ ح لى ولا يحتاج إلى تكبير لذلك إذ ليس بصلاة ذكره في البحر الولد أيده الله يقرر عن مشايخه انه يكبر لذلك لقوله صلى الله عليه وآله ثلاث لا يتركهن الا عاجز عن الثواب رجل سمع المؤذن فلم بقوله ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها ورجل لحق الامام في سجوده وترك متابعته ومشاركته اهان (4) اخذه لا ط من قوله في الجنازة ان اللاحق ينتظر حتى يكبر الامام كما لو لحقه ساجدا فقاس ذلك على السجود وهذا مأخذ واضح جيد اهغ (5) يعنى تكبيرة الاحرام (6) ولا يعتد بها ركعة عند الجميع اهغ (7) أو في غيره قرز (8) عبارة الاثمار نيلها جميعها اهب أو بعضها ولو بكبيرة الاحرام قرز فان كان يقيدها بركعة وإذا صلى؟ فرادى أدركها جميعها في الوقت ينظر الأولى الا يخرج قرز (9) بناء منهم أن لا يصح الاحرام بثلاث بل يسلم على ثلاث (10) وهذا في وقت الاختيار لانه محافظة الوقت أولى من الجماعة ذكره في البحر اتفاقا اهح فتح قرز وانما يصح الرفض هنا لان المكلف مأمور أن يأتي بالعبادة على الوجه الافضل فكأن الأولى مشروطة في الأصل بأن لا يأتي بأفضل منها اهح فتح قرز ولا يصح رفض المغرب والعيد والكسوف اهح لى أما المغرب فالمختار خلافه فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقى النصف من وقت الاختيار قرز ولفظ حاشية وهذا في
[305]
في الثانية بنية الرفض (1) ذكره النجراني ومثله في الياقوتة وقيل ح بل بفراغه من الثانية صحيحة * قال مولانا عليه السلام * لعله أراد مع نية الرفض لانه قد حكى في الزوائد الاجماع انه ان لم يرفض الأولى كانت هي الفريضة وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية فانه يعيدها (2) على القول الأول لا على قول الفقيه ح * نعم هذا قول الهادي (3) عليه السلام وك أعني أن التى مع الجماعة هي الفريضة والأولى نافلة (4) وقال زيد بن علي وم بالله (5) وح ان الأولى هي الفريضة والثانية نافلة وهكذا عن ص بالله والناصر واللش اقوال هذان قولان والثالث يحتسب الله (6) بأيهما شاء (و) إذا أحس الامام بداخل وهو راكع فانه (لا يزد (7) الامام على) القدر (المعتاد) له في صلاته (انتظارا) منه للاحق وهذا رواه في شرح أبى مضر عن ض زيد لمذهب
__________
وهذا في الصلوات الخمس اهن وح بحر لا في غيرها مما شرعت فيه الجماعة فلا يدخل في جماعة من قد صلى منفردا اهن فاما الذي يرفض ما قد أداه منفردا ويؤم غيره قال أبوط يصح وقال م بالله لا يصح وهو أولى وقواه سيدنا ابراهيم لي عن أبيه عن المجاهد وقد صرح به في البيان اهوقد ذكره القاسم فيمن صلى ونسي القنوت انه يستحب له اعادة الصلاة حتى يأتي بها كاملة وظاهره انه يصح رفض الناقص لاعادة أكمل منها وقد ذكروا مثله في الطواف الناقص اهن بلفظه قوله أداه الأولى فعله ليدخل القضاء وقوله منفردا أو جماعة يشك فيها (1) ما لم يشرط قرز (2) ما لم يشرط قرز (3) حجة الهادى عليه السلام خبر يزيد بن عامر حين وجده رسول الله صلى الله عليه وآله خلف الصف فقال ألم تسلم يا يزيد فقال بلى يا رسول الله أسلمت قال فما منعك أن لا تدخل في صلاتهم قال اني قد كنت صليت في منزلي وإنا أحتسب ان قد صليت فقال إذا جئت للصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت قد صليت في منزلك فتكون تلك نافلة وهذه مكتوبة وهذا نص في موضع الخلاف وأيضا على صحة الرفض في جميع الصلاة لانه لم يفصل اهرياض (4) ومن فوائد الخلاف اعادة السنن عند الهادي عليه السلام الاسنة الفجر فلا تعاد؟ عند الجميع اهلمعه (5) حجة م بالله وزيد بن علي انه صلى الله عليه وآله قال للرجلين الذين تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة اهغيث (6) عن الجربي ان الفاعل للاحتساب هو المصلي فيكون اعراب الجلالة النصب وفي تعليق الفقيه س المحتسب هو الله تعالى فيكون اعراب الجلالة الرفع ومثله في شرح الاثمار (7) يعني يندب ان لا يريد اههداية وبحر وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار ولا يقال الواو وللعطف ومن طول في صلاته أو سجوده لغرض لم يضر ذلك ذكره في الشرح والانتصار قرز في غير القراءة فاما في القرآة فله ان يطول اهو قيل ولو في القرآة اهشرح بهران قال في شرح ابن حميد الانتظار الزائد على المعتاد مكروه ولا تفسد عند من تقدم لانه وان كان كثيرا فهو في موضعه وقال الامام المهدي عليلم انة كان كثيرا افسد ولعل وجهه ان فيه مشاركة بقصد انتظار الغير فاشبه التلقين ولو في موضعه والحق انه لا يفسد كما أطلقه في البحر ولم يعده من المفسدات والاحاديث لا تنفى شرعيته كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف لنيل الفضيلة وكما رواه في الشفاء وغير انه كان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القراءة إذا أحسن بداخل فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم ولان النبي صلى الله عليه وآله سجد فارتحل الحسن عليه السلام على
[306]
يحيى عليه السلام وهو قول ح لانه مأمور بالتخفيف (1) والقدر المشروع الذى له ان يعتاد ما شاء منه قد تقدم وقال بالله وص بالله أن يستحب ان ينتظره قال ص بالله حتى يبلغ تسبيحه عشرين (2) (وجماعة النساء (3) سواء كن عاريات أو كاسبات (و) جماعة الرجال (العراة) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ الا حيث هم (صف (4) واحد ولا تصح صفوفا وقال ض زيد والاستاذ انها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال قيل ف فلو كان العراة في ظلمة جاز أن يكونوا صفوفا (5) * قال مولانا عليه السلام * وكذا لو كانوا عميانا (6) (وإمامهم (7) يقف في (وسط (8) الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فان تلاصقوا بطلت صلاتهم (9) قيل ل ومن اجاز جماعة النساء صفوفا أجاز تقدم الامامة
(فصل) (ولا تفسد) الصلاة (على مؤتم) حيث (فسدت على إمامه بأى وجه) من جنون أو لحن أو فعل أو احدث (10) سهوا كان أم عمدا لكن ذلك (إن عزل) المؤتم صلاته (فورا) (11)
__________
ظهره وهو طفل فاطال السجود حتى نزل وقال أطلنا السجود ليقضي وطره وكره ان يزعجه فدل على ان الانتظار لا يفسد بل يكون الأولى اهقلنا فلو انتظر على القول الأول اعتبر الفعل الكثير وعدمه ذكره مولانا عليلم حين سألته اهنجري (1) ويمكن أن يقال مأمور بالتخفيف في غير الانتظار (2) قوي ومثل معناه في البيان (3) ولو مع الرجال اهح لي وقيل اما مع الرجال ولو صفوفا ولفظ البيان وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفا فالآخر أفضل والخناثى على ما ذكر الامير ح والمختار خلافه اهلمع وهو انه تصح صلاة الخناثي صفوفا حيث إمامهم رجل ولا تصح حيث الامام خنثى سواء أمت برجل أو بخنثى أو بامرأة كما صرح به في البحر والبيان ولفظ البيان مسألة ولا تصح امامة المرأة بالرجل ولا الخنثى مطلقا اهيعني لا برجل الجواز انه امرأة ولا بامراة لجواز انه رجل ولا بخنثى تغليبا الجانب الحظر اهبستان (4) فان لم يسعه الصف صلوا ثانيا وغضوا أبصارهم ذكره في الانتصار اهبيان بلفظه قرز (5) ويقدم امامهم وجوبا قرز (6) أو غاضين أبصارهم (7) لفظ الامام يدخل فيه المذكر والمؤنث ولذا لم يدخل فيه تاء التأنيث اهح هداية (8) في الرجال العراة ندبا والا فلو وقفوا يمينا وشمالا صحت صلاتهم لا النساء فيجب ولا يشترط أن تساوي من على يمينها وشمالها بل ولو وقفن في أحدهما أكثر اهوابل قرز فان كثرن؟ ففي كل صف إمامه (9) وقال عبد الله الدواري فان تلاصق العراة أو نظر بعضهم بعضا أتموا؟ ولم تبطل الا أن يكون لمس العورة بحركته في الصلاة فانها تفسد إذ يكون بذلك معصية والطاعة والمعصية لا يجتمعان اهوالمختار عدم الفرق إذ لم يعدوه من المفسدات اهسيدنا حسن رحمه الله (10) ويخرج آخذا بأنفه ليوهم انه رعف وانما أمر بذلك ليوهم القوم انه رعاف وذلك نوع من الادب في ستر العورة وخفاء القبيح والتورية بالاحسن ولا يدخل في باب الكذب وانما هو من باب التجمل والحياء من الناس اههداية مثله في النهاية في مادة أنف (11) وحد الفور أن لا يتابعه في ركن فان تابعه فسدت ولو جاهلا إذ هو عاقد صلاته بصلاة الامام فلا يكون الجهل عذرا فلو بقى على نية الائتمام من دون ارادة حتى تبعه في فعل بل اتفق وقت فعلهما وسهى عن نية العزل نحو ان
[307]
أي عقيب فساد صلاته الامام ولم يتابعه (1) بعد ذلك في شيءمن الصلاته وقال ض زيد انها إذا فسدت (2) صلاة الامام باللحن فسدت على المؤتم لان قراءته قراءة لهم قيل يعنى إذا لحن في الجهرية لا في السرية والتشهد لانه لا يتحمل الا في الجهرية وقال الكني تبطل فيهما لان صلاتهم متعلقة بصلاته والصحيح ما ذكره علي خليل ان اللحن كالحدوث وفى الكافي عن الناصر والصادق ان صلاة المؤتم تفسد إذا أحدث الامام سهوا كان أو عمدا * قال مولانا عليه السلام وعلى هذا سائر المفسدات قياسا إذ لا فرق بين الحدث وغيره من المفسدات (وليستخلف (3) غيره (مؤتما) به في تلك الصلاة قال م بالله والاستخلاف على الفور ولا يجب وخالفه ع فيهما قيل ع وحد الفور ما داموا في الركن (4) فلا يكون بين م بالله وبين ع خلاف
__________
تفسد على الامام في أول التشهد واستمر المؤتم والامام على التشهد واتفق تسليهم في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم لكنه لم ينوا العزل هل تفسد صلاته والجواب أن ظاهر كلام بالله أنها تفسد لعدم نية العزل قلت ويحتمل أنها لا تفسد الا ان ينوى المتابعة بعد فساد صلاة الامام إذ لا وجه لفسادها لعدم العزل الا تجدد وجوبه فلو سهى؟ عن تجدد وجوبه ولم يتابعه لم تفسد كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين في حال صلاته حتى فرغ اهغيث لفظا (1) ترك المتابعة لا يكفي بل لابد من نية العزل قرز وعليه الأزهار ولو جاهلا اهولو سهوا اهبحر قرز وفي الانتصار بعد العلم بالفساد (2) ولو لم يكن مفسدا عندهم لان العبرة بفسادها على مذهب الامام اهمعيار (3) وكيفية الاستخلاف أن يقول الامام الأول تقدم يا فلان فاخلفني؟ أو يقدمه بيده وندب أن يكون مشيه إلى الصف الذي يليه ويستخلف منه مقهقرا لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولئلا بوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه اهشرح اثمار وهل له أن يأتم بامامة المستخلف سل في البيان له أن يأتم به وقال في الغيث ليس له ذلك كما لو افتتحها منفردا ثم قامت جماعة فليس له أن ينضم إليها وفي الحفيظ مثل ما في البيان وقواه المفتي وهو ظاهر الأزهار ولا يكون الخليفة الا مثل الامام الأول فإذا دخل مؤتما مع الخليفة والخليفة مسبوق لم يأتم به الا فيما له من صلاة الامام الأول ويعزل قرز ندبا الا في الجمعة وقيل لا فرق قال في الحفيظ أو نفسه حيث كان في الركعة الأولى وقواه المفتى وقيل لا يصح أن؟ بهم؟ أعاد التكبيرة لانه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول الركعة اهع لي وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح فلا يقدم الا من يشاركه في تلك الصلاة لانه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الامامة غير لازمة بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الامام اهدوارى حيث قد أتوا بركعة والا جاز أن يتقدم من قد دخل ومن لم يدخل اهكب معنى بل لا يصح أن يؤمهم لانه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول ركعة اهع لى وهو ظاهر الاز فلو أتموها فرادي مع إمكان الاستخلاف بطلت عليهم لانهم خرجوا من الجماعة لغير عذر بخلاف ما إذا تركوها من الابتداء اهبيان هذا على أصل أبي ع قال في شرح ابن بهران ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة (4) الذي بطلت صلاة الامام فيه لا بعده عندهما مما ذكره الفقيه ع فلو
[308]
وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ (1) قيل ح وعن ع يعفى عن قدر خروج الامام من المسجد (2) ولا بد من أن يكون الخليفة ممن (صلح للابتداء (3) بالامامة بحيث لو تقدم من أول الامر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبى والفاسق وتابعوه (4) بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم (5) على متوضئين ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين ومسافرين فتصح للمقيمين (6) فقط فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا يحسنها فالمذهب أنها تبطل على القراءة إن نووا الائتمام به ولا تبطل على الاميين وقال ح بل تبطل عليهم جميعا (7) وقال ص بالله انها تصح للجميع إذا كان الامام الأول قد أتى بالقدر الواجب من القراءة وكانت مجهورا بها (8) (و) يجب (عليهم (9) أي على الخليفة والمؤتمين (تجديد النيتين (10) فالخليفة يجدد نية (11) الامامة والمؤتمون الائتمام به (ولينتظر (12) الخليفة (المسبوق) وهو
__________
كان في حال السجود ولم يأتوا بالواجب منه تقدم الخليفة؟ وسجد بهم فان كان قد فعلوا السجود عفى لهم عن الاعتدال منفردين ثم يتقدم الخليفة وقيل انه يتقدم ويسجد ثم يعتدلون جميعا ويعفى عن زيادة السجود وان كان قد فعل الامام الواجب من السجود دونهم أو العكس تقدم الخليفة وسجد ثم يعتدلون جميعا اهبيان قال سيدنا وفيما ذكروه ضعف لانه زاد ركنا في الصلاة اهدوارى؟ وفي الغيث ينوي الامام الامامة والمؤتم الائتمام في حال السجود ويتقدم عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف للضرورة (1) لوجوب الموالاة في الصلاة (2) وفيه نظر اذلا وجه للاختصاص بهذا القدر (3) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له سل الاقرب الصحة لانه لو تقدم على هذا الحال من أول الامر صحت الصلاة خلفه وأما لو استخلف الامام وجب عليهم المتابعة فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما إذا استخلف غير الامام فلا يجب اهع لى قرز والمختار أن الخليفة يقعد لتشهد الامام التشهد الاوسط ان لم يكن موضع قعود له قيل ع وجوبا وقيل استحبابا وأما تشهد نفسه الاوسط فلا يعقد له فان قعد له بطلت صلاته كما لو قعد له وهو خلف الامام ذكره الفقيه ع وقيل بل يقعد اهتكميل (4) المراد نووا (5) بناء على ان الامام الأول متوضئ (6) هذا حيث الأول مسافرا وأما إذا كان مقيما صحت المسافر إذ لا يدخل معه الا في الركعتين الآخرتين أو كان مقيما وفسدت صلاته في الثائية وخلفه من النوعين واستخلف مؤتما من المقيمين وقد كان فانه الامام بركعة أو ركعتين ووجهه أنه يوصف انه صلى المسافر مع المقيم في الأولتين (7) لانه يمكنه تقديم اكمل (8) قلنا لا يصلح للابتداء لانه صلى ناقص بكامل اهمفتي (9) أي يشترط (10) ان علموا لا ان جهلوا فساد صلاة الامام والاستخلاف صحت صلاتهم ان استمر الجهل إلى آخر الوقت قرز (11) يؤخذ من هنا صحة توسط النية صوابه فالخليفة يبتدئ والمؤتمون يجددون كما في شرح الفتح (12) فان خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته اهشكايدي ولعله حيث لم يقيدها بركعة اهحيث هو متوضئ فلو فسدت على الخليفة المسبوق لم ينعطف الفساد
[309]
الذى قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الامام الأول فإذا قعد للتشهد الاخير انتظر قاعدا (1) (تسليمهم (2) فإذا سلموا قام لاتمام صلاته (3) فان قام قبل تسليمهم (4) بطلت صلاته (الا أن ينتظروا (5) تسليمه) يعنى الجماعة إذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا (6) فانه يحئنذ يجوز له القيام قبل تسليمهم إذا عرف انهم منتظرون فان لم ينتظروا تسليمه فقيل مد في بطلان صلاتهم نظروا قال المهدى أحمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم (7) (تنبيه) قال في منهج ابن معرف فان لم يعلم المتقدم كم صلى الامام الأول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا إذا قدم متنفلا (8) (ولا نفسد) الصلاة (عليه) أي على الامام (بنحو إقعاد (9) لعارض (مأيوس) أي لا يرجو زواله (10) قبل خروج وقت تلك الصلاة التى هو فيها (فيبنى على ما قد مضى منها ويتمها (11) (و) المؤتمون (يعزلون (12)
__________
عليهم لانهم لم يتابعوه في ركن بعد الفساد وهو يؤخذ من قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على امامه قال في البستان ويكون قدر التشهد الاخير فان سلموا والا قام (1) لكن لا يقعد الا لمن كان يقعد له الامام الأول فلو دخل مع الامام في الركعة الأولى طائفة وفى الثانية طائفة وفى الثالثة طائفة وفي الرابعة طائفة واستخلف الامام ممن دخل في الرابعة لزمه أن يقعد لتسليم الطائفة الأولى عند الفقيه ع لا من بعدهم بل من أتم صلاته عزل وقيل بل ينتظر للجميع وهو المقرر اهمرغم (2) وأما القنوت فانه يقنت بهم والصحيح انه يقف لقنوتهم قائما وهم يقنتون لانفسهم كما انه يقف لتشهدهم هذا هو المقرر قرز قوله يقف لقنوتهم وهل يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهر له ينظر وإذا قلنا لا يجهر فما يقال لو كان المستخلف مسافرا وكان الامام الأول في ثالثة الرباعية الجهرية ففي أي محل يأتي بالواجب جهرا ينظر قلت الاقرب والله أعلم انه يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع حهره لانه لا يجب مراعاتهم في الاذكار كمن صلى الظهر خلف من صلى الجمعة اهغاية (3) يقال إذا قام الخليفة المسبوق لاتمام صلاته هل يصح ان يدخل معه داخل في بقية صلاته للاتمام به قلت الظاهر الصحة لانه حاكم في حالتين اهغاية؟ (4) عمدا لا سهوا فيعود إليهم (5) بقى النظر لو قد سلم بعض وانتظر بعض ماذا يجب يحتمل ان يقال أن ظاهر اطلاق الأزهار يقتضي وجوب انتظار الجميع ويحتمل ان يقال يقوم وينتظر الباقون وهو مفهوم القيدين جميعا اهمفتى (6) فلو ظن انهم انتظروه فقام فانكشف انهم لم ينتظروه هل تفسد أم لا لعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء فتفسد وقيل هو متعبد بظنه فلا بفسد قرز (7) إذ قد نووا الانتظار والا فلا وجه للفساد قرز (8) وهذا بناء على أنهم لم ينووا الائتمام بالمتنفل والجاهل والا بطلت عليهم بنفس الائتمام (9) ومن هو على صفته قرز (10) فان كا يرجى زواله فسدت ولا يقال ينتظر للخروج لانه يجرى مجرى الفعل اهغيث (11) منفردا ولا يأتم ولا يؤم الا بمثله (12) الا من هو على حالته قرز