[290]
على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا (أو) لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط صحة الامامة لكن (كرهه (1) أي كره الصلات خلفه (الاكثر) ممن يحضر الصلوة فان الصلوة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون (صلحاء (2) لانهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك * وقال ص بالله والفقيه مدلا تجوز الصلوة خلفه (قال مولانا عليلم) والأول أقرب واما اعتبرنا الكثرة * قال في مهذب ش لان أحدا لا يخلو ممن يكرهه قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لامر يرجع إلى الصلاة كتطويل (3) أو نحوه (4) لا للشحناء وقيل ح لا فرق بين أن يكون للشحناء أو لغير ذلك (قال مولانا عليلم) وهذا أصح من قول أبى مضر لانهم إذا كانوا صلحاء فالاقرب انهم لا يشحنون عليه الا من باطل (5) (والأولى من) الجماعة (المستوين في) كمال (القدر الواجب) من شروط صحة الامامة في كل واحد منهم إذا اجتمعوا هو (الراتب (6) فانه أقدم من الافقه وغيره وكذا صاحب البيت (7) أولى من غيره والمستأجر (8) والمستعير أولى من المؤجر والمعير وغيرهما فان حصل الامام الاعظم فقال الامام (9) ى هو أولى من الراتب وعن الامام محمد بن المظهر الراتب أولى (10) (ثم الافقه)

__________
(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون وفي حديث آخر لعن الله رجلا أم قوما وهم له كارهون قيل ي وكلام أصحابنا يدل انها لا تصح ذكره ص بالله اه‍ان (2) والمراد بالصلحاء غير المخلين بما وجب من علم وعمل ولا يقدمون على قبيح يقدح في العدالة وان لم يكونوا علماء اه‍ج (3) فيها (4) وجودا كمل (5) لا يخرجه عن حد العدالة قرز (6) وإذا حضر الؤتمون قبل الامام انتظروا لا إذا حضر الامام مع بعض المؤتمين فلا ينتظر للباقين لان الصلاة في أول الوقت بالجماعة القليلة أفضل من الجماعة في آخر الوقت قرز والمراد به من اعتاد الامامة في مسجد أو موضع مخصوص واستمر على ذلك حتى صار يوصف في العرف بأنه راتب وهذا حيث حضر أو استخلف في الوقت المعتاد والا فالاقرب بطلان ولايته اه‍ح اث بلفظه قرز (7) وصاحب البيت أولى من الضيف لقوله صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يأمهم؟ ولو كان البيت له (8) ما لم يرجع المعير والمؤجر عن الاجارة والعارة (9) وهكذا في الفتح حيث قال وخلف غير ذى ولاية أولى بها وهو الامام الاعظم فراتب فأفقه فأورع فأقرأ فأسن فأحسن فعلا وصورة عطف ذلك على وتكره خلف ذي فائتة الخ وهكذا في شرح الاثمار لابن رواع لانه قال فان حضر الامام الاعظم فالمذهب كما قال الامام ى ولقوله صلى الله عليه وآله لا يؤم الرجل في سلطانه اه‍وقواه المفتي ومى لقوله صلى الله عليه وآله لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه واختاره المؤلف إذ هو راع للامة ولا يؤم الرجل في سلطانه وخليفته في أرضه اه‍وابل (10) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم أنت امام مسجدك إذا لم تنحط مرتبة الامام الاعظم قرز في غير الجمعة (1) والعيدين اه‍(1) وظاهر الأزهار خلافه وقرز أما العيدين فلا يشترط فيه الامام الاعظم ولا الجماعة اه‍

[291]
في أحكام (ثم) إذا استووا في الفقه قدم (الاورع (1) ثم) إذا استووا في الفقه والورع قدم (الاقرأ (2) ثم) إذا استووا في الثلاثة قدم (الاسن) يعنى الاكبر سنا على الاشرف نسبا واختار الامام ى تقديم الاشرف نسبا على الاسن (ثم) إذا أستووا فقها وربما وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم (الاشرف نسبا (3) فلا يتقدم العبد (4) على السيد والعجمي على العربي والعربي على القرشى والقرشي على الهاشمي (5) والهاشمي على الفاطمي الا برضاء الأول (قال عليلم) ومفهوم كلام الاصحاب انه إذا تقدم غير الأول كره ذلك وصحت الصلاة (6) وقيل ع إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل أن لا تصح الصلاة كما ذكر صاحب الكافي في صلاة الجنازة (7) (قال مولانا عليلم) والأول أصح للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه ان الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الأولوية (ويكفي) في معرفة دين الشخص (8) الذى يؤتم به (ظاهر العدالة) بمعني أن يظهر من حاله ولا يحتاج إلى اختبار كالشاهد والامام (9) (قال عليلم) ولا نعرف في هذا خلافا قال م بالله (ولو) ظهرت عدالته (من قريب (10) نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فانه يصح الائتمام به (11) من حينه
(فصل) (وتجب) على الامام (نية الامامة (12) و) على المؤتم نية (الائتمام (13) قال عليلم أما المؤتم

__________
(1) لعله أراد ورع المؤمنين وهو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات اه‍ان (2) والمراد الاكثر حفظا للقرآن الاعرف بخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك وتكره خلف الازن والافرع والانصر اه‍ فتح فالازن مدافع الاخبثين والافرع صاحب الوسواس والانصر عديم الخان؟ اه‍ح فتح (3) ثم الاحسن وجها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه من أمتى وقيل الاحسن فعلا اه‍ب الاحسن صوتا ثم الانظف ثيابا (4) صوابه على الحر ما لم يكن هاشميا اه‍هد وقيل ولو هاشمى وهو ظاهر الأزهار وقرز (5) لقوله صللم قدموا قريشا ولا تقدموهم اه‍ان (6) مع نقصان ثوابها (7) الفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تفتقر إلى الولاية بخلاف صلاة الجماعة فهي لا تفتقر إلى ذلك اه‍ص (8) وكذا المؤذن والمقيم والخطيب وغاسل الجنازة وشاهد عقد النكاح والمفتى اه‍زر قرز فلا تقاس المخفف على المغلظ (9) الأولى كالقاضي اه‍ح اث لان الامام يعود بمجرد التوبة قرز (10) لان الصلاة أخف حكما ولان الشهادة مبنية على التجوز والصلاة على صحة الاعتقاد فلا تقبل شهادته الا بعد الاختبار اه‍زر (11) وتكره قرز والأولى لا تصح خلفه الا مع علبة الظن بصحة توبته اه‍ج وقيل تصح ما لم يعلم أو يظن كذبه قرز (12) عبارة الفتح وانما ينعقد لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات ولكل امرئ وكونه اماما من جملة الاعمال فتشترط النية فيه ولقوله صللم الامام ضامن ولا ضمان الا بنية لان الضمان تحمل لا يمكن تصوره من غير نية اه‍ان (13) قيل وإذا اختلف مذهب الامام والمؤتم في وجوب نية الامامة ولم ينوها الامام فان كان مذهب الامام عدم وجوب النية والمؤتم يوجبها جاء الخلاف هل الامام حاكم أم وان كان مذهبه الوجوب والمؤتم مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم اه‍ن لان صلاة الامام حيث لم ينو الامامة صحت لنفسه والمؤتم يري صحة الائتمام به من دون نية الامامة فصحت صلاتهما اه‍ان وقرز المؤتم جماعة والامام فرادى لقوله صلى الله عليه واله وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ولا اتباع الا بنية

[292]
فلا خلاف في ذلك في حقه وأما الامام في ذلك ثلاثة أقوال (الأول) ما ذكره القاسم ومحمد ابن يحيى وخرجه ط الهادي ان نية الامام شرط حتى روي في الكافي عن المرتضي انه إذا نوي أن يؤم بقوم بأعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم (1) (القول الثاني) للم بالله (2) وهو الصحيح من مذهب ش وهو قول ص بالله أنى ذلك لا يجب (3) (القول الثالث) ذكره في شرح الابانة للناصر والقاسمية ان المرأة لا تدخل الا بنية من الامام (وا) ن (لا) ينوى الامام الامامة ولا المؤتم الائتمام (بطلت (4) الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع (أو بطلت (الصلاة على المؤتم (5) فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الامام الامامة (فان نويا (6) الامامة) أي نوى كل واحد مهما انه إمام للآخر (صحت) الصلاة (فرادى (7) لان كل واحد منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغوا نية (8) الامامة * قال في الشرح كما لو نوي المنفرد انه يؤم (9) (و) ان نوى كل واحد منهما (الائتمام) بصاحبه (بطلت) صلاتهما أما عند الهدوية فلان كل واحد منهما علق صلاته بمن لا تصح امامته وأما عند م بالله * فقيل لا تصح أيضا عنده لان كل واحد
__________
(1) قلنا نعم وإن سمي معينا ولفظ حاشية المختار انه يؤمهم وغيرهم لان نية الامامة قد حصلت (2) حجتهم لانه غير معلق صحة صلاته بصلاة غيره ولحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ووقف يصلي فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه والظاهر أنه لم ينو الامامة قال في الانتصار أفاد هذا الحديث عشرين حكما (*) ولا يضر تقديم نية المؤتم على الامام لانها من أفعال القلوب اه ص قرز (*)لكن يقال على قول م بالله هل تكون صلاة الامام جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحها أنه ينال بها فضيلة الجماعة اه روضة لان الامام إنما يكون إماما بالمتابعة سواء نوى أم لا اه ان (3) (فائدة) ولو صلى منفردا ثم ائتم به غيرة صح على القول الثاني لا على القول الاول فلو نوى الامامة في حال الصلاة قيل ح لا تصح وقال ض عبد الله الدواري أنها تصح للضرورة كما في المستخلف على ما سيأتي وهو قوي اه زر و ن (4) أي لم تنعقد (5) لانه علق صلاته بمن لا تصح الصلاة خلفه لاجل النية (فائدة) لو نوى أن يأتم بإحدى اثنين على التخيير لم تصح الجماعة قال عليه السلام والأقرب أنها تصح فرادى لان التخيير في النية يصيرها كلا نية (1) اه رى فإن تابع أحدهما فكما في مجرد الاتباع اه غ معنى وعن الهبل لا تصح جماعة ولا فرادى لانه لم يجزم بالنية (1) ولفظ البيان مسئلة ومن نوى الائتمام بأحدي رجلين لا بعينه الخ (6) يعني حيث هما جاهلين لمقام الامام ذكره في الكافي أو كان مذهبهما جواز وقوف المؤتم على اليسار أو كان وقوفهما على تلك الصفة لعذر وكذا إذا علم الموقف فإنها تصح صلاتهما يعني فرادى قرز (7) وإذا طرأ الشك على أحدهما في صلاته هل هو إمام بصاحبه أم مؤتم بطلت صلاته لعدم تيقن النية وفيه نظر ووجهه أن الصلاة معقودة على الصحة فلا وجه للبطلان بالشك كما سيأتي اه مرغم اما بعد الفراغ فكما ذكر واما في حال الصلاة فلا نظر لتعذر المضي فيعزل ذكره في حاشية القدوري وقرز (8) لا تلغو بالنظر إلى اللاحق قرز (9) وقد نصوا على أنه ينبغي لمن يعتاد أن يصلي إماما أن ينوي الإمامة ولو كان وحده لجواز أن يلحق اللاحق اه

[293]
منهما لم يصل منفردا ولا مؤتما (1) وذلك يؤدى إلى الممانعة * قال على خليل والفقيه مد بل تصح على أصل م بالله كما لو لم ينو الامام الامامة (قال مولانا عليلم) وفى هذا القياس نظر (2) بل ضعف كثير لان هنا قد علق صلاته بصلاة غيره (3) (وفى مجرد الاتباع تردد (4) أي حيث يتابع المصلي مصليا آخر من دون نية الائتمام في ذلك تردد هل تفسد به الصلاة أم لا وحاصل الكلام في ذلك أن المتقدم اما ان يكون عدلا أم لا * ان كان عدلا ولم يقع من المتابع له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجودهما في وقت واحد لم يضر (5) ذلك وان انتظر صحت عند ط وقال م بالله لا تصح فقال على خليل يحتمل أن لا تصح جماعة ولا فرادا لاجل الانتظار ويحتمل أن لا تصح جماعة وأما فرادى فتصح ولا تبطل بالانتظار قيل ح وهذا هو الصحيح (قال مولانا عليلم) بل الاحتمال الأول (6) أقرب إلى كلام م بالله وان كان المتقدم غير عدل فان كان المتابع له يوهم (7) لم تصح صلاته سواء انتظر أم لا وان كان لا يوهم فحكمه حكم متابعة العدل ان لم ينتظر صحت صلاته وان انتظر فالخلاف (8) (تنبيه) (9) قيل مد ذكر صش انه إذا نوى أن يأتم بزيد فإذا هو عمرو فان لفظ بالنية بطلت صلاته وان لم يلفظ فوجهان قيل مد والاقرب على المذهب انه إذا أشار صحت صلاته ولو لفظ لان الاشارة أقوى (قال مولانا عليلم) والاقرب على المذهب انه لا حكم للفظ مهما خالف ما في القلب سواء أشار أم لم يشركما ذكروا في نية الحج التى تخالف ما أراده (10) فان الحكم لما في القلب قال وهو القياس لان النية هي الارادة
(فصل) (ويقف المؤتم
__________
(1) الأولى أن يقال صلى كل واحد منهم بغير امام (2) وجه النظر انه لم يعلم الامام من المأموم اه‍كب (3) يعنى مؤتم بغيره والصلاة خلف والمؤتم لا تصح عنده (4) عبارة الفتح تفصيل وخلاف إذ لا تردد في شيءآخر (5) ما لم يحصل تغرير أو تلبيس وقرز (وكان) الأولى أن يحمل كلام م بالله على صورة توافق القياس وتوافق مقتضي الكلام وهو أن يقال المراد إذا كان المتابع ينتظر انتظارا كثيرا فان صلاته لا تصح حينئذ لان الانتظار الكثير مفسد اه‍غ الذي اختاره في شرح حميد ان الانتظار لا يفسد ولو كثر وسيأتى في قوله ولا يزد الامام على المعتاد انتظارا قرز (6) لانه قال من صلى خلف امام وتابعه ولم ينوي الائتمام لم تصح صلاته وهذا اقتضي ان الصلاة فاسدة كما ترى اه‍غ (7) وأما المتابع فصلاته صحيحة الا حيث يكون غير عدل (1) ويحصل (2) ايهام وذلك في آخر الوقت أو في أوله ويخشى فوات تعريف المغرور ذكر معناه في البحر وقرز (1) أو عدل على المختار اه‍سيدنا حسن قرز (2) وعلم المتابع حصول التغرير قرز المذهب الصحة في جميع الاطراف حيث لم يكن ثم تلبيس بمتابعة غير العدل وأما هو فلا يضره اه‍إملاء مي قرز قال عليلم لعله يعني ان التلبيس لا يكفى في بطلان صلاة الملتبس الا إذا تضيق عليه التعريف كآخر الوقت أو خشي فوات المصلى المقتدى اه‍ب لفظا قرز (8) تصح قرز (9) (والمقرر) في النية الصحة ما لم يشرط؟ لفظا أو نية وخالف اه‍تهامي وراوع قرز (10) صوابه ما لفظ به اه‍

[294]
الواحد أيمن (1) امامه غير متقدم) للامام (ولا متأخر) عنه (بكل القدمين) فاما إذا تقدم أو تأخر ببعضهما أو بأحدهما فلا تفسد قوله (ولا منفصل) أي ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن امامه وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا (2) (وا) ن (لا) يقف المؤتم الواحد على هذه الصفة بل يتقدم أو يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على اليسار (بطلت) صلاته وقال ك لا تفسد بالتقدم وقال ع وش وح لا تفسد بالتأخر وفي حواشى الافادة للقاسم ويحيى والناصر جواز الوقوف على يسار الامام من غير عذر ومثله عن ط والحقيني (3) (الا) أن يقف المؤتم على يسار الامام أو نحو ذلك (لعذر (4) فان صلوته تصح حينئذ * والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الامام أو في الصف المنسد ولا ينجذب له أحد أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو غيرها (5) أو يكون عن يمين الامام من لا يسد الجناح من صبى أو فساد صلوة ولا يساعد إلى
__________
(1) ولا خلاف في ذلك الا عن سعيد بن جبير فقال يقف عن يساره اه‍زر هذا في الذكر وأما المرأة إذ ائتمت؟ بامرأة فتخير بين وقوفها عن يمينها أو شمالها اه‍ع لى وقيل لا فرق ذكره في الاحكام وهو ظاهر از (مسألة) ويكره التأخر لاهل الفضل عن الصف الأول لان الامام قد يحتاج للفتح والاستخلاف لقوله صلى الله عليه وآله ليلينى أولوا الفضل والنهي قزر ظاهره ولو كان لمؤتم مرتفعا في القامة أو في المسجد الا إذا كان محاذيا لرأسه بحيث لو سقط الموتم لكان قدمه فوق رأس الامام إذ لم يصدق عليه انه أيمنه فلا تصح قرز قال في الاثمار ولا مفاوت كأن يقدم احد رجليه ويؤخر الاخرى وظاهر الأزهار خلافه ومثله عن الشامي ولفظ ح لى وعبارة از يقضى ان من تقدم على الامام بقدم وتأخر بقدم بأن بقي مقدما رجلا ومؤخرا أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة بذلك وان هذه صفة لا تعد مفسدة لان مساوات الآراب هئية (فائدة) قال ص بالله إذا كثير المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود ولم يكن أحد منهم سابق إلى مكانه وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم لان كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة فقد اجتمع وجه الفبح وهو منع الغير منها ووجه الحسن وهو طلب العبادة فيغاب وجه القبح كما يغلب جنبة الحظر على الاباحة فان خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم فان عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق؟ سواه بمكانه اه‍من الصفى قال الدواري فان تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية والا قرع بينهم اه‍ج (2) من أوسط الناس قرز (3) وادعى على بن العباس اجماع أهل البيت على ذلك وقواه المفتى وعامر (4) ومن العذر الجهل اه‍ح اث قال في الغيث وهل الجهل عذر لم أجد فيه نصا الا أن احتجاج الاصحاب بالخبر وهو انه صلى الله عليه وآله أمر من صلى بعده منفردا بالاعادة يدل على ان الجهل ليس بعذر قلت وهذا معارض بقوله صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالاعادة فالصحيح انه عذر ذكره سيدي حسين ابن القاسم عليلم هذا إذا استمر الجهل إلى آخر الوقت فلا يجب الفضاء لاجل الخلاف قرز (5) رائحة كريهة يتأذى بها الامام أو المؤتم ذكر ذلك عليلم اه‍رى قرز

[295]
الانفصال (1) أو نحو ذلك (2) قال في الياقوتة فان تعذر عليه الوقوف عن يمين الامام وقف عن يساره (3) وقال في شرح أبى مضر يقف خلفه (الا في التقدم) على الامام فان صلاته مؤتما متقدما على إمامه لا تصح سواء تقدم لعذر أو لغير عذر (4) (و) يقف (الاثنان فصاعدا خلفه (5)) أي خلف الامام ولا يكفى كونهما من خلفه بل لابد أن يكونا (في سمته (6) أي محاذيين له ولا يكونا يمينا ولا شمالا (الا لعذر) نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جازت المخالفة (أو) لم يكن ثم عذر
__________
(1) هذا في فاسد الصلاة فأما الصبي (1) فلا حكم لرضاه اه‍لان له حق ولا يجوز جذبه فيكون عذرا للمصلى اه‍تي ما لم يكن الصبي مسامتا للامام فلا حق له في هذه؟ (1) سيأتي ما يخالف هذا على قوله فينجذب من بجنب الامام كلام الغيث وهو المختار فينظر في التذهب الذي هنا (2) خشية فوت ركوع الامام قبل ادراكه فانه يجوز لمن خشى فوته أن يحرم ويأتم ولو خارج المسجد (1) فان أمكن الانضمام بفعل يشير والا اتم مكانه اه‍فتح قرز (1) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة (3) على جهة الوجوب لانه لو وقف خلفه ويساره فارغ ما صحت اه‍عم وقيل يخير ما لم يؤد إلى التلبيس اه‍تي فان أدى التلبيس تأخر اه‍تي قرز (4) ولا فوق القامة في الفضاء قرز قال في الغيث السؤال الرابع ما وجه الفرق بين التقدم والتأخر حتي جاز التأخر للعذر ولم يجز التقدم ثم ما وجه فساد الصلاة بالمخالفة وهلا صحت فرادي والجواب أما التقدم فلانه عكس واما الثاني فلا مره صلى الله عليه وآله من صلى خلف الصف لغير عذر بالاعادة فقسنا سائر مواقف النهى عليه انتهى غ لكن يقال هل تفسد صلاة الامام لانه وقف في غير موقف له أم لا الجواب انه ذكر في ح ابن رواع انها لا تفسد على الامام وهو ظاهر الشرح واللمع وقال ع تفسد لانه وقف في غير موقفه والأولى عندي انه يفصل فيه وهو انه ان ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت لا إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد وأظن أن هذا مراد ع اه‍كب معنى (5) وأقل التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول وهذا موافق لاصولهم إذ دون ذلك صف واحد فتفسد بلا انفصال وقيل قدر ما يسع المصلى ويكون موضع سجوده خلف الصف الأول وهو الاصح اه‍لى فلو وقف بجنب الامام مصل وثمة صفا متأخر متسع لم تصح صلاته الا على قول الفقيه ف وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الامام بطلت الا لعذر فلو وقف واحد ثم أتي آخر فوقف جنبه فان (1) كان لجهله أو لم ينجذب له أحد صحت صلاته والا بطلت على المختار (1) المختار عدم الصحة الا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء لاجل الخلاف وقرز (6) (مسألة) وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو إما أن يكون فسادها أصليا أو طارئا ان كان طارئا فان لم يخرج المسامت الذى فسدت عليه كان عذرا لهم حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أولم يعلموا وصحت صلاتهم وان خرج المسامت فان انضموا صحت صلاتهم والا بطلت على واحد فقط ممن عن يمينه وواحد ممن عن يساره ومن علم فقط لوجوب الانضمام عليهما وصحت صلاة الصف كما في السارية ان توسطت بين اثنين وغيرها من الاعذار اه‍هاجري وأما إذا كان فسادها أصليا فان علموا قبل الدخول في الصلاة انه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم وام لم يعلموا الا بعد الدخول فان امكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا والا بطلت وان لم يمكنهم صحت؟ قرز وكذا ان جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت قرز ينظر لو حاذاه أحدهما (1) بعض بدنه سئل؟ قال سيدنا لابد من الكل وكلام الشرح مفهومه في قوله لا يمينا ولا شمالا يؤذن بصحة ذلك (1) وقيل ولو بعض أحدهما قرز؟

[296]
يبيح ترك المسامتة له فان ذلك يجوز (لتقدم صف سامته (1) مثال ذلك أن يتقدم الامام ويصلى خلفه اثنان فصاعدا مسامتين له ثم يأتي اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الامام بل يمينا أو شمالا فان ذلك يصح (2) قيل س اجماعا وان كره وقيل ع بل حكم هذا الصف حكم الصف الأول إذا لم يسامت على الخلاف الذى سيأتي (تنبيه) اعلم ان حكم الاثنين فصاعدا بعد الامام حكم الامام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر (3) ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين وكذا سائر من في الصفوف (4) (تنبيه) إذا وقف الامام في وسط الصف فروي ط عن الحنفية انها تصح (5) وتكره * قيل ع وكذا ذكر ابن أبى الفوارس (6) وأبو جعفر والفقيه ح وأشار إليه في الشرح * وقال ص بالله والشيخ عطية على خليل للم بالله انها لا تصح (7) * قيل ف ولعله يقال لغير الامام (8) وواحد عن يمينه وهكذا لو وقفوا جميعا على يمينه (9) أو يساره لغير عذر أو وقفوا خلفه الا انه لا يسامته أحد بل على الميمنة أو على لميسرة أو في الميمنة والميسرة وخلفه خاليا فالخلاف (10) وقيل ى أما إذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر (11) وان كره وكذا ذكر
__________
(1) لو اصطف اثنان مفصلان عن الصف الأول هل ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني ولم يسامتا ولا شيئا من الصف الأول فيجزي قولا واحدا على المختار في الاز أو لا بل يأتي فيه قال عليلم يجزي قولا واحدا اه‍ري وظاهر الاز خلاف ذلك لانه لم يتقدمهما صف سامت الامام في المسجد وقيل مطلقا قرز بحيث لو تقدم لكان داخل في القامة وقرز (2) وتصح صلات هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين للامام قوق (1) القامة في الفضاء إذ الاثنان المتوسط يسدان إلى منقطع الارض اه‍عن سيدنا محمد بن احمد؟ وقرز (1) بحيث لو امتد الصف لكان الصف الثاني داخلا في القامة قرز (3) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الأول ولم يتأخر عنه لم تصح صلاتها على ما اختاره المؤلف قال الامام شرف الدين وهو ظاهر الاز واختاره وقال النجرى في شرحه يصح ذلك وقد سئل الامام عن ذلك فأجاب بالصحة يقال لو اعوج الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل القدمين وقيل لا تفسد الا إذا تقدم على الامام أو سامته أيضا فتفسد ولا غيره بالمؤتم المسامت للامام قرز الا لعذر أحدهما على الآخر فلم تفسد لعدم العلة المذكورة في الامام اه‍تى قرز (4) يعني كل أثنين قرز (5) مع العذر قرز (6) لانه قال ما جاز لعذر جاز لغير عذر (7) مع عدم العذر قرز (8) كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله اه‍كب قلت وفيه نظر إذ ليس بموقف له مع حصول متسع ولان فعل أبي بكر كان لعذر إذ كان بعد الدخول في الصلاة ولم يمكنه التأخير الا بفعل كثير فلا يقاس عليه اه‍غ فان أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي صلي الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه فتوضأ ثم تقدم يتهادى بين اثنين حتي أنحا أبكر عن الامامة وأم الناس وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر اماما في أولها ومؤتما في آخرها بالنبي صلى الله عليه وآله فيما لحقه فنحاه فأتم به حينئذ اه‍شفا لفظا (9) حيث تقدم وحده مع الامام قبل حضور غيره اه‍ من خط مر غم (10) لا يصح الا لعذر ومن العذر الجهل إذا استمر إلى آخر الوقت قرز (11) بل لا تصح قرز

[297]
السيد ح فلو كان خلف الامام (1) صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين غير مسامتين للصف الأول فقيل ع هذا على الخلاف المتقدم (2) * وقيل س بل هذا اجماع بصحة الصلوة وان كرهت (تنبيه) إذا صلى في الحرم حولي الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادي (عليلم) انها لا تجوز (3) وقال الناصر وح وش انها تجوز مطلقا * وقال ع وص بالله انها تجوز بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الامام أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق بين ذلك المكان وغيره في الاصطفاف وفي الزوائد عن الناصر وح والقاسمية تصح إذا لم يكن ظهر المؤتم إلى الامام وعن ش تصح ولو كان ظهر المؤتم إلى الامام (ولا يضر قد القامة (4) ارتفاعا) من المؤتم على الامام (و) كذا (انخفاضا) نحو أن يكون الامام في مكان مرتفع على المؤتم قدر ذلك فانه لا يضر يعني لا تفسد به الصلوة (و) كذا لا يضر قدر القامة فاما دون (بعدا (5) بين الامام والمأموم (و) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع (حائلا (6) بين الامام والمأموم في التأخر فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلي الخلاف (7) في توسط السارية (ولا) يضر البعد من الامام والارتفاع (8) والانخفاض (9) الحائل ولو كان (فوقها) أي فوق القامة في حالين لا
__________
(1) هذا فيه تكرار اه‍تي يقال لا تكرار لان الذي تقدم دخلوا قبل الصلاة (2) بين ص وط (3) الا لمن خلفه كسائر المساجد وقرز وقال ان أمكني؟ الله منعت ما يفعلون اه‍هد بناء على ان الحق مع واحد المختار ان الجماعة حولي الكعبة كالجماعة في غيرها فما اشترط فيها في الكعبة قرز يعني لا تصح (4) والوجه في اعتبار القامة انه لا خلاف ان الكثير من البعد مفسد وان القليل لا يفسد احتجنا إلى الفرق بين القليل والكثير ولم نجد دلالة شرعية تفصل بينهما فوجب الرجوع الي الاجماع ولا اجماع على فوق القامة ووقع على قدر القامة فكان هو المعتبر اه‍ص قيل والمقعد يعتبر بقامته مقعدا ونظر لانه يسمي متصلا وان كان بينه وبين امامه أكثر من قامته اه‍تك وتوسط الطريق والسكة والشارع والنهر إن كان فوق القامة أفسد لا دون القامة أو قامة فلا يضر؟ ذكر معناه في البحر ومعناه في البيان قرز (قيل) وتكون القامة من موضع قدم المصلى المؤتم إلى قدمي الامام ونحوه وقال السيد ح من موضع سجود المؤتم إلى قدم الامام ويعتبر كل بقامته في البعد وغيره فلو اصطف طويل وقصير فقيل يعتبر بقامة الطويل وقيل بقامة القصر فيقرب معه الطويل ولو تعذر عليه تقدم أحدهما إلى يمين الامام وأما الثاني فلعله على الخلاف وحيث تعذر الوقوف على يمين الامام أو كان فيه من صلاته فاسدة اه‍كب قوله ولا يضر قدر القامة من أي الاربعة لا تفسد لا في المسجد ولا في غيره وما فوقها ان كان في المسجد لم تفسد الا في ارتفاع الامام وإن كان في غير المسجد أفسد الا في ارتفاع المؤتم اه‍
__________
---هد (5) قال في كب ما لفظه ولا يضر البعد في المسجد إذا كانوا يعرفون ما يفعله الامام برويته أو سماع صوته لا صوت؟ غيره من الصفوف الأولة ذكره في الشرح (6) وهو في الحقيقة إلى البعد بينهما وقرز طولا في الارتفاع وقيل عرضا قرز (7)؟ خلاف الفقيه ح والفقبه ل فالفقيه ح يقول توسط السارية تفسد الفقيه ل لا يفسد إذا كان قدر ما يسع واحد وقرز (8) من المؤتم (9) من الامام اه‍

[298]
سوى أحدهما أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا (في المسجد) فإذا كان فيه لم تفسد الصلوة (الحال الثاني) قوله (أو) لم يكن ذلك في المسجد فانه يعفى عن فوق القامة (في ارتفاع المؤتم) على الامام (لا) لو كان المرتفع هو (الامام (1) فانها تفسد (فيهما) أي سواء كان في المسجد أم في غيره فانه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم * وقال ع وظاهر قول المنتخب أنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الامام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلوة * وقال ح انها لا تبطل في الوجهين وتكره (ويقدم) من صفوف الجماعة صف (الرجال ثم) إذا اتفق خناثا ونساء قدم (الخناثا (2) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة (ثم) بعد الخناثا (النساء (3) و) ان اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن (يلى كلا) من الصفوف (صبيانه) فيلى الرجال (4) الأولاد وبعدهم الخناثا الكبار ثم الخناثا الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار (5) وهذا الترتيب في الصبيان مسنون وفي الكبار واجب (ولا تخلل) المرأة (المكلفة (6) * قال في شرح الابانة سواء كانت حرة أو مملوكة محرما أم أجنبية فلا تخلل (صفوف الرجال (7) في صلوة الجماعة (مشاركة) لهم في الائتمام (8) وفي عين تلك الصلوة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها (وا) ن (لا) تأخر عنهم جميعا بل تخللت مشاركة لهم (فسدت) الصلوة (عليها (9) ذكر ذلك ط وقال الناصر وح وش لا تفسد عليها (و) تفسد أيضا عندنا (على من خلفها) من الرجال (و) على من (في صفها) منهم أيضا وانما تفسد عليهم

__________
(1) والفرق بين الحالين انه إذا ارتفع الامام فوق القامة كان المؤتمون غير مواجهين بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم فانه متوجه إلى الامام ولو كثر ارتفاعه اه‍(2) وأشار المؤلف أيده الله إلى ضعف صحة جماعة لخناثي إذ تجويز كونهم اناث أو بعضهم حاصل وهو يقتضي الفساد لانا ان قدرنا انهم اناث فقد وقفوا صفوفا وكذا ذكور واناث وقد ذكره في الزوايد قال ولا حظ لهن في الجماعة اه‍وقيل بل صحة إذ هي حالة ضرورية وهي ادراك فضيلة الجماعة ولا يتلاصق الخناثا اه‍زر قرز (3) صف واحد اه‍فتح (4) الذكور وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لابد أن يكون بين صفوف البالغين قامه فما دون في غير المسجد اه‍ري وقرز (5) هذا يستقيم في صبيان الرجال وأما البنات فطرف الصف حق النساء ولعل الخناثي مثلهن اه‍ع ولعل كلام الشرح والاز مبنى على القول بصحة جماعة النساء صفوفا قرز (6) وكذا الخناثي (7) وكذا المكلف لو تخلل صفوف النساء أو الخناثي أو الخناثي صفوف الرجال أو النساء أو المرأة صفوف الخناثي فتفسد الصلاة بذلك اه‍ب وهد قرز (8) ولو متنفلة اه‍ص وح لى لا فرق ولو صلاتها نافلة معهم جماعة قرز (9) وهل يشترط علمها أو ولو كانت جاهلة سئل قال شيخنا القياس مع علمها تعيد؟ مطلقا في الوقت وبعده وإذا استمر الجهل حتى خرج الوقت فلا اعادة وفي الوقت تعيد اه‍تي؟ قرره الذي قرر انها إذا جهلت حال الصلاة فلا اعادة عليها لهم اه‍عن سيدنا زيد ف وهو يقال إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية فلا يفسد على غيرها قال في الرياض وهذا الاشكال كان السيد الهادى يذكره وقال الهاجرى بصفة المؤتمة والمشبه؟ مجرى المشبه به اه‍

[299]
عندنا (ان علموا (1) بتخللها لا ان جهلوا وقد زيد على هذه الشروط الثلاثة (2) شرطان (الأول) ذكر السيد ح وهو أن يرضى بتخللها الجماعة فلو كان كارهين لم تفسد (3) صلوتهم (الثاني) ذكره في الزوائد وهو أن ينويها الامام وهذا مبنى على حكايته التى قدمنا عن الناصر والقاسمية أن المرأة لا تنعقد صلاتها جماعة الا أن ينويها الامام والظاهر عن القاسمية أنه لا فرق بين الرجل والمرأة (ويسد الجناح) يعني جناح المؤتم إذا تأخر عن الامام فانه يسد جناحه (كل مؤتم (4) أي كل من قد دخل في صلوة الجماعة (أو) لما يدخل فيها لكنه (متأهب) لها نحو أن يكون في حال التوجه ولما يكبر تكبيرة الاحرام أو نحو ذلك (5) قوله (منضم (6) يحترز من مؤتم غير منضم نحو المرأة مع الرجل فانها لا تسد جناحه لانها لا تنضم إليه بل توخر فيتقدم إلى جنب الامام وهى متأخرة عنهما ويحترز من متأهب غير منضم نحو أن يكون مقبلا من طرف المسجد للصلوة فانه لا يسجد جناح المتأخر عن الامام (7) حتى ينضم إليه (الا الصبى (8) فانه لا يسد الجناح على ما ذكره م بالله أخيرا وحكاه في حواشي الافادة عن ط وصححه أبو مضر (9) لمذهب الهادي وقال غ والفقهاء انه يسد الجناح
__________
(1) يعود إلى الكل وعلموا أن تخللها؟ مفسد اه‍هد ولابد أن يعلموها حال الصلاة اه‍رى قرز ولفظ حاشية سواء علموا حال الصلاة أو بعدها إذا كان الوقت باقيا اه‍ذماري أمكنهم اخراجها والتقدم عنها والا صحت وكان عذرا لهم وظاهر الاز خلافه قزر قيل ع فان علمها الامام أو من تقدمها من المؤتمين وأمكنهم اخراجها فلم يفعلوا فسدت اه‍كب بني الفقيه ع أن وقوفها منكر اه‍زر وظاهر الاز خلافه قرز لان كلا وقف في غير موقفه اه‍ن معنى يعنى كونها مكلفة وشاركت وعلموا؟ قيل ولا وجه له لانهم ان كرهوا مع التمكن من ازالتها فالكراهة غير مغنية وان كان مع عدم التمكن فالواجب عليهم أن يخرجوا من الصلاة أو؟ عن ذلك الموقف لانه قد صار موقف عصان أو يعزلون صلاتهم ويتمونها فرادى اه‍غ؟ (4) (فرع) ومن هنا قال بعضهم ان للصبي حقا في موقفه في الصلاة لانه لما كان مومورا بها من جهة ولبه فكان شاغلا لموقفه باذن الشرع فليس للغير اخراجه وان كان لا يسد الجناح كما مر في أول الكتاب اه‍مع (5) كالمسافر إذا سلم في الأولتين وتكرير النية حتى يركع الامام قرز (6) (فمتى) انضم سد الجناح ولو فانه الركوع أو الصلاة كلها لكن إذا عرف الذي بجنبه أن قد قالت على المتأهب صار إلى جنب الامام أو الصف ان أمكنه ذلك بفعل يسير اه‍رى قرز ان كان يجوز انه في كل ركعة فان أيس من ذلك تقدم إلى جنب الامام اه‍ص ومفهوم كلام الصعيترى انه إذا لم يظن مشاركته له في الركعة أو يظن انه لا يشاركه في جميع الصلاة وجب عليه الانضمام اه‍غ معني قرز (7) ولو قد؟ لخشية الفوت (8) ويكفى الظن بتكليفه قرز لو ترك الصبي لكان أخصر لانه فاسد صلاة فالعطف عليه يوهم المغايرة لعله بنى ان فاسد الصلاة المجع على فسادها فيه بخلاف الصغير قلت يلزم أن يسد الجناح من؟ صلى وهو مختل شرط فيه (9) (سؤال) قد تقرر عند أصحابنا أن الصبي المميز لا يسد الجناح فإذا توسط الصبي في وسط الصف الأول بين شافعيين؟ ان صحة صلاته وقد حكمنا بصحة صلاتهما فهل يصح انضمام الزيدي إلى أحدهما لانه قد حصل شرط الانضمام الذي هو صحة صلاة المنضم إليه ام لا فمقتضي قولنا بصحة

30 / 239
ع
En
A+
A-