[20]
مستكملا لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة وفي فن (1) دون فن (2) وانه لا مانع من ذلك (في الاصح) من المذهبين لان منهم (3) من منع من ذلك وقال لا يكمل العالم الاجتهاد الاصغر حتى يكمل الاجتهاد الاكبر وروي ذلك ص بالله (قال مولانا عليلم) والصحيح عن ص بالله وغيره (4) ما اخترناه من جواز التبعيض * ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره علي المستثني الأول فقلنا (أو لانكشاف (5) نقصان) العالم (الأول) الذي قد عمل بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فان ذلك يجوز الخروج عن تقليده بل يوجبه (فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل (إلى) مذهب مجتهد (أعلم) من الأول (أو أفضل (6) منه (ففيه تردد (7) يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم الانتقال إلى قول مثله وهي عدم الترجيح لانه قد حصل الترجيح بالاعلمية والاورعية ويحتمل ان ذلك لا يجوز (8) مع كمال الأول كما لا يجوز للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده فلم تكن الاعلمية مسوغة للانتقال * قال عليلم الا انه لا يمكن الفرق بان يقال ان المجتهد عنده ان قوله في ذلك الحكم أصح من قول الاعلم فلم يجز له العدول بخلاف المقلد (9) لدون الاعلم فانه لا يرى ترجيحا الا للاعلم فجاز له الانتقال (10)
__________
(1) يقال الاجتهاد في المسائل (1) دون الفنون فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله بالاجتهاد قد يكون بالاحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم ان الاجتهاد قد يكون في الاحكام الشرعية وغيرها من الاحكام اسوية؟ والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر لشبه بيهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شيءمن التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اهان (1) نحو ان يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فانه يصير مجتهدا فيها ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه(2) يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على ان الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فانه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الاكبر بشيءبل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اهح فتح (3) الامام ي والامام علي بن محمد أالشيرازي اه(4) الغزالي والداعي اه(5) الأولى ان يقال لعروض نقصان الأول لان من انكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اهحى فان أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض اهإذ ليس المقلد الأول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اهقرز (6) أي أورع لان الافضلية لا تعقل اه(7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم وان كان الغير أعلم أو أفضل اهفتح قرز (8) وهو الاقرب اللهم الا ان يكون الاعلم أو الافضل من أهل البيت والأول من غيرهم فالاقرب انه يجوز للنصوص الواردة في نجاة متبعهم اه(9) أي الملتزم اه(10) فرجح الانتقال للاعلمية والافضلية اهح فتح
[21]
والله أعلم (فان فسق (1) المجتهد (رفضه) من قلده أي ترك تقليده واتباعه (فيما تعقب الفسق (2) من اجتهاداته وأقواله لاختلال أحد شرطي التقليد وهي العدالة قال عليلم وقال (فقط) اشارة إلى انه لا يرفض تقليده فيما سبق الفسق الا انه لا ينبغي (3) له الاعتزاء إليه بعد فسقه بل الي موافقيه من العلماء فيما قد قلده فيه فان كان الحكم الذي قلده فيه قبل فسقه مخالفا لما يقوله مجتهد وزمانه جميعا وجب على مقلده (4) ان ينتقل بعد فسقه (5) إلى قول الجماعة لان خلاف هذا المجتهد قد ارتفع بفسقه فصار الحكم اجماعيا (وان رجع (6) ذلك المجتهد عن اجتهاده الأول في مسألة إلى خلافه (فلا حكم له) أي لرجوعه إذا رجع (فيما قد نفذ (7) أي فيما قد فعله هو أو المقلد له إذ قد نفذ (ولا ثمرة له (8) مستدامة (كالحج) فانه حكم لا ثمرة له مستدامة أي لا يتكرر فإذا رجع عن اجتهاد فيه قد أداه به هو أو من قلده لم تلزم اعادته بعد الرجوع (9) ولا تكرار فيه كالصلاة فيعمل في المستقبل بالثاني (10) (وأما ما لم يفعله) من الاحكام التي قد اجتهد فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد (ووقته) أي وقت الحكم الذى رجع عن اجتهاده فيه (باق) نحو ان يرى أن مسافة القصر ثلاث
__________
(1) فان انكشف ان العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فان اجتهاده لا حكم له وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اهح اث ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه اهقرز أو اختلت عدالته اهقرز (2) فان تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له وكذا لو علم بقسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فانه لا حكم للرفض حتى يلتزم اهري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين جمعا وقرز وعن الامام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف قوله حيث لم يكن له موافق اهتلخيص معنى قرز (3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد الفسق اهفايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه اهمي هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر اهوالمتيقن الكراهة حتى يدل اه(4) وكذا هو في نقسه اهإذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نقسه اهتي وظاهر از خلافه في قوله لغير المجتهد لا له اهقرز (5) مطلقا فيما تعقب القسق وفيما مضى إلى قول من خالفه اهح ى حميد وظاهر از خلافه اه(6) فان رجع عن اجتهاده وجب عليه ايذان مقلده اهكافل فان كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شيءعليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اهن (7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه(8) يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اهح فتح معنى قرز يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر في مسألة الطلاق السنى اهمي فيحقق الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اهزهوسيأتي في قوله فخلاف اه(9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقية بحصاة ليس يفسد الحج ثم انه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقية بحصاة ثم تغير اجتهاده الي أن الوطئ قبل الرمي مقسد للحج فانه لا يجب على المقلد اعادة الحج بل قد صح اهتلخيص قرز (10) أي لا يجب اعادة ما قد صلى اهكب وكذا الزكاة بعد اخراجها اهقرز
[22]
بعد أن كانت عنده بريدا ولما يصل والوقت باق أوقد (فعل) ذلك الحكم الذى قد رجع عن اجتهاده فيه نحو ان يتوضأ من غير ترتيب (1) ثم يرى وجوب الترتيب (ولما يفعل المقصود به (2) أي بالوضوء (فبالثاني (3) أي فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعا فيصلى تماما ويعيد الوضوء (فاما ما لم يفعله) من الاحكام التى قد وجبت ورجع عن اجتهاده الأول فيه (وعليه قضاؤه) نحو ان يترك صلاة في سفره حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب القصر ثم رجع إلى انه لا يوجبه وأراد القضاء (أو) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فعله وله ثمرة مستدامة كالطلاق (4) وذلك نحو ان يطلق امرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة (5) وهو يري ان الطلاق لا يتبع الطلاق (6) فراجعها (7) ثم رأى ان الطلاق يتبع الطلاق (فخلاف) بين العلماء في الصورتين فمنهم من قال ان الاجتهاد (8)
__________
(1) أو من غير استنشاق اه(2) وهو التسليم على اليسار اهقرز (3) ويجب على المجتهد اعلام من قلده ليعمل بالثاني ولو ببعث رسول أو بذل مال إذا حصل على قوله الآخر دليل قاطع يبطل الأول وجب استدراكه فلو كان قد حكم به لزم نقض حكمه وان لم يحصل عليه دليل قاطع يبطل الأول بل ترجع له دليل القول الاخيز فقال م بالله وط والشيخ احمد الرصاص لا يلزمه اعلام من أفتاه بالقول الأول وقرز وقال الشيخ حسن والغزالي يلزمه اعلامه اهن وكذلك من تغير اجتهاده وهو في حال الفعل لذلك فانه يعمل في المستقبل بالثاني وفي الماضي بالأول نحو ان يتغير اجتهاده وهو في حال الصلاة إلى وجوب قراءة أو اعتدال أو نحو ذلك فانه يعمل فيما بقي منها بالاجتهاد الثاني (1) ونحو ذلك اهى حميد قرز وهو الذي بني عليه الامام عليلم في الاز في قوله في باب القضي وتقضي كما فات الخ اه(3) وأما لو كان يري عدم وجوب الاعتدال وصلى ركعة مثلا بلا اعتدال ثم رجع إلى أن يوجبه فانه يبني على الركعة الأولي ويعتدل بالركعات الآخرات لان كل ركعة مقصودة اهقرز ولعل الفرق انما لم يمكن فعله الا بالخروج من الصلاة فانه يخرج منها ولو بعد التسليم على اليمين وما كان يمكن فيها كهذه الصورة ففي الأول بالأول وفي الثاني بالثاني اهيقال هذا حيث بقي من الصلاة ما يمكن فعل على من ترك القراءة أو الجهر أو الاسرار وهذا نظر من شيخنا حال الدرس اهوهذا في غير الاعتدال فأما فيه فغير صحيح إذ لم يوجبوا عليه الاتيان بركعة فيما يأتي الا أن تكون القراءة غير متعينة وأما الاعتدال فهو متعين في كل ركعة بعينها فأما اهمي (4) يعني كمسألة الطلاق المذكور إذ الثمرة هي النكاح وهي اسمرار الحل ولحوق النسب ونحو ذلك اه(5) وأما لو تغير اجتهاده قبل المراجعة فانه يعمل بالاجتهاد الثاني خلاف مرغم كما تقدم في قوله فاما ما لم يفعله فالمراجعة هي الحكم المفعول وثمرته مستدامة وهي تكرار الطلاق اهمي (6) أو تزوج بدون ولي عملا بقول ح أو بدون شهود عملا بقول أو بدون عشرة عملا بقول ش ون وابن شبرمه أو بشهود فسقه عملا بقول ح واحمد بن عيسى إذا لم يوجد في البلد عدول اهيعني فهو على هذا الخلاف والمذهب ان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم اهسيدنا حسن رحمه الله (7) لافرق اهقرز ولفظ ن في باب الفضى في قوله مسألة من فاتنه صلاة وله اجتهاد إلى أن قال والتطيقات الثلاث بلفظ ولم يراجع؟؟ إذا تغير مذهبه فيها اهن بلفظه قرز (8) وهذا الخلاف حيث يحصل التغير قبل العمل وبعد خروج وقته كقضي الصلاة وفيما وقت له معين كاخراج الزكاة والفطرة والكفارة والنذر إذا تغير مذهبه في وقت الاخراج عما كان عليه وقت الوجوب وكذا حيث
[23]
الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا أجد قولى م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم (1) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة (2) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو قول ط ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب (3) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا (4)
(فصل) (ويقبل) من أراد التقليد (5) (الرواية عن) المجتهد (6) (الميت والغائب (7)) فعمل بقوله ان شاء (8) وانما تقبل الرواية (ان كملت شروط صحتها) وهي ثلاثة عدالة الراوي (9) وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا (10) فأما لو سمع عنه في صغره (11) ونقل ذلك بعد تكليفه (12) قبلت روايته في الاصح (و) المقلد (لا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل (13) من لفظ المجتهد في حكم من الاحكام (طلب) النص (الناسخ (14) للنص الصريح (و) لا طلب (المخصص (15) لذلك العموم
__________
يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه والطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا انه قاسد اهن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله الهادي عليلم لان دليلها قطعي ولا تأثير للخلاف فيها اه؟ والمذهب في أم الولد والمدبر انه باطل فيهما اه(1) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو حروج الوقت اهبل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد اهبلفظه (2) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اهدوارى وتحل بعقد جديد اهقرز (3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الأول ليس بمنزلة الحكم اهقال أبو مضر وهو الاصح على مذهب م بالله اهحميد (4) للظهور من الصحابة والتابعين فانهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الأول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الأولاد وعمر عن دية الاصابع اهح اث معنى (5) أو الالتزام اهقرز (6) ونحوه المخرج والقايس اهقرز (7) ولو عن المجلس اهقرز (8) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والاوجب اهقرز (9) كعدالة الشاهد اهقرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اهب قرز (10) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشيءمن الادلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل اهوابل لكن يمكن انما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه(11) أو كفره اهقرز (12) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى الله عليه واله وسلم وكالشهادة اهأو اسلامه اه(13) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فانه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اهزن قرز العموم لا يكون الا شاملا اه(14) يعني الرجوع عن القول لان النسخ انما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم اه؟ وحقيقة النسخ ازالة حكم شرعي بطريق شرعي اه(15) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح
[24]
(من) سائر (نصوصه) ولو جوزهما حاصلين في النصوص الصادرة عنه بل متى روى له العارف بمذهب ذلك العام قولا في تلك الحادثة لم يلزم المقلد أن يسأل ذلك الراوي هل لهذا القول ناسخ أو لهذا العموم مخصص من نصوصه (وان لزم المجتهد (1) إذا وجد اطلاقا أو عموما من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم أو اجماع الامة (2) وجوب البحث (3) عن النسخ والتخصيص إذ لا يقطع بمقتضاهما حتى يرتفع ذلك التجويز بان يبحث الآيات والاخبار حتي يغلب في ظنه فقد الناسخ والمخصص (4) فيحكم (ويعمل) المقلد (بآخر القولين (5) المتصادمين في حكم واحد المستويين (6) في النقل عن المجتهد لان الظاهر أن الآخر (7) رجوع عن الأول (وأقوى الاحتمالين (8) يعمل به كما يعمل بآخر القولين وذلك نحو ان يصدر منه كلامان يؤخذ من مفهوم أحدهما حكم ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم فان الواجب اعتماد أقوى المفهومين نحو
__________
بيع الغائب ونحو أن يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص نحو ان يقول النادر لا ينقض اهفايق (1) وانما فرق بينهما لان وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان طلبا لما الأصل عدمه بخلاف الادلة فان وجود ذلك كثير فيها ولان العادة قاضية بأنه لا يصدر منه اجتهاد الا بعد استيفاء طرقه فكان فقد الناسخ والمخصص لذلك والرجوع عن الاجتهاد قليل نادر اهتلخيص ى حميد (2) لعله يخصص به إذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا يخصص في نفسه اهمع وكافل (3) وجوب البحث في بلده وقيل في مضان وجوده اهان والمقرر في بلده وميلها اهقرز (4) وإذا تعارضت الامارات على المجتهد فقيل يتوقف وقيل يخير بين مقتضيهما وقيل يرجع إلى قول غيره وقيل يرجع إلى حكم العقل اه(5) فان قلت ان قولكم ويعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الاحكام والاحكام متأخر قلت انما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل ولموافقته أيضا أصول المذهب الذي بناه عليه فيكون قولا لهم وأما المقلد للهادي عليلم غير المجتهد ففي افتائه بالقول الأول لترجحه عند المفتي به نظر بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة والله أعلم اهح ابن لقمان أو الاقوال اهقرز (6) في الضبط والعدالة اه(7) نحو أن يقول لا يصح البيع الموقوف ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة لانه آخر القولين اهفايق (8) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهرة يحتمل معنيين ولم بعلم ما أراد بكلامه فانه يعمل بالاقوى منهما وهو الاظهر لانه الذي يغلب على الظن ان المجتهد قصده دون الآخر مثال ذلك إذا قال المجتهد تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقرأ فانه يحتمل انه أراد الاظهار ويحتمل انه أراد الحيض لان اللفظ يحتملها فيحمل على الاقوى منهما وهو الحيض اهفأما لو صرح بالاحتمالين فان بين الارجح عنده فالواجب العمل به وان لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين فيأتي فيه الخلاف فيهما والله أعلم اهح ابن لقمان مثل ما روى عن الهادي عليلم انه قال أكره الصلاة في جلد الحز فان لفظ الكراهة تحتمل الحضر والتنزيه واما مثال الشرح فليس باحتمالين لانهما ليسا بشيءواحد وانما هو بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا اهح ابن لقمان
[25]
أن يكون أحدهما مفهوم الصفة (1) والآخر مفهوم الشرط فمفهوم الشرط أقوى (فان التبس) الآخر من القولين والاقوي (2) من الاحتمالين بان يكونا صفتين (3) معا أو شرطين معا أعني الاحتمالين (فالمختار (4) من أقوال العلماء (رفضهما (5) أي رفض القولين والاحتمالين ويصير (6) المجتهد بمنزلة من لم يصدر عنه في ذلك قول أصلا فيلزم ترك تقليده في ذلك الحكم (والرجوع) في حكم تلك الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتمالاه (الي غيره (7) من العلماء (كما لو لم يجد) المقلد (له) أي لامامه الذى قد التزم مذهبه جملة (نصا ولا احتمالا ظاهرا (8) في بعض الحوادث فان فرضه حينئذ الرجوع إلى غيره (9) اتفاقا فكذلك إذا تعارض قولاه في حكم واحد فانهما يبطلان كما تقدم * وقال أبو على وأبو هاشم وقاضي القضاة بل يخير بين مقتضيهما (10)
(فصل) (ولا يقبل) المقلد (تخريجا (11) لحكم خرجه مقلد من مفهوم كلام مجتهد (الا من) مجتهد (12) أو مقلد (عارف (13) دلالة الخطاب) المذكورة في أصول الفقه وقد حصرها
__________
(1) مثاله أن يقول المجتهد لا يصح نكاح الحربية فمفهوم الصفة انه يصح نكاح الكتابية اهومفهوم الشرط نحو أن يقول المجتهد يصح النكاح ان كانت مسلمة فمفهوم الشرط يفيد انه لا يصح نكاح الكافرة ولو كتابية اهأم (2) صوابه واستوى اه(3) مثال الصفتين أن يقول تجوز الزكاة في فقير مؤمن ويقول تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر فمفهوم الأول عدم جوازها في الفاسق ومفهوم الآخر انه يجوزها فيه ومثال الشرطين أن يقول تجوز الزكاة في فقير ان كان مؤمنا ويقول تجوز الزكاة في فقير ان لم يكن كافرا اهفائق (4) وهو قول ط وغيره من العلماء اهورقات (5) حيث لم يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ اهن (6) لانه لا يأمن أن يعمل بالقول المرجوع عنه اهن ولانه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال القاسد اه(7) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد امامين اهغ فان لم يوجد رجع إلى العقلاء اه(8) انما قال ظاهرا ليخرج مفهوم اللقب اهوهو لا يعمل به الافي المختصرات اهغ (9) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد اه(10) أي مدلوليهما اه (11) قيل ف في تعليقه والفاظ التخريج ستة تخريجا وعلى قياس وعلى أصل وعلى مقتضي وعلى موجب وعلى ما دل اهتلخيص مثل قول القاسم عليلم في الوضوء أن الدودة والحصاة إذا خرجت نقضت الوضوء لانها لا تخرج الا ببلة وأخذ من المفهوم انها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض اه(12) قلت الكلام في المقلد اه(13) وأراد عليلم بدلالة الخطاب هنا مفهوم المخالفة باقسامه وهو قسم من دلالة الخطاب اهبكري ومفهوم المخالفة كدلالة قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل على انتفاء الصيام في الليل ومعنى المخالفة ان المنطوق أثبت الصيام والمفهوم نفاه وهذا مفهوم المخالفة هو الذي أراده عليلم في ا ز اهح حميد بلفظه ودلالات الخطاب ست دلالة تصريح ودلالة اشارة.؟ ودلالة اقتضا ودلالة فحوى ودلالة تنبيه ودلالة خطاب وخص هذه الاخيرة بهذا الاسم اصطلاحا وان كان الكل دلالة خطاب اهبكري مثال دلالة التصريح قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر ومثال دلالة الاشارة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين فهو دال بالاشارة على ان أقل الحمل ستة أشهر ومثال دلالة الاقتضاء (1) قوله تعالى واسأل القربة فانه محمول على سؤال أهلها والا لم يصح عقلا ومثال تنبيه النص نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها
[26]
في الجوهرة (1) في عشرة أقسام بعضها ساقط وبعضها مأخوذ به * (قال عليلم) والتحقيق أنها تنحصر في سبعة (2) مفهوم اللقب مثل زيد في الدار فمفهومه أن عمرا (3) ليس فيها وهذا لا يأحذ به أحد من حذاق العلماء (4) ومفهوم الصفة (5) نحو في سائمة الغنم زكاة فمفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة فأخذ به كثير من العلماء ونفاه كثير (6) * ومفهوم الشرط كقوله تعالي (وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن) فمفهومه أن غير ذوات الحمل (7) بخلافهن في ذلك والآخد بهذا المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة * ومفهوم الغاية (كقوله تعالى حتى يطهرن (8) وهو أقوى * ومفهوم العدد كقوله تعالي (ثمانين جلدة) فمفهومه تحريم ما زاد على الثمانين (9) وزاد في الجوهرة الاستثناء نحو أكرم القوم الا زيدا (10) فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه وجعله ابن الحاجب منطوقا لا مفهوما (11) وزاد في الجوهرة انما (12) نحو (انما الصدقات للفقراء) الآية فانه يدل على أن من عدى المانية لا نصيب له في الصدقات * ومنهم (13) من
__________
الجماع في الصيام اهوابل معنى ومثال دلالة الفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما أف دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الاذى وانما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا اه(1) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اهتلخيص عائدا إلى المقلد اه(1) للرصاص اه(1) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل المسجد لا؟ البياض اهكافل وانما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة اه(3) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فان قصد جاز ذلك في المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممنى ونحو ذلك اهيقال هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا المرأة اه حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه(4) وأخذ به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اهتك (5) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اهح ابن لقمان (6) ح وص والمعتزلة اه(7) وانما أخذت نفقتهن من الآية الاخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف اهب ووشلى فان قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى فان كن أولات حمل فانفقوا عليهن اهفائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم اهكشاف (8) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى مما قبله اهمر غم وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه(9) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وانما المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ان الأصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اهعضد أو نقص اه(10) قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء تالا زيد لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه(11) ولعل وجهه ان المستثنى منه عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اهمح (12) وهذا انما هو مفهوم الحصر والقصر اه(13) الغزالي اه
[27]
جعل ذلك من قبيل المنطوق (1) لا المفهوم والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ (2) في محل النطق * والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق (3) * ذكرهما ابن الحاجب (قال مولانا عليلم) وهما واضحان قال والصحيح عندنا أن أدلة الخطاب كلها مأخوذ بها الا مفهوم اللقب فلا يجوز الاخذ به (4) وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (والساقط منها) وهو مفهوم اللقب (والمأخوذ به (5) وهو ما عداه (ولا) يقبل المقلد من مقلد (قياسا (6) لمسألة) من مسائل امامه (7) (على) مسألة (أخري) من مسائلة فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياسا على نظيرها (الا من) مجتهد أو مقلد (عارف (8) بكيفية رد الفرع) المقيس (إلى الأصل (9) المقيس عليه لئلا يسلك قياسا فاسدا وانما
__________
(1) لان النطق بالنفي داخل في ضمن انما فكأنه نطق به حيث نطق لوضعها لذلك المعنى اهمح واحتاره في ح ابن لقمان (2) مثال المنطوق قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك (1) فعلم انما دون القنطار يؤده اليك اهورقات والمفهوم نحو قوله تعالى ولا تقل لهما أف ونحوه من أنواع الاذى دلالة من باب المفهوم لانه دل عليه اللفظ في غير محل النطق اهفعلم من حال التأ فيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق رواه في التلخيص عن ابن الحاجب اه(1) أقول في تمثيلهم المنطوق بهذه الآية نظر لان القنطار محل النطق والدون غير محل النطق وهذه حقيقة المفهوم اهمن خط القاضي محمد الشوكاني نعم قد جعله ابن الحاجب من قبيل المفهوم روى ذلك عنه في التلخيص اهصوابه ما دل عليه اللفظ من جهة النطق إذ محل النطق هو الفم وليس المراد ذلك اه؟ أي كونه حكما من أحكامه وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أولا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله اهتلخيص ى حميد وكافل اه(3) بأن يكون حكما لغير المذكور كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة المفهوم من قوله في سائمة الغنم زكاة اهفايق (4) الا في المختصرات لانه مقصود اه(5) وللاخذ بهذه المفاهيم شروط منها ان لا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساوي وان لا يكون خارجا مخرج الغالب ولا جوابا لسؤال سائل ولا تقدير جهالة (1) ونحو ذلك اههج (1) كقوله صلى الله عليه وآله أيما امرأة أنكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولا؟ منه انها إذا أنكحت نفسها باذنه كان صحيحا وجواب السؤال نحو قوله لمن سأله هل في سائمة الغنم زكاة نعم اهتلخيص معنى (6) ومن شروط القياس ان لا يصادم نصا كان يعلل لزوم العتق في الكفارة تغليظا على القاتل عقوبة له فيقول القايس فيكفر الملك الذي يسهل عليه العتق بالصوم تغليظا عليه لمحالفة هذه العلة الكتاب والسنة والاجماع اهورقات وحقيقة القياس حمل الشيءعلى الشيءلضرب من الشبه اهوالقياس في اللغة التقدير والمساواة وفي الاصطلاح حمل معلوم على معلوم باجراء حكمه عليه بجامع اهح؟ مقدمة از (7) أي يريد ان يجعلها من مسائل امامه اه(8) عائد إلى المقلد اه(9) لعل معرفة كيفية رد الفرع إلى الأصل متوقفة على معرفة خلافهم في حقيقة الأصل هل هو محل الحكم المشبه به الذي يثبت فيه الحكم كما هو رأي الاكثر أو انه دليل الحكم على رأي المتكلمين أو انه نفس الحكم فإذا قلنا ان النبيذ مسكر قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فعلى القول الأول الأصل الخمر لانه المشبه به وعلى القول الثاني الأصل قوله حرمت الخمر لانه دليله وعلى الثالث الحزمة لانها حكمة فعلى هذا انك إذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الأول قلت محل الحكم المشبه به وإذا سئلت كيف رد الفرع إلى الأصل على القول الثاني قلت له حكمه وإذا سئلت عن القول الثالث ام يقل أحد انه دليله لان دليله القياس
[28]
يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشروط الأصل والفرع * وأما شروط الأصل فهي خمسة (الأول) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ (1) (الثاني) ان يكون شرعيا وعلته شرعية (2) أي الدليل على كونها علة شرعيا (3) لا أصل ثبوتها فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم (4) في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا (الثالث) أن لا يكون ذلك الأصل معد ولا به عن سنن (5) القياس بأن يكون حكمه مقصورا عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وآله لابي بردة (6) في تضحيته بالجذع من المعز تجزيك ولا تجزى أحدا بعدك (7) ونحو ذلك (8) وأما لانه لا نظير لذلك الأصل كالدية على العاقلة (9) وكالقسامة (10) ولبن المصراة (11) والشفعة (12) أو لان حكمه لا يعلل كأعداد الركعات (13) في الفروض وصفة المناسك
__________
والصحيح ان الأصل والفرع هما المحلان وهو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء اهتلخيص معنى وهذا نظر من لعلامة الحسن بن أحمد بن أبي الرجال اهنعم فلابد ان يعرف الأصل والفرع والعلة والحكم نحو قياس الارز على البر في تحريم الربا فالأصل البر والفرع الارز والعلة الكيل والوزن والاتفاق في الجنس والحكم تحريم بيعه متفاضلا لقوله صلى الله عليه وآله لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد (1) كان يقول يقاس المسح على العمامة على الخف فان المسح على الخف منسوخ اهومثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين نسخت بقوله تعالى فليصمه اه(2) كتحريم دخول الحائض المسجد لمقاربتها للقذر فيقاس عليها النفسا والدليل عليها شرعي وان كانت عقلية كما دل عليه فهل أنتم منتهون ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دل على ان تحريم الخمر للاسكار اهورقات فقوله شرعيا لا عقليا كالعين المغصوبة إذا أتلفها آخر فلا يقال هو غصب آخر بل هو غصب واحد اه(3) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار فيكون محرما اه(4) عند ش اه(5) أي طريقة اهبكري (6) وزيد بن حارثة وعقبة اهتلخيص بن حجر بفتح الباء رواه ص بالله القاسم بن محمد واسمه مالك بن دينار وفي بعض الحواشي عبد الله بن دينار اه(7) ظاهره مستمرا وقيل في ذلك العيد فقط اه(8) كقوله صلى الله عليه وآله من شهد له خزيمة فهو حسبه فنص على شهادة خزيمة ابن ثابت وكان يسمى ذو الشهادتين اه(9) فانه خالف القياس من حيث قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وعقل معناه من حيث كانوا متناصرين فكانوا كالشيءالواحد اهتلخيص (10) وهي ان يحلف المدعى عليهم ويدفعون الدية إليه فانه خالف القياس من حيث ان الأصل انه ليس على المدعى عليه الا اليمين فقط وعقل معناه من حيث لا يحسن اهدار الدماء والتسهيل فيها فيسترسل الناس في ذلك اهتلخيص (11) فان الرسول صلى الله عليه وآله قضى في المصرا بأن ترد ويرد معها صاع من تمر عوض عن اللبن فخالف القياس من حيث ان اللبن من المثليات والمثلى مضمون بمثله وعقل معناه من حيث انه قد تلف جزء من المبيع وهو اللبن وإذا تلف جزء منه امتنع الرد لا لكونه رد صاع من تمر وهو ظاهر از هتلخيص معنى (12) فانها خالفت القياس من حيث نقل الملك من دون مراضاه وعقل معناه من حيث الاضرار بالشريك اهتلخيص (13) وذلك نحو ان ينذر بصلاتين من الشروق إلى الغروب فبالنظر إلى ان صلاة النهار رباعية لا يصح ان يقيس عليها نذره بأن يوجب على نفسه رباعية بجامع الوجوب بل يلزمه ان يصلي الصلاتين ركعتين ركعتين لا أربعا أربعا ونحو ذلك اه
[29]
في الحج (1) وتفصيل زكاة المواشي (2) (الرابع) أن لا يكون ذلك الأصل مقيسا (3) أيضا (الخامس) أن لا يكون الدال على علة (4) حكم الأصل متناولا بنفسه (5) لعلة حكم (6) الفرع * وهذه الشروط لا يحتاج إليها جميعا الا المجتهد فأما المقلد القايس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فانما يحتاج معرفة بعضها وهي الثلاثة المتأخرة وأما شروط الفرع فهي ثلاثة (الأول) ان تكون علة أصله عامة (7) لاوصافه لانه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم (8) وجودها أو بعضها (9) في الفرع (الثاني) أن يقتضى القياس اثبات (10) مثل حكم الأصل في الفرع لا خلافه فان ذلك قياس فاسد (11) (الثالث) أن لا يخالف الفرع الأصل في التغليظ والتخفيف نحو ان يقول في التيمم طهارة فيسن فيها التثليث كالوضوء فيقول الخصم أن الوضوء مبنى على التغليظ والمسح على التخفيف فكيف جمعت بينهما فكان فاسدا وهذه الثلاثة من شروط الفرع كافية للمقلد القايس ولا يلزمه معرفة شروط الحكم (12)
__________
(1) وذلك لما ينظر إلى شرعية الطواف أو السعي بالبيت والرمل كونه طاعة فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات كزيارة الرحم ونحوه بأن يطوف ويسعي بالمشي إليه لان ذلك طاعة ونحو ذلك اه(2) فلا يصح ان يقال في أربعين من الضبا مملوكة أو من الدجاج واحدة قياسا على الغنم اههل يقيس الخيل بذلك أم لا اه(3) نحو ان يقول يحرم بيع الارز بالارز متفاضلا قياسا على الذرة فيقال فلم قلت يحرم ذلك في الذرة فيقول قياسا على البر فانه يمكن قياسه على البر ابتدأ فلا حاجة إلى قياسه علي الذرة اهفايق (4) وهذا يصح ان يكون من شروط الفرع كما هو كذلك في مع اهصوابه على حكم اه(5) (مثاله) ان يقول النباش يقطع لانه سارق كالسارق من الحرز فانه يقطع لانه سارق اهتلخيص ونحو ان يقول المزر حرام قياسا على الخمر فيقال ولم الخمر حرام فيقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام فيقال هذا؟ المزر فلا حاجة إلى قياسه على الخمر اه(6) صوابه حكم الفرع اه(7) (مثال) العلة العامة لجميع أوصاف الفرع الكيل في الربويات فيقاس النورة عليها بحصول العلة وهي الكيل بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فانها لا تعم النورة فلا يقاس ذكر معنى ذلك أبو الحسين اهبكري (8) نحو ان يقول يحرم النبيذ لكونه مسكرا مائعا مشتدا يقذف بالزبد فيحرم كالخمر فلا يصح قياس القريط علي الخمر بهذه العلة لتخلف كونه مائعا مشتدا يقذف بالزبد ولذلك كان الجامع بينه وبين الخمر هو الاسكار الثابت اهورقات (9) وذلك نحو ان يقول بحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلا قياسا على بيع البر بجامع الاتفاق في الجنس والتقدير فيقول الخصم ان الفرع لم يوجد فيه الا بعض الاوصاف وهو الاتفاق في الجنس ولم يوجد الاتفاق في التقدير فكان فاسدا اهونحو ان نقول لا يباع التفاح بالتفاح متفاضلا قياسا على البر بالبر فعلة الأصل هنا اتفاق الجنس والتقدير ولم يحصل في الفرع الا اتفاق الجنس فقط فلم يصح القياس اهفايق (10) يعني القياس الطردي اما قياس العكس فهو يقتضي اثبات خلاف حكم الأصل في الفرع اهتلخيص (11) كقول بعضهم في اثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فقاسها على الجمعة فالزيادتين مختلفتين ففي الجمعة الخطبة وفي الكسوف ركوع فيفسد القياس اهغ ولان الزيادة في الجمعة ذكر وفي الكسوف فعل اهفايق (12) وشروط الحكم التي يثبت بالقياس الشرعي كونه شرعيا كوجوب أو تحريم أو ندب أو كرامة لا يمكن ان يهتدي العقل إليها الا بدلالة الشرع لا لغويا أي لا يكون ذلك الحكم لغويا نحو ان يقول