[280]
استغنينا عن ذكر هذا في الازها بقولنا ويقف المؤتم الواحد أيمن امامه فيؤخذ من ذلك انها تنعقد باثنين والأصل في كونها مشروعة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) قيل أراد صلاة الجماعة (1) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله صلوة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أربعة وعشرين جزء (2) أو قال درجة (3) وهي الخامسة وأما فعله فظاهر وأما الاجماع فلا خلاف في كونها مشروعة واختلف الامة في حكمها فالمذهب انها (سنة مؤكدة (4) وهو تحصيل ط (5) وقول م بالله وح وصاحبيه وأحد قولى ش وحكاه في المغنى عن الناصر وزيد بن على (القول الثاني) تحصيل ع وأحد تحصيلي ط وهو أحد قولى ص بالله واحد قش انها فرض كفاية (القول الثالث) مذهب ع وأحمد وأصحاب الظاهر انها فرض عين ثم اختلف هؤلاء هل هي شرط في صحة الصلوة أم لا فعن أحمد وداود انها شرط (6) وعن ع انها ليست بشرط (7) * قال ص ش والفقيه مد وإذا قلنا انها واجبة على الكفاية لم يسقط الوجوب الا بفعلها في موضع لا يخفي (8) على أهل البلد دون البيوت * قيل ع ويجب على الامام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها
__________
كتب له براءة من النار وبرأة من النفاق واختلفوا بما يكون مدركا للتكبيرة الأولى فقيل بادراك الركوع الأول وقيل بادراك القيام الأول وقال الامام بادراك القيام الأول مع ادراك تكبيرة الاحرام كما كان المسلمون يعملون مع النبي صلى الله عليه وآله من الاهتمام اهانتصار قال في شرح النمازى ما لفظه قال بعضهم كان النبي صللم بمكة ثلاثة عشر سنة يصلى بغير جماعة لان الصحابة كانوا مقهورين فلما هاجر الي المدينة أقام الجماعة وواضب عليها وانعقد الاجماع على شرعيتها انتهى بلفظه وعنه صللم صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف صلاة وأربعمائة صلاة وأربعة واربعين صلاة وعنه صللم مثل الجماعة على الفرادى مثل الجمعة على سائر الايام (1) والتأويل؟ انه أراد صلاة المسلمين لان صلاة اليهود لا ركوع فيها اهتجريد (2) وفى البخاري سبعة وعشرين (3) والدرجة كما بين السماء والارض (4) في غير الجمعة قرز عبارة الاثمار آكد السنن لا سيما في فجر وعشاء اههد لكن يقال كيف يستحق على السنة التى هي صلاة الجماعة أكثر من ثواب وهو الصلاة قلنا أمر قيمة الاعمال إلى الله تعالى وقد روى في الاثر القوى ان المبتدئ بالسلام له سبعون حسنة وللمجيب عشر والمبتدي فاعل مندوب والمجيب فاعل واجب سلمنا فالزيادة ليست لمجرد السنة بل هي للواجب لانه أداه على صفته فكان الثواب عليه اهبع لمع (حجة) القائلين بأنها سنة قوله صللم كقيام نصف ليلة والقيام نفل وقوله صلى الله عليه وآله أزكي من صلاته وحده الخبر وقوله عليلم صلاة الرجل بفضل؟ الخبر وحجة من قال انها فرض كفاية قوله صللم ما من ثلاثة الخبر وحجة من قال انها فرض عين قوله صللم من فارق الجماعة الخبر اهب (5) وقول ص بالله (6) مع الامكان والا صحت فرادي (7) يعنى فإذا صلاها فرادى أثم وأجرئ (8) لانها شعار بخلاف سائر فروض الكفايات فالمقصود حصوله اهسحولي
[281]
(قال مولانا عليلم) ثم انا حصرنا ما لم (1) تشرع فيه الجماعة في أحد عشر حالا وما عداها فالجماعة (2) مشروعة فيه بان قلنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (الا) في أحد عشر حالا بعضها على الاطلاق وبعضها ليس على الاطلاق (3) (الحال الأول) حيث يكون الامام (فاسقا (4) أو في حكمه (5) فالفاسق ظاهر والذى في حكمه هو من يصر على معصية لا يفعلها في الاغلب الا الفاسق ولو لم يعلم كونها فسقا وقد مثل على خليل ذلك بكشف العورة (6) بين الناس (7) والشتم الفاحش غير القذف والتطفيف (8) في الكيل والوزن يعنى باليسير (9) (قال عليلم) واحترزنا بقولنا في الاغلب عما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين في العادة وقد مثل ذلك الفقيه ح بالغيبة والكذب لكن بشرط أن يتوضأ ان كان مذهبه انهما ناقضان (قال مولانا عليلم) وهذا لا ينبغي اطلاقه بل يقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب أحواله التحرز ويصدر ذلك منه في الندرة وفى الامور
__________
(1) صوابه من لم تشرع خلفه الصلاة (2) ولشرعيتها مرخصات كالمرض وعذر المطر وبل النعال وكل شاغل أو مانع أو ريح عظيمة أو ظلمة أو توقان النفس إلى نحو الطعام أو مدافعة نحو الاخبثين أو خوف على مال وان قل كفوران قدر ونحوه واحتراق خبز في تنور ونحوه والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه أو لعدم غيره أو فوت رفقة أو نزول مؤمن يخاف فوته أو حر أو برد شديد ين أو خشية غلبة النوم أو جوى؟ رجوع مال أو لكونه عريانا أولا كل من ذوات الروائح المؤذية ولم يمكنه دواءها ص واختلف أصش فيمن تركها لعذر هل يحصل له فضلها قطع النووي في مجموعة بعدم الحصول قال السبكي وهو ظاهر إذا لم يكن له عادة فان كان ملازمان لها حصل لقوله صللم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري اهح اث (3) كالمرأة والمقيم بالمسافر (4) تصريحا وتأويلا قرز ويشترط في امام الصلاة أن يعرف شروطها الكل فان اختل شيءمنها لم تصح ولو فعلها تامة لانه مخل بواجب اهوقيل ع انها تصح حيث أتي بها كاملة وهو الأولى اهن إذا لم يترك التعلم جرأة اهتي قرز ولا يعتبر في ذلك كون الامام حاكما لان الاختلاف وقع هنا في صحة الامامة لا في الفسق لقوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه (1) ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصى ولقوله صللم لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا الا أن يخاف سوطه أو سيفه اهان (1) قال الامام ى وأراد بالجرأة من كان مقدار على الكبائر من غير مبالاة قال أبو مضر من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففى كفره احتمالان أولاهما أنه لا يكفر رواه في التقرير اهكب فان ادعي الامام انه قد ارتد حال صلاته لم تعد إذ لا يصدق قلت بخلاف ما لو قال أنسيت الحدث فيصدق لعدالته اهب لفظا (5) كبائع الخمر ومجالس شاربه ولا يؤتم به وان لم يقطع بفسقه لعموم قوله صللم لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ولدلالته على الفسق اهب معنى (6) أي الركبة ومطل الغنى والوديع (7) عمدا لغير التوضي (8) القصد قرز (9) ينظر في تمثيله اهب تى لعله في الغلاء والرخص في أشعار المسلمين وأما في الكثير وهو قدر عشرة دراهم فقد يفسق على قول اهشكايدي وكذا بالخمسة على قول كما تقدم في الوضوء (مسألة) لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموما لان ذلك انما يكون لاعتقاد فضله على غيره ومحبته للعلو والرفعة وظن السوء بالناس واعتقاد الشعر فيهم سيما من هو مستور؟ الحال وكل هذه أواحدها كافية في سقوط العدالة فضلا عن صلاحيته لامامة الصلاة قرز
[282]
الخفيفة لانه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه * وقيل س في مثال ذلك ان يجمع (1) بين الصلاتين لغير عذر (قال عليلم) وهذا المثال يفتقر إلى تفصيل أيضا لانه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وان كان مذهبه انه (2) غير جائز نظر فان كان يري انه مجز فالمثال صحيح (3) وان كان يرى انه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلوة (4) وقيل ح في المثال أن يكشف العورة للتوضئ في مواضع مخصوصة (5) (قال عليلم) وأقرب ما يصح التمثيل به (6) على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه ان ذلك مجز غير جائز * نعم ادعى في الشرح اجماع (7) أهل البيت (عليلم) ان الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول ك والجعفرين * وقال ح وش انها تجزئ وتكره وهو قول أبي على ومشائخ المعتزلة (8) (و) الحال الثاني حيث يكون الامام (صبيا (9) فان امامة الصبى لا تصح عندنا وح وقال ش تجوز امامته في غير الجمعة وله في الجمعة قولان (و) الحال (الثالث) حيث يكون الامام قد دخل في تلك الصلوة (مؤتما) بغيره فان امامته حينئذ لا تصح عندنا هذا إذا كان (غير مستخلف) فاما إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الامام (10) فان امامته تصح حينئذ قيل ع وعند م بالله انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده (11) فيما بقى إذ لا يحتاج إلى نية لا عند يحيي الا أن ينوي الائتمام فيما لحق والامامة فيما بقى (قال مولانا عليلم) وفيه نظر لان الذى ذكره لا يتم الا أن تكون الهدوية عللت فساد امامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الامامة فحسب (قال عليلم) وانا أظن انهم يعللون (12) بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة (13) لا يصح أن يصلوا (بغيرهم) من الناس عندنا سواء كان أعلى
__________
(1) تقديما أو تأخيرا (2) أي الجمع (3) ويؤتم به وتكره قرز يعنى الذى يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين (4) في وجوب القضاء لا في التفسيق لاجل الخلاف (5) في الملا ولم يتخذ ذلك خلقا وعادة اهتى (6) يعني فيما يشترك به الفاسق وبعض المؤمنين فيصح الائتمام به ولو اتخذ ذلك خلقا وقيل ما لم يتخذ ذلك خلقا وعادة ومثله في البيان وح لي قرز (7) التفصيل لاحمد بن عيسى حكي في حواشي الافادة عن احمد بن عيسي انها تصح خلف فاسق الشيعة الا أن يكون باغيا لم تصح اهغ (8) البصرية وأما البغدادية فمثل قولنا اهاث لقوله صللم صلوا خلف؟ وفاجر وتأويله انه فاجر في الباطن اهزر قلت قال في التلخيص وروى من طرق كلها واهية جدا وكذا قوله صللم صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله ونحوه ضعيفة روايته أيضا قال وقال البيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف (9) وأما المجنون فلا تصح امامته بلا خلاف قرز حجتنا انه رفع القلم عنه فليس من أهل الصلاة ولا مخاطبا بها وكالمجنون وحجة ش ان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين قلنا لعله خاص فيه دون غيره اهان (10) أو المؤتمون (11) قلنا وهو قوى إذا نوى فكالخليفة اهب معني (12) وتغليلهم؟ بعدم صحة الائتمام به كونه نابعا متبوعا مقتديا مقتدي به لا تصح امامته ولانه من بناء الاعلى الادنى اهقلت فيلزم مثله في المستخلف يقال لزم المستخلف أحكام الامام ولانه ورد على خلاف القياس قرز (13) والرابع الخنثى اهغ؟
[283]
منهم أم أدنى (و) الحال (الرابع) أن تصلى (امرأة برجل (1) فان ذلك لا يصح مطلقا بالاجماع الا عن أبي ثور سواء كان الرجل محرما لها ام لا وأما أن المرأة تؤم النساء فذلك جائز سنة (2) عندنا وش وقال ح وك يكره (و) الحال (الخامس) (العكس) وهو حيث يصلى الرجل بالمرأة فان ذلك لا يصح عندنا أيضا سواء كان الرجل محرما لها أم لا (الا) حيث تكون المرأة المؤثمة (مع رجل (3) مؤتم بامامها فان صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا لكن المرأة تقف خلف الرجل (4) سواء كان الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم * نعم هذا الذي صححه السادة للمذهب أعنى ان الرجل لا يؤم نساء منفردات مطلقا * وقال ح وش ان ذلك جائز مطلقا وقال الهادي عليلم انه يصح أن يؤم الرجل بمحارمه النوافل (5) * وقال ص بالله (6) انه يجوز للرجل أن يؤم بمحارمه (7) ولم يفصل بين أن يكون فرضا أو نفلا (و) الحال (السادس) أن يصلى (المقيم بالمسافر في) الصلاة (الرباعية الا في) الركعتين (الاخرتين) أما الصلاة التى لا قصر فيها فلا خلاف ان للمقيم أن يؤم المسافر والعكس وأما في الرباعية فلا خلاف أيضا ان للمسافر ان يؤم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر وأما العكس وهو أن يصلي المسافر خلف المقيم ففيه أقوال (الأول) المذهب ذكره القاسم ويحيى عليهما السلام في الاحكام وهي اختيار ط وع انه لا يصح أن يصلى خلفه (8)
__________
(1) ولا تصح امامة الخنثي مطلقا اهغ يعنى لا يؤم رجلا ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس ترجيحا للحظر اهب معنى قرز لقوله صللم لا تؤم أمرأة رجلا ولو فعلوا ثم تبين انه ذكر ففي صحتها وجهان رجح الامام ي الصحة ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء اهكب لفظا ومثله في البحر قرز (مسألة) ولا يصح أن يصلى رجل صلاة في منزل معه فيه امرأة أجنبية ذكره الفقيه ع اهن لقوله صللم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان اهن (2) لما روى عن النبي صللم انه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات فقال الا أممتهن يا أم سلمة فقالت أو يصح ذلك يا رسول الله قال نعم تقفي وسطهن وهن عن يمينك وعن يسارك لا خلفك ولا امامك اهص (3) لكن يقال لو فسدت على الرجل هل يفسد عليها وعلى الامام القياس انه إذا اتفق العزل أي عزل المرأة عقيب الفساد فلا فساد والا فسدت عليها ولا تفسد على الامام لانه غير عاص بالنية في الابتداء الا بتحديد النية فتفسد عليه قرز وقيل تفسد على المرأة لان الرجل شرط في انعقاد صلاتها اهتي (4) يعني في سمت الامام ان لم يكن قد تقدمها صف ساءته كما سيأتي وهو ظاهر الاحكام قلت ظاهر الاز ان ذلك في الاثنين فيتحقق اهتى (5) التى تصلى جماعة اهص في منزلة لا في المسجد اهأحكام وخص النوافل لانها نفعل في البيوت (6) واختاره المفتي لنفسه لفعله صللم حيث أم بخديجة (7) وزوجاته وأمهاته (8) لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله ولا في الواسطتين قرز
[284]
في الأولتين وأما في الاخرتين فتصح (1) قال ص بالله وأبو مضر وعلى خليل بالاجماع لانه لا يخرج قبل الامام وعن الحقيني انه لا يجوز (2) على كلام الاحكام (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف جدا (3) (القول الثاني) للم بالله وص بالله انه يجوز في الأولتين أو في أي الركعات شاء فان صلي غير الاخيرتين فله أن يسلم (4) قبل الامام وان شاء انتظر فراغه (القول الثالث) لزيد بن على والناصر (5) وح وش انه يجوز أن يصلي معه في الأولتين ويتم الاربع قال الناصر وش لان الترخيص قد بطل بدخوله مع الامام فلو فسدت (6) صلى أربعا وقال زيد وح بل لان الامام حاكم (7) فإذا بطلت (8) صلى قاصرا (و) الحال (السابع) حيث يصلى (المتنفل (9) بغيره) فان ذلك لا بصح سواء اتفقت صلاة الامام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح عندنا (غالبا) احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فانه يصح أن تصلي جماعة وقال ش انه يصح أن يصلى المفترض خلف المتنفل (10) فاما حيث صلي المنتفل
__________
(1) وله ان يصلى نفلا في الركعتين الأولتين اهغ ون وبحر وقيل لا اهضياء ذوي الابصار لفظ البيان قلنا فان صلى معه في الأولتين نفلا وفى الآخرتين فرضا صح الكل ويجوز للمتنفل الخروج قبل الامام في الرباعية وغيرها ولفظ البيان الحال الثالث ان يخالف المؤتم أمامه بالتقدم عليه إلى ان قال وفى المتنفل خلف الامام اه(2) يعني في الآخرتين لاختلاف العدد وقيل لا في الأولتين ولا في الآخرتين لان العلة اختلافهم في عدد الفرض (3) لان الفرض واحد ولا يضر العدد ولانه يخرج قبل الامام فاشبه اللاحق وكمن صلى الظهر خلف المجمع (4) فلو فسدت على الامام بعد ذلك هل يجب على المسافر اعادة صلاته أم لا سل ذكر الامام المهدي في جوابه انها تجب الاعادة قال لان قد بطلت صلاة الامام فينعطف الفساد (1) على المؤتم ويأتي مثله في صلاة الجنائز (2) والخوف ولو قيل لا تفسد بل يتم منفردا لم يبعد ولعله يؤخذ من قوله في الاز الا في مفسد فيعزل ومن قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه باى وجه ان عزل فورا اهمي كلام الشامي فيه وهم كما لا يخفق لان الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الأولتين ثم بعد كمال صلاة المسافر فسدت على الامام فهل ينعطف الفساد أم لا وأما العزل الذي ذكر الشامي فلا يتصور إذ قد فرغ المؤتم من صلاته ولا عزل بعد الفراغ فتأمل اهمن خط القاضى محمد بن على الشوكاني (1) وللقاضي عبد الله الدواري احتمالان أحدهما ينعطف الثاني لا ينعطف على القول لانه خرج قبل بطلان صلاة الامام وبطلان صلاة الامام لا تبطل صلاته مثلما لو أحدث الامام قبل خروجه وعزل المؤتم اهج (2) أما في الجنائز فقد تفسد (5) قال زيد بن علي وح وجهه قوله صللم انما جعل الامام ليؤتم به الخبر ومن الائتمام ان يفعل كفعله قاله في المنهاج الحلبي؟ (6) قيل الامام وقيل المؤتم لان الضمير يعود إليه وقيل عليهما اه(7) هكذا في الزهور وفى الرواية عن زيد بن على نظر والدي في التقرير عنه انه ليس بحاكم وفي الشرح ذكر التعليل هذا لا ح ولم يذكر فيه زيد فالتعليل بان الامام حاكم لا ح وأما زيد فلوجوب المتابعة اهكب (8) يعني على الامام فقط ومطلقا على قول ن وش (9) الا النبي صلى الله عليه وآله فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلا اهح خمسمائة (10) نفلا لا سبب له اه
[285]
خلف المفترض فذلك جائز بالاجماع (قال عليلم) الا الرواتب فانها لا تصح خلف (1) مفترض ولا متنفل (و) الحال (الثامن) حيث يصلى من هو (ناقص (2) الطهارة أو) ناقص (الصلاة) بضده (3) اما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس البول وكذا من يمم بعض (4) أعضاء التيمم وأما ناقص الصلاة فكمن يومئ أو يصلى قاعدا أو نحو ذلك فانه لا يصح ان يصلى بضده وهو كامل الطهارة والصلاة فاما إذا استوى حال الامام والمؤتم في ذلك جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه (قال عليلم) وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا بضده اشارة إلى أن من ليس بضده يجوز له الائتمام به ولو كان لا يجوز ذلك لقلنا بغيره كما قلنا فيما سبق وقال ش يجوز أن يصلى المتوضئ
__________
(1) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع معه ولم يؤمرهم بالتجميع وهو محل التعليم صللم قلت غاية الاستدلال عدم الافضلية لا عدم الجواز فلينظر وقد ذكر بعض أصش أنها تصح من غير كراهة وركعة الطواف كلها لا تصح اهتي وقيل تصح وأما الصلاة المخصوصة كالتسبيح والفرقان فلعلها كالرواتب وأما مكملات الخمسين فلعها؟ تصح (1) إذ لا صفة مخصوصا لها استقرب ذلك عليلم (1) يعني خلف المفترض قرز (2) ينظر فيمن ترك المضمضة مثلا أو مسح الرأس لعذر هل يؤم سل قيل لا يؤم الا بمثله فما دون اهمن خط ابراهيم حثيث وقررو؟ ومثله في الهداية والمختار انه يؤم ولو أكمل منه لانه ليس بناقص طهارة ولا صلاة (فائدة) إذا كان الامام يعني امام الصلاة مقطوع اليدين أو أحدهما أو أحد الرجلين لم يمنع ذلك من امامته أشار إليه في الشرح في مسألة امامة الاعمى لانه قال لان ذهاب عضو من أعضائه لا يمنع من امامته كالاقطع اهزر وقال ض عبد الله الدواري مسألة ولا تصح امامة من يده مقطوعة أو رجله على القول بان السجود يجب على الاعضاء السبعة فكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول بانه يجب أحد الرجلين وفرش الاخرى وكذلك لا تصح امامة الحدوب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو نحوها غيرها دواري قرز مفهوم الكتاب انه يصح ان يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة والعكس وليس كذلك ولعل ظاهر الاز المنع لان ناقص الصلاة كامل طهارة فهو ضد وذكر في الغيث ان المتيمم أولى من القاعد والمومي فينظر فيه فان كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه وقال في العارى ومن لا يحسن القدر الواجب من القراءة ان الكاسي؟ يؤم العارى لان الكاسى مخل بفرض مختلف فيه بخلاف العارى فيحقق وكأنه اعتد بخلاف؟ الاذكار ولا يؤم القاعد القائم لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم ش وزفر تصح إذ صلاته صللم وهم قيام قلنا قال صللم لا يؤمن أحدكم بعدى قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون اهشفا لفظا (3) (فائدة) إذا قيل ما الفرق بين الضدين والنقيضين فالفرق بينهما ان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان مثال الضدين كالابيض والاسود والعكس ومثال النقيضين اللذين لا يجتمعان الموت والحياة فلا يمكن ان يقال هذا الشيءحي ميت ولا يرتفعان أيضا لا يمكن ان يقال لا حي ولا ميت الأولى ان يقال باكمل (4) وأما لو تيمم أحدهما عن حدث أصغر والآخر عن حدث أكبر صح ان يؤم أحدهما بصاحبه اه؟
[286]
خلف المتيمم والقائم خلف القاعد (تنبيه (1) لو حضر متيمم وسلس البول (2) فقال السيد ح يقدم السلس والفقيه مد تردد في المسألة * قيل ى الارجح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه (3) * وقيل هما ناقصان فيؤم احدهما بصاحبه وقيل يأتي على الخلاف (4) أيهما أكمل فعلى قول الوافي ان السلس أكمل يقدم وعلى قول على خليل العكس (قال عليلم) وهذا أقرب (5) عندي (و) الحال (التاسع) حيث يصلى أحد (المختلفين (6) فرضا) بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر وفرض الاخر العصر فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الاخر وقال ش يجوز مع اختلاف الفرضين الا الجمعة خلف من يصلى الظهر (7) فلا يجوز بالاجماع قال في الكافي وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد (8) أو الاستسقاء أو الجنازة (9) أو الكسوف فلا يجز بالاجماع (10) ثم ذكر (عليلم) الحال العاشر بقوله (أو) إذا اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك (اداء) من أحدهما (وقضاء) من الاخر فانه لا يصح أن يصلى أحدهما بالاخر ذلك الفرض الذي اختلفا فيه وقال ش يجوز أن يصلى القاضي خلف المؤدي (11) وللم بالله قولان قال في الشرح الصحيح
__________
(1) ولا يؤمن من يحسن الفاتحة فقط من يحسنها وثلاث آيات (1) فان كان أحدهما يحسن أولها والاخر يحسن آخرها فهما سواء يؤم كل واحد منهما بصاحبه اهن وقيل الذى يحسن أولها أولى قال عليلم لان من قرأ من أولها يسمي قارئا ومن قرأ من آخرها فانه لا يقال قارئ لها اهان (1) ولا يقال يقرأ من يحسن الفاتحة البسملة ويكررها ثلاثا وينوى من ثلاث سور لانه لا يصح ذلك الا حيث كان يعرف السور فينوي من كل سورة بعينها اهغ وقال السيد أحمد الشامي لا يشترط ان يعرف السور قرز (فائدة) لو حضر من يحسن الفاتحة فقط ومن يحسن الآيات فقط فقيل ح يقدم من يقرأ الفاتحة دل عليه كلام الشرح وقيل يؤم كل واحد منهما صاحبه فان كان أحدها يحسن القراءة دون التشهد والثاني عكسه فان القارئ أولى ذكره السيد ح اهن أما لو حضر عريان ومن لا يحسن القراءة الواجبة قال عليلم فالاقرب ان الكاسي يؤم العارى لا العكس لان العاري يخل بأركان مجمع عليها ومن لا يحسن القراءة من القدر الواجب مخل بركن مختلف فيه والأولى انه لا يؤم أحدهما صاحبه قرز (2) (فائدة) فان وجد سلس البول وسلس الجرح فهما سواء فان كان أحدهما سلس البول والثاني سلس ريح كان سلس الريح أولي اهح لي قرز (3) لاختلاف النقصان (4) يعنى في كتب أهل المذهب (5) يعنى مجئ الخلاف اهح فتح بين على خليل وصاحب (1) الوافي الا أنه قوى قول على خليل (1) في شرح قوله وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضي (6) ينظر في المنذورة من شخصين والسبب واحد نحو على رك؟ وقت الظهر يوم كذا أن قدم فلان أو نحوه قيل يصح في المنذورة أن تصلى جماعة وقيل لا تصح قرز كما في ركعتين الطواف والخلاف واحد وقيل تصح وبه قال الامام الحسن بن على عليلم وقرره الشامي وهو ظاهر الاز (7) لا العكس اتفاقا حيث كان معذورا من الجمعة نحو أن ينذر بركعتين أو قضاء اهح لي (9) يعني نذر بخمس تكبيرات (10) وقد تقدم ان ش انما يصح فيما لا سبب له فالاجماع مستقيم (11) والعكس اهمذاكرة وحجته ان معاذا كان يصلي مع النبي صللم العشاء الاخيرة ثم؟ إلى أصحابه فيصلى بهم هذه الصلاة فتكون لهم فرضا وله نفلا وإذا جاز أن يصلى
[287]
منهما انه لا يجوز فأما إذا كان جميعا قاضيين والفرض واحد جاز ان يؤم كل واحد منهما (1) صاحبه * وقال ط لا يصح ثم ذكر (عليلم) (الحال الحادى عشر) بقوله (أو إذا اختلف الامام والمؤتم (في التحري (2) فانه لا يصح أن يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما (وقتا) فقال أحدهما قد دخل الوقت وقال الآخر لم يدخل (أو قبلة) فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا (أو طهارة) نحو ان تقع نجاسة (3) في ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر (4) به * وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك (لا) إذا اختلف الشخصان (في المذهب) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما ان التأمين في الصلاة مشروع والآخر يري انه مفسد أو أن الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى انه ينقضه أو نحو ذلك (5) (فا) ن المذهب وهو قول ط وص بالله (6) ان (الامام حاكم (7) فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه وقال م بالله في الافادة وحكاه في حواشيها عن زيد بن على ان صلوة المؤتم لا تصح ان علم أن الامام فعل ذلك *
__________
المفترض خلف المتنفل جاز أن يصلي القاضي خلف المؤدي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين قلنا لعل معاذا صلى الأولى نافلة وبأصحابه الفريضة ولا حجة في ذلك اهان (1) بل يسن لفعله صلي الله عليه وآله وسلم يوم نام في الوادي ويوم الخندق وقضاء الصلاتين جماعة اهولو من أيام متفرقة وقيل من يوم واحد ذكره الفقيه على (2) وإذا غلب في ظنه صدق ما قاله صاحبه في القبلة أو في الطهارة أو في الوقت جاز له أن يدخل معه ولو قد أرى أي الامام بعض الصلاة وأما إذا دخل بعيش؟ ما ظن دخول الوقت أو بعد ما انحراف الامام إلى جبهته فانه يكون على الخلاف هل الامام حاكم أم لا ذكره في كب والغيث وفي تعليق الدواري الأولى انه لا يصح من المؤتم الائتمام به إذا انحراف أو دخل الوقت لان أول صلاته باطلة ولم يقل فيها بالجواز قائل وقواه في السلوك اهتك وقال السيد احمد الشامي المختار الصحة إذ كل واحد متعبد بظنه وكل مجتهد مصيب قرز (3) الصواب في المثال أن يقال أن تقع نجاسة في احد ثلاثه أمواه والنبس؟ الطاهر ثم توضأ كل واحد بما ظنه طاهر فانه لا يؤم أحدهم صاحبه وأما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح أن يؤم كل واحد منهما صاحبه ذركه في شرح الاثمار وقرز از وشرحه (4) مع اتفاق المذهب (5) كالمني في قول ش ووضع اليد على اليد بمذهب المؤتم فان كان عنده انه حاكم أجزى والا لم يجز اهوشلى (6) ط وع والامام ي والغزالي والشيح احمد الرصاص (7) ووجهه ذلك ان الجماعة مشروعة كما يترافع إلى الحاكم فصار الامام كالحاكم المخالف في المذهب ولان القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة لسعة الخلاف اهتك بشرط ان يفعل ما ترك ويترك ما فعل ولا يستعمل ما يستعمل الامام اهقيل وله أن يسجد معه سجود لتلاوة كما يقعد معه في غير موضع قعوده اهص وقيل لا يسجد بل ينتظر في الفرض ويجوز في النفل قال والفرق بين التحري واختلاف المذهب ان التحرى مستند إلى امارة عقلية فاشبه الاختلاف في القبلة والاختلاف في المذهب يستند إلى امارة شرعية وكل مجتهد فيها مصيب اهغ ولهذا كان الصحيح ما في الكتاب في غير الحالات الاحدى عشر اهلى لان لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم بعضا في كثير من الصور والامتناع من مساجدهم ولم يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور الاختلاف اهزر
[288]
قال على خليل هذا الخلاف إذا علم المؤتم قبل الدخول في الصلاة ان هذا الامام يفعل ما هو عند المؤتم مفسد فأما لو لم يعلم الا بعد دخوله في الصلاة فلا خلاف في صحة الجماعة وان الامام حاكم (وتفسد (1) صلوة الجماعة (2) (في هذه) الحالات الاحدى عشرة وفسادها (على المؤتم) يحصل (بالنية (3) أي نية الائتمام بالفاسق أو الصبى ونحوهما ممن تقدم ذكره (و) لا تفسد (على الامام) في ي هذه الحالات بمجرد نية الامامة الا (حيث يكون بها (4) أي بالصلوة مع الامامة وارادتها (عاصيا (5) وذلك نحو أن تؤم المرأة رجلا أو الرجل امرأة منفردة أو يؤم قاعد قائما فأما إذا أم الفاسق مؤمنا (6) فان كان مذهب المؤتم جواز الصلوة خلفه (7) لم يلزم الامام النكير عليه (8) وصحت صلوته ولو كان مذهب الامام (9) ان ذلك لا يصح على خلاف (10) في ذلك وان كان مذهبهما جميعا (11) ان ذلك لا يصح فان كان المؤتم عارفا بفسق هذا الامام أو نحو ذلك (12) وان الصلوة خلفه لا تصح كانت نية الامامة من الامام لغوا (13) وقد انعقدت صلوته (14) فرادي
__________
(1) أي لم تنعقد (2) وكذا فرادى (3) لانه علق صلاته بمن لا تصح (4) أي الامامة (5) (وضابط) مواقف عصيان الامام حيث يكون النهي متعلقا به كما مر ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لا حيث هو متعلقا بالمؤتم لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم اهتك قرز لا حيث لا يكون بها صيا نحو أن يؤم المؤمن فاسقا والقاضي مؤديا والعكس والمتنفل مفترضا فانها عليه بمجرد نية الامامة وان كانت لا تنعقد جماعة لان النهى يتعلق بالمؤتم قال الامام ي وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه وقوله لا تختلفوا على امامكم بخلاف الصور المتقدمة لان دليلها يقتضي كونه عاصيا ذلك ذكره في الغيث لكن يحقق الدليل قال فيه فان قلت هلا فسدت على الامام كما فسدت على المؤتم ذلك والا فما الفرق قلت يفرق بينهما ان المؤتم إذا نوى الائتمام فقد صلاته على غير الصحة وذكر وجه ذلك ثم قال بخلاف الامام وذكر وجه ذلك (6) وصوابه غيره قرز (7) أو لا مذهب له قرز (8) فان كان مذهبها أو الامام عدم الجواز لم تصح صلاتهما حيث نوي الامامة فتفسد صلاة المؤتم تبعا لصلاة امامه اهذمارى ولا يبعد أخذه من الاز ولانه لا يجوز له فيه الامامة وهذا هو المختار اهمى أي صلاة الامام وقيل هما جميعا حيث لا؟ ولا تلبيس الامام فرادى والمؤتم جماعة وقرز (9) يقال الامام عاص بنية الامامة فينظر يقال وان كان مخطئ بنية الامامة فليس عاص باركان الصلاة اهغ وسيأتى مثله في الزكاة اهغ يعني ان العبرة بمذهب الصارف وهنا العبرة بمذهب المؤتم (10) يعنى خلاف ن وش في الانكار على من مذهبه الجواز وقيل الخلاف في كون الامام حاكم أم لا وقيل لعله في كون العبرة بمذهب الصارف والمصروف إليه (11) أو المؤتم قرز (12) يعنى ناقص صلاة أو طهارة قرز (13) المختار انها لا تلغي فلو ائتم به من مذهبه صحة الصلاة خلف الفاسق صحت صلاته قرز (14) حيث لا يتمكن من الانكار عليه قرز أي الامام وأما المؤتم فلا تصح صلاته لانه علقها بمن لا تصح الصلاة خلفه اهري
[289]
اللهم الا أن يكون في صورة صلوة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق (1) وذلك في آخر الوقت (2) احتمل ان لا تصح (3) واحتمل خلافه (4) وان كان المؤتم جاهلا بفسق هذا الامام فان كان الوقت موسعا ولا يخشي فوات تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة صحت صلوة الامام (5) ان قلنا ان الصلوة على الوجه الذي لا يصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا في نفسها والاقرب انها إنما تكون منكرا مع علم المصلي (6) لا مع جهله وان كان في آخر الوقت أو يخشي فوات تعريف المؤتم ببطلانها فالاقرب أن صلوة الامام لا تصح من حيث دخل فيها (7) وعليه واجب أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر يخشى فواته ويحتمل أن تكون هذه الصورة كالصورة التى تكون مذهب المؤتم صحة الصلوة خلف الفاسق ومذهب الامام خلافه لان الجاهل منزلة المجتهد (قال عليلم) والأول اقرب وأصح (8) (وتكره (9) الصلوة (خلف من عليه) صلوة (فائتة (10) (قال عليلم) وظاهر قول القاسم ولا يؤم من عليه فائتة ان ذلك لا يصح ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله الاخوان
__________
(1) حيث يكون ممن يقتدى به اهيعنى المؤتم (2) أو في أوله لانه منكر مع التلبيس وفي شرح النجرى ما لفظه هذا ان لم يحصل تلبيس على اللاحق إذ لو حصل تلبيس وكان آخر الوقت احتمل ان لا تصح واحتمل خلافه اهبلفظه ولفظ ح ابن بهران حيث كان مع تضيق الوقت وأما مع سعته ويمكن الامام بعد فراغه من تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة فالارجح صحتها وسيأتي على ح قوله وفي مجرد الاتباع تردد كلام النجرى (3) إذ هو صلى وثم واجب عليه قرز (4) يعنى انها تصح وهما واجبان مضيقان (5) فرادى قرز (6) وهو المؤتم بعدم صحتها لا مع جهله اهن يقال انك لم تجعلها منكر حيث علم المصلى فيما تقدم في أول التحصيل ففى الكلام نوع تدافع ولعله في الكلام الأول حيث قال صحت صلاته فرادى حيث لم يتمكن من الانكار عليه وهنا في قوله مع علم المصلى أنه يمكن فلا تدافع قرز ومن هنا أخذ وجوب تنبيه النائم (7) أي استمر (8) حصر هذه المسألة انها لا تصح الصلاة في هذه الوجوه جميعها الا على أحد احتمالي ط أو حيث كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلف الفاسق أو لم يكن فيها تلبيس اهع لي تنزيه قرز (9) وتكره الصلاة خلف من عليه دين حال وان لم يتضيق عليه وكذا من كان عليه صوم لانه العلة واحدة وظاهر از خلافه اهينظر في قوله وان لم يتضيق قرز وجه الكراهة انه لا يؤمن أن يخل بقضائها مع ذكره لها لان قضاءها مضيق عليه اهان (10) قال في تعليق الافادة انما تكره حيث كان عليه خمس صلوات فما دون لا اكثر (1) لان كثيرا من العلماء يوجبون الترتيب قال في حواشيها عن الاستاذ وانما تكره في أول الوقت لا في آخره اهزر لوجوب (2) تقديم الخمس الفائتة على الحاضرة اهص وظاهر الاز خلافه (1) لا أكثر فلا كراهة مع كونه يقضى القدر الواجب منها اهن ولو لم يكن قد صلى شيأ من المقضية حيث هو لا يترك قضاء الخمس في اليوم (2) لانهم لا يوجبون تقديمها إذا زادت على الخمس ولا منذورة لانه لا يؤمن أن يخل بالقضاء اه