[270]
أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيرا * ومن هذا تنقية الانف بفعل يسير والنفخ فان تولد منه حرفان أفسد (و) يكره (حبس النخامة) في الفم لان ذلك يخل بالاذكار فيلقيها عند رجله (1) فان كان وحده فعن يساره (2) وان كان في مسجد ففى طرف ثوبه (3) (و) يكره (قلم الظفر) ولا يفسد الصلاة (و) يكره (قتل القمل) في الصلاة ولا يفسد لانه يحصل بفعل قليل قطعا وعن عطية أنه يفسد قتل قملة الرأس لا قملة البدن (قال مولانا عليلم) وهذا الفرق لا وجه له فان قلت قد كان دخل قتل القمل في العبث (قال عليلم) ذكرناه لانه يتوهم فيه الكثرة ولاجل الخلاف الذى ذكرنا وللفرق بين قتله والقائة قوله (لا القاؤه (5) أي لا القاء القمل في حال الصلاة فانه لا يكره و (النوع الثالث) من المفسدات (قوله عليلم) (و) تفسد الصلاة (بكلام (6) فيها (ليس) هو (من القرآن ولا) من (أذكارها (7) أو كلام (منهما) لكن المتكلم قصد به (خطابا (8) للغير) نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فانه يفسد وانما يفسدها الكلام إذا تكلم (بحرفين فصاعدا (9) سواء كان عمدا أو سهوا فاما إذا كان حرفا واحدا لم يفسد (10) * ذكره ع (قال مولانا عليلم) اللهم الا أن يتخلل في لفظة يخرجها عن معناها فانها تفسد لاجل اللفظة لا لاجل الحرف نحو أن زيد حاء بعد اللام من الضالين فيقول الضالحين وقال ك (11) ان ما وقع سهوا من الكلام لم يفسد م مطلقا (12) أو عمدا لا صلاح الصلاة (ومنه) أي ومما الحق بالكلام في الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشياء (الأول) القراءة (الشاذة (13) وهي ما لم تكن من

__________
(1) إذا كان في جماعة وفي غير المسجد (2) تشريفا لملك اليمين ولا يبزقها امامه لقوله صللم لا يبزقن أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه ولا عن يمينه بل يبزقن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى اه‍دوارى (3) فان كان الثوب للغير ففى جسده فان كان محترقا أو متنجسا از دردها فان كان صائما خرج من الصلاة اه‍ع ولو ضاق الوقت ومثله عن عيسى دعفان لان الاخلال بها أهون من فعل المحظور وعن المتوكل على الله واجبان تعارضا فيخير ومثله عن المفتى قرز (4) بالسين أو باليد بفعل يسير قرز لا بالمقراض فتفسد اه‍غ من باب سجود السهو قرز (5) حيث يباح له الالقاء لا في المسجد وملك الغير وكذا المحرم قرز (6) والفرق بين الفعل القليل والكلام القليلة الفعل لا يمكن الاحتراز منه والكلام يمكن الاحتراز منه اه‍كب (7) الداخلة فيها قرز (8) أو وجوبا قرز (9) يعود إلى الطرفين قرز (10) إذا كان متصلا بجملة نحو ز من زيد وأما إذا كان مستقلا فانها تفسد نحو باء وياء وألف وميم ونحو ذلك اه‍ص (11) ون وش (12) سواء كان لاصلاح الصلاة أم لا (13) مثل قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره بتشديد الدال وكذا رسول من أنفسكم بفتح الفاء ومثل قوله تعالى ان الباقر تشابه علينا فهذا مفسد اه‍ح فتح فان التبس هل هي شاذة أم لا أجاب مى بالصحة قرز وقيل تفسد لان الأصل في الصلاة تحريم الكلام روي عن الامام ى ان القراآت اثنتان وسبعون وروى عن ن انه يقرأ ملك يوم الدين بالفتح في الكاف بغير ألف اه‍

[271]
آي السبع (1) القراآت المشهورة فانها تفسد صلاة من قرأ بها عندنا وعن الحقينى والامام ى والزمخشري (2) انها لا تفسد (و) الثاني مما الحق بالكلام المفسد (قطع اللفظة (3) من وسطها ثم أعادها فذلك مفسد (الا لعذر (5) واعلم ان ذلك ان كان لانقطاع نفس (6) لم يفسد وان لم يكن فلا يخلو الذي وقف عليه اما أن يوجد مثله في القرآن (7) أو أذكار الصلاة أولا ان وجد لم يفسد (8) ما لم يقصد الخطاب وان لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو السلا من السلام (9) * فقال الحقيني تفسد صلاته (10) وصحح للمذهب وعن ص بالله وأبي مضر لا تفسد (11) (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي جدا (12) * قال والاقرب ان قطع اللفظة سهوا يجري مجري من انقطع نفسه لانه تعذر منه الاتمام لاجل السهو (و) الثالث مما الحق بالكلام المفسد (ينحنح (13) من المصلى فيه حرفان فصاعدا وقال الناصر وش أنه لا يفسد (14) مطلقا وحكى في الكافي عن؟ أنه ان فعله لاصلاح الصلاة لم تفسد ومثله عن ص بالله (و) الرابع (أنين (15) تقع في حال الصلاة

__________
(1) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي ومنهم من زاد ثلاثة (1) وقال الشاذة ما عدا العشر (1) وهم يعقوب الحضرمي وأبو معشر الطبري وأبى بن خلف الجمحي (2) وزيد ون والغزالي (3) وليس من اللحن بل من الكلام لكن خصه الاجماع مع العذر اه‍حي وفي بعض الحواشي الفرق بين اللحن وقطع اللفظة انه في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار بخلاف اللحن فإذا قال نس من نستعين ثم انقطع نفسه لم تفسد فان تمم اللفظة فقال تعين فظاهر كلام الصعيتري انها لا تفسد لان ذلك م معنى قطع اللفظة للعذر أعنى قطعها ثم يتممها للعذر وقد يقال إذا ابتدأ الكلمة من وسطها فقد قطعها لغير عذر فتفسد اه‍غاية (4) لا فرق اه‍تى قرز والوجه انه لحن (5) ومن العذر أن يعيدها شاكا فيما قد نطق به أما لو خشى لحنا فقطعها فلعل ذلك عذر اه‍ري قرز (6) أو عطاس أو تثاؤب (7) مثل الذى من الذين اه‍لمعه أو سل من سلسبيلا اه‍تبصره (8) ولو عمدا ولذا قال في الفتح ومن العذر الوقوف على ماله مثل فعلى هذا لا يفسد عمدا كان أو سهوا قرز ولفظ ح لي وان كان لغير عذر بل قطعها عمدا فان كان له نظير لم تفسد ما لم يقصد الخطاب وهذا الطرف خلاف مفهوم از (9) بل له نظير من السلاسل قرز (10) مع العمد قرز (11) مع السهو (12) لان المقصود القرآن وان انقطعت ألفاظه لكن يقال يجب أن يعيده أو يأتي بالواجب على الصحة من غيره اه‍ص لفظا (13) يقال إذا لم يمكنه القراءة الا بتنحنح صار كالمستعطش وكالسعال والعطاس الغالب لقوله صالم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم وقواه المفتى للمذهب اهو قال الامام ي ومن شم رائحة طيبة فاستطلع نفسه لم تفسد صلاته لانه فعل قليل اه‍نور أبصار قرز ولو سهوا قرز (14) لان عليا عليلم كان إذا قرع الباب على رسول الله صللم وهو يصلى تنحنح وهكذا في الزيادات انه لا يفسد قلنا لعله قيل نسخ الكلام ثم دليل التحريم أرجح للحظر اه‍ب وجواب آخر وهو أن النبي صللم كان يصلي في بيته الا النوافل وأما الفرائض ففى المسجد والنفل مخفف فيه فلا يقاس عليه الفرض في عدم الفساد اه‍من خط القاضي محمد بن على الشوكاني (15) إذا كان يحرفين فصاعدا اه‍بهران قرز ومثله المخاط والتنخم اه‍صعيتري؟

[272]
من أي مصيبة كانت (غالبا) احترازا من أن يكون الانين لاجل خوف (1) الله تعالى فان ذلك لا يفسد (2) * وقال ن وش ان الانين لا يفسد مطلقا (3) لانه ليس بحروف منظومة * وقال السيد ادريس التهامى عكس قولنا فقال يفسد إذا كان من خوف الآخرة ولا يفسد إذا كان من وجع وقال محمد انه لا يفسد إذا لم يملك سواء كان من وجع أو من غيره (قال مولانا عليلم) واعلم أن من قال أن الانين يفسد فقد دخل تحته التأوه لانه أبلغ منه (4) ولهذا لم نذكره في الأزهار استغناء بذكر الانين (تنبيه) اعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب ان السعال والغطاس (5) لا يفسد الصلاة سواء أمكن دفعه أم لا وذكر الفقيهان ل ح أنه إذا أمكن دفعه كان كالتنحنح فيفسد وأشار في الشرح (6) إلى مثل قولهما (و) الخامس مما ألحق بالكلام المفسد (لحن) واقع في الصلاة (7) اما في القرآن أو في سائر أذكارها بعد تكبيرة الاحرام وحقيقة اللحن في الاصطلاح هو تغيير الكلام عن وجهه بزيادة (8) أو نقصان أو تعكيس (9) أو ابدال وانما يكون اللحن مفسدا في حالين (الحال الأول)

__________
(1) أو الجنة أو النار وفي الحديث انه صللم كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل اه‍غ المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم اه‍ديوان أدب الاناء الذى يغلى فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة (2) ولو أمكنه دفعه قرز (3) حجة من قال انه يفسد ان الحرفين كلام يدل عليه قوله تعالى ولا تقل لهما أف وججة ن ومن قال يقوله انه ليس بكلام لغة ولا شرعا اه‍لمعه (4) والفرق بين التأوه والانين ان التأوه اصفاء الحروف والانين أن لا يصفها قال الشاعر: آه من جمرة على كبدي * * * أذوب من حرها وألتهب - اه‍ن وقال آخر: آه جنيت لو كان يغنى * * * ألف من عظيم ذنبي وهاء (5) ما لم يتعمدها أو يتعمد سببهما في حال الصلاة اه‍ن معني قرز ولا سجود سهو قرز وأما الحمد لله عند العطاس ونحوه فعند م بالله لا تفسد وعند الهدوية تفسد (1) عند الهدوية قرز بخلاف ما إذا أخبره الغير بما يسره وهو في الصلاة فقال الحمد لله رافعا صوته فانه يفسد عند الهدوية قرز لانه اجابة للغير ذكره الفقيه ف وقد ذكر ص جعفر أن من استرجع عند سماعه للنعي أو سبح عن ذكر عجائب صنح الله فسدت صلاته عند الهدوية فكذا يأتي عند العطاس ونحوه والمذهب عدم الفساد قرز في عدا قوله اجابة للغير وأما هو فيفسد (1) ويسجد للسهو ما لم يكن في جماعة في حال جهر الامام لانه يكون منازعا قرز يعنى فتفسد (6) في الصلاة لانه قيد بالغالب لكن هذا يقتضئي أن الانين الغالب لا يفسد كما قال محمد اه‍غ (7) سواء كان عمدا أو سهوا فيما لا يوجد له مثل والا فسيأتي (8) الزيادة أن يزيد حاء بعد اللام في الضالين والنقصان أن يقول صراط الذى والتعكيس أن يقول الحمد لله رب العالمين والابدال أن يبدل العين غينا في كعصف والحاء خاء في الحمد ولظاء ضادا وعكسه (تنبيه) قال الامام والغزالي من أبدل الضاد بالظاد أو عكسه لا تبطل صلاته قلت والمذهب خلافه الا أن يوجد في القرآن كظنين اه‍غ قرز قال الامام المهدى ووصل الهمزة المقطوعة يفسد لا العكس اه‍رى مثل قوله تعالى اطلع الغيب (9) وسواء كان ذلك في الحروف أو في حركاتها اه‍ كب لفظا

[273]
إذا كان (لا مثل له (1) يوجد (فيهما) أي لا يوجد له نظير لا في القرآن ولا في سائر أذكار الصلاة مثال ذلك أن يخفض الباء من قوله النجم الثاقب (2) فانه لا يوجد لذلك نظير في القرآن ولا في أذكارها فما أشبه ذلك كان مفسدا (الحال الثاني) قوله (أو) كان لحنا له نظير في القرآن (3) أو أذكار الصلاة (4) لكنه وقع (في القدر (5) الواجب) من القراءة والاذكار (ولم يعده) المصلى (صحيحا (6) حتي خرج من الصلاة فان ذلك يفسد فاما لو وقع ذلك في الزائد على

__________
(1) فان التبسن فالأصل الصحة قرز (تنبيه) ان قيل ما حكم صلاة العوام مع لحنهم الظاهر قال عليلم لا يخلو هذا اللاحن اما أن يكون قد التزم مذهبا أو لا ان لم يكن قد التزم فصلاته صحيحة لانه قد وافق بعض الاجتهادات وان لم يعلم ذلك كما من أسلم على النكاح الموافق لبعض الاجتهادات مع كونه حين العقد لم يكن مريدا للعمل بذلك المذهب وان كان قد التزم مذهبا وعرف شروط صحة التقليد ثم وافق مذهب من قلده فلا كلا؟ وان لم يوافقه فان كان عالما بالمخالفة فهي كالصلاة فيعيد في الوقت ويقضى بعده وان كان جاهلا أعاد في الوقت لا بعده وهذا مع عدم مخالفة الاجماع اه‍غ وفيه اشكال من حيث انه ذكر فيما مر ان الشاذة تفسد الصلاة وان لم تغير المعنى ونظيره ان اللحن مفسد بطريق الأولى لانه خطأ محض والشاذة قد نقلت قرآنا لكن احاديا وكونه وجد له نظير في القرآن لا يكفى في الجواز لان الكلام في التركيب الحاضر ولان الشاذة الغالب وجود نظيرها في القرآن مع الاستقامة في العربية وانما فقد فيها وجود التواتر وموافقة خط المصحف اللهم الا أن يقال الكلام في الشاذة مقيد بهذا أي إذا لم يوجد لها نظير في القرآن ولا في أذكار الصلاة اه‍ذمارى (2) أو بضم النون من سبحان فان ذلك يفسد بخلاف ما لم؟ ماينون حال الوقت أو ترك التنوين حال الوصل أو لم يشبع الحروف فان ذلك لا يضر وكذا لو قصر الممدود اه‍ري لفظا قرز (3) وله صور منها في تغيير الحركة نحو أن يضم الباء من رب العالمين أو التاء من أنعمت (1) عليهم أو ينصب الحاء من نادى نوح أو يرفعها من أرسلنا نوحا أو ينصب الجلالة أو يحفضها من قوله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن وما أشبه ذلك ومنها في النقص أن يقول في الذين الذي ومنها الجمع بين اللفظتين المتباينتين اه‍ح ب وانما فرقنا بين ما يوجد له نظير ومالا يوجد لان ما لا يوجد له نظير يصير من جنس الكلام الذي لم يشرع في الصلاة وقد ثبت انه مفسد عمده وسهوه بخلاف ماله نظير فانه يجرى مجرى بعض أذكارها إذا جعل في غير موضعه كالقراءة حال التشهد فان ذلك لا يفسد فان قلت هلا صحت وان يعده صحيحا قلت انه مهما لم يعد فقد اتى بالقدر الواجب من الاذكار في غير موضعه لان هذا الذى لحن فيه جعلناه في حكم ذكر في غير موضعه اه‍غ قرز (1) ونظيرها قوله تعالى أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم (4) مثل سلام عليكم لا ينبغي الجاهلين فقال السلام عليكم فانه لا يفسد لان له نظيرا في أذكار الصلاة وهو السلام عليكم (5) وجدت في بعض النعاليق ما لفظه وتحصيل الكلام في اللحن الواقع في الصلاة إما أن يوجد مثله في القرآن أو في أذكار الصلاة أم لا إن لم يوجد بطلت صلاته وان وجد قاما أن يكون في القدر الواجب أو في الزائد ان كان في الزائد لم يبطل صلاته وان كان في الواجب فان أعاده على الصحة والثبات صحت وان لم يعده بطلت اه‍وقد تضمنته از (د) حيث كان في الفاتحة وان كان في الثلاث الايات أعادها أو غيرها لان المقصود الاتيان بالواجب صحيحا قرز (وحاصلة) أن العمد وما لا نظير له وما كان في القدر الواجب ولم يعد صحيحا مفسد مطلقا والسهو و؟ له نظير في القرآن في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده لم تفسد اه‍ح لي ومثله في الغيث؟

[274]
القدر الواجب من القراءة أو في القدر الواجب وأعادة صحيحا لم يفسد مثاله أن يقرأ ونادى نوحا سهوا منه فان قرأ ذلك عمدا فللم بالله قولان صلاة من جمع بين لفظتين متباينتين (1) عمدا (و) (السادس) مما الحق بالكلام المفسد (الجمع بين لفظتين متباينتين (2) نحو يا عيسى بن موسى أو يا موسى ابن عمران فان هذه الالفاظ أفرادها في القرآن لا تركيبها فإذا جمع القاري بين الافراد المتباينة وركبها فان كان ذلك (عمدا) فسدت صلوته ذكره م بالله في أحد قولين في الزيادات (3) بخلاف ما لو كان سهوا فانه لا يفسد قولا واحدا (4) وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها بتركيبها وجمع آية الي آية فان ذلك يصح ولا تفسد به الصلوة (5) (قال مولانا عليلم) فاما ما قاله الفقيه ل من أن في هذا الكلام أعنى الحكم بفساد الصلوة بالجمع بين اللفظتين المتباينتين اشارة إلى ان الموالاة بين القدر الواجب من الآيات يلزم فذلك غير صحيح عندنا ولا مأخذ فيه إلى آخر ما ذكره (عليلم) (و) (السابع) مما الحق بالكلام المفسد (الفتح على امام (6) ومثاله أن يحصر الامام في بعض السور بمعنى لا يذكر الآية التى بعد ما قد قرأه من السورة فان المؤتم إذا قرأ تلك الآية لينبه الامام على ما التبس عليه فسدت صلوته ان اتفق أحد أمور خمسة (الأول) أن يكون ذلك الامام (قد أدى) قدر (الواجب) من القراءة وحصل اللبس بعد ذلك فانه حينئذ لا ضرورة تلجئ إلى الفتح عليه فتفسد لانه لا يجوز الا لضرورة وهذا حكاه الفقيه ي عن المذاكرين قيل شيءوهذا فيه نظر لان الاخبار الواردة في الفتح لم تفرق بين القدر الواجب والزائد (قال

__________
(1) المختار الفساد قرز (2) أما لو قال قل بنية الصمد ثم جعلها للفلق أو الناس أو قال إذا بنية الشمس كورت ثم جعلها السماء انفطرت أو النصر أو قال تبارك الذي بنية الملك ثم جعلها للفرقان فسدت كمن جمع بين لفظتين متباينتين عمدا وهذا منصوص عليه اه‍حماطى وح اث لكن هذا يخالف ما في المعيار ان النية لا تعتبر كما لو قصد بالقراءة الشفاء قرز (3) سواء وقع في الزائد على القدر الواجب وفيه وسواء أعاده على وجه الصحة أم لا بل في الافادة ولم يذكره في الزيادات اه‍مر غم (4) والفرق بين جمع الآيات وجمع الالفاظ الافراد أن جمع الالفاظ يخرجه عن كونه قرآنا بدليل جواز التكلم به للجنب بخلاف الآيتين المتباينتين إذا اجتمعتا وركبتا فالقرآن باقى في أنه لا يجوز للجنب التكلم بها فيبطل ما قاله الفقيه ف اه‍تك إذا كان في الزائد على القدر الواجب أو فيه واعاده ضحيحا اه‍ص (5) لانه صلى الله عليه وآله كان يقنت بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا الآية وربنا لا تؤاخذنا الخ الآية فعلم بذلك انه جمع آية إلى آية ليكمل معناها في نفسه من دون تركيب لا مانع منه اه‍ص أو لفظات أيضا كل لفظة يكمل معناها مستقلا اه‍ص وعن ض سعيد الهبل لا يصح قرز (6) صوابه امامه قال في الغاية فان فتح على غير إمامه فهو غير مشروع اجماعا فان قعل بطلت صلاة الفاتح عند القاسمية وح وش فان لم ينتبه فله العزل وقيل بل له أن يلقنه حتى يستوفى القدر الواجب وقواه المفتى فان لم ينتبه عزلوا في آخر ركعة وهو ظاهر از في قوله ويجب متابعته الا في مفسد قرز

[275]
مولانا عليلم) وفى كلام الفقهاء نظر وقياس المذهب ما ذكره المذاكرون (الامر الثاني) قوله (أو) يكون ذلك الامام قد (انتقل (1) من تلك الآية أو السورة التي احصر فيها لانه إذا قد انتقل استغنى عن الفتح فكان الفتح مفسدا (الامر الثالث) قوله (أو) يحصر الامام ويفتح المؤتم عليه (في غير القراءة) من أذكار (2) الصلوة أو أركانها نحو أن يلتبس؟ على الامام كم قد ركع فيقوم المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لان ذلك جار مجري الخطاب (3) (الامر الرابع) قوله (أو) يحصر الامام ويفتح عليه المؤتم (في) القراءة (السرية (4) فان الفتح حينئذ مفسد (الامر الخامس) قوله (أو) يفتح عليه (بغير ما أحصر فيه (5) نحو أن يتلو عليه غير الآية التى نسيها أو سبح أو تنحنح * وقال م بالله وح وش أنه يصح الفتح بغير القراءة كالتكبير والتسبيح والتنحنح في جميع الاركان (تنبيه) اختلاف العلماء في حكم الفتح على الامام إذا كملت شروط جوازه فقيل مد (6) أنه يستحب على ظاهر قول أصحابنا * وقال ص بالله أنه واجب (7) (قال مولانا عليلم) وهذا قياس (8) المذهب * وقال زيد بن على انه مكروه (9) (و) (الثامن) مما

__________
(1) فان اتفق الفتح والانتقال لم يفسد ولعله ظاهر از اه‍تى قرز فان التبس فسدت لان الأصل في الصلاة تحريم المنازعة اه‍ري قرز وقيل لا تفسد لان الأصل تحريم الافعال لا الاقوال وفي بعض الحواشي لان الأصل الصحة قرز في غير الفاتحة لان آياتها مرتبة قرز (2) كالتشهد الواجب وتكبيرة العيد والجنازة ما لم يكن فرضه التسبيح وفتح لم تفسد ينظر فالقياس انها تفسد لانه لا يتحمل عنع كما في السرية (3) فأما لو لم يرفع صوته لكنه قام وقصد بالقيام تنبيه الامام فلعلها لا تفسد لانه لا خطاب قرز (4) لانه غير متحمل عنه القراءة فكأنه غير امامه اه‍ص هذا على قول ص بالله ان أقل المخافتة كاقل الجهر وعلى قول م بالله ون وش انه هيئة وقال في الزهور الفتح لا يأتي في السرية (5) قيل ولا يزيد على ما يذكر الامام فان زاد فسدت اه‍زر قرز في الفاتحة (1) لا في الايات نعني لو أحصر في آية ففتح عليه بآية أخري فلا تفسد لانها لا تتعين اه‍وكذا لو قرأ الفاتحة وسكت فتح عليه المؤتم بأي السور شاء ان كان يحسن القراءة فان كان لا يحسن الا بعض السور وفتح عليه بغير ما يحسن فسدت لانه غير ما أحضر فيه قرز (1) وظاهر از عدم الفرق لقوله صللم إذا استطعمكم الامام فاطعموه وذلك من باب التمثيل والتشبيه لانهم يدخلون القرآن في فيه كما يدخل الطعام اه‍هد (6) وإذا فتح جماعة في حالة واحدة صح ولم تفسد صلاتهم قرز قال الامام شرف الدين ولا يقال ان الواجب انما يتعين في الركعة الاخيرة فلا يفتح عليه الا فيها لان كل ركعة تصلح له فلا معنى لذلك اه‍ح اث وهو مفهوم الاز في قوله والفتح على امام قد أدى الواجب ففهم من ذلك انه مهما لم يؤده فتح عليه من غير فصل بين الركعة الآخرة وما قبلها اه‍من خط القاضي محمد بن على الشوكاني وكذا يجوز الفتح على الامام إذا ترك الجهر في صلاة الجهر إذا كان مذهبه الوجوب فان أخر الفتح عليه إلى آخر الركعة الآخرة قبل الركوع جاز اه‍سلوك وظاهر المذهب خلافه بمعنى انه يعزل ولا يجوز له الفتح قرز (7) قواه مفتى وتهامي وابن رواع والمتوكل على الله في آخر ركعة لا قبلها فيندب (8) لانه لا يجوز له الخروج من الصلاة مع امكان اصلاحها فإذا لم يفتح المؤتم على الامام تابع الامام حتي يهوى الامام لآخر ركوع ومتى هوى للركوع الآخر عزل المؤتم صلاته وأتمها منفرد (9) لانه تلقين قلنا خصه؟ الاجماع بل حديث إذا استطعمكم الامام الخ

[276]
الحق بالكلام المفسد (ضحك (1) وقع من المصلى حتى (منع (2) من استمراره على (القراءة) فانه مفسد إذا بلغ هذا الحد ذكره ط وقال م بالله في الافادة الضحك المفسد أن يظهر معه صوت فجعلها على خليل خلافية بين السيدين وحاصل هذه المسألة انه ان ما يبدو صوته أولى والأول اما أن يختار الضحك أو سببه أولى فالأول (3) يفسد اجماعا والثانى يفسد (4) على ما يقتضيه ظاهر المذهب ككلام الساهي خلافا للش لانه يقول كلام الساهي لا يفسد وقال على خليل يحتمل ان لا يفسد كالسعال الغالب وان لم يكن معه صوت فان كان تبسما (5) لم يفسد بالاجماع وان ملافاه حتى منعه من القراءة تحقيقا أو تقديرا فالخلاف بين السيدين (6) (و) التاسع مما الحق بالكلام المفسد (رفع الصوت (7) بشيءمن أذكار الصلاة إذا قصد بالرفع (إعلاما (8) لغيره أنه في الصلاة (الا) ان يقصد الاعلام (للمار) خوفا منه أو عليه (9) أو اختلال الصلاة بفعل مكروه فيها كالمرور بين مسجده وقدميه (10) (أو) يقصد به اعلام (المؤتمين (11) به نحو رفع الصوت بتكبير النقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم المؤتمين

__________
(1) (وحقيقة) الضحك هو انفتاح الوجه والعينين مع الحاجبين وتقلص الشفتين وقيل حصول تفتح الوجه والاجفان لمسرة أو عجب اه‍زمخشرى (2) خبر عن النبي صللم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثمة بئر على رأسها حصفة؟ فتردى فيها فضحك القوم قأمر رسول الله صللم من ضحك باعادة الوضوء والصلاة لانه ينتقض الوضوء إذا كان معصية كما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة من الضحك الا ما كان معصية فيه قياسا على الاحداث إذا كانت ناقضة للوضوء في غيرها اه‍من أصول الاحكام وما روى أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل؟ الصف الثاني فأمر أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الصف الثاني باعادة الوضوء والصلاة والحجة ما روى أنه صللم أمر الذين ضحكوا خلفه وهم في الصلاة حين سقط الاعمى باعادة الوضوء والصلاة جميعا اه‍انتصار رواه أبو العالية قال في الشفا وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختارى مع امكان ترك الضحك فيكون الضحك ح معصية اه‍وقد تقدم في الوضوء انه لا يوجب الوضوء الا إذا تعمد ليكون معصية (3) حيث بدا صوته واختار الضحك وينتقض الوضوء قرز (4) وهو حيث لا يختار الضحك ولا سببه مع بدو صوته ولا ينتقض وضوءه كما تقدم في الوضوء انه لا ينقضه الا تعمد القهقهة (5) ولم يمنع القراءة قرز (6) المذهب الفساد وهو ظاهر از قرز (7) قال في البرهان وكذا من قرأ قراءة المشايخ التي لا يعرفها المؤتمون يريد تعريفهم بمعرفته لم تصح صلاته عند الهدوية كمن رفع صوته بالقراءة اعلاما للغير قال في البرهان ولان ذلك رياء وقد قيل أقل الرياء أن يعمل شيأ لله لكنه يحب أن يطلع عليه غيره ولم يدافع ذلك عن يفسه الاشارة بالقول في الصلاة مفسدة لا بالفعل الا أن يبلغ فعلا كثيرا لان النبي صللم يشير برأسه للسلام في حال الصلاة اه‍ز ر (8) (فرع) فان قرأ المصلى قاصدا للاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأه للصلاة إذا لم تغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب هذه النية وجعله للاستحفاظ لا يخرجه عن كونه قرآنا بعد فعل ما أشار إليه بقوله قرؤا ما تيسر من القرآن اه‍مع قرز (9) أو على غيره قرز (10) لقوله صللم لو وقف أحدكم مائة عام كان خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى اه‍كب (11) وندب رفع المعلم على نشز اه‍رى من الجماعة فان عرف المؤتمون حال الامام أو اعلم واحدا بعد واحد قيل فسدت وقيل لا تفسد لان قصد الاعلام مشروع اه‍ع لى قرز وقد

[277]
بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين إذا أرادوا اعلام من بعدهم كما يجوز للامام ذكر الفقيه ف في باب صلاة الجماعة عن الشرح انه يجوز ان يرفع بعض المؤتمين صوته (1) للتعريف على أصل المذهب وحكاه عن ص ش نعم وفى هذه المسألة أقوال (الأول) المذهب وهو إن قصد الاعلام برفع الصوت يفسد ولو قصد مجموع الاعلام والقراءة الا في الموضعين المقدم ذكرهما وهو قول ح ومحمد (القول الثاني) للش وف ورواه في الكافي عن الناصر ان ذلك لا يفسد مطلقا ولو قصد بالرفع مجرد الاعلام (القول الثالث) للم بالله وص بالله انه ان قصد الامرين معالم تفسد (2) وان قصد الاعلام فقط أفسد (تنبيه) قال القاسم وش وك انه يجوز الدعاء في الصلاة بخير الدنيا (3) والآخرة وقال م بالله يجوز الآخرة فقط وقال الهادى لا يجوز بهما وحكى الفقيه ي عن م بالله انه قال ولا أعرف أحدا غير الهادى منع من الدعاء بخير الآخرة (و) النوع (الرابع) من المفسدات قوله وتفسد الصلاة (بتوجه واجب) على المصلى (خشى فوته كانقاذ غريق (4) فانه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فان لم يفعل فسدت (5) وسواء كان عروض هذا الواجب في أول الوقت أم في آخره فانه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل انقاذ الغريق ازالة

__________
ذكر في الغيث ان المؤتم بالنظر إلى من بعده لا من قبله فتفسد إذا قصد اعلامهم بالفتح على الامام اه‍ع (1) قال بعض أئمتنا فلو زاد على المحتاج إليه أو فعله؟ أو أعلم بعض المؤتمين إلى موضع صغير لا يحتاج فيه إلى اعلام فصلاة المعلم صحيحة لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعلم اه‍تك واختاره ابن راوع في شرحه على الاثمار وعن الامام المهدى المطهر بن محمد بن سليمان انها؟؟ لانه لم يؤذن له بذلك (2) قلنا التشريك في العبادة مبطل كلو وهب لله وللعوض فللعوض اه‍ب (3) يعنى يغير؟ القرآن اعلم أن القنوت بالقرآن إذا قصد به الدعاء لم يفسد كنت أقوله نظرا فوجدته منصوصا عليه في الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبى مضر (1) فان قيل ان الهادي منع من الدعاء في الصلاة قلنا مراده ع عليلم الدعاء الذي من غير القرآن لانه كلام الرسول صللم يقول ان هذه صلاتنا لا يصح فيها شيءمن كلام الناس والقرآن كلام الله لا كلام الناس ثم أن الله تعالى أعلم عباده كيف يدعون دليله الدعاء الذي في القرآن كذا نقل من حاشية تعليق الصعيتري (1) قال في ح أبي مضر عن الهادي ان القرآن لا يفسد الصلاة ولو قصد به الدعاء وقد توهم ان الهادى يمنع من ذلك وهو وهم اه‍تعليق زيادات (4) أو طفل خشي ترد به اه‍وابل قرز محترم حيث غلب على ظنه أنه ينقذه والا لم تفسد قرز وضابطه كل (1) حيوان لم يمكنه التخلص ولا يمكن مالكه انقاذه وكان مما لا يهدر ولا رخص فيه الاجماع فان كان يمكنه التخلص أو كان مالكه حاضرا يمكنه انقاذه (2) أو كان مما يهدر شرعا أو وقع الاجماع في التسامح بانقاذه كالذباب والذر والديدان الصغار ونحوها لم يجب انقاذه لاجل الاجماع لا لجواز قتله فلا يجوز لاحترامه اه‍وقواه المفتى (1) وفي ح لي ما أمرنا بحفظه ونهينا عن قتله قرز (2) وأنقذه لا لو امتنع من انقاذه فامتناعه منكر فيجب الخروج وأمر مالكه من باب النهى عن المنكر قرز (5) ولو انتهى حال الغريق إلى السلامة لانه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الاز اه‍وعن مى إذا توجه عليه انقاذه فأنقذه غيره اعتبر الانتهاء اه‍

[278]
منكر (1) تضيق أورد وديعة يخشى فوت صاحبها (2) (أو) عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد (تضيق (3) وجوبه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عن تلك (وهي) أي الصلاة التى قد دخل فيها (موسعة) بمعنى انه لما يتضيق وجوبها مثال ذلك ان تدخل في الصلاة في أول الوقت فلما أحرمت اتى غريمك (4) بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك في التأخير حتى يتم الصلاة فانه حينئذ يجب الخروج (5) من الصلاة عندنا فان لم يخرج فسدت (6) الصلاة عندنا فاما لو كانت الصلاة قد تضيق وقتها (7) فانه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام (8) نعم وقال في الكافي كلاما معناه ان من خالف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة (9) يخالف في صحة الصلاة هنا لو لم يخرج (قال مولانا عليلم) الا أن لط احتمالا يقتضى انها لا تفسد هنا لان الصلاة ليست المانعة (10) من الواجب لانه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال لان الصلاة فيها بنفسها معصية (قيل) القائل هو على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه (أو) إذا عرض للمصلي واجب لم يتضيق لكنه (أهم منها (11) أي من الصلاة ولو كان لا يخشى فوته إذا صلى فانه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين إذا (عرض) هذا الواجب الاهم (قبل

__________
(1) كالقتل ونحوه (2) أو تضرره بأن يسافر ولا يرجي عوده اه‍املا تى وفى بعض الحواشي انه إذا خشى فوته في تلك الحال اخر الصلاة وان كان راجيا لعوده وهو ظاهر اطلاق الصعيتري وهو قوى قرز (3) موسعين معا فمخير مضيقين معا قدم حق الآدمى مضيق وموسع قدم المضيق قرز قال سيدنا ولو غلب على ظنه ان غريمه يطالبه في كل وقت الا في وقت الصلاة فانه يرضي له أن يصلى جاز له أن يصلى في أي وقت اه‍ز ر قرز (4) وهل تفسد صلاة المطالب بالعمل كالمطالب بالدين نعم حكمهما (1) واحد وكذا الامام إذا طلب الجهاد والزوج طلب الوطئ من الزوجة اه‍زر معني حيث كانت الاجارة صحيحة لان المنفعة كالمال ولذلك صحت مهرا (1) سيأتي في الاجارة ان وقت الصلاة مستثني في حق الاجير فلا تفسد ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة وأما النافلة فتفسد كما سيأتي اه‍تي (5) مع الامكان اه‍ن لفظا ولا فرق انه لا يتضيق بالطلب (6) (فائدة) إذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة (1) فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلي أول الوقت ثم يسير لان مقدار الصلاة مستثنى له وليس السير مقصود في نفسه والمختار وجوب السير مطلقا وهو ظاهر از وقواه التهامي وانما المقصود تعجيل المال وقد عفى له هذا المقدار فاستوي أول الوقت وآرخره لان تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير القضاء اه‍زر أجازه حثيث (1) وان كان المال في مسافة أقل من ذلك لزم الخروج فان لم يخرج فسدت وانما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج الوقت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة وجوبه اه‍ب وهي عدم تضيق القضاء اه‍ب (7) اختيار في حق من يجب عليه التوقيت واضطرارا في غيره (8) إذا حصلت مجرد المطالبة فقط وأما خشي فوته فيجب الخروج اه‍كب (9) ح وش (10) قلت يمكن أن يقال نفس الصلاة مع المطالبة قبيح والامتناع من القضاء مع عدم الصلاة قبيح فكل منهما قبيح على طريق البدل اه‍تى إذ هو منهى عن كل صفة ضد للمأمور به على جهة الالتزام اه‍مي (11) وهي موسعة اه‍

[279]
الدخول فيها (1) أي في الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب فسدت (2) (قال مولانا عليلم) ومثال ذلك يصعب تحقيقه (3) وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب انسان (4) وعرف ان الآخد لا يتلفه في الحال وهذا فيه نظر لان نفس القبض قبيح فهو مضيق قال ولعل الاقرب في مثاله أن يكون للمصلى جدار منصدع (5) قد وجب عليه اصلاحه لتجويز (6) اضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به اضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن اصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع اضرار مجوز قال والصحيح انه لا يجب تقديم الانكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لانهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لاحدهما على الآخر ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل (و) الصلوه (في الجماعة و) في (الزيادة) عليها (من جنسها (7) نحو زيادة ذكر أو ركن أو ركعة تفسد (بما سيأتي) في باب صلوة الجماعة وفي باب سجود السهو ان شاء الله تعالى.
باب (و) صلاة (الجماعة (8)
اقل ما تنعقد به اثنان الامام وواحد معه (قال عليلم) وقد
__________
(1) لا بعد الدخول فيها فلا يجب الخروج اتفاقا اه‍وابل بل يخرج وهو المذهب لان وجوده منكر قرز (2) المراد لا تنعقد (3) بل بعدم لانه لا يوجد منكر موسع ومن قال انه يوجد فهو غلط غير صحيح فانهم اه‍ري أي لا يوجد له نظير (4) ولو هازلا قرز (5) والأولى أن يقال في مثاله أن تعلم جرة خمرا وأتت؟ آمن من الفساق انهم لا يشربونها في الحال قبل الفراغ من الصلاة فهذه الصورة أنت مخير ان شئت قدمت اراقة الخمر وان شئت قدمت الصلاة اه‍رى قلت نفس وجودها منكر لوجوب اراقته اه‍ب قرز (6) ينظر فانه لا يجب الأصلاح مع التجويز للضرر وقدم في باب قضاء الحاجة (1) ما يضعف هذا وسيأتي في الجنايات في قوله العالم متمكن الأصلاح (1) في قوله وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة الخ شرح قوله أتقاء الملاعن (7) وأما من غير جنسها فهو كلام مفسد ومن ذلك التأمين عقيب الفاتحة فاما لو شدد الميم لم تفسد لان ذلك موجود في القرآن قرز (8) والجماعة مشتقة من الاجتماع وفي أقل الجمع خلاف وأما هنا فاتفاق ان أقله اثنان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنان جماعة لان حكم صلاة الجماعة يحصل بهما وفي الديباج ما لفظه ولا خلاف ان صلاة الجماعة تنعقد باثنين لا لكونهما جمعا بل للخبر اللاثنان فما فوقهما جماعة بمعنى انهما قد اديا المشروع من الصلاة بالجماعة والصف الأول أفضل بقدير الصفوف ولقوله صللم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الحال ولا تذروا فرجا للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله اه‍تع الفقيه س (فائدة) يجوز تأديب من اعتاد التخلف عنها يعنى عن صلاة الجماعة إذا كان لغير عذر اه‍هد ومما يدل على فضلها ما قاله صللم من صلى الخمس في جماعة فقد ملا البحر والبر عبادة وقال صللم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر ولم تقم فيهم الجماعة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان وعنه صللم الصلاة الواحدة جماعة تعدل عند الله سبعة وسبعين ألف صلاة روى هذا الحديث الامام ي واستحسنه وفي الحديث من صلي يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى

28 / 239
ع
En
A+
A-