[260]
لا تسقط بها الصلاة التامة مهما لم يخش زيادة العلة (1) ونحو ذلك (و) (الحالة الثانية) أن يكون (متعذر السجود) فقط والقيام والقعود ممكنان وحكم هذين ان (يومى له) أي لسجوده (من قعود (2) ويأتي ببقية الاركان تامة يركع من قيام ويعتدل ونحوهما (3) (و) (الحالة الثالثة) أن يتعذر الركوع فحسب أو يتعذر هو والسجود (4) جميعا ويمكن القيام والقعود فحكمه عندنا أن يومي (للركوع من قيام (5) ويسجد أو يومى للسجود (6) من قعود * وقال م بالله إنه يوي لهما جميعا من قيام ويقعد للتشهد وقال ف ومحمد أنه يومي لهما جميعا من قعود ويقوم للقراءة وقال ح انه يسقط عنه القيام ويصلى قاعدا فان صلى قائما جاز (والحالة الرابعة) أن يتعذر القيام والسجود فيصلى قاعدا موميا لركوعه وسجوده (قال عليلم) ومن ثم قلنا (فان تعذر) يعنى القيام (فمن قعود (7) اعلم انه لا خلاف ان قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما وكل على أصله واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة فقال الهادى (عليلم) والقاسم وم بالله متربعا (8) واضعا ليديه (9) على ركبتيه وعن زيد بن على ون يقعد مفترشا كما في التشهد وهو قول ص بالله قال أبو جعفر ذلك خلاف في الافضل والا فالكل جائز لانه هيئة واختلف أهل المذهب في صفة التربع

__________
القواعد (1) ولا يجب عليه قضاء وهو ظاهر وقيل يجب (1) خشية الضرر فتسقط إذا خشي ذلك وهل يجب عليه القضاء سل قيل لا يجب اه‍هد لانه لم يترك الصلاة في وقت تضيق عليه فيه الاداء وقال المفتى يجب عليه القضاء لانه غير المسقطين المذكورين في الاز ولعل هذا يدخل في غالبا في باب القضاء (مسألة) لو كان عليلا وإذا صلى اختلت طهارته وجب عليه القضاء ويسقط عنه الاداء هكذا نقل عن المفتى ومثله عن لي هلا قيل يصلى وان اختلت طهارته كالمستحاضة قرز (2) (فائدة) إذا كان المصلى يمكنه القيام إذا صلى منفردا لا إذا صلى جماعة فالأولى ترك الجماعة ويصلى قائما وان صلى قاعدا مع الجماعة أجزى ذكره في الانتصار قال مولانا عليلم في البحر والمذهب خلافه رواه في السلوك بل تجب عليه ترك الجماعة قرز ويصلي منفردا إذ القيام فرض والجماعة سنة (3) النصب والفرش من قعود (4) وهذه الحالة السادسة قرز (5) ان أمكن (6) ان لم يمكن (7) لانه صللم صلى قاعدا لما من فوق فرسه فانفك قدمه وحيث تعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومئ لهما من قيام ويزيد في خفض السجود اه‍بهران قرز وهذه حالة سابعة ولا يقرب وجهه من شيءليسجد عليه كالدكة ونحوها ولا يقرب منه شيأ وذلك كان ينصب حجرا أو نحو ذلك (1) فلا يصح وفاقا اه‍تذ ون لما رواه في الشفا عن زيد بن على قال دخل رسول الله صللم على مرايض يعوده فإذا هو جالس ومعه عود يسجد عليه فنزعه رسول الله صللم وقال لا تعود ولكن أوم إنما ويكون سجودك أخفض من ركوعك (1) وقيل ان كان حاملا لما يسجد عليه لم يصح والا صحت ذكره في البحر (8) وجوبا قرز (9) ندبا وذلك لقول عائشة رأيت رسول الله صللم متربعا وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال عليلم وصورة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمني تحت قدمه اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت اليمني حتى يكون مطمئنا للقعود وبضع كفيه على ركبتيه مفرقا لانامله كالراكع اه‍بستان

[261]
فعن م بالله يخلف رجليه ومثله ذكر الفقيه ح لمذهب الهادى (عليلم) وقال الامير بدر الدين (1) يصف قدميه نحو القبلة (2) وهذا الذي أشار إليه في الشرح واختلفوا إذا ركع فقال ض زيد يركع متربعا (3) وقال ح إذا أراد أن يركع ثنى (4) رجله اليسرى وافترشها ومثله في المجموع والكافي وشرح الابانة (ويزيد في خفض (5) السجود) يعنى يخفض رأسه في الايماء لسجوده أبلغ من خفضه لركوعه ليفترق حالتا الركوع والسجود وهل ذلك على الوجوب (قال عليلم) الاقرب الوجوب (6) * ثم ذكر (عليلم) الحالة الخامسة بقوله (ثم) إذا تعذر منه القيام والقعود وهو يقدر على الايماء برأسه فالواجب عليه أن يصلى ويومي لركوعه وسجوده (مضطجعا (7) يعنى غير قاعد واختلف في كيفية توجيهه القبلة فعندنا أنه (يوجه مستلقيا (8) على ظهره وقال م الله على جنبه الايمن (9) وهو قول ش (قال عليلم) ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا (ويوضيه (10) غيره) أي يغسل أعضاء وضوئه غيره إذا صعب عليه غسلها نفسه مع أنه يصح ولو لم يصعب لكنه خلاف المندوب فإذا حصل العذر زالت الكراهة (وينجيه منكوحه (11) أي ولا يغسل عورته الا من

__________
(1) ابن احمد والدا لامير الحسين عليلم (2) وينصب ساقيه (3) ويومئ لسجوده بعد افتراشه (1) وينحني له ما أمكنه اه‍ن لفظا قرز (1) يعنى في السجدة الثانية فقط (4) أي عطفها (5) فان استويا بطلت مع العمد قرز وذلك لاجل الخبر وهو ما روى عنه صللم انه دخل على رجل من الانصار وقد اشتبكته الريح فقال يا رسول الله كيف أصلي فقال صللم ان استطعتم أن تجلسوه فاجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليومئ ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع اه‍ح نكت قال في روضة النووي وأقل ركوع القاعد أن ينحنى قدر ما يحاذي وجهه قدام ركبتيه من الارض وأكمله أن ينحنى حتى يحاذي جبهته موضع سجوده اه‍ح فتح بل يجب عليه ما أمكنه من؟ قرز (فائدة) عن م بالله وغيره من أمكنه القعود والسجود الا أن الا ستلقى أقرب إلى زوال علته أو التئام جرحه جاز له ذلك كما يجوز له الافطار لذلك قال ومن تختل طهارته ان قام أو قعد أو سجد تركها وجاز له الايماء إذ تختل الصلاة كلها بخلل الطهارة اه‍ح اث قرز (6) بل شرط (7) فرع والقادر على قيام إذا أصابه عذر وقال طيب موثوق به ان صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداوتك والا خيف عليك العمي جاز الا ستلقى والاضطجاع على الاصح ذكره في روضة النووي وقد ذكره أهل المذهب قرز (8) وجوبا قرز وحيث لا يجد من يوجهه يصلى حيث امكن بالايماء آخر الوقت اه‍رى قرز ويحل اخذ الاجرة على التوجيه كالوضوء ذكر معناه في البحر (9) قال أبو جعفر خلافهم في الافضل والا فالكل جائز وظاهر الاز خلافه قرز ويتفقون بعد موته عند غسله وعند حمله والصلاة عليه انه على ظهره وفى قبره انه على جنبه الايمن اتفاقا اه‍رياض (10) وهذا حيث أمكنه النية والا سقطت الصلاة اه‍رياض من جنسه فقط أو محرمة قرز وجوبا؟ وقيل لا يجب على الغير سواء كان منكوحة أم لا ما لم يكن مملوكا قرز قال ص بالله يجب على المريض طلب من يوضيه بأجرة و؟ أجرة حيث لا منة في الميل قرز وييممه ويغسله ولو فاسقا قرز (11) قال م بالله وللمرأة لامتناع لانه لا يلزمها خدمة الا على سبيل المعروف اه‍ض قرز ولا يجب عليها قرز

[262]
له وطؤه (1) من زوجة أو أمة (2) فان لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن يتزوج (3) للاستنجاء أو يشترى أمة (4) فان عجز اشترى له الامام (5) ولم يذكر أن الاجنبي يوضيه وعن المرتضي إذا عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة (قال مولانا عليلم) ويمكن الجمع بين كلامي الامامين بان المرتضى بمى على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود ولا بيت مال وكلام ط مبنى على وجودهما قال ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم بخرقة كالميت (ثم) إذا تعذر توضيه بنفسه ولم يكن له زوجة ولا أمة (6) وضأه شخص آخر من (جنسه (7) أي رجل ان كان رجلا وأمرأة ان كانت امرأة ولا يمس فرجه بل يغسله (بخرقة (8) يجعلها على يديه لتحول بين يده وبين بشرة العورة كما في الميت فاما المرأة الاجنبية (9) مع الرجل فكلها عورة فليس للرجل أن يوضيها لا بحائل ولا بسواه (10) وكذا العكس فاما المحرم كالام والاخت فكالجنس مع جنسه فيما يجوز له رؤيته وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي (11) (تنبيه) قال ض زيد ولا تحل الاجرة (12) هنا كغسل الميت (قال مولانا عليلم) والصحيح ما قال أبو مضر واختاره في الانتصار وحكاه عن ط انها لا تحرم كالختان (13) (و) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التى هو عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فانه (يبنى) ما فعله بعد تغير الحال (على) ما قد فعله قبل

__________
(1) الأولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل الحائض والمستبرأة وتخرج المحرمة والمظاهرة والامة الممثول؟ بها فانه لا يجوز أن توضئه أيتهن لان الستمتماع غير جائز وكذا الامة المزوجة والمشتركة وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه ولا تنجيه اه‍ح لى قرز (2) فارغة اه‍ح لى معني قرز (3) يعنى إذا ظن انها تساعده ولو بزائد على مهر المثل ان لم يتمكن بدونه قرز (4) ولو بزائد على الثلث قرز ولا يجب الاستبراء لانه انما هو للوطئ اه‍غ ولو كان ممن يجوز عليها الحمل لانه ليس باستمتاع وقد ذكره الامام المهدي قرز (5) قيل ويكون معه كالقرض يرد مثله متي أمكن اه‍تبصره بل الظاهر انه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لانه صرف قرز (6) فارغة قرز (7) وانما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا وانقطاعه هناك فان لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل الجواب انه يتيمم اه‍شكايدي وقيل لا يجوز إذ مع هذا يجوز الشهوة بخلاف الميت اه‍تي ومثله عن الحماطى قرز وأما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره تغليبا لجنبه الحظر لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز (8) تستر للصلاة (9) ولو أمة أو مقعدة (10) فان أمكنه الصب قدمه ع لى التيمم وفى بعض الحواشي ولا يجزى الصب هنا والفرق بينهما ان هنا لا يجزى ولا يرفع حكما بخلاف ما يأتي قرز (11) وغير الجنس قرز (12) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة لانها في معابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الاجرة قرز (13) ضابط الواجب الذي تحل الاجرة عليه والذى لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الاجرة عليه وما وجب ضرورة جاز ومثال ذلك الغسل للميت فانه واجب تعبدا ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا ومثال الضرورة الحفير للقبر فانه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اه‍من املاء مولانا المتوكل على اللهة رواه عن

[263]
التغير ولا يلزمه الاستئناف هذا إذا كان الذى فعله قبل تغير الحال هو (الاعلى (1) وذلك نحو أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرض له علة لم يستطع معها القيام فانه يأتي بباقي الصلاة من قعود ويحتسب منها بتلك التى من قيام ولا يستأنف (2) وكذلك في الوضوء لو غسل وجهه واحدي يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فانه ييمم الباقي من اعضاء التيمم ولا يلزمه الاستئناف (لا) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فانه لا يبنى على (الادنى (3) وذلك نحو أن يكون به علة فيدخل في الصلوة من قعود (4) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام فانه لا يبنى على تلك الركعة التى أتى بها من قعود (قال عليلم) ثم بينا كيف يفعل من انتقل من أدني إلى أعلى بقولنا (فكا المتيمم (5) إذا (وجد الماء) وقد تقدم تفصيل حكمه (6) وبيانه بالنظر إلى المصلى (7) أنه إذا أمكنه القيام فانه يستأنف الصلوتين (8) من قيام ان كان في الوقت بقية تسع صلوة الأولى وركعة من الثانية فان كان الوقت دون ذلك استأنف الصلوة الثانية فقط ان كان في الوقت ما يسع ركعة منها وان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الاعادة وقد صحت الصلوة من قعود هذا مذهب الهدوية في هذه المسألة * وقال ص بالله وش أنه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل سواء كان أعلى أو أدني قيل مد وهكذا مذهب م بالله وكذا حكى في الروضة عن م بالله وقيل ع

__________
شيخه ض عامر لا يقاس على الختان لان الختان فرض كفاية والتنجية ليست بواجبه على الغير والقياس صحيح والجامع بينهما كونهما واجبان على غير الفاعل بخلاف غسل الميت فانه واجب على الفاعل اه‍تك فرز (1) ظاهرة ولو بنى الاعلى على الاعلى بعد توسط الادني ملغيا للادنى اه‍ج ينظر فالقياس البطلان للامكان وزيادة ركعة عمدا اه‍تى ولفظ التذكرة والى الاعلى استأنف وهذا يضعف كلام الدواري (2) وهل يجب عليه سجود السهو أم لا القياس عدم الوجوب قرز (3) أما لو أمكن الامي القرأة وقد سبح هل تفسد صلاته أم لا ظاهر كلام ع انها تفسد وقد حمله الفقيه ف على أنه أمكنه عند آخر ركوع فأما قبله فلا تفسد قال لان ألفاظ التسبيح موجودة افرادها في القرآن وفي ذلك نظر عندي اه‍ع؟ قلت موضع قراءتها في الاخرتين اه‍تى قرز ولفظ حاشية أخرى قيل أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فانه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب لان صلاته مبنية على الصحة اه‍لمعه وقال الامام المهدي عليلم انه يخرج من الصلاة ويستأنفها ولا يقال يكون كمن ترك الجهر أو الاسرار أو القراءة لان ذلك محمول على انه سهو نوفيما هنا عمدا (4) ولا تكون كزيادة الساهي فلا يقال بلغي الأولى ويأتى بالصلاة تامة من غير زيادة تكبيرة للاحرام قرز (5) ظاهر هذه العبارة انه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا صلاته مطلقا ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة (1) في الوقت كالمتيمم إذا وجد الما فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر وقال لابد أن يدرك شيأ من الصلاة والا لم يخرج منها قال عليلم الصحيح ما في الشرح للمذهب قال وهو المراد في الاز وهذا أجود من مفهوم الكتاب اه‍رى (1) وأما بعد الفراغ فكما في الشرح اه‍ وابل قرز (6) قبل الفراغ (7) بعد الفراغ (8) لكن قوله ان يستأنف الصلاتين؟ فيه نظر لانه خلاف المتن لانه إذا أتم الصلاتين لم يشبه فعرفت انه أتم الصلاتين فهى مسألة أخرى اه‍

[264]
بل مذهب م بالله كالهدوية لانه قد ذكر في المستحاضة ان دمها إذا انقطع في الصلوة استأنفت فيأتي هنا مثله قال لكنه يخالف الهدوية إذا زال العذر بعد الصلوة فلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم يتسأنف (1) مع بقاء الوقت كالمتيمم هذان المذهبان في الانتقال من الادنى إلى الاعلى وأما العكس فلا كلام في صحة البناء إذا كان في آخر الوقت وأما في أوله فظاهر كلام اللمع أنه يصح أيضا إذا كان آيسا (2) من زوال العذر (3) في الوقت بخلاف من تغير حاله قبل الدخول في الصلوة فانه يؤخر عند الهدوية قيل ف وعن النجرانى أنه لا يصح الا في آخر الوقت وحمل حكاية اللمع على ذلك فأما في أول الوقت فتفسد الصلوة بذلك لوجوب التأخير (4) على من صلاته ناقصة *
(فصل) يتضمن (5) ذكر ما يفسد الصلوة (و) هي (تفسد) باحد أربعة أمور (الأول) (باختلال شرط (6) من الشروط المتقدمة (أو فرض) من فروضها من الاذكار أو الاركان (7) (غالبا) احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فانها لا تفسدان تركت (8) (و) الثاني (بالفعل الكثير (9) من غير جنسها (10) (كالاكل والشرب (11) إذا وقع من غير المستعطش والمستأكل (12) فان ذلك منهما (13) مستثني لا يفسد الصلوة ذكره السيد ح وكذا إذا كان يسيرا

__________
(1) يعني العليل الذى زال عذره الذي انتقل حاله من الادنى إلى الاعلى اه‍ع (2) واختاره الامام شرف الدين وبني عليه في الاز في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس فان كان راجيا فسدت الصلاة ان كان الوقت متسعا ووجب التأخير كما ذكروا في الجماعة فيما إذا قعد الامام أو أعرى قرز (3) واستمر إلى آخر الوقت قرز (4) وهو يقال الاتيان بها مع كمال بعضها أولى من الاتيان بها ناقصة وانما ذكروا ذلك أعني وجوب التأخير على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها لا هنا اه‍رى وسيأتي في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ما ذاك الا لفرق بين الاعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله (5) الأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو السكون وأما السنة فقوله صللم مالى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وروى عنه صللم انه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال اما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه وأما الاجماع فلا خلاف ان الافعال الكثيرة تفسد الصلاة اه‍ينظر في الاجماع (6) غير خروج الوقت ان قيدها بركعة سواء كان واجبا كالطهارة أم موجبا كزوال العقل اه‍قرز وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه أو وقوعها عليه اه‍تذ الشرط ما كان قبل الدخول في الصلاة والفرض ما كان داخلا فيها اه‍كب (7) ولو سهوا الا أن يجبر قبل التسليم اه‍جلال؟ (8) ولا يوجب سجود السهو اه‍رى خلاف ص بالله وابن الخليل اه‍ح فتح ولو عمدا (9) عمدا أو سهوا بأختيار المصلي أم لا اه‍ح لي لفظا كأن يتعثر في ثيابه (10) لا من جنسها زائدا عليها فسيأتي الا أن يتعمد اه‍ن (11) قيل ح إذا تناول بيده لا إذا كان في فمه فابتلعه اه‍ن معنى ولم يعد المضغ فان أعاد المضغ فسد قرز وهو الذى يمنع القراءة تحقيقا أو تقديرا قرز (12) المراد بالمستعطش؟ كل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه ولا يجب عليهما التأخير ويجب عليهما سجود السهو ولا يؤم الا بمثله اه‍ح لى قرز (13) القدر الذي يتضرر بتركه اه‍؟

[265]
فانه يعفى نحو أن يكون بين أسنانه شيء(1) فازدرده قال في مهذب ش ما أفسد الصوم أفسد الصلاة وأشار إلى ذلك في الشرح قوله (ونحوهما) أي ونحو الاكل والشرب من الافعال الكثيرة (2) فانه يفسد نحو ثلاث خطوات (3) متوالية فما فوقها وأما الانحراف عن القبلة فان كان يسيرا لم يضر وان كان كثيرا أفسد وقد حد اليسير بقدر التسليم فما زاد على التفات التسليم (4) أفسد (وما ظنه) فاعله من الصلوة (لا حقا به (5) أي بالفعل الكثير في أنه كثير فانه يفسد الصلوة وسواء كان هذا الفعل الملتبس (6) لحق بالكثير (منفردا) أي مستقلا بنفسه في حصول الكثرة فيه نحو أن يثب وثبة أو نحوها (7) (أو) لا يلحق بالكثير الا (بالضم (8) نحو أن يفعل فعلا يسيرا ويكرره حتى يصير بضم بعضه إلى بعض كثيرا كثلاثة أفعال (9) * قال ص بالله وأشار إليه في الشرح ولا بد من التوالى والا لم يفسد (10) وكذا ذكر الفقيه ح * وحد التوالى ان لا يتخلل بينهما قدر تسبيحة * وقال في الزوائد انها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلوة إلى آخرها أفسد

__________
(1) كسكر ينماع في فيه اه‍ب ويسجد للسهو (2) كاللطمة والضربة والخياطة والوراقة ووضع اليد اليمنى على اليسرى أو العكس (3) قال الحماطي؟ وحقيقة الخطوة نقل القدم الاخرى إلى حد القدم الأولى وأما نقل الكل على وجه التعاقب والتقدم فخطوات بلا اشكال وفي حاشية في الزهور نقل القدم الثاني بعد الأول يكون الجميع خطوة واحدة اه‍من خط مر غم (4) والانحراف المفسد له صورتان أحدهما أن يزيد في انحرافه علي التفات التسليم وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معا الصورة الثانية أن يلتفت قدر التفات التسليم ثم يطول أي يستمر فيه حتى يصير كثيرا يطول وقته اه‍كب ولفظ ح لى إذا زاد على قدر التسليم المشروع في المدة أفسد قرز لبثا وفعلا اه‍ري قرز (5) قيل ح وكيفية هذا انهم قد نصوا على أفعال انها يسيرة كوضع اليد على الفم عند التثاؤب وكتنقية الانف والعبث باللحية ونصوا على أفعال انها قول ط ردا إلى عماية لان الجاهل إذا سأله عن الكثير قال ما ظننت انه كثير وهو جاهل ففيه دور ولا يقال الظن يختلف بالاشخاص لان كلا متعبد بظنه اه‍زر وانما قال لاحقا به ولم يقل ما ظنه كثيرا لانه يستلزم الدور ووجه لزوم الدور انه لا يحكم بكثرته الا بعد غلبة الظن بها ولا يغلب الظن الا بعد كثرته في نفسه يعني لو لم يقل لاحقا به (6) صوابه اللاحق إذ لا لبس مع الظن (7) كاللطمة والضربة (8) وفعل الجارحة فعل واحد اه‍عم قرز (9) قال سيدنا عامر الرفع والحك والارسال فعل واحد قرز ومثله عن ابن رواع والشكايدي وقيل بل الرفع والحك فعلان ولو كان الثلاثة الافعال من ثلاثة أعضاءه في حاله واحدة فسدت الصلاة اه‍غ نحو أن يلتفت التفاتا يسيرا ويخطي خطوة واحدة ويحك جسمه يسيرا كل ذلك حصل في وقت واحد هل تفسد الاقرب عندي ان ذلك إذا غلب في الظن انه لو كان من جنس واحد كان كثيرا انه يكون مفسدا قرز فعلى هذا لو حك جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته والمختار ان الحك ونحوه ولو بالخمس الاصابع فعل واحد فلا يفسد قرز (10) قياسا على خروج الدم وعلى الخفقات اه‍زهور

[266]
وأشار م بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن قوله (أو التبس (1) أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا ظن كونه كثيرا فان هذا يلحق بالكثر في كونه مفسدا وقال م بالله واختاره الامام ي ان الكثير هو ما وقع الاجماع على كونه كثيرا (2) قيل ح ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا عبرة بهذا الخلاف بعد اجماعهم على كثرته كوضع اليد على اليد * وقال ص بالله ان الكثير هو ما إذا رآه الغير يفعله اعتقد انه غير مصل والقليل خلاف ذلك (ومنه) أي ومن الفعل المفسد للصلاة (العود (3) من فرض فعلى إلى مسنون تركه (4) المصلى مثال ذلك ان يسهو عن التشهد الاوسط (5) حتى ينتصف قائما (6) ثم يذكر فيعود له أو يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك

__________
(1) قالوا لان الأصل في الصلاة تحريم الافعال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اسكنوا في الصلاة وقوله صللم تحريمها التكبير الخبر يقال ان جعلنا الامر بالشيءنهي عن ضده والنهى يدل على فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل يفعله صللم والاجماع ولفى ما عداه داخلا في حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقل ذلك فقد ثبت ان القليل لا يفسد والملتبس أحق بالحاقه لان الأصل القلة في الفعل والصحة في الصلاة أيضا ومن أصولهم أن الرجوع إلى الأصل فيما له أصل أرجح من تغليب جنبة الحظر كما تقدم من حاشية المحيرسي (2) فان وضع اليسرى على اليمنى فذلك اجماع (1) وفي العكس تفسد عندنا ان كثر اه‍خلاف ح وش فقالا هو مشروع حال القيام فوق السرة عند ح وفوقها تحت الصدر عند ش اه‍ن (1) لكن انما تفسد إذا صار كثيرا اه‍كب بحيث يكون الوضع أكثر من الارسال في ركن واحد قرز فلو بقى المصلى ينضرب انضرابا كليا من شدة البرد هل تفسد صلاته أم لا لانها حركة ضرورية وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك قال عليلم الجواب انها لا تفسد ولا يجب عليه التأخير كما لو حمله الغير أو دفعه ولم يخل بشيءمن الجواب في الصلاة اه‍رى وقيل إذا حمله ثم رده مكانه لم تصح صلاته لان هذا يشبه الصلاة على الراحلة وقد صلى بعض الصلاة في الهوى اه‍مشارق والمختار كلام النجرى قرز (3) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم علي اليمين فذكر فعاد إلى أول التشهد هل تفسد لانه عاد من فرض فعلى إلى مسنون أو لا يفسد لان العود يجب للواجب والمسنون تبعا له سل قال الفقيه ف انها لا تفسد لانه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب اه‍قرز وظاهر الاز خلافه (4) وكذا لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الأولى فانه يفسد لانه عاد من مفروض إلى مسنون ولانه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية والثالثة اه‍تع الفقيه س وقيل له أن يعينها في الأولى ويرجع لاجل القراءة وفيه نظر لانه قد بطل التعيين بالركوع اه‍تعليق (5) قيل ل ولا فرق بين المؤتم والمنفرد وقيل ح أما المؤتم فيخير (1) لان القيام واجب والمتابعة واجبة وهكذا عن الامير ح وأصش اه‍زر وكلام الاز يحتمله لان متابعة الامام لا توصف بأنها مسنونة بل واجبة اه‍ح لى (1) قال عليلم وهذا التخيير لا وجه له لانه يؤدى إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه بل يجب العود ومتابعة الامام اه‍ري قلت وهو المذهب حيث لم يشاركه في القعود إذ يستكمل اداء الواجبين وهو احد وجهى أصش ذكره في باب صلاة الجماعة عند ح قوله ويتم ما فاته بعد التسليم (6) قدر تسبيحة قرز

[267]
القنوت فيعود قائما (1) للقنوت فانه مفسد عندنا (قال عليلم) وانما قلنا فعلى احتراز من الاذكار فانه لو عاد من مفروضها إلى مسنونها لم تفسد نحو أن ينسى أول التشهد (2) ثم يذكر بعد أن تشهد فانه إذا عاد للتشهد من أوله لم يفسد صلاته وانما قلنا الي مسنون تركه احترازا من أن يعود من ركن مفروض إلى ركن مفروض تركه فان ذلك لا يفسد بل يجب كما سيأتي * نعم وظاهر كلام المنتخب ان الرجوع للتشهد لا يفسد ما لم يشرع في القراءة * وقال ع ما لم يقف في قيامه قدر ثلاث تسبيحات (3) وعن ك إذا رجع بعد ان رفع إليتيه من الارض أفسد * وقال في الزوائد (4) عن الاستاذ وغيره (5) إذا عاد للقنوت بعد وضع يديه على الارض (6) أفسد وهكذا في مذاكرة الدوارى (ويعفى عن) الفعل (اليسير (7) في الصلاة فلا تفسد به (قال عليلم) ثم أنه قد يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها (8) وقد عددنا الاقسام كلها فقلنا (وقد يجب) يعنى الفعل اليسير وذلك (كما تفسد الصلاة بتركه) نحو أن ينحل ازاره (9)

__________
(1) فأما المقعد لو نسى التشهد الاوسط ثم عاد له من حال القراءة هل تفسد أم لا سل قيل لا يتصور ذلك الا في الصحيح لا في المقعد فلا يقسد اه‍وأما القنوت لو عاد له فيفسد كالصحيح أما لو نسي الامام التشهد الاوسط ثم عاد إليه ومذهبه انه لا يفسد ومذهب المؤتم الفساد قال ابن بهران فان المؤتم يجب أن يعود له على القول بأن الامام حاكم قال شيخنا ينظر فانه لا يكون حاكما حيث يفعل ما لم يفعله المؤتم والقياس الانتظار وهو قياس قوله الا في مفسد لو تعمد هذا إذا؟ عمدا سهوا فان ذكر بعد الرجوع قام حتما وقد سقط التشهد بالقيام اه‍ب معنى فان بقى فيه فسدت قرز ولفظ البحر مسألة فلو رجع بعد الانتصاب عمدا بطلت وسهوا لم تبطل كزيادة ركن فان ذكر بعد الرجوع قام حتما إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول اه‍ب بلفظه من باب سجود السهو في قوله الخامس زيادة ركعة وهو ظاهر الاز (2) بل ولو عمدا (3) وفي الغيث بعد كمال الانتصاب فظاهره ولو لم يقف مقدار تسبيحة وهو الذي قرره سيدنا احمد الهبل والسحولي في الصورتين معا وعن المفتى يعود ما لم يقف قدر تسبيحة ومثله في ح النكت ولفظ ح لى إذا كان قد وقف في الركن الذى عاد منه قدر تسبيحة والا لم تفسد قرز (4) فيه اشكال ووجهه ان الزوائد لابي جعفر والاستاذ ابنه فلينظر اه‍لا وجه للتشكيل لانه إذا أطلق الاستاذ فهو أبو القسم جامع الزيادات من أصحاب م بالله وان قال الاستاذ أيو يوسف فهو الشيخ ابن أبى جعفر من أصحاب ن وقد ذكر ذلك في حاشية في باب التفليس والحجر (5) ابن معرف (6) وقيل يعود ما لم تقع جبهته قدر تسبيحة على الارض وهو الصحيح اه‍تبصره وهذا ما لم يكن مؤتما فان كان مؤتما وجب عليه متابعة الامام قرز (7) قبل فلو أمسك ازاره تحت ابطه كان ذلك فعلا كثيرا فيفسد إذا استمرار اه‍زر قلت الا (1) أن يستمسك بارسال يده لا بزيادة اعتماد لم تفسد اه‍ب معني (1) يعني في أكثر الركن (8) ومحظورا وهو ما يؤدى؟ لى فسادها قرز (9) لقوله تعالى حافظوا على الصلاة وهو من المحافظة حتى قال الفقيه ف لو لم يمكن المصلي يؤدى الصلاة الا بحارس وجب عليه ذلك ولو باجرة فانهم اه‍ري لكن يقال ان كان فرضه الظن وهو يمكنه التحرى فلا يجب عليه احضار العدول وان كان لا يمكنه التحري بناء على الاقل فلم قاتم يجب عليه اللهم الا أن يقال ذلك مبني على انه لا يمكنه التحرى فينظر وقال ابن جابس لا يجب قرز وقواه المتوكل على الله اعلم انه إذا خشى انكشاف ما يجب ستره كالعورة وجب

[268]
أو نحو ذلك (1) وهو إذا لم يصلح ذلك انكشف عورته وهو يمكن بفعل يسير فان ذلك يجب وظاهر قول يحيى والقاسم وص بالله أنه ولو كان كثيرا إذا كان لاصلاح الصلاة لم تفسد به * قال ض زيد وأبو جعفر بل تفسد وصحح للمذهب (و) قد (يندب (2) الفعل اليسير في الصلاة (كعد المبتلي) بالشك (الاذكار) نحو أن يعد أي الفاتحة أو الآيات بعدها (والاركان) وهو الركوع والسجود ونحوهما (بالاصابع) نحو أن يقبض عند كل ركن أصبعا (3) أو نحو ذلك (4) (أو الحصى) نحو أن يتخذ حصى (5) يعزل عند كل ركعة حصاة ومن المندوب تسوية الرداء (6) أو الحصى لموضع سجوده (و) قد (يباح) الفعل اليسير (كتسكين) المصلى (ما يؤذيه) من جسمه وذلك نحو أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن ان غمزه أو تصيبه حكة في بعض جسمه وهي تسكن بالحك فان ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا لكن ذلك على وجهين (أحدهما) أن يكون هذا الذي يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة فإذا سكنه حسنت صلاته فانه حينئذ يلحق بالمندوب فاما إذا كان يسيرا لا يشغل كان تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض (7) للقيام على حائط أو نحوه إذا كان ثم ضعف يقتضى ذلك (و) قد (يكره (8) الفعل اليسير

__________
ستره بفعل أو فعلين وفى الثالث الخلاف وان خشى انكشاف ما يستحب ستره استحب بفعل واحد وكره بفعلين وأفسد بثلاثة والذى يستحب ستره كالظهر وان خشى انكشاف ما لا يجب ستره فلا يستحب كالثوب على القميص كره بفعل وبفعلين والثالث مفسد ذكره في تعليق الفقيه س والزهور (1) ادارة المؤتم حيث كان في آخر الوقت أو فيه تلبيس قرز (2) ومن ذلك ادارة المؤتم ليقف عن يمينه كفعل النبي صللم لابن عباس وكذا تنبيه اللاحق ليقوم لاتمام صلاته وكذا لو رمز المؤتم امامه حيث قام بعد كمال الصلاة ة ناسيا لم تفسد والوجه في ذلك ان فسادها مع امكان التدارك محظور اه‍فتح (3) ويرسلها عند قبض الاخرى فان تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه معرفة الصلاة الا باستقرار القبض لم يضر لكن لا يؤم غيره اه‍ينظر وقيل وان لم يرسلها وهو ظاهر الشرح اه‍حى (4) نقل الخاتم من اصبع إلى أصبع (5) بالقرب منه فأما لو حمل الحصى في كفه وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك فهو فعل كثير مفسد على المذهب اه‍تك وح أثمار قرز (6) بعد الدخول في الصلاة (7) فان كان لا يمكنه الا بذلك هل يجب لان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه قال في الكافي لا يجب ذلك اجماعا فان فعل جاز وهذا إذا كان يستقل بنفسه حال قيامه عند الاتكاء وانما الاتكاء أعانة لا لو كان لا يستقل الا على الحائط فسدت صلاته ويجب عليه أن يصلى من قعود وفى التذكرة انه مندوب قرز (8) (تنبيه) التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا لكنه مكروه قال ص بالله وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو قرز ومما يكره ترك الدعاء عقيب الصلوة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب ويستحب الدعاء سرا لا جهرا فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف فان النبي صللم كن إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك الحمد لا اله الا أنت عالم الغيب والشهادة اللهم أذهب عنى الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن اه‍ارشاد بلفظه

[269]
(كالحقن (1) وهو أن يصلى حاقنا أي مدافعا لبول أو غائط أو تنفس فيجد في حبس ذلك في حال الصلاة فان ذلك مكروه لآثار (2) وردت فيه وانما يكون مكروها حيث يمكنه استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع فاما لو أدى مدافعة ذلك الي الاخلال بشيءمن الواجب فيها كان مفسدا (و) مما يكره (العبث (3) في الصلاة وضابطه كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من اصلاحها وذلك نحو أن يعبث بلحيته أو يحك في جسده ما لا يؤذيه أو يضع يده على فيه عند التثاؤب (4) وفي شرح الابانة عن زيد بن على والفقهاء جوازه (5) من غير كراهة فاما في غير الصلاة فذلك مستحب (6) ومن هذا النوع أن يمسح جبهته من التراب الذى يعلق بها عند السجود وذلك على وجين أحدهما أن يكون ذلك كثيرا حتي يمنع من اتصال الجبهة في السجدة الثانية بالارض فان إزالة ذلك واجب لانه حينئذ يجرى مجرى العصابة (7) وان كان لا يمنع كره ازالته (8) لان مسحه ليس من الصلاة ولا من اصلاحها ومن هذا أن يغمض عينيه (9)

__________
(1) فان عرض له وهو في الصلاة فقال القسم (1) يستحب له الخروج وقال ط لا يخرج الا أن يخشي بطلانه؟ الا أن يخشي فوات الوقت عند القسم عليلم فلا يكره بل يجب الاتيان بها أي بالصلاة اه‍غ (وتحصيل) الكلام في ذلك أن يقال ان عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر فان غلب في ظنه انه لا يتمكن من اتمامها لم يجز له الدخول فيها بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ثم يصلى وان غلب في ظنه انه يتمكن من اتمامها مع مدافعة ذلك نظر فان كان الوقت موسعا والطهارة ممكنة كره له الدخول بل يزيل ذلك ثم يتوضأ يصلى وان كان مضيفا يخشي فوت الوقت أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول بل لو قيل يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك وأما إذا عرض له ذلك بعد دخول في الصلاة نظر فان كان لا يتمكن من اتمامها فالمسألة ظاهر وان كان يتمكن لكن مع مدافعة فذكر الفقيه ع انه لا يجوز له الخروج بعد أن أحرم بها قياسا على سائر العوارض التى لا تفسد بها الصلاة وذكر الفقبه س ان المندوب له الخروج ويستأنف وهذا هو الصحيح عندنا لان ورود النهى لم يفصل بين أن يكون قد دخل أم لا ولان علة الكراهة بعد الدخول حاصلة ولا وجه للقياس على سائر الاعذار التى لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج لان الاثر قد خص هذا العذر وإذا ثبت النص بطل القياس وقد قيل لا صلاة لحاقن وهو من يدافع البول والحاقب من يدافع الغائط اه‍غ والحاذق من يدافع الريح (2) كقوله صللم لا صلاة لحاقن ولا ذاقن ولا راعن؟ (3) بسكون الباء وفتح العين (4) وإذا قرأ عند التثاؤب ولم تثبت حروف القراءة فسدت صلاته اه‍ن إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحا قرز أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرانا قرز (ذ) الخلاف راجع الي التثاؤب فقط (6) اتفاقا ويكون باليسار أي بظهر كفه الايسر يعنى فيكره مسح الجبهة لما في الحديث ان تركه خير من مائة ناقة كلها سود الحدق (7) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الانثى اه‍وقيل يجب على الانثي ازالته إذ ليس من جنس العصابة قرز فلو قالوا يجرى مجرى المحمول كان أولى ليعم الذكر والانثي (8) يعنى في حال الصلاة فأما بعدها فيزيله لاجل الرياء اه‍ز ر (9) لمنافاته الخشوع ولا تفسد ان غمض عينيه من أول الصلاة إلى آخرها وظاهره ولو باعتماد قرز وقال ص بالله تفسد اه‍ز ر ولا يلزم؟؟؟

27 / 239
ع
En
A+
A-