[250]
السورة أجزأ وسجد للسهو (و) سادسها (الولاء) وهو الموالاة (بينهما) أي بين الفاتحة والايات بعدها فلا يتخلل سكوت يطول (1) فان تخلل سجد للسهو وأما الموالاة بين آي الفاتحة (قال عليلم) فالقياس انه مسنون لانهم قد ذكروا انه يجوز تفريق الفاتحة على الركعات ولا يجب استيفاؤها في ركعة فإذا لم يفسد الفصل بين آياتها بافعال دل على انه لا تجب الموالاة بين آيها وقد ذكر بعض معاصرينا ان الموالاة واجبة وأخذه من قول ض زيد في الشرح ان السكوت بين الآي مبطل قال ولم يحده قال وذكر صش انه يبطل (2) إذا طال (و) سابعها قراءة (الحمد) وحدها (أو التسبيح في) الركعتين (3) (الآخرتين) من الرباعية وفي ثالثة المغرب والمسنون انه يقرأ أو يسبح (4) (سرا) لا جهرا وان يكون (كذلك (5) أي مثل قراءة الأولتين في الترتيب في الترتيب والموالاة * واعلم ان التسبيح المشروع هنا ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ثلاثا واختلف أهل المذهب في الافضل فمذهب الهادي والقاسم ان التسبيح فيما بعد الأولتين من الفروض الخمس (6) أفضل وقام بالله (7) وص بالله ون ورواه في الزوائد عن زيد على ان القراءة أفضل (8)

__________
(1) لا يزيد على قدر النفس قان زاد سجد للسهو اه‍لي قرز (فرع) والسكوت الطويل بحيث يظن الغير انه غير مصل تفسد اه‍ب ودون ذلك فوق النفس يوجب سجود السهو والذى قرر أن السكوت غير مبطل مطلقا كما هو الظاهر قرز (2) يعني يبطل القراءة لا الصلاة اه‍روضة (3) فلو سبح في ركعة وقرأ في ركعة سجد للسهو وكذا لو جمع بينهما قرز (4) وأما في ثالثة الوتر فالمشروع فيها القراءة اجماعا فيسجد للسهو ان تركها قزر وكذا الجهر فيسجد للسهو ان تركه قرز (5) حذف صاحب الاثمار قوله كذلك لان معناه مثل قراءة الأولتين في الترتيب والولا كما ذكره في الشرح وذلك انما يستقيم في الموالاة بين آي الفاتحة وكذلك بين كلمات التسبيح وأما الترتيب بين آي الفاتحة فهو واجب وتفسد الصلاة بمخالفته كما مر (1) وقوله كذلك يوهم مسنون فقط وأما التعكيس في التسبيح فالاقرب انه لا يفسد ولكنه يوجب سجود السهو اه‍ح اث (1) ان كان في تعكيس الحروف وان كان في تعكيس الآى لم يفسد إذا كان في غير القدر الواجب وان كان في القدر لم يعده صحيحا فسدت أو حصل في التعكيس فساد المعنى اه‍ح لى قرز ولفظ ح لي فلو عكس التسبيح أو عكس آيات الفاتحة لم يصر متسننا فيجب عليه السجود وأما فساد صلاته فلا يكون الا إذا عكس الواجب ولم يعده صحيحا أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه‍ح لى لفظا (6) لفعل على عليلم وهو توقيف عن رسول الله صللم إذ لا مساغ للاجتهاد فيه اه‍ان قال يحيى عليلم الذي صح لنا عن على عليلم انه كان يسبح في الآخرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر يقولها ثلاث مرات يركع وعلى ذلك رأينا مشايخ آل الرسول وكذلك سمعنا عن من لم نر منهم ولسنا نضيق على من قرأ فيهما بالحمد اه‍ص صوابه الاربعة لا فيما عداها من النوافل الرباعية فالمشروع أن يقرأ في الاخرتين منهما مثل ما قرأ في الأولتين وهو الفاتحة وثلاث آيات اه‍تك قرز (7) وحجته قوله صللم فضل القرآن على سائر الاذكار كفضل الله على خلقه (8) قوي للاخذ بالاجماع اه‍

[251]
(و) ثامنها (تكبير النقل (1) وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ليس بمشروع ولا تكبير في الصلاة الا الافتتاح * قال ص بالله يجب على الامام ان يجهر به (2) حتى يعلم الصف الأول وعلى الأول حتى يعلم الصف الثاني (و) تاسعها (تسبيح الركوع والسجود (3) فانه مسنون واختلف في حكمه وصفته وعدده أما حكمه فالاكثر انه سنة * وقال أحمد واسحق انه واجب وكذا عن الامام أحمد بن سليمان والواجب عندهم مرة واحدة (4) وأما صفته فعند الهادي (5) والقاسم عليهما السلام سبحان (6) الله العظيم وبحمده في الركوع وسبحان الله الاعلى وبحمده في السجود وقال زيد بن على وم بالله وح وش سبحان ربى العظيم في الركوع (7) وسبحان ربى الاعلى في السجود (8) وأما عدده فأطلق في الاحكام ثلاثا وفي المنتخب والقاسم ثلاثا إلى الخمس وفي الكافي عن الناصر والصادق والباقر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا (9) وأدنى الكمال ثلاث (10) (و) عاشرها (التسميع)

__________
(1) فان قيل فلو كانت صلاته من قعود هل يسن له إذا أكمل التشهد الاوسط ثم انتقل إلى القراءة أن يأتي بتكبير النقل أم لا يسن لان المراد به من ركن إلى ركن سل الأولى انه لا يسن وفى حاشية ويكبر للنقل عقيب التشهد الا سجد لسهو قرز (2) فان لم يجهر بطلت صلاته اه‍دواري وكذا التسليم لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولا يقال صلاة الجماعة غير واجبة فانه بعد الدخول فيها تجب عليه المحافظة ولعل المراد حيث هم لا يشعرون بركوعه وسجوده نحو أن يكون في ظلمه ولعل سماع بعض الصف الأول يكتفي (3) حجة الهادى عليلم فعل على عليلم وهو لا يعدل الا إلى الافضل ولان النبي كان صللم كان يقول في ركعتي الفرقان كذلك وحجة م بالله عليلم ومن لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلل اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال صللم اجعلوها في سجودكم رلما روى أن النبي صللم كان يقوله لنا أما الآية فلو كانت تجب لم يجز الا بأن يقول فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى ولا يقال سبحان ربي الاعلى ولا سبحان ربي العظيم وانما أمره بتسبيح ربه وهو الله وهو اسمه الاخص ولو قال انسان لانسان يا فلان ناد باسم صاحبك لم يقتضي ظاهر الامر بأن ينادى يا صاحبي وانما يناديه باسمه اه‍من أصول الاحكام (4) سبحان الله (5) والباقر والصادق ون (6) (فائدة) ومعنى قوله سبحان الله أنزهه عن كل صفة نقص في ذات أو فعل ومعنى العظيم لا ينتهي في جميع محامده إلى حد ومعنى وبحمده أي نسبح الله بنعمته لنعمته فأقام الذى يلزم النعمة مقامها وقال في الركوع العظيم وهو وصف أبلغ من الاعلى لما كان الركوع دون السجود في العبادة ليقع التعادل اه‍دوارى فان جمع بينها فسدت ان كان عمدا وان كان سهوا لم تفسد اه‍وعن الشامي لا تفسد قرز لانه ليس من باب الجمع بل من زيارة ذكر جنسه مشروع فيها والا لزم انه لو جمع في الاخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت (7) ولا يقول في السجود وبحمده فان زاد فسدت مع العمد لانه جمع عندهم (8) الا في الفرقان فتسبيح الهادي وفاقا فلو سبح الهدوي بتسبيح المؤيدى لم يسجد للسهو لانه مشروع عندهم والعكس يسجد لانه غير مشروع عنده اه‍زر والمختار ان كل واحد منهما إذا سبح بتسبيح الآخر سجد اه‍تى (9) فلو كان شفعا وذلك أربعا أو ستا أو ثمانيا لم يسجد للسهو لان الوتر هيئة اه‍تعليق الققيه ع وقرز وقيل تارك للسنة فيسجد ذكره الامام المهدى والفقيه ف قال في شرح الابانة وقد روى عنه صللم وعن على عليلم أنهما كانا بسبحان؟ مرة ثلاثا مرة خمسا ومرة سبعا ومرة تسعا ولا خلاف في جواز ذلك اه‍زر (10) فلو زاد على التسع أو نقص على الثلاث سجد للسهو اه‍ع غثم وقرز

[252]
وهو قول القائل عند رفع رأسه من الركوع (1) سمع الله لمن حمده وهو مشروع (للامام والمنفرد (2) وهو الذي يصلي وحده من دون جماعة (والحمد) مشروع (للمؤتم (3) وهو أن يقول بعد (4) قول الامام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (5) وقال زيد بن على والناصر يجمع بينهما الامام والمنفرد وأما المؤتم فيقتصر على قوله ربنا لك الحمد وقال ك وش يجمع بينها كل مصل (6) (و) الحادى عشر (تشهد الا وسط) فانه مسنون جميعه واختلف في حكمه وصفته أما حكمه فانه مسنون عند أكثر العلماء وقال أحمد واسحق والليث انه واجب وأما صفته فعند الهادي عليلم انه بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء (7) الحسنى كلها لله أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعند م بالله هكذا الا انه يحذف قوله وبالله ويستحب تخفيفه (8) لانه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد له كانه يقعد على الرضف والرضف بالراء والضاء معجمة ساكنة والفاء هو الحجارة الحارة ذكره في الضياء (9) (و) الثاني عشر (طرفي) التشهد (الاخير) وصفته عند الهادي عليلم ان يأتي بالتشهد الذى تقدم ثم يقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك (10) على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ثم يسلم وقال في المنتخب يخير بين هذا وبين (11) قوله التحيات لله والصلوات

__________
(1) فلو حذف اللام من قوله لمن حمده فقيل تفسد لانه لحن (1) وقيل لا تفسد لانه لا وجه للفساد (1) لانه لا يتعدى إلا باللام قال بعض المحققين بل يتعدى من دون لام كقوله تعالى قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وغير ذلك فلعل الأولي في التعليل انه خلاف ما سمع من النبي صللم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصل؟ اه‍عن سيدنا حسن (2) قال في الحفيظ وإذا جمع بين الحمدلة والسمعلة أفسد إذا تعمد والمختار خلافه ومثله عن التهامي قرز لقوله صلى الله عليه وآله إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فيقول المؤتم ربنا لك الحمد فان الملائكة تؤمن فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه‍ح اث (3) وهو جواب الامام * تأويله قبل الله ممن شكره وعبده اه‍من مجموع القاسم (4) قال الامام المهدي أو قبله قرز (5) فلو قال ربنا ولك الحمد لم تفسد وقيل تفسد قرز (6) ويقدم التسميع (7) فلو زاد التحيات لله والصلوات والطيبات سجد للسهو عمدا وأ سهوا قرز (8) واخفاؤه (9) لمحمد بن نشوان الحميري (10) قال في النهاية معني قوله بارك على محمد وعلى آل محمد أي أثبت ما أعطيتهم من الشرف والكرامة من برك البعير إذا أناخ بموضعه ولزمه اه‍تك (11) أي بين قوله بسم له؟ وبالله الي آخره ومعني التحيات العظمة لله والصلوات أي الصلوات الخمس والطيبات أي الطاعات والصلوات والعبادات والاعمال الصالحات وقيل في معناه غير ذلك اه‍ص قيل أن قد نسخت التحيات رواه الامام المهدى في المنهاج قيل ويؤده رواية الاحكام لثبوته بعد المنتخب ولعله يكون رجوعا كما ذكر لان الواجب العمل باخر القولين اه‍

[253]
والطيبات أشهد أن لا اله الا الله إلى آخره * واختار ط الجمع بينهما (1) فيبدأ بقوله بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها (2) لله التحيات لله والصلوات والطيبات (3) أشهد أن لا اله الا الله الي آخره * واختار م بالله الجمع بين التشهدين كما ذكر ط ثم يقول بعد حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حنسة وقنا عذاب النار (4) (و) الثالث عشر (القنوت (5) واختلف فيه من وجوه فيما يقنت وبما يقنت واين يقنت ومن يقنت أما فيما يقنت فالمذهب انه (في) صلاة (الفجر والوتر (6) فقط وقال ح في الوتر دون الفجر وقال ش في الفجر وأما الوتر ففي النصف الاخير من رمضان فقط وقال الناصر في الجهريات (7) كلها الا العشاء وله قول آخر في العشاء انه يقنت فيه (قال مولانا عليلم) ويعني بالجهريات التى قدمنا الفجر والوتر والمغرب والجمعة (8) * وأما أين يقنت

__________
(1) قال م بالله والاقوى ما قاله القسم عليلم انما تشهد به المصلى كان مصيبا وهذا هو الحق الواضح لان التشهدات كلها مروية عن النبي صللم ومستوية في صحة النقل وإذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله قد تشهد بكل واحد تصح به الصلاة إذ لو كان أيها فاسدا لم يفعله الرسول صللم اه‍غ قرز وإذا كان كذلك فلا وجه لالتزام واحد بعينه اللهم الا أن يكون المتشهد مقلدا ملتزما لمذهب بعض الفقهاء فانه لا يجوز له العدول عن التشهد الذى يختاره امامه ويمنع من سواء اه‍غ ندبا لا سنة ذكره لي والتهامى (2) بضم اللام فان فتحه أوجره أفسد مع العمد لانه جمع بين آيتين متباينتين عمدا ففتح اللام في قوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها والجر كذبوا بآياتنا كلها (3) قال في؟ الابصار بالواو فيهما وبحذفها اه‍رى (4) ويستحب عند الهادى عليلم أن يقول ذلك بعد التسليم فان أتى الهدوي به قبل التسليم أفسد لانه جمع بين ألفاظ متباينة (5) هو في اللغة القيام المستكمل وفى الشرع الاستقامة على طاعة الله تعالى بالامور الشرعية اه‍غ معني قال في الاحكام قال يحيى عليلم أحب ما يقنت به الينا ما كان آية من القرآن مما فيه دعاء وتمجيد وذكر الواحد المجيد مثل قول الله عزوجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها أورد الآية الي آخر السورة ثم قال وبقول الله تبارك وتعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال في الشفا وروى من على عليلم انه كان يقنت في الفجر بهذه الآيات امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم إلى قوله مسلمون خبر وعن النبي صللم انه كان يقول في القنوت لا اله الا الله العلى العليم أو العظيم والحمد لله رب العالمين وسبحان الله عما يشركون والله أكبر أهل التكبير والحمد لله الكبير ربنا لا تزغ قلوبنا الخ الآيات رواه الباقر محمد بن على بن الحسين بن على عليلم اه‍ح هد القنوت يطلق على القيام والدعاء والخضوع والسكون والطاعة والصلاة ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال ابن مسعود والقانت المطيع اه‍من مقدمة فتح الباري شرح؟ والقنوت من باب قعد قعودا اه‍مصباح (6) قال في حاشية في الشفا الوتر بفتح الواو؟ جاء في الصلاة وقال البيهقى بالفتح والكسر اه‍ترجمان (7) في الثانية من المغرب وفى الثانية من العشاء وفى الصعيتري ثالثة المغرب ورابعة العشاء (8) والعيدين اه‍وركعتي الطواف

[254]
فعدنا وش انه (عقيب آخر ركوع (1) من الصلاة ثم يسجد بعده لتمامها وقال ح (2) قبل الركوع وأشار في الشرح إلى انه قبل الركوع جوازا وبعده استحبابا قال ويفصل بينه وبين القراءة بتكبيرة * وأما بما يقنت فعند الهادي عليلم (بالقرآن) في الفجر والوتر معا وقال م بالله في الفجر بالقرآن والوتر بالدعاء المأثور (3) وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره (4) وعند الاكثر من العلماء (5) بالدعاء فيهما وأما من يقنت فالامام والمنفرد يقنتان وأما المؤتم فقال م بالله يقنت أيضا ولا يكتفى بالسماع وقال الحسن (6) يؤمن (7) وقال في اختيارات (8) ص بالله يسكت عند يحيى وابنيه محمد وأحمد (9) وص بالله قيل ي وهكذا ذكر ض جعفر قيل ع وأقل القنوت آية (10) وأشار في الشرح إلى آية يطول والجهر بالقنوت مشروع اجماعا (11) قيل ح ولا يجزى القنوت بقرآن ليس فيه دعاء (12) (قال عليلم) ولما كان ما عدا القدر الواجب في الصلاة على ضربين مسنون يستدعى سجود السهو ان ترك وضرب مندوب لا يوجب ذلك عندنا وفرغنا من الضرب الأول ذكرنا الضرب الثاني بقولنا (وندب) فعل (المأثور) (13) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة (من هيات القيام) وهو ثلاثة أنواع قيام قبل الركوع وقيام بعده وقيام من سجود ولها هيئة تعمها وهيآت تختص كل واحد أما التى تعمها فهو أن يكون في حال القيام

__________
(1) عبارة الاثمار في اعتدال آخر ركوع اه‍لئلا يلزم لو قنت قبل الاعتدال اعتد به وليس كذلك فلو قنت قبل الركوع سجد للسهو إذا اعتد به اه‍عن سيدنا حسن قرز (2) وزيد بن على (3) ينظر لو قنت الامام المؤيدى بالدعاء هل يجزى الهدوى أو يجزى ويسجد للسهو وإذا قلنا لا يجزى يقنت ولا يعد منازعا قلنا لا منازعة لقوله صللم مالى أنازع في القرآن وهنا لا منازعة اه‍حى وقواه لى وعن المفتى يتحمل عنه ولعله أقرب إلى كلام أهل المذهب (1) واختاره مي والسلامي والمتوكل على الله قزر (1) قياسا منه على تحمل الامام قراءة المؤتم في صلاة الظهر خلف من يصلى جمعة (4) وعافنى فيمن عافيت وتولي فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ح اث وأمالى احمد بن عيسى وزاد بعض أهل العلم فيها فلك الحمد على ما فضيت أستغفرك وأتوب اليك وهى زيادة حسنة اه‍ان (5) الامام ى والفريقين (6) البصري (7) عند كل لفظه (8) جمعه الفقيه ع ابن احمد الا كوع؟ (9) قال ابن الخليل فان قنت فسدت صلاته قرز لقوله تعالى فاستمعوا له (10) وفى البيان ثلاث وأكثره سبع قرز (11) وإذا لم يجهر بالقنوت سجد للسهو كتاركة عن المفتي اه‍ح لى قرز (12) بل يجزي ويكره وهو ظاهر الاز لفظ البستان ويكره بما لادعاء إذ هو موضع للدعاء قرز لما روي على عليلم انه كان يقنت بقوله تعالى آمنا بالله وما أنزل الينا إلى قوله ونحن له مسلمون اه‍ان (13) والفرق بين الاثر والمأثور ان المأثور قد يطلق على الفعل والقول والاثر لا يطلق الا على القول اه‍والفرق أيضا بين الاخبار والآثار ان الاخبار مرفوعة إلى الشارع والآثار مرفوعة إلى الصحابة اه‍

[255]
ضاربا ببصره إلى موضع سجوده (1) (قال عليلم) والاقرب انه يستحب ذلك عند القيام من السجود قبل الانتصاب إذ لا أولى منه حينئذ وأما التى تختص كل واحد اما القيام قبل الركوع (2) فهو حسن الانتصاب (3) ولا يضم رجليه حتى يتصل الكعب بالكعب (4) ولا يفرقهما افتراقا فاحشا (5) وإما بعده فهو أن لا يخليه من الذكر وذلك بأن يبتدئ الامام والمنفرد بسمع الله لمن حمده والموتم بربنا لك الحمد قبل رفع رأسه ويمد صوته حتي يستوي معتدلا وأما القيام بعد السجود فيستحب فيه أمران (أحدهما) أن لا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع رأسه ويطول بها حتى يستوى بها قائما (6) (الثاني) أن يكون في ارتفاعه للقيام مقدما رفع ركبتيه (7) (و) أما (القعود (8) فهو نوعان بين السجدتين والتشهد وله هيئة تعمه وهيئة تختص أما التى تعم فلا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع الرأس ويتمها معتدلا ويضرب ببصره حجرة (9) لا يتعداه وأما التى تختص أما قعود التشهد فامران (أحدهما) أن يضع يديه على ركبتيه (10) فاليسرى على أصل الخلقة من غير ضم ولا تفريق ومنهم من قال يفرق (11) ومنهم من قال يضم وأما اليمنى ففى ذلك أربعة أقوال (الأول) ظاهر مذهب الهادى والقاسم أنه يضعها مبسوطة من غير قبض وتكون على أصل الخلقة (القول الثاني) ان يقبض الاصابع (12) الا المسبحة (13) (القول الثالث (14) أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطي ويشير بالمسبحة (القول الرابع (15) أن يعقد (16) الخنصر والبنصر والوسطي ويبسط الابهام والمسبحة يشير بها قال

__________
(1) لانه يقتضى الخشوع ويرسل يديه عندنا ويضم أصابعه ذكره الفقيه ح وعن صاحب الارشاد يفرق (2) وكذا غيره من سائر القيامات قرز (3) يقال حسن الانتصاب وعدم ضم الرجلين وتفريقهما من الهيئات العامة فلا وجه للتخصيص قرز (4) وهو الصفد (1) والصفن (2) أو العاقب وللراحة اعتماد احد القدمين من غير رفع الثانية عن الارض (1) وهو أن يلاقى كعبي رجليه حال قيامه اه‍ن (2) رفع احد القدمين على أصابعها ويعتمد على الاخرى اه‍ن (5) ما زاد على ممر الحمامة قرز قال في روضة النووي قدر شبر (6) ووجهه أنه فعل عند أن يرفع رأسه وعند أن يركع ويسجد وعند أن يرفع رأسه من السجود فقد شغل جميع الركن بالذكر وإذا فعلى ذلك في حال الانخفاض كان فقد عرى بعض الركن عن الذكر عن الذكر اه‍شفا (7) متكئا على يديه (8) وانما قدم القعود قبل الركوع لمناسبة القيام بالقعود وللمضادة وهو من أنواع البديع وان كان الواو لا تقضي الترتيب (9) بحيث لا يعرف من بجنبه بالفتح مقدم القميص وهو الحضن وبالكسر العقل؟ قال تعالى قسم لذي حجر واسم لطرف الكعبة من جهة الميزاب ومنه الحديث الحجر من البيت واسم للفرس؟ وبالضم اسم لابي امرئ القيس اه‍(10) المراد على فخذيه اه‍(11) صاحب الارشاد (12) لبعض الشافعية وابن عمر (13) وتسمى المهللة والسبابة (14) للحنفية (15) وهذه رواية أبي حميد الساعدي (16) أي يقبض اه‍

[256]
الامام ي فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتي بالسنة (1) لانه صلى الله عليه وآله قد فعلها (الامر الثاني) أن يشير بمسبحته اليمنى (2) عند قوله وحده (3) ذكره الفقيه ل وكذا في الزوائد وقيل س يخير بين رفعها عند قوله وحده أو عند الجلالة هذا عند الهادي (عليلم) وأما عند م بالله فعند الجلالة لان الامام ي والفقيه ل يرويان عن م بالله أنه لا يقول في التشهد الاخير وحده لا شريك له وفي الافادة اثباته * نعم وتكون هذه الاشارة في التشهد الاخير فقط ذكره في كفاية ابى العباس وكذا روى عن شرح ط (4) وقيل مد أنها فيهما جميعا * وأما ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على ركبتيه (5) (قال عليلم) وصفة الوضع لم يرد فيه أثر مخصوص والاقرب أنهما يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك (و) أما المأثور من هيئات (الركوع (6) فهي خمسة (الأول) أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء (7) ويتمه راكعا (الثاني) أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج أباطه (8) (الثالث) أن يطا من ظهره (9) أي يسكنه (الرابع) أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتى الاصابع مواجها بهما نحو القبلة (الخامس) أن يعدل رأسه فلا يكبه (10) ولا يرفعه (و) أما المأثور من هيئات (11) (السجود)

__________
(1) وهذا حيث لا مذهب له وأما على مذهبنا فتفسد اه‍غ إذا كان فعلا كثيرا قرز (2) قال النووي وتكره الاشارة بمسبحة اليسرى لان السنة فيها البسط دائما هكذا في ح التحرير وذلك لما رواه ابن عمر انه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحركها ويقول انها مذعرة الشيطان لعنه الله وقال الامام ي قد روى ابن الزبير انه صللم كان لا يحركها قال وهو المختار لان التحريك لا فائدة فيه حال اه‍ان بلفظه فان فعل سجد للسهو قرز والأصل فيه خبر معناه انها تذود الشياطين اه‍تعليق لمع وانما اختصت من دون سائر الاصابع لانها متصلة بشيءمن القلب اه‍(3) لاخلاص التوحيد (4) في جامع التحرير (5) المراد فخذيه (6) والركوع موضع للتكبير لمن لم يكن قد كبر اه‍تبصره معني قرز (7) لذي قرره مولانا المتوكل على الله ان المصلى إذا ترك التكبيرة للنقل حتى استوي راكعا أو ساجدا أو معتدلا من السجود سجد للسهو ولو أتى به من بعد لانه قد تركه عن موضعه المشروع فعله فيه اه‍ع عنه والمختار انه لا يسجد قرز لانه موضوع له جميعه وانما ذلك هيئة وقد روى عن مولانا مثل هذا خرا (8) الا أن يكون؟ مصل؟ (9) قال في الشفا بحيث لو نصب على طهره قدح ماء لما اهراق (10) كب الثعلب ولا يقهقر كقهقرة الحمار اه‍غ (11) والدعاء ونحوه (1) بعدها كذلك لا سيما قبل ثنى الرجل اه‍هد قوله قبل ثني الرجل وهو صرفها عن حالته التى هو عليها في التشهد لخبر وهو ثان رجليه أبو ذر ان النبي صللم قال من قال في دبر الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيءقدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه ذلك فيي حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم؟ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله أخرجه الترمذي اه‍هد (1) كترك الكلام إلى طلوع الشمس لا ثار وردت في ذلك عن الحسن بن على عليلم انه كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس وان زحزح أي وان أريد تنحيته عن ذلك المكان وأزعج وحمل على الكلام لم يتكلم

[257]
فهى ثمانية (1) أن يضع (2) أنفه (3) ويخوى (4) في سجوده وهو أن يباعد بطنه عن فخذيه وهو بتشديد الواو وفتح الخاء (والثالث) إذا سجد من قيام أن يبتدئ بالتكبير له قائما ويتمه ساجدا وكذا لو سجد من قعود (والرابع) أن يبتدئ القائم بوضع يديه قببل ركبتيه (الخامس) أن يضع أصابعه مواجها بها القبلة ضاما لها (5) وأن يضرب ببصره أنفه لا يتعداها (السادس) أن يحاذي بيديه (6) خديه وقال م بالله ون حذاء منكبيه (السابع) أن يمد ظهره ويسوى آرابه (7) ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبيه (8) الا أن يكون بجنبه مصل (الثامن) أن لا يكشف ركبتيه نحو الارض والعكس (9) في يديه ويخير في رجليه (و) حكم (المرأة كالرجل في) جميع (ذلك (10) الواجب والمسنون في الصلاة لا تخالفه (غالبا) احتراز من أمور فان حكمها فيها مخالف لحكم الرجل وقد حصر الفقيه مد وجوه المخالفة (11) فقال (الأول) انها لا تؤذن (12) ولا تقيم (والثاني انها تقول حنيفة (13) مسلمة على ما ذكره محمد بن المحسن من ذرية الهادى (عليلم) وقال في التقرير حنيفا مسلما (14) على ظاهر قول ع (الثالث) انها تستر جميع بدنها (15) الا الوجه والكفين (16) (الرابع) انها لا ترفع يديها عند القاسم (17) (عليلم) (الخامس) انها تجمع بين رجليها (18) حال القيام (السادس) انها في الجهر كما تقدم (19) (السابع) انها تنتصب حال الركوع * وحده بعض الحنفية بوصول أطراف (20) البنان إلى ركبتيها (الثامن) انها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة (21) وعزلت رجليها (22) ثم سجدت وكذلك حال التشهد

__________
والدعا بلا رفع صوت ولا (2) اعتداء ولا شرط ولا اثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال وهو احد أوقات الاجابة وتعرف بعلاماتها وهي الخشية والبكاء والقشعريرة وسكون القلب والخفة (2) وهو الخروج عن الوضع الشرعي والسنة المأمور بها وكان صللم إذا فرغ من صلاته يمسح جبهته بيمينه ثم يقول بسح لله الذى لا اله غيره اللهم أذهب عنا الهم والحزن (1) الأول (2) يعنى الروثة (3) والثاني (4) في البيان أنه سنة (5) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وانما ضم أصابعه في السجود ليواجه القبلة وفرق في الركوع ليكون أشد تمكينا (6) والمختار بينهما اه‍تى ومي وحي قرز ولفق الفقيه ح بأن طرف الكف حذو المنكب ووسطها حذو الخد وطرفها حذو الاذن اه‍رى ومثله عن الشامي وحثيث والمفتى والغاية وقرز (7) أي أعضاء السبعة التى يسجد عليها اه‍صحاح عبارة عن الاطراف (8) قال الامام ى والمراد بالجنبين الحاضرتين اه‍ان (9) ويلاصق قدميه حال السجود اه‍ن لانه أقرب إلى الستر قرز وفي البيان يخير في كفيه على الاصح اه‍ن (10) بعضها تقدم وبعضها سيأتي وانما حصر وجوه المخالفة (11) في كتاب الجامع في اثنى عشر (12) لا يشرع (13) ندبا وقواه تي وحى وعم ول (14) لئلا يخالف القرآن ويرجع الضمير إلى الوجه اه‍تعليق لمع لان حنيفا حال من والوجه وهو مذكر وحال المذكر لا يكون مؤنثا (15) وجوبا في الحرة (16) وزاد القسم القدمين (17) ندبا على القول بذلك (18) ندبا (19) وجوبا (20) فان لم تصل أطراف البنان لم تصح صلاتها وان زاد كره قرز (21) ندبا (22) إلى الجانب الايمن يؤخذ من هذا انه لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين ولا النصب والفرش قرز وكذا حال الاعتدال من السجدة الاخيرة

[258]
وبين السجدتين (التاسع) انها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين (1) من الارض (العاشر) ان امامتهن وسط (2) ويقفن صفا واحدا (3) (الحادى عشر) ان صفهن مع الرجال الآخر (4) فان كانت واحدة تأخرت (5) (الثاني عشر) أنها لا تؤم الرجل (6) قال في شرح الابانة ولا تدخل الا أن ينويها الامام (7) قال ص بالله ولا تلتفت عند التسليم كالتفات الرجل (8) قال ص بالله وصش وفتح بالتصفيق (9) يضرب بظاهر كفها الايمن باطن كفها الايسر والرجل بالتسبيح وهذا خلاف مذهب الهادي (10)
(فصل) (وتسقط) الصلاة (11) (عن العليل) باحد أمرين (12) أحدهما (بزوال عقله (13) في حال مرضه سواء زال بالكلية أم بقى منه بقية إذا زال حتى (تعذر) منه استكمال القدر (الواجب (14) منها وسواء كان زوال العقل انما يحدث (15) إذ صلى فقط أو مطلقا فأما لو كان يزول عقله لاجل مماسة الماء فان الصلاة لا تسقط بل تجب بالتيمم (16) إذا تمكن

__________
تقعد متوركة ثم تقوم وقرز (1) ندبا (2) وجوبا قرز (3) وجوبا قرز (4) وجوبا قرز (5) وجوبا ولوم مع محرمها قرز (6) وجوبا قرز (7) على القول والمذهب خلافه قرز (8) بل يجب عليها تلتفت كالرجل والا بطلت قرز (9) المذهب ان التصفيق مفسد فتفتح كفتح الرجل قرز (10) في النية والالتفات والفتح قرز (11) الأصل في صلاة العليل من الكتاب قوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فسره ابن مسعود بصلاة العليل ومن السنة خبر عمر ان بن الحصين قال كان بي الباسور فسألت النبي صللم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب والاجماع ظاهر على الجملة اه‍زر وانما فرق بين الصلاة والصوم بأنها تسقط ولا يجب قضاءها بخلاف الصوم فانه يقضي ما أفطر للعذر المرجو كما سيأتي لانه من جنس المرض والمريض يقضى الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فكان خاصا وبقيت الصلاة لقوله رفع القلم اه‍ح فتح (12) بل بخمسة الثالث الخرس الرابع خشية الضرر الخامس خلل طهارة لتعذر الايماء (13) ولو انخرم احد علوم العقل فقط اه‍ح لى (14) هذا غير محتاج إليه بل مجرد زوال العقل كاف وان استكمل فكالصغير فتأمل اه‍مى يقال لا وجه للاعتراض لان المراد به لتبيين مدة ذلك فانهم اهح لى معنى وهو كلام النجرى قرز يعنى إذا جاء آخر الوقت ولم يبق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما وبحذف مسنوناتها سقطت الصلاة عنه ولو كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء فلا صلاة عليه حينئذ لا أداء ولا قضاء ولو كان صحيحا في أول الوقت فلو أفاق مقدار واجب واحدة من الصلاتين وجبت الاخيرة فقط اه‍رى ولعله في الوقت المختص لها (15) فان قيل ما الفرق بين الاذكار والاركان فوجبت الصلاة على الاخرس خرسا عارضا وهو لا يحسن القراءة وسقطت عن العاجز عن الايماء وهو يحسن القراءة والامران واجبان كلاهما قيل الفرق بينهما ان الاركان مجمع عليها والاذكار مختلف فيها وقيل الأولى في الفرق ان الاخرس مخصوص بالاجماع اه‍ز ه معني والأولى أن يقال ان الاركان مقصودة في الصلاة والاذكار تبع لها وصفات فافترقا وقد ذكر معنى هذا في الغيث فلو كان يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات الا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة قزر (16) فان كان الماء والتراب يضر ان الملامس لهما سقطت عنه الصلاة ولا يقال انه يصلي على الحالة لان هذا منصوص عليه وقد يكون كمن عدمها اه‍وقيل ان كان بنفس الحركة للماء والتراب سقطت والا مثلا ومثله عن المفتى ومثله في تعليق الفقيه س وكذا

[259]
منها لانه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء (و) الامر الثاني (بعجزه (1) عن الايماء بالرأس مضطجعا) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الايماء برأسه للركوع والسجود لاجل الضعف سقطت عنه الصلاة عندنا (2) وهو قول ح قال م بالله لا تسقط مهما قدر على الايماء بالعينين (3) والحاجبين وهو قول ش (قال عليلم) وقولنا مضطجعا لانه لو كان يمكنه القعود ولكن لا يمكنه الايماء برأسه لعارض في رقبته (4) من يبس أو غيره لا لمجرد الوها (5) فان الصلاة لا تسقط حينئذ لكن الواجب عليه ان ينحنى بظهره قائما وقاعدا حسب امكانه (والا) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم ذكرهما (فعل) العليل من فروض الصلاة (ممكنه (6) ولم تسقط عنه وان عجز من استكمال أركانها على الصفة المشروعة فان أخل بها مع عدم المسقطين المذكورين وامكان أحد الطهارتين فسق (7) قيل ع بالاجماع وقال في الانتصار الفقهاء مختلفون منهم من يفسق بصلاة واحدة ومنهم من يفسق باثنتين ومنهم بثلاث ومنهم بأربع والمجمع عليه بالخمس (8) فيحمل عليه قول من ادعى الاجماع (9) * واعلم أن للعليل خمس (10) حالات (الحالة الأولى) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة خلا أنه يتألم (11) فهذه الحالة

__________
حيث يزول عقله بالقيام فقط فانه يجب عليه أن يصلى من قعود ثم مضطجعا كما سيأتي اه‍ح اث؟ (1) (تنبيه) قال في شرح الابانة يجب على؟ أن يومئ بما أمكن من الاعضاء السبعة وفى شرح ض زيد لا يجب الايماء الا بالرأس لان البدل أخف من المبدل كالتيمم في بعض أعضاء الوضوء اه‍غ لفظا (2) ولا قضاء (3) بالتغميض وقال زفر بالقلب (4) فلو يبست مفاصله سقطت عنه الصلاة (1) ولو أمكنه إذا أقيم أن يستقل بنفسه قائما لانه تعذر عليه الركوع والسجود وهما معظم الصلاة اه‍غ وقال المفتي لا تسقط بل يفعل ممكنه وهو ظاهر از قرز فتسقط عنه الصلاة إذا لم يمكنه القيام والقعود قرز (1) وفيه نظر بل الظاهر وجوب القيام وان تعذر الايماء لحصول بعض أركان الصلاة وهو القيام بخلاف من تعذر عليه الايماء وهو مضطجع فالاضطجاع ليس بركن من أركان الصلاة فقد سقطت عنه الصلاة اه‍وقرز ه تى (5) فتسقط وهو العجز عن الايماء بالرأس (6) فأما لو كان يمكنه القراءة دون الاركان سقطت لانه الاذكار تعابعة للاركان لا العكس اه‍غاية ومثله في الغيث قرز (7) وفيه نظر لانه لا يفسق الا بدليل قطعي وهو غير حاصل هنا اه جربى ومثله في البحر وقرز لانه ترك أمرا قطعيا وليس من التفسيق بالقياس تخريجا خرجه أبو مضر من قول الهادى عليلم ان العزم على الكبيرة فسق وهو ضعيف إذ لا قطع على ذلك بشرط أن لا يتألم لاجل خلاف ص بالله وفيه نظر لاجل خلاف ح في الحضر إذا لم يجد فانه يقول يؤخر الصلاة حتى يجد الماء اه‍ازر (8) متتابعات اه‍ب وقيل لا يشترط (9) قال؟ ي عليلم من تركها لعدم الماء والتراب فسق قلت وفيه نظر اه‍لان ح يقول تترك الصلاة في الحضر حتي يجد الماء فالمسألة خلافية اه‍زر معنى الا أن يكون في مذهبه عالما إذ هي بتركها كالمجمع عليه ذكر هذا ض عبد الله الدوارى (10) وفي التحقيق سبع قرز (11) وعن ص بالله تسقط الصلاة التامة مع مجرد التألم فيسقط عنه الركوع والسجود (1) بمجرد التألم نص عليه ص بالله ويومئ ان لم يتألم فان ما لم سقطت الصلاة اه‍تى وفى كلام ص بالله قوة واستقامة على

26 / 239
ع
En
A+
A-