[240]
منهما وكذا الركبتان (قال مولانا عليلم) لكن يطلب من أين أخذه (1) ولم لا تجب التسوية بينها وبين الجبهة (2) (تنبيه) لو رفع أحد هذه الاعضاء ثم وضعه فان كان الجبهة فسدت الصلوة (3) وان كان غيرها فقيل ح لا تفسد الا أن يبلغ فعلا كثيرا (4) ومثله ذكر الفقيه مد وقال في المذاكرة (5) والكفاية (6) وابن معرف تفسد (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف عندي (الفرض الثامن) قوله (ثم اعتدال) وهو القعود التام بحيث تستقل الاعضاء بعضها على بعض (7) وذلك واجب (بين كل سجودين (8) ويجب أن يكون القاعد في هذه الحال (ناصبا للقدم اليمنى) على باطن (9) أصابعها (فارشا لليسرى (10) وقال ص بالله وابن داعى وأبو جعفر لا يجب افتراش اليسرى ونصب اليمنى (وا) ن (لا) يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى (بطلت) صلوته ان تعمد وقعدته فقط ان سهى وقال ح إذا رفع رأسه مقدار حد السيف أجزأه وقال ك يكون أقرب إلى الجلوس (و) من لا يمكنه افتراش القدم اليسرى في قعوده فان الواجب عليه أن (يعزل (11) رجليه ويخرجهما من الجانب الايمن (12) ويقعد على وركه الايسر على الارض قال في مهذب ش وينصب القدم اليمنى (13) يعنى مع العزل ثم (قال عليلم) (ولا يعكس) فيفترش اليمنى (14) وينصب اليسرى

__________
(1) أخذه من قولهم يجب وضع الكل والاكثر في حكم الكل كليا (2) وقد أجيب ان الجبهة أمرنا بالسجود عليها مع العلم انه لا يمكن السجود على أكثرها ولا كلها فعلم ان المراد هو الاقل فيعتبر من الاقل أقل ما يحصل به الاستقلال وهو ذلك القدر المذكور إذ لا دلالة على مقدار فوقه وليس كذلك الكفان اه‍راوع فأمرنا بالسجود عليهما وهو ممكن استعمالها في ذلك فيعتبر الاكثر اه‍مرغم وقيل الفرق شرافة العضو على غيره وقيل كونها للتذلل وغيرها للاعتماد (3) والمذهب انه لا فرق بينا الجهة وغيرها ان فعله إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت والا فلا ولا يقال ان رفع الجبهة زيادة سجدة لانه ليس بسجود لان السجود لا يكون الا من قيام تام أو من قعود تام فعلى هذا يجوز رفع الجبهة لاصلاح موضع سجوده (4) وكان عمدا وقيل لا فرق قرز (5) للشيخ عطية النجراني وقيل للدوارى (6) لابي العباس الصنعانى (7) قدر سبحان الله قال في حال حاشية على الابانة الحكمة في أن الركوع واحد والسجود اثنان قال كعب ان آدم لما عصى ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة فسجد أخرى شكرا لله فلذلك صارت اثنتين ذكره في شرح الشهاب (9) المراد بباطن اطراف الاصابع يعنى أكثرها قزر (10) أي مفترشا قرز (11) والا يتمكن من العزل فما أمكنه فهو الواجب من عكس وتربيع وغير ذلك وهذه المسألة زيادة من المؤلف أيده الله وعبارة الاز توهم أن العكس لا يجوز مطلقا وليس كذلك اه‍وابل وح فتح وهل يجب عليه تأخير صلاته مع العزل قيل يجب وقيل يصلي أول الوقت إذ الركن قد كمل وانما هو صفة له اه‍تى وح لى وقواه مي قرز (12) فان أخرجهما من الجانب الايسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة اه‍تي وهو ظاهر الاز قرز (13) ندبا قرز وقيل وجوبا ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا؟ ما استطعتم ولان نصب اليمنى ثابت بالاصالة ولا مسقط له اه‍ح بهران (14) فلو افترشهما فلعلها تصح ولهذا لم ينبه الا على العكس اه‍رى قرز

[241]
(للعذر) المانع من افتراش اليسري بل يعزل كما تقدم (الفرض) (التاسع) قوله (تم الشهادتان (1) وهما أن يقول أشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (2) فانهما فرض عندنا (3) (والصلاة على النبي (4) وعلى (آله) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (5) فلو حذف على فقال وآل محمد (6) (قال عليلم) ينظر (7) قال وكذا لو قال وآل محمد رسول الله (8) وقال ن وح ان التشهد وما بعده سنة لكن يجب أن يقعد المصلي بعد السجدة الاخيرة (9) وقد تمت صلاته وقال ك لا يجب القعود أيضا بل قد تمت صلاته بآخر سجدة وما بعدها مسنون قال في الشرح وحكي عن ك ان التسليم واجب (قال عليلم) ثم انا بينا أن القدر الواجب من التشهد لا يجزي الا أن يقوله (قاعدا (10) بعد آخر سجدة من صلاته ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين ناصبا للقدم اليمني فارشا لليسري لكنه ليس بواجب من ومن ثم قلنا (والنصب والفرض هيئة (11) (الفرض) (العاشر) قوله (ثم) بعد القدر المشروع من التشهد يجب (التسليم على اليمين (12) واليسار) وقال ش الواجب واحدة فقط (13)

__________
(1) لقوله صللم لا صلاة الا بتشهد قال الرافعي المشهور عنه صللم انه كان يقول في التشهد اني رسول الله ذكره في كتاب الآداب قال ابن حجر هذا لا أصل له بل ألفاظه متواترة انه كان يقول في؟ أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ذكره في التلخيص وهو الحق (2) فلو عكس لم يفسد ان أعاد صحيحا قرز (3) خلاف ن وح (4) ظاهر عبارته عليلم انه لا يجب الترتيب بين الشهادتين والصلاة وقيل يجب (1) لقوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى ولا يقاس على الخطبة لان المراد في الخطبة فعل ذلك بخلاف هنا فانه ورد على هيئة مخصوصة (1) فان اكتفى بذلك ولم يعده صحيحا فسدت والا صحت قرز قال في روضة النووي وآل النبي صللم بنو هاشم وبنو عبد المطلب نص عليه ش وفيه وجه انهم كل المسلمين اه‍والمذهب انهم أولاد الحسنين عليلم إلى يوم القيامة (5) فلو قال وآله وسلم فسدت لانه ليس من أذكارها ولا يوجد في القرآن قرز (6) فلو زاد سيدنا فسدت قرز (7) فلو زاد ياء بعد اللام بطلت صلاته عامدا أو ساهيا أو جاهلا لاختلال المعنى قرز (8) المختار انها تقسد مع العمد أو سهوا واعتد به ه‍ح لى قرز (9) قدر الشهادتين فقط اه‍رى (10) والقعود فرض مستقل لا لاجل التشهد فلو كا لا يحسن التشهد قعد بقدره ثم يسلم ذكر معنى ذلك في ح الفتح ومثله في البحر قرز (11) وكذا حال التشهد الاوسط ولفظ البحر فرع وهيئته في التشهد كالاعتدال ندبا الساعدي في صلاته صلي الله عليه وآله وسلم اه‍ولا يجب سجود السهود السهو حيث نصبهما أو فرشهما (15) فان عكس فنصب اليسرى وفرش اليمني فقال ابن داعي لا تفسد وليس بكثير قرز واختاره الامام شرف الدين وقيل تفسد وهو ظاهر اللمع لانه فعل كثير (12) وجد في حاشية ان المصلى إذا كرر التسليم في صلاته ثلاث مرات فسدت (1) لانه تسليمتان في غير موضهما كما لو سلمهما تلقاء وجهه قرز (1) إذا كن متواليات اه‍مع وحد التوالى أن لا يتخلل بينهما ركن وقيل ما لم يتخلل بينهما قدر تسبيحة قرز (13) على يمينه حيث كان منفردا وان كان اماما فاثنتين ذكره في الصعيتري
---
(15) هذه من الصفح المتقدم تابعا لنمرة 10 من قوله فارشا لليسرى
---

[242]
وفي الكافي عن الباقر انه يسلم واحدة تلقاء وجهه وواحدة على يمينه وعن عبد الله بن موسى بن جعفر بل ثلاثا واحدة تلقاء وجهه (1) وواحدة عن يمينه وواحدة عن يساره وعن الصادق وك واحدة تلقاء وجهه ثم ذكر (عليلم) ان الواجب في التسليمتين أن يكونا (بانحراف (2) الي الجانبين وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض (3) خده فان تركه بصلت صلاته عندنا (4) ولا بد في الانحراف أن يكون (مرتبا) فيقدم تسليم اليمين وجوبا فلو عكس عمدا بطلت وساهيا أعاد التسليم على اليسار وقال القاسم (عليلم) الترتيب هيئة ولابد أيضا أن يكون لفظ التسليم (معرفا) بالالف واللام فيقول السلام عليكم (5) ورحمة الله (6) فلو ترك التعريف بطلت صلاته (7) عندنا قيل ي ولاصش وجهان في البطلان قال في الانتصار فلو ترك ورحمة الله (8) لم يضر (قال مولانا عليلم) وقياس المذهب ان تركها يفسد (9) نعم ولابد أن يكون المصلى في تسليمه (قاصدا للملكين (10) الموكلين به ملك اليمين حين يسلم على اليمين وملك اليسار حين يسلم على اليسار فلو قصدهما معا حين يسلم على اليمين (قال عليلم) ينظر قال والاقرب انه لا يفسد لان قصدهما بالتسليم مشروع فيها (11) فلا تفسد وان كان في غير محلها قال في الكفاية ويجزي قصده الملكين عند التسليمة الاخيرة (12) (قال عليلم) وأظنه حكاه عن ص بالله وعند م بالله ان قصد الملائكة بالتسليم سنة (13) (و) يقصد

__________
(1) وهو قول الخلفاء الثلاثة وأنس بن مالك (2) والانحراف فرض مستقل فلو لم يحسن التسليم انحرف قدرها قرز ويكون التسليم مصاحبا للانحراف أو متؤخرا عنه فان سلم قبلة لم يجزه لان الياء للمصاحبة والالصاق اه‍تذ قرز ولا ينحرف بالخد الاخر عن القبلة فان انحرف عنها بخديه معة بطلت صلاته ذكره في الشرح في التسليمة الأولى قرز (3) صوابه لون (4) خلاف زيدون فقالا مندوب (5) فان قلت فكيف يصح من المنفرد أن يأتي بلفظ الجمع فيقول السلام عليكم وليس الا ملك عن اليمين وملك عن الشمال قلت؟ التعبد ورد بذلك وقد ورد في بعض الآثار ان الحفظة ملائكة كثيرون وإذا صح ذلك فهم المراد اه‍غ ويؤيد ذلك ما في الآية الكريمة وهى قوله تعالى وان عليكم لحافظين الآية وكما ورد في الحديث النبوى عنه صللم انه وكل بالمؤمن مائة وسبعون ملكا يذبون عنه كما يذب الذباب على قصعة العسل ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاستخطفته الشياطين اه‍كشاف من ح قوله تعالى ان كل نفس لما عليها حافظا (6) فلو زاد وبركاته وتحياته ومرضاته فقال الامام ى انها لا تفسد ولعله على القول بانه يجوز الدعاء بخير الدنيا والآخر والمختار انها تفسدان كان عمدا ولم يعده صحيحا كما ذكره في الاثمار والتكميل حيث كان على اليمين لا على اليسار فقد خرج من الصلاة فلا تقسد اه‍زر قرز (7) مع العمد أو سهوا ولم يعده صحيحا قرز (8) فلو عكس فقال عليكم السلام فقيل لا يضر وقال الامام ي انها تبطل لان ذلك سلام الموتى كما ورد في الاثر قال مولانا عليلم وهو قياس المذهب اه‍مع الاعتداد به أو كان عمدا قرز (9) مع العمد أو ساهيا واعتد به قرز (10) قيل فلو نوى ملائكة غيره فسدت أيضا اه‍ب قرز وخالفه الامام المهدي أحمد بن الحسين وفي البيان فرع وينوى بالسلام على الحفظة الخ وهي أقوى من عبارة الاز قرز (11) أي الصلاة (12) وكذا في الأولى لانها كالركن الواحد قرز (13) وقواه سيدنا احمد بن حابس وكثير من المذاكرين اه‍

[243]
بالتسليم على (من) كان (في ناحيتهما (1) أي في ناحية كل واحد من الملكين وهو (من المسلمين (2) بشرط أن يكونوا داخلين (في) صلاة (الجماعة (3) التى المصلي يصليها فان لم يكن المصلى في جماعة قصد الملائكة فقط وكذا إذا كان عن يمينه وشماله مسلم غير داخل في صلاته التى هو فيها وجماعته فلو قصدهم مع ذلك فسدت صلاته قياسا على من قصد الخطاب في قراءته أو تكبيرة على ما سيأتي قيل ح وكذا لو نوى اللاحق من تقدمه (4) في الصلاة بطلت * وقيل ع الأولي (5) انها لا تبطل كالمتأخر في السلام لتمام التشهد (قال مولانا عليلم) وهذا قوى (تنبيه) قال في الانتصار ينوي الامام في التسليم الأول ثلاثة أشياء السلام على الحفظة ومن على يمينه من المأمومين والخروج (6) من الصلاة وفي الثاني السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره فان كان مأموما فهكذا لكن يزيد نية الرد على الامام في التسليم إلى جهته فان كان في سمته نوى الرد عليه في أيهما شاء وان كان منفردا نوى في الأولى الخروج والسلام على الحفظة وفي الثانية على الحفظة وهكذا في مهذب ش (7) (وكل ذكر) من أذكار الصلوة إذا (تعذر) على المصلى أن يأتي به (با) للغة (العربية فبغيرها) ولو بالفارسية ونحوها (8) (الا القرآن) فلا يجوز أن ينطق به الا باللسان العربي فإذا تعذر بالعربية لم يقرأه على لغته (فيسبح (9) مكان القراءة

__________
(1) والمشروع قصد جميع الداخلين في الجماعة ولا معنى لقوله في ناحيتهما اه‍ح لى ومثله في البيان حيث قال وعلى المصلى معه قرز (2) عدل اه‍هد وقد ذكره في الغيث قال ص بالله ولو كان في الجماعة من هو فاسق لان الدليل ورد بذلك مطلقا قيل ي والاحوط أن ينوي الملائكة ومن أمرنا بالتسليم عليه اه‍كب وأما الصبي فتفسد إذا قصد لانه غير داخل في الصلاة وكذا فاسد الصلاة قرز (3) من الانس والجن والملائكة (4) وأما لو نوى المتقدم اللاحق لم يفسد اه‍زر إذا لم يكن قد عزل اللاحق قرز ولعل الطائفة الأولى في الصلاة الخوف لا يقصدوا الامام والباقين لانهم قد انفردوا اه‍مي قرز (5) وأجيب على كلام الفقيه ع بأن اللاحق قد عزل بدليل السمعلة وفي المتأخر للتشهد لما يعزل فافترقا اه‍والمختار انه لا يحتاج إلى نية العزل قرز (6) ولا تجب نية الخروج إذ لا دليل عليها اه‍ب وإذا نوي لم تفسد على المختار قرز قال الامام المهدى عليلم لكن يقال ان الخروج انما يكون بالتسليم على اليسار وقيل هما كالركن الواحد فينوي عند الشروع فيه كما ينوى الدخول بالتكبيرة وقيل بل يكون على أصل ش لانها تجب تسليمة واحدة على اليمين فنقله الامام عليلم من كتبهم كذلك اه‍ح فتح (7) في احد قوليه أو كان اماما (8) الهندية (9) فان تعذر التسبيح وجب مكانه ذكر من تهليل وتسبيح ونحوهما حسبما أمكن اه‍ح اث قرز يقال ان تعذرت الفاتحة والآيات سبح عوض الجميع ثلاثا وان تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذرت عليه الآيات فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذر النصف الاخير من الفاتحة والايات سبح عوض ذلك ثلاثا أيضا وان تعذر النصف الأول من الفاتحة والايات أيضا سبح عوض نصف الفاتحة مرتين وعوض الايات ثلاثا بعد قراءة النصف الاخير لاجل الترتيب اه‍غ وان تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الايات سبح عوضه مرتين وكذا ان تعذر الاخير

[244]
(لتعذره (1) بالعربية ويكون تسبيحه (كيف أمكن) من عربية أو عجمية (2) قيل ف وهذا التسبيح الذي هو مكان القراءة هو سبحان الله (3) والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ثلاثا وقال ح انه يجزئ بالفارسية في الاذكار والقرآن (4) أحسن العربية أم لا وقال ص بالله وف ومحمد يجزئه بالفارسية في الاذكار والقرآن إذا لم يحسن العربية (و) يجب (على الامي (5) وهو الذى لا يقرأ القرآن (6) في عرفنا وهو في الأصل الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء فمن كان كذلك وجب عليه أن يقرأ في صلاته (ما أمكنه) من القرآن ولا يصلى الا (آخر الوقت (7) كالمتيمم (ان نقص (8) في قراءته عن القدر الواجب لان صلاته حيئنذ ناقصة فإذا لم يحسن القراءة سبح وجوبا * قال في الشرح يقول سبحان الله (9) والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة (10) الا بالله العلى العظيم * وهذا مذهبنا وش وقال ح ليس عليه

__________
دون الاو والايات سبح عوضه مرتين اه‍عم قرز (1) هذا إذا تعذر عليه القرآن جميعه والا قرأ قدر الفاتحة والايات من القرآن اه‍ب معنى سبع آيات عن الفاتحة وثلاث عن الايات اه‍كب وح فتح وبيان عن ض عامر أن فرضه التسبيح ان نقص مع ما أمكنه من القرآن وهو ظاهر از قرز (2) ويلزمه التأخير ذكره الامام شرف الدين (3) ويكون سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ويتحمله الامام عن السامع اه‍هبل وقيل لا يتحمل وسواء كان قارئا أو مسبحا اه‍عم قرز مكان الفاتحة والايات اه‍ري وفتح قرز وفي البحر عن الفاتحة ويزيد تسبيتين قدر الايات (4) إذ المقصود المعني قلنا واللفظ لظاهر قوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى (5) وكذا من تقدم (فائدة) إذا كان العامي لا يحسن الصلاة الا بلحن يفسد الصلاة لم تصح صلاته الا أن يأتي بآية لم يلحن فيها لحنا يفسد الصلاة لانه إذا أتي بذلك فقد وافق ح فلا يجب عليه القضاء مع ذلك ألا تقسد الصلاة بها لما يأتي من القراءة الملحونة ولم يوجد مثلها في القرآن لان ذلك ككلام الجاهل فلا يجب عليه القضاء لوافقته الخلاف وأما إذا لم يأت بآية صحيحة من لحن يفسد فانها لا تصح صلاته الا أن يعتد بخلاف نفاة الاذكار وعن ح ان اللحن لا يفسد وسيأتى ح على قوله أو في القدر الواجب أكمل من هذا فابحثه (6) وان كان يقرأ المكتوب ويكتب المقروء في غير القرآن وفي عرف الشرع من لا يأتي بالفاتحة وثلاث آيات تامة (7) عائد اليهما قرز قال في شرح الفتح ولا يتحمل الامام القراءة عن الامي في الجهرية لان المأموم غير مأمور بالقراءة فلا يصح فيها التحمل قرز وعن المفتى أنه يتحمل عنه ويجب عليه الدخول في صلاة الجماعة لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اه‍تي (8) هذا حيث يمكنه التعلم فان كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير ذكره الدوارى ويجب ولو بالارتحال الي بلد لانه يبقي بخلاف طلب؟ ولانه يتعلم ما يكفيه العمر ولان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اه‍ح اث وعن المفتي لا يجب الا في الميل كسائر الواجبات قرز (9) للخبر مرة واحدة وهو ما روى عن عبد الله بن أتى أو في قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال انى لا أستطيع أن أخذ شيأ من القرآن فعلمني ما يجزينى فقال صللم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اه‍من أصول الاحكام قال هذه الخمس الكلمات تكفيك وتجزيك اه‍ان (10) والحولفة هذه زائدة ذكرها الامام ي فلو فعلها لم يجب عليه سجود سهو اه‍وفى الفتح يكون التسبيح في هذه المواضع

[245]
ذلك بل يقوم بقدر القراءة وفي مهذب ش عن بعض صش يسبح بعدد حروف (1) الفاتحة (ويصح الاستملاء) من المصحف في حال الصلاة على ما ذكره القاسم (عليلم) قال أبو جعفر الا أن يحتاج إلى حمل المصحف وتقليب الورق لم يصح لانه فعل كثير وظاهر قول ط انه لا يجزئ الاستملاء ولو لم يحصل معه تقليب ورق لان عمل القلب (2) وهو الانتطار فعل كثير (3) ولهذا شبهه بالتلقين ولا علة لبطلانها سوى الانتظار (4) هذا إذا كان يمكنه الاستخراخ فان كان لا يمكنه فانه (لا) يجزيه (التلقين) وهو أن يلقنه غيره بل يقرأ ما أمكنه كما مر وقال في الياقوتة حكى ض ف عن ط ان المراد ان التلقين لا يجزئ إذا كان لغير عذر فاما لمرض أو تعليم فيصح قال فيها فان قرأ في صلاته معلما (5) لآخر أجزء المتعلم لا المعلم (قال مولانا عليلم) وهذا هو القياس أعنى بطلان صلاة المعلم (و) لا يصح (التعكيس (6) في القراءة نحو أن يبدأ من آخر الفاتحة ويختم بأولها فان ذلك لا يجزئ ذكر ذلك الامام ى وغيره حيث قال لو لم يحسن المصلي الا النصف الاخير من الفاتحة وجب أن يأتي ببدل النصف الأول من التسبيح (7) ثم يأتي بهذا النصف من الفاتحة بعده لان الترتيب واجب فعلى هذا لو قدم النصف الاخير من الفاتحة كاملا على النصف الأول فسدت صلاته وحكي في شرح أبى مضر قولين للمم بالله في وجوب الترتيب بين آي الفاتحة (ويسقط) فرض القرآن وغيره (8) (عن الاخرس (9) وهو الذى لا يمكنه شيءمن الكلام لتغير اللسان يعنى مع كونه أصم لكنه ينبغي أن ينظر فان كان الخرس عارضا وقد كان يحسن القراءة (10)

__________
ثلاثا وكذا في الاثمار ويحذف الحولقة فان أتى بها لم تفسد صلاته وقيل تفسد قرز (1) وحروفها مائة وعشرون وكلماتها خمسة وعشرون وآياتها سبع وعدد حروف التسبيح أربعون حرفا فعلى هذا يكون مثل قولنا يعنى عدد حروف الفاتحة فيكون ما أتي به من التسبيح بعدد حروف الفاتحة (2) صوابه لان انتظار العنين فعل كثير (3) قلت ليس بفعل في التحقيق (4) سيأتي لاط في الجماعة ان الانتظار لا يفسد ولعل الفرق أنه هنا متوالي (5) ظاهر الاز عدم الفرق بين المتعلم والمعلم انه لا يجزي ولو قيل أن قوله وعلى الامي الخ يقضى بصحته لم يبعد ان لم يحصل انتظار وقيل يصح للعذر ولو حصل انتظار (6) لانه يغير نظم القرآن ويبطل الاعجاز فلو عكس التسبيح أجزى وسجد للسهو اه‍رى وقيل يفسد التعكيس وقيل لا يعتد به حيث كان بدلا عن القراءة الواجبة قرز قال ض عبد الله بن مفتاح التعكيس على ضربين تعكيس حروف وتعكيس آي فتعكيس الحروف مفسد وتعكيس الآي ان كان في القدر الواجب واجتزى به أفسد والا فلا قرز اه‍أو حصل بالتعكيس فساد المعنى اه‍ح لى قرز (7) مرتين فان كان فوق النصف فثلاث قرز (8) التكبير والتسليم (9) الاخرس الذي يجمع بين الصم والعجمة والاصم الذي لا يسمع والابكم الذي لا ينطق والاكمه الذى؟ أعمى (10) أو لم يحسن لان القيام فرض مستقل اه‍قرز

[246]
فالواجب عليه أن يثبت قائما (1) قدر القراءة الواجبة ذكره في الكفاية وهل يلزم امرارها بقلبه احتمالان لط أصحهما انه لا يلزم وقد ذكره الفقيه ح وان كان الخرس أصليا (2) فقد ذكر السيد ح انه لا صلاة عليه (3) لانه غير مأمور بالشرعيات (4) بل العقليات (5) فحسب (قال مولانا عليلم) وهذا صحيح فان لم يكن أخرس فان القراءة (لا) تسقط عن (الالثغ (6) وهو بثاء مثلثة الذى يجعل الراء لاما والسين ثاء (و) لا تسقط القراءة عن (نحوه) أي نحو الالثغ وذلك من به تمتمة وهو الذي يتردد في التاء وفأفاءة يتردد في الفاء والارت وهو الذي يعدل بحرف إلى حرف (7) * وقال الفراء (8) من يجعل اللام ياء والاليغ بياء معجمة باثنتين من أسفل والغين معجمة من يجعل الراء لاما والصاد ثاء ومن به عقلة وهي التواء اللسان عند ارادة الكلام والالت وهو من يدخل حرفا على حرف (9) وفي الانتصار من يجعل اللام تاء فوقانية باثنتين نحو أكت في

__________
(1) وهل يقعد الاخرس للتشهد الاوسط ويقوم للقنوت روي عن المفتى أنه لا يشرع لانه شرع للذكر ولفظ حاشية يقال ان الاخرس لا يقعد للتشهد الاوسط كما يقعد للشهادتين لان القعود للشهادتين فرض مستقل بخلاف القعود للتشهد الاوسط فهو لاجل التشهد فقط فيلزم على هذا انه في الركوع والسجود لا يستقر قدر ثلاث تسبيحات بل يطمئن فقط قرز ولا يلزمه التأخير اه‍وزر لان الاذكار أخف من لاركان لانها مختلف فيها اه‍وشا فان قيل ما الفرق بين الاخرس الطارى ومن عجز عن الايماء بالرأس مضطجعا في ايجاب القيام والركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة على الاخرس دون من عجز فلم تجب عليه القراءة والاذكار ومن أمكن ذلك منه الجواب الأصل في الصلاة الاركان والاذكار تابعة فلما سقط المتبوع سقط التابع بخلاف الاخرس ففعل الاركان ممكن فوجب في حقه اه‍عم وقيل لان كار مختلف فيها والاركان مجمع عليها (2) الخرس الأصلي ما كان من أصل الخلقة أو قبل العلم بالواجبات الشرعيات لان الوجوب في الشرائع انما هو قول الشارع فلابد من العلم ان كان في الدنيا وانه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وجاء بالقرآن وأمر منها؟ وهذا كله مستندة السماع فإذا خرس قيل العلم بذلك فلا صلاة عليه (1) ولو بعد بلوغه ومن خرس بعد العلم بذلك فهو طارى تجب عليه الصلاة ولو حصل الخرس قبل التكليف اه‍من جوابات القاضي مهدى الشبيبي قرز (1) الا أن يمكنه التفهم للشرعيات بالاشارة وجبت قرز (3) حيث لم يمكنه التفهم قرز (4) لا المالية لا البدنية فتكون إلى ذى الولاية اه‍مع كالامام والحاكم (5) وهى الوديعة ورد المغصوب وقضاء الدين ودفع الضرر عن النفس وقبح الظلم وكفر النعمة وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد إذا كمل عقله ولا تصح تصرفاته بل ينوب عنه الحاكم أو مأموره اه‍ان من أول كتاب الصلاة (6) ولا يؤم غيره ويصلى بمثله اه‍زر قرز لان تغيير الالثغ لا يخرج القران عن كونه عربيا وانما تعذر عليه النطق على جهة لغة العرب اه‍غ ولا يقال أن يسبح كما قال في العجمي إذ العجمة أخرجت القرآن عن العربي (7) نحو؟ في عليهم ذكره في الانتصار يقال ان كان العدول هو الابدال فهذا هو الالثغ والاليغ قلنا الارت أعم من الالثغ والاليغ ونحوه فكل أليغ ارت وليس كل ارت أليغ (8) من علماء اللغة واسمه يحيى بن زياد الكوفي مات في طريق مكة (9) يعني يزيد فيقول علليهم في عليهم اه‍تعليق الفقيه س

[247]
أكلت ومن به غنة وهو من يشرب الحرف صوت الخيشوم والخنة (1) أشد منها والحكلة والعكلة (2) العجمة * نعم فمن في لسانه شيء(3) من هذه الافات قرأ لنفسه كما يقدر ولا يترك ما أمكنه (4) (وان غير (5) اللفظ لم يضر ولم تفسد صلاته وهل يترك اللفظ التى يتعثر فيها في المسألة أقوال الأول للم بالله انه يجب عليه التلفظ بها ولو غيرها الثاني للقض زيد انه يجب عليه تركها (6) وقواه الفقيه مد الثالث لابي مضر ان ذلك عذر له يجوز معه تركها (7) فان أتي بها لم تفسد صلاته (ولا يلزم المرء) في هذه الفروض كلها ونحوها (8) مهما لم يمكنه تأديتها باجتهاده ان يعتمد (اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده (9) وذلك نحو أن يتعذر عليه السجود على الجبهة لعارض فلا يلزمه السجود على الانف عملا بقول الغير (10) بل يكفى الايماء وجعل أبو مضر المذهب انه يجب العمل بمذهب الغير عند تعذر مذهب النفس ومثله عن ص بالله (11) (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف أعنى جعله للمذهب فان قلت فإذا لم يلزم ذلك فهل يستحب (قال عليلم) نعم يستحب ذلك (12) عند أهل المذهب إذا كان قول الغير (13) مما يستجيزه المنتقل إليه كمسألة الجبهة فان كان لا يستجيزه نحو أن يجد ماء (14) قليلا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ولم يجد سواه ومذهبه ان القليل ينجس بذلك فانه يعدل إلى التيمم ولا يجوز له الاستعمال الماء عملا بقول ك وغيره (15) لانه عند هذا

__________
(1) وتصح الصلاة خلفهما يعني من به غنه وخنه لانه نقصان ولا زيادة ولا ابدال قرز (2) على وجه ولا يتكلم (3) قيل ع ولا يجب عليه التأخير بخلاف المقعد لان الاذكار أخف من الافعال اه‍زر قرز (4) ولا يؤم الا بمثله قرز لانهم قد يصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حالته ولم يقولوا يتيمم بالحجارة مع انه مذهب الامام المهدى عليلم (5) في القدر الواجب اه‍ن ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فان فعل فسدت صلاته اه‍ع قرز وظاهر الاز خلافه ويمكن أن مراده بقوله حيث هو في القدر الواجب مثل الفاتحة أو حيث لا يعرف غيره فلا يخالف اطلاق الاز (6) فان أتى بها فسدت صلاته عنده (7) في غير الفاتحة (8) كالشروط (9) أو اجتهاد من قلده (10) وهو ح ون وفي كب ص وح (11) لعل خلافه في الطرف الأول لا في الاخير ويعنى بالأول حيث يستجيره اه‍رى معني (12) ولعل المراد من باب الهيئة لا من باب الاحوطية فلا معنى له على القول؟ المجتهدين فأما من باب الهيئة فيستحب (13) ويرى انه مندوب وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه التيمم بما دق من الحجر والكحل عملا بقول ح ولا يجزيه وهل يستحب أم لا بيض له في الزهور اه‍قيل ذكر؟ في بعض حواشي الافادة ان ما كان هيئة مثل السجود على الانف استحب وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر والكحل فلا يستحب قرز (14) هذا هو الشرط (15) القسم قال القاسم وما أنا الا قاسمي اه‍

[248]
نجس واستعمال النجس لا يجوز (1)
(فصل) (وسننها) ثلاثة عشر نوعا (2) الأول (التعوذ (3) واختلف في صفته ومحله وحكمه أما صفته فالمذهب انه أعوذ (4) بالله السميع العليم من الشيطان (5) الرجيم وقال ح ش وكثير من العلماء انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * وأما محله فمذهب الهادي (عليلم) انه قبل التوجه وعند من تقدم خلافه وهو ح وش ومن تابعهما انه قبل القراءة * وأما حكمه فالاكثر انه مشروع (6) وقال ك لا يسن لا تعوذ ولا التوجه الا في قيام رمضان (7) (و) ثانيها (التوجهان (8) وهما كبير وصغير فالكبير وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين والصغير الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا إلى قوله ولى من الذل (9) واختلف من قال انهما مشروعان في محلهما على أقوال (10) الأول مذهب الهادي (عليلم) انهما (قبل التكبيرة (11) وصورة الترتيب عنده أن يبدأ بالتعوذ ثم التوجه الكبير ثم الصغير ثم يكبر ثم يقرأ قيل ع وذكر ص جعفر ان الهدوي إذا افتتح (12) بعد التكبير لم تفسد صلاته (قال مولانا عليلم) لعله أخذه من فولهم؟ ان أذكار الصلاة لا تفسد (13) ولو أتى بهما في غير موضعها الا ان لقائل ان يقول هذا كثير وقد
__________
(1) وكذا الثوب المتيقن نجاسته إذا ظهر فيه أمارات الغسل وافادت الظن لم يجز اله العمل بالاجتهاد اه‍ع (2) ومما يسن رفع اليدين مكبرا عند القسم عليلم اه‍تذ قوله رفع اليدين كليهما فان تعذر أحدهما رفع الاخرى وحد الرفع إلى أن يحاذي منكبيه ناشرا أصابعهما وذلك قبيل النطق بالتكبيرة وهذا قول زيد بن على واحمد بن عيسى وم بالله وط وح وش وأكثر العلماء أنه مشروع للرجال والنساء وقال ن للرجال فقط وعند الهادى واحد قولى القسم عليلم وابنبى؟ الهادى وع وص بالله انه ليس بمشروع قال في التقرير عن الهادى عليلم وإذا فعله حال التكبيرة فسدت صلاته اه‍كب وقيل لا تفسد قرز وهو الاصح أن لا تفسد ذكره فيما يفسد الصلاة وفرق بينه وبين وضع اليد على اليد ان الوضع أكثر (3) سرا مطلقا سرية أو جهرية قرز لقوله تعالى انه هو السميع العليم وقوله صللم إذا قام أحدكم إلى الصلاة أحتوشته الشسياطين؟ كما تحتوش الجراد الزرع فعليكم بالتعوذ فانه يصرف الشياطين منكم قال الامام اسم الشيطان أي شيطان لصلاة؟ أ (4) أي اعتصم أو أمتنع أو الوذ (5) والمراد بالشيطان الجنس من الشياطين وفي الحديث ان شيطان الوضوء يقال له الولهان وغيره من الاعمال يقال له؟ نعوذ بالله منهما اه‍ح هد (6) يعنى مسنون قرز (7) يعنى في النفل اه‍ب (8) ويشرعان في النفل وصلاة الجنازة اه‍هد قرز سرا في السرية وجهرا في الجهرية وقيل سرية مطلقا قال أصحابنا أما إذا أتى المؤتم بعد تكبيرة الاحرام فالأولى له التكبير ومتابعة الامام يترك الاشتغال بالمسنون الذى هو التوجه اه‍هلا قيل يفصل في ذلك فان كانت الصلاة جهرية فالأولى أن يتوجه لان مسنون القراءة يتحمله عنه الامام فيكون مدركا للامرين جميعا أعنى التوجه والقراءة وان كانت سرية ترك التوجه لئلا تفوته القراءة في الأولى لم يبعد ذلك اه‍عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى (9) وفي تعليق ابن أبى الفوارس عن الهادى عليلم زيادة فكبره تكبيرا اه‍وكذا في الصعيترى واللمع (10) أربعة (11) الأولى قبل التحريم ليدخل المصمت (12) يعني توجه فقط فان تعوذ فانه يكون جمعا بين لفظتين متباينتين عمدا فتفسد قرز (13) قال في التذكرة ما لفظه ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة وقال في المنتخب وش إذا فرغت وفى بعض حواشى التذكرة ومنه أخذ

[249]
ذكروا ان الكثير إذا تعمد أفسد (1) (القول الثاني) لط انه يبدأ بالصغير ثم يكبر ثم يتعوذ ثم يتوجه بالكبير ثم يقرأ (القول الثالث) للناصر كقول الهادى الا أنه يؤخر التعوذ بعدهما ثم يكر ثم يقرأ (القول الرابع) للم بالله وش (2) انه يكبر أولا ثم يتوجه بالتكبير (3) ثم يتعوذ ثم يقرأ (و) ثالثها (قراءة الحمد والسورة في (4) كل واحدة من الركعتين (5) (الأولتين) ورابعها ان تكون هذه القراءة في الركعتين جميعا (سرا في العصرين وجهرا في غيرهما) والمسنون فيما عدا القدر الواجب فأما فيه فذلك واجب كما تقدم (و) خامسها (الترتيب (6) فيقدم الفاتحة على السورة فلو قدم

__________
أبو جعفر ان التوجه بعد التكبيرة وقوله في المنتخب يقوم إذا قال قد قامت الصلاة ويكبر بعد فراغها (1) في غير هذا الموضع وأما في هذا فهو في محله لانه يصح أن يجعله مكان الايات لكن تفسد للجمعبين قوله وأنا من المسلمين فلو قال وأنا أول المسلمين لم تفسد لعدم الجمع اه‍لكن يقال أتى به لا للتلاوة بل لمعني آخر والقرآن يخرج بذلك عن كونه قرآنا والى مثل هذا أشار ض عبد الله الدوارى ونظر ذلك لما رواه الفقيه ف في باب القنوت إذا قصد به الدعاء لم يضر إذا لم يغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب عليه هذه النية وجعله لذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا اه‍مع (2) وزيد بن على (3) وهو الظاهر من الاخبار الواردة عن الرسول صللم مع انهم يسقطون التوجه الصغير اه‍كب وهو اختيار المتوكل قال الا أنه يأتي بالصغير قبل التكبيرة اه‍ع (4) وندب في الاذكار أي أذكار الصلاة أن يكون بالمأثور عن النبي صللم وهو أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل وفي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء من أوسط ذلك ويقصر في المغرب وفي فجر الجمعة في الأولى بالجرز وفي الثانية الدهر ويكون مرتلا خاشعا خاضعا في مقام الهيبة ومأثور القرآن من الترتيل وغيره ولذاكرة تطويل القراءة ولذا قال صللم افتان أنت يا معاد والجهر المفرط والتغنى بها ونحو ذلك اه‍ح فتح قال في شرح ابن بهران ما لفظه ويكره الجمع بين سورتين في ركعة في صلاة المكتوبة للامام وغيره ولا بأس بذلك في النافلة انتهى فان فعل فقال الامام المهدى لا يسجد قرز وقال مر غم يسجد وأشباهها فلو اقتصر على ثلاث آيات سجد للسهو اه‍ب وفى الاثمار أو الآيات ولا سجود اه‍وقيل المراد بالسورة الثلاث الآيات لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة عند يحيى عليلم لانه في بعض الاخبار لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة اه‍شمس أخبار المراد وثلاث آيات وان لم تكن سورة تامة وهو يفهم من كلام الامام عليلم في الغيث (فائدة) في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أجمع كما ذكره الرازي في مفاتيح الغيب حيث قال ما لفظه قالت الشيعة السنة الجهر بالبسملة سواء كانت في الجهرية أو في السرية وجمهور العلماء يخالفوهم ثم قال ولهذا السبب نقل أن عليا عليلم كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة وأقول هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول بسبب كلمات المخالفين اشعار بأن الافضل أن يكون في كل ركعة من الأولتين سورة كاملة مع الحمد (5) ويكره من السور الطوال في الفرائض لئلا تمل والامام أكد لانه مأمور بالتخفيف اه‍ن لما روى ان معاذا قرأ في مكتوبة سورة البقرة فقال صللم؟ أنت يا معاذ صل بهم بهم صلاة أخفهم ولان فيهم الضعيف والسقم وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء اه‍ح فتح قرز (6) ويكره أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التى قبل ما قرأه في الركعة الأولى اه‍غ الا الفرقان فانه بدأ فيه بالعالم العلوي وثني بالعالم السفلى كما ورد ولفظ ح لي ويستحب ترتيب السور في الركعات فلا يقرأ في الركعة الثانية سورة قد قرأها في الأولى رواه أبو مضر عن جماهير العلماء قرز

25 / 239
ع
En
A+
A-