[230]
فهذه قضاء وقيل س بل تصح هذه عند الهدوية لان نيته هذه تضمن نية القضاء وهي نية مشروطة أيضا (قال عليلم) وهذا هو الصحيح عندنا لان نية آخر ما عليه منطوية على ارادة الفائت ان صحت المؤداة فلا يحتاج إلى نية قضاء قال م بالله (و) يكفي (القاضى) إذا أراد أن يقضى صلاة ثلاثية وهي المغرب ولو فاتت عليه ثلاثيات كثيرة أن يقتصر على نية أصلى (ثلاث) ركعات (1) (عما على) ولا يحتاج إلى أن يعين فيقول عما على من صلوة المغرب وذلك لان الثلاثية لا تكون الا مغربا (2) فكأنه قال أصلى صلاة المغرب مما فات على فصحت هذه النية (مطلقا) أي سواء كان عليه صلوة مغرب واحدة أم أكثر وهذه النية تصح عند الهدوية أيضا * قال م بالله (و) يكفى القاضي أيضا إذا أراد أن يقضى فجرا فات عليه أن يقول (ركعتان (3) أي اصلى ركعتين مما على وهذه النية لا تصح مطلقا بل يشترط أن تقع (ممن لا) صلاة (تصر عليه (4) فأما إذا كان عليه صلاة قصر لم تكف هذه النية في صلوة الفجر لانها تردد (5) بين الفجر والمقصورة الفايتة وهذا مبنى على أصل م بالله في كون النية المجملة (6) لا تصح فأما على أصل الهدوية فانها نية صحيحة سواء كان عليه صلوة مقصورة (7) أم لا (لا) نية (الاربع (8) فانها لا تكفى عند
__________
(1) فان قيل قال م بالله إذا فاتته صلاة مغرب واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوى مما عليه صح ولم يذكر أول ولا آخر قيل ح التعيين على جهة الاستحباب وما ذكر في المغرب هو الواجب وقيل بل هو واجب في الكل وهذه مقيدة وتلك مطلقة (2) هذا إذا لم يكن عليه منذور بلا نية والا واجب التعيين وفاقا اهب معنى قرز (3) خرجها الفقيه س على أصل م بالله قياسا على المغرب (4) ولا منذورة (5) بل مجملة؟ اهتي (6) صوابه المترددة فتكون اتفاقا قرز لان الفائت فرضان فصاعدا فهي المترددة وأما المجملة فهى ان يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات وأما المترددة بين فرضين فهى ان ينوى عن الظهر ان كان هو الفائت والا فعن العصر والا فعن العشاء اهان والصحيح ان يقال الصور التى ذكرها م بالله كلها مشروطة لكن الاجمال مصاحب للشرط في بعض دون بعض فالمشروطة التى لا اجمال فيها تصح عند م بالله قولا واحد ولا تصح قولا واحدا فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لاجل الشرط وانما هو لاجل الاجمال المصاحب للشرط وحيث قال بصحتها فذلك حيث خلت عن الاجمال فان قيل ان م بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة امامه قلنا ذلك الاجمال؟ ولانه يؤول إلى التعيين من حيث ان المصلحة؟ واحدة كما ذكر معنى ذلك في الغيث اهح ب (7) حيث فات عليه ركعتان والتبس هل الفجر أو المقصودة فتكفي عند الهدوية لا إذا تيقن اثنتين مقصورة وثنائية فلابد من التمييز وكذا في الرباعية اهزر وكب (8) (مسألة) النية على ثلاثة أوجه مشروطة ومترددة ومجملة فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية وم بالله نحو ان يقول أصلى الظهر ان كان علي والمترددة لا تصح وفاقا نحو ان تفوته رباعيات من أجناس فيقول أصلى أربعا عما على فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء والمجملة فيها الخلاف تصح عند الهدوية ولا تصح عند م بالله وهى ان تفوته رباعية والتبست رباعية فيقول أصلى أربعا عما على يجهر في ركعة ويسر في أخرى عند الهدوية وم بالله يقول لابد من ثلاث صلوات اهح هد قرز
[231]
م بالله (1) مثاله أن تفوته صلوة رباعية (2) فلا يكفى في قضائها أن ينوي أصلى أربع ركعات عما على حتى يعين فيقول من صلوة الظهر أو نحو ذلك لانه لو لم يعين تردد (3) بين الظهر والعصر والعشاء وعند الهدوية يصح أن ينوي أربع ركعات (4) عما عليه لانهم يصححون النية المجملة قوله (غالبا (5) يحترز من أن يفوته ظهر واحد أو أكثر ولا رباعية فائتة عليه سواه فأراد أن يقضيه بعد أن صلى الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت صلوة رباعية مؤداة فانه حينئذ يكفيه أن ينوي أربعا مما عليه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الثاني) وهو (التكبير (6) ومن شرطه أن يكون المكبر (قائما (7) حاله فلا يجزئ من قاعد الا لعذر وهو قول القائل الله أكبر (لا غيره (8) فلا يجزئ الله كبير ولا الله أعظم ونحوهما وهذا مذهب م بالله وتخريجه وهو قول الناصر وص بالله وقال أحمد بن يحيى وأبوع وط انها تنعقد بما فيه أفعل التفضيل نحو الله أعظم الله أجل الله اكبر
__________
(1) على أحد قوليه وأما على الثاني فيصح وهو الصحيح عند م بالله (2) والتبست (3) ووجهه أنها مجملة قرز (4) حيث كانت من جنس واحد يجهر في ركعة ويسر في أخرى هح لي قرز (5) صوابه مطقا على قوله سواء كان الفائت عليه من جنس أو أجناس فلابد من الاضافة عنده لفظ الفتح والاربع ممن ليس عليه من أنواعها اهلكن هذا عند الهدوية وأما عند م بالله مع اللبس فلا يكفى فيكون صواب العبارة على أصله لا الاربع مطلقا ولو قيل صواب العبارة والاربع غالبا ويكون قوله في الاربع حيث الفائت من نوع فقط ولا لبس وغالبا حيث يكون مع نوغ من اللبس لكان أصوب وكذا يصلح ان يكون قوله الا الاربع حيث الفائت من نوع فقط لكن مع اللبس وغالبا حيث هو من نوع ولا لبس ولعله مراد الامام عليلم (6) واحدة فقط وعن الصادق تسع ثم إذا فتح الصلاة أحضر؟ ان فعله قاصر عن مرتبة عظمة الله وتأدية حقه ثم يستصحب ذلك في مبدأ كل ركن وتمامه كما روى عن جعفر بن محمد عليلم أنه قال لرجل ما تنوى عند أن تكبر قال لا أدرى قال تنوى الله أكبر من أن يحاط بكبريائه هذا لفظ الرواية أو معناه اهمن ح نهج البلاغة لجحاف ويجب الحهرية (1) واعرابه وتفخيمه وجزم آخره لقوله صلي الله عليه وآله وسلم التكبير جزم لا يمده حتى يزيد ولا يقتصر حتى ينقص اهب فان قال الله اكبار لم يصح لان اكبار جمع كبير وإذا ثم آخر التكبيرة ولو حرفا واحدا في محال الانحناء لم يصح الا في النفل لانه منبني على الخفيف اهانتصار وقيل لا فرق قرز (1) بل يستحب علي المختار قرز مسألة (1) ويجب قطع الهمزة من الله ومن أكبر فلو سهل أحدهما لم يصح يجب تسكين الكاف فلو حركه لم تصح ويجب تفخيم الجلالة؟ لانه نقصان حرف ويجب مدها فلو قصرها لم يصح اهن ويجب (2) تسكين الراء من أكبر والا تطول التكبيرة ويجوز السكوت بين قوله الله وبين قوله أكبر (1) لانه لو لم يقطعها كانت استفهاما اهان (2) بل يستحب اهن فلو نوى بالتكبيرة الافتتاح وتكبيرة النقل؟ لم يصح التشريك كلو نوى ما أخرجه زكاة وتطوعا؟؟ (مسألة) وتصح بالفارسية لمن لا يحسن العربية اهن لفظا وهى خداى؟ (7) والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر بحيث لا يكون منحنيا قريبا من الراكع إذ لا يسمي قائما وأما مجرد اطرق الرأس فلا يضر اهتك (8) لقوله تعالى وربك فكبر ولقوله صللم لمن قال الله أكبر
[232]
أو نحوها مما فيه تعظيم قال ط وكذا بالتهليل وقال زيد بن على وح انه ينعقد بالتسبيح وكل ما فيه تعظيم لله قال في شرح الابانة حتى لو قال الله ونوى افتتاح الصلوة أجزأ (وهو) أي التكبير (منها) أي من الصلوة (في الاصح) لان في لك قولين الأول للهادي (1) عليلم وش انه من الصلوة الثاني للم بالله وح انه ليس من الصلوة (2) وفائدة الخلاف تظهر من مسائل الأولى لو وضع المصلي رجله على نجاسة جافة (3) حال التكبير ثم رفعها قبل اتمامه فمن قال انها من الصلوة فسدت صلوته (4) والعكس في العكس (5) وكذا إذا انكشفت العورة * قال في حواشي الافادة ولو نوي في نصف التكبيرة جاز عندم بالله لا عند من يقول التكبير من الصلوة * قيل ف ومن فوائد الخلاف ان الطمأنينة (6) تجب بعد التكبيرة على قول م بالله ولا تجب على قول الهادي وقد ذكر ذلك في الياقوتة * ومنهم (7) من قال ان الطمأنينة بعد التكبيرة واجبة اجماعا (8) لان القيام يجب أن يكون بعدها (9) (ويثني) (10) التكبير (للخروج) من صلوة قد دخل فيها (11) وأراد تركها (والدخول (12) في) صلوة (أخرى) مثال ذلك أن يدخل في صلوة فيذكر ان غيرها أقدم منها (13) فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد دخل فيه فاختلف العلماء بماذا يكون بها خارجا وداخلا فقال ص بالله وش يخرج بتكبيرة ولا يكون داخلا الا بتكبيرة اخري وقال م بالله تكفى
__________
(1) حجته قوله صللم تحريها التكبير وقوله صللم انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اهبهران (2) وحجته قوله تعالى وذكر اسم به فصلى والفاء للتعقيب أراد كبر وصلى فليس منها قلنا لعله أراد بالذكر التوجه حديثنا صريح اهب (3) أو مغصوب أو منحرف عن القبلة وأي لا تنعقد (5) يعنى من يقول أنها ليست من الصلاة لم تفسد (6) وهى قدر تسبيحة بضم الطاء وسكون وفتح؟ طمأنينة على وزن قشعريرة مصدر أطمأن اهصحاح (7) الفقيه ع (8) وهذا إذا لم يقرأ فإذا قرأ دخلت قرز (9) يقال هذا تعليل الشيءبنفسه (10) بالنظر إلى الأولى اهح لى (11) هذا حيث كان الخروج جائزا له والالم يكن داخلا لانه عاص بالخروج بها ولا تكون الطاعة معصية في حالة واحدة وظاهر از الاطلاق قرز يقال ان الدخول في الصلاة الاخرى لا يصح الا بعد بطلان الأولى ولم يصدر منه ما يفسد الأولى فعل سوى التكبيرة الثانية والتكبيرة الواحدة لا تفسد بها الصلاة ولو وقعت في غير موضعها ولا تأثير لنية الثانية لان النية من الافعال القلوب ولا يؤثر مجردها في افساد الصلاة ما لم يكن أو نحوه وإذا لم تفسد بها الأولى لم يصح ان يكون داخلا في الثانية لانه لو كان كذلك لم يكن خارجا بالتكبيرة وقد جعله خارجا بها والجواب ان النية إذا اقترنت بالكلام خاصة فلها تأثير في الفساد ألا ترى أن المصلي لو قرأ شيأ من القرآن ناويا به الخطاب للغير فسدت صلاته كما سيأتي ولو لم يقصد الخطاب لم تفسد ولو كان في غير موضعه فدل على أن النية لها تأثيرا اهغ (12) وانما خرج ودخل بتكبيرة لئلا يبطل ثواب العمل الأول أو خرج بفعل ونحوه (13) والفرضان مختلفان اه
[233]
تكبيرة ثانية يكون بها خارجا (1) وداخلا فان كان الفرض واحدا وأعاد التكبيرة (2) ففي شرح أبى مضر وروى الاستاذ عن م بالله أنه لا يكون خارجا (3) وقال ش يكون خارجا وقال بعض صش كل شفع يبطل الصلوة كالتكبيرة الثانية وكل وتر تصح به كالأولى والثالثة وهكذا ما كثرت التكبيرات (ثم) بعد التكبير يلزم (الفرض الثالث) وهو (القيام (4) قدر (5) الفاتحة وثلاث آيات) أي ذلك القيام مقدر بوقت يتسع لقراءة الفاتحة وثلاث آيات وهذا فر؟؟ مستقل ليس لاجل القراءة بدليل انه لو كان لا يحسن القراءة لخرس (6) أو غيره لزمه القيام هذا القدر ذكره ص بالله وفي الياقوتة لمذهب الهادى * نعم ولا يجب ان يكون هذا القيام في كل واحدة من الركعات ولا في واحدة بعينها بل يجزئ ان يفعله (في أي ركعة) اما في الأولى أو في ما بعدها (أو مفرقا (7) بعضه في ركعة وبعضه في أخرى ولو قسمه على الاربع الركعات ذكر ذلك الفقيه ح وقيل ل ظاهر قول ط انه لا يجوز تفريقه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الرابع) (وهو قراءة (8) ذلك) القدر وهو الفاتحة وثلاث آيات (9)
__________
(1) نحو أن يخرج مما هو فيه لخشية فوت الجماعة أو خرج لما هو أقدم نحو ان تكون نافلة أو فريضة وخرج منها إلى قضاء لان م بالله ذكره قيل ع هذا بناء على أحد قوليه انه يجب الترتيب فأما حيث لا يجوز له الخروج فهو يكون عاصيا بالتكبيرة الاخرة فيحتاج إلى ثالثة يدخل بها وظاهر الاطلاق ولفظ البيان قال الفقيه وكلام م بالله مبني على انه حيث يجوز له الخروج من الصلاة أو حيث جهل تحريمه لا مع علمه بالتحريم فلا يكون خارجا وداخلا بتكبيرة واحدة اهبلفظه لانه عاص فلا يدخل الا بتكبيرة غير التي خرج بها (2) احتياطا (3) فرع فلو تكرر تكبيرة الاحرام لم يضر ذكره م بالله ولعل مراده حيث لم ينو رفض ما فعل اهن وأما لو نوى رفضه فانه يحتاج إلى تكبيرة يدخل بها (فرع) ولا يسجد لتكرير الافتتاح إذ يدخل بالآخر اهب بلفظه لعله حيث لم يرفض؟ الأول والا قالأول حكمه باق ولزم السجود للسهو قرز ما لم يرفض الأولى قرز (4) وهل يلزم مقطوع الرجلين أن يقوم على الركبتين صحح بعض المذاكرين وجوبه والمختار انه لا يجب قرز ظاهره ولو فرضه التسبيح وقيل لا يجب الا قدر التسبيح واحتاره مي (5) ومعرفة قدر الآية ومحلها تو قيف اههد (6) طاري أو أصلى واهتدى إلى التعليم قرز (7) ما لم يخش فوت الصلاة فيتعين القيام الا القراءة في الأولى وقيل لا يجب القيام وانما المراد إذا بقى من الوقت ما يسع هذا القدر اهتى (8) خلاف نفات؟ الاذكار وابن عباس (9) (فائدتان) الأولى لو كرر البسملة ثلاث مرات ونوى من ثلاث سور أجزى (1) ذكره السيد ح والفقيه ح والثانية لو قرأ الفاتحة والآيات بنية النفل لم يجزه اهبل يجزى قرز (1) يعني إذا كان عارفا بالسور وقيل وان لم يعرف السور إذا قصد بها من ثلاث سور قرز فان قرأ من وسط سورة بسمل من أوله خلاف القراء (1) والامام ي اهن حجة القراء أنها تترك فرقا بين أول السورة وغيرها ولقول الصحابة ما كنا نفرق بين السور الا بالبسملة قال عليلم والمختار ما قال القراء لان الفقهاء أهل الفتوي والقراء أعرف بسنن القرآن وآدابه اهان قرز (1) ليس على اطلاقه فانهم يختلفون في ذلك والمشهور عن أكثرهم انه مخير كما قال في الشاطبية وفي الاجزى يخير من تلا اه
[234]
(كذلك (1) أي يقرأ ذلك قائما في أي ركعة أو مفرقا كما في القيام قال عليلم واعلم ان ثم ههنا ليست للترتيب وانما هي لمجرد التدريج وكان هذا الموضع ونحوه (2) يليق به الواو والعذر في ادخالها التنبيه على ان القيام والقراءة فرضان مختلفان وهو لا يحصل بالواو مصرحا كما يحصل بثم فتجوزنا (3) في ادخال ثم للزيادة في التنبيه لا يقال انك دخلت في ايهام أبلغ مما فررت منه وهو ان القراءة بعد القيام وهذا يوهم انها تصح في غير حال القيام لانا قد رفعنا هذا الايهام بقولنا ثم قراءة ذلك كذلك أي في حال القيام وفى أي ركعة أو مفرقا فلا ايهام حينئذ لانه لا فائدة لقولنا كذلك الا رفع الايهام فلا اشكال حينئذ وحسن ادخال ثم لما ذكرنا مع الاختصار (4) وقال ش (5) انها تجب قراءة الفاتحة فقط في جميع الركعات * وعن زيد بن على والناصر (6) انها تجب في الأولتين؟ وقال ك انها تجب في الاكثر (7) نحو الثلاث من الاربع والثنتين من الثلاث (8) واعلم ان في صفة القراءة قولين (9) الأول المذهب وهو ان القدر الواجب من القراءة يجب ان يقرأ (سرا في العصرين (10) وهما الظهر والعصر (وجهرا في غيرهما) أي ويجب أن يكون ذلك جهرا في غير العصرين وهي المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين (11) (القول الثاني) للم بالله وص بالله وح وش ان ذلك الجهر والاسرار غير واجب وهكذا روى في الكافي عن زيد بن على والناصر وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي وعامة أهل البيت قال واختلفوا هل هو سنة أم هيئة فقال م بالله والناصر وش هيئة لا يسجد ان تركه وقال زيد بن على وأبو عبد الله والحنفية انه سنة يسجد لاجله قال في التقرير اما في الجمعة فالجهر واجب (12) بلا
__________
(1) لو قال حاله لافاد ما أراد اهتي (2) كل موضع يراد به التعداد لا الترتيب (3) أي توسعنا (4) ينظر ما أراد بالاختصار لعله والله أعلم من جهة أن الواو لا تدل على أن القراءة فرض غير القيام إلى ما يدل على ذلك فيفوت ح الاختصار اهمي (5) وقواه في الاثمار لخبر عبادة قال أمرنا صللم أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة (6) وقواه المفتى وعند ح الواجب آية فقط سواء كانت قصيرة أو طويلة من الفاتحة أو من غيرها (7) وقال الاصم وابن عليه وابن عياش والحسن بن صالح ولا يجب شيءمن الاذكار في الصلاة اهزر ولذلك سموا نفات الاذكار (8) وكل الثنائية (9) للقسم والهادي (10) الا حروف الصفير فلا يضر الجهر بها إذ من شرطها ذلك ويجمعها قوله صفيرها صاد وزاى سين فان جهر بآية وحافت بأخرى وفي الركعة الثانية خافت بما جهر به وجهر بما خافت به احتمل أن يجزيه اهزر إذا حصل الترتيب في الجهر والا فلا وفى النوافل مخير الا في الوتر فالمشروع فيه الجهر قرز ويخير في المنذورة ما لم يعين صفتها والقياس يتبع الوقت قرز (11) وركعتا الطواف قرز (12) في القدر الواجب قرز بل فيه خلاف بعض التابعين اهح
[235]
خلاف (قال عليلم) ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر (و) هو انه (يتحمله الامام (1) بمعنى انه إذا قرأ الامام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به (عن) المؤتم (السامع (2) لا إذا لم يستمع لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه (و) يجب (على المرأة (3) من الجهر (أقله من الرجل (4) و) أقله من الرجل (هو أن يسمع) صوته (من بجنبه) فهذا أقل الجهر قيل ح هذا إذا كانت المرأة امامة (5) فهذا حد جهرها وأما إذا كانت وحدها فحده ان تسمع نفسها (قال مولانا عليلم) وفي هذا ضعف لان اسماع النفس لا يسمى جهرا حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان حاصلا فان قلت هذا أقل الجهر فما أقل المخافتة (قال عليلم) ظاهر كلام أهل المذهب أن أققل المخافتة ان يسمع نفسه فقط * ذكر
__________
(1) (مسألة إذا نسي) الامام القراءة أو الجهر أو المخافتة ومذهب المؤتم وجوبها فانه لا يخالف الامام بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب منفرد اهن لفظا وحجتنا أن الاما يتحمل الجهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وهي نزلت في شأن الصلاة روي ذلك عن أتى هريرة وابن المسيب والحسن البصري والزهرى ومحمد بن كعب اهان لفظا قيل ح والدوارى من أدرك الامام في الأولى تحمل عنه الامام المسنون من القراءة ولا يجب عليه سجود السهو وأما إذا أدرك الامام في الثانية تحمل عنه الواجب وان كانت مسنونة في حق الامام اهوقرز ويتحمل الامام القراءة عن المؤتم إذا قرأ في الركعتين الاخيرتين بشرط أن لا يكون قد قرأ في الركعتين الأولتين وأما لو كان قد قرأ فيهما لم يتحمل وانما يتحمل حيث يشرع الجهر أو يسن قرز (1) فيتحمل عنه القدر الواجب فقط لان الزائد عليه لا يشرع فيه الجهر في الآخرتين (2) تفصيلا اهولا يتحمل الا إذا كان مشروعا له وجوبا أو ندبا لا حوازا فقط قرز (قال عليلم الامام ى) يكره التمطيط وافراط المد الخارج عن الحد واشباع الحركات لانها تصير بالاشباع حروفا زائدة فان الضمة والفتحة والكسرة تصير واوا وألفا وياء ويستحب أن يكون الصوت في القراءة متوسطا فلا يشق حلقه برفعه ولا يخفضه؟ بحيث لا تظهر حركة الحرف قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها واختلفوا بالقراءة بالالحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم اهح هداية ولابد ان يكون المؤتم في حال سماع القدر الواجب لو كان هو القارئ لاجزأه (1) فعلى هذا لو تأخر في حال قيام الامام حتى قرأ الامام بعض الفاتحة لم يحمل (2) عنه الفاتحة اهعبد الله بن مفتاح (1) غالبا احتراز ممن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة فان الامام يتحمل عنه ولو كان فرضه السر اهح اث قرز (2) فلو أدركه في الأولى من الفجر ثم تأخر ساجدا حتى قام الامام وقرأ بعض الفاتحة لم يتحمل عنه لان حال سماعه في حال لا يتحمل عنه فيقرأ حتى يدركه ولا نزاع ولا يكون فيه منازعا الا حيث يتحمل عن المؤتم والأولى أن يعزل إذا هوى الامام للركوع اه؟ مي قرز (3) والخنثى والامة قرز (4) فلا تتحمل امامتهن القراءة الا عن واحدة عن يمينها وواحدة (1) عن يسارها قرز فلو سمع الصف الآخر على القول بجواز الصفوف بامامة واحدة لم تتحمل بل يجب عليهن القراءة ذكر ذلك الفقيه ع فلو جهرت كجهر الرجل احتمل أن تجزى صلاتها مع الاثم؟ اهري قرز واختاره في كب وقال المفتى الارجح عدم الاجزاء على أصول المذهب (1) فلو سمع غيرهما لم تجتزى ذكره الفقيه ع وكان القياس أن يكون صوتها كعورتها اهتى (5) لا فرق وهو ظاهر الاز قرز
[236]
ذلك في البحر وقال ص بالله أقل المخالفة كأقل الجهر (1) وأما أكثر المخافتة فمفهوم كلام أهل المذهب أن أكثرها ان لا تسمع أذنيك (2) وانه مندوب (3) حيث يجب (4) أو يندب الاسرار (5) وقال النووي في الاذكار مهما لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لا في سرية ولا في جهرية كما لو أمر القراءة على قلبه (تنبيه) قال في الشفاء عن الهادى عليلم ان أذكار الصلاة ينقسم إلى مجهور به في كل حال كالتكبير (6) والتسليم ومخافت به مطلقا وهو التشهد والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة قيل ح لكن الجهر بالتكبير (7) والتسليم والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك هيئة (الفرض الخامس) قوله (ثم ركوع (8) وانما يجزي إذا وقع (بعد اعتدال (9) في القيام الذى يليه الركوع (الفرض السادس) قوله (ثم) بعد ذلك الركوع يلزمه (اعتدال (10) وهو ان ينتصب بعده قائما ولا يجزئ ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذى بعده الا إذا وقعت من المصلى القادر عليها (تامة (11) لا ناقصة * أما القيام (12) التام فواضح وأما الركوع التام فله شرطان (أحدهما) ان ينحنى من قيام تام قال في الكافي وشرح الابانة والانتصار حتى يمكنه ان يقبض براحتيه على ركبتيه (13) وان كان أقطع قدر لو كان له راحتان (الشرط الثاني) ان يستقر فيه قيل ولاحد له سوي ان يسمى مستقرا وقيل ح ذكر المذاكرون انه مقدر بتسبيحة (14) وأما الاعتدال التام فله شرطان (أحدهما) ان ينتصب بعد تمام ركوعه (15) (الثاني) ان يطمئن قائما (وا) ن (لا) يقع الاعتدال الأول والركوع
__________
(1) لقوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون (2) مع تحريك اللسان والتثبت يعنى انك لا تسمع في الحروف أذنيك (3) أي اسماع الاذنين (4) في ظهر ونحوه (5) في الركعة الاخيرتين (6) الجهر واجب في الامام مستحب في حق المؤتم اهلعله حيث لا يعرف المؤتمون الا به اهأسره الامام لم يصح والمذهب الصحة قرز والتسميع والقنوت والتحميد (7) اجماعا لقوله اركعوا (9) وفي تسميته اعتدالا تجوز لان المراد بعد قيام (10) خلاف ح (1) فقال يكفي الانحناء في الركوع اهان ولا يجب القيام من الركوع عنده اهن وروى رجوع ح عن ذلك فصار واجبا باجماع أهل العلم ذكره في المشارق وذلك لقوله صللم لمن اركع واطمئن (1) لقوله تعالى اركعوا وسجدوا ولم يذكر عتدالا (11) يؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة قرز وعن على عليلم قال قال رسول الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها اهمن أمالي ط (12) الذى قبل الركوع أما القيام فصار المعتبر فيه يصب مفاصل الظهر وأما مجرد الاطراق فلا يضر اهبرهان فلو دنا منه الي هيئة الراكع فيقرب ان لا يصح قيامه اهج (13) ولا يجزي ان نقص ويكره ان زاد قرز وفى المرأة بحيث يصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها ولا يجزي أقل من ذلك ولا حاجة في الزيادة بل يكره ومن كان ظهره منحنيا كالراكع فانه يزيد في انحائه عند ركوعه اهكب قرز (14) سبحان الله اهحفيظ وكذلك سائر الاركان قرز (15) لقوله صللم ارفع رأسك حتى تعتدل ولقوله لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه وعن حذيفة أنه رأى رجلا يصلى ولم يرفع رأسه من الركوع بل انحط من ركوعه فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ ثلاثين سنة قال ما صليت مذ ثلاثين سنة اهان
[237]
والاعتدال بعده من المصلى تامة أي كل واحد على ما وصفنا (بطلت (1) هذه الاركان الناقصة فان نقصها عامدا بطلت ببطلانها صلوته فيستأنف (الا لضرر (2) يخشاه من استيفاء الاركان نحو حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها (أو) خوف (خلل طهارة (3) فانه يجوز (4) له ترك الاعتدال وأما إذا نقصها ساهيا فسيأتي حكم ذلك في باب سجود السهو ان شاء الله تعالى (الفرض السابع) قوله (ثم السجود (5) وشرطه أن يسجد (على) سبعة (6) أعضاء منها (الجبهة (7) وانما يتم السجود عليها بشرطين (أحدهما) أن تكون (مستقرة (8) على موضع سجوده فلو رفعها قبل الاستقرار لم يصح وحد الاستقرار ما تقدم في الركوع (الشرط الثاني) أن تقع الجبهة على المكان (بلا حائل) بينها وبينه (قال عليلم) ثم بينا أن الحائل لا يفسد السجود الا
__________
(1) هذا جلى إذا قد سجد لانه فعل كثيرا أما لو رفع قبل السجود فانها لا تفسد صلاته لان ذلك فعل قليل (1) بعض ركن اهكب هذا يستقيم فيمن ترك الاعتدال من لركوع وأما من لم بستقر في الركوع فانها تفسد بنفس الاعتدال لانه ركن كامل بعد الناقص قرز (1) هذا إذا لم يكن انحطاطه فعلا كثيرا والا فسدت ولو عاد قبل أن يسجد اهان قرز بفعل ركن عمدا بعد الناقص أو وقع بعد الناقص فعل كثير قرز (2) ويجب عليه التأخير حيث كان عذره قبل الدخول في الصلاة وأما بعد الدخول فلا يجب عليه التأخير الا ان علته تزول في الوقت قرز (3) لانه محافظة على الطهارة اهن ولان الطهارة آكد من استيفاء الاركان لانها تلزم في جميع أحوال الصلاة والقيام بعض ركن الصلاة اهص ويومي اهن فان كان يخشي خلل الطهارة من الايماء من دم أو نحوه سل قيل يصلى مضطجعا موميا حيث لم يخش أن تختل طهارته والا عفي له كالسلس ونحوه قرز قبل هذا للم بالله والفرق على أصله بين هنا وبين قوله ولا يمسح ولا يحل جبيرة بأن هنا قد حصلت الطهارة الكاملة بخلاف ما تقدم هذا فرق على أصله (4) بل يجب وانما الجواز عائد إلى الضرر اهوقرز هكذا قرر وان كان بدنه معه وديعة فكان القياس يجب في الكل (5) فان نوى به مباحا كحك جبهته على الارض فقال في الشرح تفسد وقال ص بالله لا يفسدها اهن قرز (6) للخبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم امرت ان اسجد على سبعة أعضاء قيل ولابد أن تستقر السبعة الاعضاء جميعها في حالة واحدة اهح اث قدر تسبيحة ولو ترتبت في وضعها على الارض اهح اث معنى قرز (7) حد الجبهة ما بين الصدغين إلى مقاص الشعر اهيواقيت قرز فأما لو سجد على الطعام المصنوع أو كتب الهداية فالاقرب انها تصح (1) وتكره فاما لو افترشها بقدميه فالاقرب فسادها (2) لان ذلك اهانة فان كان غير مصنوع فلا يضر ما لم يقصد الاهانة قرز (1) وأما القرآن فلا يجوز السجود عليه لحرمته ولا تصح اهمي قرز (2) لقوله صلى الله عليه وآله اكرموا الخبز فانه من طيبات الرزق ولولا الخبز ما عند الله كما في الشفا فلو كان موضع سجوده منخفضا جاز وكره وان كان مرتفعا فان كان رأسه أخفض من عجيزته جاز وكره وان كان أرفع منهما لم تصح صلاته وان ساواهما فقال في التقرير والفقيه ل تصح ويكره وقال بعض الناصرية لا تصح اهكب لفظا (8) وحد الاستقرار ان لا يكون المصلى حاملا لها اهزر وقال في حاشية على هذا وبيان الاستقرار لو أزيل ما تحت جبهته لهوت جبهته اهقرز
[238]
في حالين وهما أن يكون الحائل من (حي (1) نحو أن يسجد أو كف غيره أو على حيوان آخر فان ذلك لا يصح (أو) ليس بحي ذلك الحائل ولكن ذلك المصلي (يحمله) نحو أن يسجد على كور عمامته (2) أو على فلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه فانه إذا وقعت الجبهة على شيءمن ذلك ولم يباشر المكان منها (3) شيءفان السجود لا يصح (الا) إذا كان الحائل أحد ثلاثة أشياء وهي (الناصية (4) من الذكر ومن في حكمه (5) (وعصابة الحرة (6) لا المملوكة فحكمها حكم الرجل فان هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود (مطلقا) أي سواء سجد على الناصية أو العصابة لعذر أم لغير عذر فان ذلك لا يفسد اجماعا (و) الثالث من الحائل الذى لا يفسد هو (المحمول) كالعمامة والكم والثوب في بعض الاحوال وهو أن يسجد عليها المصلى (لحر أو برد) في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك (7) فيضع كمه تحت جبهته (8) فان ذلك لا يفسد لحصول العذر
__________
(1) وأما شعر غيره مع الاتصال فيقرب ألا اهدواري قال المفتي مفهوم حى يخالفه لان الحياة لا تحله وظاهر المذهب ان الحائل الحى يختص بالجهة فقط كالمحمول وفي اللغة؟ واختاره صاحب الفتح ان الحائل يعم الجهة وغيرها (1) وهو قوى والا لزم صحة صلاته مع استقلاله على حيوان حيث يسجد على الارض اهح لي لفظا (1) لفظ البحر مسألة الهادى والقسم وش ولا يجب الكشف عن السبعة إذ لم يفصل الخبر والمرتضى وط الا الجهة لقوله صلى الله عليه وآله (2) فيمكن جبهته في الارض فلا يجزى على كور العمامة اهب وكذا ما يحمله المصلى من كم أو غير والحائل المنفصل خرج (3) بالاجماع الا الحيوان فلا يجزى اتفاقا اهب (2) روى عن ابن عمر أن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك في الارض ولا تنقر تقرا اهتخريج ب (3) وعن خباب بن الارت قال شكونا إلى رسول الله صللم الصلاة في الرمضا فلم يشكنا (2) بفتح الكاف وهو طاقات العمامة اهغ ويطلق الكور على الزيادة ومنه الحديث أعوذ بالله من الحور بعد الكور أي النقصان بعد الذم الزيادة وأما بضمها فهو سرج الناقة اهح ب قال في شرح المنتزع وأيضا الحور بضم الحاء النقصان قال الشاعر يبقى وزاد القوم في حور أي في نقصان هكذا فيهما وقيل الحور الرجوع قال تعالى انه ظن أن لن يحور بلى قال ابن عباس ما كنت أدرى ما يعنى بالحور حتى سمعت اعرابية تقول لبنت لها حورى أي ارجعي اهتجريد وغيره (3) في الطرفين معا قرز (4) وهي مقدم الرأس ما بين النزعتين إلى قمة الرأس اهعم قرز عن ابن عباس قال أمر رسول الله صللم أن نسجد على سبعة أعضاء ونهى أن فكفت؟ الشعر والثياب أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اهتخريج ب لابن بهران (5) المملوكة ومن لم ينفذ عتقه (6) المعتاد في الغلظ فلو زادت عما تعتاد حتى بعدت جبهتها ولو حيلة ولو للزينة وعصابة الشحة؟ فيصح اجماعا وقيل للستر اههد والخنثى اهح اث وفي حاشية لا يجوز الجواز كونها رجلا ولا على الناصية لجواز كونها امرأة تغليبا؟ للحظر فان فعلت فلا تبطل لان الأصل برأة الذمة الا إذا سجدت على العصابة والناصية بطلت قرز وكذا؟ عتقها لان الستر لا يتبعض قرز (7) ولا يلزمه الانتقال ولو قرب المكان قرز (8) ولا يلزمه التأخير قرز وقيل يلزم ولا يجب عليه طلب مكان غيره اجماعا اهب وقيل يجب طلب ذلك ولا يؤم الا بمثله وهو ظاهر الاز ويجب عليه أن يقطع من ثوبه ما يصلى عليه وقيل لا يجب القطع وفى البحر إذا أمكنه وجب وفى ح لي وهل يمنع من ان يؤم من يسجد على الارض
[239]
وقال ع والمرتضى وش ان ذلك لا يصح مطلقا وقال ح وم بالله مذهبا وتخريجا (1) أنه يصح مطلقا ويكره والمذهب التفصيل وهو تخريج ط فلو خشى الضرر من الحر أو البرد ولم يجد الاكف نفسه أو حيوانا (قال عليلم) فالاقرب أنه يكتفي بالايماء (2) فلو سجد على كف نفسه قال فالاقرب أنه لا يجزيه (3) ثم ذكر (عليلم) بقية أعضاء السجود بقوله (وعلى الركبتين) فلو لم يضع ركبتيه على الارض حال سجوده لم يصح (و) على (باطن الكفين (4) وهو الراحتان فلو لم يضعهما أو وضعهما على ظاهرهما أو على حروفهما (5) لم يصح سجوده (و) على باطن (القدمين (6) يعني باطن أصابعهما (7) فلو نصبهما على ظاهر الاصابع لم يصح سجوده فأما لو كان بعضها على باطنه وبعضها على ظاهره (قال عليلم) فالاقرب ان العبرة بالابهام ويحتمل ان العبرة بالاكثر (8) مطلقا (9) (وا) ن (لا) يسجد على هذه الاعضاء السبعة التي هي الجبهة وهولاء بل بقى بعضها لم يضعه على الارض أو وضعه لكن لا على الصفة المذكورة (بطلت) سجدته وصلوته ان فعل عمدا وان كان سهوا بطلت السجدة فقط فيعود (10) لها ويرفض ما تخلل على ما سيأتي ان شاء الله تعالى وقاض ض زيد ورواية عن م بالله ان الواجب السجود على الجبهة فقط (11) ومثله عن ح وعنه أيضا يجب على الجبهة والانف والراحتين وروى عن م بالله مثل قولنا الا القدمين (قال مولانا عليلم) واستغنينا عن تفصيل السجود الثاني بتفصيل السجود الأول وقد اشرنا الي كونه من الفروض بقولنا بين كل سجودين فيفهم ان ثم سجودين لا سجود (تنبيه) كم القدر الذي يجب وضعه من كل عضو من هذه الاعضاء أما الجبهة فالذي صحح للمذهب ان الواجب منها قدر ما تستقر عليه ولو على قدر حبة ذرة (12) وذكر في حواشي الافادة أنه يجب على مقدار الدرهم (13) وقيل ي يجب تمكينها جميعا وأما اليدان والقدمان فقيل ح يجب وضع (14) الاكثر
__________
بياض في البحر يؤم وقواه عامر واستقر به الشامي قرز (1) وتخريجه قوى لان تخرجه من قوله يسجد على طرف ثوبه ولم يجب قطعه ومن أصل الهادى أنه يجب اتلاف المال لصيانة العبادة (2) ويجب التأخير لانه عادل إلى بدل قرز (3) اجماعا (4) والكف الزائد حيث يجب عليه غسله في الوضوء يجب وضعه في الصلاة حيث يمكن كالأصلى اهمن خط سيدي حسين بن القسم (5) أو جوف بهما (6) وهذا يختص بالرجل اهقرز (7) يعنى باطراف الاصابع اهزر لان الحديث ورد بذلك اهان (8) مساحة قرز وقيل عددا (9) سواء كان له ابهام أم لا (10) فان كان مؤتما وجب عليه انتظار الامام حتى يسلم القياس انه يعود لها ويعزل فان أدرك الامام قبل ان يأتي بركعتين رجع إليه والا اتم نفردا ولا يبعد أخذه من الاز في قوله الا في مفسد فيعزل لانه يصح عوده إلى الامام والمؤتم (11) والباقى مسنون (12) من موضع واحد اهيواقيت وقيل ولو من مواضع اهمي قرز (13) الغلى (14) مساحة وقيل عددا