[515]
مما قبض ودفعه ثمنا لذلك المبيع و (لا) يرجعون (على أي الغريمين (1)) وهما الذي كان عليه الدين (2) والذي باع منه تلك العين (3) فليس لاحد منهم أن يرجع على أيهما وأما على القول بأن الدراهم والدنانير تتعين فللورثة أن يرجعوا على البائع بحصصهم مما قبض (فان لم يكونوا) أي لم يكن هناك وصي ولا ورثة بالغون (فا) لواجب أن يتولى تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه واستيفاءها (الامام (4)) لانه ولي من لا ولي له (ونحوه) الحاكم المتولي من جهته أو من جهة خمسة إذا لم يكن ثم إمام أو من يصلح لتولي ذلك على قول من لا يعتبر النصب فان تولي ذلك إليهم
(فصل) في بيان المندوب من الوصايا (و) اعلم أن الوصية مهما لم تجب على الموصي فقد (ندبت (5) ممن له مال غير مستغرق) بحقوق الآدميين أو حقوق الله تعالى أن يوصي (بثلثه (6)) يصرف (في القرب) المقربة إلى الله تعالى من بناء المساجد أو المناهل أو مواساة الفقراء أو العلماء أو المتعلمين أو نحو ذلك وعن الناصر عليلم دون الثلث وكذا عن أصش إذا كان ورثته فقراء قال في الكشاف كان الصحابة رضي الله عنهم

__________
شركائه (1) إذ للوارث ولاية على القبض والتسليم إليه كالتسليم إليهم جميعا ولا يرجع على البائع لان النقدين لا يلزم الغاصب استفداؤهما كما مر بل يغرم مثلهما كما مر اه‍بحر (2) فاما لو شرى بما في الذمة لم يبرء من هو عليه فيرجع سائر الورثة على من عليه الدين لا على المشتري وان كان يصح البيع كذلك فذلك ليس مقصودا هنا ولا هو مما نحن فيه اه‍ وابل (3) قال عليلم والاقرب أن البائع إذا علم مشاركة الورثة للمشتري في تلك الدراهم لا يجوز له قبضها وأنه في حكم الغاصب لكن ليس للوارث مطالبته إذا كان قد خرجت عن يده كما تقدم في الغصب اه‍نجري وغيث وفي ن أنها تطيب له اه‍يعني بعد قبضها تطيب فاما جواز القبض فالمختار قول الامام أنه لا يجوز اه‍املاء سيدنا حسن وقرز (4) فيتولى ما كان يتولاه الوصي اه‍بهران حيث تنفذ أوامره أو المحتسب (5) والافضل التعجيل في حال الحياة لما روي عنه صلى الله عليه وآله بعد أن سئل عن أفضل الصدقات فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا اه‍ان (6) حيث له وارث والا فبالكل اه‍تذكرة وقرز الا حيث له ورثة فضلاء فقراء فانه يكره له الايصاء بشئ من التبرعات المقربة إلى الله تعالى حيث كان الباقي لا يسد خاتهم لان تبقية المال وعدم الايصاء حينئذ قربة لئلا يتضررون بسبب الوصية ويتكففون الناس فتبقية المال صدقة وصلة اه‍وابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ان الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم دل على أن مسلما لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لم تصح الوصية على أصل يحيى عليلم لانه ليس من الحسنات ودل على أن الوصية للحربي باطلة لانها ليست من الحسنات
---

[516]
يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث وأن الخمس أفضل من الربع والربع أفضل من الثلث (1) (ولو) كانت الوصية المندوبة موصى بها (لوارث (2) للموصي فانها مندوبة عند الهدوية قال أبوط وهو اجماع أهل البيت (3) وعندم بالله وأكثر الفقهاء أنها لا تصح للوارث (4) وحكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي واختلفوا إذا أجاز الوارث (5) قال في شرح الابانة فعند زيد وم بالله وأبي عبد الله الداعي والحنفية وأحد قولي ش أنها تصح (6) وأحد قولي ش أنها لا تصح قال في شرح الابانة والاعتبار بكونه وارثا بحال الموت لا بحال الايصاء والوصية لعبد الوارث كالوصية له ولا فرق بين أن يوصي للوارث أو يبرئه حال المرض أو يهب له قال علي خليل وهذا إذا خصه فأما إذا أوصى لقرابة فانها تصح (7) ويدخل الوارث (و) ندبت الوصية أيضا (من المعدم (8)) للمال في حال وصيته فإذا كان لا يملك شيئا من المال ندب له أن يوصي (بأن يبره الاخوان (9)) اما بقضاء ديونه إن كان عليه دين لآدمي أو لله تعالى (10) أو بأن يتصدقوا عنه بما أمكنهم إن لم يكن عليه دين أو بمجموعهما

__________
اه‍شفاء (1) يحمل على أن الوارث محتاج إليه الاصل في ذلك حديث عامر بن سعيد عن أبيه سعيد بن مالك قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي فاوصي بمالي كله وفي بعض الاخبار فاوصي بثلثي مالي فقال لا قلت فالنصف فقال لا فقلت فالثلث فقال الثلث والثلث كثير انك ان تترك ورثتك أغنياء خير مما تتركهم عالة يتكففون الناس فدل على أن المنع عنها في أكثر من الثلث هو حق للورثة واقتضى هذا أنهم ان أجازوا جاز لانه حق لهم اه‍صعيتري أي يسألوهم بأكفهم اه‍هامش البهجة (2) لقوله تعالى للوالدين والاقربين بالمعروف ونسخ وجوبها لا ينسخ ندبها كما أن نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء لا ينسخ ندبه (3) أهل النصوص (4) لقوله صلى الله عليه وآله لا وصية لوارث قلنا ان صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب (5) يعني أجاز باقي الورثة للوارث (6) لقول ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه لا تجوز الوصية للوارث الا أن يشاء الورثة فعلقوا الجواز بالمشيئة من الوارث فدل على أنهم ان شاءوا نفذت الوصية اه‍ان (7) اتفاقا والظاهر بقاء الخلاف (8) وغير المعدم وكذا المستغرق قرز (9) قولا وفعلا (10) ولعله بناء على كلام الفقيه س أن التبرع بحقوق الله تعالى يصح أو يكون المراد بأن يقرض الميت ثم يبرئه يقال لا تبرع مع الوصية اه‍شامي وسلامي الا الدعاء للميت فانه مخصوص بالاجماع على ما ذكره الحاكم والنواوي لاستغفار الملائكة للمؤمنين ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله للحي والميت وقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وأما قراءة القرآن فذكر ابن حنبل انها تلحقه أيضا والجمهور على خلافه الا زيارة القبور فانها اجماعا لفعل السلف والخلف ذلك من غير وصية والخلاف فيما عدا ذلك اه‍ح آيات باللفظ من سورة النجم ينظر
---

[517]
فيلحقه ثواب ما فعل لاجل وصيته (1) فان لم يوص لم يتبعه شيء (2) قال ص بالله والامير ح (3) الابرا لوالد فانه يلحقه من الولد وإن لم يوص لقوله صلى الله عليه وآله عند نزول قوله تعالى وأن ليس للانسان الا ما سعى ألا وإن ولد الانسان من سعيه (4) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الرجل انقطع عنه كل شيء الا ثلاثا صدقة جارية أو علم ينتفع به (4) أو ولد صالح يدعو له ولما روي أن سعد بن عبادة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه فماتت أمه وقيل لها قبل موتها أوصي فقالت فيما أوصي أن المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم فلما ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها (6) فقال صلى الله عليه وآله نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عليها أي عنها
__________
فيما رواه عن الجمهور فان القرآن أفضل الدعاء ولا أظن فيه خلافا من كونه دعاء اه‍مفتي وحثيث (1) فان قيل إذا كان فعل العبد لا يصير فعلا لغيره حكما الا بالاستنابة فكيف يلحق العبد ثواب عمل غيره فيما ورد من دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيب بل الدعاء للمؤمنين عموما كما حكى الله تعالى عن ملائكته ورسله ولذلك شرعت زيارة الموتى والدعاء لهم وتلاوة القرآن على قبورهم فلولا أنهم يلحقهم نفع ذلك لما شرعت ولا الاستنابة في شيء من ذلك قلنا تلك صلة شرعت بين المؤمنين اقتضاها التأخي فيكون الدخول في الايمان والاخوة في الله سبحانه الذي هو سببها كالامر بها والتوصية بفعلها فتكون استنابة في المعنى كما قيل ان عقد الرفقة في سفر الحج استنابة في أعماله عند ذهاب العقل ولان الاستيداع ونحوه استنابة في الانفاق عند الغيبة ولا يحتاج إلى أمر الحاكم عند التضيق اه‍معيار لفظا وعند الحنفية أن أعمال العباد تلحق من قصدت به وان لم يكن هناك وصية وحجتهم استغفار الملائكة لمن في الارض مع عدم الايصاء وفعل النبي صلى الله عليه وآله فانه كان إذا ضحى ضحى بكبشين عظيمين ويجعل أحدهما عن أمته جميعا مع عدم الوصية اه‍من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات مسألة من أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة من ولد أو غيره فمنهم من قال ينوي بعد الفراغ وعندنا لا بد أن ينوي في أول صلاته وقراءته ذكره الفقيه س اه‍من هامش تذكرة الشميلي وأما القراءة على قبور الموتى فمن ظاهره الفسق والتهتك بالعصيان فأخذ الاجرة على ذلك مع الوصية فالذي تقتضيه نصوص أهل المذهب والقواعد انه لا يجوز وتبطل الوصية بذلك إذ هي محظورة ويكون الموصى به ميراثا اه‍من خط العلامة ابن حثيث رحمه الله تعالى وقرز (2) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لك من مالك الا ما أكلت فأقنيت أو اكتسيت أو تصدقت فأمضيت (3) واختاره في ح لي للاخبار الظاهرة (4) أي من عمله قلنا أراد نفس الولد لا سعي الولد والا لزم أن يكون كفر الولد كفر لابيه وطاعته طاعة لابيه ولا قائل به (5) نحو التصانيف في علوم الشريعة وهكذا حال التدريس في العلم فانه يحصل به الثواب للاموات الذين اعتنوا في العلم وجمعه اه‍ان ونسخه اه‍بحر (6) قيل فيه معنى الوصية فلا تعارض اه‍عامر
---

[518]
(كتاب السير) (1) انما سمي هذا كتاب السير لانه متضمن لصفة سيرة الامام في الامة أي طريقته فيهم لان السيرة الطريقة
(فصل) في بيان حكم الامامة (2) إعلم أنه (يجب على المسلمين (3) شرعا نصب إمام (4) يعني أن طريق وجوب الامامة الشرع لان الله تعالى أوجب واجبات جعل الامام شرطا فيها وهذا مذهب الزيدية (5) وجمهور المعتزلة وقال أبو الحسين البصري وأبو القاسم البلخي أن طريق وجوبها الشرع والعقل (6) أيضا لان بها يحصل التناصف ودفع المضار واعلم أنه لا يصير إماما بالنصب ولا بالدعوة الا من جمع أربعة عشر شرطا وهي نوعان خلقية واكتسابية أما الخلقية
__________
(1) وعليه من الكتاب قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه الله على منخره في نار جهنم والمراد بالواعية الدعوة وسميت سير بلفظ الجمع لان الامام في المسلمين سيرة وفي المرتدين سيرة وفي الحربيين سيرة وفي الذميين سيرة وفي البغاة سيرة (2) قال في شرح الابانة لا خلاف بين الشيعة في وجوب معرفة امامة علي عليلم على العلماء والعوام وقال ابن شروين يجب على العلماء لا على العوام قال في شرح الابانة ومن لم يعرف امامته وجوز الاخلال بها من كل وجه فسق عند العترة الا م بالله فلم يقطع بفسقه وهو قول المعتزلة ولا يجب معرفة امامة ولديه الحسنين عليهما السلام مع أن امامتهما مجمع عليها الا أن الكرامية وأهل الحشود اه‍ن ينظر في وجهه فهو خلاف الاصول قرز الامامة رياسة عامة ثابتة وأحكام مخصوصة لشخص مخصوص لا يد فوق يده في تنفيذها وهي قطعية اه‍هداية قال الشاعر لنا ملك ما فيه للناس آية * سوى أنه يقوم يوم السلام متوج يقوم لاصلاح الورى وهو مائل * وكيف يقوم الظل والعود أعوج (3) لكن من يعتبر النصب فأصل الوجوب على الناصب والمنصوب ومن قال طريقها الدعوة فعلى المنصوب وعلى المسلمين إجابته اه‍نجري ولا يخلو الزمان ممن يصلح للامامة ذكره في ح الاصول وغيره الا عند من لا يوجب الامامة (4) ولا يحتاج إلى عقد كما هو قول المرجئة ولا يتوهم من عبارة الاز احتياجها إلى عقد من قوله نصب إمام لان الامام المهدي نقل تلك العبارة بلفظها من التذكرة وربما أن الفقيه س نقل السير من بعض كتب الشافعية فوضعه على ما وجده ولم يكن له قصد بمخالفة المذهب فافهم اه‍شرح فتح ولا يحتاج إلى نص كما زعمته الامامية فان منهم من قال هي في اثنى عشر لا زيادة فهم علي والحسنان وعلي ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد العسكري والحسن بن علي ومحمد بن الحسن المنتظر اه‍ ح فتح (5) والزيدي من وافق زيد بن علي في ثلاث مسائل تقديم علي عليلم في الامامة وأن الامامة ثابتة في الحسنين لا فيمن عداهما قائلا بالعدل والتوحيد فمن قال بذلك فهو شيعي زيدي اه‍بحر وترجمان (6) قلنا انما
---

[519]
فخمسة (1) الاول في كون النصب أو الدعوة واقعا من (مكلف) أي بالغ عاقل فلا تصح إمامة الصبي والمجنون بلا خلاف قال في شرح الابانة فان جن ثم أفاق لم يفتقر إلى تجديد دعوة (2) وعن الناصر والمعتزلة والفقهاء بل تجدد الدعوة * الشرط الثاني كون ذلك واقعا من (ذكر) فلا تصح أمامة المرأة (3) * الشرط الثالث وقوع ذلك من (حر) فلا تصح إمامة العبد قال في الانتصار بالاجماع (4) وذهب الجويني والاصم إلى جواز إمامته (5) * الشرط الرابع وقوعه من (علوي فاطمي (6)) أي من ذرية علي عليلم وفاطمة فلو تزوجت فاطمية رجلا غير علوي (7) لم يصح نصب المتولد عنهما وحكى في التقرير عن الامام احمد بن سليمان (8) أن الاعتبار إنما هو بفاطمة فمتى كان فاطميا صح إماما وان لم يكن علويا وقيل بل العبرة بعلي عليلم وان لم تكن الام فاطمية وقالت المعتزلة والمجبرة والصالحية (9) من الزيدية أنها تختص بقريش فكل بطون قريش على سواء في صحتها فيهم (ولو) كان الفاطمي (عتيقا) نحو أن يتزوج فاطمي بمملوكة لغيره فتلد فان ولدها فاطمي علوي وهو مملوك فإذا أعتقه سيد الامة صلح إماما
__________
العقل دفع ضرر عن النفس فقط ذكره ابن بهران (1) بل هي سبعة داخلها عليلم لانه جعل التكليف شرطا واحدا وهو مجموع شرطين باعتبار البلوغ والعقل ثم جعل عليلم كونه سليم الحواس والاطراف شرطا واحدا وهو شرطان (2) ما لم ييأس من عود عقله فانه يحتاج إلى تجديد قرز (3) قال في ح الابانة الا عن قوم لما كان من أمر عائشة يوم الجمل قيل ف وهو خلاف الاجماع (4) إذ هو مسلوب الولاية (5) لقوله صلى الله عليه وآله اطيعوا السلطان ولو عبدا حبشيا قلنا الامامة من المسائل القطعية فلا يؤخذ فيها بالآحاد سلمنا فمع احتماله أمر السرايا اه‍أنهار (6) كل فاطمي علوي لا العكس فكان قوله فاطمي يغني عن قوله علوي قال في ح الاثمار سبطي أي بشرط أن يكون من أولاد الحسنين فلا يصح من غيرهم وحذف قوله في الازهار ولو عتيقا لان قد دخل معناه في معنى قوله سبطي وحذف قوله لا مدعي لانه لا يعلم كون المدعي سبطي الا إذا كان المدعي بين سبطين وقد فهم من المنطوق وايضا فان ظاهر عبارة الاز أنها لا تصح امامة المدعي سواء كان مدعي بين سبطين أو سبطي وغير سبطي وأيضا فان قوله علوي فاطمي يوهم انه لو تزوج من أولاد العباس بن علي بفاطمية فحصل منها ولد صلح اماما إذ قد صدق عليه قوله علوي فاطمي وليس كذلك فافهم اه‍يقال العبرة بالاب في النسب وهو علوي فقط فلا اعتراض قرز في الفتح سبطي أي من أولاد السبطين الحسن والحسين لا من غيرهم اه‍ح فتح يخرج لو تزوج علوي فاطمية فلا يصح أن يكون الا ابن اماما (7) صوابه غير فاطمي (8) قلت هذا مخالف لما تقدم له في النكاح في القيل لكن يحمل هذا على أنه بوطئ شبهة حيث كان يلحق به (9) من الزيدية الذين ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي
---

[520]
(لا) إذا كان الرجل (مدعى (1)) بين علوي وبين غير علوي (2) فانه مهما لم يحكم به للعلوي (3) دون الآخر لم يصح اماما * الشرط الخامس وقوعه من (سليم الحواس (4)) فلا يصح أن يكون أعمى (5) ولا أصم ولا أخرس (6) (و) سليم (الاطراف (7)) فلا يصح مقعدا ولا أشل اليد أو الرجل ولا مسلوب أحدهما قال عليلم وقد دخل في هذا الشرط اعتبار سلامته من المنفرات كالجذام والبرص لانهما يخلان بحاسة اللمس فهذه الشروط الخلقية * وأما الاكتسابية فسبعة لكنه عليه السلام أدخل بعضها في بعض * الاول وقوع ذلك من (مجتهد (8)) في العلوم الدينية وقد تقدم في ديباجة الكتاب بيان علوم الاجتهاد قال عليلم وقد حكى أصحابنا في كتبهم الكلامية كشرح الاصول (9) وغيره من كتب أهل البيت والمعتزلة إجماع السلف على كون الاجتهاد شرطا معتبرا (10) في الامام قال الامام ى في الانتصار
__________
(1) أو منفي بلعان (2) وكذا لو كان مدعى بين فاطميين فلا يصح امامته الا إذا كان من أمتهما اه‍تهامي من خط سيدي حسين بن القاسم (3) لا فرق اه‍وعن مي ولو حكم لانه غير مشهور النسب ومثله في الوابل (4) الخمس اه‍ح لي (5) وأما العور فلا يضر (6) لا الشم ولا الذوق فلا يضر اه‍حفيظ وفي ح لي الحواس الخمس لا النقص اليسير فلا يقدح في إمامته قرز ولا يضر كونه خصيا أو مجبوبا أو عنينا قرز (7) وهل يدخل في الاطراف اللسان فلا تصح امامته لو كان ألثغ اه‍ ح لي قد قال في كب لا يضر كما كان من الحسين بن علي عليلم كان في لسانه رتة قال النبي صلى الله عليه وآله أخذها من عمه موسى عليلم ذكره في الشفاء (8) قال في الشفاء وغيره ويكون أكثر علمه الفقه لانه يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والاحتياج إليه اكثر اه‍وفي حاشية وجوبا (9) للسيد ما نكديم اه‍ح أثمار بلغة العجم وجه القمر وسمي بذلك لصباحة وجهه واسمه أحمد بن الحسين ابن أبي هاشم من ولد زيد بن الحسن ومات في الري لاربع مائة اه‍بحر (10) وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إمامة المقلد لكنه لا بد أن يكون مجتهدا في أبواب السياسية وهذا قول جماعة من شيعة أهل البيت المتأخرين وحجتهم تعذر الاجتهاد في آخر الزمان وكان الامام المطهر ومن قال بامامته على هذا الاعتبار لانه كان قاصرا عن درجة الاجتهاد وهذا مذهب الامير الحسين والحسن بن وهاس وض جعفر وكذا ذكر الفقيه عبد الله بن زيد عن هؤلاء قال وهو مذهب القاضي مغيث من علماء الزيدية اه‍وفي البحر ما لفظه ويجب أن يكون مجتهدا ليتمكن من إجراء الشريعة على قوانينها قال السيد عبد الله بن يحيى أبو العطايا في هامش نسخته قلت وهو يمكن اجراء الشريعة على قوانينها مع التقليد اه‍من خط يحيى حميد فان لم يوجد صالح للامامة فمحتسب ولو لم يكن مجتهدا ولو غير سبطي بل قرشي أو غيره لكن يعتبر فيه العقل الوافر والورع كما مر وجودة الرأي يقوم بماء إلى الامام الا الاربعة الحدود والجمعات والغزو والصدقات اه‍ح فتح وقرز وقال الامام
---

[ 521]
[ فان لم يوجد مجتهد في الزمان ففي جواز إمامة المقلد تردد المختار جوازها ( 1 ) * الشرط الثاني من الاكتسابية وقوع ذلك من ( عدل ) فلا تصح إمامة من ليس بعدل وقد تضمن هذا شرطين الاسلام والعدالة وقد تقدم تحقيق العدالة في ديباجة الكتاب والورع ليس بأمر زائد عليها * الشرط الثالث وقوعه من ( سخي ( 2 ) بوضع الحقوق ( 3 ) ) المالية ( في مواضعها ) فلا يغلبه شح نفسه عن إخراج ما يجب إخراجه وهذا الشرط في التحقيق داخل في العدالة * الشرط الرابع وقوعه من ( مدبر ( 4 ) ) والقدر المعتبر في التدبير أن يكون ( أكثر رأيه الاصابة ) قال عليلم ولا شك أن من كملت له علوم العقل بحيث يمكنه النظر المؤدي إلى العلوم الاكتسابية والظنون الا مارية لا يخلو من التدبير المعتبر ولا نجد أحدا يكون أكثر رأيه الخطأ في أنظاره إلا وهو ناقص العقل غير كامل من غير تردد في ذلك ولا يعتبر كونه من الدهاة المفرطين في الحذق والدهاء وأعمال الحيل ( 5 ) * الشرط الخامس وقوعه من شجاع ( مقدام ) على القتال ( 6 ) لا يصده جبن ( 7 ) ولا فشل ( حيث يجوز السلامة ( 8 ) ولا يعتبر أن يكون مقداما حيث لا يجوز السلامة بل لا يجوز له الاقدام حينئذ * الشرط ]
__________
شرف الدين إليه ما إلى الامام لا يستثنى شئ قرز ( 1 ) لئلا يمحى رسم الدين اه‍ صعيتري ( * ) واختاره في شرح الفتح واحتج له وهذا على القول بأنه يخلو الزمان من مجتهد والمصحح في كتب الكلام أن الزمان لا يصح خلوه من مجتهد صالح للامامة قال عليلم وانما يجوز ذلك الاشعرية ومن لا تحقيق عنده من العدلية ( * ) وظاهر المذهب انه يكون محتسبا ولا يكون اماما قرز ( 2 ) كما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرق خراج البحرين ما بين وضوئه وصلاته وهو ثمانون ألفا رواه في الكشاف اه‍ كب وهي الحساء والقطيف ( 3 ) وندب اتصافه بالزهد في ايثار اللذات المباحة وقلت الرغبة في الدنيا وزخارفها ورغبته في الآخرة وكونه حسن الخلق سلس القيادلين العريكة لا تأخذه في الله لومة لائم فيما يأتي ويذر اه‍ بحر بلفظه ( 4 ) وحقيقة التدبير هو معرفة الطريق التي يتوصل بها إلى الاغراض على وجه لا ينكر من يعرف وجه سلوكها تفصيلا وكونها أقرب ما يتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك المطلوب بحسب حاله وسواء أوصله إلى مطلوبه أم لا اه‍ بحر ( 5 ) كمعوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الدهاة لان الصحابة لم يعتبروا ذلك بل ولو أفضلهم عندهم وأصدقهم لهجة ولو كان قاصرا عن دهاء الدهاة اه‍ غيث واللهجة وصدق اللسان كقاضي القضاة ( 6 ) يعني متى احتاج إلى ذلك والا فهو لا يشترط أن يكون القتال بنفسه بل يشترط ان تكون له شجاعة في قلبه وثبات أمره فلا يغلبه الفشل حال الحرب بل يكون يمكنه تدبير الحرب في تلك الحال اه‍ كب ( 7 ) هو أن يبخل بنفسه عند أن يجب القتال والفشل هو الجبن وضعف الرأي اه‍ جوهرة ( 8 ) ويجوز عدمها اه‍ ح لي لفظا ( * ) حقيقة التجويز في قضايا العقول ما لا يحيل العقل

[ 522]
[ السادس أن يدعو في حال ( لم يتقدمه ( 1 ) ) في الدعوة داع آخر ( مجاب ( 2 ) ) أي قد أجابه من الامة من ينتفع باجابته ( 3 ) في القيام بالجهاد فأما لو كان قد تقدمه داع مجاب لم يجز له الدعاء إلى نفسه حينئذ بل إلى ذلك الداعي والا كان باغيا حيث الاول كامل الشروط ( و ) اعلم أنه لا بد من طريق إلى اختصاص الشخص بالامامة وقد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الامامة فعند الزيدية أن ( طريقها الدعوة ) فيما عدا عليا عليلم ( 4 ) والحسن والحسين ومعنى الدعوة أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين واقامة الحدود والجمع وغزو الكفار والبغاة ومباينة الظالمين حسب الامكان وقالت المعتزلة والمرجيئة وبعض الزيدية بل طريقها العقد ( 5 ) والاختيار ( 6 ) ( ولا يصح ) أن يقوم بها ( إمامان ( 7 ) ) في زمان واحد قال في شرح الابانة عند عامة العترة والمعتزلة والفقهاء وم بالله أخيرا أنه لا يجوز أن يكون امامان في وقت واحد و قال م بالله قديما يجوز ذلك قيل وحكاه في الزوائد عن جماعة من السادة والعلماء وعن الناصر عليلم يجوز ]
__________
ثبوت الشئ ولا نفيه وحقيقة الفشل هو تجويز ما يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الاحوال والحزم والاحتراز ما يقضي العقل بوقوعه لولا الاحتراز اه‍ حدائق ( 1 ) فان وقعا في حالة واحدة أو التبس بطلت الدعوتان واستأنف الدعوة أفضلهما فان استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر فان تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل أو العقد وقال ش يقرع بينهما قلنا القرعة ليست معتبره في شئ من الشرع اه‍ بحر وح أثمار ( 2 ) لان مع عدم الاجابة يكون كالمعدوم اه‍ كب معنى ( * ) وفي الاثمار لم يتقدمه مثله في الامامة سواء كان الاول قد أجيب أم لا لانه لا عبرة بالاجابة وعدمها بل العبرة بكمال الشروط والصفات إذ هي التي يثبت بها الحق فيجب على الآخر القيام مع السابق والمناصرة له وعدم معارضته ولذلك عدل عن عبارة الازهار ( 3 ) قيل ويعتبر في الاجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه أمره ونهيه اه‍ ن ( 4 ) قيل لكن النص في علي عليلم خفي غير صريح كحديث الغدير ونحوه وبهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحاببة وقالت الجاروية من الزيدية أن النص في امامته صريح من النبي صلى الله عليه وآله ولهذا يكفرون من تقدم عليه قال الامام ي وذلك خطأ وجهالة وجرأة على الله تعالى لان ايمان من تقدم عليه من الصحابة معلوم واخراجهم عنه مشكوك فيه وأما الحسنان فالنص فيهما صريح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما اه‍ رياض ( 5 ) وهي البيعة للامام اه‍ ح مقدمة ( 6 ) خمسة لسادس ( 7 ) والحجة على المنع اجماع الصحابة في يوم السقيفة فلهذا قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير فأنكروا ذلك غاية الانكار وقال عمر سيفان في غمد إذا لا يصلحان ولان المقصود بالامامة انما هو اقامة قانون الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا حاصل بقيام واحد فلا حاجة إلى امامين وقال بعضهم يجوز امامين في وقت واحد وبلد واحد وقال انه اجماع آل الرسول ( * ) وكذا محتسبان في بلد واح اه‍ وابل وبيان من الوقف قرز

[ 523]
[ إذا تباعدت الديار ( 1 ) فان اتفقا سلم المفضول للافضل ( 2 ) ( فصل ) فيما يجب على من بلغته دعوة الامام ( و ) اعلم أنه يجب ( على من تواترت ( 3 ) له دعوته دون كماله أن ينهض ( 4 ) ) للبحث عن حاله في الكمال وعدمه ليعمل بمقتضى ما ينكشف له ( فيبحثه ( 5 ) عما يعرفه ) من الشروط نحو الشجاعة والسخى والعدالة والتدبير فان الباحث يعرف هذه الاشياء بحقائقها فيمكنه تعقل حصولها في الاشخاص اما بالخبرة أو بالنقل ولا يحتاج في هذه المذكورة إلى مراجعة لان طريقها الافعال لا الاقوال فيتأمل أحوال الامام في هذه الامور فهى تظهر له لكن ليس له أن يأخذ بمجرد ما يظهر فربما اعتقد في منعه العطية في بعض الاحوال أنه نحل وله مندوحة ( 6 ) لو اطلع عليها علم أنه ليس ببخيل وكذلك الكلام في الشجاعة والعدالة والتدبير ( و ) عليه أن يسأل ( غيره ) أي غير الامام ( عما لا يعرفه ( 7 ) ) وهو العلم فان الباحث إذا لم يكن مجتهدا لم يمكنه معرفة اجتهادا الامام الا بنقل الناقلين من العلماء المجتهدين أو كل عالم بفن يخبره انه وجده عارفا للقدر المحتاج إليه من فنه فإذا نقلوا ذلك فللعامي الاخذ بنقلهم فيعتقد إمامته ثقة بقولهم وإن لم يبلغ حد التواتر لان شرط التواتر المفيد للعلم هنا مفقود وهو الاستناد إلى الشماهدة والعلم لا يشاهد لكن يدل عليه الاقوال فقط فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علما فيجتزئ ( 8 ) بالظن فان اختلف الناقلون في كمال علمه رجع إلى الترجيح ]
__________
( 1 ) وحد التباعد عنده أن يتوسط بينهما سلاطين الجور ( 2 ) قال في البحر المراد بالافضل هو الاكمل في الشرط لا الاكثر في الثواب فلذلك لا يعلم ( 3 ) ظاهر هذا انما دون التواتر لا يجب النهوض للبحث كالكتاب والرسول والاقرب انه إذا غلب في ظنه حصول دعوته وجب عليه النهوض إذ كثير من التكاليف وجبت به أي بالظن اه‍ مي وقرز ( 4 ) الا أن يكون له عذر لم يجب عليه الخروج ذكره في اللمع قال ض عبد الله الدواري ومن العذر أن يخشى على نفسه أو من يعول تلفا أو ضررا لان الواجبات يجوز تركها لخشية الضرر ( * ) وجوبا مضيقا فورا فلو تراخى كان مخلا بواجب اه‍ ن وفتح ( 5 ) وأما النساء فالاقرب أنه لا يلزمهن البحث إذ فرض الجهاد ساقط عنهن فلهن أن يقلدن في صحة امامته اه‍ غيث وفي بعض الحواشي الا أن يكون عليها زكاة فيجب عليها معرفة إمامته اه‍ ديباج وفي الغيث وأما الزكاة فللامام أن يطلبها ويأخذها ممن لا يعتقد إمامته ولهن أن يقلدن في صحة امامته هذا الذي يترجح عندي اه‍ غيث وقرز ( 6 ) يعني عذر يرجع إلى أمر ديني يحمد به عند الله وفي نضام الغريب المندوحة السعة والتفسح ( 7 ) ومن الطرق القاطعة في ذلك حكم الحاكم المجمع عليه بذلك اه‍ ديباج ( 8 ) في هذا نظر لان التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري من قول وغيره وقد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية ( * ) ويؤخذ من هذا أن الامامة ظنية فينظر اه‍ مفتي يقال ما لا مأخذ إذ الظن طريق في صحة

[ 524]
[ في صحة نقلهم فان حصل ترجيح عمل به والا فالواجب الوقف ( 1 ) حينئذ قال عليلم هذا هو الذي يتحصل عندنا في ذلك ومن هذا النوع الذي لا طريق إلى معرفته الا النقل حصول المنصب المخصوص فانه لا يعرف الا بالشهرة المستفيضة ( 2 ) كالعلم ( و ) اعلم أن ( بعد الصحة ) لامامة الامام ( تجب طاعته ( 3 ) ) فيما يأمر به وينهى عنه الا فيما يخص نفسه أو في العبادات قال عليلم وليس من شرط صحة إمامته وقوع الاجماع عليها كما زعم صاحب الكافي لان ذلك لم يكن في واحد من الائمة أبدا بل وقع الخلاف في كل واحد فيؤدي إلى بطلان إمامة كل واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وفى ذلك اجماع الامة على الاخلال بواجب وهى الامامة وقال في المغني بل يعتبر الاكثر عند الهادي قال مولانا عليلم والاولى أن لا يعتبر ذلك الا العامي في معرفة علم الامام عملا بالترجيح عند اختلاف الناقلين لا غير ذلك بل تصح إمامة من لم يقل به الا أقل علماء زمانه ( 4 ) ( و ) تجب ( نصيحته ( 5 ) و ) تجب أيضا ( بيعته ( 6 ) ان طلبها ) أي إذا طلب الامام من بعض المكلفين أن يبايعه ( 7 ) على طاعته وجب عليه أن يبايعه ( 7 ) ( وتسقط عدالة من أباها ( 8 ) ) أي من أبى أن يبايع الامام وقد طالبه ]
__________
الامامة وثبوتها وبعد ذلك يجب علينا اعتقاد صحتها وفعل ما يترتب عليها ولا يمتنع أن يترتب القطعي على أمر ظني كما قيل في حق المجتهد إذا رجح له بعض الادلة فانه يجب عليه أن يعمل بما ترجح له قطعا وان كان أصل الترجيح ظني وذلك منصوص في مواضعه من أصول الفقه اه‍ املاء مي ( 1 ) بل يجب البحث ومعناه في ن ( 2 ) لا بالظن والشهادة ذكره في الكافي والشافي اه‍ ن وقيل بل يثبت بالشهادة كما يثبت بها النسب اه‍ هبل وقواه المفتي ( 3 ) قال في مهذب ص بالله ولا يجوز الاخلال بطاعة الامام ولا الشك في إمامته لاجل تخليط العمال لان عمال النبي صلى الله عليه وآله والوصي عللم حدث منهم الحوادث الكبار ولم يقدح في النبوة والامامة دونها وأحداث أصحاب علي عليلم لا تنحصر اه‍ باللفظ ( * ) قال م بالله الائمة ثلاثة صحيح الباطن والظاهر فهذا يفوز هو وأصحابه الثاني حسن الظاهر فاسد الباطن فهذا يهلك وينجو أصحابه الثالث فاسد الظاهر والباطن فهذا يهلك هو وأصحابه اه‍ ياقوتة بلفظها ( 4 ) بل وان لم يقل بامامته أحد فتجب عليه حيث كملت فيه الشروط ويكون هذا أول مجيب قرز ( 5 ) أما النصيحة فتجب لكل مسلم اه‍ بهران ( 6 ) وهي وضع اليد على اليد وإذا طلب منه اليمين وجبت ( 7 ) وكانت ألفاظ بيعة الامام ص بالله عليلم أن يقول بعد بسط يده أنا أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة ولينا ومعاداة عدونا والجهاد في سبيل الله بين أيدينا فإذا قال الرجل نعم قال عليك عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذ الله على نبي من عقد أو عهد فيقول الرجل نعم فيقول الامام بعد ذلك الله على ما نقول وكيل اه‍ ح هداية وإملاء سيدنا أحمد بن حابس ( 8 ) مسألة

231 / 239
ع
En
A+
A-