[505]
(مال (1)) يمكن الوصي تخليص الثمن منه يوم البيع (وإ) ن (لا) يكن له وقت البيع مصلحة في شراء ذلك المبيع أو كان له فيه مصلحة لكن لا مال له في تلك الحال يفي بالقيمة أو الثمن (فلا) يصح له أن ينقض البيع عند بلوغه ولو كانت المصلحة قد تعينت في تلك الحال ووجد الثمن بعد عدمه لان العبرة بحال بيع الوصي (2)
(فصل) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة (و) الوصي يجوز (له أن يستقل (3) بقضاء) الدين (المجمع عليه (4)) وهو ما كان دينا لآدمي كالقرض (5) لانه لا يسقط بالموت إجماعا (6) ومعنى استقلاله بقضائه أنه يقضيه من دون مؤاذنة (7) للورثة وسواء قضاه سرا أم جهرا (و) كذلك له أن يستقل بنفسه بقضاء الدين (المختلف فيه) أي المختلف في لزومه بعد الموت كحقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات ونحوهما وكحق الآدمى (8) الذى التبس مالكه حتى صار لبيت المال فإن أبا ح وغيره (9) يقولون إن هذه الحقوق تسقط بالموت (10) فهذه الحقوق هي المختلف فيها فلا يستقل الوصي بقضائها من دون مؤاذنة الورثة إلا (بعد الحكم (11)) بلزومها قال علي خليل (12) والمراد

__________
(1) غير العين التي بيعت لقضاء الدين (2) ويستمر وقيل لا يعتبر الاستمرار بل المعتبر بوجود المال حال البيع وحال الاخد (3) بناء على أنهما علماه جميعا ليفترق الحال بين هذا وبين ما سيأتي في قوله وما علمه وحده قضاه سرا إلى آخره (4) قيل ح قوي وفيه نظر لان الخلاف في أن الوارث خليفة أم لا كالخلاف في وجوبه الا أن يقال لم يخاصموا ولا هو في أيديهم اه‍زهور أو صغيرا أو موافقا في المذهب والجواب ان وجوب قضاء الدين مجمع عليه وان وقع الخلاف في وفاء ذلك على يد الوصي أو الوارث وما هذا حاله فالخلاف لا يمنع تصرف الوصي بدليل انه القضية لو انتهت إلى الحاكم لم يحكم الا بذلك وكذا في مسألة القصاص حيث شاهد الوارث القتل أو أقر له أو تواتر له ولم يحكم به الحاكم فان القصاص وان كان فيه خلاف ش والمعتزلة لانه لو رجع فيه إلى الحاكم لحكم به بخلاف ما كان مختلفا في سقوطه فلا بد فيه من الحكم اه‍تعليق ض عبد الله الدواري على اللمع من الجنايات (5) وكذلك الارش ومهر المنكوحات وثمن المبيعات وقرز وقيم المتلفات وقرز وهذا حيث تيقنه لازما للميت اما باقراره أو بخبر متواتر لا بمجرد الشهادة العادلة الا بعد الحكم وقرز (6) وكذا اخراج حقوق الله تعالى التي هي باقية معينة كالاعشار والمظالم الباقية بعينها الملتبس مالكها إذ هذه تخرج وفاقا ولا تحتاج إلى حكم وله أن يقضي هذا النوع سرا وجهرا اه‍ح لي لفظا وقرز (7) ولاحكم حاكم وقرز (8) الحق غير المعين وقرز (9) زيد وك وأبا عبد الله (10) لتعلقها بالذمة والذمة تبطل بالموت قلنا بل تنتقل إلى المال كدين الآدمي اه‍بحر وهذا ما لم يوص فان أوصى لم يسقط اجماعا فيخرج عندهم من الثلث (11) يقال هي لازمة فكان الصواب أن يقال بعد الحكم لوجوب اخراجها كما يأتي في آخر الكلام يعود إلى الكل المجمع عليه والمختلف فيه اه‍مفتي (12) قال في ح الاثمار ما معناه أن كلام علي خليل لا يليق
---

[506]
بحكم الحاكم أنه يرفع الوارث (1) إلى الحاكم فيقول (2) أتجيز هذه الوصية أم تردها إلى الثلث حتى يكلفه الحاكم أحد الجوابين فان أمضاه جاز وان قال أردها إلى الثلث (3) عمل فيه على ما يحكم به الحاكم وما يؤدي إليه اجتهاده وليس المراد به أن الحاكم لو أذن في ذلك أو قال حكمت به من غير مرافعة إليه أن ذلك جائز فان ذلك لا يصح (4) ذكره م بالله قدس الله روحه * نعم فإذا حكم الحاكم عليه بوجوب إخراجها جاز له (5) من دون مؤاذنة الورثة (مطلقا) أي سواء كان متيقنا لذلك الدين أم غير متيقن وانما ثبت ببينة عادلة وسواء كان الوارث صغيرا (6) أم كبيرا موافقا في المذهب أم مخالفا لان الحكم يرفع الخلاف (و) كذلك للوصي أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه (7) والمختلف فيه (قبله) أي قبل أن يحكم عليه حاكم وذلك (حيث تيقنه) لازما للميت إما بخبر متواتر (8) أو باقرار الميت لا بمجرد الشهادة العادلة (و) تيقنه أيضا لا يكفي في المختلف فيه إلا حيث (الوارث صغير أو) لم يكن الوارث صغيرا بل كبيرا لكنه (موافق (9)) للوصي في مذهبه فحينئذ يجوز للوصي أن يقضي الدين الذي الوارث موافق له في كونه لازما وإن لم يؤاذنه (وإ) ن (لا) يكن الوارث صغيرا ولا كبيرا موافقا للوصي في المذهب (فلا) يجوز للوصي حينئذ أن يقضي الدين المختلف فيه بل
__________
شرحا لقوله والمختلف فيه لان المراد بالحكم هنا أن يحكم باللزوم أو السقوط (1) أو حيث كان الوارث متمردا أو غائبا اه‍ح لي لفظا (2) الوصي والمقول له الوارث اه‍تعليق الفقيه ع (3) حيث أوصى (4) وقرره المتوكل على الله قال وقد ذكره من الحنفية ابن نجيم في الاشباه والنضائر ثم قال امامنا المتوكل على الله وفي معنى ذلك لو باع الولي أو الامام أو الحاكم على الصبي ولم يرض المشتري شراء ذلك الا بحكم ثم حكم الحاكم له انه يصح ويكون حكما صحيحا قال لان الصبي لما احتاج إلى تنفيذ البيع كان بمثابة المنازع والمخاصم إلى الحاكم حتى لو أدعى بعد ذلك وبعد وقوع الحكم لم تسمع دعواه ولا يلتفت إليها الحاكم إذ الحكم لا ينقض وهذا حكم نافذ مخصوص قرز قال المتوكل على الله عليلم ان حكم الحاكم مع عدم المنازع لا حكم له كما يفعل في بصائر الاوقاف والحج وانما هو بمثابة العلم الواقع ولا يفيد الحكم شيئا قط كأنه قال اطلعت على هذا وفهمت ما فيه وعرفته (5) أي للموصي (6) وينصب الحاكم من يدافع عنه لعله حيث حكم على الوصي بالبينة والوصي وهو المنازع (7) شكل عليه ووجهه أن قد تقدم أن له أن يستقل بقضاء الدين المجمع عليه ولان سياق الكلام في المختلف وقرز (8) ويلحق بالتواتر والاقرار كون الوصي شاهدا بأصل الدين اه‍تكميل لفظا (9) فان لم يكن للوارث مذهب سل لا بد من الحكم قرز لان الدين مع الموافقة كالثابت بالحكم اه‍ أنهار وفي وجوب الحق وفي كونه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف وأن الوارث ليس بخليفة وقرز
---

[507]
يعمل في ذلك على مؤاذنة الوارث أو على حكم الحاكم كما تقدم (1) وقال خليل بل يجوز له الاخراج مهما لم تقع مخاصمة وقيل ع (2) إن كان المال تحت يده ولم يخاصمه الوارث فله الاخراج من دون حكم وإن كان تحت يد الوارث لم يكن له القضاء إلا باذنه أو بعد الحكم وهذا الخلاف حيث كان الوارث حاضرا ساكتا أو غائبا (و) اعلم أنه يجوز (للموافق) للوصي من الورثة في وجوب القضاء (المرافعة (3)) للوصي إذا أراد أن يقضي ذلك الدين وان كانا متفقين على وجوب قضائه فله مرافعته (إلى) الحاكم (المخالف) لعله يحكم بسقوطه فيسقط عنهما جميعا بحكم المخالف لهما ذكر معنى ذلك م بالله وقال علي خليل (4) ليس له المرافعة (5) مع موافقته في الوجوب وقد قيل ح (6) أن الخلاف متفرع على قاعدة مختلف فيها وهي كون الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم أم لا إن كان بمنزلة الحكم لم تكن له المرافعة وإن لم يكن بمنزلة الحكم فله المرافعة (7) (وما علمه) الوصي من الديون اللازمة للميت ولم يعلمه معه غيره بل علمه (وحده (8) قضاه سرا (9)) أي بحيث لا يعلم الوارث بذلك ذكر ذلك م بالله وظاهره يقتضي
__________
(1) فان قضاه أثم ولا يضمن الا بحكم حاكم اه‍ن وقرز (2) وظاهر الاز خلافه (3) اختار في الاثمار أنه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف مطلقا إذ يلزم منها الدخول فيما لا يجوز والمخالفة لاجتهاد المجتهدين إذ يلزم أن من طلق زوجته طلاقا ثلاثا وهما يريان وقوعه في اجتهادهما ثم أرادا المحاكمة إلى حاكم يقول بخلافه لاجل يرفع ذلك الطلاق أن ذلك يجوز لهما مع كونه مذهبهما وهما باقيان إذ لا معنى لذلك إذ الحكم لا يكون الا بعد دعوى وإجابة ومع ذلك لا حكم للدعوى والاجابة مع كونهما معتقدين تحريمة فحينئذ يجب على الحاكم النكير عليهما إذ كل ذي مذهب يفتيه بوقوعه بدليل أنه لو سأل المؤيدي هدويا في الطلاق المتتابع لقال قد وقع ونحو ذلك اه‍ح أثمار وح فتح (4) ومثله للامام شرف الدين (5) فان رافع أثم ويحل له المال وسقط الدين (6) قيل كلام الفقيه ح فيه نظر لانه لا يكون كالاجتهاد الا إذا تقدمه عمل أو قال قولا كالطلاق ونحوه وهنا لم يحصل شيء من ذلك فالاولى بقاء كلام الكتاب على ظاهره اه‍ع حثيث وكب والاولى في التعليل أن يقال لا يجوز هنا إذ هو باق على مذهبه غير منتقل عنه فهو كالمجمع عليه اه‍مي (7) قيل هذا فيما لم يتقدم له عمل كمسألة الكتاب وميراث الجد مع الاخ وكوجوب الزكاة في الخضراوات لا ما تقدم له عمل كمسألة الطلاق ونحوه فقد تقدم في ديباجة الكتاب اه‍حثيث وفتح وقال السيد المفتي القول واحد ولا فارق ولكن عقيب دعوى كما في الكتاب لانه ليس كالحكم من كل وجه لعل الصواب وميراث الاخ من الجد قرز (8) نحو أن يكون شاهدا بذلك أو أقر به الموصي عنده اه‍كب وقرز ينظر لو كان الدين له هل يقتضيه من التركة سل اه‍يقال له أن يقتضيه إذا كان الدين مجمعا عليه كلو كان مستفيضا أو أقر به الوارث اه‍املاء سيدنا علي (9) يقال
---

[508]
أنه يجب على الوصي القضاء وإن خشي التضمين (1) وقيل ح ما ذكره م بالله مبني على أنه لم يخش التضمين (2) فان خشي لم يجب عليه الا بحكم قال مولانا عليلم وليس له ذلك أيضا الا حيث تيقنه والوارث صغير (3) أو موافق والا فلا (فان منع) من القضاء لم يلزمه عند الجميع لا من التركة ولا من ماله قيل ع والمراد إذا لم يكن الوصي قد قبض التركة فأما إذا كان قد قبضها فانه يضمن للغرماء دينهم من ماله على القول بأن الوارث ليس بخليفة لان دينهم قد تعلق بها فصار كالملك لهم فما قبضه ضمنه (4) نعم فان قضى بعد المنع (أو ضمن) بالحكم (5) ما قد أخرجه بغير علم (6) الورثة (ضمن (7)) لهم ذلك (و) اعلم أن الوصي (يعمل) في تنفيذ وصايا الميت (8) (باجتهاده) أي باجتهاد الوصي (9) لا الميت فإذا كان مثلا يرى سقوط حقوق الله تعالى بالموت لم يخرجها (10) وإن كان مذهب الميت أنها لا تسقط إلا أن يكون قد عين له الاخراج وفى العكس وهو أن يرى الميت سقوطها بالموت ويرى الوصي وجوبها لا يجوز للوصي هنا أن يعمل باجتهاده لان الموصي مات ولا واجب عليه فلا يتجدد عليه وجوب
__________
الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سرا ولعله حيث قضى الغريم دراهم أو دنانير أو عرضا حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد الدين لان حق الميت في براءة الذمة أولى من أولوية الوارث اه‍املاء سيدنا علي قرز في المجمع عليه والمختلف فيه وما تقدم أنه يقضيه في المجمع عليه سرا وجهرا مبني على أنه قد صار مستفيضا ولفظ ح لي وهذا في التحقيق هو مضمون قوله وقبله حيث تيقنه الخ فما وجه اعادة ذلك ولعله يقال هذا الطرف حيث علمه الوصي وحده والطرف الاول حيث علمه الوصي والوارث اه‍ باللفظ الظاهر أن هذا في المختلف فيه كما أفهمه كلام الامام في الشرح وأما على المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه سرا وجهرا اه‍ع سيدنا حسن وقرز (1) حيث قد قبض التركة (2) حيث لم يقبض التركة وأما بعد القبض فيجب وان خشي التضمين (3) قيل هذا في المختلف فيه لا في المجمع عليه فلا يشترط الا تيقنه فقط وقرز وفي ح لي لا فرق (4) ما لم يسلم التركة بامر الحاكم وقيل ف بل يضمن ولو كان بأمر الحاكم حيث سلم للوارث من غير حكم بسقوط الدين أو يكون الوارث خليفة وقرز (5) يعني ضمنه الحاكم (6) صوابه بغير اذن (7) ولا يجب عليه الضمان في جميع الصور الا بحكم اه‍كب (8) ينظر في قول الشارح ويعمل في تنفيذ وصايا الميت لان الظاهر طرد ذلك الحكم فيما لم يوص به وهو لازم كالذي يخرج من رأس المال من الديون ونحوها اه‍تكميل لفظا قرز (9) وحاصل ذلك أن الوصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوما وسقوطا لا في المصرف ما لم يعين له وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي وفي المصرف وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه اه‍ح اثمار (10) بل يخرجها على مذهب الموصي لانها
---

[509]
واجب بعد موته (و) الوصي (يصح الايضاء منه (1)) فيما هو وصي فيه (2) (لا النصب (3)) فليس له أن ينصب معه وصيا آخر عن الميت قيل ع ويكون وصي الوصي أولى من جد الموصي عليهم كالوصي فانه أولى من الجد عندنا وقيل ل الجد أولى (4) من وصي الوصي وقال ش ليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما هو وصي فيه كالقاضي (5) فان أذن الميت له في أن يوصي فقولان للش
(فصل) في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه (و) اعلم أن الوصي (يضمن) ما هو وصي فيه بأحد أمور الاول (بالتعدي (6)) وهو يكون متعديا بأن يخالف ما أوصاه به الميت أو بأن يخون في شيء من التركة أو بأن يبيع من دون مصلحة اليتيم (7) أو نحو ذلك فيضمن (8) ما تعدى فيه (9) (و) الثاني أن يحصل منه (التراخي) عن إخراج ما أوصى باخراجه (تفريطا) أي لا لعذر يسوغ تراخيه من خوف أو نحوه من حبس أو مرض أو غير ذلك مما تتعذر معه الاخراج (حتى تلف المال (10)) فإذا تراخى على هذا الوجه ضمن قال في تعليق الافادة عن م بالله ولو فرط في الاخراج حتى تلف المال ضمن كالزكاة (11) (فان) تراخى تفريطا ولم يتلف المال (12) بل (بقى أخرج الصغير متى بلغ (13))
__________
قد صارت واجبة وانما يعمل بمذهبه في المستقبل اه‍جربي (1) بل يجب اه‍أثمار أن هناك ما يجب تنفيذه اه‍ح لي وهذا ذكر معناه في كب لو أن لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه اه‍ن بل يكون التصرف في ذلك لورثة الميت الاول كمن لا وصي له قرز فان أوصى بأمور نفسه ولم يذكر ما هو وصي فيه دخل ما هو وصي فيه في وصيته اه‍تعليق ناجي وهو ظاهر الاز فيما مر (2) ما لم يحجر قرز (3) المراد ليس له أن يخرج نفسه من الوصاية وينصب غيره بدله وأما التوكيل لمن يعينه فله ذلك لانه يتصرف بالولاية اه‍بحر ومعناه في ح لي (4) ووصية اه‍ح لي قرز (5) يعني فليس له أن يولي قاضيا بعد موته اه‍بهران (6) مع القبض قرز ولو زال التعدي كالوديع وينعزل لانها قد بطلت ولايته والتجديد قد تعذر وأيضا فقد اختلت عدالته وهي شرط فتأمل اه‍مي وقرز وهذا مع العلم لا مع الجهل فلا ينعزل قرز قال في الكافي وأما لو عطل الوصي أرض اليتيم فلا يضمن بالاجماع إذا لم يمنع الزراع وقيل تبطل ولايته ذكر معناه في البيان ومثله في الصعيتري فائدة قال في شرح أبي مضر ذكر الشيخ الاستاذ أن الوصي أو المتولي إذا علم أن الظالم يأخذ مال اليتيم اجمع جاز له أن يدفع شيئا منه وقاية للباقي ولا يأثم ويضمن للورثة أو الفقراء اه‍رياض كلام الاستاذ على أصله في المضاربة والمختار في المضاربة انه لا يضمن فيكون هنا كذلك لا ضمان على الصحيح وقد ذكر مثل ذلك في البيان (7) وينعزل مع العلم لا مع الجهل وأما البيع فلا يصح قرز (8) أي يستفدي ما كان باقيا فان تعذر فالقيمة (9) مع القبض (10) حيث قبض المال كما تقدم في الوقف قرز في الجميع يعني في المسائل من أول الفصل (11) حيث أمكن الاداء (12) هذا صريح في العزل (13) قال في الاثمار ويلزم الصغير بعد بلوغه في نحو
---

[510]
ما أوصى الميت (1) باخراجه (وعمل) الصغير في ذلك (باجتهاد الوصي (2)) لا باجتهاد نفسه لان اجتهاد الوصي اجتهاد للصغير في حال صغره لان الصبي يلحق هنا في المذهب بأبيه ولهذا كان مسلما باسلام أبيه فلما جعل دينه دين أبيه جعل مذهبه مذهب وليه في صغره وهذا بناء على أن الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم (3) إذ لو لم يكن كذلك كان حكم الصبي إذا بلغ وخالف اجتهاد الوصي حكم المجتهد إذا تغير اجتهاده فليس له أن يعمل الا بالاجتهاد الثاني لا الاول (و) الثالث (بمخالفته ما عين (4)) أي ما عينه له الموصي (من مصرف ونحوه) أما المصرف فنحو أن يقول اصرف إلى المسجد فيصرف إلى الفقراء أو يقول أصرف إلى الفقراء فيصرف في غيرهم من مسجد أو نحوه وأما نحو المصرف فمثاله أن يقول اخرج من غنمي
__________
زكاته يعمل بمذهب الوصي فيما قبله ولم يذكر ما أوصى به الميت لان أمره إلى الوصي وان تراخى فالتراخي لا يبطل ولايته وكلام الاز محتمل بخلاف كلام الشرح اه‍ح أثمار (1) بناء على ان الوصي قد انعزل وأما الكبير فيتصرف في الحال وقيل انه لا ينعزل بمجرد التراخي قال في معيار النجري ولا ولاية الموصى بعد بلوغ الصبي في ذلك لبطلان الخليفه وأما ما أوصى الميت إلى الوصي باخراجه مما هو واجب عليه في حياته فالظاهر أن الولاية إلى الوصي ولو بلغ الصبي اه‍معيار (2) وهذا يستقيم فيما وجب على الصغير بعد موت أبيه وقيل ينعزل الوصي بوجه من الوجوه فاما ما وجب بعد أن انعزل الوصي وقبل بلوغ الصغير فانه متى بلغ أخرجه وعمل بمذهب الامام والحاكم في الوجوب وعدمه وبمذهبه في الصرف لان الولاية فيما بعد بطلان ولاية الوصي لهما قرز فائدة من خط سيدنا حسن رحمه الله في المواضع اللواتي ذكر فيها الوصية زمانها ومكانها في البيان ففي الحج ما لفظه وان خالف الوصي في الزمان الذي عينه الموصي فبالتقديم عليه يجوز (1) وبالتأجير عنه يجزي (2) ويأثم إذا كان لغير عذر (2) وسواء في الفرض والنفل على المختار (1) ويجزي في الفرض لا في النفل فلا يجزي وفي الوقف ما لفظه (فرع) فأما الوصية والاباحة إذا عين موضعها الذي تصرف فيه فانه يتعين مطلقا سواء كانت المخالفة في الزمان أو في المكان الا إذا كان ذلك عن حق واجب فانه لا يتعين مطلقا وكذا في الوقف إذا كانت غلته عن حق واجب اه‍وفي النذر ما لفظه وأما الوصية فان كانت لا عن حق واجب تعين ما عينه لها وان كانت عن حق واجب وعين لها زمانا أو مكانا لم يتعين وان عين لها مالا أو جنسا من المال تعين ذكره ص بالله وفي الوصايا ما لفظه مسألة وإذا عين الموصي وقتا لاخراج ما أوصى به فأخرجه الوصي في وقت غيره فقال في الكافي لا يضمن (1) قيل ف يستقيم في الوصية بالواجب وأما في المباح فانه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن وان أخرج بعده أجزى للضرورة (1) وضعفه في الاز حيث قال قيل اه‍قيل وكلام الفقيه ف هو الذي تبنى عليه القواعد فتأمل اه‍ع سيدنا حسن (3) لكن لا يكون بمنزلة الحكم الا إذا كان قد تبعه عمل أو في حكمه وهنا لم يتبعه عمل فيعمل باجتهاد نفسه اه‍ظاهر كلامهم الاطلاق اه‍سيدنا حسن (4) قد دخل في قوله بالتعدي
---

[511]
فيشتري شاة من ماله (1) ويخرجها أو نحو ذلك (ولو خالف) ذلك الذي عينه الميت (مذهبه) أي مذهب الوصي نحو أن يوصي أن يخرج زكاة طعام قد كان حصده وداسه (2) وهو دون النصاب ومذهب الوصي أنها لا تجب الا في النصاب فانه ان لم يخرجها ضمنها للفقراء وكذلك العكس وهو أن يخرجها وقد ذكر له الميت (3) أنه لا يخرج من دون النصاب (قيل إلا) أن يخالفه في أحد ثلاثة أشياء * الاول أن يخالفه (في وقت صرف (4)) نحو أن يقول اصرف هذا في رمضان فصرفه في غيره أو يوم الجمعة فصرفه يوم الخميس أو نحو ذلك فانه لا يضمن لانه إذا قدم فهي مسارعة إلى الخير وان أخر فقد امتثل ذكر معنى ذلك في الكافي * الثاني مما لا يضمن بالمخالفة فيه قوله (أو) كانت مخالفته (في مصرف واجب (5)) نحو أن يقول اصرف هذه الزكاة أو الكفارة إلى فلان فيصرفها إلى فقير غيره فانه لا يضمن (6) ذكره في الكافي وأبو مضر وأما لو لم يكن عن واجب بل تطوعا فانه يضمن (7) قيل اجماعا قال عليلم والاقرب عندي أنه يضمن في الطرفين (8) جميعا أعنى في مخالفته في الوقت وفي المصرف * الثالث مما لا يضمن بالمخالفة فيه قوله (أو شراء رقبتين (9) بالف لعتق والمذكور واحدة به (10)) نحو أن يقول الموصي اشتر رقبة بالف درهم واعتقها عني فاشترى
__________
ولعله انما أتى به ليرتب عليه ما بعده (1) أي من مال الموصي (2) على قول م بالله (3) أو لم يذكر لان الميت مات ولا واجب عليه (4) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النذر في قوله وإذا عين للصلاة الخ لانه في النذر هو المخرج بنفسه فله ان يقدمه بخلاف الوصي فانه مأمور في ذلك الوقت فلا يجوز مخالفته قيل ف وهذا يستقيم في الوصية بالواجب وأما بالمباح فانه يتعين الوقت فان أخرج قبله ضمن وان أخرج بعده أجزى للضرورة اه‍ ن إذا كان لعذر والا فقد انعزل فيضمن اه‍نجري وقال في ح الاثمار لا ينعزل بالتراخي والمذهب الضمان في الصورتين معا الواجب والتطوع (5) المذهب انه يضمن في المصرف مطلقا سواء كان واجبا أو تطوعا (6) والمختار الضمان مع بقاء الاستحقاق في المصرف المعين قرز (7) والقابض يضمن اه‍ان (8) صوابه في المسئلتين يعني في الواجب والتطوع (9) المختار انه يضمن ويعتق الرقبتان جميعا ان لم يضف الشري إلى الموصي لفظا والا لم ينعقد الشرى فلا يعتق أو كان الثمن مما يتعين من التركة اه‍ح أثمار قرز أو نية وصادقه البائع إذا كان قبل العتق والا فلا تصح المصادقة من البائع لان الحق لله تعالى وقرز مسألة من أوصى بدراهم معينة يشتري بها طعاما ويتصدق به عنه فانتفع بها الوصي ثم غلا سعر الطعام فانه يشتري بمثلها طعاما ويتصدق به ولو قل ذكره في الافادة قيل ع وهو يستقيم إذا فعل ذلك ظنا منه بجوازه فلا تبطل وصايته فاما إذا فعله عالما بتحريمه فانها تبطل وصايته لان ذلك جناية منه يعني فلا يصح منه اخراج الطعام عن الميت وكذلك ي كل جناية مما أشبه ذلك اه‍ان (10) فان أوصى الميت بذلك ففعل الوصي ثم انكشف على الميت دين مستغرق لماله فقال ح
---

[512]
بألف رقبتين فاعتقهما فانه لا يضمن ذكره في الكافي (و) الرابع من أسباب ضمان الوصي أنه يضمن (بكونه أجيرا مشتركا (1)) يعني أن الوصي إذا لم يكن متبرعا بالتزام الوصاية (2) بل شرط لنفسه إجرة ما يعمل فيه من تنفيذ الوصايا أو لم يشرط لكنه يعتاد التزام الوصايا بالاجرة لا تبرعا فانه حينئذ يضمن ما تصرف فيه ضمان الاجير المشترك (و) اعلم أن الاجير (3) إنما يستحقها) أي يستحق الاجرة في ثلاث صور * الصورة الاولى (إن شرطها (4)) لنفسه فيستحقها ويلزم الوصي الدخول في الوصية ان كانت واجبة على الموصي ولم يقم غيره مقامه ولا كانت أحواله شاقة (5) * الصورة الثانية قوله (أو اعتادها (6)) فانه إذا كان يعتاد أخذ الاجرة على الوصاية (7) فقبل الوصية وعمل استحق الاجرة وإن لم يشرطها * الصورة الثالثة قوله (أو عمل) الوصي عملا (للورثة فقط (8)) لا للميت نحو أن يعمل لهم في أموالهم (9) التي اقتسموها (10) عملا وهو يريد الرجوع (11) باجرة ذلك العمل عليهم ان كانوا صغارا أو كبارا وأمروه بالعمل وهو لا يعمل مثله في العادة (12) الا باجرة أو نحو ذلك مما لا يأمره الميت به ولا يختص به (و) أجرة الوصي حيث استحق على الوصاية (هي) تكون (من رأس المال (13)
__________
تصح ويضمن الوصي للغرماء وقال ك لا يصح قال الفقيه ف وهو الاولى اه‍ن معنى (1) مع القبض قرز أو خاصا وقرز خلافه يضمن غير الغالب (2) أو غيرها اه‍ح لي قرز (3) أي الوصي (4) على الموصي وتطيب له ولو تعين عليه الدخول في الوصاية اه‍ن لان أصل الوجوب على الموصي اه‍ن (5) قيل ف والمشقة المخاصمة والمشاجرة وقيل حيث هناك شبهة يخشى منها على دينه اه‍ن ولعل المراد انها خشية الضرر لقبح الترك لان الواجب لا يبيحه إلا ذلك (6) وتثبت بمرتين وندب للغنى ان يعف عنها اه‍هداية لفظا لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وأما الفقير فليأكل بالمعروف وهي اجرة المثل وله أن يعفو عن ذلك اه‍هامش هداية (7) المراد على أي عمل (8) وهذا ليس مما نحن فيه لان هذا من باب الاجازة لا من باب الوصية (9) قال في المقنع انه إذا اشتغل الوصي عن مكسبه بحفظ مال اليتيم والفضل فيه والتقابض فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر اجرة مثله على مثل كفايته اه‍قال فيه وإذا بلغ اليتيم وأنس منه رشده بصلاح لنفسه وحفظ لماله دفع إليه الوصي ماله وإن لم يأنس منه رشده حبس ماله حتى يؤنس رشده اه‍اشارة إلى الآية الكريمة التي تمسك بها من تقدم كما تقدم في الحجر اه‍ح فتح (10) أو غيرها اه‍فتح (11) ونوى والقول قوله في نية الرجوع (12) لعله في الكبار لا في الصغار فإذا نواها رجع لان له ولاية كما لو استأجر غيره وأما كونه يعتاد أخذ الاجرة أو عدمها فانما ذلك بالنسبة إلى كون القول قوله أم لا قرز (13) لانها مالية من أصلها اه‍غيث أو لم يجد من يستأجره اه‍رياض اجرة المثل والزائد من الثلث اه‍ح لي قيل ف وأما ما استأجر عليه الوصي غيره فلعل أجرته من الثلث وفاقا وهو محتمل أن يقال ان كان
---

[513]
مطلقا) أي سواء كان مخرج ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال وعن م بالله قولان حيث الوصايا من الثلث أحدهما أن إجرته تكون من جميع المال والثاني أنها من الثلث (و) هي أيضا (مقدمة (1)) في وجوب إخراجها (على) إخراج (ما هو منه) أي ما هو من رأس المال (2) من الوصايا وسواء كانت حقوقا لله تعالى أو لآدمي فالاجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها
(فصل) في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط وقد أوضح ذلك عليلم بقوله (فان لم يكن) له وصي معين (3) (فلكل وارث (4)) إذا كان بالغا عاقلا من ورثته (ولاية كاملة (5) في التنفيذ) لما أوصى به (وفى القضا) لغرمائه الذين يستحقون عليه دينا (و) في (الاقتضاء) لديونه التي يستحقها هو على غيره لكن ليس لاحد من الورثة أن يقتضي دينا (6) للميت الا إذا كان الذي يأخذه (من جنس) الدين (7) (الواجب) له (فقط) فإذا كان يستحق دراهم جاز لكل واحد من الورثة أن يقتضي منه دراهم وليس له أن يقتضي بها ثوبا ولا مثاقيل ولا غير ذلك (8) بل إذا فعل بقي موقوفا على إجازتهم (9)
__________
الوصي أجيرا فاجرة من يستأجره عليه وان كان متبرعا فاجرة من يستأجره كاجرته على الخلاف اه‍ن المذهب من الرأس قرز وزاد الفرع على الاصل في أربعة مواضع في اجرة المحرم وفي اجرة الوصي فيما يخرج من الثلث وفي دماء الحج والرابع حيث أفطر لعذر مأيوس فتكون الكفارة من الرأس (1) عزلا لا تعجيلا الا بالشرط اه‍حثيث وح لي أو عرف وانما قدمت لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف لان له حبس العين كما تقدم فيكون كالمرتهن فانه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء اه‍ن وصعيتري (2) ومن الثلث أولى وأحرى (3) الاولى وصي رأسا لانه إذا كان غير معين فقد صار الوارث وصيا إذا قبل أو امتثل اه‍ ولفظ ح لي وهذا حيث قال أوصيت بكذا وكذا ولم يقل إلى فلان ولا إلى من قبل أما لو قال أوصيت إلى من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم أو تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولا للوصية فيكون القابل أو المتصرف وصيا حقيقيا لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي اه‍باللفظ (4) مكلف من نسب أو سبب من ذكر أو أنثى مسألة من مات في سفره ولم يوص إلى أحد صار لرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله وفاقا ولا يجوز له النقص منه ولا الزيادة عليه فان زاد ضمن الزائد ذكره في الشرح والتقرير فان اختلف كفن مثله عمل بالوسط وكذلك حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية وأما التصرف فيه فلا يجوز الا بالولاية اه‍ن والمذهب انه يجوز له بيع السلع التي سافر بها ليبيعها هنالك لانه من الحفظ ومثله في ح بهران ثقة أمين ولو فاسقان اه‍ح لي واختاره السيد عبد الله المؤيدي وعامر وهو ظاهر الازهار (5) غير قصاص وهل له أن ينفق على الصبي سل ظاهر الاز ليس له ذلك وانما هو إلى الامام ونحوه (6) وأن يقضي اه‍ن معنى (7) عائد إلى القضاء والاقتضاء (8) مع عدم المصلحة (9) يعني في الزائد على قدر حصته وأما في
---

[514]
(و) اعلم أن الوارث إذا اقتضى شياء من ديون الميت فانه (لا) يجوز أن (يستبد (1) أحد) منهم (بما قبض (2) ولو) كان ذلك المقبوض إنما هو (قدر حصته (3)) أي لا يأخذ لنفسه القدر الذي يستحقه ويتصرف فيه تصرف المالك بل كلما قبضه فهو مشترك بينه وبين سائر الورثة ذكر ذلك أبوع قيل ف ولعل مراد أبي ع (4) أن ذلك حيث لم يشرط القابض عند قبضه أنه قضى عن نصيبه دون أنصبائهم قال مولانا عليلم (5) وفى هذا الحمل نظر لان الدين المستحق على المديون يستحقه جميع الورثة فليس لمن هو عليه (6) أن يخص به بعضهم من دون اذنهم ولا للقابض أن يختص به دونهم قال فالاولى بقاء كلام أبى ع على ظاهره (ويملك) القابض للدين (ما شرى به (7)) من الاعيان إذا اشترى تلك الاعيان لنفسه (8) دون شركائه ودفع ذلك القدر الذي قبضه إذا كان من النقدين (و) سائر الورثة (يرجعون عليه) بحصتهم
__________
قدر نصيبه فينفذ وان قضا من غير جنسه من ماله صح القضاء أو كان متبرعا ولا يرجع على التركة ولا على الورثة بخلاف الوصي في ذلك كله لان ولايته أقوى اه‍تكميل وقرز ومثله في البيان (1) وعند الشافعية لا يستبد أحد بما قبض الا في صورة واحدة وهي إذا أدعى دينا لمؤرثه على الغير وله اخوة وأتى بشاهد وحلف معه المتممة فانه يستقل بما قبض وشريكه ان حثيث استحق نصيبه والا فلا ذكره الاسيوطي في الاشباه والنظائر وأفتى به سيدنا ابراهيم حثيث في مسألة وردت عليه قرز ويثبت المدعى عليه على الباقي ومن حلف أخذ وقرز الا مما قسمته افراز بشرط أن يصير إلى كل وارث حصته اه‍ح لي وقرز ومثله في الزهرة بخلاف الدية فلكل منهم أن يستقل بحصته من قضائها اه‍افادة ولعل الفرق أن الدين لابيهم ملك بخلاف الدية فهي لهم ومفهوم الكتاب الاطلاق ولا فرق بين الدية وغيرها قرز لانها كسائر أملاك الميت ولهذا تضم إلى التركة اه‍ع سيدنا حسن (2) قلت فان قبض شيء للاستبداد كان خيانة اه‍مفتي وقرز (3) لانه قبض بالولاية اه‍ن وأما في غير ذلك كثمن المبيع أو نحوه بين اثنين فمن قبض قدر حصته فهو له لان ليس له ولاية ولا وكالة في قبض حق الثاني اه‍ن من الشركة (4) فيما قسمته افراز بشرط مصير الصيب إلى الآخر وهو قوي ويكون مشروطا بمصير النصيب إلى سائر الورثة حيث كان قسمته افراز اه‍كب وقرز ولفظ الزهرة قوله فما أخذه المستوفي حينئذ يصير حقا له هذا إذا كان الدين الذي أخذ دراهم أو دنانير أو ذوات أمثال فانه يكون له دون غيره على القول بأن القسمة افراز الخ وأما إذا كان الدين من ذوات القيم بأن يكون من قرض أو سلم لم يختلف م بالله والهدوية أن ما قبضوه كلهم يكون مشتركا بينهم اه‍زهره لفظا باختصار يسير وقرز (5) في ذوات القيم (6) قد تقدم أنه لو قضى بعض الغرماء صح منه فينظر في الفرق اه‍ يؤخذ من هذا تعليل الامام عليلم (7) بالربح ويتصدق بما زاد على حصته اه‍ح لي إذا كان الثمن معينا مدفوعا وقرز (8) يعني ولم يضف إلى
---

230 / 239
ع
En
A+
A-