[220]
فيصح عند الاكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والامام المهدي لا يعتد بأذانه (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس لانه ذكر شرع للصلاة فأشبه التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث (1) لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته (ولو) كان ذلك المؤذن (قاضيا (2) أي أذن لقضاء صلاة فأتتة عليه الا المؤداة فانه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي ان الاذان للقضى لا يجزي للاداء (3) واختلف أيضا في أذان من قد صلي قيل مد قد ذكر في التقرير ان الاذان شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ (قال مولانا عليلم) والخلاف في هذه والتى قبلها في التحقيق هو في كون الاذان شرع للوقت فقط أم الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت (4) كما ذكرنا (أو) كان المؤذن (قاعدا (5) فانه يصح الاذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان الراكب لكن يكره في المصر قال في الشرح لانه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على التخفيف لانه يشبه النعي (6) (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة (7) فان أذانه يصح وفى شرح الابانة إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد (ويقلد) المؤذن (البصير (8) في معرفة الاوقات (في) أن (الوقت) قد دخل وانما يصح تقليده بشرطين (أحدهما) أن يكون ذلك (في) حال (الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها ولا يجوز تقليده مع الغيم قال في الياقوتة الا أن يخبر أنه اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهرر إذا عرف أن أحدا لا يقلده والا لم يجز (الشرط الثاني) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت مجمع

__________
المسئلتين لكن يجب على الهدوي يتم؟؟ على خير العمل (1) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الاذان للوقت والتوجه للصلاة والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والاذان يكفي ون واحد اه‍ع (2) ولو كان ذلك القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اه‍غ قرز ولا تجزى اقامة القاضي اه‍ان هي للصلاة لا للوقت (3) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض (4) وذكر في بعض تعاليق اللمع ان الاذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة ولو جعل (1) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اه‍تي (1) وأجيب بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة اه‍مي قرز (5) وكذا عاريا لعذر اه‍ن قرز فان قلت هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت الاقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذى يؤذن فيه لا القيام (6) يعنى أذان الراكب في الحضر (7) ويكره (8) مال لم يغلب في الظن خطأؤه قرز والبصير هو العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اه‍قرز

[221]
عليه (1) أو كان مذهبه التأخير (2)
(فصل) (ولا يقيم (3) الا هو متطهرا) ولو بالتيمم (4) حيث هو فرضه فلا تجزئ اقامة المحدث وقال ع وح وش بل تجزئ (5). (فتكفي) الاقامة الصحيحة من واحد (من صلى (6) في ذلك المسجد) لا غيره من المساجد (تلك الصلوة) فقط لا غيرها من الصلوات نحو أن يقيم للظهر فتكفى من صلى الظهر لا العصر وسواء حضر تلك الصلوة التى أقيم لها أم كان غائبا عن المسجد ثم جاء بعد فراغ الصلوة فانها تجزيه وهل حكم البيت والصحراء حكم المسجد في أنه إذا أقيم فيه مرة كفت من صلى فيه بعد (قال عليلم) الاقرب انها تجزى الحاضرين (7) لا من بعدهم (ولا يضر احداثه بعدها (8) يعني انه لو أحدث بعد الاقامة فقد أجزت

__________
(1) كالظهر أو بعد طلوع الفجر أو في المغرب لرؤية الكوكب يحترز من المغرب فان منهم من قال سقوط قرص الشمس وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول يصح الاذان قبل دخول الوقت فيهما (2) لا فائدة لقوله التأخير لانه قد دخل في قوله في وقت مجمع عليه (3) هذا إذا أرادوا صلاة جماعة والا أقام كل منهم لنفسه اه‍قرز ولا يشترط أن يقيم قائما بل يصح ولو من قعود قرز قال في ضياء ذوى الابصار ولا يجوز الاقامة على الراحلة كالفرض ولا يجوز أيضا من قعود لان الخلف والسلف أجمعوا على أنها من قيام قال لي البحر كالصلاة إذ هي لها لا الاذان اه‍ب واختار الامام شرف الدين عليلم خلافه وهو انها تصح من قعود وعلى الراحلة وهوة المختار قرز ولا تجزى اقامة من قد صلى وكذا القاضي وظاهره ولو أراد التنفل معهم قرز بخلاف الاذان لانه للوقت قوله ولا يقيم الا هو حاصل المذهب في ذلك ان الحق للمقيم في الاقامة ان صليت جماعة وصلى معهم والا فلا حق له فيقيم كل منهم لنفسه أو يكتفون باقامة أحدهم صلوا جماعة أو فرادا فان الاقامة إذا حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادا كفت من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة كما هو ظاهر الاز إذ الاذان والاقامة فرض كفاية في المسجد كما في حاشية السحولي بالنظر إلى الاذان اه‍تحصيلا على قاعدة المذهب من خط شيخنا العلامة أحمد بن محمد السياغى (4) كطهارة المصلي وقيل كطهارة الخطيب قرز لانه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب ولا بدنه من نجاسة طارئة ولا يقيم الا آخر الوقت ولا يصح ممن عدم الماء والتراب الا لمن هو على صفته اه‍ب قرز فانها تجزيه ولمن هو دونه لا لمن هو أكمل منه قرز وقال المفتي بل يجزى مطلقا لانه إذا أجزاه أجزى غيره على الاطلاق (5) والفرق بين الاذان والاقامة ان الاذان من شعائر الإسلام وقواعد الدين وسيما المسلمين بخلاف الاقامة فهي تحتص بالصلاة فلهذا لم تسقط الا عن أهل ذلك المسجد اه‍ان (6) وسواء كانت الاقامة لصلوة جماعة أو فرادا قرز ومن سمع ولو صلى في غير المسجد قرز وأما لو كانت في الفضاء قال عليلم الاذان يسقط عمن في ميل البقعة (1) والاقامة عمن حضر وعمن سمع اه‍رى لفظا ووابل متطهرا وعن القسم بن محمد عليلم مطلقا وقرز تي (1) الموضع الذى يسمع فيه الجهر المتوسط فائدة جليلة من أقام للعصر في وقت الظهر نحو من يجمع تقديما احتمل ان لا تجزى الاقامة لمن يصلى العصر في وقته كالاذان ولترتبها عليه واحتمل أن تجزى لان الاقامة للصلاة بخلاف الاذان فإذا فعلت في أي وقتها الاختياري أو الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان قال في الغيث وهذا أقرب الا انه يلزم جواز تقديم الاقامة على الاذان وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب فعلى هذا من أخل بالاذان وفعل الاقامة لم يسقط وجوب الترتيب اه‍تك (7) يعنى الداخلين في الجماعة (8) ولا ردته ولا فسقه ولا موته وفى البحر انها تبطل إذا ارتد وقرز أنها لا تبطل إذ الردة

[222]
اقامته أهل المسجد ولا تلزمهم الاعادة لها ذكره م بالله وهل تجزيه هو فلا يعيدها بعد الوضوء ظاهر كلام م بالله انها لا تجزيه لانه قال ولو أحدث بعد الاقامة للجماعة كانت مجزئة لهم وبطل اجزاءها له لكن قد ضعف ذلك المتأخرون لان اقامته وقعت صحيحة فكما انه لو أقام غيره اكتفى به ولو توضأ بعد اقامة المقيم فاولى واخرى إذا أقام هو بنفسه اقامة صحيحة ثم أحدث بعدها وحمل قول م بالله على انها انما فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة لا بمجرد الحدث وقد ذكر ذلك أبو جعفر (قال مولانا عليلم) وهذا يفتفر؟ إلى دليل أعني ان طول الفصل يفسد الاقامة ويوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك (1) دليلا وفوق كل ذي علم عليم (2) وانما المعروف انه يكره الفصل ولم يفرقوا بين طوله وقصره (3) (و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما يمنع من الاتمام للاذان أو للاقامة أو استكمل الاذان وتحير عن الاقامة فانها (تصح) من غيره (النيابة (4) عنه فيما قد بقى فيقيم ذلك الغير (و) يصح (البناء) على ما قد فعل فيتم غيره الاذان أو الاقامة ويبنى على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف ولا يصح ذلك كله الا (للعذر) إذا عرض للاول نحو أن يؤذن ثم يحدث أو يعرض له عارض (5) يؤخره عن الاقامة واختلف في حده فقيل ع وقتا يتضرر به المنتظرون (6) للصلوة وقيل وقتا يسع الوضوء فلو أقام غير المؤذن (7) للعذر ثم حضر فان كان بعد الاحرام للصلاة فلا حق له بلا اشكال وان كان قبل الاحرام فقيل ى الاحوط الاقامة (قال مولانا عليلم) والاقرب عندي خلافه (8) (والاذن (9) للنيابة من المؤذن كالعذر فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للاذان فإذا أذن وأمر غيره بالاقامة صحت اقامة

__________
محبطة لا على غيره إذ قد سقط الواجب الا أن يصلى في المسجد الذى أقام فيه بعد اسلامه فقد أجزته اه‍ع مي وقيل ولو صلى في ذلك المسجد وكذا كما في الاقامة سواء سواء قرز ولو أقام متيمما ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولا يعيد الاقامة وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنا؟ اه‍ح لي قرز (1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد أخرجه البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس (2) قيل في تفسيره حتي ينتهى الي الله عزوجل (3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز وفي الغيث ما لفظه قال عليلم ويحتمل أنها تجزى من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك المكان فلا يحتاج إلى اعادة الاقامة لنفسه كما يجزى الاذان اه‍غ بلفظه من شرح قوله من صلى في ذلك المسجد اه‍(4) عبارة الاثمار وتصح النيابة لاذن وعذر وبناء له (5) ونحو ان يؤذن بعض الاذان أو يقيم بعض لاقامة اه‍قرز (6) والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر ولو واحدا لانا مأمورون بالصلاة بالاضعف (7) بعد الانتظار (8) إذ هو فرض كفاية وقد سقط بالأولى (9) والمراد بالاذن ظن الرضي وان لم يحصل لفظ اه‍ح لي لفظا وصرح به في الغيث وظاهر از خلافه راجع إلى النيابة فقط وأما البناء فلا يجوز الا للعذر فقط قرز

[223]
الغير وان لم يكن ثم عذر للمؤذن وقال ح ان اقامة غير المؤذن تصح لغير عذر وقال الناصر وش أنه لا يقيم الا المؤذن (1) (تنبيه) لو أذن جماعة أيهم يقيم قال صش الاقامة للتراب سواء سبق أم سبق ثم لمن سبق بالاذان ثم يقترعون بعد ذلك قيل ف ولعله مع المشاجرة وقيل ع السابق إلى الاذان أولى يعنى من الراتب (2) ولو سبق بعضهم بالأول (3) أو بالاخر (4) فهو أولى فأما لو سبق أحدهم في أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقيل ع السباق بالأول أولي (5) وقيل ح السابق بالاخر أولى (6) والسنة في أذان الجماعة أن ينطقوا معا * ذكره السيد ح وقال في مهذب ش السنة واحد بعد واحد (7) كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولانه أبلغ في الاعلام (8)
(فصل) (وهما مثنى الا التهليل (9) في اخرهما فانه مرة واحدة وقول م بالله وح ومحمد كقولنا الا التكبير في أولهما فجعلوه رباع وقول الناصر مثلهم الا التهليل في آخر الاذان فمرتين وقول ك مثلنا في الاذان والاقامة عنده فرادى كلها وقال ش الاذان مثني الا التكبير في أوله فرباع والاقامة فرادى الا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلوة (10) فمثنى مثنى (ومنهما حي على خير العمل (11) يعني أن من جملة الفاظ الاذان والاقامة حي على خير العمل والخلاف فيه للحنفية وأول قولى

__________
(1) فان تعذرت الاقامة منه أعاد غيره الاذان ثم يقيم (2) ولو غير راتب لتقديمه صلى الله عليه وآله الصداى حين سبق بلالا بالاذان (3) وأتموا معا (4) وشرعوا معا (5) وهذا هو الصحيح لانه بالتقديم أسقطه؟ بدليل صحة البناء عليه للعذر اه‍زر (6) لانه الذي أسفط الفرض اه‍ح لي وكذا في تكبيرة الاحرام وكذا في التسليم على اليسار وكذا بالفراغ من صلاة الجمعة والمختار بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي (7) يعني يكمل الأول ويشرع الثاني وعن حثيث لفظه بلفظة (8) فلنا والعمدة على ما صح نقله عن السلف فان التبس الحال فالاجتماع أولى لوجوه أحدها انه أظهر لشعائر الإسلام وانباء في الاعلام الثاني ان الترتيب ربما أدى إلى حرج صدور المؤذنين لاجل التقدم والتأخر الثالث انه يؤدي إلى تأخر الصلاة عن أول الوقت سيما إذا كثروا فتأخر عن وقت الفضيلة وفي اجتماعهم يزول المحذر فيرتفع منار الدين ا ه‍غ لفظا (9) وإذا كبر الهدوي أربعا محتاطا كان مبتدعا ا ه‍قرز قال السيد ح؟ وإذا أذن لمن يقول التكبير أربعا أجزأه لانه فرض كفاية فإذا سقط عن الهدوى سقط عن غيره اه‍كب (10) اي قام أهلها (11) للادلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم و كثير من الامة المحمدية التي شحنت بها كتبهم قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليلم في الاحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ولم تطرح الا في وقت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فانه أمر يطرحها وقال أني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركون الجهاد وهو خير العمل قال وانه صللم علمه ليلة الاسرى لا كما يقول بعض الجهال أنه رؤيا رآها بعض الانصار فلا يقبله العقل قال صاحب كتاب فوج مكة أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الاذان بحى على خير العمل اه‍ح فتح باجماع أهل البيت عليلم الا القسم فان قيل انه قد حكى النيروسي عن القسم الفاظ الاذان ولم يحك هذا اللفظ قلنا ذكر ط ان ذلك سهو من النيروسي واختلط عليه حكاية القسم بخلاف لمذهبه وأما مذهبه فقد رواه عنه العقيقي ومحمد بن منصور وهو ما ذكر اه‍غ

[224]
ش (1) (والتثويب بدعة (2) وقال ك وش وبعض الحنفية أنه مشروع (3) قال ك وش وبعض الحنفية ومحله في الاذان فقط بعد حي على الفلاح وقال بعض الحنفية بين الاذان والاقامة وقال أكثرهم ولا تثويب الا في صلاة الفجر فقط وعن الحسن بن صالح في الفجر والعشاء وعن النخعي في جميع الصلوات والتثويب هو قول المؤذن الصلوة خير من النوم ذكره ك وش وبعض الحنفية (وتجب نيتهما (4) يعنى نية الاذان والاقامة والواجب منها أن يريد فعلهما (5) ويستحب للمؤذن مع ذلك نية التقرب إلى الله تعالى والتأهب للصلاة ان كان وحده والدعاء إليها والاعلام والحث على البدار ان كان ثم أحد وكلام السيد ح في الياقوتة يدل على أن النية لا تجب (6) قيل ع وكذا في البيان (ويفسدان بالنقص (7) منهما نحو أن يترك أي الفاظهما المعروفة ونعني بفسادهما أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام (8) (و) يفسدهما (التعكيس (9) وهو أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف بل يقدم ويؤخر فانه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما (لا) أنهما يفسدان (بترك الجهر (10) بهما قيل مد ذكر بعض صش أنه ان لم يجهر بالاذان لم يعتد به وهذا لا يبعد (11) على مذهب الائمة وقال السيد ح اما في الجمعة فيحتمل وجوب الجهر به (ولا) تفسد (الصلوة بنسيانهما (12) حتى دخل في الصلوة فأما لو تركهما عمدا فتردد ط في صحة

__________
(ويستحب) أن يرسل الاذان ويحدر الاقامة قال الزهري معناه يتمهل فيه ويبين كلامه تبيبنا يفهم من سمعه وهو من قولك جاء فلان على رسله أي على هيئة غير ولا متعب نفسه اه‍تهذيب نووى (1) وقيل ليس للشافعي قولان في حي على خير العمل وانه خلاف ما قاله الفقهاء الاربعة (2) والتثويب هو الرجوع قال الله تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي مرجعا باجماع أهل البيت الا الناصر (3) الذى في المهذب وغيره ان ش كرهه في الجديد (4) مقارنة أو متقدمة بيسير كالصلاة اه‍قرز (5) هذا في الاذان وأما في الاقامة فلابد ان ينويها للصلاة التى هي لها ح لي وقيل لا يجب اه‍مي قرز (6) لانه قال فيها لو أقام ناسيا للاذان (1) أجزته الاقامة عن الاذان ويعيد الاقامة لنا قوله صلى الله عليه وآله لا قول ولا عمل الا بنية فلا يجزى (1) فدل على ان النية لا تجب اه‍غ والمذهب أنه يعيدهما جميعا قرز (7) عمدا لا إذا كان سهوا وقيل لا قرق ان لم يعد من حيث نقص اه‍قرز لا الزيارة فتلغو قرز (8) منه أو من غيره للعذر (9) فلو عكس الاذان والاقامة ثمان مرات أجزتاه لانه حصل له بكل تعكيس لفظ منهما وقيل ولو عكس مرارا لانه خلاف المشروع قرز قيل ومن التعكيس أن يقدم الاقامة على الاذان اه‍هد فيعيد الاقامة فقط (10) لان الواجب في الاذان التلفظ واظهار الصوت مستحب اه‍تع (11) لان الجهر هو المعهود وقت الرسول صلى الله عليه وآله (12) مفهوم الا زانها تبطل بتركهما عمدا كاحد احتمالي ط قال النجرى وذكر مولانا عليلم حال القراءة انه مفهوم لقب لا يؤخذ به هنا وان أخذ به في غير هذا الموضع من الكتاب وفى سائر المختصرات كما ذكر ابن الحاجب وصحح قول الامام ى والمذاكرين أنهما فرض مستقل لا تفسد الصلاة بتركة مطلقا قال النجرى لابد له من الاخذ بالمفهوم هنا وان كان ضعيفا ولهذا وجهه في

[225]
الصلوة حيث علم أن لا مؤذن قيل ف والتردد في التحقيق انما هو في كونهما شرطا في الصلوة أم فرضا مستقلا كالزكوة وقد رجح الفقيهان مدح انها لا تبطل وانه فرض مستقل لانه لو كان شرطا كان فرضا على الاعيان (قال مولانا عليلم) وفى هذا التعليل نظر (1) قال ويحتمل ان ط انما حكم بفسادها حيث ترك الاذان عمدا أنه لاجل كونه مطالبا بتقديم الاذان لا لكونه شرطا بل لكونه فرضا يجب تقديمه عليها فالاظهر بطلانها (2) أما لكونه شرطا وأما كان فرضا فلانه مطالب به لحال صلاته كالدين (ويكره الكلام حالهما (3) يعنى تخليله بين الفاظ الاذان والاقامة (قال عليلم) والظاهر انها كراهة تنزيه قال في البيان وهو في الاقامة أشد كراهة * نعم ويزول الكراهة بالضرورة إلى الكلام نحو أن يرد عليه السلام ويخشى فوات المسلم (4) ان آخر السلام حتى يفرغ فانه يجب تخليل رد السلام فان لم يخش فوته كره التعجيل وقيل مد وكذا يكره الكلام بينهما (5) قيل ويكره رد السلام على المؤذن والمصلى والقارى وقاضي الحاجة (6) ومستمع الخطبة (7) (و) يكره الكلام أيضا (بعدهما (8) يعنى بعد الاذان والاقامة (و) يكره أيضا (النفل في (9) صلوة (المغرب بينهما (10) أي بين أذانها واقامتها وانما اختص ذلك في المغرب لان السنة (11) فيه المبادرة وأما في غيره فيندب التنفل بين الاذان والاقامة غالبا (12) ويكره متى شرع المقيم (تنبيه) يستحب

__________
شرحه وقال بعد ذلك يعمل به اه‍تك ومن خشي فوت الوقت ان اشتغل بالاذان أو الاقامة تركهما اه‍ن وفي بطلانهما بالفصل الكثير وجهان يبطل كالاكل والشرب ولا تبطل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم اه‍ب لفظا قال في البحر ولو عمدا ومثله في البيان وكب وقواه فقها ذمار قررن السيد أحمد الشامي (1) إذ ليس كل شرط فرض على الاعيان كالطهارة من المعذور (2) وقواه المتوكل على الله واختاره المفتي وهو ظاهر الكتاب (3) وسواء في ذلك المؤذن والسامع اه‍قرز منقول من خط بعض العلماء من تكلم عند الاذان تلجلج لسانه عند الموت اه‍من ‏
__________
---هد (4) عن مجلس الرد قرز (ذ) وفي ح الفتح لا يكره بينهما وهو ظاهر الاز ومثله في البحر قرز (6) وعلى المرأة غير المحرم الا الحاجة اه‍رياض وكذا آكل الطعام والمتعري قرز وقد جمعها بعضهم في قوله مصل وقار ثم داع وذاكر * خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس جفن ثم غير مكلف * ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع * فسوق مناد أو مقيم مواضب اه‍‏
__________
---هد قال في البحر والزمخشري ولا يجب الرد عليه وهو القوي اه‍والمذهب خلافه وهو وجوب الرد كان أولى قلت الا أن يكون خبرا متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد اعراضا نحو أن يقول للجماعة ساووا صفوفكم أو بعطس فيحمد الله تعالى اه‍غ (9) والكلام (10) وكذا الدعاء المأثور قرز (11) ويكره الدعاء في الصلاة المغرب قبل سنته اه‍رى قرز لقوله صلى الله عليه وآله من صلي ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين اه‍اعتصام (12) يحترز من فوت الجماعة أو وقت الفضيلة اه‍قيل وهو اختيار الوقت جميعا اه‍وقيل إلى نصف الاختيار قرز

[226]
أن يكون المؤذن صيتا (1) وان يؤذن على موضع عال وان يضع رأس السبابة من أصبعة اليمنى في أذنه وفى الانتصار يجعل المسبحتين في الصماخين (2) وان يلتفت في قوله حى على الصلاة يمنة وفى قوله حي على الفلاح (3) يسرة قال ط ولا فرق بين أن يكون في المئذنة أو في القرار وقال ك ذلك يختص بالمئذنة * قال في الانتصار وان يتحول للاقامة من موضع الاذان وان يكون المؤذن غير الامام ولا يقعد إذا أذن للمغرب (4)
باب صفة (5) الصلاة
(هي ثنائية) كالفجر (6) (وثلاثية) كالمغرب (7) (ورباعية) كما عداهما في الحضر وقد تكون ثنائية وثلاثية فحسب (8) وذلك في السفر
(فصل) (وفروضها) عشرة (الأول)
__________
(1) حرا (2) لفعل بلال قال في النهاية الصماخ ثقب الاذان وهو بالصاد والسين (3) (وندب) لسامع الاذان أن يحولق بأن يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويدعو ويكون حيث ورد كما ورد فيأتي بالحولقة عند سماع الحيعلة اه‍ح فتح العلى العظيم لم يذكرها في حديث أبي سعيد الخدرى الذى رواه عن النبي صللم في الحولقة اه‍بهران (فائدة) الحولقة كنز من كنوز العرش كما ورد في النجم لابي العباس التجيني انها كنز من كنوز الجنة وهو ما أخرجه أبو داود وقال الهادى في مجموعه أي لا حول ولا محال ولا ادبار ولا قبال الا بالله العلى العظيم ومعنى الا بالله فهو لا يتمكن عباده وذلك الحول بما جعل فيهم من الاستطاعة ولا مقدرة على شيءمن الاشياء الا بما جعل الله من ذلك في تلك الاعضاء واعطاء خلقه في كل ذلك من الادوات والاشياء التى تكون فيهم بها القوة والحول وينالون بوجود ما يحبون من فعل وطول اه‍ح فتح قال الامام ى وانما اختصت الحيعلة بالالتواء دون سائر ألفاظ الاذان لان الحيعلة للاعلام بدخول الوقت وألفاظ سائر الاذان ذكر لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله فكان استقبال القبلة أولى اه‍ح ب برأسه لا ببدنه وهذا في المؤذن لا السامع قرز وفي كون الاقامة كذلك وجهان يلتفت لانها اشعار ولا لحضور أهلها وهو الاقرب إذ لم يؤثر فيها اه‍ب وله صورتان أحدهما أن يجعل اللفظين الأولين إلى جهة اليمين والاخرين إلى جهة الشمال والثانية أن الأولى إلى اليمين والثاني إلى اليسار ثم الثالث إلى اليمين والرابع إلى اليسار اه‍ان (4) ويستحب أن يقيم بأمر الامام ولا يقوم الناس للصلاة حتى يقوم الامام ويقوح الامام لها متى قال حى على الصلاة ويقول السامع أقامها الله وأدامها مادامت السموات والارض وجعلني من صالحي أهلها اه‍ان فأما سائر الصلوات فيفصل بصلاة أو دعاء قرز (5) وليست صفة إذ الصفة الصحة والفساد أي كميتها (6) في كاف التشبيه نظر (7) ومفهوم الكتاب أن من أحرم؟ بأكثر من أربع لم يصح إذ ليس بصفة وكذا لو أحرم بواحدة وهل يجوز أن يحرم بأكثر من أربع قال عليلم الظاهر من المذهب المنع من ذلك اه‍رى وفي الكافي من نوى أن يصلى الظهر ست ركعات واقتصر على اربع صحت ومن نوى أن يصلى الظهر ركعتين صح بشرط أن يصليها أربعا اه‍رى قرز (8) (فائدة) في شرح المسند للرافعي ان صلاة الصبح كانت صلاة آدم عليه السلام والمغرب صلاة يعقوب والعشاء صلاة يونس عليلم والظهر صلاة داود عليلم والعصر صلاة سليمان عليلم وأورد خبرا في ذلك فجمع الله سبحانه ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولامته تعظيما له وزيادة له ولهم في الثواب والاجر اه‍

[227]
(نية (1) يتعين بها الفرض) الذى يريد فعله نحو أن ينوى ظهر يومه أو عصره أو الظهر ويريد المعهود (2) وهو الذي قام لادائه ونحو ذلك والمذهب ان محل النية (مع التكبيرة) أعنى تكبيرة الاحرام وذلك انه حال التكبيرة يعين بقلبه الصلوة التى كبر لها (أو) ينوى (قبلها (3) أي

__________
(1) فأما لو نوي بصلاته الرياء والسمعة لم تجزه ولزمته التوبة وأما لو نوى استحقاق الثواب والسلامة من العقاب ولم ينوها لوجوبها فقيل لا يجزيه وقال ص بالله يجزيه قال الامام المهدي وهذا عندنا يحتاج إلى تفصيل فان فعلها امتثالا لامر الله ليستحق ثوابه وينجو من عقابه فلا اشكال انها تجزيه فان لك يخطر بباله الامتثال وهو يعلم انه لا ثواب له الا بالامتثال ولا عقاب الا بالعصيان أجزأه أيضا اه‍ح اث ولابد أن تشمل النية على أمرين أحدهما تلك العبادة إما بتعينها كظهر يومى وزكاة مالى وفطرة زوجتى وحجة الإسلام أو ذكر جنسها حيث لم تختلف صفتها كظهر من الظهور الفائتة في القضاء واحد كفارات ايمانه وفطره أولاده فان اختلف الجنس فلابد من التميين كعتق عن كفارة ظهار أو يمين وصاع عن فطرة أو زكاة وشاة عن خمس من الابل وأربعين شاة اه‍مق هذا احد الامرين والثاني لم ينقل قال مولانا المتوكل على الله لما سئل عن نية الصلاة أفرض هي أم شرط فقال كلامهم مضطرب لانها ان كانت فرضا اشترط أن تقارن الصلاة ولا يتخلل بينهما ما ينافي الصلاة وقد قالوا ولو تقدمت بيسير وان قلنا هي شرط اشترط أن تصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها والكلام في ذلك مضطرب اه‍من املائه عليلم ولفظ البحر مسألة الامام ى والبغداديون وهى ركن لا شرط إذ الشرط ليس بعضه الخراسانيون ل شرط والا افتقرت إلى النية كالاركان قلنا حصها الاجماع واستلزم التسلسل قلت الاقرب للمذهب قول الخراسانيون وحكاه أبو جعفر عن أبيه والحنفية لاجازتهم تقديمها على التكبيرة باوقات وهو تحريمها اه‍لفظا ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الاقامة ويستحب في الحج ويخير في غير ذلك من العبادات ولا يجب تصوير الحروف في القلب بل يكفى خطورها بقلبه قال م بالله ولا يكفى العلم بما فعل وقال ع وص بالله والمرتضي بل يكفي وهو أقل النية اه‍ن قال أبو مضر فان لم يمكنه الا بالتلفظ لم يكره اه‍زر (والنية) على خمسة أقسام نية تجب مقارنتها وهى نية الوضوء والغسل والحج ونية يجوز تقديمها ومقارنتها ومخالطتها وهى نية الصلاة ونية يجوز تقديمها وتأخيرها وهى نية صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم التطوع ونية يجب تقديمها وهى القضاء ونية يجوز تقديمها ومقارنتها وهى الزكاة اه‍كفاية وقد تكون النية مقارنة وهى أن تكون أول جزء من التكبير مع آخر جزء من النية والمخالطة أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها اه‍تعليق ومثله في ح لى لفظا والمستحب في النية أن ينوى الواجب لوجوبه ولوجه وجوبه تعظيما لله وتقربا إليه وامتثالا لامره وتعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله صللم هذه النية يستحق بها الثواب الكامل على الصلاة ذكر؟ م بالله وقال ط والمعتزلة لا يستحق الا بتكرير النية مع كل ركن اه‍ن قرز ويكفى للاجزى نية تعين الفرض كالظهر وان لم يقل فرضا والثواب لوجوبها مصلحة في الدين تعظيما للخالق وتفربا إليه بها وفي غير الفرض أنها سنة مؤكدة ام نافلة ام غيرها اه‍تذ (2) فان لم يرد ذلك ولا فائتة عليه فظاهر هذا انه لا يجزى وقيل يجزى وهو ظاهر التذكرة والبيان قرز (3) فلو فعل فعلا كثيرا لم تبطل (1) به ما لم يعدة به معرضا وكذا لو كان حال النية متلبسا بنجاسة فانه لا يضر قرز (1) وظاهر اطلاق الاز خلافه قرز

[228]
قبل التكبيرة (بيسير (1) أي يقدمها بوقت يسير وقد قدر بمقدار التوجه (2) وقال ش انه يجب مخالطتها للتكبيرة (3) (ولا يلزم) نية (للاداء) حيث يصلى أداء (و) لا (للقضاء) حيث يصلى قضاء (الا للبس (4) وذلك حيث يريد أن يقضى في وقت يصلح للاداء فانه يلزمه حينئذ تعيين ما يريد فعله من اداء أو قضاء وقال ش وحكاه الفقيه ح عن م بالله أن نية القضاء لا تجب وظاهر قول ط انها تجب * قيل س النية شرعت للتمييز فإذا كان الوقت لا يصلح الا للقضاء فانه لا يحتاج إلى نية القضاء وان كان لا يصلح الا للاداء لم يحتج إلى نية الاداء وذلك نحو آخر الوقت (5) وان كان يصلح لهما فلا بد من التمييز (6) (قال مولانا عليلم) والاقرب أن م بالله وش يوافقان في وجوب التمييز حيث يحصل اللبس وإذا وافقا فليس هذا قولا ثالثا (قال عليلم) وهذا القول هو الظاهر الصحيح قال وينبغى حمل كلام ط على أن نية القضاء تجب حيث لا يتعين الا بها (ويضاف ذو السبب إليه (7) أي وما كان من الصلوات له سبب لم تصح نيته الا مضافا إلى سببه مثال ذلك صلاة العيد وصلاة الجمعة فينوي أن يصلى العيد أو صلوة الجمعة أو صلوة الكسوف لانه لو قال أصلى ركعتين لم يتعين بهما المقصود وهل يحتاج في صلوة العيد أن يعين عيد الافطار أو الاضحى قيل ف لا يجب كما لا يجب في الظهر ان يقول ظهر يومى (قال مولانا عليلم) وفى هذا نظر (8) لانه لابد في الظهر والعيد من أن يقصد ما وجب عليه في ذلك الوقت لاجله وفى ذلك تعيين فرض الوقت قال (م) بالله (تكفى) من جاء والامام في صلوة ولم يدر ما صلاته أن ينوى أصلي (صلوة امامى)

__________
(1) لانه لا دليل على منع التقدم اه‍ان (2) وقيل بمقدار التوجهين اه‍مر غم وشكايدى قرز (3) بناء على انها من الصلاة (4) ومن التبس عليه بقاك الوقت نوى صلاة وقته واجزاه ذلك لانها متضمنة للاداء مع البقاء والقضاء مع الانقضاء اه‍ح لى لفظا قرز (5) لكن لابد ان ينوي الظهر أو العصر ولا يكفى ان يقول اصلى اربع ركعات (6) حيث لم يصل الأولى (7) وهل ركعتا الفرقان وصلاة التسبيح ونحوهما مما حضر من النوافل مما يحتاج الي الاضافة أم لا اصح الاقوال انها لا تميز الا بالاضافة فلابد منها إذ لها صفة مخصوصة فهى كذوات الاسباب قرز اما إذا كانت الثلاثة الاطواف فعن التهامي لابد ان يضيف كل ركعتين إلى سببها والمقرر خلافه قرز وكذا رواتب الفرائض نحو سنة الظهر ونحو ذلك التميز عن سائر النوافل قرز (8) لا وجه للتنظير لان الفقيه ف يريد ما قاله الامام ى تى وح لى (فائدة) من غلب على ظنه خروج الوقت فنوى صلاته قضاء أو ظن بقاء فنواها اداء ثم انكشف خلاف ما ظنه فقياس المذهب في عدم التعرض للاداء والقضاء وهو احد وجهي اصش انها تصح صلاته في الصورتين ولا يضر الخطأ في تلك النية اه‍ح اث المختار صحتها حيث أطلق لا إذا نوى اداء أو قضاء لان النية مغيرة واخذ من هذا ان من مكث في مكان عشرين سنة يصلى الصبح بظنه دخول الوقت فانه لا يجب عليه الا قضاء صلاة واحدة لان صلاة كل يوم تقع عما قبلها اه‍تحفه ابن حجر هذا مع عدم نية الاداء والا فالنية مغيرة إذ الاعمال بالنيات اه‍

[229]
هذا وانما يجزيه ذلك (حيث التبس) عليه صلوة الامام (أظهر أم جمعة فقط (1) لا ولو التبس في غير هاتين الصلاتين نحو أن يلتبس عليه أظهر أم عصر فان تلك النية لا تجزئه فلو دخل معه على هذا الوجه (2) والتبس عليه عند سلام الامام ما صلى خرج من الصلوة لتعذر المضى عليه قيل عن ولو ظن انها ظهرا فاتمها فانكشف انها جمعة صحت عند م بالله لان زيادة المتظنن لا تفسد عنده واعلم أن ذلك لا يصح في صلاة الجمعة عند الهدوية لانهم يشترطون في صحتها سماع شيءمن الخطبة (3) فاللاحق على أصلهم ينوى صلوة الظهر مؤتما ويتم ركعتين كما سيأتي ان شاء الله تعالى وأما إذا التبس الظهر والعصر فينوي انها ظهر (4) وتجزيه ان انكشف الاتفاق والا فلا قال م بالله (و) يكفي (المحتاط) وهو الذى يؤدى صلوة فيشك في صحتها وأراد أن يعيدها احتياطا وعليه فائت من جنسها أن ينوي أصلى (آخر ما علي من (5) صلوة (كذا) نحو أن يشك في صلوة الظهر فيقول في الاعادة أصلى آخر ما على من صلوة الظهر فانه إذا لم تكن الأولى صحيحة فهى آخر ما عليه وان كانت صحيحة كانت من آخر ما فات عليه من جنسها (6) قيل ح وهذا بناء على أصل م بالله من أن نية القضاء لا تجب وأما عند الهدوية فلا بد أن ينوي أن الماضية ان صحت

__________
(1) وانما خص لبس الظهر بالجمعة وصحت هذه النية لان الوجه فيهما واحد وذلك لان الظهر والجمعة بمنزلة الفرض الواحد إذ كان منهما بدل عن الاخر بمعنى انه إذا فعل احدهما على وجه الصحة سقط عنه الآخر وصحت النية المجملة عندم بالله لان المصلحة فيها واحدة بخلاف سائر الصلوات فان المصلحة فيها مختلفة ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه اظهر أم عصر كما ذكره في الغيث والأصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة الاحرام اه‍ح اث وذلك لان عليا اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يصح على اصل الهدوية ان اللاحق مع اللبس في الظهر والعصر لو نوي صلاة امامه وانكشف انه الظهر فيجزيه عن الظهر ام لا صرح في النجري بالصحة ويدل عليه قياسهم على الاحرام ان كان ظاهر شرح الاز خلافه بل صريح البيان وفي شرح الصعيتري وشرح الذويد انها تصح لانهم يصححون النية المجملة قرز (2) اظهر ام جمعه (3) بل الحضور قرز (4) ولا ينوي بها اصلى صلاة اتفاقا فان كان قد صلى الظهر فقط فرادى ثم قامت جماعة في وقت اختياره فدخل معهم على نية اصلى صلاة امامي قاصدا رفض الأولى ان كانت ظهر أو الا فعن العصر ان كانت اياه فالقياس صحة هذه النية لما فيها من الشرط كآخر ما على وكنية الصوم ثم انكشف الاتفاق عمل بحسبه والا لم يسقط المتيقن وهو العصر اه‍مح لفظا قرز بنية مشروطة ان كان ظهرا والا فنفل لان القطع في موضع الشك لا يجوز قرز وهذا لا يستقيم على أصل م بالله حتى يقول من آخر ما على أو من أول ما على لانه يشترط التعيين أو على ان للم بالله قولين (5) ولا يحتاج على أصل الهدوية في غير هذه الصورة أن ينوى آخر ما على من كذا إذ لا يوجبون التعيين في المقضيات كما سيأتي اه‍بهران (6) ولا يخرج من المتفقة؟ الا بيقين اه‍يقال الأصل الصحة في المؤداة إذ لا حكم للشك بعد الفراغ فتكون المقضية قد سقطت وان كانت متيقنة ولكن هذا بناء على ان الاحتياط فلو جعل العلة كان أولي فتأمل ولفظ ح لى ولكن هذا بناء على الاحتياط فان فعل صح وليس بمحتاط اه‍مي وقرره التهامي

23 / 239
ع
En
A+
A-