[495]
يتعين وصيا من عينه الميت) بأن يقول وصيي فلان (1) أو أوصيت إلى فلان (2) أو أنت وصيي أو قم على أولادي أو نفذ ما أوصيت به أو نحو ذلك (3) (وقبل (4) الموصى إليه تلك الوصية أما باللفظ بأن يقول قبلت أو أنا أفعل أو يسكت ويمتثل ما أمر به وقال ش إن الامتثال لا يقوم مقام القبول واشترط القبول في المجلس أيضا (5) (و) الوصي لا يصح وصيا إلا بشروط (6) الاول أن يقبلها و (هو حر (7)) فلو كان عند قبولها عبد لم تنعقد (8) الوصاية سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره وسواء أذن له سيده بقبولها أم لم يأذن له وهذا أحد قولي أبي ع وهو قول ف ومحمد وش وفى أحد قولي أبى ع أنها تصح إلى عبد غيره إذا كان ماذونا له في قبولها وعن الناصر إن الوصية إلى العبد تصح مطلقا سواء كان
__________
(1) وتصح الوصاية مشروطة ومطلقة ومعلقة كالوكالة اهن قال في الروضة فان قال أوصيت اليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصي أو قال أوصيت اليك سنة وبعدها وصيي فلان صحت الوصية وبه قال الجمهور واصش قال في البحر وتصح مستقبلة ومشروطة ومؤقتة ومسلسلة (1) كأوصيت إلى فلان فان فسق فالى فلان لفعله (2) صلى الله عليه وآله في أمراء مؤتة وأسند علي عليلم وصيته إلى الحسن فان مات فالى الحسين عليهم السلام وفاطمة عليها السلام أوصت إلى أمير المؤمنين عليلم فان مات فالى ولديها وعمر أوصى إلى حفصة فان ماتت فالى ذوي الرأي اهح أثمار (2) أما الاستدلال بما وقع منه صلى الله عليه وآله في أمراء مؤتة فغير قيم إذ ليس ذلك وصية منه صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى إذ الوصية اقامة المكلف لغيره مقامه بعد الموت فتأمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاولئك الامراء في حياته فتأمل (2) ولو امرأة اهن من القضاء (3) أنت خليفتي أو أخلفني ذكره الفقيه ع وكذا إذا قال وكلتك بعد موتي ذكره أبو مضر اهزهور (4) ولو في غير المجلس ذكره في الكافي فان لم يقبل كانت الولاية إلى الوارث وان كان والا فالى الامام والحاكم قرز (5) عنده لا عندنا اههداية (6) ثلاثة (7) فان قيل لم صح من العبد أن يتولى القضاء ولم يصح ان يقبل الوصية قيل لعل وجه الفرق والله أعلم ان القضاء من التكاليف العامة الشاملة لكل صالح لها كالجهاد ودفن الميت والصلاة عليه وتجهيزه ونحو ذلك فصحت هذه من العبد وتعين عليه حيث لم يقم غيره مقامه بخلاف الوصية ففيها نوع من التبرعات ولهذا اختلف فيها هل يتصرف الوصي بالولاية أم بالوكالة اه ولا يقال فتصح مع الاذن كالوكالة لانا نقول فيها شائبة ولاية واستقلال وليس من أهل ذلك اهمي أو مكاتب وقيل لا يصح ما لم يقل إذا عتقت فانت وصيي قرز (8) وقد يصح من العبد قبولها في حال وهو من باب الصلاحية حيث لم يصح غيره من الاحرار ولم يقبلها غيره أحد وجب عليه قبولها وتعينت عليه
---
[496]
عبد الموصي (1) أم عبد غيره وسواء كان مأذونا له فيها أم غير مأذون وقال أبوح أنها لا تصح إلى عبد الغير بحال وتصح إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون في الورثة بالغ قيل ع ومن قال أنها تصح إلى المأذون بطلت بموت سيده لبطلان الاذن * الشرط الثاني أن يقبلها وهو (مكلف) فلو قبلها قبل تكليفه لم تنعقد وقال (2) في تعليق ابن أبي الفوارس (3) يصح الايصاء إلى الصبي ويقبل عند بلوغه أو يرد إن شاء الشرط الثالث أن يقبل وهو (عدل (4) فلو كان فاسقا (5) لم يصح الايصاء إليه عند الهادي والقاسم والناصر وش وهو أحد قولي السيدين ولا فرق على هذا القول بين أن يكون فاسقا حال الايصاء أو يكون الفسق طارئا وقال السيدان في أحد القولين بل يصح الايصاء إلى الفاسق وهو قول أبى ح فلو كان عدلا على هذا القول في حالة الايصاء ثم فسق فقيل لا يضر ذلك كالفسق الاصلي وقال أبو مضر للم بالله قولان أحدهما أنه كالفسق الاصلى والآخر أن وصيته تبطل لانه قد ارتضاه إذا كان فسقه أصليا لا طارئا (6) وهذا الخلاف في الفاسق (7) حيث لم يكن خائنا وأما إذا كان خائنا فلا خلاف في بطلان ولايته فيما خان فيه وفى عودها بالتوبة الخلاف (8) وأما ما لم يخن فيه فان لم يفسق بما أخذ إما لقلته وأما لكوننا لا نفسق بالقياس فوصايته باقية وإن ثبت فسقه جاء الخلاف في العدل إذا فسق هذا هو الذي يقتضيه كلام الزيادات وقد ذكره كثير من فقهاء م بالله وقيل س (9) بل الخيانة منافية اللوصاية فتبطل وصايته في الذي خان فيه وفى غيره قولا واحدا * قال مولانا عليلم والاول أظهر (10) واعلم أن الوصاية تصح إلى
__________
اهعامر وقال المفتي ذلك ولاية ولا تثبت للعبد بحال وقرز وهو ظاهر الاز (1) قلنا مولانا عليه فلا يصح قبوله كالمجنون اهبحر (2) لو حذف الواو كان أولى لان بقاءه يوهم ان قوله مخالف وليس كذلك بل مطابق للاز اهمي هذا مستقيم على القول بعدم اشتراط المجلس كما هو المذهب وقرز (3) والمختار حالة القبول قرز ومثله في البحر لبعض أصحابنا (4) كعدالة امام الصلاة وقيل كعدالة الشاهد قرز ومن شرطه أن يكون على هذه الصفات حالة الاسناد وحالة القبول اهح أثمار (5) فاسق جارحة كما في الشهادة قرز مفهوم الشرح ان المجروح يصح الايصاء إليه وهو خلاف مفهوم الاز والذي في الشفاء في الفاسق التصريح وأما فاسق التأويل فيصح الايصاء إليه ذكره في الشفاء والمختار عدم الصحة وكذا كافر التأويل فتصح كشهادته (6) وجه قول م بالله أخيرا أن الوصية اقامة الغير مقام نفسه فلا تبطل بفسقه كالوكالة اهومقتضى هذا التعليل عدم الفرق بين الفسق الطاري والاصلي اهح أثمار (7) صوابه في الوصي فاما الفاسق فالخلاف فيه ظاهر (8) في الوقف والمذهب لا يعود قرز (9) على أصل م بالله (10) على قول م بالله
---
[497]
الغير (ولو) كان ذلك الموصى إليه (متعددا (1)) نحو أن يقول وصيي فلان وفلان وفلان فانهم يصيرون جميعا أوصياء (أو) إذا أسند الميت وصيته (إلى من قبل) الوصاية من المسلمين فان ذلك يصح (فيجب (2)) على المسلمين (قبولها) لكنه فرض (كفاية (3)) فإذا قام بقبولها البعض سقط الفرض عن الباقين (4) وكانت الولاية لذلك القابل دون غيره (ويغني عن القبول) باللفظ (الشروع (5)) في الاعمال التي أمر بها الميت فان ذلك قائم مقام القبول (ويبطل) الوصية إلى الشخص (6) (بالرد) أي برد الموصى إليه (و) إذا ردها ولم يقبلها فانها (لا تعود بالقبول بعده (7)) أي بعد الرد إذا قبلها (في الحياة) أي في حياة الموصي فان الموصي إليه إذا رد الوصية ثم قبل بعد ذلك الرد والموصي باق في الحياة لم تنعقد بذلك القبول الواقع بعد الرد (الا بتجديد (8)) العقد (9) ذكره م بالله لانه قد بطل الايجاب برد قبوله فلا يصح بعد الرد لها الا باستئناف الايجاب والقبول وسواء قد علم الموصي بردها أم لم يعلم في أنها تبطل (10) وقيل ف أما إذا لم يعلم بالرد حتى رجع إلى القبول صحت (11) لان الموصي مع عدم علمه بالرد باق على الامر قال مولانا عليلم وهذا ضعيف جدا لان الموصي باق على الامر ولو علم برده اياها فبقاؤه على الامر لا يمنع بطلانها بالرد وقال أبوح أنها تصح بالقبول بعد الرد قال أبوط وهذا صحيح على أصلنا قال مولانا عليلم بل الصحيح ما ذكره م بالله (و) هكذا (لا) تعود بالقبول (بعدها) أي بعد حياة الموصي فلو قبلها بعد رده لها فانها لا تعود بالقبول بعد الرد (إن) كان هذا الوصي (رد) الوصية (في وجهه (12)) أي في وجه الموصي فان قبولها بعد ذلك الرد الواقع في وجهه لا يصح بعد موت الموصي ولا خلاف
__________
(1) منحصرا (2) في الواجب واجب وفي المندوب مندوب اهيقال قد صار غير الواجب بالوصية كما ذكره الامام المهدي عليلم (3) في الميل اهعامر وقيل في البريد فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء جميعا اهح لي لفظا (4) والا خوطب من يصلح لها اهح فتح (5) ولو على التراخي قرز (6) ولو على التراخي ما لم يقبل ولو وقع الرد بعد الموت اهع سيدنا حسن وقرز (7) وضابطه انه يصح الرد قبل القبول وبعده في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اهزهور (8) لانها ولاية مستفادة هكذا ذكره في الزهور وتعليق الصعيتري عن م بالله وقرره المؤلف اهشرح فتح (9) الانشاء (10) وهو ظاهر الاز (11) وهو مفهوم الازهار فيما يأتي ظاهر الكلام انها تصح عند م بالله والذي رواه في الزهور انها تصح عند ط لا عند م الله (12) اعلم أن الرد ان كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي وفي غير وجهه قبل الموت وبعده ولا يصح القبول بعد صحة الرد وان كان الرد بعد صحة القبول لم يصح
---
[498]
في ذلك بين السيدين وأما إذا كان الرد في غير وجه الموصي فقال أبوط أنه يصح (1) قبول الوصي بعد الرد وقال م بالله لا يصح (2) (ولا) يصح أن (يرد) الوصية (بعد الموت) أي بعد موت الموصي (من قبل) الوصية (بعده) أي بعد موت الموصي ولم يكن قد قبلها قبله قيل ع وهذا متفق عليه عند من جعل الوصاية ولاية لانه أوجب امضاءها على نفسه بقبولها فلم يكن له الرد لعدم من ولاه كالاب والجد (3) قال وان قلنا أنها وكالة جاء الخلاف هل يصح أن يعزل نفسه في غير وجه الموكل أم لا (4) وقال ش للوصي ان يعزل نفسه متى شاء في الحياة وبعد الموت في وجه الموصي وفى غير وجهه لانها وكالة عنده وقال ابوح إذا رفع امره إلى الحاكم واظهر العجز جاز اخراج الحاكم له من الولاية لا من دون حاكم (5) (أو) إذا كان الوصي قد قبل الوصاية (قبله) أي قبل موت الموصي فليس له الرد للوصية بعد ذلك القبول (إلا في وجهه (6)) أي في وجه الموصي فله الرد في وجهه وليس له الرد في غير وجهه قيل ح وذلك على حسب الخلاف في عزل الوكيل نفسه فالخلاف في الوصي والوكيل واحد وقد مر كلام الفقيه ع (7) (و) اعلم أن ولاية الوصاية (تعم) جميع التصرفات (8) التي تصح من
__________
الا في وجه الموصي فقط اه تذكرة معنى أو علمه بكتاب أو رسول (1) ومنشأ الخلاف هل العقد يبطل بالرد أم لا فعلى قول ط لا يبطل إذا تداركه بالقبول وعلى قول م بالله يبطل ولو تداركه بالقبول بل لا بد من عقد جديد اهان وهو مفهوم الاز ولكن المنطوق وهو قوله ويبطل بالرد يبطله وجه قول ط أن الوصية قد تمت من جهة الموصي والرد ضعيف لانه وقع إلى غير من إليه الرد فيصح القبول بعد الرد حسبه ووجه قول م بالله أن حكمه حكم الوكيل اهغيث (2) وهذا هو الموافق للاصول من أن الفسوخ لا يصح الرجوع فيها كما ذكروه في الاقالة وغيرها وهو مذهب في كثير من الشروح قال في الوابل لان كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد الا بتجديد ووجه قول ط الضرورة وفيه ما فيه إذ يقوم الوارث مقامه حيث كان والا فالحاكم اهوابل (3) فليس لهما رفع الولاية الثابتة من جهة الله تعالى فكذا الوصي بعد موت الموصي اه غيث (4) الذي تقدم لا يصح (5) قلت وهو قوي اهبحر والاولى ان الحاكم يقيم معه غيره بعينه ولا يعزله ليوافق غرض الموصي اهمفتي (6) أو علمه بكتاب أو رسول لعله كان يفي بما أراده عليلم ان يقال وتبطل الوصاية برد الموصى إليه قبل القبول مطلقا فان قيل لم يصح منه الرد بعد الموت وكذا قبله الا في وجه الموصي أو علمه ولا تعود بعد الرد الا بتجديد اهسماع سيدنا علي رحمه الله سواء رد بعد الموت أو قبله وسواء علم الموصي أم لا اهع وفائدة ذلك انه إذا أراد أن يقبل ثانيا قبل العلم ولا في وجهه صح ذلك وكذا لو مات الموصي بعد ذلك الرد قبل العلم وما في حكمه وهو وجهه لزمت الوصي الوصاية اههدايه معنى (7) هذا ليس من كلام الفقيه ح بل من كلام الشارح لان الفقيه ح متقدم على الفقيه ع (8) لكنه يقال ما الفرق بين الوصي والحاكم أن الحاكم
---
[499]
الوصي (وإن) لم يجعلها الموصي عامة بل (سمى) شيئا (معينا (1)) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني أو أن تبني من تركتي مسجدا أو نحو ذلك فان وصايته تصير بذلك عامة ولو لم يوص إليه إلا في شيء معين (ما لم يحجر (2) عن غيره (3)) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني ولا تصرف في شيء غير التحجيج أو نحو ذلك فانه حينئذ لا يصير وصيا إلا في ذلك المعين دون غيره واعلم أن هذه المسألة على صور ثلاث * الاولى أن لا يقيد الايصاء بشئ نحو أن يقول أوصيتك أو أنت وصيي فلا خلاف في أن ذلك يقتضى العموم * الصورة الثانية أن يقيدها بشئ معين ثم يقول ولست وصيا في غيره فانها تخصص عندنا وقال الباقر وزيد بن علي واحمد بن عيسى وف أنها لا تتخصص وكذا في الكافي ان التخصيص يبطل ويكون وصيا على العموم * الصورة الثالثة أن يوصيه في شيء معين ولا يحجر عن غيره بل يسكت عن الغير فالذي حصله أبوع وأبوط أنه يكون على العموم وهو قول أبي ح وف وأحد قولي م بالله وحكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي والباقر واحمد بن عيسى وقال م بالله في أحد قوليه أنه يكون وصيا فيما ذكره (4) دون غيره وهو قول ش ومحمد (و) اعلم أن
__________
لا يحكم الا فيما وليه فقط خلاف الوصي مع أن كل واحد ولايته متسفادة من جهة غيره قال في البحر لانها ولاية استقرت بموت الموصى لا بلفظه فعمت كالاب بخلاف القاضي فلا تستقر الا باللفظ فلا تعم اهمفتي وقيل ان القاضي نائب عمن يصح منه ويجزي التصرف والوصي نايب عمن لم يصح منه التصرف وهو الميت اهع فيما لا يحتاج إلى الايصاء وهو ما كان رأس المال لا ما كان يحتاج إلى الايصاء وهو ما كان من الثلث فانه لا بد من ذكره والا فلا يدخل ولفط ح لي وتعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار الا ما يجب من الواجبات في البدن ثم تنتقل إلى المال فلا يفعله الوصي الا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول له نفذ عني جميع الواجبات اهلفظا قرز (1) فرع قال م بالله إذا قال لغيره كفني (1) أو ادفني أو أنصب علي وصيا بعد موتي كان وصيا عاما لا ان قال له ادفع ما عليك من الدين لي إلى ولدي أو أقبضه من غريمي وسلمه إلى وارثي أو وصيي فلا يكون وصيا في غير ذلك اهن لفظا المذهب انه يكون وصيا على العموم الا في قوله ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي لان قد أمره بالقبض اهمي (1) والمختار في قوله كفني لا يكون وصيا وكذا ادفني لان العرف خلاف هذا اه هبل وقرز فائدة وإذا أوصى إلى شخص بشئ معين وأوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام ط ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه وهو قريب اه بهران وظاهر الاز خلافه (2) وسواء كان الحاجر هو الموصي أو قال الوصي قبلت الايصاء في الامر الفلاني فقط فيكون وصيا في ذلك بخصوصه اهح لي لفظا قرز (3) ولو بقصد أو عرف قرز (4) قياسا على القاضي والوكيل اهغيث وقواه في
---
[500]
الموصي إذا قال لغيره امض وصيتى وفلان مشارف عليك أو رقيب عليك أو لا تصرف إلا بما يكون فلان عالما به فان (المشارف والرقيب (1) والمشروط علمه (2) وصي) مع ذلك الوصي المأمور بالتصرف فهما جميعا وصيان (3) كما لو قال أوصيت إليكما جميعا وقال في الكافي أنه ذكر أبوط وم بالله أخيرا أن المشارف لا يكون وصيا قال مولانا عليلم وكذلك الرقيب والمشروط علمه لان هذه ألفاظ كلها بمعنى واحد قال في الكافي وقال م بالله أولا أنهما وصيان وفى مجموع علي خليل للم بالله قولان هل يكون المشروط علمه ورأيه وصيا أم لا قال مولانا عليلم ولا اشكال أن المشارف والرقيب في معناه فالخلاف فيها واحد و (لا) يكون (المشروط حضوره (4)) في حال التصرف وصيا بالاتفاق لان هذا اللفظ لا يفيد إلا الشهادة لا غير (و) إذا كان له وصيان مصرح بالايصاء إليهما أو وصي ومشارف أو رقيب جاز (لكل منهما أن ينفرد (5) بالتصرف) فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره في مغيب شريكه في الوصاية
__________
البحر (1) والمهيمن قرز (2) ورأيه واستشارته قرز (3) يقال لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلا ولم يعلم الآخر وكان ذلك منهما في وقت واحد ماذا يقال في صحة ذلك وما اللازم للاجيرين سل وجد جواب لحي السيد العلامة محمد بن ابراهيم بن مفضل رحمه الله تعالى ان القياس صحة التأجير عن الميت ويلزم الوصيين ضمان أحد الاجرتين للتقصير في البحث قرز وفي بعض الحواشي الجواب انه إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرضي الموصي هي الاولى والثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الاول أو قصر في البحث كانت الاجرة من ماله وإذا دفع من مال الموصي كان الغرم للورثة وان لم يعلم ولا قصر في البحث رجع على تركة الميت لانه كالمغرور من جهته ان كان له تركة والا فمن ماله وان وقع الاستئجار في حالة واحدة والتبس الحال وكان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما دونها فهما غير متعديين فيرجعان بالاجرة على تركة الميت ولو من الزائد على الثلث لانهما كالمغرورين من جهته ويقع عن فرضه أحدهما وإن كان لا يجوز تقدم أحدهما وتأخر الآخر فلا يضر ذلك لانه ليس أحدهما بالتقدم أولى من الآخر لكن إذا تقدمت أحدهما كانت هي الواقعة عن الفرض هذا الذي يتحصل عندي في جواب هذه المسألة اهافادة السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله تعالى (4) وأما حضوره فلا بد منه اهكب وقرز الا ان يمتنع صح تصرفه وقيل تبطل اهنجري أو شهادته أو اطلاعه وقرز وإذا مات المشروط حضوره فالقياس ان تبطل الوصية اهتذكرة والمختار عدم البطلان (5) قيل ف كما في المرأة إذا كان لها وليان مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها وان لم يحضر صاحبه قال عليلم وهذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بالتصرف اه ان وهذا يفارق الوكالة مع الاطلاق فهاهنا يتصرف في جميع الاشياء لانها ولاية وفي الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الاطلاق الا فيما خشي فوته
---
[501]
أو حضوره ومن ثم قال عليلم (ولو) تصرف أحدهما وحده (في حضرة الاخر (1)) جاز تصرفه ونفذ وإنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا بشرطين (2) أحدهما قوله (إن لم يشرط الاجتماع (3) فأما إذا أمر هما الموصي أن لا يتصرفا إلا مجتمعين فانه لا يصح تصرف المنفرد منهما حينئذ (4) لمخالفته ما أمر به فلا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر في إنفاذ ذلك التصرف (و) الشرط الثاني أن (لا) يكون قد (تشاجرا (5)) في بعض التصرفات فاستصلحه أحدهما واستقبحه الآخر فانهما إذا تشاجري لم يجز لاحدهما أن يخالف الآخر فلا ينفذ تصرفهما مع التشاجر إلا مجتمعين (6) ولو لم يشرط عليهما الاجتماع أما لو تشاجري أيهما يكون المتصرف مع اتفاقهما على حسن ذلك التصرف فقيل ع لم يصح لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في النصف (7) (تنبيه) قيل ع ان الموصي إذا شرط اجتماعهما فمات أحدهما (8) بطلت ولاية الآخر إلا أن يوصي إليه الميت أو إلى غيره لانه يقوم مقامه وذكر أبو مضر أنه يحتمل أنه يتصرف لان شرط الاجتماع إنما يكون مع الامكان ويحتمل أن الحاكم ينصب معه بدل الميت (9)
(فصل) في بيان ما أمره إلى الوصي (و) اعلم أن الوصي (إليه تنفيذ الوصايا (10)) من تحجيج أو عمارة مسجد أوصى بعمارته
__________
(1) ومع غيبته بالاولى (2) إشارة إلى خلاف ح ومحمد فقالا لا يصح الا في خمسة أشياء شراء الكفن وما لا بد للصغير منه كالطعام والكسوة وقضاء الديون وإنفاذ وصية معينة ودرء الخصومة قلنا بل يجوز في كل شيء اهنجري (3) قال في البحر الا في رد الوديعة والمغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرط الموصي لانه لا يحتاج إلى ولاية اهذويد وكب لفظا وهكذا لو قال سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي لم يشترط الاجتماع اهعامر وقرز (4) بل يبقى موقوفا وقرز (5) ولا خشي فساد المتصرف فيه أو فوته اهح لي لفظا فلا يعتبر اجتماعهما ولو شرط عليهما الاجتماع وقيل ولو خشي الفساد أو الفوت وهو ظاهر الاز وقواه مي وهو ظاهر الازهار أيضا في الوكالة (6) الا في حصته اهن وظاهر الاز خلافه وقرز قال عليلم فان رفعا قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه وصارا بذلك في حكم المجتمعين على ذلك اه نجري وقرز وإذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه ان أمكن بغير ضرر والا أمسكوه بالمهاياة أو عدلوه مع ثقة غيرهم اهكب وقال ك بل يترك مع أعدلهم اه كب (7) لعل هذا فيما يتنصف ولا يضره التنصيف فان كان يضره فبنظر الحاكم قرز (8) أو غاب أو تمرد أو تعذرت مواصلته اهح فتح والقياس انها تأخر حتى يمكن قرز وصدره في البحر للمذهب قال لموافقة غرض الموصي اهواختاره في الفتح (9) ان أمكن فان تعذر النصب تصرف وحده لانه أوصى بأمرين وهو اخراج الشئ الموصى به وبأن يخرجه فلان وفلان فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر (10) وكذا قبض الاعيان واقباضها من وديعة ونحوها اهح لي لفظا وقرز مسألة ويجوز للوصي أن
---
[502]
أو إطعام مساكين أو صى به الميت أو نحو ذلك (و) كذلك إليه (قضاء الديون) التي على الميت (و) كذلك (استيفاؤها (1)) أي استيفاء الديون التى يستحقها الميت على الناس واختلف في الوارث هل له على ذلك ولاية مع ولاية الوصي فعند م بالله في أحد قوليه أنه لا ولاية له مع الوصي بل هو كالاجنبي وقال م بالله في قوله الثاني بل للوارث مع الوصي ولاية وهو الظاهر من عموم كلام أبى ع قال مولانا عليلم والقول الاول عندي أرجح (و) إذا أراد الوصي بيع شيء من التركة (2) لتنفيذ وصيته أو قضاء دين فانه يكون (الوارث (3)) للميت (4) (أولى (5))
__________
يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له نحو الغرم الذي يعتاده الناس أو اطعام الضعيف حيث فيه مصلحة له ظاهرة قيل س ويجوز للضيف الاكل منه وقيل ف لا يجوز ولعله يجوز حيث عرف المصلحة وان عرف عدمها لم يجز وان التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي هل الظاهر الصلاح أو عدمه اهن أما اطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقا لانه حق في المال قال ض عبد الله الدواري ولا يجب ايصال ما أوصي به لمعين وانما عليه إعلامه وتسليمه بخلاف ما كان لغير معين كالزكوات والاعشار اهديباج إن قلت قد قال أصحابنا في النذر أنه يلزمه الايصال بما نذر به ولانه من تمام ما أمر به الوصي بخلاف وارث المضارب فالخلاف اهمفتي وقرز المختار قول القاضي مسألة ويجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم أو يدفعه إلى غيره مضاربة إذا رأس فيه صلاحا مع ظن السلامة وهل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب ذلك لان الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر سل ولعل الآخر أظهر اهن قال أبو مضر ذكر الحقيني إذا قضا أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير اذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الاجازة ممن له ولاية اهمن تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات (1) من جنس الدين ومن غير جنسه لكن من غير الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كبارا وان كانوا صغارا صح من باب المصلحة اهكب وظاهر الاز ان له الاستيفاء والقضاء من الجنس وغيره بخلاف الوارث كما سيأتي اهح لي لان ولاية الوصي أقوى من ولاية الوارث اهولفظ البيان مسألة وحيث لا وصي الخ وكذا قبض الاعيان واقباضها من وديعة ونحوها اهح لي لفظا قال في شرح الجلال قلت الحق الاستيفاء ان كان لتنفيذ الوصايا أو قضاء الديون المجمع عليها أو في حكمها اختص به لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك والاختصاص (2) وإذا أوصى بعين لمعين أو غيره استحقها ولا حق للوارث في ذلك فان عين الموصي شيئا يحج به عنه أو يصرف في الفقراء أو نحو ذلك فان دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث أيضا اهمقصد حسن لفظا وقرز (3) وان كانوا أكثر من واحد ولم يطلبها الا أحدهم كان أولى في قدر حصته والباقي بالشفعة اهمفتي إذا كان له سبب غير هذا المبيع لا هذا فلا قرز وقيل أو بهذا فينظر في ذلك على قول أبي مضر أن لهم في التركة حق ضعيف (4) ووارثه قرز (5) وروي عن سيدنا ابراهيم حثيث أن الاولوية ثبتت في وجوه أربعة في المضاربة والشركة في العلو والسفل وفي هذه الصورة المذكورة في الاز وفي المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان للمغارس أخذها
---
[503]
(بأ) ن يأخذ ذلك (المبيع (1)) وانما يأخذه (بالقيمة) ولا يجب عليه دفع قدر الثمن الذي قد دفع فيه إذا كانت قيمته أقل ويحصل بها الوفاء بما بيع لاجله فيأخذه بالاقل من القيمة أو الثمن لان الزيادة مستحقة له (ما لم تنقص) القيمة (2) (عن) وفاء (الدين (3)) أو الوصية والثمن زائد عليها فيحصل به الوفاء (فبالثمن) يأخذه الوارث إذا اختار أخذه وليس له أن يأخذه بالاقل (تنبيه) قيل ح أما لو نقصت قيمة العين (4) وثمنها عن الوفاء بالمقصود وطلب الغريم أنه يأخذها بكل دينه والوارث طلب أنه يأخذها بالاكثر من القيمة أو الثمن فان الغريم احق بها من الوارث (5) لان العين حينئذ بمنزلة الثمن الاوفر الذى يحصل به تخليص الدين جميعا وروى الفقيه ح هذا القول عن م بالله قال مولانا عليلم وهو القوي عندي وقال ابو مضر بل الوارث أولى به بالقيمة (6) وقيل س ان كان دينا واجبا فصاحب الدين أولى وإن كان غير واجب فالوارث اولى قال مولانا عليلم لا وجه للفرق لان غير الواجب قد صار واجبا بالوصية كوجوب الدين فالموصى له أحق كالدين (7) (و) اعلم أن الوارث
__________
من باب الاولوية (1) وإذا كانت العين قيمتها زائدة على الدين وتعذر قسمتها بين الوارث وصاحب الدين ولم يمكن بيعها الا جميعا أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر وقرز (2) صوابه التركة الا أن يحصل التراخي على أهل الدين في بيع شيء من التركة غير هذا اهتذكرة معنى (3) ولا تركة غيرها فان كان تركة غيرها لم يجب على الوارث الا قدر القيمة اهح لي معنى وقرز (4) صوابه التركة الا أن يأخذها الوارث بجميع الدين فيكون أولى قرز (5) وصورته أن يوصي لرجل بعشرة دراهم ومات وخلف ثلاث شياه قيمة كل شاة ثمانية دراهم فقال الموصي له اعطوني شاة وقال الوارث مالك الا القيمة فالخلاف فالفقيه س قال ماله الا القيمة والمذهب أن له ثلث التركة حيث نقصت التركة اهعامر (6) وصورة ذلك أن يوصي لزيد بمائة درهم وهي لا تسوى الا مائتي درهم فهو يستحق ثلث التركة فعلى قول الفقيه س لا يستحق الموصى له الا قدر ثلث التركة وهو ستة وستون وثلثان وعلى قول الامام المهدي عليلم انه يستحق ثلث التركة يبيعها بثمن أو لا يبيعها الا أن يسلم الوارث المائة جميعها فنزل الامام المهدي ثلث التركة في جملة الوصية بمنزلة كل التركة في مسألة الدين فكان في المسألة إطلاقان وتفصيل اطلاق لاهل المذهب ان الموصى له أولى سواء كان دينا أو غيره واطلاق لابي مضر أن الوارث أولى بالقيمة مطلقا والتفصيل للفقيه س ان الموصى له أولى في مسألة الدين والوارث أولى في مسألة غير الواجب اهوابل لفظا (7) وهذا حيث أجاز الوارث أو أتلف ثلثي التركة أو على القول انما عينه الموصي تعين اهع وقد ذكر معناه في شرح الفتح لان التطوع انما ينفذ من الثلث فكيف يستقيم الكلام والمسألة مفروضة أن لا تركة سوى ما أوصى به وأما لو كان ثمة تركة فالوارث أولى بالمبيع بالقيمة اهيقال ولو كان ثمة تركة فقد نزل الامام ثلث التركة في مسألة الوصية بمنزلة التركة في مسألة الدين كما ذكره
---
[504]
إذا أخذ العين المبيعة بالقيمة أو الثمن أخذها ولا (عقد (1)) يحتاج إليه (فيهما) أي في تملكه تلك العين بالقيمة أو بالثمن لان ملكه لها متقدم فلا يشتري ملكه (و) إذا كان الوارث أولى بالمبيع كان بيع الوصي موقوفا على رضاه ولهذا قال عليلم و (ينقض (2)) الوارث (البالغ (3)) بيع الوصي للعين (ما لم يأذن (4)) له بالبيع قبل العقد (أو) لم يكن قد أذن لكنه لم (يرض (5)) بالبيع عند بلوغ الخبر به فيصح نقضه (6) للبيع حينئذ (وإن تراخى) عن النقض بعد بلوغ الخبر ولم يصدر منه رضاء ولا نقض فانه ينقض متى شاء لان خيار العقد (7) الموقوف على التراخي (و) أما (الصغير (8)) إذا باع الوصي شيئا من مخلف مؤرثه فان له أن ينقض بيع الوصي (بعد بلوغه (9) كذلك) أي كما أن للبالغ أن ينقض إذا بلغه خبر البيع * واعلم أن الصبي لا ينقض بيع الوصي إذا بلغ إلا (إن كان له وقت البيع مصلحة) في شراء ذلك المبيع (و) له
__________
في الوابل اهسيدنا حسن وقرز (1) يعني في قدر حصته وأما حصة شركائه فلا بد من العقد اهح لي لفظا (2) وإذا نقض الوارث البيع وقد غرم المشتري غرامات كان حكمه كسلعة المفلس حيث أعسر من الثمن وقد غرم فيها غرامات وله نقض البيع ونحوه كالشفيع قرز يعني فيرجع بما كان للنما لا للبقاء وقرز والمؤسر وقت البيع كالصغير وقيل ولو معسرا بشرط تحصيل الموصى به فان لم يحصل الدين ونحوه بيع ماله ومن جملته هذا كما ذكروا في الشفيع الملتبس حاله مع عدم الشرط في الحكم اه ح وقرز قال في شرح الابانة هذا إذا باع لقضاء دين الميت وتنفيذ الوصايا فاما إذا كان البيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة فليس لهم استرجاع ذلك لانهم كالبايعين لانفسهم اهديباج هذا هو ظاهر شرح الاز (3) والفوائد للمشتري ذكره الفقيه ف وقد ذكر مثله في الانهار لان قد نفذ البيع وانما هو موقوف مجاز وفي الهداية والفوائد لمن استقر له الملك (4) وله الرجوع عن الاذن قبل وقوع البيع من الوصي قرز كان الاولى أن يقال في العبارة ما لم يأذن له بالبيع قبل العقد أو يرضى بالبيع بعد العقد فان كان قد أذن أو رضي بعد علمه بالبيع فليس له النقض وحيث لم يصدر منه اذن بالبيع ولا رضى فله نقض البيع حينئذ وان تراخى عن النقض فله النقض متى شاء لان خيار العقد الموقوف على التراخي هذا هو الصواب لان عبارة شرح الازهار فيها ما فيها اهمن خط سيدنا احمد بن حسن بن أبي الرجال رحمه الله (5) أي لم يجز اهح فتح (6) لا فائدة لكلام الشرح على قوله أو يرضى اه(7) والفرق بينه وبين الشفيع ان للشفيع حقا في المبيع فقط وللوارث ملك فيبيع الوصي لتركة الوارث بمنزلة بيع مال الغير اهح أثمار معنى وغيث وإذا مات ثبت لورثته ما كان له ذكره الفقيه ف وقيل انها تبطل بالموت اهن (8) المراد بالصغير هنا الذي لا ولاية للوصي عليه كأن يكون الصغير زوجة الميت أو أخا الميت والا فقد بطلت ولاية الوصي حيث للصغير مصلحة ومال وله على الصغير ولاية فيحمل على هذا اهح فتح أو تكون له ولاية مخصوصة (9) والقول قول الصبي أن له مصلحة وعليه البينة أن له مال عند البيع
---