[485]
ففي تعليق الافادة عن ابى ط أنه يجب الضمان (1) وقال في الافادة إذا قصر الوصي عن التفريق حتى أخذه الظالم فلا ضمان قيل ع وله قول آخر انه يضمن (2) ومبنى القولين على كون الواجبات على الفور فيضمن أو على التراخي فلا يضمن (و) اما إذا قال لفلان (شئ) وصية من مالي (ونحوه) أن يقول حظ أو قسط أو جزء (3) فكل ذلك (لما شاءوا (4)) أن يخرجوه من قليل (5) أو كثير لكن لابد أن يكون مما له قيمة (و) أما (النصيب والسهم) إذا قال أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو بسهم من مالي فهو (لمثل أقلهم) نصيبا (6) فيعط الموصى له مثل أقل الورثة نصيبا (ولا يتعد بالسهم السدس (7)) أي إذا أوصى لرجل بسهم من ماله استحق مثل نصيب أقل الورثة إذا كان الاقل هو السدس فما دون فان كان الاقل هو أكثر من السدس رد إلى السدس ولم يجز تعديه وقال م بالله وح وص وش أن للورثة أن يعطوه ما شاءوا حيث أوصى بنصيب من ماله وحكى في الوافى عن القاسم قال في الشرح وعليه دل كلام م بالله أنه يرجع إلى تفسير الورثة حيث أوصى بسهم
__________
كما يلقيه طائر أو ريح في ملك قرز (1) وقد فهم من هذا أن الايصال على الوارث والوصي قرز (2) بعد قبضه للتركة اهن (3) وعن الصادق ان الجزء ربع لقوله تعالى فخذ أربعة من الطير إلى قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا إن ابراهيم أخذ طاووسا وديكا وقطا وغرابا فذبحهن وخلط بعضهم ببعض وجعل على كل جبل جزأ ثم دعاهن فآتين سعيا بقدرة الله تعالى يقال لا دليل في هذه الآية على ما ذكر والمذهب قرز ما في الشرح والله أعلم (4) فان اختلف الورثة في التعيين للوصية في المال فعين بعضهم غير ما عينه الآخر فلعله يصح الا ما تراضوا به الكل اهن وقياس ما تقدم في النذر أنه يكون لم تقدم لان لكل وارث ولاية كاملة اهوقال الشامي فان لم يتراضوا فالحاكم يعين قرز فان اختلفوا في قدر ما يعينوه صح ما اتفقوا عليه ومن الزائد قدر نصيب من عينه وكذا لو اختلفوا في عينه فيصح في نصيب كل واحد مما يعينه اهكب هذا إذا اختلفوا في قدره وأما في العين فلا بد من تراضيهم الكل اهن من العتق (5) ويكون بعد التحليف ويكون على العلم والظن وقيل لا تلزم اليمين (6) قيل ع ويكون ذلك النصيب بعد الادخال مثال جد أو جدة وابن فيكون للموصى له السبع فلو لم يكن ثم أقل كأن يكون له ابنان فأوصى بنصيب من ماله لزيد فانه يكون له الثلث فان كان واحدا فله النصف إذا أجاز هذه الوصية من النصف فان لم يجز فالثلث للموصى له هذا في الوصية بالنصيب وان لم يكن له وارث فله النصف لانه أكثر الانصباء ذكره في تعليق الفقيه ح اهزهور فان كان له ابنان وبنتا كان للموصى له السدس بعد الادخال فان كان له أخت لابوين وأخت لاب واخوان لام وجدة وأوصى بنصيب كان للموصى له الثمن وعلى هذا فقس وله العشر في عول تسعة (7) مع عدم العول ووجهه ان السهم اسم للنصيب وهو عند العرب اسم للسدس وفي الحديث
---
[486]
من ماله ومثله عن الناصر وش وقال ف ومحمد أنه يستحق مثل أقل أنصباء الورثة ما لم يجاوز الثلث (و) أما (الرغيف) إذا أوصى به ولم يسم له جنسا فانه (لما كان ينفق (1)) الموصي في حال حياته من بر أو شعير أو ذرة أو غير ذلك (2) (فان جهل) الجنس (3) الذي كان ينفقه (فا) لواجب إخراج (الادون) من الاجناس وعلى الجملة أنه يجب أن يبدأ بما كان يعتاد التصدق به ثم ما يأكله ثم ما يعتاد في البلد فان اختلف الجنس أو النوع أو القدر أخذ بالاقل حيث لا غالب وفي شرح أبى مضر عن أبى ط إذا أوصى أن يتصدق بمائة رغيف قبل دفنه فلم يفعلوا تصدقوا بها بعد الدفن (4) قال أبو مضر وذلك صحيح (و) إذا أوصى بشئ من ماله يصرف في (أفصل أنواع البر) وجب أن يصرف في (الجهاد (5)) لانه أفضلها بدليل قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقوله صلى الله عليه وآله الجهاد سنام (6) الدين قال الهادى عليلم والمراد مع إمام الحق قيل ى فان لم يكن ثم إمام صرف إلى مدارس اهل العدل والتوحيد (7) قيل ف ما لم يقصدنا الكفار (8) وإلا قدم صرفه في الجهاد وإن لم يكن ثم إمام وعن أبى علي ان العلم أحسن وجوه البر (9) ولم يذكر جهادا (و) أما إذا أوصى بأن شيئا من ماله يعطى (أعقل الناس (10)) فانه يجب أن يعطى (أزهدهم (11)) لان الاعقل
__________
ما روى أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله فرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله فجعل له السدس فكان هذا الاسم مشتركا بين النصيب والسدس فجعل له المتيقن وهو الاقل اغيث بلفظه ولا بالنصيب النصف حيث لا وارث فان كان ثمة وارث استحقه مع الاجازة والا فالثلث اهزهور معنى ووجهه ان الله سبحانه لم يجعل للواحد الا نصفا (1) صدقه اهن وهداية (2) وكبر وصغر اهح فتح (3) بعد أن علم أو لم أو كان لا ينفق (4) وكذا لو أوصى بختمه حال الدفن فلم يفعلوا درسوها بعد الدفن قرز (5) ويعتبر وجود الجهاد في ذلك البلد حال الموت حيث كان الموصى به عينا وان كانت علة فحال حصولها اهكب وقرز (6) سنام الشئ ذروته وأعلاه (7) المراد بأهل العدل والتوحيد يقولون بالعدل والتوحيد ولو قراءتهم في غيرهما (8) أو البغاة (9) بدليل قوله مداد العلماء يوازن دم الشهداء (10) فان قال لاجهلهم لم يصح لان أجهل الناس الكفار والفساق وهم غير محصورين اهن (11) قال المؤلف يتبع العرف في الاز إذا كان كذلك وان جرى عرف بأن المراد به من له خبرة وممارسة الكثير من الامور وهو الذي حنكته التجارب وعرف ما يقدم عليه ويحجهم فهذا هو أعقل الناس اهح فتح ومثله في ح لي لانه لما عقل وتفكر من أن الزهد في الدنيا يريح قلبه والبدن والرغبة فيها يكثر الهم والحزن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعرف أن حلالها حساب وحرامها عقاب كما روى عن علي عليلم فلا يعرف ذلك وينظر فيه ويملك نفسه حتى يترك المباحات المقتضية للشبهات ويحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه اهح فتح وح أثمار
---
[487]
من يختار الآخرة ونعيمها على دار البلايا وحطامها قيل ع وتصرف في الازهد من أهل بلده فان لم يوجد ففى الازهد من أقرب أهل بلد إليه (1) (و) اما إذا أوصى بشئ من ماله (لكذا وكذا) نحو أن يقول لزيد وعمرو (2) أو للمساجد والفقراء (3) أو للمسجد ولزيد فان الموصى به (نصفان (4)) بين ذينك المصرفين المذكورين (و) اما لو قال الموصي (إذا ثبت) فلان (على كذا) نحو أن يقول إذا ثبت فلان على الاسلام أو على ترك النكاح ونحو ذلك فاعطوه كذا فانه يستحقه (5) (لثبوته عليه ولو) لم يثبت عليه الا (ساعة (6)) فان ذلك كاف في استحقاقه الوصية ذكره صاحب الوافى (7) قال المذاكرون وهو مخالف للعرف لان الثبوت في العرف عبارة عن الاستمرار إلى الموت (8) ولا تتبين صحة الوصية الا بالموت (9) (و) اما إذا قال الموصي للورثة (اعطوه ما ادعى) فهو مصدق فان ذلك (وصية (10)) تنفذ من
__________
(1) فان لم يوجد بطلت ولو وجد من بعد لانها وصية لمعدوم (2) فرع فان أوصى للمساكين أو لفلان وللحج فهو يحتمل وجهين الاول أن يكون التخيير في تسليم نصفه للمساكين أو لفلان ونصفه للحج والثاني أنه خير بين أن يسلم للمساكين كله أو لفلان وللحج بينهما نصفين فان عرف من قصده أي الوجهين أراد عمل به والخيار للوصي وان لم يعرف قصده بذلك عمل بالاول ذكره في اللمع عن ابي ط وقيل ف بل الثاني أقرب بتوسط حرف التخيير بين المساكين وبين فلان والحج اه ن والله أعلم وأحكم أو قال لفلان والمساكين كان ذلك نصفين لان المساكين غير محصورين قرز وقد تقدم في العتق خلافه (3) صوابه وللفقراء لا وجه للتصويب لانه غير منحصر فلا يحتاج إلى اللام والله أعلم وأحكم (4) بخلاف ما إذا قال لفلان وبني فلان فيكون على عددهم لا ان قال لفلان ولبني فلان فانه يكون لفلان نصف ولبني فلان نصف ذكره في البحر اهان قرز (5) (6) يعني بعد الموت أي موت الموصي مع عدم العرف فرع فلو جاء بالوصية على جهة العقد نحو أن يقول لامته قد أوصيت لك بعتقك على ان تثبتي على التوبة أو على العزبة فانها تعتق بالقبول فان خالفت بعد موته رجع عليها ورثته بقيمتها خلاف الناصر واحد قولي م بالله لان الغرض ها هنا ليس بمال ويكون قبولها لذلك على الخلاف هل يكون في مجلس الوصية أو في مجلس العلم بموت الموصي ولو قال أنت حرة بعد موتي ان لم تزوجي فانها لا تعتق على قولنا أن إن لم للتراخي اهح بهران (مسألة) من أوصى لارامل بني فلان كان لمن أرملت منهم من الزوج ذكره الفقيه ف وقال في الشفاء ومحمد لمن أرملت من الزوج والمال معا وقال النواوي والشعبي لمن أرمل من ذكورهم وأناثهم قلنا دخول الذكور في الارامل هو مجاز اهن (7) مع عدم العرف (8) ويسلم إليه والعبرة بالانكشاف فان لم يثبت ضمن اهكب وفتح وهل يعود إن عاد سل يعود في المنافع بل لا يعود ولهذا قال في الوابل انه لا بد من الثبوت عليه مستمرا فإذا لم يثبت لم يستحق شيئا اهوابل (9) ويكون كلام الاز مع عدم العرف اهتعليق اثمار (10) فيعطا الثلث من غير بينة ويبطل بالاستغراق ويصح
---
[488]
الثلث (1) (و) اما لفظ (الفقرا والا اولاد والقرابة والاقارب والوارث (2)) فالحكم فيها (كما مر (3)) في كتاب الوقف فإذا قال اعطوا الفقراء فان كان لا عن حق فهو لمن عداه من أولاده الفقراء أو من غيرهم وان كان عن حق فلاهل ذلك الحق وإن قال هذا لاولادي أو لاولادي فأولادهم أو ثم أولادهم أو وأولادهم أو قال لقرابتي أو لاقاربي أو لوارثي فحكمه ما تقدم في الوقف (4)
(فصل) (ولو قال) الموصي (أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة (5)) وهي أجرتها الواجبة على من زرعها (قبل البيع) لانهم قد ملكوها (إن لم يقصد) ان (ثمنها (6)) لهم لا هي بنفسها فان قصد أن ثمنها لهم لم يستحقوا غلاتها قبل البيع (7) قال أبو مضر ولو أوصى ببيع أرض للحج أو قال أوصيت بهذه الارض للحج ثم استغل الورثة من هذه الارض لا يبعد أن تكون الغلة لهم لانها لا تكون للحج ولكنها وصية يبيعها قال وليست كارض يوصى بها للفقراء قيل ف ووجه الفرق أن العرف (8) جار بأن ما أوصى به للحج
__________
الرجوع عنها وما زاد على الثلث افتقر إلى البينة والحكم واجازة الورثة اهح لي قرز (1) في الزائد على المتيقن وأما المتيقن فمن رأس المال اهعامر قرز والمظنون وقرز (2) فائدة قال في الروضة إذا أوصى لورثة فلان فلمن ورثه من ذكر أو أنثى من نسب أو سبب ويكون بالسوية لا على قدر الارث وان لم يكن له وارث صرف إلى بيت المال وفي البيان في الوقف مسألة إذا وقف على ورثته أو على ورثة زيد كان بينهم على حسب الميراث اهبلفظه (3) الا في اشتراط وجود الموصى له حال موت الموصي فهذا شرط هنا بخلاف ما تقدم في الوقف يعني في الوصية بالعين كما في ن وقرز (4) وهذا حيث أوصى بالمنافع لا بالعين فلا يستقيم فان أوصى بالعين لم يدخل الا من كان حاصلا عند موت الموصي لانه وقت صحة الوصية لا من يحدث من بعد لان ذلك تمليك عين فلا يصح لمعدوم ومن مات فنصيبه لورثته وان كان بالمنافع أو الغلات كانت كالوقف يدخل فيها من ولد ومن مات فنصيبه للباقين لان المنافع معدومة فيعتبر فيها بمن يولد حال حصولها اه ن من الوقف (5) وبهذا يعلم صحة الوصية المسندة إلى عقيب سنة من موته كما قاله جماعة لا كما قاله آخرون أنه يدخل في ملك الورثة بالموت لان فيها حق يمنع من ذلك اهمعيار ومثله في البيان وقواه التهامي (6) فان التبس ما أراد حمل على أنه أراد بالرقبة فيكون للفقراء ونحوهم ومن استغلها لزمه الكراء نقل عن القاضي عامر وقرز (7) وذلك وفاق لبقاء الارض على ملك الوارث لكن يلزم بيعها متى أمكن فلو تلفت بعد تمكنه من البيع ضمنها للموصى له سواء كان للحج أو للفقراء أو لشخص معين وأما إذا أوصى بالارض بعينها فان كانت للحج فكذا لانه لا يملك اهكب يعني لا يجب الكراء (8) لو قيل في الفرق لان الفقراء قد ملكوا من عند الموت وأرض الحج لا يملكها الاجير الا بالعقد وقبل العقد هي باقية على ملك الميت والغلة لهم لانه لم يوص الا بأرض لكان أوضح وأجلى في الفرق اه املاء سيدنا علي
---
[489]
المقصود به القدر (1) لا ما أوصى به للفقراء (2) فان فهم له قصد عمل به فعلى هذا ما أوصى به للحج لا يجب الكرى سواء أوصى ببيع الارض للحج أم بعينها وهو بالخيار إن شاء استأجر بها أو بدراهم وقضاها أو باعها واستأجر بثمنها (3) (و) أما (4) إذا قال اعطوها (ثلاثة مضاعفة (5)) وجب أن يعطى (ستة (6)) بناء على أن الضعف مثل الاصل (7) لا مثلاه (و) أما إذا قال اعطوا فلانا (أضعافها) أي أضعاف الستة وجب له (ثمانية عشر (8)) لان الاضعاف جمع الضعف وأقل الجمع ثلاثة فالستة مكررة ثلاث مرات ثمانيه عشر (و) أما (مطلق الغلة والثمرة والنتاج) إذا أوصى بها مثال مطلق الغلة أن يقول أجرت داري أو أجرت أرضي أو دابتي أو نحو ذلك (9) لفلان لان الغلة هي الكرى ومثال مطلق الثمرة أن يقول ثمار بستاني لفلان ولا يقيد ذلك بشرط (10) ولا وقت ومثال مطلق النتاج ان يقول قد أوصيت بنتاج فرسي لفلان ولا يقيد بشرط ولا وقت فان الغلة والثمرة والنتاج إذا أوصى بها وصية مطلقة
__________
(1) يعني أجرة التحجيج وهو الثمن اهح فتح 2) فالمقصود به العين (3) حيث عرف من قصده التخلص والا فهي تتعين كما تقدم (4) شكل على أما ووجهه أن الواو مع أما من غير تقدم أما لا تستعمل (5) فان قال ضعف ثلاثة فلثلاثة اهينظر (6) فان أوصى بثلاثة أضعافها كانت تسعة فان قال ثلاثة اضعافا مضاعفة كانت ثمانية عشر فان قال ثلاثة مضاعفة أضعافا احتمل أن يكون مراده ثمانية عشر وقد ذكره في التذكرة واحتمل أن يكون مراده تسعة وأنها تضاعف الثلاثة أضعافا ولعله أولى لانه المتيقن اهن وكذا لو أوصى لزيد بعشرة ثم أوصى بخمسة عشر احتمل أن تلزمه خمسة عشر واحتمل أن تلزمه خمسة وعشرون والاول أولى لانه المتيقن اهن معنى (7) فرع فان أوصى بضعف كذا كان مثلي وإن قال بضعفيه فقال ع يكون مثليه أيضا وقال ش ثلاثة أمثاله اهن بلفظه وفي البحر ما لفظه (مسألة) القاسم ابن سلام من الفقهاء وضعف الشئ مثله فإذا قال أعطوه كذا وضعف أعطي مثله بل ضعف الشئ مثلاه لقول الخليل التضعيف أن يزاد على الشئ مثلاه فإذا قال أعطوه ضعف كذا أعطي مثلاه الامام ي منشأ الخلاف بينهم في الاصل هل يعتبر به في الحساب أو لا فعنده يعتبر وعندهم لا يعتبر ولا خلاف بينهم أن الضعف جزءان والحق أن الاصل معتبر لاستناد المضاعفة إليه فيكون الضعف مثله ولا زيادة بدليل قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين أي حد مع الحد الاول قلت أما قوله لا خلاف أن الضعف جزءان فيه نظر مع قوله أن الضعف المثل وانما محل الخلاف عندي فالفقهاء يجيزون أن يقال للعشرين ضعف العشرة والهادي يمنع من ذلك بل يقال ضعف العشرة بعشرة وهو الحق للآية واللغة الا أن يجري عرف بخلافه فالحكم للعرف اهبحر لفظا (8) فان قال ستة وأضعافها فأربعة وعشرين اهروضة (9) الحانوت (10) شكل عليه ووجهه ان الشرط لا تأثير له في اعتبار الدوام والاقتصار على الموجود بل إن حصل الشرط وهناك شيء مما ذكر من الغلات ونحوها فللموجود والا
---
[490]
غير مقيدة فانها (للموجودة (1)) من ذلك كله فإذا كانت الدار مؤجرة (2) بأجرة وفي البستان ثمرة (3) موجودة حال الوصية (4) وللفرس نتاج موجود حال الوصية ولو حملا استحقها الموصى له ولا يستحق ما بعد الموجود حال الوصية (وإ) ن (لا) تكن ثم غلة موجودة حال الوصية المطلقة ولا ثمرة ولا نتاج بل الدار غير مؤجرة والبستان غير مثمر في تلك الحال والبهيمة حائل لا نتاج تحتها (5) (فمؤبدة (6)) أي فالوصية بهذه الاشياء مؤبدة فكأنه قال له ما يحصل من غلة داري أبدا (7) أو من ثمرة بستاني أبدا أو من نتاج فرسي أبدا هذا قول أبي ط وأبي ح وقال أبوع بل تبطل الوصية قلنا بل تصح (كمطلق الخدمة والسكنى) فان أباع (8) يوافق بصحة الايصاء بخدمة العبد وسكنى الدار وأنها مؤبدة وإن كانت المستقبلة معدومة (و) إذا أوصى رجل لغيره بسكنى داره وهو لا يملك غيرها فقد اختلف في حكم ذلك فقال أبوط وض زيد والحنفية أنه (ينفذ من سكنى دار) إذا أوصى بها للغير وهو (لا يملك غيرها سكنى ثلثها (9) إلى موت الموصى له لان الوصية بالسكنى تأبد وقال الاستاذ وأبو
__________
فمؤبدة فعرف عدم اعتباره في ذلك (1) حال الموت اهح لي ومثله في ن وكب متصل أو منفصل اهعامر ويدخل ما كان يرضع إلى الفصال للعرف بتسميته نتاجااه(2) ينظر ما المراد بالمؤجرة في الاجرة هل مدة التأجير في الحال والماضي والمستقبل أو في أحدها سل ظاهر كلام الشرح أنها للموجودة ويستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع اهمي وقرز وينظر لو كان الموصي قد قبض الاجرة قيل وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له قرز أو انقضاء مدة الاجارة اهع سيدنا علي رحمه الله (3) متصلة وفي ح ولو منفصلة وقرز (4) صوابه حال الموت إذا كانت تخرج من الثلث والا فمن الثلث اه ن وح فتح (5) ولا في بطنها (6) لانه لما لم يكن موجودا علمنا أنه أراد المعدوم فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض اهغيث إلى موت الموصى له أو موت الدابة أو خراب الدار اهح بهران فان مات الموصى له بعد بدو الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل كما ذكروا فيما ينتقل بالوقف وقرز إلى موته فقط ولو نطق بالتأبيد هكذا كلام ط وح وقش وهو يأتي قول ص بالله وض زيد والازرقي وهو المفهوم من اللمع أعني أن الموصى له لا يستحق الغلة الا إلى موته فقط ثم يرجع إلى ورثته لان الوصية والهبة بالمعدوم تكون اباحة لا تملك ولذا خالفت النذر بالمنافع من أنه يملك ويورث كالوقف لان التمليك في الوصية حقيقي فلم تصح بالمعدوم فكانت إباحة بخلاف الوقف اهح فتح أي الموصي (7) وانما فرق ع بين السكنى ونحوها وبين الايصاء بالنتاج ونحوه فان الايصاء بالسكنى ونحوها منافع لا يتصور الايصاء بها الا وهي معدومة بخلاف النتاج ونحوه فهي أعيان اعتبر فيها أن تكون موجودة إذ لا يصح تمليك معدوم وأما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الاجارة اهح أثمار (8) وتعود لورثة الموصي اهن وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له (9) بالمهاياة
---
[491]
جعفر (1) يعتبر الثلث بالتقويم فيسكن ثلثها (2) إلى أن يموت أو تنتهى أجرة سكنى ذلك الثلث قدر قيمة ثلث الدار (و) أما (من أوصى) بشئ من المال (و) هو في حال الوصية (لا يملك شيئا أو) كان في تلك الحال يملك مالا (ثم) إن ذلك المال (تلف) كله (أو) تلف بعضه حتى (نقص) قدره عن القدر الذى أوصى به نحو أن يوصي باخراج عشرين مثقالا من مائة مثقال فتناقصت حتى جاءه الموت وهو لا يملك الا عشرة (فالعبرة (3) بحال الموت (4)) لا بحال الايصاء فإذا كان لا يملك شيئا عند الايصاء ثم ملك عند الموت وجب إخراج ما أوصى به مما قد ملكه عند موته وكذلك يخرج من الناقص بقدره فيخرج من العشرة المثاقيل ثلثها
__________
أو تقسم الدار أثلاثا (1) قال بعضهم إن كلام الشيخين هو القياس من حيث جعل الوصية نافذة من ثلث التركة لان رقبة الدار من جملتها كما هو قياس التبرعات بخلاف قول ط ومن معه فلم يعتبروا الرقبة بل ثلث المنفعة فقط والرقبة مال يعتبر في الضمان ولهذا نظر ما ذكره في الغيث من أنه إذا وقف ماله على ورثته كالتوريث أنه ينفذ كما تقدم تحقيقه اهح فتح (2) بالمهاياة اهينظر وقيل س في التذكرة وكذلك قال أبو جعفر والاستاذ يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها قدر ثلث قيمتها اهكب ورياض وبيان وكيفية معرفة خروج الوصية من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة المنافع إلى موت الموصى له أو خراب الدار فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع فهي الوصية اهبحر وإذا استغرقت الوصية جميع المدة استحقها الموصى له مثاله أن تكون قيمتها مسلوبة مائتين وغير مسلوبة ثلثمائة فان كانت قيمتها غير مسلوبة أربعمائة استحق ثلث المدة ويتاهاياه هو والورثة إلى موته أو خرابها واختاره مي وقواه حثيث قيل ف وقياس ما ذكروه في العمرى يسكن الجميع حيث يستوفي الثلث واما خدمة العبد حيث لا مال له سواه فيقسمونها بالمهاياة لانه يخشى موته (3) ينظر لو نقص ثم زاد إلى قدر الاول هل يحكم بالاقل وهو الذي بقي بعد النقص أو بالزيادة التي إلى قدر المال وكأنه لم ينقص سل ولعله يقال العبرة بحال الوصية قرز فرع ومن أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له في الحال ثم مات وله غنم صحت وصيته وان لم يكن له وقت الموت الا شاة بطلت وصيته الا إذا كان قد ملك أكثر من شاة من وقت الايصاء إلى وقت الموت إذ كأنه اوصي باحداهن وقال بعضهم أنه إذا لم يكن له وقت الموت الا شاة صح ثلثها إذ كأنه قال ثلث غنمي والظاهر هو الاول اهمعيار واعلم أن الاولى في هذه المسألة خلاف كلام الاز وهو أن العبرة بحال الموت مطلقا سواء زاد أو نقص أو استوى وهو يقال ما الفرق بينه وبين النذر فانه إذا نذر بماله نذرا معلقا بشرط ثم زاد ماله قبل حصوله فان الزيادة لا تدخل قلنا لان النذر ينعقد حال نذره ولهذا لا يصح الرجوع عنه والوصية تنعقد عند موته ولهذا يصح الرجوع عنها وقد أشار إلى شيء من هذا في ن وصرح به في كب وقال فيه خلاف ما في الازهار (4) وهذا مع عدم التعيين والا بطلت الوصية بتلف العين وقرز
---
[492]
فيما يخرج من الثلث (1) واما إذا مات ولا مال له فان الوصية تبطل بالاجماع (فان) أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك (2) وكان له مال عند الايصاء ثم إن ذلك المال (زاد) قدره عند الموت على قدره يوم الايصاء (3) (فبالاقل (4)) أي فالعبرة بالاقل فيجب اخراج ذلك الربع أو الثلث مما كان يملكه عند الايصاء فقط عند الموت وقد ذكر ذلك الفقيه س في تذكرته قيل ف ثم رجع إلى أنه لا يعتبر بالاقل بل بحال الموت * قال مولانا عليلم ولعمري أن نظره الاول (5) اقرب إلى الصواب (6)
(فصل) في بيان ما تبطل به الوصايا (و) اعلم أن جملة ما (تبطل) به ستة امور (7) * الاول (برد الموصى له (8)) فان الموصي إذا قال أوصيت لفلان بكذا أو اعطوا فلانا كذا بعد موتي فقال الموصى له رددت هذه الوصية أو لا أقبلها أو أنا لا أخذها (9) أو نحو ذلك فان الوصية تبطل ويصير ذلك للورثة وأما بطلانها بعدم القبول فالمذهب والحنفية انها لا تبطل بذلك والخلاف في ذلك للم بالله وش حيث الوصية لمعين (و) الثاني (موته (10)) أي موت الموصى له قبل موت الموصي فإذا أوصى
__________
(1) يخرج الدين ونحوه مما يخرج من رأس المال فيخرج كلها (2) ونحوه كخدمة العبد وغلة الارض ذكره ط اهح بهران قرز (3) والفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف انه يعتبر بحال الموت وبين الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف انه يعتبر بحال الوصية هو أنه لما تلف المال تعلقت بالذمة لعدم ما تعلق به من المال بخلاف الزيادة فهي متعلقة بالموجود حال الوصية وهو الذي في الاز والتذكرة اهح فتح (4) وهذا مبني على أنه بقي من المال الموصي به شيء إلى بعد الموت فاما إذا لم يبق شيء وملك بعده لزمه ثلثه اهبحر هذا مع التعيين قوي اهمفتي وأما إذا لم يكن معينا فالعبرة بحال الموت وصورة التعيين أن يقول أوصيت بهذا الثلث فيتعين هذا المعين ولو زاد المال حال الموت وان لم يعين بل قال أوصيت بثلث ما أملك فالعبرة بحال الموت فان زاد المال حال الموت أخرج الثلث من الجميع يعني من الاصل والزائد وظاهر الاز عدم الفرق بين المعين وغير المعين إذ الوصية تعلقت بالموجود حال الوصية اهع سيدنا حسن وقرز (5) يعني فبالاقل (6) قال سيدنا علي بن عبد الله راوع بل نظره الآخر أقرب إلى الصواب وقواه سيدنا ابراهيم حثيث والمفتي ولي (7) والسابع تلف العين (8) وسواء ردها في حياة الموصي أو بعد موته اهح لي وقرز فلو رد الموصى له أحد الورثة معين احتمل أن يكون الرد لهم جميعا واحتمل أن يكون له وحده اهبحر معنى ولو عبدا وهل يكون الرد على الفور أم على التراخي المذهب أنه على الفور وقال في البيان أنه على التراخي اهعامر وهبل في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر اهعامر وظاهر الازهار لا فرق وقد تقدم في الهبة في قوله وردها فسخ كلام فابحثه ولو بعد القبول وقيل ما لم يقبل قرز (9) المذهب انها لا تبطل الا بالرد ولا بقوله لا أقبلها ولا آخذها اهالا أن يجري عرف انها رد (10) أو لحوقه بدار الحرب حيث ارتد فلو ماتا في حالة واحدة بطلت وحيث التبس يحتمل أن يكون كالغرقاء لكن حيث
---
[493]
زيد لعمرو بكذا فمات عمرو قبل موت زيد بطلت الوصية قال عليم ولا أحفظ في ذلك خلافا (1) (و) الثالث (انكشافه) أي انكشاف الموصى له (ميتا (2) قبل) موت (الموصي (3)) فإذا أوصى رجل لرجل بشئ وانكشف أن الموصى له كان ميتا عند الوصية أو انكشف أنه مات قبل موت الموصي ولو كان حيا عند الايصاء فان الوصية تبطل بذلك قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (4) (و) الرابع (بقتله الموصي عمدا (5)) أي إذا قتل الموصى له الموصي عمدا بطلت الوصية (وان عفا (6)) عنه الموصى فان الوصية لا يصححها عفوه (و) الخامس (انقضاء وقت المؤقت (7)) وذلك حيث يوصي رجل لرجل يسكنى داره سنة فانه إذا سكنها السنة بطل استحقاقه للسكنى بعد انقضاء السنة وكذلك لو أوصى بغلة بستانه أو نتاج دابته مدة معلومة (و) السادس (برجوعه (8)) أي برجوع الموصي عن الوصية (أو) برجوع (المجيز) لوصيته (9) من ورثته عن الاجازة إذا رجع الورثة عن الاجازة (في حياته) أي في حياة الموصي (عما لا يستقر إلا بموته) وهى الوصايا التى يضيفها إلى بعد الموت دون ما نفذه في الحال مثال ذلك أن يوصي لزيد بثلث
__________
التبس هل في حالة أو مترتب لا يستحق الموصى له الا ثلث الوصية لانه ساقط في حالين ويستحق في حال وحيث علم المتقدم والتبس فله النصف ويحتمل ذلك أن يبطل اهح فتح وقواه عامر وذلك لانه يحول فنقول ماتا في حالة واحدة لا شيء تقدم موت الموصى له لا شيء تأخر موت الموصى له فله فيكون له الثلث والتحويل هنا معهود لانه لمن له الحق اهح فتح ومثله في اللمعة (1) بل فيه خلاف ك في الطرفين معا اهبحر (2) مسألة ولو أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحي نصف الوصية كلو كانا حيين فمات أحدهما قبل موت الموصي ح ومحمد وقم بل يستحقها جميعا ويلغو ذكر الميت كلو أوصى له وللخايط ان علم به فالكل للحي إذ يلغو ذكر الميت كالخايط وان جهل فالنصف إذ لم يجعل للحي سواه قلت وهو الاقرب (3) صوابه قبل الوصية (4) بل فيه خلاف ك (5) فان كان خطأ فالوصية له صحيحة يعني في المال دون الدية لان هذا مقيس على الميراث وقد صرح به في الشرح وذكره في الروضة عدوانا اهح فتح وقرز (6) ولو أجازها الوارث فلا بد من تجديدها بعد الجناية اهن (7) هذا في المنافع لا في الاعيان فيلغو التأقيت كما في الهبة اهن وكذا لو قال يكون المال بعد موت وارثي للفقراء أو للمساكين أو نحو ذلك لم تصح هذه الوصية لان ملك الوارث قد استقر والايصاء بملك الغير لا يصح اهعامر (8) قولا أو فعلا اهفتح وخياطة الموصى به وتقطيعه يكون رجوعا اهن معنى (9) قولا فقط أما لو قال المجيز كلما رجعت عن الاجازة فقد أجزت نفذ في الجميع فلو قال من بعد كلما أجزت فقد رجعت عن الاجازة سل الاظهر انهما يتمانعان قوله كلما رجعت عن الاجازة فقد أجزت وقوله كلما أجزت فقد رجعت فيبطلان جميعان ويصير هذان اللفظان كلا وهو قياس ما مر في الوكالة انه ينتقض قوله الاول بالآخر فيصير كأنه لم يجز والله أعلم اهنظر الناظري
---
[494]
ماله بعد عينه (1) ثم يقول رجعت عن ذلك أو يوصي له بنصف ماله وأجاز وارثه هذه الوصية ثم إن الوارث رجع عن الاجازة قبل أن يموت الموصي فان رجوعهما صحيح (2) وأما إذا رجع المجيز بعد موت الموصي لم يصح رجوعه نص عليه في الاحكام (3) وهو قول الحسن وعطاء وابن أبي ليلا وقال الهادي في الفنون وم بالله وابوح وش بل له الرجوع قال المذاكرون وأدلة الفنون أقوى (4) واظهر وقال ك إن أجازوا في حال مرضه فلا رجوع لهم وإن كان في حال الصحة فلهم الرجوع (5) وهذه المسألة فيها ثلاثة أقسام * الاول أن يجيزوا بعد الموت ويرجعوا بعده فلا يصح الرجوع هنا اتفاقا * الثاني أن يجيزوا في حال الحياة ويرجعوا في حال الحياة فعن الصادق والناصر ليس لهم الرجوع وفى المغني عن القاسمية لهم الرجوع * الثالث أن يجيزوا في حال الحياة ويرجعوا بعد موته ففيه الخلاف المتقدم (6) نعم فإذا صح الرجوع عن الوصية فانه إذا أوصى بشئ ثم أوصى وصيته تنقض وصيته المتقدمة انتقضت (فيعمل بناقضة الاولى (7)) مثال ذلك أن يوصي بموضع من ماله لزيد ثم يوصي بأن ذلك الموضع بعينه يباع ويصرف عنه في الفقراء أو في المساجد أو نحو ذلك وأما إذا أوصى ثانيا لزيد بما أوصى به بعينه لعمرو فقيل ع يكون رجوعا عن الوصية لعمرو وذكر في الكافي وشرح الابانة عن أصحابنا والفقهاء أنهما يشتركان فيه (8) ولا يكون رجوعا (9) إلا أن يقول الذي أوصيت به لعمرو قد أوصيت به لزيد فان هذا رجوع عن الاولى فتكون لزيد قال في شرح الابانة ولا خلاف بين العلماء أنه لو أوصى بالثلث لزيد ثم أوصى بالثلث لعمرو أنهما يتحاصان في الثلث (10)
(فصل) في بيان من يصح الايصاء إليه وبما تنعقد الوصية (و) اعلم أنه (إنما
__________
(1) أو أطلق (2) أي الوارث والموصي فتبطل الوصية حيث رجع الموصي وحيث رجع الوارث تبطل فيما زاد على الثلث اهأم وقرز (3) والوجه فيه ان للوارث حقا في مال الموروث بدليل انه لا يخرج في وصيته فوق الثلث اه غيث فلهم أبطال حقهم وإذا أبطلوه لم يكون لهم الرجوع كالشفيع إذا رجع بعد البيع اهزهور وبحر (4) واستقر به الامام في البحر (5) والوجه في هذا ظاهر وهو ان حقهم ثابت في المرض (6) الصحيح لا رجوع (7) أو بعضها (8) حيث لم يفهم من قصده الرجوع (9) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك اهعامر (10) فان مات الموصي بعد موت أحدهما فقال ح تكون للثاني منهما وقال ك يكون له نفصه فقط ولعله أولى عندنا اهن ومثله عن الفقيه ح في البحر اهولعله يؤخذ من هذا ان من أوصى بشئ للحمل ثم خرج أحدهما ميتا انه لا يستحق الحي الا النصف اهمي وقرز الا أن يجيز الورثة نفذ الثلثان اهفتح
---