[475]
من حكم عليه بالقتل ولما تقدم فحكمه حكم الصحيح (1) وقيل س بل كالمريض إذا التجويز واحد * قال مولانا عليلم وهو قوى (أو) تصرفت امرأة (حامل) قد دخلت (في) الشهر (السابع (2)) صار حكمها حكم المريض في تصرفاتها هذا مذهبنا وهو قول ك وقال زيد بن علي والناصر وم بالله والفريقان بل حكمها حكم الصحيح حتى يضربها الطلق (3) قيل ل فلو وقع الخلاف هل فعلت ما فعلته منجزا في السابع أم قبله فعلى قول الهادى وم قديما القول قول الموصى له (4) لانه يدعى صحة الوصية وعلى مدعي فسادها البينة وعلى قول م بالله أخيرا القول قول الورثة (5) لان الاصل بقاء الملك وعدم انتقاله وهي تشبه مسألة النكاح (6) هل ترد إلى الاصل الاول أم إلى الثاني * قال مولانا عليلم (7) ولو قيل إن الاصل عدم الوصية فيحكم بأقرب وقت عندهم جميعا لم يبعد قيل س ل وكذا فيما فعله منجزا فادعى الوارث أنه فعله في مرض مخوف والمجعول له يقول في مرض غير مخوف (و) انما لم تنفذ التصرفات في هذه الاحوال إذا تصرف و (له وارث (8) لان الحجر انما هو لاجله وأما من لا وارث له فان تصرفاته كلها تنفذ في هذه الاحوال ووصاياه بماله جميعا وقال ص بالله وش في قديم قوليه لا ينفذ الا الثلث بناء على أن بيت المال وارث حقيقة واعلم أن التصرف في تلك الاحوال التي تقدمت لا تنفذ (الا بزوالها) فإذا تصرف المريض بهبة أو نحوها ثم برئ
__________
أو أحد وريديه أو فخذه فهو كالميت فلا تصح وصيته ولا توبته ولا اسلامه ولا حكم لجنايته على غيره ولا لجناية غيره عليه بخلاف من غلب في الظن انه لا يغش من مرضه أو من جراحته فانها تصح ألفاظه وتصرفاته ذكره في البحر اهن بلفظه قلت اما الذي بلغ حال النزاع فوصيته صحيحة قرز شكل على الالف ووجهه لانه أراد أو لم يكن مقودا للقصاص بل قدم لغيره كحد ردة أو رجم أو ظلم ولفظ مقود قد أغنى عن لفظ قدم ويكون من عطف الخاص على العام اهاملاء (1) لانه يجوز العفو عنه أو شهود الاحصان يرجعون (2) وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة قرز قال في المقنع أو حال اضطراب سفينة بالامواج أو فشاء الطاعون اهح فتح (3) قلنا لا بل المعتبر التجويز القريب فأما البعيد فكل أحد مجوز للموت بل قاطع بحصوله قال في الضياء الطلق بتحريك الطاء وتشديدها وسكون اللام وجع الولادة والليلة الطلقة التي لا تؤذي بحر ولا برد (4) مع التأريخ (5) مع الاطلاق (6) حيث قال الزوج وقع العقد في الصغر فيلزم وقالت في الكبر فلم أرض (7) مع الاطلاق (8) يستغرق جميع المال ولو بالرد لا من لا يستغرق كالزوجين فأما هما فيأخذان فرضهما كاملا بعد الثلث فعلى هذا لو ترك زوجة فقط وأوصى بجميع ماله لزيد فالمسألة تصح من اثنى عشر فيخرج للموصى له الثلث أربعة ولها ربع الباقي سهمان والباقي للموصى له فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية فتأمل اهمي وقرز لان مسألة الوصية من ثلاثة ومسألة الزوجة من أربعة تضرب احدهما في الآخر تكون اثني عشر
---
[476]
من مرضه (1) نفذت الهبة وكذلك المبارز إذا سلم وكذلك من عليه القود إذ عفي عنه (2) والحامل إذا وضعت (3) وعوفيت (وإ) ن (لا) تزل تلك حتى مات (فا) لنافذ حينئذ إنما هو (الثلث فقط إن لم يستغرق (4)) ماله بالدين فأما إذا كانت التركة مستغرقة أي لا تتسع لغير الدين لم ينفذ تبرعه بالثلث ولا دونه لان الواجب تقديم الدين فان فضل شيء نفذ التبرع من ثلثه والباقي موروث (وما) فعل المالك في تلك الاحوال و (أجازه وارث (5)) نفذ أيضا ولو زاد على الثلث فان أجاز بعضهم نفذ من حصته دون حصة شركائه وإنما ينفذ الزائد على الثلث باجازة الوارث إذا كان (غير مغرور) فأما لو كان مغرورا نحو إن يوهم الطالب للاجازة إن الوصية بالثلث (6) وهي بالنصف أو نحو ذلك فلا تأثير لاجازته حينئذ فيرد إلى الثلث قال القاسم عليلم (7) وكذا لو أجاز ظانا لذلك من غير ان يغره أحد فانه لا ينفذ إلا الثلث لعدم طيبة نفسه بالزائد على ما ظنه قال م بالله يعني في باطن الامر لا في الظاهر (8)
__________
(1) أو خف المرض بحيث صار لا يخاف عليه الموت اهن بلفظه من الهبة وقرز (2) أو أخر وان لم يعف (3) ووضعت المشيمة اهح لي (4) قال ص بالله عليلم ومن مات عن ديون يستغرق ماله وأوصى وصيته وأجازها أهل الدين فان هذه الوصية تصح ويجب انقاذها وليس للوارث اعتراض عليها لان مع استغراق الدين لا ارث لهم اهتعليق دواري وقيل لا حكم لاجازة الغرماء لان الميت لا يبرأ بالاجازة بل بالابرى ومع ابرائهم له ينفذ من الوصية الثلث فقط لان الحق لورثته مع الابراء اهعامر وهو المذهب وأما قبل الموت فتصح منهم الاجازة اهع لان دينهم ثابت في ذمته (5) فرع ولما كان المرض سبب تعلق حق الورثة صحح كثير من العلماء اجازتهم قبل موت الموروث إذ هي إسقاط للحق بعد سلبه ومنعه الجمهور بناء على أن سبب الملك انما هو الموت فكما لا يصح إسقاط الميراث والصلح عنه قبل الموت لا تصح الاجازة التي هي اسقاط حق قبله وقد يفرق بأن الاجازة اسقاط حق الحجر وقد وجد سببه حقيقة وهو المرض بخلاف الصلح عن الارث واسقاطه فان سببهما الموت فلا يصحان قبله اهمعيار نجري بلفظه من فصل الموت والله أعلم ومن مات من الورثة قبل أن يجيز ثم أجاز وارثه صحت اجازته اهكب فعلى هذا لو مات الوارث ولا وارث له هل تنفذ من رأس المال أم لا سل نعم ينفذ عندنا لان بيت المال ليس وارث حقيقة اهمفتي يقال وصيه الاول من ثلث المال لانه مات وله وارث والثلين لبيت المال انتقل من الوارث الذي مات ولا وارث له وموته ليس باجازة اهمي وقرز (6) أما الوصية بالثلث فلا تحتاج إلى اجازة فالاولى أن يقال أن يوهم أن الوصية المعينة مقدار النصف وهي الثلثان ولعله يحمل مثال الشرح في احتياج الثلث إلى الاجازة إذا قال الموصي للموصى له أوصيت لك بثلث مالي إن أجاز وارثي اهعامر وقرز (7) قول القاسم عليلم مثل قول ص بالله في الابرى والاجازة خلاف م بالله عليلم كما مر في الابراء (8) المذهب انه ينفذ ظاهرا وباطنا لانه لا فرق في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل
---
[477]
قيل ى فان طلبت منه إجازة النصف (1) مثلا فأجاز ظانا أنه مائة فبان ألفا لم يصح رجوعه بالاجماع (2) لان إجازته انصرفت إلى صريح السؤال (ولو) كان ذلك المجيز في حال إجازته (مريضا (3) أو محجورا (4)) عليه فان إجازته تنفذ ذكره م بالله وكذا في شرح الابانة عن عامة أهل البيت والحنفية وأحد قولي ش لانها إسقاط حق لا تمليك وقال ش في القديم وك أنها تمليك فلا ينفذ إجازة المريض الا من الثلث ولا المحجور ولا يصح تعليقها بشرط ولا يكون ما أجازه مجهولا وتفتقر إلى القبول ويصح الرجوع عنها قبله (و) المريض ومن في حكمه (يصح اقرارهم (5)) بالزائد على الثلث لان الاقرار إخبار عن أمر ماض وليس بانشاء تبرع (6) ولا تصرف وكذا إقرار الوارث (7) ولو محجورا (8) (و) إذا ادعى الورثة أو بعضهم (9) أن اقرار المريض ونحوه انما هو توليج ليدخل عليهم النقص وجب أن (يبين (10) مدعي التوليج) بذلك والبينة مستندة إلى اقراره أو امارات قاضية بان ذلك مقصده
(فصل) في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا (و) اعلم أنه (يجب) على الوصي (11) إن كان أو المتولي (12) (إمتثال (13)) جميع (ما ذكر) الموصي في وصيته (أو) لم يذكره لكنه (عرف من قصده (14) ما لم يكن) مقصوده أمرا (محظورا (15)) نحو ان يوصى للبغايا على
__________
ذكره الفقيه س اهديباج (1) من غير تدليس ولا تحقير قرز (2) بل فيه خلاف ص بالله الذي مر في الابراء (3) إذا مات الموصي قبل المجيز والا لم يصح لانه تبين انه غير وارث اهكب معنى إذا أعقبه وارث آخر (4) بعد الحياة أي في حياة الموصى لا بعدها لانه قد تناوله الحجر وكذا في المريض قرز (5) الا أن يقر المريض بهبة أو وقف أو عتق أو غيرها من سائر التبرعات فانه ينفذ من الثلث ذكره الحقيني وكذا في الافادة لانه يحمل على أقرب وقت فيكون في حال المرض وعلى ما ذكره في اللمع للمذهب أنه يكون من الرأس ويتفقون انه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث وفاقا اهمن كتاب الاقرار (6) ثم انه لا يمكنه التوصل إلى تخليص ذمته مما كان لازما لها من قبل الا بالاقرار فوجب قبوله اهغيث (7) قيل المراد مع اقرار الموصي قلنا لا فائدة في اقراره قلنا بل له فائدة وهو انه لا تصح منه دعوى التوليج (8) ولعله قبل موت الموصي والا فقد نفذ ملكه فيتناوله الحجر فلا يصح منه الاقرار (9) أو أهل الدين (10) وإذا بين نفذ الثلث اهح لي والمذهب لا شيء قرز (11) في شيء عام (12) في شيء خاص (13) مسألة ذكره ص بالله من أوصى أن يقبر في موضع ويبني عنده مسجد فتعذر قبره هنالك فانه يقبر حيث يمكن وتنتقل الوصية بعمارة المسجد إلى حيث قبر لان ذلك أقرب إلى عرف الموصي اهديباج (14) مع اللفظ فيه عبارة الاثمار ويجب امتثال مضمون ما ذكر بنص أو قصد وعدل عن عبارة الاز لانها توهم انه يجب العمل بالقصد وإن لم يكن ثمة لفظ يدل عليه كأن يعرف أن قصده التحجيج ولم ينطق بشئ وذلك غير صحيح فافهم اهوابل (15) لقوله
---
[478]
الاطلاق أو للكفار أو للمحاربين (1) لاجل وكذا لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله (2)) لم يصح واعلم انما عرف من قصده ولم ينطق به فانما يجب امتثاله حيث قد لفظ بلفظ يوجبه نحو أن يقول حججوا عني فلانا ويعرف من قصده ان ذلك الرجل ان لم يفعل حججوا غيره بقرينة حالية (3) أو مقالية (4) واما لو لم ينطق بشئ رأسا وعرف منه أنه يريد أن يتقرب عنه بأى القرب فانه لا يجوز أن يعمل بما عرف من مراده حينئذ إن لم يصدر منه لفظ يبيح ذلك التصرف ولا حكم لما في النفس مع عدم اللفظ بالمرة إذ الوصية من جملة العقود الشرعية فكما لا يثبت حكم عقد شرعي من دون لفظ ممن يمكنه اللفظ فكذلك الوصية (وتصح) الوصايا (بين أهل الذمة) إذا كانت (فيما يملكون) كعقودهم يجب تنفيذها الا أنا لا نحكم بينهم الا بما يوافق شريعتنا (5) قطعا أو اجتهادا (6) (ولو) أوصى أهل الذمة (لكنيسة (7) وبيعة (8)) بشئ لم يمنعوا من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم هذا كلام الاخوين وابى ح وعن ف ومحمد لا تصح وصيتهم لها بحال (وتصح) الوصية من المسلم (للذمي (9)) وإن لم يكن معينا (10) ومفهومه انها لا تصح للكافر الحربي (11) والمستأمن
__________
صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالق (1) سواء كان المعين أو غيره (2) أو شيء من شريعته وذلك لانهم يستخفون به فلا يصح تميلكهم اياه لا بوصية ولا غيرها اهكب وأما كتب التوحيد والنحو فيجوز ذلك اهتعليق ناجى وفي حاشية ما لفظه وكذا شريعته أو شيء من كتب التوحيد لانهم يستخفون بها قرز (3) بأن تكون عادته بأن يقصد أهل العدل وأهل الصلاح في حياته (4) نحو أن يقال أن فلانا عدلا أو ورعا فيقول حججوه عني (5) نحو أن يوصي لغير الوارث والاجتهاد نحو أن يوصي للوارث في غير الخمر والخنزير فتصح الوصية بذلك منهم لانه مال لهم يملكونه ويصح الحكم لهم بالضمان على من أتلفه اهح أثمار ومثله في التذكرة (6) أو مقرون عليه (7) لليهود (8) للنصارى (9) وكذا العكس يعني وصية الذمي للمسلم وهذا إذا كان معينا فاما إذا كان غير معين فلا يصح لان ذلك قربة وهي لا تصح من كافر اهكب ووجهه انه إذا كان معينا محصورا جرى مجرى الهبة اهغيث وفي البيان ما لفظه مسألة وتصح وصية الذمي للمسلم فاما الفقراء فلا تصح لانها قربة ولا قربة لكافر وقيل ع بل تصح اهن بلفظه وقواه التهامي لانها اباحة ويصح أن يكون المسلم وصيا للذمي ولا يتصرف الا فيما يستجيزه اهرياض (10) لان الوصية ليس من شرطها القربة بل تجري مجرى الهبة وإذا لم تكن القرية فيها شرط لهم لان عطاهم مباح وقال في كب لا تصح لاهل الذمة عموما ولا للفساق عموما ايضا قلنا تصح لاهل الذمة عموما لانهم مقرون بخلاف الفساق فاعطاؤهم عموما اغراء على المعصية (11) لان الله تعالى نهانا عن برهم اهحثيث قال الله تعالى انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم
---
[479]
كالذمي وذكر م بالله في الافادة أنها تصح للذمي بشرط التعيين لا على الاطلاق ومثله ذكر الفقيه ح * قال مولانا عليلم والصحيح خلافه وقال ش أنها تصح للحربي (و) يصح أن يوصي (لقاتل العمد (1) إن تأخرت) الوصية على الجناية نحو أن يضرب رجل رجلا ضربة لا يموت منها في الحال ثم يوصي المضروب (2) للضارب بشئ من ماله ثم يموت (3) من تلك الضربة فان الوصية حينئذ تنفذ بخلاف ما اوصاله ثم قتله بعد الوصية فان الوصية له تبطل حينئذ كالميراث ولو تعقبها العفو وإجازة الوارث لان الباطل لا يعود الا بتجديد وعن أبى ح ومحمد انها تعود باجازة الوارث وأما إذا كان القتل خطأ فانه لا يبطل الوصية كالميراث من المال (4) وتبطل إن أوصى له بشئ من الدية (5) كارثه منها وقالت الحنفية وأحد قولي ش بل تبطل الوصيه بالقتل عمدا كان أو خطأ وقال ابن شبرمة والاوزاعي وأحد قولي ش لا تبطل بالقتل عمدا كان أو خطأ (و) تصح (للحمل (6) والعبد (7)) وتكون لسيده (8) وكذا تصح الوصية لام ولده نص عليه القاسم واحمد بن عيسى قيل ع وتخالف القن بأن الوصية لها (9) بجزء من
__________
في الدين الآية (1) ولو بالدية اه ان بعد العفو عن القود اهان قرز (2) كما أوصى علي عليلم في اطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ما ضربه ثلاثة أيام ثم مات علي عليلم بعد الثلاث في احدى وعشرين يوما من رمضان اهسيرة (3) بالسراية اهبل لا فرق قرز (4) فيأخذ الموصى له الوصية من ثلث التركة ولا تدخل دية الخطأ في التركة فان كان لا يملك سواها لم تصح ولعل الوجه كون القاتل لا يرث (5) نحو ان قتلتني خطأ فقد أوصيت لك بالدية أو بشئ منها قرز حيث تأخر القتل عن الوصية لا لو تقدم فتصح كقاتل العمد قرز (6) فرع وإذا أوصى للحمل فولد ذكر وأنثى وخنثى لبسة كانت عليهم أثلاثا فان أوصى للحمل ان كان ذكرا فله كذا وان كان أنثى فله كذا فخرج خنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر أونثى فلا شيء له اهن يقال لو خرج تؤمين أحدهما ميت والآخر حي كم يستحق الحي قيل يسلم له النصف قرز وقيل بل يستحق الحي الجميع فان خرج أنثى وخنثى فنصفان إذ هو عطية بشرط أن يكون موجودا حال الوصية (1) أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية (2) وأن يخرج حيا فلو خرج ميتا بطلت الوصية اهن اما إذا كان موجودا حال الوصية فيصح ولو أتت لاكثر من ستة أشهر ذكر معناه في ح لي (1) فان أوصى لما يحدث من حمل امرأة معينة بعد موته لم يصح لانها لمعدوم ذكره الامام ي اهن (2) بل من موت الموصي قرز (7) حيث كان لغيره فرع فلو أوصى من ماله لعبده فان كان بجزء مشاع صح وعتق العبد كما تقدم وان كان بشئ معين فان كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح وان كان لا يعتق لم تصح لانه كأنه أوصى لنفسه اهن الا ان يردها بطلت ولو قبلها سيده اهن وقرز (8) حتى يعتق قلت الاقرب استمرارها للسيد إذ قد ملكها بموت الموصي اهبحر (9) صوابه بعين لا بجزء فلا فرق بينهما وبين العبد
---
[480]
المال معين يصح لان استقرار الوصية يصادف وقت عتقها (1) (و) الوصية (بهما (2)) يصح نحو أن يوصي بحمل أمته أو بهيمته أو بعبده (و) يصح الا يصا (بالرقبة دون المنفعة والفرع دون الاصل والنابت دون المنبت) نحو أن يوصي برقبة عبده أو أرضه لشخص واستثنى المنافع لما شاء صح ذلك وكذلك لو أوصى بثمر الشجرة أو ولد الدابة لشخص واستثنى الشجرة (3) والدابة لما شاء صح ذلك ايضا وكذلك لو أوصى بالشجر النابت في الارض واستثنى الارض لما (4) شاء صح ذلك (و) كذلك لو أوصى بخدمة عبده أو ثمرة بستانه لشخص وجعل تلك الوصية (مؤبدة (5)) صح ذلك (و) يصح (عكس ذلك) وهو الايصاء بالمنفعة دون الرقبة والاصل دون الفرع والمنبت دون النابت ومنقطعة غير مؤبدة (6) (و) إذا أوصى لانسان بخدمة عبده ولآخر بالرقبة أو استثناها (7) الموصى كان (لذي الخدمة) فوائده (الفرعية) وهي المهر (8) والاجرة (9) قال في الانتصار وله أن يعيره من شاء ويسافر به ويؤجره لانه قد ملك منافعه وقال الازرقي وض زيد (10) ليس له أن يؤجره (11) (والكسب) الحاصل من العبد أيضا لمستحق خدمته وذلك نحو ما يحييه أو تهبه أو يلتقطه (12) (و) من له الخدمة وجب (عليه) للعبد الخادم (النفقة والفطرة (13)) ذكره الوافي للمذهب وهو قول أبي ح وقال الازرقي وش بل هما على مالك الرقبة (و) تكون (لذي الرقبة) الفوائد (الاصلية (14)) وهي الولد والصوف واللبن والثمر (15) (و) له أرش (الجناية) عليه فان قتله قاتل وجب عليه
__________
(1) ويقع العتق وملكها لذلك في حالة واحدة لكن للعتق قوة فيكون في الذهن أسبق للحصول اهمن شرح ض عبد الله على اللمع (2) ولعله حيث تعلقت الوصية بالموجود والا فمؤبدة كما في النتاج قرز (3) لا يحتاج إلى ذلك لانها باقية على ملكه اهغيث (4) لا يحتاج قرز (5) إلى موت الموصى له ولا تورث عنه عندنا وح وص وقال ش في احدى قوليه بل تورث واختاره في الانتصار اهغيث والرقبة مطلقا (6) هذا في المنافع دون الاعيان فتلغو وتصير مؤبدة كما في الهبة (7) لا يحتاج إلى الاستثناء لانها لم تدخل (8) مهر الثيب مطلقا والبكر حيث وجب بغير دخول قرز (9) حيث غصب أو كان مؤجرا حال موت الموصي قرز (10) لانه ربح ما لم يضمن ومعنى قولنا لا يضمن أن الرقبة لا تتلف من ماله وان فعل كانت الاجرة لصاحب الرقبة ولعل وجهه كونها ربح ما هو مضمون وقيل له ويأثم قرز (11) بناء منهما أن الوصية بذلك اباحة وقرز (12) في اليسير الذي يتسامح به وقرز يعني ولاية ما التقطه العبد أما الولاية فهي إلى العبد ذكره في البيان في باب اللقطة ويصح من السيد أن ينزعها منه كما ذكره في البحر وقيل ليس له ذلك إذ الولاية إليه (13) والكفن والسكنى والكسوة والدواء وقرز (14) والاذن له بالتجارة يكون اليهما معاوما لزمه ففي رقبته ومنفعته اه ان (15) ومهر البكر بعد الدخول
---
[481]
قيمته لمالك رقبته (1) وهو قول مالك وقال أبوح يؤخذ بالقيمة عبد يكون كالاول هذا إذا كانت الجناية خطأ أما إذا كانت عمدا فقال في الانتصار يحتمل أن القصاص لصاحب الرقبة وحده (2) ويحتمل أنه لا بد من اجتماعهما وهو المختار (وهي) أي إذا وقعت الجناية من العبد كانت (عليه) تعلق برقبته يسلمها المالك (3) أو يفديها وأما إذا أراد التزوج (4) ففى مهذب الشافعي وجوه * أحدها أن الاذن لصاحب الرقبة (5) لانه المالك * الثاني لصاحب الخدمة لان المهر له * الثالث لابد من اجتماعها واختاره الامام ى (وأعواض المنافع (6)) على مالك الرقبة يسلمها للمستحق خدمته (ان استهلكه) مالك الرقبة (بغير القتل) نحو أن يعتقه (7) قال أبو مضر أو يبيعه (8) وهذه القيمة انما هي (للحيلولة) بينه وبين المنافع (إلى موت الموصى) له (9) (أو) موت (العبد) وأما إذا استهلكه بالقتل فانه لا يلزمه (10) لذي الخدمة شيء (ولا تسقط) الوصية بالخدمة لشخص دون الرقبة (بالبيع (11)) أي ببيع ذلك الموصى بخدمته
__________
(1) بمنافعه اهرياض ومصابيح كما لو جنى على المؤجر قرز (2) فلو عفا صاحب الرقبة فلا شيء لصاحب المنافع في القيمة كما لو قتله هو قرز (3) وتبطل الوصية وقيل لا تبطل بل تبقى كما لو باعه فانها لا تبطل بالبيع (4) وأما نفقة زوجة العبد والمهر فهي على من أذن منهما وتكون على الخلاف في الاذن اهكب وقيل ان المهر والنفقة من كسبه اهعامر ومثله في البيان أما النفقة فلعلها تابعة لنفقة العبد اه تهامي المذهب أن المهر على مالك الرقبة قرز (5) قال في البحر يكون العقد إلى مالك الرقبة ويراضى من الخدمة فان روضي فلم يرض لم يصح النكاح لانه جعل مراضاته شرطا كمراضات البالغة العاقلة قرز (6) والفرق بينه وبين العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فلا يضمن لشريكه قيمة الخدمة أن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شيء من قيمة الرقبة وفي مسألة الشريكين قد ضمن المعتق قيمة نصيب شريكه في الرقبة اهتعليق ابن مفتاح على التذكرة (7) أو يكاتبه وأما منافعه فقال في الانتصار ومهذب ش أنها تبقى لصاحبها وهو الصحيح اهن لان منافع الحر تملك وللموصى له بالمنفعة أن يستوفيها لانه يملكها من قبل العتق اهان والمختار خلافه وهو أنها تبطل إذ منافع الحر لا تملك ويضمن المعتق وهو مالك الرقبة لصاحب الخدمة قيمة المنفعة إذ هي مستحقة شيئا فشيئا ويجب ضمانها إلى موت الموصى له أو العبد وقد ذكره في التذكرة في الوصايا (8) يستقيم حيث تعذر استيفاء المنفعة من المشتري لتمرده والا فيأتي أنها لا تسقط بالبيع (9) لان المنافع لا تورث اهغيث والفرق بين الوقف والوصية أن منافع الوقف تورث بخلاف الوصية ان رقبة الوقف لله موروثة منفعته والوصية الرقبة لمالكها فلا تورث منفعته بل يعود لصاحب الرقبة اهن وكب وحفيظ (10) إذ لا تعلم حياته بخلاف العتق فقد علم حياته (11) ونحوه بل يستوفيها من هلي له اهح لي لفظا الا ان يجيز البيع مالك المنافع وكذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة اهتذكرة وكب ولو جاهلا إذ يشبه اجازة المستأجر البيع ولو جاهلا قرز يقال لو باع العبد من
---
[482]
إذا باعه مالك لرقبته فان المشترى يملك الرقبة دون الخدمة فتبقى لمستحقها (1) (و) الوصية بالخذمة (هي عيب) في العبد المبيع للمشترى أن يفسخه بذلك إذا جهله يوم العقد (2) (ويصح اسقاطها (3)) أي إذا أسقط الموصى له بالخدمة حقه من الخدمة صح ذلك الاسقاط ولم يكن له أن يرجع
(فصل) في ذكر ما تصح الوصية به وما لا (4) اعلم أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقا (وتصح) أيضا (بالمجهول جنسا) نحو أن يوصي لفلان بشئ من ماله (5) أو يقول بثلث ماله (6) أو نحو ذلك (و) بالمجهول (قدرا) فقط نحو أن يوصي بشياه أو ببقر (7) أو بابل ولا يذكر قدرها (و) إذا أوصى بمجهول فانه يجب أن (يستفسر) أي يطلب منه تفسير ذلك المجهول لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة وهذا ظاهر فيما لا يصح رجوعه عنه كالذي أراد تنفيذه (8) في الحال أو كان عن حق واجب عليه لآدمي أو لله تعالى وأما ما كان له أن يرجع عنه فالاستفسار انما يندب فقط تحفظا وتحوطا وأما ما ليس له الرجوع عنه فلابد أن يستفسر (ولو) استفسر (قسرا (9)) أي كرها (و) اعلم أن لفظ (ثلث المال) موضوع (للمنقول) من المال كالحيوان والسلع (وغيره (10)) أي ولغير المنقول
__________
صاحب المنفعة هل تسقط المنفعة أو لا ولعله يبطل حقه كما لو أجاز بيعه بطل وفائدته لو خرج إلى ثالث قرز يحقق ما وجه سقوط حقه ولعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله أو من المستأجر وينظر لو رده بما هو نقض للعقد من أصله هل تعود المنفعة سل أقول تعود إذ الناقض للعقد من أصله يصير به العقد كالمعدوم وهذه قاعدة كلية مسلوكة اهمحمد بن علي الشوكاني (1) فرع فان كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للاصل ولزم تسليم الكراء منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره بخلاف المنافع فان الموصى له يستحقها بنفسها فلا يصح ان يسلم البائع قيمتها وكذلك الثمار والنتاج اهن قال في الزهور وهذا الفرق هو الاصح لعله حيث تعذر على الموصى له الاستيفاء من المشتري والا فهو باق له وهو الموافق للاز وكذا إذا أفلس المشتري فعلى البائع قرز (2) ويوم القبض قرز (3) وليس من شرط الاسقاط لفظه بل لو أجاز البيع صاحب الخدمة بطلت ولا شيء من الثمن بل للبائع اهن وبرهان ولو عاد عليه بما هو نقض للعقد من أصله (4) شكل عليه ووجهه أنه لم يذكر ما لا تصح الوصية به بل قد ذكره بالمفهوم في قوله وأعقل الناس لا يصح بمفهومه أجهل الناس اهينظر (5) يقال هو مجهول جنسا وقدرا وانما يستقيم أن يوصي بمائة مثلا (6) وهو مجهول القدر أيضا يقال أما الثلث فهو مشارك في الكل كما سيأتي فليس من المجهول إذ لا يحتاج إلى تفسير وقرز (7) ولا يقبل تفسيره بدون الجمع وهو ثلاثة قرز (8) صوابه نفذه في الحال كالاقرار والنذر (9) ويحلف على القطع ووارثه على العلم كما تقدم في الاقرار فان لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث قال الدواري يفسر بعلم أو ظن قرز فيحلفون ما يعلمون أن مورثم أراد غير هذا قرز (10) وتدخل الاشياء الحقيرة كالنعل والخف خلاف الفقيه س وهو الذي كان
---
[483]
كالاراضي والدور (ولو) كان المال غير حاصل في يد الملك بل صار (دينا) على الغير فانه لا يخرج بذلك عن تسميته ما لا بل يسمى مالا بلا خلاف بل الخلاف في الملك فعند م بالله ان الدين لا يسمى ملكا كما مر (فان كان) أوصى بثلث ماله (لمعين (1)) من مسجد أو آدمي أو نحو ذلك (2) (شارك) ذلك المعين الورثة (في الكل) من مال الموصي المنقول وغيره لانه صار بذلك مستحقا جزء مشاعا كاحدهم فلا يجوز للورثة أن يعطوه من أي الانواع الا برضاه (3) قال في الشرح ولا خلاف فيه (وإ) ن (لا) يكون ذلك الجزء المشاع موصى به لمصرف معين بل قال ثلث مالي للفقراء أو للمساجد أو لمسجد غير معين (4) أو نحو ذلك (فالى الورثة (5) تعيينه) أي لهم أن يعينوا للفقراء من أي تركة الميت (6) من منقول أو غيره ما يساوي قيمته قيمة ثلث التركة وهذا ذكره ض زيد (7) للهدوية وأشار م بالله في الزيادات (8) إلى أن الفقراء يشاركون في كل جزء (9) كالمصرف المعين (10) (وثلث كذا لقدره من جنسه (11) ولو شراء (12)) أي إذا أوصى بثلث غنمه مثلا أو ثلث خيله أو ثلث دوره أو نحو ذلك فان الواجب على الورثة ان يحرجوا قدر ذلك من ذلك الجنس فإذا كانت غنمه ثلاثين اخرجوا عشرا (13) وإن لم تكن من عين غنمه بل اشتروها شراء وليس لهم أن يخرجوا القيمة عن ذلك الا برضا
__________
يفتي به (1) أو غير معين ويكون للمشهور (2) مهل أو طريق (3) أو رضى ولي المسجد لمصلحة وقرز (4) فاما إذا قال للمسجد بالتعريف فللمشهور كما تقدم في النذر وقرز هذا حيث استوت ولم يكن فيها مشهورا ولا معتادا للصلاة والا كان كما تقدم في النذر اهمن خط حثيث يقال لا شهرة مع التنكير حيث قال أو لمسجد اهمفتي (5) حيث لا وصي ليمكنهم التصرف اهبحر (6) أو غيرها اهح لي لفظا (7) واحتج ض زيد بالقياس على الزكاة لما كانت زكاة الذهب والفضة للفقراء جملة لم تجب من العين اهغيث ولان تركة الميت كالجنس الواحد (8) قوي واختاره الامام شرف الدين والمفتي والهبل والتهامي قال ابن حثيث وهو المقرر المعتمد (9) وهذا يخالف ما تقدم له في الزكاة في قوله وتجب من العين ثم من الجنس ثم القيمة ويمكن أن يقال الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء وهو يحصل بالجنس أو القيمة كما يحصل بالعين بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء فلم يجز العدول إلى القيمة ونحوها هذا ما أمكن من الفرق على أصل م بالله اهمي وهذا حيث لم يعرف قصده ولا جرى عرف والا عمل به عند الجميع اهح فتح قرز (10) لانه هنا أجناس بخلاف ما تقدم له في الوقف فيمن وقف كتبا لا يملك غيرها فهو يوافق الهدوية فيها (11) صوابه من عينه ولو غير معين لا شراء اهمفتي وظاهر الاز خلافه (12) هذا للفقيه س والاصح انه يتعين ثلث ذلك المعين سواء كان الموصى له معينا كزيد أو غير معين كالفقراء فلا وجه للعدول إلى الجنس كما في قوله والمعين لعينه ان بقيت اهح لي لفظا (13) حيث
---
[484]
الموصي له والخيار للورثة في الاخراج من العين أو من الجنس قال عليلم ذكر معنى ذلك في التذكرة (1) قال ولا أعرف وجها لجواز العدول من العين إلى الجنس والقياس يقتضي أن الموصى له قد صار شريكا في الغنم حيث يكون معينا (2) وأما إذا كانت لغير معين فالكلام مستقيم قال فينظر في تصحيح المسألة (و) أما (مسمى الجنس) من الوصايا (كشاة (3)) أوصى بها الميت نحو أن يقول أوصيت لفلان بشاة فان هذا اللفظ موضوع (لجنسه) أي لجنس ما أوصى به (ولو) لم يعط الموصى له من غنم الميت بل حصلها الورثة له (شراء (4)) أو نحوه من إتهاب أو غنيمة أو نحو ذلك مع كونها موجودة في تركة الميت لانه لم يقل من غنمي بل أطلق (5) (و) أما (المعين) إذا أوصى به نحو أن يقول اعطوه الثوب الفلاني أو الفرش الفلاني أو نحو ذلك فهو (لعينه (6)) فلا يجوز العدول عنها الا برضاء المصرف (7) بل يجب إخراجها بعينها (إن بقت) ولم تكن قد فاتت بأي وجه فأما إذا فاتت (8) قبل أن يموت الموصي بطلت الوصية واما إذا فاتت بعد موته قال الاخوان بطلت الوصية ولم يضمن الورثة قيل ف ان كان هذا قبل التمكن من الاخراج ولم تحصل جناية ولا تفريط فلا إشكال في ذلك (9) وان كان بعد التمكن (10)
__________
استوت القيمة والا قدر الثلث بالقيمة وقرز (1) ليس في التذكرة ما يدل على ما ذكره عليلم اهوابل قال الامام شرف الدين وانما وهم الامام عليلم من قوله في التذكرة ولمعلوم سلموه من أين شاؤا أو اشتروا توهم ان المراد بذلك المعلوم ثلث غنمه ونحو ذلك وليس كذلك بل المراد به أنه إذا أوصى بمعلوم القدر كصاع من حب ونحوه سلموه من أين شاؤا أو اشتروا كما هو المفسر به في تعليق التذكرة وذلك واضح صحيح لا غبار عليه وهذا الصواب إلى آخر ما ذكره عليلم اهح بهران (2) لا فرق اهعلى المختار ذكره في البيان (3) سواء كانت صغيرة أم كبيرة من الضأن أو من المعز لا كبشا ولا تيسا لان اسم الشاة لا يقع عليه وانما يقع على الاناث دون الذكور اهان وبحر وفي البيان يشترى الادنى ذكرا أو أنثى ما يطلق عليها اسم الشاة (4) ولو اشترى أدنى اهن وكذا لو اشترى نصفا من شاتين أو ثلث من ثلاث (5) دل على تضعيف المسألة الاولى (6) ولو نقدا اهن من البيع (7) إذا كان معينا اه فان كان غير معين كالفقراء فالامام والحاكم لمصلحة (8) إذا كان المستهلك الموصي حسا أو حكما وإن كان المستهلك غيره إذا لم يبطل الا إذا كان الاستهلاك حسا وان كان الاستهلاك حكما سلمه على صفته وقرز لكن يضمنوه وسواء كان المستهلك الوارث أو الوصي أو غيرهما (9) قوي تهامي وجربي وهبل (10) والقبض في الوصي لا في الورثة فلا يشترط قبضهم كما في وارث العامل قرز بخلاف الوصي فانه لا يضمن الا ما قبض ان فرط أو كان أجيرا مشتركا وقد قبض وفي الوارث يضمن مع التمكن قبض أم لا
---