[465]
ولا التبرع بها عن أحد فلو فعل برضاهم لم يبرؤا وكانت الايمان عليهم باقية (1) حتى يستكملوا على عدد الرؤوس (و) إذا كان القتيل أكثر من واحد وجب أن (تعدد) القسامة (بتعدده (2)) فإذا وجد قتيلان فطلب اولياؤهما القسامة استحلف الاولياء في كل واحد منهما خمسين يمينا (3) فان اقتصروا على خمسين يمينا لم يجز ذلك (4) ولم يبرء وامن القسامة وكان لكل طائفة من أولياء القتيلين أن يستأنفوا تحليفهم خمسين يمينا فان كانوا أولياء القتيلين طائفة واحدة فحلفوا لهم خمسين يمينا جاز ذلك وبرئوا من القسامة (5) ذكر ذلك كله ابوع قيل ف ظاهر أن لاختلاف الاولياء فائدة في وجوب التكرار لا إذا اتفقوا وقيل ح ان الواجب قسامتان فإذا رضوا بواحدة جاز (6) وسواء اتفقوا أو اختلفوا أعنى الاولياء (ثم) بعد تحليف الخمسين المختارين من أهل البلد (تلزم الدية (7) عواقلهم (8)) اي عواقل أهل ذلك البلد (9) الحالفين وغيرهم (10) (ثم) إذا لم تكن لهم عواقل أو تمردت عواقلهم (11) حتى نقصت فلم تكمل بهم الدية وجبت الدية (في أموالهم ثم) إذا لم يكن لاهل ذلك البلد مال يمكن الدية منه كانت الدية (في بيت المال (12) لئلا يهدر دمه (فان كانوا) أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه القتيل (صغارا (13) أو نساء (14) متفردين) ليس معهم رجال بالغين (فالدية (15) والقسامة) تجب (على عواقلهم (16)) قيل ح والمراد إذا
__________
طلب الوارث تحليف غير الذين قد اختارهم لم يكن له ذلك بل قد تعينت اليمين على الذين اختارهم الا أن يتعذر تحليفهم بموت أو نحوه اهن أو تراضوا بذلك اهداري (1) على من لم يحلف قرز (2) أي القتل ونحوه من تعدد الجنايات التي توجب القسامة اهح لي لفظا قرز (3) واما إذا تعددت الجنايات الموضحات فان ادعاها جميعا لم تلزمهم الا قسامة واحدة وان ادعاها دعاوي تعددت القسامة وقيل تعدد ولو في دعوى واحدة وهو ظاهر الاز في الدعاوي في قوله أو تعدد حق (4) يعني لم تكف (5) مع اتفاق الاولياء لا مع اختلافهم فلا يصح ولا يجزي عن أيهما ولو تراضوا بذلك اهن معنى (6) لانهم كأنهم أبرأوا من واحد وطلبوا للآخر اهع (7) أو نحوها قرز (8) ومن لا عاقلة له منهم فحصته من الدية عليه اهكب (9) يعني تفرق الدية على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروط وما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته فان قصر منهم شيء فهو عليه وان لم يكن له عاقلة حمله وحده اهن لفظا وسواء كانت العاقلة ممن وجبت عليهم القسامة أو من غيرهم اهن بلفظه (10) ممن تلزمهم القسامة (11) على القول (12) ثم المسلمين كما مر اهح لي القياس ثم على أهل ملته ليكون اعم قرز (13) أو نحوهم اهح لي (14) أو نحوهن قال في تعليق الفقيه س فان كانوا عبيدا فالقسامة على ملاكهم قال شيخنا لا قسامة وهو المعمول عليه وهو ظاهر الاز في قوله مكلفين أحرار إذا كانوا يختلفون إليهم والا فلا اهمفتي والدية على عواقل ملاكهم ذكره في تعليق الفقيه ع اه(15) أو نحوها اهح لي (16) وليس
---
[466]
كانت عواقلهم تختلف إليهم (1) والا فلا قسامة عليهم قال مولانا عليلم وهو قوي وتكون الدية في بيت المال (وان وجد) القتيل (بين صفين (2)) مقتتلين مفترقتين غير مختلطين (فعلى الاقرب إليه) مسافة (من ذوى جراحته من رماة (3)) إن كانت من جرائح الرماة فعليهم (وغيرهم) ان كانت بالسيف فعلى أهل السيوف وان كانت بالرمح فعلى ذوي الا رماح ويلزم الابعد إن كانت جراحته لا تكون الا من سلاح الا بعدين فان استوت المسافة وكان اهل جراحته موجودين في الفريقين فعل من هو مقبل إليه ان كانت في قبله وعلى من وراه ان كانت في دبره فان كانت في احد جنبيه قال عليلم فالاقرب ان القسامة على أعدائه منهم دون أوليائه (4) فان استووا في ذلك فعليهم جميعا فان كانوا مختلطين فعلى ذوى جراحته فان استووا فعليهم جميعا
(فصل) (فان لم يختص) الموضع الذى وجد فيه القتيل باحد كقفر خال أو نهر (أو) يختص بأناس لكنهم لم (ينحصروا) كأهل مصر عظيم أو قرى غير منحصر أهلها وكالسوق (5) والطريق العامة والمساجد (6) العامة وكمن يموت في الحج بازدحام الطائفين أو نحوهم (7) (ففى بيت المال (8)) ديته (ولا تقبل شهادة أحد من بلد
__________
المراد أنها تجب الدية على عواقل النساء والصبيان بل عواقل عواقلهم لان العاقلة كأنها هي القاتلة اهن ووابل وفتح فالمراد أن القسامة تلزم عواقلهم والدية تلزم عواقل عواقلهم والوجه في ذلك أنه ليسوا من أهل النصرة اهن قرز (1) عند وجود القتيل (2) أما لو وجد القتيل بين صفين صغار فأدعي الولي القسامة على الصغار وترك أولياءهم سل الظاهر أنه لا شيء في ذلك الا من باب الدعوى إذا أدعي على معين وبين عليه أو تقر عاقلته أو ينكل عن اليمين بعد بلوغه اهمي قرز والله أعلم (3) فان التبس في الاقبال والادبار بعد ما أصيب أو كان تارة كذا وتارة كذا فعليهم جميعا اهكب وبيان وقرز مسألة إذا أراد رجل أن يدعي القسامة على أهل محلة أو أكثر أو أقل فيقول أنا أدعي على أهل محل فلان القسامة لاني وجدت فلانا قتيلا في ذلك المحل ولم أعلم من القاتل له فلو قال أنا أدعي على أهل ذلك المحل على أنهم القاتلين لذلك الفلان لم تصح القسامة بل تبطل لانه قد عين القاتلين ومن شرط دعوى القسامة الاجمال في الدعوى ولا يقول هم القاتلون له لان ذلك يكون من باب الدعوى مع التعيين اه من تعليق الفقيه ع باللفظ ذكره في التكميل أو على رجل واحد أو على رجلين أو نحو ذلك والله أعلم (4) بل عليهم جميعا ذكره في البيان والفتح (5) في يومه لا في سائر الايام فعلى من يختص بالسوق قرز (6) لا كمساجد الحصون ومساجد القرى المنحصر أهلها (7) كعرفة ومنى ومزدلفة وبين الاسطوانتين في وقته (8) وهكذا في كل قتيل لم يعرف قاتله ولا وجبت فيه قسامة فانها تجب ديته في بيت المال اهن وإذا لم يكن بيت مال فعلى المسلمين اهبحر معنى أذ يرثونه حيث لا وارث له اهبحر بأن
---
[467]
القسامة (1)) يعني لو شهد عدلان من البلد الذى وجد فيه القتيل أن قاتله فلان منهم أو من غيرهم لم تقبل شهادتهم ذكره ابوع وابوح (2) لانهم يسقطون عن أنفسهم بها حقا وهي القسامة وقال م بالله وف ومحمد بل تقبل لان القسامة قد بطلت بالدعوى على المعين شهدوا أم لا (وهى) في الاحكام جارية على (خلاف القياس) الذى يقتضيه أصول الشريعة وذلك من وجوه (3) أحدها ان الدعوى على غير معين الثاني لزوم الدية بعد التحليف من دون بينة الثالث أنه لا يحكم على من نكل من اليمين (4) الرابع زيادة ما علمنا له قاتلا في اليمين (وتسقط) القسامة (5) (عن الحاملين (6) للمقتول (في تابوت ونحوه (7)) مما يحمل عليه الموتى في العاده لارتفاع التهمة عنهم بهذا الفعل لان القاتلين لا يفعلونه في العادة (و) تسقط القسامة عن أهل البلد الذي وجد فيه القتيل (بتعيينه الخصم قبل موته (8)) لان القتيل إذا عين قاتله قبل أن يموت فقد عينه في حال يصح منه الدعوى (10) فسقطت كلو ادعى ذلك وارثه (و) إذا
__________
تعطل أو ثمة مصلحة أهم (1) وعواقلهم مسألة إذا أدعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل ان قاتله رجل معين أو جماعة معينون منهم أو من غيرهم وأنكر الوارث فعليهم البينة بذلك على نفس القتيل أو على اقرار الورثة أو اقرار القتيل قبل موته (1) بذلك فان بينوا بشاهدين عدلين من غيرهم (2) صحت دعواهم وسقطت عنهم القسامة ولا يلزم المدعي عليه شيء لان الوارث أنكره (3) ولا يصح أن تكون شهادتهم من أهل قريتهم لانهم دافعون عن أنفسهم ولا من غيرهم ممن بينه وبين القتيل أو ورثته عداوة أو شحنا لانه يتهم باهدار دمه ذكره في الشرح اهن لفظا (1) في حال يصح منه الاقرار (2) غير عواقلهم (3) ولا يقال أنها دعوى لغير مدعي لانهم يدعون اسقاط القسامة عنهم قال مولانا المتوكل على الله ويصح أن تكون شهودهم ورثة القتيل الذين ادعوا على آخر معين كما نص الهادي عليلم على نظير ذلك في مسألة الاقرار بالوارث فانه قال يصح ان يكون المقر بالوارث شاهدا على المنكر ووجه ذلك واضح اهمن جوابه عليلم على الفلكي (2) قال في الزهور وجه قول ع أنهم يتهمون بأن الاولياء أسقطوا عليهم القسامة ليشهدوا لهم وهذا أولى من تعليل الشرح (3) اربعة بل سبعة (4) وهو يقال لها نظير كالنكول عن الحد والنسب اهح لي لفظا والخامس أنه يغرم غير المدعي عليهم السادس أن المقر لا تلزمه الا أن يصادقه الوارث السابع أن اليمين لا ترد أما في هذا الوجه فالقسامة فيه وغيرها على سواء إذ لا بد من مصادقة المقر له للمقر والا فلا حكم لاقراره اهح لي لفظا قرز (5) والدية (6) وكذا المشيعين اهح بهران والحافرين للقبر ما لم يقصدوا الحيلة وذلك بان يكونوا متفقهين أو مخالطين للفقهاء اهمفتي (7) مسألة وإذا وجد القتيل على دابة ونحوها فان كان معها سائق أو قائد أو راكب فالقسامة عليه وان اجتمعوا فلعيهم الكل وإن لم يكن معها أحد فعلى أهل ذلك البلد أو المكان لا عل مالك الدابة اهن وح أثمار (8) ولو بالاشارة (10) إذا كان يموت منها بالسراية لا بالمباشرة لانه في حكم الميت اهبحر وذلك كالمفخذل ونحوه اما من قطع نصفين أو فخذه أو احد وريديه فلا تصح الفاظه لانه قد صار
---
[468]
طلب الولي القسامة من أهل البلد فادعوا انه قد حلفهم وانكر لزمهم البينة (والقول للوارث في انكار وقوعها ويحلف (1)) قيل وله رد اليمين عليهم فيحلفوا (2) أنهم قد حلفوا
(فصل) في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة اعلم أن الدية إذا وجبت في القتيل فانها لا تجب حالة (وانما تؤخذ الدية (3) وما يلزم العاقلة (4) في ثلاث سنين) وهذا مما لا خلاف فيه في قتل الخطأ بين الجمهور وأما دية العمد فهى على وجهين أحدهما أن لا يوجب القود بل تسقط عن العامد لشبهة كالوالد قتل ابنه فقال أبوح وض زيد أنها تجب مؤجلة وقال ش بل تجب حالة ومثله في شرح الابانة والكافي لاصحابنا والوجه الثاني أن يوجب العمد القود لكن سقط بعفو الولي فقال في الكافي وشرح الابانة أنها تجب حالة بالاجماع (5) قال مولانا عليلم وفى دعوى هذا الاجماع نظر فان في العلماء (6) من لا يوجب الدية هنا رأسا وحكى الامام ي عن أبي ح وص انها تجب مؤجلة في العمد مطلقا من غير تفصيل وحكي
__________
في حكم الميت واما من بلغ حال النزاع أو غلب في الظن أنه يموت من جراحته فالمختار صحة الفاظه وظاهر هذا ولو الجراحة قاتلة بالمباشرة واطلقه في البيان في المسألة التاسعة من اول كتاب الوصايا وشرح ان واحتج بعلي عليلم وعمر اهمن خط سيدنا حسن رحمه الله وهو ظاهر إطلاقات الاز في قوله ولا في المرض الا من الثلث وقوله هنا وبتعيينه الخصم قبل موته والله اعلم اهمن خطه رحمه الله إذا كان مكلفا اهزهور (1) لكل واحد يمينا كسائر الحقوق اهبحر قرز فلو حلف بعض الورثة ونكل بعضهم أو رد اليمين سل يقال الناكل كالمبري من القسامة ويحلفون لغير الناكل من الورثة قرز (2) جميع أهل البلد ولو زاداوا على الخمسين وتسقط عليهم القسامة لا الدية اهان حلف البعض دون البعض وكذا لو كان اهل البلد فوق الخمسين فحلف لهم خمسون وامتنع الباقون سل لعلها تكون القسامة على الناكل حيث لم يكن قد اختار قرز (3) وقيمة العبد والغرة وسواء كانت لواحد أو اكثر وسواء كانت الدية اللازمة في واحد أو اكثر اهان معنى ولفظه مسألة وإذا لزم القاتل أكثر من دية نحو ديتين أو اكثر أخذ من عاقلته في ثلاث سنين ذكره في اللمع بلفظه (4) ظاهر الاز وما يلزم العاقلة سواء كانت دية كاملة أم أقل وعبارة الاثمار ويقسط ما دونها قال في شرحه أي فيما دون الدية من الارش فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دون وجب أن يؤخذ في سنة وان كان فوق الثلث إلى الثلثين اخذ في سنتين وان كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين وهذه العبارة أجود من عبارة الازهار لان عبارة الازهار توهم ان الذي يجب على العاقلة وهي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث يؤخذ في ثلاث سنين وليس كذلك وانما المراد ما ذكره المؤلف قال في شرح الاثمار وشرح الفتح وما ذكره من التقسيط ثابت سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة اهتكميل (5) لعله يريد اجماع من يوجب الدية (6) ح وص وش وزيد علي وك
---
[469]
عن ش وص أنها تجب حالة واختار الامام ي قول أبي ح وص (1) * قال مولانا عليلم فان كان الخلاف كما حكى الامام ي في الانتصار فالصحيح للمذهب قول الحنفية وأنه لا فرق بين عمد وعمد عندنا * تنبيه قال في الكافي يكون ابتداء التأجيل من حين الحكم عند القاسمية (2) وح وعن الناصر وش أنه من يوم القتل (3) نعم والمأخوذ في هذه السنين (تقسيطا (4)) عليها فالثلث فما دون يؤخذ في سنة (5) ومتى زيد عليه مثل نصفه إلى الثلثين (6) أخذ في سنتين ومتى زيد على ذلك مثل ربعه أخذ في ثلث كلو كملت (7)
(كتاب الوصايا) (8) الوصية هي إقامة المكلف مكلفا آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الامور (9) والاصل فيها من الكتاب قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية (10) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله
__________
(1) لعله حيث لم يجب القصاص حيث قتل عمدا في المثقل وقتل الوالد لولده لانه لا دية عند ح في العمد أو على أحد قوليه (2) في حق العاقلة وقرز (3) في حق القاتل قرز (4) قيد للكل اهح لى لفظا قيل اما إذا لزم الجاني دون الدية قال عليلم وجب حالا إذ لا دليل على وجوب تأجيله اهنجري الظاهر خلاف ذلك فانه لا فرق وفي ح فتح تأجيلا الا ما كان بدلا عن النفس ففي الثلاث سنين مطلقا ذكره في البيان ولفظه فرع وكذلك قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين لان كل واحد منهما بدلا عن النفس ذكره في اللمع اهلفظا وهذا التقسيط حيث تؤخذ من الجاني واما ما يؤخذ من العاقلة فتؤخذ في ثلاث سنين ولو قل اهتهامي ومثله في البحر لقوله صلى الله عليه وآله لا تحمل العاقلة غرما حالا اهوفي شرح ابن بهران خلافه وهو أنه يعود اليهما معا (5) يعني في جملة السنة وفي حاشية ما لفظه ولا تؤخذ الا في آخر السنة لقوله صلى الله عليه وآله لا تحمل العاقلة غرما حالا اهبحر (6) وكذا لو زاد على الثلثين إذا كان الزائد عليهما دون نصف الثلث نحو الثلاثة الارباع وان كان الزائد مثل نصف الثلث نحو أن يكون الارش خمسة أسداس الدية فما فوق فحكمه حكم الكل يؤخذ في ثلاث اهكب لفظا وقرز (7) فحصل من هذا ان دون النصف يؤخذ في سنة والخمسة الاسداس تؤخذ في ثلاث سنين وما بينهما في سنتين اهكب وقرز (8) قال بعضهم في الوصية شعرا إذا ما كنت متخذا وصيا * فكن فيما ملكت وصي نفسك ستحصد ما زرعت غدا وتجني * إذا وضع الحساب ثمار غرسك وثبوتها لعلي عليلم معلوم ولا التفات إلى تشكيك الخصوم في ذلك اههامش هداية (9) أو كلها لتخرج العبادات البدنية (10) الخير اربعة آلاف دينار وقال أربعة مائة دينار اهغيث وقيل مال ولو قل الاولى ان يحتج بقوله تعالى من بعد وصية الآية وما في الكتاب صحيح أيضا لانه وان نسخ وجوب الوصية للاقارب فالشرعية باقية وعلى المختار إذ الآية المحتج بها في الكتاب منسوخة
---
[470]
ما جق أمرء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين (1) الا ووصيته عند رأسه (2) قال في المعالم معنى ما حق أي ما أولاه (3) وأحقه بذلك ولا خلاف في استحبابها
(فصل) فيمن تصح وصيته ومن لا تصح واعلم أن الوصية (انما تصح من مكلف (4) مختار حالها) فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا مكره حال عقدها وعند ك تصح من ابن العشر وخرجه م بالله للهادي (5) قال في الوافى إذا كان يرجى منه الاحتلام والا لم تصح و (بلفظها) نحو أوصيت إليك أو جعلتك لي وصيا قيل ع أو أخلفني أو أنت خليفتي (6) (أو لفظ الامر لبعد الموت) نحو أن يقول إفعل كذا بعد موتي وتصح بالاشارة من الاخرس اجماعا وأما المصمت فالمذهب أنه كذلك (7) وقال أبوح لا حكم لاشارته قال الطحاوي ما لم ييأس
__________
(اعلم) أن الوصية تنقسم إلى حقيقية ومجازية فالحقيقية ان يأتي بلفظ لايصاء أو يضفها إلى بعد الموت والمجازية ان ينفذ حال المرض المخوف منه وهاتان الوصيتان يتفقان في ثلاثة أحكام وهي أنهما من الثلث إن مات ولا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث ذكر ذلك في الزيادات وانه يشرك بينهما على ما اشار إليه م بالله في الزيادات وحكي عن ابي مضر وعن الاستاذ انه يقدم ما نفذ في حال حياته ويختلفان في وجوه ثلاثة وهي انه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية وانه إذا برئ من مرضه نفذت المجازية من رأس المال وانه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية اهزيادات (1) بعد التكليف (2) وقوله صلى الله عليه وآله من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية (3) قال في النهاية ما احق أي الاحزم له والاحوط وقيل ما المعروف بالاخلاق الحسنة الا هذا لا من جهة الفرض اهوقيل معناه لا ينبغي له ان يمضي عليه زمان وان كان قليلا الا ووصيته الخ قال في الزهور سمعته عن امام الحديث احمد بن سليمان الاوزري رحمه الله تعالى بفتح الحاء (4) وتصح من السكران على الاصح كسائر انشاءاته اهح لي قال في البحر عن الامام ي ولا تلحقها الاجازة فلو أوصى بمال الغير واجاز مالكه فلا تلحقه الاجازة به فليحقق بل لانها استهلاك الا ن تكون عقدا وتصح من العبد بالعبادات لا بالمال الا إذا مات حرا هذا حيث أوصى بشئ معين وان أوصى بشئ في الذمة فان مات عبدا فلا حكم لها وان مات حرا وقد ملك مالا ففي صحته وجهان الارجح الصحة ذكره في البحر اهن معنى وفي حاشية الارجح عدم الصحة لانه لم يكن أهلا لها حال العقد اهان لا فرق الا في العبادات فتصح وصيته وينظر ما وجه التقييد بقوله حالها هنا بخلاف سائر العقود والانشاءات فاكتفى بقوله مكلف مختار اهح لي لفظا لعله أراد خروج حالة الموت التي هي وقت النفوذ في الوصية الحقيقية اهشيخنا حفظه الله تعالى (5) من قوله من أوصى فوصيته جائزة الا أن يكون صغيرا لا يعقل كابن خمس أو ست أو سبع وما دون العشر فدل على صحة وصية ابن العشر إذا كان يعقل اهغيث وقد حمل صاحب الوافي كلام الهادي عليلم على انه قد احتلم (6) لقوله صلى الله عليه
---
[471]
من برئه في سنة كالعنين (1) (و) تصح و (إن لم يذكر وصيا) فليس من شرط انعقاد الوصية أن يعين الوصي بل لو قال أوصيت بهذا للمسجد بعد موتى (2) أو لفلان (3) أو للفقراء صحت الوصية وكذا لو قال يطعم عني بعد موتى أو يصرف عنى أو نحو ذلك
(فصل) في حكم التصرف في الملك في حال الحياة (و) اعلم أن (ما نفذ في) حال (الصحة وأوائل المرض غير المخوف (4) ولم يعلقه بموته (فمن رأس المال (5)) من تمليك أو صدقة أو هدية أو وقف أو عتق أو غير ذلك وأوائل المرض غير المخوف حكمه حكم الصحة (وا) ن (لا) يكن تصرفه في حال الصحة وما في حكمها بل في مرض مخوف أو معلقا (6) بموته (فمن الثلث ولا رجوع) له فيما قد نفذه (فيهما) أي فيما ينفذ من رأس المال وفيما ينفذ من الثلث الا فيما يصح الرجوع فيه كالهبة
(فصل) (وتجب) الوصية (والاشهاد على من له مال) فمن كان يملك مالا وعليه حق لآدمي أو لله تعالى وجب عليه الوصية بتخليصه ووجب عليه أن يشهد على وصيته (7) وهذا إذا لم يمكنه التخلص في الحال فان أمكن فهو الواجب
__________
وآله وسلم لعلي أنت خليفتي ووصيي (8) لقصة امامة وقصة الجارية اما قصة امامة بنت ابي العاص فروي انها لما اصمتت قال لها الحسن والحسين عليلم الفلان كذا فأشارت نعم فاجازا وصيتها بذلك وهو صريح في الوصية واما الجارية فهي التي رضخ رأسها اليهودي وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها خصمك فلان فكانت تشير برأسها لا فلما ذكر لها اليهودي أشارت نعم وأقر اليهودي فقتله النبي صلى الله عليه وآله اهح فتح وليس القتل بمجرد قولها بذلك ذكر معناه في المنهاج الجلي (1) إذ صار كالاخرس (2) لا يحتاج إلى قوله بعد موتي لان الوصية لا تكون الا بعد الموت (3) وتكون إلى الوارث أو الحاكم (4) والمراد أنه غير مخوف في أوله بل في انتهائه فقوله غير المخوف عائد إلى الاوائل وكذا يصح في العكس وهو حيث كان مخوفا في أوله لا في آخره فتصح الوصية في آخر المرض لا في أوله ما لم يسلم كما في الطرف الاول في أوله لا في آخره ما لم يسلم وذلك ظاهر قرز وهو الذي لا يخاف منه الموت فلو مات منه فقيل من رأس المال وقيل يكون من الثلث لانه انكشف كون الوجع مخوفا ورجحه الامام ي اهح تذكرة ومثله في المذاكرة صوابه المخوف إذ هو صفة للاوائل اهمفتي (5) الا النذر فمن الثلث كما تقدم في بابه فائدة أول ما يجب اخراجه من التركة ما يحتاج إليه الميت من الغسل والتكفين والبقعة والحمل حتى يدفن في قبره وكذا ما يحتاج إليه من حجارة وغيرها ثم بعد ذلك نفقة زوجاته ثم قضى ديونه المالية اهتكميل وقرز (6) الاولى حذف قوله أو معلقا بموته لان مقصود كلام الاز والا فمن الثلث فيما قد نفذه بدليل قوله ولا رجوع فيهما إذ المضاف إلى ما بعد الموت يصح الرجوع فيه اهتكميل (7) حيث عرف انه لا يتخلص الا بالاشهاد والا لم يجب اهح لي معنى
---
[472]
فان لم يكن له مال وعليه حق فذكر الشيخ على خليل ان الوصية لا تجب عليه أو هو الذي في الازهار (1) وخرج ابو مضر للم بالله أنها تجب وقد بين عليه السلام تفاصيل ما تجب الوصية به بقوله (بكل حق لآدمي أو لله تعالى مالي أو يتعلق به ابتداء أو انتهاء) فبين أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه وهو أربعة أنواع النوع الاول حق لآدمي كالدين والمظلمة المتعين أربابها (2) النوع الثاني حق لله في المال لا في البدن كالزكوات والاعشار والفطر والاخماس والمظالم (3) الملتبس أهلها (4) النوع الثالث حق لله تعالى متعلق بالمال ابتداء وبالبدن انتهاء وهى الكفارات لليمين (5) والظهار والقتل وتخريج أبى ط للهادي عليه السلام أنها تشبه الحج لتعلقها بالبدن في الانتهاء النوع الرابع يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء وذلك كالحج وكفارة الصلاة (6) والصوم وإجرة الاعتكاف (فالثلاثة الاول) وهو دين الآدمى ودين الله المالي ودين الله الذى يتعلق بالمال (7) في الابتداء ثم بالبدن يجب اخراجها (من رأس المال (8) وان لم يوص (9)) وقال أبوح وك ان دين الله المالي من الثلث ان اوصى والا سقط (و) إذا نقصت التركة عن الوفاء بهذه الحقوق الثلاثة وجب أن (يقسط (10) الناقص بينها) كل
__________
(1) في مفهوم قوله على من له مال اهغيث (2) والمسجد المعين (3) وكذا كفارات الصوم التي تلزم للشيوخة وكذلك كفارات الفوت كما تقدم قرز (4) وأموال المساجد الملتبسة لا المعينة والنذر غير المعين قرز (5) حيث حنث في الصحة قرز فانها تكون من الجميع على المذهب إذا صرح بالايصاء انها واجبة عليه أو عليم ذلك بانها باقية عليه ولو لم يوص واما لو لم يصرح بها بالايصاء عليه بل أوصى بها فقط فهو يحتمل الاحتياط فيكون من الثلث وكذلك في سائر الواجبات اهكب والاولى أنها تكون من الجميع ان لم يصرح بالاحتياط (6) عند زيد بن علي وأما عند أهل المذهب فلا تجب لانها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة وكفارة الصوم تنتقل إلى المال حال العجز يعني حيث أفطر لعذر مرجو وأما كفارة الصوم التي تلزم للشيوخة وكفارة حول الحول وكذا حيث أفطر لعذر مأيوس فتجب من رأس المال قرز لانها تجب حينئذ من المال ابتداء وعليه الاز في الصيام في قوله وينفذ في الاول من رأس المال والا فمن الثلث (7) والنذور المالية حيث كان النذر في الذمة اهن وقرز واما المعين فقد خرج عن ملكه قرز (8) ومن جملة ذلك دماء الحج فانها من رأس المال كما مر الا لنذر فمن الثلث هذا بناء على أن الوارث صغير أو كبير موافق في المذهب والا فلا بد من الحكم قرز وعليه الاز بقوله حيث تيقنه والوارث صغير أو موافق اهع سيدنا حسن (9) لكن حيث أوصى يقع الخلاص باخراجه له وللوارث وحيث لم يوص به يقع الخلاص باخراجه للوارث لا للميت ذكره في الكافي ولعل المراد انه يعاقب على تركه للقضاء وتركه للوصية بالقضاء إذا كان يتمكن من ذلك اهن بلفظه (10) ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ما يملك يحج به عنه فلان وبعد هذا اوصي المذكور لزوجته بالثلث فأجاب بعض الفقهاء انه رجوع واجاب سيدنا
---
[473]
واحد يصرف له قدر حصته (ولا ترتيب) بينهما بل هي كلها مستوية في التركة هذا هو الصحيح للمذهب وهو قول ابني الهادى واختاره أبوط * القول الثاني حصله الاخوان ليحيى واختاره م بالله وهو قول أبى ح وأحد قولى ش أن دين الآدمي مقدم على دين الله تعالى (1) * القول الثالث للش أن دين الله مقدم (2) (والرابع (3)) وهو الذى يجب ابتداء في البدن ثم ينتقل إلى المال كالحج وكفارة الصلاة (4) والصيام وإجرة الاعتكاف فهذا كله انما يكون (من ثلث الباقي) على الديون الثلاثة التى تقدمت ولا يكون من رأس المال ويكون (كذلك) أي يقسط الثلث بين هذا النوع وانما يلزم الورثة اخراج هذا النوع (ان أوصى) به الميت فان لم يوص سقط عن الورثة اخراجه (و) هذا النوع من الواجبات (يشاركه التطوع (5) في وجوب تنفيذه على الورثة من الثلث ذكره م بالله على أصل يحيى عليه السلام وقال في تعليق الافادة بل يقدم الواجب على التطوع قال مولانا عليلم والاول أصح قيل ى ويحتمل إذا كانت التبرعات لله ولآدمي أن تأتي الاقوال الثلاثة في دين الله ودين الآدمى ويحتمل خلاف ذلك وهو التقسيط قيل ف وهو الظاهر * تنبيه أما لو قضى المديون شيئا في حال
__________
حسن ان يكون على حسب التقسيط بينهما مثال التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درهما وزكوات أربعين درهما وكفارات قتل عشرون درهما وتركته ثلاثون درهما فيسقط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهما وللزكاة عشرة دراهم وللكفارة خمسة دراهم (1) لانه محتاج والله تعالى غير محتاج قال عليلم وهذه العلة فيها غاية الضعف إذ دين الله انما هو للآدميين ومصلحته أعم من مصلحة الآدميين فهو أولى بالوفاء اهنجري (2) لخبر الخثعمية حيث قال صلى الله عليه وآله فدين الله أحق أن يقضى (3) ولا بد أن يوصي بهذا النوع الرابع بخصومة فلا يدخل في مطلق الايصاء ولو علمه الوصي اهسماع جربي أو يأتي بلفظ عموم كأن يقول اخرج جميع الواجبات علي قرز (4) قال في تعليق الافادة وإذا أوصى بالكفارات ولم يبين فانه يلزم الوصي بأن يكفر بادنى ما قيل وهو نصف صاع لصلاة يومه وليلته ولم يقيده بالبر وفي الافادة قيده بالبر قال في شمس الشريعة وأكثر ما قيل نصف صاع من بر لكل صلاة وفي البيان مسألة من أوصى باخراج كفارة أو كفارات عنه ولم يبين جنسها فانها تحمل على كفارات الايمان لانها الغالب في العادة اهن بلفظه من الكفارات وهل يحمل على كونه حنث في الصحة فيكون من رأس المال أو يحمل على كونه حنث في المرض فيكون من الثلث قرز أنها تكون من رأس المال وقرره مي (5) يعني في وجوب تنفيذه وتقسيطه وصورته أن يوصي بتسع آواق حجة مثلا وست آواق كفارة صلاة وصيام وبثلاث آواق اجرة اعتكاف وبثلاث آواق صدقة تنفق على الفقراء وثلث التركة مثلا سبع آواق فانك تنسب الحجة وهي تسع آواق من جميع الموصى به وهو احدى
---
[474]
حياته ولم يقض الباقين فعن م بالله ينفذ ويأتم (1) ولو في حال الصحة (2) وعن أبى جعفر إذا كان مريضا لم ينفذ لانه قد صار المرض حجرا (3) لاهل الدين
(فصل) في حكم تصرفات المريض ونحوه (4) (و) حكمه أنه (لا ينفذ في ملك تصرف غير عتق (5) ونكاح (6) ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف) وأما الثلاثة المذكورة فنافذة أما العتق فلقوة نفوذه ولانه لا يفوت على الوارث به شيء لوجوب السعاية (7) على العبد وأما النكاح فلانه مستثنى له كالطعام والشراب والكسوة وأما المعاوضة فلانها ليست تبرعا إذا كانت معتادة أي لم يغبن المريض فيها غبنا فاحشا فان غبن فاحشا كان قدر الغبن من الثلث (8) (أو) وقع التصرف من (مبارز (9)) لقتال عدوه فان حضر القتال ولم يبارز فكالصحيح (أو مقود (10)) للقصاص بالقتل أو قدم للقتل (11) بحق أو بغير حق فان حكمه حكم المريض مرضا مخوفا فأما
__________
وعشرون أوقية يأتي ثلاثة أسباع التركة يأتي بثلاث آواق والكفارة سبعان يأتي أوقيتين واجرة الاعتكاف سبع ويأتي أوقية وللصدقة سبع اواق وكذا تسقط في سائر الوصايا والديون قرز الاولى ويشاركه التبرع ليدخل المباح ونحوه إذ ليس هو من التطوع كأن يوصي لغيره بشئ اهعامر وقرز (1) مع المطالبة اه وشلي أو قصد التجويز (2) صوابه ولو في حال المرض ليظهر خلاف ابي جعفر وقيل ان قوله ولو في حال الصحة يعود إلى الاثم فإذا لا تصويب واما النفوذ في حال الصحة فهو اتفاق اهعامر ذماري (3) قلنا حجر عن التبرعات لا قضاء الدين فهو معاوضة اهبحر (4) المقود ونحوه (5) قال في البحر واما الكتابة فمن الثلث لان الكسب من مال السيد فاشبه العتق بغير عوض اهبحر وقيل يصح من رأس المال إذ هي معاوضة معتادة اههبل وقواه مي (6) واقرار لانه مستثنى له (7) في الزائد على الثلث يقال فان لم يقدر على السعاية سل قيل ينفذ ويبقى في ذمته (8) فلو باع عينا بعشرة دراهم وقيمتها مائة ولا مال له غيرها نفذ البيع في خمسيها اهنجري (1) فرع فلو اشترى بمائة ما يملك غيرها ما قيمته عشرة استحق منها اربعين وعلة ذلك انه متبرع بما عدا العشرة من العين في صورة البيع ومن الثمن في صورة الشراء فينفذ ثلثه مضموما إلى العشرة ويبقى في ذمة المريض ستة (2) في المسألة الاولى وستون في المسألة الثانية كالدين اللازم للمحجور بعد الحجر اهمعيار وهل يكن البايع أولى بالثلاثة الاخماس لتعذر ثمنها عليه سل لا يبعد أن له ذلك (1) وعلى كلام الزهور ثلاثة واربعين وثلث وهو المقرر ولفظ الزهور وصورته أن يشتري أرضا من المريض بمائة وخمسين وهي تسوى ثلاث مائة فان برئ من مرضه نفذ البيع وان مات عاد لورثته سدس هذه الارض لان نصفها بالثمن وثلثها بالوصية وعاد سدس للورثة ذكره أبو مضر وغيره وقرز هذا الكلام يقضي انه ينفد العين من ثلث الجميع وكلام النجري من ثلث الباقي بعد المعاوضة فينظر في ذلك (2) يعني ستة أعشار العين في الاولى وستون من الثمن في الثانية (9) والمبارز من تبلغه السهام وجولان الخيل ولو في مترس وقرز (10) وقدم (11) مسألة من قطع بموته كالذي بلغ حال النزاع ومن قطع نصفين
---