[455]
المصالحة قال في شرح الابانة عن القاسمية يجب ان يكون عمر العبد أو الامة ما بين سبع سنين إلى عشرين سنة وعند ش ما بين السبع والثمان (ولا شيء فيمن مات (1) بقتل امه إن لم ينفصل (2)) نحوان يجنى على الام وفى بطنها جنين فهلكت ومات الجنين في بطنها ولم ينفصل (3) فلا شيء فيه
(فصل) في بيان من يعقل عن الشخص وشروط العقل أما شروطه فهى سبعة * الاول قوله (ويعقل عن الحر (4) الجاني) فلا يعقل عن العبد * الشرط الثاني أن تكون تلك الجناية (على أدمي) ولو عبدا (5) فلو كانت الجناية على بهيمة أو غيرها من الاموال لم تحملها العاقلة * الشرط الثالث أن يكون المجني عليه (غير رهن (6)) فلو كان رهنا لم تحمله العاقلة لان الرهن إذا تلف بغير جناية ضمن المرتهن فأولى

__________
وأبو سوار في البصرة والاوزاعي بالشام والليث بمصر (1) ظاهر الاز أنه لا تجب فيه الغرة حيث قتلت أمه الا إذا انفصل ولو تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها والاولى الوجوب كما ذكر في الوابل حيث تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها وان لم ينفصل يعني فتجب الغرة إذ العلة تيقن الحمل وقد جنى عليه بالجناية على أمه أما لو خرج بعض الجنين حيا وخرج باقيه وقد مات وجبت ديته اه‍ح لي لفظا (2) وأما إذا انفصل عن أمه فان خرج حيا وجبت ديته وان خرج ميتا وجب فيه الغرة خلاف الوافي اه‍كب لفظا فرع ي س ع ح فان خرج رأسه ومات ولم يخرج الباقي ففيه الغرة أيضا ك لا قلنا تحققناه بظهور الرأس والظاهر موته بالضرب اه‍بحر بلفظه (3) ينظر لو لم يخرج حملها لكن الورثة أفضوا بطن المرأة وأخرجوا الجنين بعد الجناية عليها فقال مي لا شيئ فيه لانه مخرج وهو مفهوم الاز قرز وليس بخارج وينظر أيضا لو ضربت المرأة في حال كونها ميتة وخرج الجنين هل تجب الغرة سل الظاهر الوجوب إذ قد تحققت الجناية عليه اه‍سيدنا حسن وقرز (4) الخالص ومثله في ح البحر قرز حال الجناية قرز وأما الحيوان إذا جنى ما يلزم مالكه فانها تحملها العاقلة لان المالك كان الجاني بخلاف العبد فان جنايته لا تحملها العاقلة للخبر اه‍ دواري هذا لفظ الاز لانه قال في فصل الخطأ وما لزم به فعلى العاقلة عموم شامل من مباشرة أو تسبيب كما في الفصل الثالث ثم قال في الفصل من جملته أو وقف عقورا مطلقا وفي الجدار المائل وهي على عاقلة المالك الخ والجدار وغيره على سواء فهذا كافي عن الحواشي وانما هي من قلة الافهام والمكابرة اه‍من خط سيدنا حسن رحمه الله والاصل في العقل من السنة ما روي أن امرأتين من هذيل قتلت أحدهما الاخرى فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله دية المقتولة على عاقلة القاتلة قال في البحر وسميت العاقلة لانها تعقل الابل في باب الجاني (5) معصوم الدم أي مسلم أو معاهد ولو كانت قيمة العبد لا تأتي أرش موضحة رأس الرجل ولو على جنين فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حيا ثم مات والغرة إن خرج ميتا اه‍ح لي لفظا قرز (6) يعني حيث جنى عليه المرتهن واما إذا جنى عليه غيره حملتها العاقلة اه‍ح أثمار إلى قدر دية الحر إذا كان خطأ والزائد على المرتهن اه‍ح لي قرز
---

[456]
وأحرى إذا تلف بجناية وكذا الغصب (1) ونحوه (2) لهذه العلة * الشرط الرابع ان تكون الجناية (خطأ (3)) فلو كانت عمدا لم تحملها العاقلة إلا عمد الصبي والمجنون فهو كالخطأ * الشرط الخامس أن تكون تلك الجناية (لم تثبت بصلح (4)) فلو ثبتت بصلح بأن صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة وقيل المراد إذا صالح الجاني بجنس من غير أجناس الدية أو باكثر منها (و) * الشرط السادس أن (لا) يصدر منه (اعترف بالفعل (5)) فلو ثبتت الجناية باعتراف الجاني بوقوعها لم تحملها العاقلة وانما قال عليلم بالفعل احتراز من ما لو لم يعترف بفعل الجناية بل تثبت الجناية بالبينة ثم ادعى الجاني انها خطأ وصادقه المدعى (6) فان اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب الارش على العاقلة وانما يسقط لو اعترف بالفعل وفى أحد قولى م بالله أن الارش يسقط عنها كالاعتراف بالفعل * الشرط السابع أن تكون تلك الجناية (موضحة (7) فصاعدا) فما كان دون الموضحة لم تحمله العاقلة هذا قول الهادى عليه السلام في الاحكام وم بالله والحنفية وقال في المنتخب وش أن العاقلة تحمل القليل والكثير وقال ك واحمد واسحاق انها تحمل الثلث فما فوق وأما من يعقل عن الشخص فأقاربه هم الذين يحملون أرش خطأه لكن يقدم (الاقرب فالاقرب)

__________
لكن يقال قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا فانه يضمن ضمان الجناية إذا تلف ومن أحكام الجناية في الخطأ أنها على العاقلة فهذه مناقضة ويمكن أن يقال لا مناقضة وأن المراد هنا حيث ضمنه الراهن ضمان الرهن فان العاقلة لا تحمله والمراد في الرهن حيث ضمنه ضمان الجناية فإذا جنى على الرهن خطأ وضمنه الراهن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة اه‍من املاء محمد بن علي السراجي (1) ظاهر الاز خلافه قرز (2) كالعارية والمستأجرة المضمنة (3) وذلك لان العاقلة تحملها على طريق المواساة من حيث لم يتعمدها فمن تعمدها فلا مواساة ليذوق وبال أمره اه‍براهين ولان ذلك يكون أغراء على القتل اه‍ن (4) يعني عن الدعوى وأما لو كانت قد ثبتت عليه بغير الصلح وصالح عن الدية فان صالح بجنس من أجناس الدية صح وان صالح بأكثر من جنس الدية أو بجنس آخر لم يصح اه‍يعني لم يلزم العاقلة الا الواجب فقط لا ما صالح به الجاني اه‍ح لي معنا وقرز (5) الا أن يصادقوا أو ينكلوا عن اليمين فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها أن تحمل هكذا على ذهني ولم يذكرها عليلم في الشرح اه‍نجري (6) لا فرق قرز (7) فرع فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة فان كانت بأفعال متفرقة لم تحملها العاقلة وان كانت بضربة واحدة نحو أن يضربه بشوك ففيه احتمالان الارجح أنه على العاقلة اه‍ن بلفظه ومثله في الغيث قيل موضحة رأس أي رأس كان وقيل رأس المجني عليه ولو عبدا أو امرأة فلو كان في البدن فلا تحمل العاقلة الا ما كان أرشه نصف الدية كهاشمة بدنه اه‍عامر وقرز وفي عشر العبد نصف عشر قيمته ولو صدرت من جماعة اه‍تذكرة لان العبرة بالجناية
---

[457]
من عصبته على حد ترتيبهم في الميراث (1) وسواء كان وارثا أم لا ولا تحمل الابعد مع وجود الاقرب (2) وإنما يعقل القريب (الذكر الحر المكلف (3)) فان كان انثى أو عبدا أو صبيا أو مجنونا فلا خلاف أنه لا يعقل وانما يعقل (من) القرابة (عصبته الذين على ملته (4)) يحترز من المختلفين في الملة فانه لا يعقل بعضهم عن بعض (ثم) إذا لم يكن له وارث بالتعصيب أو لم تف عصبته لكمال العقل أدخل معهم (سببه) وهو معتقه (5) ثم عصبته (كذلك) أي يقدم الاقرب فالاقرب على حد ترتيبهم في الميراث لانهم يرثونه وانما يجب (على كل واحد) من عاقلته أن يحمل (دون عشرة دراهم (6)) وتؤخذ منهم في ثلاث سنين كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقال في مهذب ش أنه يلزم الغني نصف دينار والمتوسط ربع دينار ولا شيء على الفقير (ولو) كان القريب (فقيرا (7)) ولا فرق في وجوب العقل على العاقلة بين غنيهم وفقيرهم فالفقير يحمل كما يحمل الغني وقال احمد بن يحيى وش لا شيء على الفقير (ثم) إذا لم تكن له عاقلة أو كانت وقلت فلم يتم بها العقل قال في وسيط الفرائض أو تمردت عن التسليم كان ما لزم الجاني (في ماله) إن كان له مال وقال ح وش بل في بيت المال وقيل ل أما مع تمردها فلا شيء عليه بل يحكم الحاكم عليه ويلزمها متى أمكن (ثم) إذا لم يكن له مال لزمت في

__________
لا بالجاني وهذا إذا كانت منهم بفعل واحد اه‍ان (1) صوابه في النكاح لان الجد يشارك البنين في الميراث وهو لا يعقل الا بعدهم ويشارك الاخوة وهو قبلهم في العقل (2) صوابه وفي الاقرب (3) ويعتبر كمال الشروط عند الحكم اه‍ن من القسامة (4) قال في البحر ومن رمى وهو يهودي فأصاب غيره وقد أسلم فان الدية تكون من ماله لا على عاقلته المسلمين ولا الذميين ويستوي في العاقلة الحاضر والغائب والصحيح والمريض من الذكور البالغين اه‍كب وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد اه‍ان ولعل هذا باعتبار المسقط في الجميع قرزه (5) ولا تحمل المرأة جناية من اعتقته بل عصبتها إذ هم أهل النصرة ويحمل الشركاء في العتق ما على الرجل الواحد وقيل انها تعدد عليهم على كل واحد دون عشرة دراهم وقواه في الهبل (6) كتسعة أو دونها على رأي الحاكم اه‍ن فائدة لو لم يكف أقرب البطون وإحتيج إلى تمام الدية من البطن الثاني إلى بعض عددهم هل يحمل الباقون حصة ذلك العدد الثاني أو يقسطونه وان كان يسيرا بينهم وإذا احتيج إلى بعض عدد دخل في العقل جميعهم واعيدت قسمة الدية على جميع البطون الاولى هذا الاحتمال الاخير لانه لا مخصص فيكون العقل على جميع البطون على سواء اه‍تعليق دواري وظاهر الاز خلافه (7) ويكون أسوة الغرما ولا يجب عليه التكسب بل يبقى في ذمته فان تعذر فلا شيء عليه (*) قال في البحر ولا يستثنى له شيء لان موضعه التناصر قرز ولان المحمول شيء يسير لا يجحف به
---

[458]
(بيت المال (1) ثم) إذا لم يكن ثم بيت مال (2) عقل عنه (المسلمون (3) أو وفوا ما نقص وكذا الذميون (4) فيما بينهم والتعيين إلى المجني عليه (5) فمن رافعه إلى الحاكم قضى عليه بدون عشرة دراهم ثم كذلك (ولا شيء عليه) من أرش الجناية (إن كفت العاقلة) وقال ابوح وك بل يكون كاحدهم (وتبرأ) العاقلة (بابرائه (6) قبل الحكم عليها) لا بعد الحكم لان قد استقر الضمان عليها وتخلصت ذمة الجاني فصارت بعد الحكم كأنها هي الجانية (لا العكس) وهو حيث أبرئت العاقلة لم يبرء الجاني ببرائها (7) (و) تعقل (عن ابن العبد (8) و) ابن (الملاعنة و) ابن (الزنى عاقلة امه) اما ابن الملاعنة وابن الزنى فقد ورد النص أن عاقلته عاقلت امه وأما ابن العبد فان كانت له عاقلة أحرار من جهة أبيه عقلت عنه (9) وإن لم تكن له عاقلة من جهة أبيه
__________
(1) في ثلاث سنين وذلك لئلا يهدر دم المسلم فان كان للجاني شيء من المال لا يوفي بالدية سلمه ووفاء الدية من بيت المال وكذا حيث لم يعرف القاتل ولا وجبت فيه القسامة فانها تكون الدية على بيت المال لئلا يهدر الدم اه‍كب لفظا (2) في البريد اه‍وقيل ولو بعد قرز (3) في ثلاث سنين قرز في البريد وفي حاشية من في ناحيته إن كفوا والا انتقل إلى أقرب جهة إليها اه‍راوع قرز (4) قيل ع فان لم يكن له مال ولهم بيت مال سلموا الدية كما في المسلمين اه‍غاية فان لم يكن لهم بيت مال كانت على الذميين كما في المسلمين ذكره الدواري (5) وقيل إلى الجاني (6) فائدة إذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه وقبل تسليم ما حكم به عليه فان كان قبل حلول أجله سقط عنه وان كان بعد حلول أجله فقال ش واص والفقيه ع لا تسقط بل يؤخذ من تركته لانه دين عليه وقال في الكافي وح انه يسقط لان سبيله سبيل الصلة والمواساة كنفقة القريب المعسر اه‍كب لفظا وبيان وحيث سقط ما عليه هل يجب على الجاني أو على من بعده من العاقلة حيث لم يحمل الاقرب أنه على من بعد فان لم يكن فعلى الجاني اه‍ن بلفظه (7) واما هي فلا يبرأ ببرائها لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها لو سقط الضمان على الكل وانسحب حكم الفرع على الاصل وقيل اما العاقلة فتبرئ مما سيحكم عليها ذكره السيد الهادي بن يحيى اه‍ كب ولفظ البيان في الدعاوي فرع وبعد الحكم بالدية على العاقلة إلى آخره (8) حيث هو حر اه‍ح لي وفي البيان وأما إذا كان ابوه مملوكا وله قرابة أحرار فقال الهادي عليلم يعقل عنه أقارب أمه لا عاقلة أبيه ولو عتق الاب قبل تسليم الدية قيل ع ف وهذا على قوله الضعيف ان الرق يقطع النسب والتوارث وأما على قوله الصحيح والسادة فلا يقطع بل يعقل عنه قرابة أبيه اه‍ن وانما يقطع الرق الولي فقط لا النسب قال عليلم والاقرب ان الهادي عليلم بنى كلامه على غالب الحال وهو أن العبد المملوك لا عصبة له أحرار ولما كان نادرا لم يحتج إلى الاحتراز منه في العبارة وقد سلكنا هذا المسلك في الاز وقلنا عن ابن العبد عاقلة أمه بناء على الاغلب وهي كونه لا عاقلة من جهة أبيه اه‍غيث (9) ومثله في البيان
---

[459]
فعاقلته عاقلة أمه (1) كمن لا أب له (والامام (2) ولي مسلم (3) قتل ولا وارث له) معين (4) أو ورثته كفار ذميون أو حربيون فأمر دمه إلى الامام لانه نائب عنهم (5) فيتوفى الاصلح لهم من قود أو دية (ولا) يصدر من الامام (عفو) عن الجاني عن القود والدية لان الحق لغيره وهم المسلمون قيل ل فان كان للمسلمين مصلحة (6) في اسقاطهما (7) تفضل على الاستيفاء جاز للامام
(باب والقسامة) (8) مشروعة عند أكثر العلماء وان اختلفوا في تفصيلها وحكى في شرح الابانة عن الناصر أنها غير مشروعة لكن تجب الدية من بيت المال والاصل في ثبوتها أن رجلا (9) اتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ان أخى قتل بين قريتين (10) فقال يحلف منهم خمسون رجلا فقال ما لى غير هذا فقال ومائة من الابل فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم وانما (تجب) القسامة (في الموضحة (11) فصاعدا) فلا تجب فيما دونها بل الدعوى فيما دونها كالدعوى في الاموال وعن الحنفية ان القسامة لا تجب الا في النفس قيل ح وهو الاصح واعلم ان الحاكم لا يلزم أهل البلد التى وجد فيها (12) القتيل (12) القسامة الا (إن طلبها الوارث (13)) كسائر الحقوق (ولو) كان ورثة القتيل (نساء) فان القسامة تجب لهن ان طلبها (أو عفى عنها البعض (14)) من الورثة فاسقط حقه من القسامة لم يسقط حق باقي الورثة (15) بل تجب لهم ان طلبوها وقال م بالله بل تسقط كعفو بعضهم عن القود (ولا يستبد الطالب بالدية) بل يشترك فيها هو وسائر الورثة لانهما حقان مختلفان (16) فلا يسقط
__________
(1) والمختار ان عاقلة أمه كسائر المسلمين (2) فان لم يكن امام فعلى القاتل الدية يصرفها في المصالح لانها كالظلمة اه‍ هداية وقيل ان حاكم الصلاحية والمحتسب يقوم مقام الامام وهو الاولى (3) أو ذمي أو معاهد وتكون ديته في مصالح دنياهم وتكون ولاية صرفها إلى الامام ذكره الهادي وم بالله والفقيه ف قرز (4) يعرف اه‍ن (5) ولعله يعني عن المسلمين (6) نحو ان يسلم لاجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال اه‍زهور (7) العفو والدية (8) اشتقاقها من القسم لان فيها الايمان التي يحلفها المدعى عليه اه‍ ن (9) وقيل ان اسمه زياد بن أبي مريم وقيل انه الراوي للحديث اه‍شفاء وغيث (10) هكذا في الزهور ومسودة الغيث وفي بعض نسخ الغيث جعل فريقين مكان قريتين اه‍ام (11) التي تعقل وعن المفتي المراد أرشه أرش موضحة رأس المجني عليه ولو عبدا أو امرأة قرز (12) صوابه الذي وجد فيه لان البلد مذكر قال الله تعالى وهذا البلد الامين (13) صوابه من إليه الولاية وعبارة الاثمار نحو وارث أراد بنحو الوارث الامام والحاكم اه‍ح أثمار وكذا المجروح في نفسه قرز (14) ولا رجوع كاسقاط الشفعة اه‍ن (15) وإذا أسقطها بعض استحق طالبها الخمسين كاملة اه‍بحر ولو نقص حصتهم عن أرش موضحة (16) قال في الشرح القسامة والدية حقان مختلفان فالعفو عن أحدهما لا يكون عفوا عن الثاني فايهما عفي عنه لم
---

[460]
حقه من الدية باسقاط حقه من القسامة (1)
(فصل) في بيان من تجب فيه القسامة ومن لا (فمن قتل أو جرح (2) أو وجد أكثره (3) في أي موضع (4)) دار إسلام أم غيره (5) (يختص بمحصورين (6) غيره (7)) فانها تجب فيه القسامة قال الاخوان ولو عبدا (8) لان موضع القسامة لحرمة النفس والحر والعبد في ذلك على سواء وقال ك لا قسامة في العبد فأما المرأة (9) فلا خلاف في وجوب القسامة فيها وقد حصل من مفهوم هذا الضابط الذي في الازهار أنه لا قسامة فيمن لم يوجد فيه أثر القتل (10) لجواز انه مات حتف أنفه وقال ش تجب فيه ولا فيمن وجد نصفه فما دون لئلا يؤدى إلى قسامتين وديتين في القتيل الواحد فان كان الرأس موفي أحد النصفين قال عليه السلام فلعل فيه من الخلاف بين المذاكرين
__________
يسقط الآخر اه‍ن فلو حلف أحد الشركاء أهل بلد القسامة من دون اذن شركائه ثم طلب من لم يحلف يمينا أخرى لانه لم يأذن في الاولى أجاب سيدنا سعيد العنسي الحق ثابت لكل وارث فلا يسقط حقه باستيفاء صاحبه لتعدد الاستحقاق وللناظر نظره قرز فعلى هذا لو أبرئ من الدية لم يسقط حقه من القسامة اه‍كب ون معنى ولو أبرئ من القسامة لم يسقط حقه من الدية اه‍ن معنى وقرز (1) الا أن يكون الذي أسقط حقه أسقط القسامة والدية سقطا جميعا اه‍ن معنى (2) أو نحوه كالخنق اه‍ح لي (3) بالبينة أو علم الحاكم وان وجد في محلة من مدينة فالقسامة على أهل تلك المحلة وكذا ان وجد في بيت من قرية فالقسامة على أهل ساكن البيت وقرز نحو شارع منسد قرز (4) فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلا بين قريتين محصورتين وأنكر أهل القريتين وجوده قتيلا بينهم فان أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة أشار إليه م بالله في الزيادات وذكره الفقيه ع وان لم يقيموا البينة لم يكن لهم تحليف أهل القريتين يعني تحليف على القسامة وأما اليمين لنفي الدعوى فتجب وقرز (5) دار حرب وهم مؤمنون (6) ولو واحدا ان لم يدعه اه‍دواري فيقول أدعي عليك القسامة ويحلف خمسين يمينا وتحمل الدية عاقلته وقرز فائدة لو وجد القتيل بين ورثته ولا مخالط لهم غيرهم وطلب كل واحد منهم القسامة والدية من الباقين ولو في حصته فالاقرب وجوب ذلك اه‍ن والدية على العواقل ومن لزمته منهم لم يحرم عليه الميراث إذ لا عمدية من المال ولا من الدية وقرز فلو وجد بين قريتين منحصرين أهلهما لكن إحداهما حربيين والثانية مسلمين فلعلها تقسط الدية فما خرج عن الحربيين هدر وما خرج عن المسلمين حملوه ولزمهم اه‍كب وفتح وقرز (7) أي غير المجني عليه اه‍ع (8) ولو لم تبلغ قيمته أرش موضحة وقرز (9) والخنثى (10) ولا تجب دية من بيت المال أيضا إذا كان فيه جرح لا يموت منه غالبا ولا نادرا اه‍ن وكذا فيمن وجد طافيا ولم توجد فيه الجراحة فلا قسامة لجواز أنه سقط في الماء والاصل براءة الذمة فلو وجد في مدفن أو بئر أو في ماء فلا قسامة لان الماء قاتل بنفسه اه‍مي قرز إلا أن يكون مجروحا جرحا يقتل مثله اه‍مي وقرز وأو
---

[461]
ما تقدم في غسله (1) وحصل من المفهوم أيضا أنه لا قسامة فيمن وجد في موضع لا يختص بمحصورين وأنها تلزم المحصورين ولو كفارا أو مسلمين وكفارا (2) وحصل من المفهوم أيضا أن ذلك الموضع إذا كان يختص بالقتيل كداره وبستانه وبئره ونهره فانه لا قسامة فيه (3) ولو كان مستأجرا لذلك الموضع فلا فرق بينه وبين ملكه (ولو) وجد القتيل في موضع ذلك الموضع (بين قريتين استويا فيه (4)) في القرب إليه وفى تردد أهلهما (5) فان القسامة حينئذ على أهل القريتين جميعا فان كانت احداهما اقرب إليه فالقسامة على اهلها قال عليه السلام والعمدة على التصرف (6) فلو كان أهل البعيدة يتصرفون (7) في ذلك الموضع دون القريبة كانت القسامة على أهل التصرف (أو) كان الموضع الذي وجد فيه القتل (سفينة (8) أو دارا أو مرزعة أو نهرا (9)) فانه إذا وجد في أي هذه الاشياء وجبت فيه القسامة على من يختص بها (10) ولو مستأجرا أو مستعيرا ولا شيء على المالكين الا أن يشاركوا في التصرف فيها والتردد إليها (و) انما تثبت القسامة إذا (لم يدع الوارث على غيرهم (11)) وأما إذا ادعى وارث القتيل أن القاتل له غير أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه (أو) أن القاتل له جماعة

__________
مترديا من جبل لان هذه الاشياء قاتلة بنفسها فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتا بسببها (1) فعندنا لا شيء لا قسامة ولا غسل وقرز (2) ذميين لا حربيين لان الاحكام منقطعة (3) قال في البحر والفتح ويهدر دمه اه‍وقيل بل تجب الدية في بيت المال حيث ليس معه غيره فيها والا وجبت على الغير اه‍ح لي (4) فرع فلو وجد بين قريتين في موضع هما فيه سواء لكن أهل أحدهما منصحرون والثانية لا ينحصرون فهذا محل النظر والاقرب عدم الوجوب كما إذا وجد في قرية ينحصر أهلها لكنه يختلط بهم من لا ينحص اه‍ن بلفظه (5) فان كان تردد أحدهما أكثر من الثانية كانت القسامة عليهم فقط ومعناه في البيان والتصرف والا فعلى أهل القرية أو الاكثر تصرفا اه‍ح لي لفظا وقرز (6) فلو كان أحدهما أقرب من الاخرى والتصرف على سواء كان على الاقرب للاخصية اه‍كب وقيل بل عليهما على سواء قرز (7) أو هم أكثر تصرفا فعليهم وقرز (8) فتلزم القسامة من كان فيها من الركبان والملاحين الكاملين الشروط وأما السماسر التي في الاسواق فان وجد فيها القتيل في الليل ثبتت القسامة على أهلها وان كان في النهار فلا شيء اه‍عامر وقرز (9) حيث وجد حول النهر لا فيه إلا أن يجد فيه أثر الجراحة القاتلة وقرز (10) من الملاحين والركبان اه‍ن (11) أو هم جميعا ولم يدع القسامة عليهم فلو أخرج واحدا من أهل القرية أو ادعى على أحد القريتين بطلت القسامة والصحيح انها لا تبطل في الطرفين اه‍من خط حثيث ومثله عن المفتي فلو أدعى بعض الورثة على أهل بلد والآخرين على أخل بلد أخرى هل يحلف جميع أهل ذلك البلدين لجواز أنهم القاتلون الكل أو يختار
---

[462]
(معينين) من أهل الموضع أو واحد منهم فان القسامة تسقط حينئذ (1) ويعود إلى الدعوى والبينة على من ادعى عليه لا على أهل الموضع لانتفاء التهمة في حقهم فمتى لم يدع الوارث أن القاتل غير أهل الموضع ولا عين القاتل (فله أن يختار (2) من مستوطنيها (3) الحاضرين وقت القتل (4) خمسين (5)) إذا كان أهل ذلك الموضع كثرة تزيد على الخمسين واعلم أن للحالفين شروطا ستة قد ذكرها عليه السلام في متن الكتاب * الاول أن يكونوا مستوطنين لذلك

__________
من كل بلد خمسة وعشرين الاولى الاول ويجمعون دية واحدة الجميع اه‍من خط مرغم (1) فلو اختلف الورثة فادعى أحدهم على أهل البلد والآخر ادعى على معينين فانها تلزم القسامة للذي ادعاها ويحلفون له خمسين يمينا وتلزم حصته من الدية عواقلهم والذي ادعاه على معين إن بين على القتل وأنه عمد سقط القود ولزم حصته من الدية على المدعى عليه وان لم يبين لم يستحق شيئا من القسامة (1) وسقطت حصته من الدية اه‍عامر وفي التذكرة ما لفظه فان عفا (2) ولى أو عين قاتلا أو ولي بخلافه فله القسامة والدية للكل وقرز مع عدم البينة وأما مع البينة فكلام سيدنا عامر (1) وهلا قيل تبطل القسامة على الجميع مع البينة في جواب مولانا المتوكل على الفلكي ما لفظه أما حيث أقام البينة على دعواه على المعين وحكم بها الحاكم فالاقرب أن القسامة تبطل على الجميع وفاقا وذلك لان الحكم يقطع الخلاف ويفصل الشجار ويصير معه الحكم الظني قطعيا كما صرح به الائمة الاطهار ولم يحكم النبي صلى الله عليه وآله بالقسامة الا لالتباس الامر عليه ولو علم صلى الله عليه وآله القاتل بخبر مخبر أو ببينة مسندة الفعل إليه لكان الحكم بها ما استقر عليه في شريعته كسائر الاحكام المعلوم فاعلها اه‍بلفظه (2) حيث عفي العافي عن القسامة ولم يذكر الدية فلا يسقط نصيبه منها ذكره في اللمع والشرح اه‍كب (2) فلو أبرأ الورثة بعض أهل البلد من القسامة فالاقرب أنه يكون لهم تحليف الباقين لان لهم الخيار والتحليف لمن شاءوا لكن لا تلزم الباقين من الدية الا حصتهم اه‍ن قيل إذا كانوا قدر خمسين أو فوق والا بطلت القسامة والدية فلا يقال انه يكون عليهم خمسون اه‍يحقق هذا بل يلزمهم يمينا ولا تكرار وعليهم من الدية حصتهم ولا وجه لبطلان القسامة والدية إذا لم يخرجهم من الدعوى وان أبرأهم مما يجب عليهم من ذلك بعد صحت الدعوى اه‍مفتي قرز وعلى الذين اسقطت عنهم القسامة حصتهم من الدية لانها قد توجهت على أهل القرية الكل الذين اجتمعت فيهم الشروط اه‍كب وبستان (3) فان لم يكن فمن المقيمين فان لم يكن فمن المسافرين اه‍ح فتح وقرز (4) ونحوه اه‍ح لي حيث علم وقته أو عند الوجود ان لم يعلم وقت قتله اه‍ع مي وقرز (5) ينظر لو عين أحد الاولياء خمسين والآخر خمسين هل لكل واحد تحليف من عين أم لا سل قيل انه إذا تقدم أحدهم فالقياس انه يتعين من عينه لان لكل وارث ولاية فان اتفقوا في حالة واحدة فمحل النظر قيل انه يبطل التعيين ويرجع إلى رأي الحاكم فمن عينه تعين اه‍ذنوبي وقياس ما تقدم في فرع البيان المتقدم في باب النذر على قوله ويصح تعليق تعيينه في الذمة أنه لا يصح التعيين الا ما تراضوا عليه الكل وقرز أو يعين الحاكم وقرز
---

[463]
الموضع ذكره السيد ط (1) فلو لم يكونوا مستوطنين بل مقيمين فيه أو مارين به لم تلزمهم قسامة وقال م بالله بل تجب عليهم لان التهمة تعمهم * والشرط الثاني أن يكونوا حاضرين وقت القتل فلو كانوا غائبين (2) اتفق الاخوان انها لا تجب على الغائب وقت القتل من المستوطنين لزوال التهمة وقال أبوح بل تجب عليه أيضا الا أنه لا يوجبها على مكتري (3) * والشرط الثالث والرابع والخامس أن يكونوا (ذكورا مكلفين أحرار (4)) فلا قسامة على امرأة (5) وصبي ومجنون وعبد والخنثى اللبسة (6) كالمرأة تغليبا للحظر * الشرط السادس أن يكونوا على هذه الصفات (وقت القتل (7)) فلو كانوا صغارا أو مجانين أو عبيدا (8) وقت القتل وصاروا عند التحليف مكلفين أحرارا لم تجب عليهم قسامة (الا) ان يكون الذكر الحر على صفة تدفع التهمة عنه في القتل وقته نحو أن يكون شيخا (هرما أو) مريضا (مدنفا) وقت القتل فالتهمة مرتفعة في حقهما (9) فلا قسامة عليهما وإذا كملت هذه الشروط وجب عليهم (يحلفون (10) ما قتلناه (11) ولا علمنا قاتله (12)) فان قال بعضهم علمنا أن قاتله زيد فان صدقهم

__________
(1) وهذا الخلاف حيث كان بعضهم مستوطنا وبعضهم مسافرا أو مقيما فاما لو كانوا مسافرين جميعا أو مقيمين جميعا لزمتهم القسامة إذا وجد بينهم كمن وجد في سفينة أو بين قافلة قرز (2) وحد الغيبة أن تنتفي عنهم التهمة ولا فرق بين القليل والكثير (3) ولا مستعير (4) ولو كفارا اه‍ح لي لفظا قرز خالصين قرز (5) إذ لا نصرة لهن ولا تهمة تعلق بهن اه‍بحر (6) وانما سقطت عن الخنثى اللبسة لقوله صلى الله عليه وآله يختار خمسين رجلا واجتمع في اللبسة موجب ومسقط فالعبرة بالمسقط (7) ونحوه اه‍ح لي (8) لشغلهم بخدمة المالك ولا الصبيان والمجانين لرفع القلم اه‍بحر (9) ومن هنا أخذ ص بالله أن لاهل الولايات أن يعاقبوا المتهم بأي معصية وقد حبس صلى الله عليه وآله بالتهمة اه‍تكميل (10) مسألة ويعتبر توالي الايمان في مجلس واحد شفاء لغيظ الولي وقيل بل يجوز تفريقها إذ المقصود ووقوعها اه‍بحر لفظا مع رضاء الولي قرز فلو طلب أهل البلد من ولي القتل يحلف ما قتله فلان أو من الفلان يحلف ما قتل فلعلها تجب هذه اليمين لان اقراره يلزم به سقوط القسامة عليهم اه‍بحر وغيث قيل فائدة تحليف الفلان لصحة الرجوع عليه إذا أقر (11) المراد ما فعلنا لتدخل الموضحة (12) فاعله فان قيل ما الوجه في قوله ولا علمنا له قاتلا ولو قالوا قد علمنا لم يسمع منهم قلنا هكذا وردت به السنة وقيل لعل الوجه جواز أن يكون القاتل عبدا فيقر سيده عليه ويصدقه الولي فيؤمر بتسليمه أو تسليم الدية اه‍كب ومثله في البرهان فان قيل فما معنى تحليفهم وإذا قالوا قد علمنا لم يسمع منهم والجواب أنه وردت به السنة فلا يطلب منه الفائدة لان الفائدة انما تطلب لما فيه نظر واجتهاد وأما ما نقوله بالنص الوارد فليس علينا طلب الفائدة الا إذا أردنا نحمل غيره عليه اه‍من شرح ض زيد
---

[464]
الوارث سقطت القسامة ولم تثبت له على المضاف إليه حق بشهادتهم كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى لكن عليه اليمين ما لم يقر (2) أو يكون عبدا للشهود فيخيروا بين تسليمه بجنايته لغير القتل أو يفدوه بارش الجناية بالغة ما بلغت وإن لم يصدقهم الوارث قالوا في اليمين ولا علمنا له قاتلا إلا فلانا وقال ف لا يلزمهم أن يقولوا ولا علمنا له قاتلا (ويحبس الناكل (3)) عن اليمين ولا يخرج (حتى يحلف (4)) وقال ش وف لا يحبس (وتكرر) اليمين (على من شاء إن نقصوا (5)) عن الخمسين حتى تكمل خمسين يمينا قال ابوع فان كانوا خمسة وعشرين حلف كل واحد منهم يمينين * قال مولانا عليلم وان اختار للتكرار على بعضهم فله ذلك (6) قال ابوع فان كانوا ثلاثين حلف كل واحد منهم يمينا ثم اختار منه عشرين وكررت (7) عليهم اليمين * قال مولانا عليلم وان اختار للتكرار أقل جاز (ويبدل من مات (8)) وكذا لو مات بعض من اختاره لتكرار اليمين حيث نقصوا (ولا تكرار مع وجود الخمسين) فإذا كان اهل المحلة التى وجد القتيل فيها الجامعون للشروط المتقدمة خمسين فصاعدا لم يكن لوليه ان يكرر الايمان على دون خمسين منهم (ولو تراضوا) بذلك لان اليمين لا يصح فيها التوكيل

__________
(1) في قوله ولا تقبل شهادة احد من بلد القسامة (2) بل ولو اقر ما لم يصادقهم مدعي القسامة قرز (3) فلا يلزمه شيء بالنكول اه‍ح لي قرز وانما لم يحكم بالنكول لان الحق هو نفس اليمين كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه بخلاف سائر الدعاوي لان الحق فيه هو تسليم المدعى فيه فاليمين لقطعه فإذا لم يحصل ثبت اه‍ح (4) أو يقر وصادقه الولي ولا يلزمه شي بالنكول اه‍ح لي لفظا وقرز والا قال في يمينه ولا أعلم له قاتلا الا انا هكذا وردت به السنة ولم يعلل قرز (5) ولو طلبوا أو أحدهم أنهم يسلمون الدية ولا يحلفون لم يكن لهم ذلك اه‍كب وفتح الا أن يتراضوا بذلك جاز اه‍ن قرز (6) بعد تحليف الخمسة والعشرين وقرز (7) أو تكرر من أول مرة على عشرة مثلا كما هو ظاهر الاز والاثمار وصرح به الامام في الغيث والبحر خلاف ظاهر البيان اه‍ح فتح يقال لفظ التكرار في الاز يفيد انه لا يكون الا بعد تحليف الجميع بعد تحليف الثلاثين (8) فلو وجد في قرية ثم مات اهل القرية هل تصح دعوى القسامة على ورثتهم أو لا تصح قال السيد ح تبطل القسامة وتكون ديته في بيت المال واجاب السيد الشامي انه إذا طلب ان يحلف له الورثة ما قتل في زمان مؤرثهم فالظاهر انها تلزمهم اليمين على العلم وان لم يحلفوا لزمت الدية من عواقلهم يعني عواقل الاموات وسقطت القسامة اه‍مي وقرز وينظر لو التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت سل يقال لا دية قرز أو غاب منقطعة أو ارتد أو جن ذكره الفقيه ف أو خرس لا لو امتنع لانهم قد تعينوا باختياره وعفا عن الباقين وقرز فان لم يبق الا واحد كررت عليه اليمين خمسين مرة وكانت الدية على عاقلته اه‍وابل وقرز فرع وإذا
---

225 / 239
ع
En
A+
A-