[445]
الدية (في كل زوج (1) في البدن إذا بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين) وانما مثل عليه السلام بالاثنتين لغموض كونهما زوجا واختلف فيهما فقيل ل ح هما الجلدتان (2) المحيطتان بالبيضتين وفي الضياء والصحاح انهما البيضتان فصار في الفرج ثلاثة أعضاء (3) وهى الذكر والبيضتان والانثيان فايها ذهب بالجناية لزمت فيه الدية وفى أحد البيضتين أو الانثيين نصف دية * وحاصل الكلام * ان تقول لا تخلوا الجناية اما أن تذهب الاعضاء الثلاثة أو بعضها ان ذهب أحدها لزمت فيه دية وفي إحدى البيضتين أو أحد الانثيين نصف دية وان قطع اثنان منها فأما ان يكون الذكر وأحد الآخرين أو الآخرين فقط إن كان الاول فان كان بضربه فديتان وان كان بفعلين فان بداء بالذكر فديتان وان أخره (4) فدية للاول وحكومة للذكر هكذا في شرح الابانة وحكاه في الكافي عن م بالله قيل ى وعن ض زيد واصش انه يجب في الذكر دية وان تأخر قطعه عن قطع الانثيين واما إذا كان المقطوع الانثيين والبيضتين دون الذكر فان كان بفعل واحد قيل ل ح وجبت دية واحدة فقط قال مولانا عليه السلام فيه نظر بل القياس ان تجب ديتان لانهما زوجان وان كان بفعلين فقيل ح يجب في الاول دية وفي الآخر حكومة لعدم نفعه بعد ذهاب صاحبه وقيل ل إن بداء بقطع الانثيين وجب فيهما دية وفي البيضتين حكومة وان بداء سل البيضتين أولا ثم قطع الانثيين فعليه ديتان (5) قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ح اقرب إلى القياس واما إذا قطع الثلاثه جميعا فان كان بضربة
__________
كم حد اللسان (1) مسألة وفي اسكتي فرج المرأة الدية كالاذنين وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج كاحاطة الشفتين بالفم وفي احداهما النصف لذهاب الجمال والمنفعة وهي لذة الجماع وفي الشفرتين وهما حاشيتا الفرج الملتصقتان بالاسكتين حكومة إذا انفرد فإذا اتصلا بالاستكين دخلت حكومتهما في دية الاستكين وفي العانة حكومة للجمال ان أراد حكمها حكم سائر البدن دامية أو باضعة أو متلاحمة فلا معنى للتعليل بالجمال وان أراد خلاف ذلك فينظر ما هو الا أن يقال يزاد في حكومتها على نظيرها من سائر البدن لذلك استقام الكلام اهاملاء (فرع) ولا فرق بين اسكتي الصغيرة والكبيرة والرتقاء والقرناء والعفلاء كالشفتين اهبحر بلفظه أراد عليلم هنا العضوين الاخوين كاليدين ونحوهما ويسمى المجموع زوجا كما هو العرف والا فالزوج في التحقيق اسم للعضو الواحد فالعين الواحدة تسمى زوجا ونحو ذلك اهح لي لفظا (2) الداخلتان لا الجلدة الظاهرة التي يثبت فيها الشعر فحكومة (3) هنا لا في الوضوء وفي حاشية يؤخذ من هذا أنه يجب غسلهما (4) قيل ان بقي له تقع ولو مجرد الا يلاج والا لزم ديتان وفيه من بعد ذلك حكومة ذكره المفتي وقرز وقرره مي والهبل (5) فان سل البيضتين وقطع الذكر ثم قطع الانثيين لزم ثلاث ديات قرز
---
[446]
واحدة قيل ف فديتان قال وكذا أذا قدم الذكر ثم قطع الاخرين بفعل واحد قال مولانا عليلم فيه نظر بل القياس وجوب ثلاث ديات (1) واما إذا أخر قطع الذكر فله حكومة على الصحيح قال عليه السلام وإنما قلنا إذا بطل نفعه بالكلية يحترز من عينى الاعمى (2) إذا كانتا مستقيمتين واذني الاصم وذكر (3) العنين ففى كل واحد خلاف الاصح أن فيها حكومات لان الجناية لم يبطل بها نفعها كله (و) تجب الدية (في نحوهما) كاليدين (4) والرجلين والعينين والاذنين (5) والحاجبين (6) والشفتين (7) والثديين (8) قوله (غالبا) يحترز من الوجنتين (9) فانهما زوج في البدن وفيهما حكومة لا دية (10) فان أوضحتا فموضحتان وكذلك الترقوتان (11) أيضا فيهما حكومة (12) (و) إذا وجبت الدية في كل زوج في البدن وجب (في أحدهما النصف (13)) من الدية وقال في المنتخب تفضل الشفة السفلا على العليا بما يراه من الحاكم لانها تحفظ الطعام والريق فكانت أفضل وقد فضلها زيد بن ثابت سدس الدية (14) (و) لزم (في كل جفن (15) ربع)
__________
(1) في الصورتين جميعا حيث كان بضربة واحدة وحيث قدم الذكر ثم قطع الآخرين (2) ولسان الاخرس قرز (3) بل دية اهن كأنف الخشم لان الحاسة في غيرها اهع (4) إذا قطعت من الكف فان زاد وجب في الزائد اهن (5) وان قطع بعضها بقي حصته من الدية اهن (6) وفي اللحيين دية وفي أحدهما النصف وفي دخول الاسنان في ديتها وجهان أصحهما لا تدخل إذ الاسنان عضو مستقل ومنفعته مخالفة وفي خرقهما أو كسرهما حكومة اهبحر وبيان والمختار خلاف هذا بل ان كسرت أو هشمت أو وضحت فيحسبه لان لكل دية مشروعة اهمفتي (7) وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه اهبحر (8) في المرأة وأما الرجل فلا خلاف أن فيهما حكومة (9) وهما من أسفل جفن العينين إلى الشدقين ومن منخر الانف إلى تحت شحمة الاذن اه بحر يعني أزيلتا أي الجلدتين والعظم باق فتصدق عليه الحكومة (10) بحسبها من دامية أو باضعة أو متلاحمة ولفظ الصعيتري قوله وفي الوجنتين يعني حكومة وفيما يأتي من تقدير صاحب شمس الشريعة في المتلاحمة اهبلفظه (11) قال في النهاية الترقوة العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ثغرتان من الجانبين جمع على تراقي اهمن هامش التكميل يعني إذا كسرتا وقيل أزالتهما وهما العظمان المتصلان إلى الكتف فيهما حكومة وفي فك الورك حكومة ذكره في البحر يعني إذا أزيلتا يعني الجلدتين والعظم باق وقرز (12) وكذا الاليتين حكومة خلاف الامام ي اهعامر وفي البحر عن الامام ي فيهما الدية ويجب القصاص فيهما وقال المفتي عليلم زوج في البدن بطل نفعه بالكلية فتجب الدية وهو في الشفاء عن علي عليلم وقرز (13) ولا يقال قد فهم النصف من قوله وفي كل زوج في البدن لان ترك ذلك يوهم أنه يجب التفاضل كما ذكر في المنتخب وزيد بن ثابت في الشفاء فكان في ذكره تصريحا كما ترى اهوابل (14) ورجع عنه يعني جعل فيها نصف وسدس (15) ولو من أعمى لذهاب جماله وتدخل الاهداب ذكره
---
[447]
الدية لان في الاجفان الاربعة دية كاملة (وفي كل سن (1)) من الاسنان (نصف عشر (2)) الدية (3) فحينئذ يجب في جميعها دية ونصف دية وعشر دية فان كسر بعض السن ففيه حصته من ديتها قيل ح ويعتبر لمساحة ظاهرها (4) دون حراثها (5) وقيل ى ع بل يعتبر بالمنافع فيجب من الارش بقدر ما ذهب من منافعها ومثله ذكر أبو مضر وحكاه عن م بالله (وهي اثنتان وثلاثون (6)) سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات (7) وأربعة أنياب وأربع ضواحك واثنتي عشر رحا وأربعة نواجذ (8) ولا تفاضل بينها عند الجمهور وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان في الثنية أو النيت خمسا من الابل وفي الظرس بعير (وفي كل اصبع (9)) أي اصبع كانت (عشر) الدية هذا قول الاكثر وكان عمر رضي الله عنه يفاضل بين أصابع اليدين فجعل في الخنصر ستا من الابل وفي البنصر تسعا وفي الوسطى عشرا وفى السبابة اثنى عشرة وفى الابهام ثلاث عشرة قيل ثم رجع عن ذلك وأصابع اليدين والرجلين سواء عندنا (و) إذا وجب في الاصبع الكاملة عشر الدية وجب (في مفصلها منه ثلثه) أي ثلث العشر (الا الابهام (10) فنصفه) أي نصف العشر إذا ليس لها الا مفصلان (و) تجب فيما دونه أي دون المفصل (حصته) من الارش ويقدر بالمساحة (و) يلزم (في الجائفة (11) والامة ثلث الدية)
__________
الفقيه ح اهن (1) مسألة وفي قلع السن العليل وجهان الامام ي تجب ديتها الذهاب جمالها ورجح الامام عليلم وجوب حكومة إذا كثر ضعفها اهن مسألة ومن قلعت سنه فاقتص بها ثم نبتت سنه فعليه دية السن الذي قلع وله حكومة في سنه ذكره في البحر في باب الديات وذكر في البحر في قصاص السن إذا ذهب ثم عاد سن المقتص وجهان أصحهما لا شيء عيله لان عوده موهبة اه(2) فان عادت فحكومة (3) المذهب أنها تجب ديتها اهمفتي (4) وفي قلعه من طرف اللحم دية وان بقي سنخه إذ قد ذهبت منفعته وجماله ثم في سنخه حكومة ان قلع اهبحر والسنخ الحراب فان أزاله مع الظاهر تبعت حكومته دية الظاهر كالكف تتبع دية الاصابع اهكب (5) وكذا في التذكرة والقاموس ومهذب ش (6) بناء على الاغلب فان زيد فحكومة وان نقص فبحسبه اهكب قرز (7) جمع رباعية كثمانية وهي التي بين اللثة والناب ويقال للذي يليها رباع كثمان اه قاموس وربما سلب الانياب والرباعيات في بعض الناس كالقاسم عليلم فانه كان مسلوب الرباعيات كما جاء في الحديث النبوي في صفته عليلم اهح هداية (8) وهي آخر ما تنبت لانها انما تنبت عند استكمال العقل اهح فتح (9) فان أشل أصبعا فديتها إذا بطلت منفعتها قلت وفيه نظر اهبحر إذ الجمال باق فتجب حكومة والمختار الاول (10) من اليدين والرجلين وخنصر الرجل (11) فان طعنه في بطنه حتى خرجت من ظهره فجائفتان وعن ض عامر جائفة واختار الاول في البحر وصدره للمذهب وحاصله انما كان له جوف في سائر الاعضاء فلا يخلو اما أن
---
[448]
فالجائفة ما وصل الجوف وهو من نغرة النحر إلى المثانة وهى ما بين السبيلين والامة ما تبلغ أم الرأس (1) وهى جلدة رقيقة محيطة بالدماغ (وفي المنقلة (2) خمس عشرة ناقة (3)) والمنقلة هي التى تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى مكان آخر (4) فأما لو كان ذلك في غير الرأس (5) (و) يلزم (في الهاشمة (6)) وهى ما تهشم العظم (7) ولم تنقله (عشر) من الابل (و) في الموضحة) وهى ما أوضح العظم (8) ولم تهشمه (خمس (9)) من الابل وفي السمحاق (10)) وهي التى بلغت إلى جلدة رقيقة تلى العظم ولم تنته إلى العظم ففيها (أربع) وعند الفريقين أن فيها حكومة وكذا عن م بالله (و) لو أن رجلا ضرب آخر خطأ (11) فقطع أنفه وشفتيه وذهبت عيناه وجب على الحاكم أن (لا يحكم حتى يتبين الحال) في الجناية (فيلزم في الميت دية (12)) فقط
__________
يكون عظما كالساعد وخرقة من الجانبين فمنقلتين وان لم يكن عظما كالذكر وخرقه من الجانبين فأربع بواضع وان لم يكن جوفا كالاذن وخرقها من الجانبين فباضعتان وهذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة وهو الصحيح وقرز ومثل معناه في البحر (1) ولو بابرة اهح لي قرز (2) وينظر في المنشقة والمزيلة من غير نقل اهمفتي الظاهر أن في المنشقة من دون هشم فوق أرش الموضحة ودون أرش الهاشمة ما رأه الحاكم وينظر في تفسير المزيلة من غير نقل اهسيدنا علي (3) أو عدلها اهن (4) والمراد مع الانفصال ولو من أحد الجوانب لتخرج الهاشمة هذا الذي ينبغي اهاملاء مي وقرز (5) بياض ففيها نصف ما يجب فيه قرز (6) فان هشم من دون جرح فوجهان أصحهما يلزم أرش الهاشمة إذ قد حصلت وقيل بل حكومة لترتبها على الموضحة ولم تحصل قلنا لا نسلم وفي شجة بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها متلاحمة عشر من الابل إذ لو هشم الجميع لم يجب الا ذلك قرز (7) وحكومة في الشعر اهن والمذهب انها لا تجب حكومة حيث كان بفعل واحد أي عظم الرأس (9) أو عد لها اهن فرع فمن أوضح موضعا ثم هشمه آخر ثم نقله آخر فعلى الموضح خمس وعلى الهاشم خمس إذ سبقه غيره بالايضاح فسقط النصف وعلى المنقل خمس إذ قد سبقه اثنان فلزمه ثلاث قلت بناء على الترتيب وهو غير مسلم فالاقرب استيفاء أروشها اهبحر بلفظه (10) والمراد بهذه الجنايات إذا كانت في الرأس فيجب الارش المذكور فان كان من غيره في الجسد فحكومة وان كان دون هذه الجنايات المذكورة فنصف عشر حكومة بل نصف ما في الرأس وقرز (11) أو عمدا وعفا عنه (12) وهذا حكم عام في الجنايات فلذا حسن تأخيره بعدها اهتعليق ومن جنى على غيره جنايات متعددة ثم قتله فان كان القتل متصلا بالجنايات لم يجب الا دية وان كان في وقت آخر وجبت الدية والارش ذكره الفقيه ف على أصول المذهب اهن قال في الاثمار غالبا احترازا من بعض صور المفهوم فان الدية تعدد في الميت نحو أن يكون زوال تلك الاشياء بجنايات منفصلات نحو أن تزيل أنفه ثم تزيل عينيه ثم تزيل شفتيه ونحو ذلك فيموت فان الدية تعدد كما لو لم يمت اهيقال ان كان لا يموت الا بمجموعها فدية واحدة فقط
---
[449]
(وفي الحي حسب ما ذهب منه وان تعددت) الديات فتلزم هنا ثلاث ديات وعن الناصر أن الاعضاء إذا ذهبت بضربة واحدة لزم دية واحدة (كالمتواثبين (1)) بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه وأصاب القاتل من المقتول ضربات (2) أذهبت عينيه باجفانهما وقطعت أنفه وشفتيه فتجب هنا أربع ديات في مال ضاربه (3) ولورثة الضارب قتله ان شاءوا ويسلموا الديات من ماله (4) وان عفوا سقطت عنهم دية وبقى للقاتل ثلاث ديات
(فصل) (و) تلزم (فيما عدا ذلك) من الجنايات التي ورد الشرع بتقدير أروشها (حكومة (5)) قال في تعليق الافادة وهذه الحكومة لازمة للحاكم أن يجبر الجاني (6) على تسليمها كما يقول في قيم المتلفات وقال ش في احد قوليه بل هي صلح (و) هذه الحكومة غير مقدرة وانما (هي) على (ما رآه الحاكم (7)) وعن م بالله مارآ عدلان بصيران بالجراحات حتى يحكم بشهادتهما كقيم المتلفات ويكون الحاكم (مقربا) ما لم يرد له أرش مقدر (إلى ما مر (8) مما قد ورد فيه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق قيل ع ومذهب م بالله انه ينظركم تنقص الجراحة
__________
وان كان كل واحدة قاتلة بالمباشرة فكذلك إذ الجنايات الآخرة وقعت وقد صار في حكم الميت وان كان ما قبل الآخرة لا تقتل أو تقتل بالسراية والآخرة بالمباشرة أو بالسراية في وقت أقرب من وقت تقتل فيه ما قبلها ففي الآخرة الدية وما قبلها أرشها اهمي وقرز (1) وهما باغيان اه زهور فلو كان أحدهما باغيا هدر أما حيث هما باغيان وكان كل واحد لا يندفع عن الآخر الا بما وقع فيه من الجنايات هل يهدر لعله كذلك اهمي (2) أو ضربه قرز (3) والمسألة مبنية أن الضربات متقدمة على القتل أو حصل الضرب والقتل في وقت واحد إذ لو تأخرت الضربات لم يلزم المقتول شيء لانه مستحق لدمه ولكن لورثته أن يقتلوه ولا حكم لفعل مؤرثهم اهان لانه كالمورد اهع مي (4) فان لم يكن له فلا شيء عليهم ولا على غيرهم لانه عمد ولو قتلوا القاتل اهن معنى (5) ولا أرش فيما كان حقيرا كنتف شعرة أو شعرتين أو لطمة خفيفة غير مؤلمة بل يجب في ذلك التأديب اهن وهي ما يحكم به الحاكم فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات اهتعليق (6) فان عرف ذلك بنفسه كفى عندنا خلاف م بالله والا رجع فيه إلى تقدير عدلين فقد يكون التقريب بالثلث والنصف والثلثين (7) قال في البحر وكذا فيمن لطم غيره فرعف فليس له الا حكومة للطمة لان الدم خرج من غير جرح (1) اه كب والمقرر أنه يلزم في اللطمة (2) حكومة والدم (3) حكومة اهحثيث وقرره المفتي (1) قيل وكذا فيمن أطعم غيره شيئا أمرضه أو فعل فيه فعلا أمرضه (2) إذا كانت مؤلمة (3) دامية كبرى اهسلامي وقرز وقيل قد دخلت اللطمة تحت حكومة الرعاف اهاملاء سيدنا حسن وقرز (8) مسألة وفي اللطمة حكومة غير مقذرة وقال الامام علي بن محمد خمس مائة درهم كما تجب فيمن لطم عبده أن يعتقه وقد ثبت في الغرة عبد قيمته
---
[450]
من قيمة المجني عليه لو كان عبدا فيغرم الجاني من الدية بقدرها فان لم تنقص نظركم نقص من منافع العضو المجروح فيغرم من ديته بقدرها فان لم ينقص غرم له غرامته للعلاج وقيمة ما بطل عليه من المنافع ايام انقطاعه بسبب الجراحة فان لم يكن شيء من ذلك فلا شيء له على أحد قوليه وهذا فيما لم يكن قد روى فيه حكم عن السلف الصالح ومثال ما لم يرد فيه أرش مقدر (كعضو زائد (1)) قال في شمس الشريعة فيجب فيه ثلث دية الاصلي حكومة (و) مثله (سن صبي (2) لم يثغر (3)) إذا قلغ وجب فيه حكومة قال عليه السلام ولعل الواجب فيه ثلث دية السن (4) كالعضو الزائد لما كان حصول عوضه معلوما وعن ش ان عاد عوضه فلا شيء والا وجب ديته (وفى الشعر (5)) إذا ذهب فلم يرجع أبدا حكومة فيجب في شعر الرأس أو اللحية (6) حكومة مقاربة للدية (7) قيل ى والمقارب ما زاد على النصف (8) ذكره ض ابو اسحاق وحكى في شرح الابانة عن الناصر وزيد بن علي والحنفية انه يتأنى فيه سنة فان رجع الشعر والا وجبت فيه دية كاملة وتجب في شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة (9) دون نصف الدية (وما) انكسر من الاعضاء ثم (انجبر) ففيه حكومة وهى ثلث
__________
خمس مائة درهم فيقاس على ذلك اهن لفظا (1) ولا يجوز قطع العضو الزائد كغيره لغير عذر اهح لي لفظا (2) وكذا لسان الصبي وذكره الذي لم يعلم صحتهما إذا قطعا ففي كل واحد منهما حكومة ذكره في التفريعات وشرح الابانة اهكب وقيل يجب فيهما الدية لان الاصل فيهما الصحة والسلامة فان قطع لسان صبي يتكلم مثله ولم يتكلم فحكومة إذ الظاهر الخرس وفي سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة اهبيان بل تلزم الدية على المختار اهمفتي فأما لو رد الكبير سنه فانجبر في مكانه ففيه سن دية كاملة وكذلك الاذن وغيرها إذا قطعت ثم ردت وانجبرت ففيها ديتها كاملة اهن لفظا (3) بفتح الياء وبضمها أي يقلع (4) قال في الاثمار مطلقا سواء عاد أم لا وفي كب إذا عاد والا وجب ديته ولفظ حاشية فان لم يعد فان كان لفساد منبته بالجناية فالدية والا فحكومة بل المختار الدية ولفظ البيان وان لم يثبت وجبت دية سن قرز (5) مسألة قال في البحر من جز أطراف شعر غيره فلا أرش عليه الا أن يذهب جماله وزينته نحو أن يجز نصفه فما فوق وجبت حكومة اهن وقال صلى الله عليه وآله الشعر أحد الوجهين (6) قال في البحر وهذا في لحية الرجل فاما في لحية المرأة فلا شيء فيها لانه شين لا زين أي لا حكومة لها وان وجبت من جهة الاثم والعدوان قال الهادي عليلم في شعر اللحية حكومة مغلظة تقارب من الدية لقول علي عليلم زين الرجال باللحا وفي الخبر أن الملائكة يسبحون فيقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب وقال ش ان فيها حكومة لاجل التألم اهبحر معنى (7) فان عاد الشعر بعد رد المجني عليه ما أخذ ولا تجب عليه حكومة للالم عند م بالله قيل ح والمذهب حكومة دون ذلك سلم ثلث ما فيه لو لم يعد (8) إلى قدر الثلثين وقرز (9) أي في كل واحد حكومة اهزهور لا أن في
---
[451]
أرشه (1) لو لم ينجبر (وما لا نفع فيه (2)) كاصبع سادسة (وما ذهب) بالجناية (جماله فقط (3)) ولم يذهب له منفعة اما بأنه لم يكن فيه نفع الا الجمال كالعين القائمة ذاهبة البصر (4) واليد الشلاء (5) أو بأن يذهب جماله وبقيت منفعته كاسوداد السن (6) مع بقاء منفعته ففى ذهاب الجمال في الصورتين حكومة (وفى مجرد عضد (7)) لا ذراع معه أما ذهب بعد ثبوته أو لم يخلق له ذراع (و) كذلك (في ساعد) مجردة مثل تجرد العضد (وكف بلا أصابع) في كل واحد من هذه الثلاثة حكومة (8) مقاربة لدية اليد (وا) ن (لا) يكون الكف مجردا عن الاصابع بل ذهب باصابعة (تبعها (9)) الكف وكان أرشه داخلا في أرش الاصابع فان كان قد زال عنه بعض الاصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقي مثاله لو قطع كف عليه اصبعان وجب ديتها وثلاثة أخماس (10) حكومة الكف وقال ابوح لا حكومة (11) لما زالت أصابعه (لا الساعد) فانه لا يتبع الاصابع (12) كما يتبعها الكف بل إذا قطعت يد الرجل من العضد وجبت دية الاصابع وحكومة في الساعد (وكذلك الرجل) حكمها حكم اليد في ذلك فتدخل حكومة كفها في دية الاصابع ولا تدخل حكومة الساق في دية الاصابع (وفى جناية الرأس (13) والرجل (14)
__________
الكل حكومة ذكره الفقيه ح اهن (1) فان بقي مفتوحا أو معوجا غلظ في الحكومة قرز (2) يقال غالبا احترازا من أذن الاصم وأنف الاخشم فاللازم دية كاملة ومثل معناه في البحر فان قيل ما الفرق بين أنف الاخشم والعين القائمة فانهم قالوا في أنف الاخشم دية لجمالها وفي العين القائمة حكومة مع أن الجمال حاصل فيهما جميعا وقد أجيب عن ذلك بأن قيل العين القائمة الضوء حاصل فيها فبعد ذهاب ضوئها لزمه الحكومة بخلاف أنف الاخشم وأذن الاصم فان الشم والسمع حادث في غيرهما فلزمه الدية لكثرة جمالها ولان المحل مختلف (3) فان ذهبت منفعتها فالدية وقيل بل حكومة إذ الجمال فيها باق اهبحر معنى (4) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي وقرز (5) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي وقرز (6) واصفرار الظفر وفي قلعه حكومة (7) أو ذكر لا حشفة معه وقرز (8) إلى قدر الثلثين وقرز (9) فان بقي في الكف المفاصل السفلى من الاصابع ثم قطع غلظ في حكومته وان لم يذهب الا الانامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها قرز ينظر أي قسط الباقي فيجب حينئذ ثلث حكومة بمقدار الذاهب إذ دية الانامل ثلث دية الكف ويزاد على ذلك مقدار زيادة أنملة الابهام اهإعادة القاضي محمد بن علي الشوكاني (10) يقال قد قرر في غير موضع أنها كاملة فما الوجه المغير للحكم هنا ينظر قال المفتي عليلم ورد الشرع بدية الاصابع فما سلم تبعه من الكف بقدره اهحاشية محيرسي (11) خلافه حيث بقى بعض الاصابع والا وجبت عنده حكومة (12) وكذلك العضد وفي كل واحد منهما حكومة (13) وحد الرأس العظم في القفا ذكره الامام ي وقال مجاهد الرقبة من الرأس (14) وأما الخنثى اللبسة إذا قتل أو جنى عليه فيلزم فيها ما يلزم في الانثى لان الاصل براءة الذمة اهن
---
[452]
ضعف (1) ما على مثلها في غيرهما) فما كان أرشه في الجسد مثلا خمسة مثاقيل كان أرش مثله في الرأس عشرة وعلى هذا فقس وكذلك الجنايات على الرجل فيها ضعف ما على مثلها في المرأة وقال ض جعفر (2) بل في موضحة كل عضو نصف عشر ديته (3) وكذلك في هاشمته عشرها وفى منقلته عشر ونصف عشر وقال النخعي والاصم وابن علية ان الرجل والمرأة على سواء مطلقا (4) وقال ك واحمد وابن المسيب هما سواء إلى ثلث الدية ثم تنصف ديتها (وقدر في حارصة رأس الرجل خمسه مثاقيل) أعلم أن هذا التقدير من قوله وقدر في حارصة رأس الرجل إلى قوله وكل عظم كسر ثم جبر ذكره في شمس الشريعة عن جماعة من أهل العلم (نعم) والحارصة هي التى قشرت ظاهر بشرة الجلدة ولم يسل منها دم (و) قدر (في الدامية اثنى عشر ونصف) وهى التي سال منها الدم (5) والموضع صحيح (6) قبلها فان التحم فيها الدم ولم يسل (7) ففيها ستة مثاقيل وربع (8) (وفى الباضعة) وهى التي شقت شيئا من اللحم قيل ى يعنى النصف فما دون (عشرون) مثقالا (وفي المتلاحمة (9))
__________
(1) يقال لم يذكر في الجسد شيء فكان صواب العبارة أن يقول وفي جناية البدن والمرأة نصف ما على مثلها في غيرهما اهمي (2) واختاره في الاثمار (3) واختار في الاثمار والمؤلف كلام ض جعفر والفائدة تظهر في موضحة الصلب فيلزم عند ض جعفر نصف عشر ديته وعند أهل المذهب ربع عشر ديته لان الواجب فيه الدية فافهم ويلزم عند ض جعفر في موضحة الاصبع نصف بعير وفي الهاشمة بعير وفي المنقلة بعير ونصف بعير ويتفق القولان في جناية البدن والرجل أي يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة فما فوقها وما تحتها ففي صلب الرجل ما في رأسه وفي صلب المرأة ما في رأسها اهح بحر وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب والعجب يسمى العصعوص يقال له في العرف البعصوص ويقال ان عجب الذنب أول ما يخلق وآخر ما يبلى ذكره في الكفاية والقتيبي اهحاشية بستان من خط مؤلفه وذلك لان في الصلب دية كاملة اهبستان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلب الدية اه بحر وهذا فيما ورد فيه أرش مقدر وما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة كالباضعة ونحوها فيكون فيها نصف ما في الرأس وهذا هو المختار كما حققه في المقصد الحسن (4) في الاروش وفي الديات (5) هذه الدامية الكبرى وهي التي تقطع الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيئا من اللحم اهزهور وقرز (6) والا فحكومة ثلث الدامية قرز (7) المراد لم يظهر قرز (8) ومثلها الدامعة التي يسيل منها المصل وأما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية وان بضع فباضعة اهح فتح قرز (9) مسألة قال ص بالله وأبو جعفر ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة (1) ونحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة وعرضها هل كثر أو قل فأرشها واحد اهن بلفظه يعني إذا كانت بفعل واحد في محل واحد وقرز (1) وعلى المذهب لا فرق بين ما له أرش مقدر أم لا كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين ح ع في الجرح الطويل
---
[453]
وهى التى شقت اكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التى تلي العظم (ثلاثون مثقالا لان في السمحاق أربعين) هذا تعليل لهذا التقدير أي لان الشرع قد حكم في السمحاق باربعين مثقالا (1) وفي الوارمة خمسة مثاقيل وفى التى تحمار (2) أو تخضار (3) أربعة هذا في الرأس والوجه وأما في سائر البدن فعلى النصف من ذلك وفى كسر الضلع (4) جمل وكذا في كسر الترقوة قيمة ذلك الجمل عشرة مثاقيل وفى العين القائمة ثلث ما في الصحيحة وكذا في السن الزائدة والاصبع الزائدة ثلث ما في الاصلية وفى السهم إذا مرق من اليد أو الرجل ثلث ما في كل واحد (5) منهما وفى الانف (6) إذا انكسرت من الجانبين عشرون مثقالا من جانب عشرة وكل عظم (7) كسر ثم جبر ففيه عشرة (8) قال الامير الحسين روى لى من أثق به ان هذا عرض على ص بالله فاقره (9) (وفى حلمة الثدي (10) ربع الدية (11) و) إذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل في عينه حتى صارت دمعتها دارة وجب (في درور الدمعة (12) ثلث دية
__________
أنه في الجنايات موضع واحد وقرز (1) لقول علي عليلم المتقدم (2) أو تسود (3) من غير ورم والا فهي الوارمة وقرز (4) قال المؤلف خصه الدليل وهو أن عمر حكم بذلك وهو توقيف فيقر حيث ورد من غير نظر إلى هشم أو غيره اهيقال لا نسلم أنه توقيف إذ قد روي أنه اجتهاد اهح لي معنى لعل المراد بكسر الضلع هشمه من دون مزايلة فأما على وجه المزايلة والانعطاف فمنقلة من جانب واثنتين من الجانبين اهسيدنا حسن وفي كسر الاضلاع كلها حكومة غليظة ومن كسر من أحد الجانبين ففيه حكومة على النصف من حكومة الكل اهن بل هاشمتان حيث كانت من الجانبين وان كانت من جانب فهاشمة والمختار انه ان كان الكسر من جانب فهاشمة وان كان من الجانبين فهاشمتان (5) بناء على أنها جائفة والمذهب خلافه بل ينظر فيها فان مرق من العظم فهاشمتان وان مرق من اللحم فباضعتان وان كان في المزمارين فأربع هواشم اهزهور وقرز فان خرق الاذن أو الشفة فباضعتان وفي فتاوي أحمد بن الحسين عليلم أنها جائفة وفي خرق الحلقوم دية اهبحر لتأديته إلى الموت وان كانت زاولت العظم من محله فمنقلة وان زاولته من الجانبين فمنقلتان وقرز (6) هذا إذا كسر الغطروف واما إذا كسر العظم الاعلى فبحسبه من هاشمة أو موضحة اهع (7) لعله فيما لم يرد فيه ارش مقدر ينظر وأي عضو لم يرد فيه أرش مقدر (8) بل ثلث ما فيه لو لم ينجبر (9) انتهى كلام شمس الشريعة (10) إذا استمسك اللبن والا فدية الثدي نصف الدية وقرز مسألة وفي ثدي المرأة إذ لم يبطل اللبن حكومة إلى قدر ثلثي ديتها مسألة وفي فك الورك حكومة وهذا في ثدي المرأة كما صرح به في البحر وادعى الاجماع أن في حلمة ثدي الرجل حكومة وفي البيان سواء كان رجل أو امرأة ولفظ ح لي وفي حلمة ثدي الرجل حكومة ولعله يعتبر كونها باضعة أو متلاحمة اهح لي لفظا وقرز (11) الدية الكاملة وقرز (12) تجب فيه حكومة والعرق والمخاط والريح وقرز وكذلك درور لبن المرأة ثلث دية
---
[454]
العين) وهو سدس الدية وحد الدرور ألا ينقطع عنها كثرة الماء وان لم يتتابع القطر (وفي دونه الخمس) (1) وهو أن يكون وقت انقطاع الماء أكثر من وقت الدرور (وفيما كسر) من الاعضاء (فانجبر) بعد انكساره (ونحوه ثلث ما فيه (2) لو لم ينجبر) وأراد عليلم بنحوه لو ذهب عقله ثم عاد (3) أو ذهب نور بصره أو سمعه أو شمه بسبب الجناية ثم عاد فالحكومة فيه ثلث ما كان يجب لو لم يعد وعند ابى ح انه إذا انجبر ولم يبق للجناية أثر لم يستحق المجني عليه شيئا (والغرة (4) عبد أو أمة بخمس مائة درهم (5)) ومن قال الدية اثنى عشر ألفا قال ستمائة لانها نصف عشر الدية وسواء كان الجنين ذكرا أم أنثى وانما تجب الغرة إذا كان قد تبين في الجنين (6) أثر الخلقة وتخطيطها والا فلا شيء قال في الانتصار هذا رأى القاسمية والشافعية والحنفية وغيرهم من علماء الامصار (7) وقال الناصر والصادق والباقر في النطفة إذا القتها المرأة عشرون مثقالا وفي العلقة أربعون وفى المضغة ستون وفى العظم ثمانون وفي الجنين مائة دينار وهذا مروي عن أمير المؤمنين علي عليلم قال في شرح الابانة يجوز أن يكون على وجه
__________
الثدي (1) فان استويا أو التبس فالربع وقرز (2) يقال هذا في غير المنقلة والهاشمة والموضحة والمتلاحمة والباضعة فأما هن فلا ينقص من أروشهن شيء ولو انجبرت وانما هذا في اليد والرجل والاصبع ونحوها اهمفتي وحثيث ومثله في البيان ولفظه مسألة إذا برئ المجروح من الجراحة إلى آخره قلت والامر واضح (3) مسألة ومن زال عقله ثم عاد ثم زال ثانية ثم عاد كذلك ثالثة فالاقرب أنه يجب فيه ثلث الدية لكل مرة وان تكرر كذلك كما هو ظاهر الاز وقال الامام عز الدين لا يجب فيه الا ثلث دية وهو مذهب المتوكل على الله ومثله عن المفتي ولفظه ويتكرر بتكرره على الاصح إذا أفاق إفاقة كاملة قرز ولو أذهب عقله بالبنج ونحوه كالخمر فحكومة ذكره الفقيه ف (4) قال في البحر ويعتبر فيها السلامة من العيوب والهزال والمرض والخصي وغير ذلك مما يعد نقصانا في العبد أو الامة لان الغرة هي خيار الشئ اهن وهي ما يجب في الجناية على الجنين حيث حكم بحريته ولو كانت أمه مملوكة وخرج بالجناية متخلفا ولم يكن قد نفخ فيه الروح اهح لي لفظا وتورث الغرة بالنسب والولاء لا بالنكاح كلو تزوج حمل هذه المرأة فخرج الحمل انثى ميتة بسبب الجناية فلا شيء للزوج من الغرة وكذا لو زوجت المرأة حمل هذه المرأة فخرج الحمل ذكرا ميتا فلا شيء للمرأة من الغرة اهح لي لفظا وفي حاشية ونفخ فيه الروح قرز (5) وهي نصف عشر دية الذكر اهن وتعدد الغرة بتعدد الجنين اهح لي فان لم يوجد في الناحية لزم خمس مائة درهم قرز فان كان أعلا العبيد يوجد بدون خمس مائة فما عليه الا ذلك وان كان لا يجد عبدا على الصفة المذكورة الا بفوق خمس مائة لم يجب شراؤه بل الواجب خمس مائة درهم فقط قرز وهي العمر (6) العبرة بالحياة فان لم تكن حياة فلا شيء (7) إذا قيل علماء الامصار فهم سفيان وابن أبي ليلا في الكوفة وش وابن جريح بمكة وك وابن الماجشون المالكي وعثمن البتي
---