[425]
(فأما تأديب) من المعلم أو الولي للصبي (1) (أو ضم) له (غير معتاد فمباشر) غير مسبب (مضمون) فيجب القود أو الدية ان عفا عنه حيث قصد القتل أو لم يقصده لكن مثله يقتل في العادة (قيل و) أما إذا فعل (المعتاد (2)) فهلك الصبي فهي جناية (خطأ) مضمونة لانه مباشر هذا ذكره السيد ط (3) * قال مولانا عليه السلام وهو ضعيف جدا والصحيح ما ذكره م بالله من أنها جناية غير مضمونة لانه مأذون له في ذلك القدر قال في شرح الابانة وليس للمعلم ضرب الصبي الا بأذن وليه (4) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح إذ لا ولاية له ولو أن شيخا جامع امرأة (5) فضمته ضما شديدا أو فعلت به ما أشبه ذلك فمات قال مولانا عليه السلام فالتفصيل فيها كمسألة المعلم وفيها ما قدمنا (و) من الاسباب الموجبة

__________
إذا لم يقصد القتل ومثله لا يقتل في العادة فهو مباشر خطأ تجب الدية على العاقلة اه‍غيث (1) ولا تضمن الحارصة والوارمة ما لم تكن في الوجه قرز (2) قال عليلم والمعتاد فرك الاذن وضرب الراحة بالعصى ونحو ذلك من الامور المعتادة اه‍ان ومما ورد في حادثة وهي أن رجلا قال لآخر أدخل المدفن أخرج حبا فقال قد برد فقال نعم فدخل فهلك الداخل بالحوم هل يجب الضمان على الآمر أم لا الجواب والله الهادي أن الذي يظهر لي ان لا ضمان إذ لا جناية منه بالفعل ولا مباشرة ولا تسبيب والحر لا يضمن الا الجناية والاسباب الموجبة للضمان هو الفعل المتعدي فيه فاما من أمر غيره بفعل ما يجني على الغير فليس من هذا وقد ذكر في مسألة الرفيق الامام عز الدين ابن الحسن عليلم انه لا ضمان ولا تتعلق به الاجازة وكذلك في جوابات الاسئلة المنقولة في آخر البيان في مسألة الوسيط والله المثبت والمعين اه‍سيدنا حسن رحمه الله ثم بعد هذا الجواب المتقدم الجاري على القواعد اطعلت على فرع في البيان لفظه (فرع) فلو أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمل ثم سقط فأنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه لا إذا جهل ذلك لانه فاعل سبب غير متعد فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ونحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فانه يضمنن ما جنى ولو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه لان هذه مباشرة منه لما كان يوضع الطعام وهو فعله ذكر ذلك الفقيه ف اه‍ن لفظا إذا علم اه‍ينظر في تحقيقه على أصول المذهب لان أصولهم ان الاسباب المتعدى فيها يعتبر فيها أن يكون حق عام أو ملك الغير وهنا التعدي ليس كذلك لان الاسباب إنما ذكروها في الافعال لا في الاقوال وقوله في الاز والقرار على أمر المحجور مطلقا وغيره ان جهل ليس من هذا والله أعلم اه‍إفادة سيدنا حسن رحمه الله ومثل هذا النظر على صورة غالبا في الاز في قوله ولا شيء في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا وقد نظر على غالبا ابراهيم حثيث وان كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره غالبا وما ذكره الفقيه ف والاشكال عندي قوي ولعل الله ييسر وجهه فتكون مسألة المدفن كمسألة الفقيه ف والله أعلم اه‍افادته رحمه الله قرز (3) وقد ذكر في الطبيب والمعالج وفي الزوج إذا أفضى زوجته انهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد فلعل له قولان الصحيح لا يضمنون (4) أو عرف قرز (5) لفعل علي عليلم في جناية من ضمت زوجها فقتلته
---

[426]
للضمان (جناية (1) دابة طردت (2) في حق عام (3)) من طريق مسبل أو سوق أو نحوهما (4) (أو) في

__________
(1) ظاهره ولو تراخت قرز قوله في الاز وجناية دابة طردت في حق عام الخ أو فرط في حفظها حيث يجب وهو حيث يكون عقورا أو ليلا ففي هذين القيدين يجب الضمان ولو كانت الجناية مما تهدر كبولها وورثها وهو ايضا إطلاق البيان في مسألة وكل جناية من بهيمة بفعل انسان الخ وظاهره سواء كانت الجناية ليلا أو نهارا قوله فاما رفسها أي جنايتها بيدها ورأسها أو رجلها فعلى السائق الخ وهذا الاطلاق أيضا يجب الضمان فيه مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا ومكانا ولو في ملكه قال في البيان لانه أثر فعله وما جنته بغير ذلك كقولها وروثها فهدر ولو معها سائق أو قائد إذ ليس هذا تعديا مع السير المعتاد قوله وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا في أي زمان كان ليلا أو نهارا أو مكانا ولو في ملكه قال في البيان لانها أثر فعله ظاهر الاطلاق ولا تهدر جنايتها ببولها وروثها ونحوهما فان جنت بعد ما وقفت ولو قليلا فلا ضمان ظاهره ولو في ملكه ولعله فيما جنته نهارا وأما ما جنته ليلا فهو تفريط وقد فهم من قوله فيما مر أو فرط في حفظها حيث يجب وحفظها الليل يجب قوله وحيوان كعقرب لم ينتقل أو عقور مطلقا ومثل العقرب البهيمة جنت قبل أن تنتقل ولفظ البيان فان وضعها في ذلك المكان ضمن كل ما جنت فيه ما دامت على أثر وضعه لها فيه متعد بوضعها ثم قال (فرع) وإذا زالت عن موضعها ثم جنت فان كانت عقورا ضمن ما جنت وان لم فلا ضمان اه‍لفظ البيان فجعل البهيمة كالعقرب وقد فهم انه لا يهدر من جنايتها شيء لانه متعد بوضعها وسواء كان ليلا أو نهارا فيعتبر في جناية البهيمة زمانها ومكانها وما جنت به إذ الموجب للضمان هو التعدي وحيث لا تعدي يهدر ما جنته ببولها وروثها ونحوهما أو نهارا في غير ما ذكر أولا فليس معها سائق ونحوه فلا ضمان مطلقا لعدم التعدي ومثال ذلك حيث خرجت نهارا فجنت بأي أعضائها ولو في ملك الغير فلا ضمان إلا أن يجري العرف بحفظها نهارا فقد فهم من قوله أو فرط الخ والله أعلم وما أشكل من ذلك فاليراجع البيان اه‍من خط سيدنا حسن بن أحمد رحمه الله تعالى مسألة من وقف دابة في حق عام ضمن ما جنت لقول علي عليلم من وقف دابته الخبر وهو توقيف إذ ليس له حق الوقوف بل الممر فقط تمام الخبر في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها وهو توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله علمني صلى الله عليه وآله الف باب فانفتح علي في كل باب ألف باب قلنا وان سيرها على ما جرت به العادة لم يضمن ما أتلفت لانه لم يكن منه تعد يوجب عليه الضمان وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال العجماء جبار وذلك يقتضي انه للضمان على صاحبها فيما اتلفته إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فيما يلزم من حفظها اه‍ ح نكت (2) ظاهره ولو تراخت وسيأتي وعلى مطلق البهيمة ما جنت فورا مطلقا ولعل الفرق بينهما ان هنا غير مربوطة وفيما سيأتي حيث حل ربطها وقيل الفرق ان هنا متعدي وفيما سيأتي غير متعدي (3) الا أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح وقرره السيد أحمد بن علي الشامي (4) شارع أو مرافق القرية
---

[427]
(ملك الغير (1)) على وجه التعدي فان طاردها يضمن ما جنت حينئذ (أو فرط) مالكها (في حفظها حيث يجب) التحفظ وهو إذا كانت الدابة عقورا فانه يضمن ما جنت لاجل تفريطه (فاما رفسها فعلى السائق (2)) لها (والقائد (3) والراكب) يعني ان الدابة والبهيمة إذا جنت بسبب تسييرها من راكب أو قائد أو سائق وكانت الجناية بالرفس لا بالنفح (4) ضمنها المسير لها من هؤلاء (مطلقا) أي سواء كانت في ملكه أم في ملك الغير (5) ام في مباح لانه في حكم المباشر (و) إذا قتلت بالرفس لزم المسير لها مع الدية (الكفارة) لان الكفارة تلزم في المباشر وما في حكمه (6) دون التسبيب (7) (فان اتفقوا) جميعا سائق وقائد وراكب (كفر الراكب (8)) منهم وأما جنايتها فعليهم أثلاثا (وأما بولها (9) وروثها وشمسها) وهو غلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها (10) بل ذهبت حيث شاءت وبطلت حكمته عليها (فهدر (11)) ما جنت بأي هذه الوجوه (غالبا) يحترز من صورتين * الاولى إذا تشمست وكان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق والشارع فأن ما جنت في تشمسها حينئذ (12) مضمون * الثانية إذا اوقفها على شيء لتبول عليه فتهلكه فانه يضمن حينئذ (13) (وكذلك نفحتها) أي ركضتها كما يعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك (و) كذا (كنجها (14)) أي قبض عنانها حتى تراجعت إلى ورائها (ونخسها) أي طعن مؤخرها أو أيها بعود أو غيره فانزعجت فجنت فان (المعتادة) من هذه الافعال وما تولد منها هدر (وإ) ن (لا) تكن النفحة

__________
(1) بغير رضاه اه‍ن لفظا قرز (2) وعلم بانها عقورا أو في الليل لانه يجب حفظ البهائم في الليل اه‍رياض وكذا يجب حفظها في الطريق ونحوها وان لم تكن عقورا اه‍تكميل (3) وما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك اه‍ن معنى الرفس هو الركض اه‍قاموس يعني في الارض وهو يفهم من الشرح بقوله بسبب تسييرها (4) قال في الكافي ولا يضمن قائد الاعمى ما وطئه وانما فارق قائد البهيمة لان الاعمى ممن يعقل ويتعلق به الضمان بالمباشرة والبهيمة كالآلة اه‍ح فتح ولانه المباشر اه‍ن وقرز (5) الا بعد طيرانها سواء كان عليها أو قد نزل اه‍تذكرة الا أن يكون متعديا بالابتداء (6) سوق الدابة وقودها وركوبها كما سيأتي (7) كحفر البئر ورش الطريق (8) لانه زادها ثقلا فان كانت الكفارة ساقطة على الراكب كالصبي والكفار فلا شيء على السائق والقائد اه‍ح لي وقيل تجب على السائق والقائد وتلزم السائق والقائد حيث لا راكب خلاف ع وط اه‍بحرفان اجتمعا فعليهما كفارتان ذكره الفقيهان ح س اه‍ن (9) في الطريق اه‍ن (10) ولو في ملك غيره اه‍فلا يضمن ما جنت ولو بالرفس لانه بغير اختياره ولا كان متعديا في سببه قرز (11) ولو في موضع غير معتاد أو ملك الغير قرز لانه يتعذر الاحتراز من ذلك اه‍ن (12) ولو بروث أو بول اه‍مرغم (13) ولو في ملكه قرز (14) الكبح
---

[428]
والكبح والنخس معتادة بل مجاوزة للمعتاد (فمضمونة هي وما تولد منها (1) حيث يجب التحفظ (2)) أما النفحة فنحو أن تكون عقورا برجلها وأما الكبح والنخس فإذا جاوز المعتاد كان متعديا فيه فتكون كلها مضمونة وكذلك ما تولد منها نحو أن ينخسها فتثير حجرا (3) فتصيب به أحدا فانه مضمون
(فصل) في حكم جناية الخطأ في الكفارة اعلم أن الكفارة انما تلزم في جناية الخطأ بشروط (4) قد بينها عليه السلام بقوله (وعلى بالغ عاقل (5) مسلم) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا لم تلزمه كفارة وقال ش بل تلزم الصبي والمجنون قال عليلم وانما لم نستغن هنا بأن نقول مكلفا عن قولنا بالغ عاقل كعادتنا في هذا المختصر لانا لو قلنا كذلك خرج النائم (6) لانه غير مكلف والكفارة تلزمه * الشرط الثاني أن يكون ذلك البالغ العاقل قد (قتل (7)) المجني عليه فلو لم تبلغ جناية القتل لم تجب الكفارة (ولو) كان ذلك البالغ العاقل (نائما) فيجني في حال نومه على أحد نحو أن يمد رجله فيسقط من هو على شاهق ونحو ذلك (8) فان الكفارة تلزمه حينئذ * الشرط الثالث أن يكون المجني عليه (مسلما (9)) فلو كان كافرا (10) لم تلزمه كفارة (11) (أو) كان المجني عليه (معاهدا (12)) فان الكفارة واجبة وان كان غير مسلم قال في شرح القاضي زيد ولا تلزم الكفارة في قتل المستأمن لان دمه

__________
بالموحدة جذب الدابة بعنف اللجام لتقف عن السير ذكره في الضياء اه‍هو بالنون والباء الموحدة من أسفل سمع بهما اه‍لمعة (1) فرع ومن زنا بامرأة مكرهة فماتت بالولادة فلا ضمان لان وضع النطفة غير مقطوع بالتأثير عنده اه‍ن وقيل سبب متعدي فيه فيضمن وجد ذلك في البحر ولفظ البحر مسألة ومن زنى بمكرهة ثم ماتت بالولادة الخ (2) والتحفظ حيث يكون عقورا بعد العلم به في الحق العام وملك الغير لا في الملك والمباح على قول ط فلا ضمان اه‍ن (3) يعني حجرا كبيرا وأما الصغير المعتاد عند السير فلا يضمن اه‍ن معنى اما في هذه فيضمن فيها ولو صغيرا لانه متعدي وهو ظاهر الاز اه‍لفظ ن (مسألة) إذا أثارت الدابة بسيرها حجرا إلى انسان فان كان الحجر صغيرا مما يثيره بسيرها المعتاد لم يضمن سابقها ونحوه وان كان كبيرا أثارته بطرده لها في الطريق ضمن ما جنت (4) ستة (5) ولو سكران اه‍لي قرز يعني في الخطأ واما المغمى عليه فلا يلزمه على المختار قرز (6) ان قلت فهو غير عاقل فقد تقدم في النواقض وزوال العقل بأي وجه من نوم أو اغماء اه‍مفتي فينظر (7) غيره لا لو قتل نفسه فلا كفارة عليه ذكره في الانتصار عن العترة وح قال في الحفيظ وش تجب من تركته اه‍ن (8) كالام إذا انقلبت على ولدها في حال نومها فقتلته (9) ولو عبدا فلو قتل السيدة عبده لزمته الكفارة والفريقين خلاف ك اه‍نجري (10) حربيا (11) يعني فيه (12) صوابه نحو المعاهد ليدخل الرسول والمؤمن ونحوهما
---

[429]
غير محقون على التأييد (1) الشرط الرابع أن يكون المجني عليه (غير جنين (2)) فان كان جنينا فلا كفارة على قاتله (3) الا أن يخرج حيا (4) ثم يموت وجبت * الشرط الخامس أن تكون الجناية (خطأ) وقد تقدم تفسيره فلو كانت عمدا لم تجب الكفارة (5) نص عليه في الاحكام قال في الشرح وهو الظاهر (6) من قول القاسم وح وص وقال في المنتخب وم وش ورواه في الزوائد عن القاسم انها تجب من طريق الاولى * الشرط السادس أن تكون الجناية (مباشرة أو في حكمها (7) فلو كانت تسبيبا كحفر البئر أو رش الطريق أو نحوهما مما هو تسبيب لم تجب فيه كفارة والتسبيب الذي في حكم المباشرة هو سوق الدابة وقودها وركوبها مع ملك الراكب مقودها (8) والذى يلزم الجاني هو (أن يكفر برقبة) يعتقها (9) ولا تجزي الا بثلاثة شروط * الاول ان تكون (مكلفة (10)) فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم تجز وقال في الانتصار تجزي الصغيرة * الشرط الثاني ان تكون الرقبة (مؤمنة (11)) يحترز من الكافرة فانه لا يصح التكفير بها هكذا في الغيث ولم يذكر عليلم الفاسقة وقال في البحر (12) ولا تجزي الفاسقة (13) إذ ليست مؤمنة شرعا * الشرط الثالث ان تكون (سليمة) من العيوب (14) فمتى وقعت

__________
اه‍وابل (1) بل تلزم على ظاهر الاز (2) قد أغنى عن إخراجه قوله مسلما اه‍ح لي (3) ووجهه أن الكفارة لا تجب الا في النفس ولم تتحق الحياة في الجنين وعند ش تجب الكفارة فيه اه‍زهور (4) لان عليا عليلم أوجب فيه الكفارة إذا خرج حيا ثم مات اه‍ بستان وقيل ع لا تجب لانه فاعل سببا وهو ظاهر الاز اه‍ن الا ان يكون فيه أثر الجناية وجبت لانه مباشر اه‍عامر وقد ينافي الشرح ان العرك مباشرة والمختار انه سبب اه‍كواكب (5) الا في قتل الوالد لولده كما تقدم أو قتل الترس حيث ترس به الكفار فقتله المسلمون كما يأتي ولا يخرج من عموم العمد الا هاتان الصورتان لا غير ذلك مما يسقط به القود مع العمد كقتل الكافر والعبد اه‍ح اثمار وقرز (6) لان دليلها في الخطأ ذكره في الاحكام اه‍ن (7) فرع أما نخس الدابة إذا القت الراكب أو نفحت الغير فقتلتهما فقيل لا كفارة عليه وقال في الوافي والفقيه س بل تلزمه اه‍ن وأما الشهود إذا رجعوا بعد القود أو الرجم فالاقرب انها تلزمهم الكفارة لانهم ملجئون ولذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد اه‍كواكب خلاف ما في الغيث فقال لا تجب عليهم ومثل ما في كب عن ض عبد الله الدواري وهو المختار (8) لا فرق قرز (9) مفهوم هذا أن ذي الرحم لا يجزي إذ من شرطه التحرير ولذلك عدل المؤلف إلى قوله تحرير رقبة ولفظ البيان في الظهار مسألة وإذا اشترى من يعتق عليه كرحمه ولو أعتقه عن كفارته عند شرائه لم يجزه اه‍من باب الظهار (10) ولو سكرى لم تعص به وقرز (11) الايمان يقتضي البلوغ والعقل لان الصغير والمجنون لا يسميان مؤمنين اه‍كب (12) وانما لم يجز التكفير بها لعظم حرمة النفس بخلاف كفارة اليمين والظهار (13) وهو ظاهر الاز والعبرة بمذهب العبد في الفسق قرز (14) وهو ما زاد على نصف العشر وقيل هو ما ينقص القيمة الذي يرد به المبيع إذ لما اشترط السلامة في الدين اشترط السلامة في
---

[430]
جناية الخطأ (1) وعلم أنها قاتلة في العادة أجزى التكفير (ولو قبل الموت بعد (2) وقوع (الجرح فان لم يجد (3)) الرقبة لفقره (أو كان عبدا فبصوم (4) شهرين ولا) أي متتابعين بدل الرقبة (وتعدد) الكفارة (على الجماعة) إذا كانوا مخطئين قال في الشرح بلا خلاف (5) (لا الدية) فانها لا تعدد على الجماعة في قتل الخطأ بل تلزمهم دية واحدة ولا خلاف في ذلك بخلاف العامدين كما تقدم (تنبيه) قال في الروضة من لا كفارة عليه (6) كحافر البئر وواضع الحجر يرث من المال ولا يرث من الدية (7) روى ذلك الامير علي بن الحسين عن أبي ط قيل ل وظاهر ما في التفريعات انه يرث من المال والدية قيل ل وهو الاولى لانه ليس بمباشر
(فصل) في جناية الحر على العبد واعلم أنه إذا قتل الحر عبدا عمدا أو خطأ فانه لا قصاص فيه ولا دية (و) انما الواجب (في العبد (8) ولو قتله جماعة (9) قيمته (10) ما لم تعد

__________
غيره اه‍ح فتح وزهور (1) لا فرق قرز والعبرة بالانتهاء (2) لانه السبب والموت شرط والحكم يتعلق بالسبب اه‍ن بخلاف اليمين والحنث فهما سببان وقد يقال ان كان الثاني من جهة الله تعالى جاز قبله وان كان من جهة العبد لم يجز اه‍ح فتح (3) في البريد ليشتريها أو في ملكه ولو بعدت قرز في الناحية وهي مسافة القصر قرز وقيل ثلاث كما في كفارة اليمين اه‍ح فتح واثمار حد البعد عن المال ان يفرغ من الصوم قبل وصوله إلى المال أو قبل وصول المال إليه كما تقدم في حاشية في الظهار اه‍لمعة (4) بالباء الموحدة من أسفل ويجوز التفريق للعذر لا للترخيص لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قرز فان تعذر فلا اطعام إذ لم فيها أي في الآية اه‍بحر (5) بل فيه خلاف عن البتي وأحد قولي ش اه‍بحر (6) وظاهر قول أهل الفرائض أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية من غير تفصيل بين لزوم الكفارة أم لا قرز ولفظ ح بل وكذا من عليه كفارة في قتل الخطأ كالمباشرة والذي في حكمها يرث من المال دون الدية (7) مسألة من جنى على مؤرثه وسلم له الارش ثم مات المجني عليه فان مات لا من الجناية ورث الارش وإن مات من الجناية فان كان الارش باقيا بعينه لم يرث منه مطلقا وكذا ان كان باقيا في ذمة الجاني وان كان اشترى به شيئا قبل موته فقد صار من جملة ماله فيرث منه الجاني في الخطأ لا في العمد اه‍ن واما فوائدها سل في بعض الحواشي يرث منها قرز وفي حاشية عن البيان لا يرث اه‍من خط سيدي الحسين بن القاسم (8) يعني المملوك ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد اه‍ح لي لفظا (9) سواء كان القاتلون احرارا أو عبيدا كقيم المتلفات اه‍ مي ولفظ البحر وإذا قتل العبد عشرة أعبد الخ وعن عامر أحرارا وأما العبيد فظاهر كلام الهادي عليلم أنه يسلم كل واحد قيمة وان عفا عن أحدهم لزم الآخرين ومثله عن الذماري انه يجب على كل واحد قيمته ان عفا لانها بدل على قتلهم ومثله للمفتي والهبل (10) وحكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير الجاني في تسليمها من أي الانواع ووجوب تسليمها في ثلاث سنين وكونها في الخطأ على العاقلة وان قلت القيمة اه‍ح لي وقرز ولفظ البيان فرع
---

[431]
دية (1)) الحر (2) فقط اما إذا زادت قيمته على دية الحر لم يجب دفع تلك الزيادة وهذا إذا لم تكن زيادته لاجل صناعة (3) يعرفها فان كان لاجل صناعة وجبت (4) تلك الزيادة بلا خلاف فان كانت تلك الصناعة محظورة كالغنا والطنبرة (5) لم تجب تلك الزيادة لاجلها بلا خلاف واما إذا زادت قيمته على دية الحر لا لاجل صناعة ففي المسألة مذهبان * الاول ما ذكره مولانا عليلم وهو الذى نص عليه الهادى عليلم في المنتخب واختاره ابوع والاخوان للمذهب وهو قول الحنفية وقال في الاحكام بل تجب قيمته بالغة ما بلغت (6) وهو قول ف ومحمد وش والناصر وظاهر اطلاق المنتخب انها تبلغ دية الحر ولا يزاد وقال في شرح الابانة من قال لا تزاد قال انه ينقص من دية الحر عشرة دراهم من دية العبد وأما دية الامة فمن الحنفية من قال ينقص عشرة وبعضهم يقول ينقص خمسة (و) إذا وجبت القيمة في نفس العبد وجب في (أرشه (7) وجنينه) ان يكون (بحسبها (8)) فما وجب فيه نصف الدية كاليد والرجل وجب فيه نصف القيمة وما وجب فيه ثلث الدية كالجائفة والامة ففيه ثلث القيمة وكذلك ما اشبههما ويجب في جنين الامة إذا لم يكن من سيدها (9) نصف عشر قيمته حيا (10) ويستوي في ذلك الذكر والانثى فان طرحت الجنين حيا ثم مات وجبت قيمة مثله (11) قال في الشرح ويجب أيضا

__________
وكذلك قيمة العبد الخ يوم قتل في موضعه وفي الانثى قيمتها ما لم تعد دية الانثى اه‍كب (1) في الجناية الواحدة قرز (2) لقول علي عليلم لا تبلغ دية العبد دية الحر اه‍تخريج معنى (3) حاضرة (4) جائزة ومن جملتها العلم والكتابة اه‍ح لي (5) بالفتح للفعل وبالضم اسم للآلة اه‍شفاء (6) ويتفقون أنه إذا جنى على العبد جنايات كثيرة بحيث يكون أرشها أكثر من الدية أنه يجب الكل وفي أنه إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ضمن نصيب شريكه بالغا ما بلغ وفي الاب إذا استولد أمة ابنه أن يضمن قيمتها بالغة ما بلغت ذكره في ح الابانة اه‍ن لفظا وقيل لا تعدى دية الحر وجد ذلك في حاشية في البحر مقررة وقيل ما لم تعد قيمة تلك الجناية دية مثل ذلك العضو من الحر اه‍غاية قياسا على الاموال لان العبد مال والواجب في الاموال القيمة بالغة ما بلغت (7) وما كان في العبد حكومة نسبت من قيمته كما في حكومة الحر اه‍ح لي لفظا مفصلا رأسه على بدنه كالحر ففي موضحة رأس الحر نصف عشر ديته فيجب موضحة رأس العبد نصف عشر قيمته الخ اه‍ح لي من الديات لانه آدمي فاشبه الحر وينقص لانه مال فاعتبر قيمته في حال فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين (8) يعني بحسب القيمة ما لم تعد دية الحر ففي يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته إذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون لا لو كانت قيمته اكثر من دية الحر فالواجب في يده ونحوها ما في يد الحر ونحوها اه‍ ح لفظا وقرز (9) صوابه إذا لم يكن حرا (10) ما لم يزد على الغرة (11) صوابه قيمته في ذلك الوقت
---

[432]
ما نقص من الام (1) بالولادة وقال ف لا شيء في الجنين الا ما نقص الام قيل وكان هذا هو القياس لانه أتلف ما لا قيمة له من الاموال قال مولانا عليلم ويجاب (2) بأن هذا غير معتبر في الجناية على العبيد (3) وقال ك إن الواجب في جنايات العبيد ما نقص القيمة الا في اربع * وهي الجايفة والموضحة والمنقلة والمأمومة فمثل قولنا (وأما) العبد (المقبوض (4)) غصبا إذا جنى عليه الغاصب فأهلكه (فما بلغت (5)) قيمة العبد لزمت الجاني حينئذ وان زادت على دية الحر لانها قد لزمته قبل الجناية (6) (وجناية) العبد (المغصوب) مضمونة (على الغاصب إلى) قدر (قيمته ثم (7)) إذا زادت جنايته على قيمته فهي متعلقة (في رقبته) لا على الغاصب ولا على السيد وانما تلزم السيد إذا تمكن منه أن يسلمه كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) اعلم أن الغاصب إذا جنى عليه العبد المغصوب ما يوجب القصاص أو علي من إليه أمر قصاصه كمؤرثه جاز (له أن يقتص منه) وان لم يأذن سيده إذا ثبتت الجناية بأحد الطرق التى تقدمت (و) إذا اقتص منه وجب عليه قيمته (يضمنها) لمالكه (وكذا لو جنى) العبد المغصوب حال غصبه (على المالك) له (أو غيره) فجناياته على غاصبه إلى قدر قيمته ثم في رقبته فيهدر حينئذ الزائد حيث جنى على مالكه ولمالكه أن يقتص منه (8) ثم يطالب الغاصب بالقيمة

__________
(1) ولعل الحرة إذا ألقت الجنين بسبب الجناية عليها أو بافزاعه لها يجب لها حكومة لما اتفق معها من ألم الولادة وان ماتت بها فالاقرب انها تجب ديتها على قول الهدوية لا على قول م بالله لان الجناية هنا سبب الولادة والولادة سبب في موتها اه‍ن لفظا من قيمتها (2) سيأتي في الفصل الثاني أنه يلزم في جنين الدابة نصف عشر قيمته كالعبد سواء فجواب الامام غير مطابق فينظر (3) والبهائم (4) صوابه المضمون ليدخل المرهون والعارية المضمنة (5) ولو بصناعة غير جائزة وقيل ما لم تكن محظورة بصناعة (6) فلو كان الجاني غير الغاصب لزم الجاني قيمته ما لم تعد دية الحر وعلى الغاصب ونحوه قرز (7) لو زاد على دية الحر اه‍ ح لي ظاهره ولو غير مميز لان للعبد ذمة يتعلق بها الزائد بخلاف سائر الحيوانات المضمونة فان غاصبها يضمن الجناية كلها إذا فرط في حفظها وهي عقور اه‍كب وان لم يعلم بكونها عقورا لتعديه اه‍والفرق أن للعبد ذمة يتعلق بها الضمان بخلاف الحيوانات حيث جنى على المال لا على النفس فسيأتي (8) فلو كانت جناية العبد المغصوب على سيده أو عبد سيده ما لا يوجب القصاص أو كان على مال سيده فانه يسلم العبد لمالكه ويضمن الغاصب من الدية والارش إلى قدر قيمة العبد فلو مات العبد قبل تسليمه إلى مالكه ضمن الغاصب قيمة العبد بدلا عنه ويضمن من الارش أو الجناية إلى قدر القيمة اه‍كب وغيث فان لم يقتص فلا مطالبة له بالقيمة وفي بعض الحواشي أن له أخذه ويطالب الغاصب بالقيمة اه‍هبل
---

[433]
(ومثله مستأجر (1) ومستعير فرطا) أي ومثل الغاصب للعبد المستأجر له والمستعير إذا وقع منهما تفريط في العبد يوجب ضمانه فانهما يصيران كالغاصب حكمهما حكمه
(فصل) في الجناية على المال اعلم انه إذا جنى جان على بهيمة غيره (2) فأذهب عضوا (و) جب عليه من الارش (في عين الدابة (3) ونحوها) كالاذن (4) واليد (نقص القيمة (5)) فلو كانت البهيمة سليمة تساوي اربعين درهما وبعد الجناية تساوي ثلاثين كان أرش الجناية عشرة وعلى هذا فقس (وفى جنينها) إذا خرج ميتا (نصف عشر قيمته (6)) فان خرج حيا ففيه قيمة مثله وقال زيد بن علي وأبوح وش بل يجب ما نقص الام حيا كان أم ميتا (وتضمن) البهيمة (بنقلها) من مكانها (تعديا) وذلك بأن يكون غير مأذون في النقل من جهة المالك ولا من جهة الشرع كما مر في الغصب (وبازالة مانعها (7) من الذهاب أو السبع) وذلك باحد وجوه

__________
(1) يعني حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا على الغير وهذا فيمن لا يعقل النفع والضر كالصغير غير المميز والمجنون لا المميز فلا يضمن لعدم العادة بحفظ المميز والكبير أو تعديا في المدة أو في الاستعمال اه‍ع علي بن زيد لعل ذلك ان خالف فيما أبيح إما في المدة أو في العمل أو في الاستعمال لا في الحفظ لانه لا يجب قرز وبهذا ينتفي الاشكال على الاز وهذا هو الموافق للقواعد لما تقدم في البيان في الفرع الذي في الرهن وفي الفرع الذي في القسمة حيث قتل أحد العبدين الآخر ولما سيأتي في المسألة في البيان قبل الديات بصفح فاعرف ذلك اه‍سيدنا حسن (2) مأكولة أو غير مأكولة (3) وكذا من انزا بحيوان من دون اذن مالكه فانه يلزمه ما نقص بالانزا اه‍ح بهران (4) مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها تأكل العلف حتى ماتت جوعا ضمنها كما لو ماتت بالجناية ذكره في شمس الشريعة عن تعليق الافادة وكذا إذا قطع لسانها اه‍ن وهل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها ليسقط عنه القيمة ببيع لحمها أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها سل الاقرب أن له طلبه ان أمكن ويجبره الحاكم على ذلك والا كان له ذبحها ويضمن زائد القيمة اه‍عامر وقيل ان كانت مما تؤكل وعلم صاحبها بالجناية فلم يذبحها وكان لها قيمة قبل الذبح لم يلزم الجاني الا الارش اه‍عامر وهو يقال لا حق له إذ لا يملك بالجناية ولا تعدي من المالك فله أن يمنع وان تلفت لزمه القيمة وهو المختار قرز (5) ومثل الدابة الطير والسفينة ونحوهما من كل ما نقص قيمته بالجناية عليه اه‍تكميل لفظا خلاف ش فانه يوجب القيمة في ذنب حمار القاضي وكذا من له رياسة قال في حياة الحيوان والترمذي يكون الحمار للقاضي وقيل للجاني فان لم يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن قيمتها جميعا قرز فان لم تنقص وجب ما تعطل من نفعها بذلك وما احتاجت إليه من الدواء والمعالجة ذكره في الزيادات واختاره في الاثمار فان لم يحتج إلى شيء من ذلك فلا شيء عليه الا الاثم قرز (6) ويضمن ما نقص من الام بالولادة قرز (7) فإذا كان الحبل له ولم يجد حبلا ملكا لمالك الدابة أو مباحا فلا ضمان عليه والا ضمن كما قالوا ولا يفسد ان تمكن بدونه قرز
---

[434]
وهو أن يحل عقالها وهى نفور (1) أو ينقض رسن الفرس أو يفتح عليها باب مرتج (2) وليست مربوطة فتخرج أو يدخل عليها السبع (3) أو غيره (4) فيهلكها وكذا لو أحرق الفرجين فسهلت طريق السبع (5) (و) كذا لو أزال (مانع الطير) بأن فتح قفصه أو نحو ذلك (و) مانع (العبد) من الاباق بان حل قيده فان ذلك يوجب الضمان وإنما يجب الضمان لهذه الامور كلها (إن تلفت (6)) البهيمة ونحوها (فورا (7)) أي عقيب إزالة المانع من الذهاب (8) والسبع وعقيب فتح القفص وحل قيد العبد وأما لو تراخى ذهاب الذاهب وتلف التالف ساعة لم يوجب ذلك الفعل ضمانا * واعلم أنه إذا هيج الطائر للخروج أو الدابة (9) فانه يضمنها بلا خلاف وإن لم يحصل تهييج بل إزالة المانع فقط فقال أبوح وص أنه لا ضمان مطلقا (10) ومثله عن الازرقي لمذهب الهادي عليلم وقال ك أنه يضمن مطلقا وحكاه في الزوائد للهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي سواء تراخى أم لا وصحح أكثر فقهاء م بالله لمذهبه وهو أخير قولي ش ما ذكره مولانا عليلم من التفرقة بين الفور والتراخي قال عليلم وصححه بعض أصحابنا للمذهب (و) كذلك لو حل رباط (السفينة) فسارت بها الريح (11) (ووكاء) زق (السمن) إذا أزيل فأهراق فانه يضمن من حل الرباط فيهما (ولو) كان تلف التالف بذلك (متراخيا (12)) ولم يتلف فورا (أو) كان السمن (جامدا) لا يخشى عليه الذهاب بحل الرباط لكن لما حل ذاب (13) بالشمس أو نحوها) نحو أن يوقد نارا في موضع غير متعدى فيه فيماع (14) بحرها

__________
(1) لا فرق (2) أي مغلق تنبيه من فتح باب انسان أو بستانه أو حرق فرجينه فدخلت الدواب فافسدت الزرع فالحكم في الضمان واحد فيعتبر الفور والتراخي وقال علي خليل لا ضمان على الفاتح في هذه الصورة اه‍غيث يقال هو متعد في السبب وهو الفتح فينظر (3) مطلقا سواء كانت مربوطة أم لا (4) كلما جرحه جبار (5) لا السارق لانه مباشر والفاتح فاعل سبب اه‍ن (6) أي خرجت ولو تراخى التلف ومثله في البيان ما لم تقف فان وقفت عقيب الخروج فلا ضمان قرز فان لم تتلف هذه الاشياء لزمه قيمة الحيلولة لمالكها وفيه نظر لانه ليس بغاصب (7) واحده ما دامت في سيرها اه‍لي فان وقفت فلا ضمان بعده قرز (8) وشعورها اه‍دواري قرز (9) فان فتح رجل وهيج آخر فالضمان على المهيج إذ هو المباشر اه‍ن (10) سواء تلفت على الفور أو على التراخي (11) فانكسرت (12) وإنما فرق بينهما لان الحيوان له اختيار فلذا قيل انه واقف ولم يكن منه ذلك فورا فقد ذهب تأثير فعل الاول وصار التأثير للحيوان بخلاف الجماد اه‍ح فتح وقرز (13) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى فالضمان ظاهره وان كان مستقيما فالقاه غير فاتحه فالضمان على الملقي فان سقط من غير فعل أحد أو التبس بعد سقوطه فلا ضمان ذكره في البحر اه‍ن والمذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين قرز (14) لا بلهيبها فيضمن
---

222 / 239
ع
En
A+
A-