[415]
كلام ابى ط لانهم غير متعديين (1) الرابع أن تسيرها الريح وامكنهم الرد فقيل ع لا ضمان لانه لا فعل لهم (2) (وكحافر بئر تعديا (3)) يعنى إذا حفر رجل بئرا في موضع هو متعد بالحفر فيه كطريق المسلمين وملك الغير ونحو ذلك (4) فان ما تلف بتلك البئر فجناية خطأ من الحافر (فتضمن عاقلته (5) الوقوع فيها) أي تضمن عاقلة الحافر جناية الوقوع في البئر (6) (لا) لو كان الوقوع في البئر المتعدى فيها (على من تضمن جنايته) كالآدمي (7) والعقور (أو) على (ما وضعه) من تضمن جنايته (من ماء (8) أو غيره) فهلك الساقط فيها بمجموع الهواء في البئر والوقوع على الذى فيها (فيشتركان (9) حينئذ الحافر والواقف والواضع في ضمان الجناية لكن كل واحد منهما فاعل سبب فكان خاطيا فما لزمه فعلي العاقل (فان تعدد الواقعون) فلا يخلو اما أن يكونوا (متجاذبين (10) اولى) وفي كل واحد من الحالين لا يخلوا اما أن يكونوا

__________
بأصحاب السفينة الذين يتعلق بهم الضمان هم المجرون لها القائمون بتسييرها من الملاحين دون الملاك والركاب إذ لا فعل لهم الا ان يعملوا مع الملاحين دخلوا في الضمان اه‍ح بهران وزهور فيضمن كل واحد كل ما تلف في الاخرى من المال واما النفوس فعلى العاقلة اه‍ زهور (1) حيث لم يقصدوا القتل في الابتداء ذكره في البحر (2) لان ظهر الماء كالمباح ولو أمكنهم الرد ومثله على الدواري قرز وقيل يضمنون قياسا على الجدار المائل اه‍ن ومثله في ح فتح وقيل الاولى كلام الشرح هنا لانه في مباح أو في ملك بخلاف الجدار فهو على طريق أو ملك الغير فافترقا قرز (3) ولو قصد القتل قرز وان حفر حافر بعض البئر بحيث لا يموت من يسقط فيه في العادة ثم أتمه غيره ووقع فيه واقع ففيه وجهان احدهما ان الضمان على الآخر الثاني ان الضمان عليهما ذكره في البسيط كذا في البيان وان زاد فعل احدهما على الآخر اه‍غاية لفظا (4) كشارع أو سوق عام (5) قيل ف وانما يضمن الحافر في الطريق ونحوها وفي ملك الغير حيث يكون الواقع في البئر أو المنهل مغرورا نحو ان يكون في ليل أو أعمى أو يتعثر في حجر أو نحو فيقع في البئر ونحوه فاما حيث يريد النزول إلى ذلك البئر أو المنهل فيزلق فيه فانه لا يجب ضمانه لانه متعد بنزوله غير مغرور فيه اه‍كب لفظا (6) ولو بعد موت الحافر قرز (7) المعتدي بالوقوف (8) كلو وضع سكينا في بئر بحيث لولاه لما مات الساقط اه‍غاية لفظا (9) أما لو هلك باحدهما والتبس فلا شيء إذ الاصل براءة الذمة اه‍ن (10) وهذه المسألة تسمى مسألة الزبية وذلك ان جماعة من اهل اليمن حفروا زبية ليصيدوا فيها سبعا فلما وقع فيها الاسد اطلعوا عليه فجذب واحدا فتعلق بآخر ثم تعلق الثاني بثالث ثم تعلق الثالث برابع فماتوا جميعا فتنازع ورثتهم إلى علي عليلم فقضى للاول بربع الدية لانه مات فوقه ثلاثة وللثاني بثلثيها لانه مات فوقه اثنان وللثالث نصف دية لانه مات فوقه واحد وللرابع دية كاملة لانه لم يمت فوقه أحد وقال بعد ذلك ان رضيتم بما قضيت والا فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم بينهم وقصوا عليه القصة ولما ذكروا له قضاء علي عليلم أجازه وأمضاه وقال الامام ي وهذه القصة منحرفة عن المجاري النظرية والاقيسة الاصولية لا جرم وجب تأويلها اه‍ح بحر لفظا
---

[416]
(متصادمين اولا) ومتى كانت الجناية على أي الحالين (عمل بمقتضى الحال من خطأ وعمد وتحصيص واهدار (1)) فإذا كانوا متجاذبين متصادمين كأن يسقط الاول فجذب ثانيا ثم الثاني ثالثا ثم الثالث رابعا فماتوا بسقوط بعضهم على بعض فانه يهدر من الاول سقوط الثاني عليه لانه بسببه (2) وحصته ربع الدية ويضمن الحافر ربع ديته (3) والثانى ربعا والثالث ربعا (4) ويهدر من الثاني سقوط الثالث عليه (5) وحصته ثلث الدية ويضمن الاول (6) ثلث ديته والثالث (7) ثلثا ويهدر من الثالث سقوط الرابع عليه وحصته نصف الدية ويضمن الثاني نصف ديته (8) ويضمن الثالث جميع دية الرابع (9) واما إذا كانوا متجاذبين غير متصادمين فان دية الاول على الحافر (10) ودية الثاني على الاول (11) ودية الثالث على الثاني (12) ودية الرابع على الثالث (13) واما إذا كانوا غير متجاذبين وصدم بعضهم بعضا (14) فربع دية الاول على الحافر (15) وعلى الثلاثة ثلاثة ارباع (16) ودية الثاني على الثلث والرابع نصفين (17) ودية

__________
قال في البحر وتأوله ط بدليل قوله ان رضيتم (1) وهذا التفصيل على كلام م بالله وأما على قول ط فلا يهدر شيء في الصورة الاولى تضمن عاقلة الحافر ثلث دية الاول والثاني ثلث والثالث ثلث لجذبه الرابع واما الثاني فنصفه على الاول من ماله لجذبه له ونصفه على الثالث وأما الثالث فجميع ديته على الثاني وأما الرابع فجميع ديته على الثالث من ماله لجذبه له وفاقا وهذا هو المختار اه‍من خط سيدي الحسين بن القاسم قرر وبناء على أنه لا يجب في قتل العمد الا دية واحدة كقول م بالله واما على القول بالتعدد فيجب للاول على الثاني دية كاملة وعلى الثالث دية كاملة في أموالهما وعلى الحافر ثلث الدية على عاقلته وتجب للثاني على الاول دية وعلى الثالث دية في أموالهما وتجب للثالث على الثاني جميع ديته في ماله وتجب للرابع على الثالث جميع ديته في ماله وهذا الذي تقرر في هذه المسألة والله أعلم اه‍من خط ض مهدي الشبيبي رحمه الله شكل عليه ووجهه انه لم يأت الاهدار على المذهب بحال (2) بل يفعله قرز صوابه بفعله وهو جذبه له وانما يهدر حيث لوقوع كل واحد منهما تأثير في اهلاكه ذكره بعض أصحابنا اه‍غاية لفظا (3) على عاقلته وقيل ابوط ثلث على عاقلته (4) لجذبه الرابع عليه ولا شيء على الرابع (5) لانه بسببه أي الثالث (6) من ماله لجذبه الثاني قرز (7) من ماله لجذبه الرابع وعند ط على كل واحد نصف الدية في ماله (8) من ماله لجذبه له قرز وعند ط لكها عليه (9) من ماله لجذبه له اه‍غاية ولا شيء على الحافر في الثلاثة الاخرين لان كل منهم سقط بفعله وفعل غيره فهو مباشر والحافر مسبب ذكر ذلك كله في بسيط الغزالي وهو مثل كلام ن وم بالله فيمن مات بفعله وفعل غيره أنه يهدر فعله اه‍ن وبناء على أنه لا يجب فيمن قتل العمد الا دية واحدة (10) على عاقلته قرز (11) من ماله (12) من ماله (13) من ماله قرز (14) بناء على أن الموت حصل بنفس المصادمة ولا أثر للهوى في البئر اه‍مي (15) على عاقلته قرز (16) على عواقلهم (17) على
---

[417]
الثالث على الرابع (1) ويهدر الرابع (2) وأما إذا كانوا غير متجاذبين وغير متصادمين فان دياتهم كلها على عاقلة الحافر (وكطبيب (3) سلم غير المطلوب) نحو ان يطلب رجل من طبيب دواء فأعطاه الطبيب سما وكانا جميعا (جاهلين) لكونه سما فان هذه الجناية خطأ فيلزم عاقلة الطبيب دية الطالب (فان علم) الطبيب أن الذى سلمه قاتل (قتل) به لانه قاتل عمد وانما يجب القود (ان جهل (4) المتسلم) كونه سما (وانتول (5) من يده) لان الطبيب لو وضعه بين يديه فأخذه وشربه كان هو الجاني على نفسه (6) (ولو طلبه) المتسلم وهو جاهل كونه سما والطبيب عالم فانه يقبل الطبيب (وحاصل المسألة) أن نقول إما أن يعطيه الطبيب ما سأل أو غيره إن اعطاه ما سأل فان علما أو جهلا أو علم الآخذ فلا ضمان (7) وان علم الطبيب وحده فان وضعه بين يديه فلا قود وتجب الدية (8) وان ناوله إلى يده فقيل ع يجب القود وقيل س بل الدية (9) وأما إذا أعطاه غير ما سأل فان علما أو الآخذ فلا شيء (10) وان جهلا فالدية سواء وضعه بين يديه أو ناوله إلى يده وان علم الدافع وحده فان ناوله فالقود وان وضعه بين يديه فالدية (11) (وكمن اسقطت بشرا ب (12) أو عرك (13) ولو) فعلت ذلك (عمدا (14)) مثاله أن تعالج المرأة اسقاط الجنين بشراب أو بعرك (15) في بطنها أو نحو

__________
عواقلها قرز (1) على عاقلته (2) بل ضمانة على الحافر قرز لانه لا صدم عليه ولا جذب والارجح ان ضمانه يكون على الحافر للبئر تعديا لانه لم يكن ثم سبب تعلق به غيره اه‍ح فتح يعني على عاقلته ولعواقلهم الرجوع في هذه الصورة على عاقلة الحافر اه‍ن معنى يعني مع المصادمة وقيل لا رجوع قرز (3) وعلم انه يستعمله لا لو جهل ما أراد به اه‍ح لي وقيل لا فرق قرز ونحو الطبيب كل من سلم إلى غيره ما يقتله من طعام مسموم أو غيره أو ملبوسا أو نحو ذلك اه‍ح بهران (4) وكان مكلفا وفي ح لي ما لفظه ولعله يعتبر ان يكون الطالب مميزا فقط فلا يشترط التكليف اه‍لفظا (5) قيل ولا بد ايضاء حيث انتوله من يده أن يستعمله قبل ان يضعه أما لو وضعه ثم استعمله بعد ذلك فلا يجب على الطبيب القود بل يكون فاعل سبب وهذا يذكره الوالد ايده الله وظاهر الكتاب الاطلاق اه‍ح لي لفظا (6) صوابه كان الطبيب فاعل سبب فتكون على عاقلته قرز (7) أي لا قود ولا دية لانه هدر (8) على عاقتله قرز بل لا شيء اه‍بحر إذ هو مباشر كلو أعطاه سكينا فذبح نفسه (9) لانه لما أعطاه ما سأل كان شبهة اه‍ح فتح وقواه المفتي وحثيث ومي قلنا لا يستباح بالشبهة (10) أي لا قود ولا دية قرز (11) على العاقلة قرز (12) فلو أكلت شيئا مما يوكل غير قاصدة لوضعه ولا علمت أنه يضره ثم ألقت الحمل بسبب ذلك الذي أكلته فلعلها لا تضمن لانها غير متعدية في السبب اه‍ن لفظا (13) ولعل المراد حيث خرج عقيب العرك أو بقيت متألمة حتى وضعت قرز (14) فلو فعل ذلك بها غيرها برضاها فالاقرب أنهما يضمنان معا والقرار على المباشر وانما ضمنت مع المباشرة لان ولدها معها امانة تضمنه بالتفريط اه‍كب لفظا (15) قلت العارك مباشر قطعا لا فاعل سبب لكن الشرع لم
---

[418]
ذلك (1) فانها إذا قتلت الجنين فهي قاتلة خطأ فتلزم الدية عاقلتها (و) يلزم (فيما خرج حيا) بسبب العلاج ثم هلك بسبب الخروج أو العلاج (الدية و) ان خرج (ميتا) وقد كان ظهرت فيه الحياة (2) لزمته فيه (الغرة (3)) ولا فرق بين ان تكون له اربعة اشهر أم أقل (4) أم أكثر على قول عامة العلماء وقال في المنتخب إذا بلغ اربعة اشهر ففيه الدية لئن الروح قد جرى فيه وتأوله الاخوان على خروجه حيا ولا فرق عندنا بين ان تعمد شرب الدواء لقتله أو لمعنى آخر (5) وقال ابو جعفر إذا تعمدت ذلك فالدية والغرة في مالها والمراد بالمسألة إذا لم يأذن لها الزوج بشرب الدواء (6) إذ لو اذن فلا شيء عليها ذكر ذلك م بالله في الزيادات وذكره في شرح الابانة لكن فيه اشكال وهو ان يقال ان هذا لا يستباح بالاباحة فأجاب ابو مضر بان الاب ابرأها بعد ذلك وقيل ح بل مراده حيث اذن بشرب الدواء قبل ان ينفخ فيه الروح (7)
(فصل) في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ (و) الفرق

__________
يثبت له حقا قبل وضعه فكان كالسبب اه‍ بحر (1) الحمل الثقيل أو دخولها في المكان الضيق (2) صوابه أثر الخلقة وقيل لا بد ان ينفخ فيه الروح (3) ووجه وجوب الغرة أنه لا وجه لوجوب الدية كاملة إذ لا تتحقق الحياة ولا اسقاط لجميعها إذ الجنين حي من بني آدم فقدر أقل ما قدر الشرع من الارش وهو ارش موضحة اه‍بحر وهكذا الحكم لو جنى جان على الام لكن لو اختلفا هل خروجه بالجناية أو بغيرها فالقول قولها اه‍ن قال في البحر فلو اجترحت الام بالولادة فعلى الجاني حكومة إذ ليست الغرة لاجلها اه‍بلفظه إذا أسقطت الجنين عقيب الجناية أو بقيت متألمة حتى وضعت فيكون الظاهر معها اه‍ان معنى قيل ع والغرة خيار الشئ قيل ويكون الجاني مخيرا ان شاء أخرج عبدا أو أمة قيمة الواحد خمس مائة أو أخرج خمس مائة درهم اه‍تعليق الفقيه معيض على المذاكرة وفي البحر لا يجزي خمس مائة الا ان تعذر العبد أو الامة على تلك الصفة اه‍كب بحر معنى (4) شكل عليه ووجهه أنه لا ينفخ فيه قبل أربعة أشهر (5) مع علمها أنه يقتله قرز (6) واعلم أنه لا يجوز تغيير الحمل بعد التخلق أذن الزوج أم لا ولا يسقط الضمان عنها ولو أذن ما لم يبرها بعد الفعل واما قبل التخلق كالنطفة أو العلقة فيجوز لها التغيير باذن الزوج فان فعلت من غير اذنه أثمت ولا ضمان وكذا شرب الدواء لمنع الحبل لا يجوز لها الا باذن الزوج اه‍ح لي لجواز انه غير حمل اه‍بهران (7) هذا لا يستقيم لان الاذن قبل ان ينفخ فيه الروح لا يبيح ازالته بعد ان ينفخ فيه الروح اه‍تهامي لانها شربته قبل ان ينفخ فيه الروح وبقى في البطن حتى نفخ فيه الروح فقتله ومثل هذا ذكره في كب ينفخ فيه الروح عند وفائه أربعة أشهر لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال إذا وقعت النطفة في الرحم فأربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح ويأمر الله تعالى الملائكة ان تكتب رزقه وأجله اه‍
---

[419]
بينهما ان جناية (المباشر (1) مضمون وان لم يتعد فيه (2) فيضمن غريقا (3) من أمسكه) يريد انقاذه فثقل عليه وخشى أن أتم الامساك أن يتلفا جميعا (فارسله) من يده (لخشية تلفهما) فهلك إذ صار مباشرا بالارسال ذكر ذلك الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للقياس (4) إلا أنا نقول ان كان قد أخرج رأسه من الماء فلما ارسله انغمس فهلك فذلك صحيح وإن أرسله قبل أن يخرج رأسه من الماء ففى تضمينه نظر لانه لم يهلك بارساله حينئذ بل برسوبه في الماء وتسديده منافسه وهو حاصل من قبل امساكه وارساله فالاقرب عندي انه لا يضمن بالارسال (5) في هذه الصورة (لا المسبب (6)) فلا يضمنه فاعل السبب (الا لتعد (7)

__________
انتصار (1) وكذا الحداد والنجار والمفلق والعمار فانهم يضمنون ما انفصل من فعلهم ولو كان الفاعل قد أبعده وحذره من ذلك لانه مباشر ذكر معناه في البيان قرز (2) مسألة من قعد على طرف ثوب غيره ثم قام صاحب الثوب فانخرق فضمانه على القاعد عند الهدوية وعلى قول م بالله يلزم نصف الارش كما في متجاذبي الحبل ذكره في شرح ابي مضر اه‍ن فان كان أجنبيين فالقياس عليهما والله أعلم بل القاعد مع جهل القائم اه‍ع قرز غالبا احترازا من أربع صور فلا ضمان ايضا افضاء الزوجة الصالحة قرز ومن كان تعديه في الموقف والضم المعتاد والتأديب المعتاد خطأ وقلع الضرس والحاجم والفاصد وقطع اليد التوكلة اه‍من حواشي اللمع قرز ومن الطبيب البصير وفعل المعتاد قرز ومن مات بحد أو تعزير قرز (3) أي في المباشر كأن يرمي ملكه فيصيب سارقا فانه مضمون على العاقلة وكذا الارداء من شاهق وسواء كانت الجناية على آدمي أو بهيمة أو مال وسواء كان متعديا أم لا عالما أم جاهلا اه‍وابل لانه لا يختلف بهما الضمان في المباشر بخلاف المسببان فانه لا يضمن الا مع العلم والتعدي لا مع الجهل وعدم التعدي كما سيأتي اه‍ح ومثله في البيان في أول فصل الخطأ وظاهر الاز فيما مر يهدر السارق في نحو هذه الصورة لتعديه وهو المختار فيكون هذا مطلق مقيدا بما تقدم وهو يقال غالبا اه‍ح لي لفظا أطلق الفقيه س في تذكرته وجوب الضمان ولم يذكر القود وفي الحفيظ يجب القود وقيل ف بل يكون خطأ وهل يجوز الارسال أم لا قيل يجوز ارساله ويضمن لانه صار هالكا بكل حال فجاز له الارسال لئلا يهلكان جميعا وقيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير والاكراه على قتل الغير لا يبيحه قط ويلزم القصاص وذلك يدل عليه كلامه في شرح الابانة فيمن استفداء بقتل غيره ظلما وكما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فانه يلزم القصاص لانه اتقى به على نفسه اه‍صعيتري وقال صاحب الاثمار يجوز الارسال لخشية تلفهما بل لا يبعد وجوبه ولا ضمان مطلقا لان الامساك لم يكن منجيا فان كان الغريق هو الممسك فلا ضمان مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين بامساك الممسك الذي هو الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك ونجى الغريق قتل به قرز (4) على المكره (5) والمختار الضمان من غير تفصيل اه‍مي (6) مثاله أن يقلع شجرته لتقع على أرضه فهلك باهتزازها هالك فلا شيء فيه (7) لفظ شرح بهران قال في الشرح واراد بنحو
---

[420]
في) ذلك (السبب أو) في (سببه (1)) فالاول نحو ان يحفر بئرا حيث ليس له حفرها فيهلك بها هالك ومثال التعدي في سبب السبب ان يقطع شجرة متعديا بقطها بأن تكون لغيره فوقعت الشجرة على الارض فأهتزت فهلك باهتراز الارض هالك من حيوان أو جماد فانه يضمنه لتعديه في سبب السبب وان لم يتعد في السبب بان تكون الارض له أو نحو ذلك (2) (فصل (3)) في بيان صور من السبب ليقاس عليها (و) اعلم ان صور (المسبب المضمون جناية ما وضع بتعدي في حق عام (4) أو في ملك الغير) فيتعثر به متعثر (من حجر (5) وماء وبئر ونار) فكلما وقع بهذه الموضوعات من الجنايات فهو مضمون على عاقلة الواضع ولو تعدت النار موضع تأجيجها فاهلكت احدا في غير موضع التعدي فانه مضمون على

__________
التعدي التغرير فانه مضمون وسواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن فانه إذا لم يزل التغرير ضمن ونحو ذلك اه‍شرح أثمار قرز لفظا ومن ذلك التغرير بالقول كما صرح به في الاز بقوله والقرار على أمر المحجور وفي قوله ولو في ملك على الداخل باذنه اه‍سيدنا حسن فائدة من سقى أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما افسد فاما لو انصب الماء المعتاد من خرق ولا علم له به لم يضمن لعدم التعدي اه‍ان ومثله في البحر ومثل التعدي التغرير فانه مضمون وسواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن اه‍تكميل لفظا لان المالك غار له باذنه له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف المراد إذا كان المالك عالما بان الكلب ملكه اه‍رياض ومثل معناه في البيان سؤال ما يقال في رجل أعطى ذميا حدادا بندقا ليصلحها بالاجرة وقد أخبره انها مشحونة شحنتين وان الذمي يخرج منها البارود والرصاص ولا يرمي بها فرمى الذمي بالبندق فانكسرت وقتلت الذمي أجاب السيد أحمد مي ما لفظه لا ضمان ان صح ان المعطي قد بين له ذلك والا فلا يبعد أن تجب ديته على المعطي له الواضع للشحنة فيها كما ذكر لانه لم يزل التغرير هذا الذي يظهر والله أعلم قرز (1) ما تدارج وقرره مي مسألة اما لو هلك هالك بوقوع الشجرة عليه فانه يضمنه وان لم يكن متعديا بالقطع لانه مباشر كما لو ألقاها عليه فيكون قاتلا عمدا ان قصد قتله وخطأ ان لم يقصد ولو جهل كونه بالقرب منه أو قال له ابعد عني وحذره اه‍ن ذكر ابو مضر للم بالله إذ قد صارت كالآلة وكذلك الحداد إذا فلت من يده أو من ضربة فجنى فتكون مثل قطع الشجرة ان قصده فعمد والا فخطأ (2) مباحة (3) اعلم انه عليلم في هذا الفصل قد بنى في صور على قول ط وهو حيث يعتبر عدم الضمان في المباح وعلى قول م بالله في مواضع وهو حيث يجعل المباح كالحق العام والمقرر للمذهب البناء على قول ابي ط (4) لا المباح فلا يضمن لانه كالملك عند ط والمرتضى وأحد قولي م بالله فلا يجب التحفظ فيه اه‍ ن المباح ليس كالملك على الاطلاق بدليل ان العقور إذا عقر فيه مع علم صاحبها بانه عقور ضمن بخلاف الملك فانه لا يضمن الا إذا اذن للداخل أو جرى به عرف (5) فرع ولو وضع رجلان حجرين في طريق فتعثر سائر في احدهما ووقع على الاخرى فقتله ضمنه واضع الحجر الذي
---

[421]
واضعها (1) (اينما بلغت) بخلاف ما إذا وضعها في ملكه فحملتها الريح إلى موضع فاهلكت فيه (2) فانه لا يضمنه لانها انتقلت عن وضعه (3) وبطل حكمه ذكر ذلك القاسم قال ابوط وإذا كان متعديا بوضعها ضمن ما تولد منها ولو بهبوب الريح (و) يضمن جناية (حيوان) وضعه واضع في طريق ونحوه (كعقرب لم ينتقل (4)) عن المكان الذى وضعت فيه (5) حتى جنت على الغير نحو ان تلسع العقرب مارا قبل انتقالها من مكانها الذى وضعها فيه فان انتقلت ولو هي باقية في الطريق فانه لا يضمن حينئذ (6) وهكذا الحكم لو وضع كلبا أو سبعا (7) (أو) وقف (عقورا) (8) في الطريق فانها تضمن جنايته (مطلقا) سواء بقى في مكانه أم انتقل لئن حفظه واجب عليه بخلاف العقرب فانها وان كانت عقورا لكنها لا تملك في العادة فانقطع فعله بانتقالها ذكر ذلك الفقيه ح وقيل س (9) في هذه المسألة نظر لئن وضعها في الطريق تعد لانه لا يستحسن (ومنه) أي ومن المسبب المضمون (ظاهر الميزاب (10)) المرسل إلى شارع (11) من شوارع المسلمين (12) فان ما وضع على الجدار منه فهو غير

__________
تعثر به لانه كالملجئ له على الحجر الآخر ذكره في الشرح اه‍ن بلفظه والقياس الضمان عليهما اه‍عامر ومثله في البحر غالبا احتراز مما جرت به العادة من وضع الحجارة والاخشاب ونحوها في حق عام أو ملك الغير أو في ملك الواضع حال العمارة لترفع قريبا فلا ضمان قرز (1) ولو أهلكت في ملكه أو في مباح قرز (2) لا أن يكون متصلا أو في حكم المتصل ضمن فالمتصل حيث يصله لهب النار والذي في حكم المتصل هو حيث يكون بين الملكين شجرا ونحوه فتسري فيه النار إلى ملك الآخر اه‍كب ون معنى (3) الاولى في التعليل ان يقال أنه غير متعد في السبب والا لزم الا يضمن ان تعدى في الموضع حيث حملتها الريح إلى غيره ذكره ط (4) الا أن تكون مربوطة في الطريق قرز (5) ما لم يضعها في ظهر الغير فانها ولو انتلقت لانه كالمجئ لها فيضمن اه‍ح لي معنى ومثله عن مي ويكون عمدا ويلزمه القود قرز وظاهر الاز عدم الضمان لو جنت لانها قد انتقلت عن وضعه (6) الا أن تكون مربوطة قرز (7) غير مملوكين قرز (8) مملوكا وأما غير المملوك فمطلقا سواء كان عقورا أم لا لانه لا يجب حفظه كالعقور (9) في غير التذكرة (10) الا أن يكون عرف أهل الجهة اخراج الميزاب إلى الطريق فانه لا يضمن وكذا لو كان باذن الحاكم أو إلى ملك الغير باذنه اه‍زهور قرز وقيل بل يضمن الا ان يكون فيما شرعوه وهو ظاهر الاز (وتحصيل مسألة الميزاب ان يقال) لا يخلو اما ان يسقط لثقل خارجه أو لامر آخر ان كان لا لثقل خارجه فان اصاب بخارجه ضمن وان أصاب بداخله لم يضمن وان اصاب بهما معا ضمن الكل على المختار وهو قول الهدوية وان التبس بأيهما اصاب لم يضمن لان الاصل براءة الذمة وكذا إذا انكسر واصاب بداخله ولم يكن لثقل الخارج ولا ضمان في هذه الصورة وان سقط لثقل خارجه فهو متعد به الكل فيضمن بايهما اصاب هذا مضمون ما في البيان اه‍ سيدنا حسن رحمه الله (11) يعني طريقا مسبلة اه‍ن (12) أو الذميين قرز
---

[422]
متعد فيه لانه على ملكه وأما ما خرج عن الجدار إلى هواء الشارع (1) أو الطريق فحكمه حكم الحجر الموضوع في الطريق قال ص ح فلو سقط الميزاب فجنى باصله الذى كان على الجدار لم يضمن واضعه وإن جنى بظاهره لزم الضمان قال أبوط وهذا قريب على أصل يحيى عليلم وقيل ع (2) في هذا نظر لئن الاعتماد من جميعه الا ان يحمل على انه انكسر فاصاب بالاصل فلو سقط كله فالحصة (3) وهذا قد ذكره الفقيه س في التذكرة وقيل ع هذا إذا لم يكن سقوطه لثقل الخارج فان كان السقوط لثقله وأصاب بالداخل ضمن قيل ع وإذا لم يكن كذلك (4) وأصاب بهما جميعا ضمن نصف الضمان (5) فان التبس بأيهما أصاب فلا شيء (6) (و) إذا كان المواضع للحجر أو الماء أو النار أو الميزاب أو الحافر للبئر في موضع التعدي مأمورا اجبرا أو غيره فانه ضامن والآمر أيضا ضامن ولكن (القرار) في الضمان (على امر المحجور (7)) فلو كان عبدا (8) أو صبيا (9) محجورين فقرار الضمان على امرهما (مطلقا) سواء كانا عالمين أم جاهلين (و) كذلك إذا كان المأمور (غيره) أي غير المحجور فان قرار الضمان على آمره (ان جهل) المأمور التعدي بان يوهمه (10) الامر بان الوضع في ملكه أو باذن أو نحو ذلك (وا) ن (لا) يكن المأمور محجورا ولا جاهلا بل عارفا للتعدى (فعليه (11)) الضمان (و) من

__________
(1) المسبل أو المملوك بغير اذن مالكه قرز (2) هذا للمذاكرين رواه الفقيه ع عنهم (3) بل الكل قرز وان اصاب عرضا فعلى قدر المساحة وان أصاب طولا فعلى قدر الوزن (4) بل لثقلهما جميعا (5) قيل ف وما ذكره الفقيهان ع س هنا إذا اصاب بطرفيه معا وجب نصف الضمان هو كقول الناصر وم بالله في متجاذبي حبلهما ويأتي على قول الهدوية انه يجب كل الضمان اه‍ن (6) لان الاصل براءة الذمة اه‍زهور حيث انكسر وقيل لا فرق (7) غير حجر الافلاس ولو محجورا اه‍مفتي ولفظ حاشية ينظر لو كان الآخر محجورا يقال يضمن ولكن لا يدخل في الحجر كما لو جنى اه‍مي قرز (8) لانه غاصب فيلزمه إلى قدر قيمة العبد ان كان عبدا ويرجع السيد على الغار بقدر قيمة العبد لا بالزائد عليها اه‍ن فان لم يطلب السيد حتى عتق العبد رجع بجميع ما لزمه على الآمر ذكر في الصفي (9) مسألة) من أمر صغيرا بقتل غيره أو بالجناية عليه أو باتلاف مال عليه ففعل فان كان الصبي مميزا يعقل النفع والضرر ويعرف ان ذلك قبيح فالضمان عليه وان كان طفلا غير مميز فالضمان على الذي أمره لانه كالآلة عند الهدوية وعند م بالله يكون الضمان على الصغير ويرجع به على الآمر ذكر ذلك في شمس الشريعة وكذا فيمن أغرى كلبا أو بهيمة على نفس أو مال فالضمان عليه وكذا يأتي إذا أمر الطفل باتلاف مال نفسه فانه يضمنه له الآمر والله أعلم اه‍ن غير مميز ذكره في البيان والمذهب ان القرار على آمر المحجور مطلقا مميزا كان أو غير مميز وهو الذي في الاز (10) لا فرق قرز (11) قلت والقرار فقط اه‍مفتي وتكون على
---

[423]
الاسباب التى توجب الضمان (جناية) الجدار (1) المملوك (المائل إلى غير الملك (2)) اما إلى مكان مباح (3) أو إلى ملك الغير أو إلى حق عام فانه إذا سقط فاهلك أو جنى لزم ضمان جنايته (وهى على عاقلة (4) المالك العالم (5) متمكن الاصلاح) أي لا يجب الضمان الا بشرطين أحدهما أن يكون المالك عالما بأنه على سقوط فلو لم يعلم ذلك ولا يغلب على ظنه لم يضمن الثاني أن يكون متمكنا من اصلاحه (6) فلو كان متعذرا عليه لم يضمن وزاد مالك شرطا ثالثا وهو ان يطالبه من يستحق الاستطراق أو من مال إلى هوائه (نعم) وإذا كان الجدار مشتركا فعلم أحد الشريكين بميله دون الآخر فان العالم يضمن (حسب حصته (7)) فقط دون الذى لم يعلم وعند م بالله ان العالم يضمن جميع الجناية (و) من الاسباب التى توجب الضمان جناية (شبكة) لصيد إذا (نصبت في غير الملك) وسواء نصبت في ملك الغير أو في حق

__________
عاقلته ولا رجوع لهم وقيل لهم الرجوع (1) وكذا الاشجار ونحوها المائلة إلى الطريق اه‍صعيتري (2) أو فيه على الداخل باذنه اه‍فتح قرز (3) على أصل م بالله واما على أصل الهدوية فهو كالمالك (فرع) فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتمله ثم سقط فانه يضمنهم إذا علم ان منزله لا يحتمل من أدخله إليه لا إن جهل ذلك لانه فاعل سبب غير متعدي فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام لا تحتمله فسقط على ملك الغير فانه يضمن ما جنى ولو جهل لان هذه مباشرة والله أعلم اه‍ن حيث كان على نفس لا مال ففي مال نفسه اه‍ح لي قرز (4) البالغ العاقل والا فعلى عاقلة الولي اه‍سلوك قيل ف بل لا يضمن في ذلك لانه لما أخل مع العلم العزل فلا ضمان عليه لانه صار أجنبيا اه‍حاشية زهور وفي حاشية ولا يقال قد انعزل إذا ترك اصلاحه تفريطا لانه يؤدي إلى ان يفعل ذلك حيلة لعدم الضمان ولان التراخي لا يؤدي إلى الانعزال كما يأتي في الوصايا ان شاء الله تعالى وانما اعتبر علم المالك وتمكنه من اصلاحه لانه فاعل سبب غير متعد فيه وهو أصل الجدار بخلاف ما إذا كان فاعل سبب متعدي فيه فانه لا يعتبر علمه بل يضمن مطلقا اه‍ان يعمل معتاد اه‍تذكرة واما الاجرة فتلزم ما لم يجحف بحاله (6) ولو بالنقل ذكره الفقيه ف اه‍ح لي (7) وأما الدابة المشتركة ونحوها إذا جنت فان كانوا علموا كلهم كونها تعقر ضمنوا على عددهم لانهم سواء في التفريط وان علم بعضهم فقط وفرط في حفظها ضمن الكل لانه هو المتعدي فان كانوا يتناوبونها للحفظ وجنت في نوبة أحدهم فالضمان عليه اه‍ ن إذا كان عالما انها تعقر فان كان جاهلا وعلم الآخر ضمن لانه مفرط لعدم الاعلام لشريكه اه‍عامر لكن ينظر ما الفرق بين الدابة والجدار سل اه‍مي ولعل الفرق ان الدابة يعتاد حفظها بخلاف الجدار اه‍هامش ن هذا إذا كان الشريك حاضرا واما إذا كان غائبا فعليه جميع الضمان لانه قد توجه الاصلاح عليه اه‍ح لي وكذا إذا كان حاضرا معسرا والفرق بين هذا وبين ما إذا جنى أحدهم جناية والآخر مائة جناية ان هنا مسبب وفيما تقدم مباشر فتأمل
---

[424]
عام أو في مباح (1) (ولم يزل) واضعها (التعزير (2) عنها بازالة ما يسترها عن المار فإذا تعثر بها أحد ضمنت الجناية عاقلة الناصب لها هذا حكمها إذا تعثر بها آدمى فان تعثرت بها بهيمة ضمنت (3) ولو أزال التعزير وكذا إذا تعثر بها آدمي ليلا أو كان اعمى (4) (و) من الاسباب التى توجب الضمان (وضع صبي (5) مع من لا يحفظه مثله) نحو ان يضع الانسان صبيا مع صبي جاهل (6) أو مع مجنون بحيث انه لا يحفظ ما أودعه فانه إذا اتفق بسبب تفريطه جناية على الصبي ضمنها ذلك الواضع فان كان مثله يحفظ مثله فلا ضمان على الواضع ويضمن المودع إذا فرط (7) وان لا فلا (أو) وضع الانسان صبيا (في موضع خطير (8)) يخاف عليه فيه ضمنه نحو أن يضعه قرب نار أو ماء (9) أو موضع منخفض بحيث يغلب الظن بانه لا يسلم من ذلك فمتى وقع وضع الصبي على هذه الصفة (أو أمره بغير المعتاد (10)) فتلف ضمنه (أو افزاعه (11)) فلو أفزع الصبى (12) بصوت أو لبس أو تخويف ضمنه بذلك لانه فاعل سبب متعدى فيه خلا ان الصوت إذا كان شديدا يموت السامع له فالاقرب انه مباشرة (13) لا تسبيب كما مر

__________
(1) على أصل م بالله واما عند الهدوية فهو كالملك قرز (2) ظاهر عبارة البحر ان هذا قيد للمباح فقط فظاهره أما ملك الغير والحق العام فمطلقا وظاهر الاز الاطلاق فاما لو أزاله بما يشعر بها من نصب أعلام عليها أو نحوها لم يضمن وان لم ضمن وقد ذكرم بالله ان وضع احماله في المباح لم يضمن من وقع فيها يعني لكونها ظاهرة لا تغرير فيها لكن هذا في حق من يشعر بذلك الخ اه‍ن ظاهر الازهار في قوله ولم يزل التغرير في الشبكة ولم يذكره في غيرها من الاسباب فما يقال في الحجر والسكين ونحو ذلك إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها فهل الحكم كذلك لا ضمان فهو كمسألة م بالله في الاحمال وقد ذكره الفقيه ف في الحفر أو ما يقال فيه لان ظاهر قولهم ان الاسباب انما يعتبر فيها التعدي في الوضع لا برفع التغرير فيحقق اه‍املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) من ماله قرز (4) أو لا يعقل قرز (5) صوابه من لا يعقل الضرر ليدخل المجنون ويخرج الصبي المميز (6) أي غير مميز قرز (7) لعل المراد حيث كان مأذونا بالايداع وكان له مصلحة وكانت الجناية من غير آدمي والا فعلى أمر المحجور اه‍املاء وعن سيدنا ابراهيم لي ولو كان الصبي غير مأذون بالاستيداع لان هذه جناية على آدمي فأشبه فعل الصبي ما لا يستباح من جرح ونحوه اه‍ح لي (8) صوابه خطر بحذف الياء لان الخطير الشئ العظيم ذكره في القاموس (9) قال أبو مضر وإنما يضمن حافظ الطفل وقوعه في الماء أو في النار أو نحوهما إذا كان الطفل لا يميز الاحتراز من ذلك واما حيث هو مميز للاحتراز منه فلا يضمنه إذا تلف اه‍ن بلفظه (10) مما يعد خطر أو اعطاء غير المعتاد كسكين أو نار فجنى على نفسه اه‍ح لي لفظا إذا تلفت تحت العمل أو بسببه كتلف المغصوب في يد الغاصب قرز (11) مسألة من أفزع الحامل بما يكون تعديا منه فألقت الجنين لزمه ما يجب فيه من دية أو غرة فان تعدد الحمل وجب لكل ولد يدة أو غرة ويكون ذلك على عاقلة المفزع لها اه‍ن لفظا (12) بل ولو كبيرا وبالنظر إلى الصوت إذا كان مثله يقتل الكبير (13) واما
---

221 / 239
ع
En
A+
A-