[210]
(النفل (1) وفى الثلاثة) الاوقات التى نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2) عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع (3) وعند قائمة (4) الظهيرة وعند غروبها (5) حتى يسقط شعاعها وقال م بالله وح وحكاه في الكافي عن زيد بن على واختاره الامام ى أن النهي متناول للنفل والفرض جميعا الأصلاة العصر فانه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر ركعة فقد أدركها (قال مولانا عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه وعلى ما يقتضى كلالام أبي جعفر (6) انها للحظر ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الاوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب * وقال ش وص بالله لا كراهة في مكة (7) ولا في ظهيرة يوم الجمعة * نعم ولا كراهة فيما سوى هذه الاوقات عند القاسم والهادي * وقال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما لا سبب له * وقال ح تكره النوافل عموما في هذين الوقتين * (وأفضل الوقت (8) المضروب للصلاة (أوله) أما المغرب

__________
(1) وإذا صلى نافلة وقيدها بركعة قبل دخول الوقت المكروه وظن التمام فانه يتيمها؟ ولا تبطل بدخول الوقت المكروه لانه غير عاص بالابتداء ذكره الامام شرف الدين عليلم اه‍ح اث وكذا إذا الحت الضرورة إلى دفن الجنازة في الوقت المكروه نحو ان يكون في مفازة ويخشي فواتها اه‍وابل معنى قرز (2) لما رواه عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثلاث ساعات (1) أن نصلي فيهن وأن ندفن موتانا فيهن حين تطلع الشمس بازغة حيه ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف (2) الشمس للغروب حتى تغرب اه‍زر (1) في شرح الاثمار ما لفظه ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ينهانا الخ وقال بعد ذلك أخرجه الستة الا البخاري والموطأ (2) بالضاد المعجمة مفتوحة ثم ياء مفتوحة مشددة أي تميل اه‍ح اث (3) يعني حتى تبيض ويصفو لونها وقال في الكافي قدر رمح أو رمحين وكذلك في غروبها قدر رمح من اصفرارها إلى الغروب اه‍كب واختلفوا فقيل الازج وقيل السنان بحليته وقيل الرمح جميعه قال في شرح السيد الديلمي للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول جميع الرمح وهو سبعة أذرع وهذا هو المعتمد في مذهبنا القول الثاني ان المراد به الازج لثالث رمح الاراك والقولان الآخران ضعيفان (4) الظهيرة شدة الحر وقائمها هو البعير يكون فيها باركا فيقوم من شدة حر الارض اه‍ح سنن أبي داود لفظا (5) عند الاصفرار وقيل رمح أو رمحان لانها تطلع وتغرب بين فرنى شيطان (6) لانه قد ذكر أبو جعفر ان صلاة الجنازة تعاد (1) إذا صليت في الوقت المكروه وكذا ذكر الفقيه ع ان ذلك للحظر لانه ذكران ذلك لا يجوز وحكاه للمذهب اه‍ري معنى (1) وكذا الرواتب ومولانا عليلم يقوي للمذهب ان الرواتب لا تسقط أيضا مثل قول ش وخرجه للمذهب من التيمم من قولهم تيمم للصلاة ونافلتها ولم هكذا يراجع به الامام عليلم وأما في شرحه فذكر ان سنة الظهر تسقط في باب التيمم اه‍ري لفظا (7) والامير ح؟ قال في روضة النووي المراد بمكة جميع الحرم وقيل انما يستثني نفس المسجد الحرام والصحيح المعروف هو الأول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد الفجر الا بمكة ثلاثا وأهل المذهب قالوا ان الا في قوله الا بمكة بمعنى ولا بمكة مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لا خطأ معنى الا ولا خطأ اه‍شفا

[211]
فذلك اجماع (1) قال الامام ى الامام يروى عن الروافض (2) ان تأخيرها إلى أن تشتبك النجوم أفضل قال وهؤلاء قوم بدعية لا يلتفت إلى أقاويلهم ولا حجة (3) لهم * وأما ما عداه فاختلف فيه فقال القاسم والهادي ان أفضل الوقت أوله في كل الصلوات * وقال ح انه يستحب التأخير في العشاء (4) إلى ثلث الليل أو نصفه والفجر إلى الاسفار (5) والعصر إلى أن تبيض الشمس (6) * وأما الظهر فتعجيله عنده أفضل الا في شدة الحر وقال ش ان التعجيل أفضل الا في الظهر فيستحب عنده الابراد بها في اليوم الحاز إذا كانت تصلى جماعة ويؤتى لها من بعد * وقال ك انه يستحب تأخير الظهر بعد الزوال حتى يزيد الظل ذراعا لمن يصلي في مساجد الجماعة * وقال م بالله وص بالله ان التعجيل أفضل الا في العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها (7)
(فصل) (و) يجب (على ناقص الصلاة) وهو من يصلي قاعدا أو لا يتم ركوعه أو سجوده أو اعتداله أو قراءته لاعذار مانعة من ذلك (8) أو مبيحة له في الشرع (9) (أو) ليس بناقص الصلاة ولكنه ناقص (الطهارة) نحو أن يكون متيمما

__________
(فرع) ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضا الحاجة والسواك والطهارة والتنفل المعتاد قبل الفريضة وانتظار الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله (1) أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله اه‍من كب الدوارى والرضوان انما يكون للمحسنين والرحمة المجتهدين والعفو للمقصرين اه‍ان وقد قال صللم المهاجر إلى الصلاة كمثل الذى يهدى بدنه ثم الذى على أثره كمثل الذى يهدى بقرة ثم الذى ع على أثره كمثل الذى يهدى شاة ثم الذى على أثره كمثل الذى يهدى بيضة اه‍اصول احكام (1) قلت ومثل هذا الحديث رواه الامير في الشفاء والدارقطني وقد ضعفه المحدثون لان الرواى يعقوب ابن الوليد وقد ذكر التضعيف الامام القسم في الاعتصام فليراجع كاتبه عبد الواسع (1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تزال أمتى على سنتى ما بكروا بصلاة المغرب أي صلوها في أول وقتها ولقوله صللم لن تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم (2) والروافض قوم معينين ممن ينتحل التشيع وهم أبو الخطاب وأصحابه الذين رفضوا زيد بن علي عليلم لما قالوا له ما تقول في الرجلين الظالمين قال من هما قالوا أبو بكر وعمر قال لا أقول فيهما الا خيرا فقالوا رفضنا صاحبنا فسموا رافضه لذلك فالرافضية اسم لمن يبغض أئمة الزيدية من العترة الزكية سواء كان من المتسمين بالتشيع مثل الغلاة والامامية والاسماعيلية أو من غيرهم اه‍ح هد من مقدمتها (مسألة) والصلاة الوسطى هي الجمعة في يومها والظهر في سائر الايام قرز وقال م بالله هي العصر وقال ش هي الفجر (3) وهذا اشارة إلى انه لا ينعقد الاجماع على خلافهم (4) وقواه في البحر (5) ليتضح الفجر ويظهر ضوءه (6) بياض لم يدخله صفرة (7) لقوله صللم لولا أن أشق على أمتى لامرتهم أن يؤحروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه أحمد اه‍ وابل (8) الضرر وغيره ظاهر هذا وجوب التأخير على الامي (1) والالثغ والاخرس ونحوه وقد ذكر الفقيه ع أنه لا يجب عليهم التأخير وهو قوى (2) لانه لم يعدل إلى بدل (1) وهو صريح أيضا في قوله وعلى الامي (2) مذهب مع غير الامي قرز والفرق بين الاعذار المانعة والمبيحة ان المانعة هي المستمرة والمبيحة في وقت دون وقت (9) كالعرا والمكان الغصب قرز

[212]
أو في حكمه أو متلبسا بنجاسة (1) (غير المستحاضة ونحوها (2) وهو من به سلس البول أو جراحة مطرية مستمرة فمن كان كذلك فالواجب عليه (التحري) في تأدية الصلاة الناقضة أو طهارتها (لآخر) وقت (الاضطرار (3) فلا يؤديها الا فيه فيتحرى للظهر بقية تسع العصر حسبما مر في باب التيمم * وقال م بالله لا يجب التأخير الا على المتيمم (4) (تنبيه) (قال عليلم) ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا فرق بين الاقعادين الطارى (5) والأصلي الا انه لا ينبغي البقاء على ظاهر هذا الاطلاق لان من البعيد أن يجعل حكم من خرج من بطن أمه لا صفة ساقاه إلى فخذيه على وجه لا يمكنه الفصل في وجوب التأخير حكم من رجلاه صحيحتان لكن ثقل به المرض فتعذر القيام عليه لانه لا كلام في أن من لم يخلق الله له رجلين رأسا أن صلاته أصلية (6) لا بدلية لان حالاته كلها حالات القائم فهو كمن خلقه الله تعالى قصيرا (7) في قدر القاعد والذي خلق له رجلان ناقصتان على وجه لا ينتفع بهما رأسا أشبه بمن لم يخلق له رجلان رأسا لا بمن له رجلان صحيحتان نافعتان لكن عرض له ما منعه الاستقلال عليهما (8) (و) يجوز (لمن عداهم) أي من عدا من

__________
(1) وهو المحبوس في موضع متنجس لان صلاته بدلية لان صلاته بدلية من حيث ان فرضه الايماء للسجود كما تقدم وكذا لابس الثوب النجس ان قلنا أنه يصلي قاعدا لانه عادل إلى بدل اه‍قرز بل لوجوب طلب الستر (2) من وضي اعضاء التيمم فان هؤلاء إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية وجب عليهم الاعادة كالمتيمم إذا وجد الماء ويدخل في ذلك من؟ بنجس أو (1) يخشى من المسح ضررا أو سيلان دم ولو في أعضاء الوضوء لانه لم يعدل إلى بدل (1) وهو أقرب شبها بالمستحاضة لانه يستوفى الاركان فكان حكمه حكمها من انه لا يلزمه التأخير اه‍غ فان قلت فهل يجوز له الجمع كما يجوز لها قلت لا نص لاصحابنا في ذلك والاقرب أنه لا يباح له الجمع لانه انما أبيح لها لما يلحقها من المشقة بانتقاض وضوءها بدخول كل وقت بخلاف من جبر سنه فانه لا مشقة اه‍غ (3) فان خشي الموت قبل دخول الوقت الذى يتلوم إليه تعين عليه تأديتها في الوقت الذى يليه الوقت الذى يظن موته فيه قال ابن الحاجب اجماع (1) وقد حقق الامام المهدى عليلم هذه المسألة في المنهاج واختار ان الصلاة غير واجبة قرز (1) لانه بمنزلة آخر الوقت لاشتراكهما في وجه الفوت ان لم يفعل هكذا ذكره ابن الحاجب وعلى الجملة ان من وجب عليه التأخير هو من عدل إلى بدل أو عدم الأصل والبدل هذا الضابط وقرره المتوكل على الله (4) والمحبوس بالغصب (5) ما لم يحدث عليه الاقعاد في حال الصلاة فيبني كما سيأتي المختار انه لا فرق بين الاقعادين الطارى والأصلي انه لا يجب التأخير عليهما مهما لم يكن راجيا زوال علته اه‍لى وعم وظاهر اطلاقهم وجوب التأخير قرز وقيل الطارى ما كان بعد التكليف والأصلي قبله اه‍عم وفي البستان الطارى ما يعرض بعد لاستقلال على الرجلين والأصلي ما عرض قبله (6) بل بدلية وهو يصلى أول الوقت (7) لا استواء فتأمل إذ الرجل القصير مستوفي للاركان اجمع بخلاف من لم يخلق له رجلان فلا يوصف بالقيام اه‍من ‏
__________
---الغيث (8) وظاهر اطلاقهم لا فرق اه‍قرز

[213]
يلزمه التأخير (جمع المشاركة (1) سواء كان مريضا أو نحوه (2) أو صحيحا مسافرا أو مقيما * واختلف في تعيين وقته فقال في اللمع ان نصفه قبل مصير ظل كل شيءمثله ونصفه بعده وقال في مجموع على خليل ان جميعه (3) بعد مصير ظل كل شيءمثله (4) وكذا في اللمع في آخر باب التيمم قيل ف وهذا هو الصحيح وقيل ح ان جميعه قبل مصير ظل الشيءمثله * واختلف في قدره أيضا. فقيل س انه قدر ما يسع الظهر (5) قيل ح مع سننه وهذا مع الوضوء (6) فيكون وقتا للصلاتين معا على طريق البدل (7) وقيل قدر ما يسع ثماني ركعات وقيل عشر مع الطهارة. وقال ح وش ان جمع المشاركة ليس بثابت (8) وان الجمع نوعان فقط تقديم وتأخير (و) يجوز (للمريض المتوضي (9)

__________
(1) لا جمع التقديم والتأخير عالبا اه‍هد احتراز من يوم عرفة فانه يندب فيه للحجاج جمع العصرين تقديما؟ ومن ليلة مزدلفة فانه يجب عليه فيها جمع العشائين تأخيرا كما يأتي مع كمال الطهارة والصلاة اه‍هد قرز بأذان واحد واقامتين قرز (2) الاعمى والجريح (3) وهذا هو الصحيح لانه لم يؤخذ الا من صلاة الرسول صللم لانه فيه العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني اه‍ص (4) وكذا يقاس المغرب والعشاء اه‍وشلي قرز (5) مع الطهارة الكاملة لانه مأخوذ من خبر جبريل وكانت الصلاة ومثنى مثنى اه‍من لفظ اث (6) وانما زيد الوضوء لانه قد مر ان المستحاضة تصلى فيه وهو ينتقض وضوءها بدخوله (7) يعني انك لو صليت فيه الظهر كان وقتا لها وان صليت فيه العصر كان وقتا لها اه‍تع مذاكرة وقرز أيهما صليت فيه فهى في اختيارها فهو في التحقيق وقت اشتراك لا جمع مشاركة الا في حق المسافر فيتهيأ فيه الجمع اه‍ح لي لفظا (8) وقواه في البحر والامام شرف الدين والمفتي واختاره في الفتح قال في ح الفتح وأما المشاركة فغير معقولة إذ لو جعل نصفه قبل مصير ظل كل شيءمثله ونصفه بعده مثلا كما في اللمع فالظهر في آخر اختياره وان جعل بعد مصير ظل كل شيءمثله كما ذكره على خليل فهو جمع تأخير وان جعل قبله فهو تقديم وقد أورد عليه في الغيث ما هذا معناه اه‍فتح (9) مستكملا للصلاة قرز ولفظ حاشية ومن جمع تقديما أو تأخيرا بلى عذر أجزأه وفى أئمه خلاف اه‍ه‍قال في الذريعة للقاضي محمد بن حسن المغربي عن القاضي سليمان بن يحيى صاحب سعلل باسناده إلى زيد بن علي أنه كان يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ويقول هذا مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي من قبلي الذريعة مؤلف ض محمد بن حمزة بن أبي النجم وروى عن زيد بن علي أن الجمع بين الصلاتين جائز وروى ذلك عن على عليلم والهادي عليلم اه‍ح هد ومن أخر بلى عذر أجزأه؟ واثم قيل اجماعا م بالله والسيد ح للمذهب وكذا من قدم فان قيل كيف يصح التقديم مع الاثم قيل الاثم (1) بالعزم على فعلها لا بفعلها قال الامام المهدى أحمد بن الحسين في فتاويه لا يؤثم المؤخر لغير عذر لانه يستحق الثواب والثواب والعقاب لا يجتمعان اه‍ح هد (1) لعله يقال المصلى هاهنا مخاطب بصلاة العصر ومخاطب بفعلها في وقت اختيارها وكل واحد من فعلها في وقت اختيارها ومن الصلاة واجب مستقل وفعلها في وقت اختيارها غير شرط في صحتها فإذا قدم الصلاة هاهنا فقد أتى بأحد الواجبين وهو الصلاة فتصح إذ هو غير عاص بفعلها وترك الواجب الآخر وهو فعل الصلاة في وقت اختيارها يأثم بترك فعلها في وقت اختيارها لا بفعلها في وقت اضطرارها وقد جمع النبي صللم في المدينة من غير عذر ولا مرض اه‍ح فتح ولفظ أصول الاحكام خبر وعن ابن عباس أن النبي صللم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وروى بغير هذا الاسناد فقلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وروى عن ابن عباس أنه قال ربما جمع النبي صللم بين المغرب والعشاء في المدينة اه‍؟ لفظا

[214]
لا المتيم (والمسافر ولو لمعصية (1) وقال ش وط في التذكرة أن الجمع لا يجوز في سفر المعصية (والخائف) على نفسه (2) أو ماله (والمشغول بطاعة) كاكتساب علم أو مال يسد به عائلته أو يقتضى به دينه أو نحو ذلك (أو) مشغول بشيء(مباح (3) ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير) فالتقديم أن يصليهما في وقت اختيار الأولى والتأخير عكسه (4) (قال عليلم) والاقرب ان حد المرض الذي يجوز معه الجمع (5) هو حصول ألم في الجسم أي ألم كان يشق معه التوقيت (6) وسواء سمى مرضا مطلقا كالحمي ونحوها أم لم يسم الا مقيدا كالرمد وألم الاسنان والجراحات المؤلمة * قال وحد الخوف الذي يسوغ معه الجمع هو خشية مضرة في نفس أو مال أي مضرة كانت (7) وان قلت ومثال الطاعة التي يسوغ لاجلها الجمع نحو أن يكون في وعظ أو تذكير ويخشى في أول الوقت ان قام للصلاة أن يتفاوت السامعون فلا بأس بجمع التأخير حينئذ وكذا لو كان في صنعة أو عمل يعود نفعهما على ما يجب عليه انفاقه (8) أو في عمارة مسجد أو منهل والتوقيت ينقض ذلك العمل من تسهيل يقع من الاجرا أو نحو ذلك (9) وأما المباح فنحو أن

__________
(1) (تنبيه) قيل من جاز له الافطار جاز له الجمع وأشار إليه في الشرح قال مولانا عليلم فيؤخذ من هذا ان؟ عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالافطار ومن أقام دون العشر لزمه القصر وجاز له الافطار والجمع اه‍غ لفظا ومثله في الان؟ كالاباق (2) في الحال أو في المال قرز أو غيره قزر (3) لا ما لا ينفعه كالكلام مع الناس والنوم الذى لا يشغله تركه يعود إلى المباح فقط اه‍زر وفي الهداية يعود اليهما وكذا في البيان قرز عائد إلى الطاعة والمباح اه‍هد وح اث قرز وفي الفتح وشرحه ان التقييد بقوله وينفص التوقيت عائد إلى المباح فقط وهل المطر ونحوه ومدافعة الا خبثين عذر يبيح الجمع (1) بينهما مع برد الماء أو بعده في الشفاء عن القسم عليلم ما يقتضي أنه يجوز للشيخ الكبير الجمع لغير عذر لمشقة التوقيت قال مولانا عليلم ويمكن القياس عليه ويحتمل المنع لتأكيد التوقيت اه‍غ من أول باب صلاة الجماعة (1) أما المطر فهو عذر ومدافعة الاخبثين عند الضرر (4) الأولى بخلافه ليشمل الاختياري والاضطراري (5) (فائدة) قال الامام المهدى والفقيه ف ان خشية فوت الجماعة ليس في الجمع وان المراد في الجماعة ادراك الوجه الافضل والجمع يعود عليه بالنقض لان أداها في وقتها فرض ومع الجماعة نفل اه‍ب معنى ولفظ حاشية وقال الوالد رحمه الله بل يحمتل ان تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع إذا كان الامام معذورا أو كانت تفوت بالتوقيت؟ كالمشغول إذا خشي فوتها اه‍ان وقرره والمفتى (6) وانما ساغ الجمع المرض ولم يسغ له التيمم لان علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في بابه الجمع للمرض حصوله المشقة فقط قياسا على السفر لان مشقة التوقيت في السفر أهون من مشقة الالم اه‍اث لفظا (7) قلت كما في الالم وصورته أن يكون في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة ويخشي ان انتقض وضوءه أن لا يجد ماء الا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ وكذلك حيث يكون خائفا من عدو ويحتاج إلى الحراسة ويخل بها التوقيت ونحو ذلك وما أشبه ذلك اه‍ح اث (8) يقال لم قال على من يجب عليه انفاقه وهلا قال حيث قصد القربة بذلك مطلقا اه‍ري ولفظ حاشية لا فرق إذ الانفاق قربة مطلقا اه‍مع قصد القربة (9) مخالفة غرض قرز

[215]
يكون في حرث أو نحوه ولم يقصد به وجه قربة (1) والتوقيت ينقص ما يرجوه من نفعه أو تمامه في ذلك الوقت فله الجمع حينئذ وقيل ح بل يجوز الجمع وان لم يخف نقص المباح وضعفه (مولانا عليلم) (تنبيه) قال الامام والمطهر بن يحيى والسيد ح ان السنة الجمع في السفر (2) وهو أفضل من التوقيت وهكذا في مهذب ش وقيل مدي ل ح والامير المؤيد أن الجمع رخصة والتوقيت أفضل (3) نعم والافضل للمسافر النازل أن يصلى أول الوقت والسائر آخره (4) واختلف في تفسير النازل وما المراد بآخر الوقت أما النازل فقيده في الاحكام والكافي بأن يكون على عزم السفر (قال مولانا عليلم) وهذا يقتضى أنه من ليس بمقيم وقيل هو من يقف قدر الاستراحة (5) وأما تعيين الافضل من آخر الوقت فقال في الوافي وأصول الاحكام هو آخر اختيار الأولى * وقال ط المراد وقت الثانية * نعم فيجوز للمريض ونحوه ممن تقدم ذكره جمع التقديم والتاخير (باذان) واحد ينويه (6) (لهما) جميعا أي للصلاتين وقيل س في تذكرته أنه ينويه للاولى منهما (و) أما الاقامة الواحدة فلا تكفي بل لابد من (إقامتين (7) لكل صلوة إقامة (ولا يسقط الترتيب) بين الصلاتين المجموعتين الا أن لا يبقى من الوقت الا ما يتسع للثانية قدمت

__________
(1) ولا قصد المكاثرة قرز (2) قال عليلم لانه أرفق للمسافر وأيسر بحاله وأسهل في أمره اه‍ان (والسنة في السفر ترك النوافل) قيل لما روى ابن عباس انه كان صلى الله عليه وآله إذا سافر لم يسبح والمراد بالتسبيح صلاة النافلة وفى البحر مسألة والاكثر والرواتب في الحضر كالسفر لفعله صلى الله عليه وأصحابه (3) (فائدة) أما رواتب الفرائض فقيل تفعل فيه حكي في جامع الاصول ونسبه في الانتصار إلى الاكثر اه‍‏
__________
---هد وقيل لا تفعل وهذا قول ابن عمر وكذا قال ابن عباس لو كنت متنقلا لاتممت فإذا قصرت الفريضة فترك النوافل أولى وهو قول زين العابدين وقيل تفعل في الفجر والمغرب وهو مروي عن على عليلم وهو قول الصادق وحكاه عنه في الامالى اه‍‏
__________
---هد وقرر انه كان سفره بعد دخول الوقت فالتقديم أفضل وان كان قبل دخوله فالتأخير أفضل وا كان؟ دون عشر فالتوقيت أفضل اه‍عم (4) إذا أراد الجمع والا فالتوقيت أفضل اه‍ن قرز وقيل ان سافر قبل الزوال فالسنة جمع التأخير لفعله صلى الله عليه وآله اه‍شفا فانه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى العشائين كذلك اه‍ولفظ شرح الاثمار وفي المغرب كذلك ان غايت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء هكذا في رواية أبي داود والترمذي وفي معناه روايات أخر (5) ويسير في بقية يومه أو ليلته قرز وهو مقدار الوضوء والصلاة والابراد (1) وقيل من يحط رحله ثم يسيرا آخر اليوم يعنى آخر اختيارها اه‍غ وقيل أو لوقتها وفى بعض الحواشى اختيارها واضطرارها وقرره ومي (1) ويرتحل قرز (6) وأما جمع المشاركة فلابد من أذانين اه‍ن وعن الشامي يكفى أذان واحد اه‍قرز صوابه يكفيه قرز (7) قياسا على الجمع بمزدلفة فانه كذلك اه‍ح هدايه

[216]
الثانية (1) * وقال ش وص بالله وحكاه أبو مضر عن م بالله أن يسقط الترتيب بدخول وقت الثانية * وقال ح أن الترتيب واجب الا ان يقدم الثانية ناسيا (2) للاولى سقط (3) ومثل قوله ذكره القاسم (عليلم) (وقال مولانا عليلم) والى هذا القول أشرنا بقولنا (وان نسى) يعنى وان نسى الأولى فقدم الثانية فانه لا يسقط الترتيب بل يستأنف الصلاتين (4) (ويصح النفل بينهما (5) يعنى بين الصلاتين المجموعتين تقديما أو تأخيرا لانه لم يرد في ذلك نهي وقال م بالله أنه لا يتنفل بينهما لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك قال في اللمع وعنده إذا فصل بينهما أعاد الاذان للثانية (6) ومثله ذكر أبو جعفر للم بالله.
باب الاذان (7) والاقامة
__________
(1) الا في المغرب والعشاء فانه إذا أبقى ما يسع العشاء أربع ركعات قدم المغرب وأدرك من العشاء ركعة بشرط أن يكون متوضأ (2) ويستمر النسيان إلى أن يفرغ من الصلاة الثانية وهو دخول وقت الثانية (3) الترتيب الا أن يذكر الأولى قبل أن يسلم من الثانية أستأنفها اه‍ح اث لفظا (4) هكذا في الغيث ولعله عليلم أراد حيث ذكر المصلى لاختلال الترتيب بعد فراغه من الثانية قبل فعل الأولى إذ لو ذكر بعد فعل الأولى فلعله لا يستأنف الا الثانية فقط قرز (5) وكذا صلاة فرض كمقضية ومنذورة أو جنازة اه‍ح اث غالبا احتراز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع الصلاتين ونحو ذلك فلا يصح النفل اه‍وابل ومن جمع العشائين في مزدلفة فانه لا يجوز ولو من الرواتب ذكر معنى ذلك في البيان ولفظ البحر ولو صلى العشاء آخر اختياره وصلي المغرب أول وقت العشاء فقد صدق عليه انه جمع تأخير والمراد بالنفل الرواتب فقط وظاهر الاز ولو غير رواتب الفرائض قرز (6) ولو من الرواتب اه‍قلنا سننها كبعضها اه‍ب (7) (مسألة) والاذان من شعار الدين فإذا أطبق أهل بلد على تركه (1) قاتلهم الامام كعلى تركهم الصلاة أو الزكاة أو الصوم اه‍ن (1) يعنى متواطئين على تركه (* (واختلف في شرعية الاذان على أقوال ثلاثة ذكرها في الانتصار الأول عن القسمية انه ثبت من ليلة الاسرى لانه سمع الاذان ليلة أن أسري به إلى السماء والثاني عن الناصرية انه نزل به جبريل عليلم كما نزل بسائر الشرائع والثالث للمالكية والشافعية والحنفية ان عبد الله بن زيد الانصاري رأى في؟ انه أهمهم ما يجمع الناس للصلاة واستشار المسلمين بذلك اه‍فثبت أنه نزل به جبريل بوحي وهذه الرؤيا بعد نزوله لما أراد المسلمون يصلون فاختلفوا ماذا يجمعهم فبعضهم قال بالناقوس؟ الرؤيا أنه يكون الجمع للصلاة بذلك بعد أن قد ثبت بالوحي اه‍هد ويستحب الدعاء حال الاذان وقبل الاقامة وحالها قيل أن أبواب السماء تفتح حينئذ ولا يرد الدعاء ويقول المستمع مرحبا بالقائلين عدلا مرحبا بالصلاة وأهلا كبرت تكبيرا وعظمت تعظيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا وعند المغرب اللهم اني أسألك غفرانا باقبال ليلك وادبار نهارك وأصوات عبادك أن تغفر لى ولهم وعند الفجر الا أنه يقول واقبال نهارك والاذان ينقسم إلى أقسام أربعة واجب وذلك في الصلاة الخمس ومندوب وذلك في القضاء ومكروه في العيدين ونحوهما ومحظور وذلك حيث يؤدي إلى سب الله تعالى أو سب نبيه محمد صللم اه‍وشلى ومثله في الصعيترى

[217]
الاذان في اللغة بمعنى الاعلام قال الله تعالى (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر (1) وفي الشرع هو الاعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس بالفاظ مخصوصة (2) على الصفة المشروعة (3) وأما الاقامة فهي في اللغة عبارة عما يصير به الشيءمنتصبا ثابتا قال الله تعالى (يريد أن ينقض فأقامه) وعبارة عن الاستقرار يقال أقام في البلد اقامة أي استقر فيها مدة * وأما في الشرع فهى اعلام المتأهبين (4) للصلاة بالقيام إليها بالفاظ الاذان وزيادة على الصفة المشروعة * والدليل على الاذان الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلوة (5) أتخدوها هزوا وقوله تعالى إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة (6) فاسعوا إلى ذكر الله وأما السنة فاخبار كثيرة منها الامام ضامن (7) والمؤذن مؤتمن (8) وأما الاجماع فلا خلاف انه مشروع وجملته معلومة من الدين ضرورة * وأما دليل الاقامة ففعله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده ولا خلاف في كونها مشروعة وان اختلاف في الوجوب وأما حكمهما فاختلف فيه (قال عليلم) وقد أوضحنا المذهب في قولنا (والاذان والاقامة (9) واجبان (على الرجال) دون

__________
(1) وهو يوم عرفة وقيل يوم النحر والحج الاصغر العمرة اه‍كشاف (2) من شخص مخصوص (3) النية والترتيب والاعراب (4) فما يقال في المنفرد اه‍مفتي قال الدواري فالأولى أن يقال هي الفاظ شرعت دعاه للعالمين للصلاة واعلام بوقتها اه‍بك (5) في الاحتجاج بها لانه اخبار عن أمر تقدمت شرعيته اه‍ح اث وقال الزمخشري فيها دليل على ثبوت الاذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده اه‍ح هد نزلت في بعض أهل الكتاب كانوا إذا أذن المؤذنون قالوا اذنوا لا اذنوا وإذا أقام المسلمون قالوا لا أقاموا وإذا صلوا قالوا صلوا لا صلوا يتضاحكون بينهم تنفيرا عن الصلاة واستهزاء بالدين وأهله فنهي الله عن موالاتهم اه‍شفا (6) دل على ان ثمة يداء صلاة ولكن ذلك مجمل وبيانه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله اه‍ثمرات (7) واختلف في تفسير الضمان قيل لانه متحمل عنهم؟ في الجهرية ويتحمل سهو المؤتم عند م بالله فلا يسجد لسهوه وقيل يضمن بمعنى انه يلزمه ما يلزم الضامن من العقوبة وذلك حيث يخل بشرط منها عالما اه‍ولفظ حاشية ضامن بمعني انه يعاقب على ما أخل به من شروط الامامة فكان حاله كحال الضامن اه‍(8) قيل لانه دخل فيما لا يجب عليه وبه احتج من قال الاذان ليس بواجب واحتج من فضل المؤذن على الامام لان حال الامين أحسن من حال الضمين وقال في لانتصار الامام أفضل اه‍زر الحديث ليس فيه دلالة على الافضلية والوصف بالضمامن والاثمان باعتبار التحمل وغيره فالاستدلال بالحديث على الافضلية فيه اه‍من خط القاضي محمد بن على الشوكاني (9) ويتركان لضيق الوقت وجوبا قرز وإذا أذن الكافر فان كان كفره بالجحود كان اسلاما اه‍لمعه وان كان كفره بأن النبي صللم مرسل إلى العرب فلا يكون اسلاما حتى يتبرأ من كل دين الا الإسلام اه‍ان وفي البحر فان أذن الكافر في دار الحرب كان اسلاما وفي دار الإسلام ان كان تقية لم يكن اسلاما وكذا على جهة الهزؤ وان علم انه اسلام فجلي وان التبس فقولان للم بالله ذكره الفقيه ح اه‍ري

[218]
النساء (1) فانه لا يجب عليهن اجماعا (2) وتردد ط في الاستحباب قيل ف وكلام أبى جعفر في شرح الابانة يدل على انه لا يستحب وقال ح وش ورواه في الكافي عن زيد بن على والناصر أن الاذان والاقامة سنة نعم ولا يجب الاذان لكل صلوة وانما يجب (في الخمس) المكتوبة (فقط) قال في الشرح وذلك اجماع الآن وهو في الصلوات الخمس على ضربين أحدهما يكون فيها (وجوبا) وذلك (في الاداء) والضرب الثاني يكون (ندبا) فقط وذلك (في القضاء (3) للصلوات الخمس فان اجتمعت فوائت أذن للاولى (4) وأقام لكل صلاة (ويكفى السامع (5) سواء كان في البلد أم لا (و) يكفي (من) كان (في البلد (7) سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أم لا (اذان) حصلت فيه الشروط التى ستأتي وجملتها ستة (8) (الأول) أن يكون ذلك الاذان (في الوقت) المضروب لتلك الصلوة وسواء كان في وقت اختيارها (9) أم اضطرارها (10) تأخيرا (الشرط الثاني)

__________
(1) وكذا الخناثا لا يجب عليهن قرز لقوله صلي الله عليه آله وسلم ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا اقامة فيكون مكروها حظر السههن؟ بالرجال وقيل تنزيه قرز (2) وفي ح الذويد يجب على النساء رواه عن البستى فينظر في دعوي الاجماع (3) وانما كان ندبا في القضاء لانه في الأصل للاعلام بدخول الوقت فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقى الندب اه‍وفي بعض الروايات في نوم النبي صللم وأصحابه في الوادي ذكر الاذان والاقامة دل على استحبابهما للقضاء (4) بل للوقت الذي أدي القضاء فيه وهذا إذا أداها في وقت واحد؟ لكل صلاة قرز؟ فلو سمع من مؤذن بعض الاذان ومن مؤذن بعض وسمع من آخر التمام وصلي في غير البلد سل الجواب انه لا يجزيه لانه من البناء؟ هو لا يجوز الا لعذر قرز (6)؟ ولو جنبا مرتبا وقيل ولو جملة ذكره مشايخنا ذمار واختاره مي (6) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه وظاهر الاز لا فرق حيث قال ويكفى السامع فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه وكذا لو سمع الكافر ثم أسلم أجزأه وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه قرز إذا صلى في بلد الاذان ولو صلى في غير البلد قرز (7) ولفظ الاثمار ويكفى السامع ومن حكمه وهو من صلى في البلد اه‍وابل سمع الاذان أولا غائبا حاله أولا فان دخل بعد كفأ وانما عدل المؤلف عن عبارة الاز لان فيها خروج صورة وهى حيث كان خارج البلد حال الاذان ثم أراد الصلاة فيها فان ذلك الاذان كافيه ويوهم أيضا انه إذا كان في البلد حال الاذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الاذان وليس كذلك اه‍ح اث قرز صوابه من صلي ولابد أن يعلم أو يظن أن غيره أذن اه‍مع وميلها إذا كان بغير سور والا فلا يجزى الا من داخل السور قرز وإذا أذن في الصحراء عمن في الميل وقت الاذان وهل يسقط عمن صلي فيه كالبلد أم لا سل الاقرب انه لا يجزى الا الحاضرين لا من بعدهم قرز (8) (فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها هل يجتزى بأذانه أم لا الاقرب أن حكمه حكم المقلد انه ان كان في بلد شوكته لامام حق لا يري صحة أذان من لم يجمع الشروط تلك الشروط اجنرابه والا فلا اه‍ح بهران لفظا (9) يفهم من هذا انه إذا حصل الاذان في وقت اختيار الأولى كفالها إلى آخر اضطرارها سيدنا حسن (10) لا تقديما فلا يصح فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح قرز ولفظ ح أو تقديما وصلى فيه قرز

[219]
أن يكون (من مكلف (1) فلا يجزي اذان الصغير خلاف ح (2) ولا المجنون ولا السكران (3) * قيل اجماعا وفى الكافي عن ح يصصح اذانهما (الشرط الثالث) أن يكون من (ذكر (4) فلا يجزئ أذان المرأة (5) وقال ح يصح ويكره (الشرط الرابع) أن يقع من (معرب (6) فلا يجزئ اذان اللاحن لحنا يغير المعنى أو لا وجه له في العربية رأسا * أما الذي يغير المعنى فنحو أن يكسر الباء من أكبر (7) وأما الذى لا يوجد له وجه في العربية فنحو أن يضم الياء (8) من حى على الصلاة (الشرط الخامس) أن يقع من (عدل (9) فلا يجزي اذان الفاسق (10) عندنا * أما تقليده في الوقت فلا خلاف انه لا يصح كما لا يقبل خبره (11) * وأما الاعتداد باذانه (12) مع معرفة الوقت من غيره فقال في البيان لا يعتد به وكذا ذكره الامير ح تخريجا من قول ع وط يجب أن يكون أمينا وذلك هو أخير قولى م بالله واختاره الامام ي والخلاف في ذلك مع م بالله في أول قوليه ومع الفقهاء (الشرط السادس) أن يقع من (طاهر من الجنابة (13) فلا يجزئ أذان الجنب عندنا وعند ح وقال ش يجزئ (14) وأما أذان المحدث

__________
(1) ولو مكرها إذا نواه قرز (2) لاذان عبد الله بن أبى بكر قلنا لعله أذن غيره اه‍ب خلافه في الصغير المميز (3) لعدم النية (4) ولو عبدا لكن يستحب أن يكون حرا لقوله صلى الله عليه وآله ويؤذن لكم خياركم ذكره في الانتصار ومهذب ش (5) لقوله تعالى ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإذا أورد النهى عن سماع الخلخالين فالنهى عن سماع الصوت أولى وأحق. إذ لا يؤمن الفتنة فهو محظور اه‍ان (6) ولا يجزي بالعجمة الا عند تعذر العربية أو لنفسه حيث لا يحسن العربية ويجزي من هو على صفته قرز فلو لحن المؤذن وكان السامع يؤذن سرا أذانا معربا كان أذان السر مسقطا للمشروع من الاذان قرز والفرق بين الاذان والخطبة فكان اللحن في الاذان مفسدا بخلاف الخطبة فلم يكن مفسدا لها حتى جازت بالفارسية مع امكان العربية بخلاف الاذان أن الاذان الفاظ معينة متعبد بها فلا يجوز الاتيان بمعناها مع امكان لفظها فكان اللحن مفسدا لها بخلاف الخطبة فليس لها لفظ معين بل لكل خطيب أن يخترع ما شاء من الكلام فلما لم يتعبد فيها بلفظ مخصوص كان المعتبر فيها تحصل المعنى فقط من غير مراعات لفظ بخلاف الاذان اه‍من املاء المتوكل على اللهة اسماعيل (7) وأيضا مما بغير المعنى الله اكبار جمع كبير وهو البطل والبطل الرجل الشجاع (8) أو يكسرها قرز (9) كعدالة امام الصلاة اه‍ح لي لفظا قرز (10) الا لنفسه اه‍قرز وكذا من في حكمه كما يأتي في الجماعة (11) أراد فاسق الجارحة لانهم قد أصحوا كلام قاضي القضاة (12) وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان خلافه وجب على مقلده الاعادة ولو بعد الوقت لانها لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع (13) حقيقة أو حكما كالمتيمم والمتوضئ مرتين فان عدم الماء والتراب أو تعذر الا ستعمال فالظاهر الاجزاء له ولغيره وهل يجوز مع عدم الاجزاء قال عليلم ان قصد الدعاء إلى الصلاة فلا يجوز وان قصد التذكير جاز ولفظ حاشية وظاهر كلام الكتاب انه لا يحرم على الجنب التلفظ به بل يجوز له ما لم يحصل تلبيس على من سمعه انه يعتد به (14) فلو أذن شافعي جنبا هل يجزي من هو مخالف وكذا في العكس لو أذن من لا يجيزه هل يحزي الشافعي قال عليلم يجزي في

22 / 239
ع
En
A+
A-