[395]
(الباقيات (1)) التى لم يقتص بها هذا خرجه ابوط للهادي عليلم ومثله ذكره في الوافى وهو قول ص ح وقال ش ان فقأ (2) الاعين في اوقات استحق الاول فقؤ عينيه ووجب على الجاني دية جنايته على العينين الاخرتين وان فقأ في حالة واحدة اقترعوا من يأخذ عينيه وعليه الدية للاخرتين (و) من اذهب احد عضوين اخوين وجب ان يؤخذ به نظير ذلك العضو فيجب (في) العضو (الايمن) من المجني عليه (الايمن) من الجاني نحو العين اليمنى بالعين (3) اليمنى لا اليسرى (4) وكذلك الاذنان (ونحو ذلك) إذا كان احد العضوين اسفل والآخر أعلى كالشفتين فانه يؤخذ بالسفلى مثلها وبالعليا مثلها فان قطع اليمنى ويمين الجاني (5) شلا فقد ذكر في الشرح ان له قطع الشلا (6) ما لم يخش سرايتها (7) إلى نفس الجاني وكذا لو كانت يد الجاني زائدة اصبعا وقد اشار عليلم إلى ذلك بقوله (ولو زاد (8) احدهما أو نقص (9)) وعن ش انه يقتص ويأخذ أرش ما نقص فإذا قطع يدا كاملة وليده اصبعان قطعت ووفى المجني عليه أرش ثلاث
__________
فيقلعها ويستحقون عليه مع ذلك ديات الاعين الاخر يقسموها على السوى اهح بهران (1) والفرق بين النفس وسائر الاطراف أن النفس لا يمكن تبعيضها فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوفى كل واحد منهم ما يجب له وسائر الاطراف يمكن تبعيضها لان كل واحد قد يقطع بعض العضو ويتمه غيره فان اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاصا فلم يستوف كل واحد منهم حقه بل بعضه ذكر هذا الفرق في البحر والزهور قال في البحر وسبيل الاطراف كمن عليه وسق حنطة لجماعة ولم يجد من الحنطة الا صاعا فانهم يشتركون فيه غرماؤه وفي قيمة الباقي من الوسق كل منهم بقدر حقه اهكب وقيل الاولى في الفرق أن يقال أن الذمة باقية مع الاقتصاص بالعين فتبقى الديات بذمة متعلقة بها بخلاف القتل وهذا الفرق أجود من الاول (2) أي قلع (3) وعين الاعور المماثلة بعين من ليس بأعور للآية وفي المنتخب وك هي كعيني الصحيح فتؤخذ منه الدية اهشرح ابن عبد السلام (4) ولو رضي الجاني لانه لا يستباح (5) لا العكس فلا قصاص وكذا في عين الاعمى ولو كانتا مستقيمتين (6) واما الاذن الصماء والانف ذاهبت الشم فلا يؤخذ بهما اذن ولا أنف صحيحتان الا إذا قال أهل الخبرة ان قطعها لا يذهب الشم والسمع اهغيث بل لا فرق وقد تقدم مثله اه مفتى وسحولي (7) فان خشي موته فلا قال الامام ي عليلم ويرجع في ذلك إلى عدلين من أهل الخبرة بالجرائح لانه لا يؤمن ان تبقى افواه العروق مفتوحة لا تنحسم فتدخل الريح فيها فيخشى على نفسه التلف وكان فيه اخذ نفس بيد وذلك لا يجوز اهان (8) بالنظر إلى المجني عليه فرع وان قطع من غيره كفا ناقصة أصبعا وكفه كاملة قطعت كفه اهن والمختار انه لا قصاص لانه لا يؤخذ الكف الكامل بالناقص ومثله في البحر ولا يؤخذ ذات اظفار بما لا ظفر فيها وان رضى الجاني إذ لا يستباح ويجوز العكس ولا ذات خمس أصلية بما خامسها زائدة اهبحر معنى قرز قال في البيان وكذا لو كانت عين الجاني قائمة لا نظر فيها فانه يخير المجني عليه بين أخذها بعينه أو يترك ويأخذ الدية (9) بالنظر إلى
---
[396]
أصابع (1) ونحو ذلك (فان تعذر) اخذ المثل بأن لا يكون للجاني على عضو عضو يماثله نحو ان يقلع اعور ذاهبة (2) عينه اليمنى عينا يمنى فان القصاص هنا متعذر لعدم تماثل العضوين وهكذا في اليدين ونحوهما فان لم يوجد المثل (فالدية) لذلك العضو (ولا يؤخذ (3) ما تحت الانملة (4) بها) فلو قطع انملة شخص وهى طرف اصبعه والجانى ذاهب الانملة من نظير تلك الاصبع فليس للمجني عليه أن يأخذ بأنملته ما تحت الانملة الذاهبة من ذلك الجاني إذ لا مساواة بينهما (ولا) يؤخذ (ذكر صحيح بعنين (5) أو خصى) فلو قطع من العنين أو الخصى ذكره والقاطع ذكره صحيح أي ليس بعنين ولا خصي لم يجب القصاص هنا لعدم المساواة بين العضوين وهذا قول مالك قيل ح وهو الاقيس وقال ش بل يؤخذ الصحيح بالعنين والخصى وهذا مبني على جواز الاقتصاص في الذكر (6) (فان خولف) المشروع بأن اخذ المجني عليه عضوا غير مماثل العضو المأخوذ منه نحو ان يأخذ بالايمن ايسر أو العكس أو يأخذ بالذكر الخصي أو العنين صحيحا كان جانيا متعديا و (جاز الاستئناف (7)) للقصاص بينهما فيقتص (8) الجاني في الابتداء من المقتص المخالف للمشروع في اقتصاصه ذكر ذلك الفقيه س للمذهب * قال مولانا عليلم وهو قوي من جهة القياس إذا تعمد الفاعل (9)
__________
الجاني (1) بل يخير بين دية عضو كامل أو قطع الناقص ولا شيء قلت ولعل الوجه ان لا يلزمه غرمان في ماله وبدنه وهو الاقرب اهكب (2) مفهومه لا لو كانت باقية فيثبت القصاص كاليد الشلاء إذا أمن السراية وقد أشار إليه في البيان (3) ولا هي بما تحتها (4) بفتح الهمزة والميم ذكره في الصحاح إذ القصاص هو المساواة فان قطع ما تحت الانملة ممن قد ذهبت أنملته لم يجب القصاص في الحال حتى تذهب انملة الجاني فيقتص بعد ذهاب أنملته اهغيث والاقرب عدم وجوب الاقتصاص ويفرق بينه وبين الامرأة الحامل لان الاقتصاص فيها ثابت وانما اخر لحق الصبي وفي هذا ساقط ومن البعيد أن يعود بعد سقوطه كمن قطع يد شلاء ثم شلت يده من بعد فانها لا تقطع لان القصاص قد سقط قلنا لم يستويا في الشلل حال الجناية بخلاف الانملتين اهغيث ورياض (5) صوابه ولا يؤخذ عضو صحيح بعليل ويجوز العكس برضاء المجني عليه كمن رضى بأخذ بعض حقه اهبحر (6) والمذهب خلافه قرز (7) وانما لم يتساقطا في القصاص وفي حد القذف كما يتساقطان في الاموال لان القصاص وضع للتشفي وحد القذف مشوب بحق الله ولان القصاص يتعلق بالعين لا بالذمة بخلاف الدين اه زهور المراد حيث قذف كل واحد الآخر فلا يتساقطا (8) هكذا في الغيث ولعل استئناف القصاص في الصورة الاولى وهي الايدي في الصورة الاخيرة وهي الذكر لان الاستثنائي فيها غير ممكن اهغيث ويمكن ان يقال ان المراد بالاستئناف في الصورة الاخيرة ان يؤخذ دية كاملة في الذكر الصحيح وينقص منها بقدر الحكومة في الخصي (9) وفي الصعيتري يلزم القصاص مطلقا سواء
---
[397]
وقيل ل لا يستأنف القصاص (1) بينهما لان في ذلك سفها (2) (قيل ولمن هشم ان) يجرح الجاني حتى (يوضح) العظم (و) يأخذ من ارش الهاشمة (ارش الهشم) فقط لا ارش الهاشمة كاملا هكذا ذكر أصش مثاله ان يستحق في الهاشمة عشرا من الابل فان شاء اخذها وان شاء اوضحه واخذ خمسا وهكذا عن ص بالله (3) قيل ح ع ي وجعلها للمذهب فيه نظر لانهم قد قالوا ان الجناية الواحدة لا تقتضي غرمين (4) في المال والبدن (5) ومثل كلام أصش اطلق الفقيه س (6) في التذكرة للمذهب * قال مولانا عليه السلام وقد اشرنا إلى ضعف كونها للمذهب بقولنا قيل (ولا شيء فيمن مات بحد أو تعزير (7) أو قصاص (8)) وقال ابوح تجب ديته في حد الشرب وقال ش يضمن في التعزير وقال ابوح وابن ابي ليلى تجب دية المقتص منه على عاقلة المقتص قيل ل فلو مات المقتص بعد اقتصاصه بالعضو قتل المقتص منه ولا شيء على المقتص وان ماتا معا فلا شيء لاحدهما (9) (ولا قصاص في
__________
علم أو جهل وهو ظاهر الاز قي قوله وان ظن الاستحقاق (1) وفيه نظر فانه يلزم مثله في النفسين قال ويمكن الجواب عن هذا النظر بانه لو اقتص بالنفس يقتل غير الجاني عمدا كان موقعا قصاصه على من لا جناية له بوجه وهو ظلم بخلاف العضوين فالجناية واقعة على الجاني فيما ضرره عليه مماثل لما ضربه المجني عليه في القدر وان اختلف المحل فقد حصل المقصود وهو الاضرار بالجاني بمثل ما ضربه قدرا وان اختلف محله فلا وجه للاستئناف بل تركه حينئذ أقرب إلى العدل فافهم ذلك اهشرح بهران (2) قلنا لا سفه لان ذلك حق (3) في التذكرة (4) قال في الغيث وقول أصحابنا لا يجتمع في جناية واحدة غرمان في المال والبدن يعنون إذا كان المحل واحدا والهاشمة في حكم المحل الواحد بخلاف ما إذا قطع أصبعين بضربة فله أن يقتص بأحدهما ويأخذ ارش الاخرى لاختلاف المحلين قرز بفعل واحد لا لو كانا بفعلين فله أن يوضح ويأخذ ارش الهشم بل ارش الهاشة جميعه اهنجري معنى (5) والاولى أن يقال لم يشرع فيه القصاص من الاصل ولو رضي المقتص منه (6) قيل وهو يشبه من قطع من غيره اصبعين بضربة واحدة فللمقطوع أن يقتص بأصبع ويأخذ دية الاخرى قلنا فرق بينهما لان القصاص هنا قد وجب وفي الاول لم يجب الا الارش اهن (7) صواب العبارة ولا شيء فيمن مات بواجب ليدخل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الامام فقط أو مأموره قرز (8) ولو اقتص من طرف بآلة مسمومة فمات فلا قود إذ مات بمباح ومحرم وعليه نصف الدية قلت وفيه نظر اهبحر ولعل وجه النظر أنه قاتل عمدا فيقاد به ولعله تجب لورثته دية العضو الذي اقتص منه لبطلان اقتصاصه بوجوب القصاص عليه قرز (9) والصحيح انه يلزم دية كاملة للمجني عليه أولا اهبحر لان الثاني مات بالسراية وليس بقصاص عن النفس لانه انكشف ان الاول تجب فيه القصاص بالنفس اهبحر وفي الرياض لا شيء على أحدهما للآخر إذ كل من الجنايتين قاتله في علم الباري فلا تشكيل كالمتواثبين بالسلام لان كل واحد منهما مات بفعل الآخر اه عامر واختاره مي على
---
[398]
الفقو (1)) لانه جناية لا يوقف على قدرها بخلاف قلع العين من اصلها (و) إذا جنى جان على اطراف ثم على النفس وجب ان (يقدم قصاص الاطراف على (2) القتل) مثاله ان يقلع عين رجل ويقطع يد آخر أو رجله ويجدع انف آخر ثم قتل آخر فانه يقتص منه لكل احد فتقلع عينه وتقطع يده أو رجله وتجدع انفه ثم يقتل بمن قتله وكذا لو قدم الجاني القتل على اخذ الاطراف هذا مذهبنا وابي ح وش وقال مالك ان جنايات الاطراف تدخل في القتل فيكفى (3) عنها جميعا (و) حيث جنى الجاني على الاطرف ثم على النفس فانا إذا قدمنا القصاص بالاطراف فانا لا نتبعه القصاص بالنفس في الحال ولكن يجب ان (ينتظر (4) فيها (5) البرء (6)) فينتطر في كل طرف قطع أن يبرأ ذلك القطع ثم يقتص الثاني بالطرف الثاني ثم كذلك حتى إذا برأ من
__________
الآخر اهرياض (1) وكذا في كسر السن اجماعا اههداية وهو طعن العين حتى يذهب بصرها اهلمعه قال في البحر واما اذهاب البصر فيجب القصاص فيه مع بقاء العين بان يترك قطن على الاخرى ويقرب مرآة محماة من العين ليقتص منها فيذهب بصرها أو وضع كافور فيها فانه يذهب بصرها وهذا فعل علي عليلم في غلام عثمان وذلك لما روى ان اعرابيا قدم بجلوبة إلى المدينة فساومه غلام عثمان فتنازعا فلطمه واذهب ضوء عينه وقال له عثمان هل لك أن اضاعف لك الدية وتعفوا عنه فأبى فدفعهما إلى علي عليلم فدعا بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على العين الاخرى وأخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى ذهب ضوءها قال الامام ى ولله در أمير المؤمنين فلقد استولى على العلوم بحذافيرها اهان (2) حيث تكون الجناية على الاطراف في شخص وعلى النفس في اخر أو على شخص في وقتين فاما إذا كنت على شخص واحد في وقت واحد بفعل واحد فلا قصاص الا بضرب العنق قرز وفي البيان ما لفظه (مسألة) من قطع يد غيره أو رجله ثم قتله من بعد فان كان القتل بعد ما برت يده أو رجله فان اختار وارثه القصاص قطع يده أو رجله ثم قتله وان اختار أخذ الدية أخذ دية ونصف دية وفاقا وان كان القتل قبل برء اليد أو الرجل وهو في وقت آخر فكذا عندنا وقال ك وف أنه يقتل فقط وان كان القتل والقطع في موقف واحد متصلا فلا يجب فيه الا دية واحدة فعلى قول الهادي عليلم يفعل به مثلما فعل قال في البرهان ومثله عن ح وش وعلى قول غيره يقتل فقط اهان وفي القصاص الخلاف الذي مر اهن بلفظه وذلك لانه فعل واحد فلا تجب فيه الا دية واحدة بين من يوجب الدية في العمد (3) أي يحضروا على قتله (4) فان لم ينتظر أثم فلا شيء عليه قرز لفظ البحر مسألة وينتظر في الطرف البرء ثم يقتص لنهيه صلى الله عليه وآله عن الاستقادة من الجريح حتى يندمل الجرح ش يندب ولا يجب لفعله صلى الله عليه وآله فيمن طعن بقرن في رجله الخبر قلنا معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اصبروا حتى يستقر الجرح الخبر وهو اصرح ومطابق للقياس ولعله خشي موت الجاني فعجل اهبحر بلفظه (5) الا أن يخشى الموت فله الاقتصاص به أو كان في آخر مرة فلا ينتظر وقيل ان خشي موته لنهيه صلى الله عليه وآله من الاقتصاص من الجريح حتى يندمل اهبحر قرز (6) لقوله صلى
---
[399]
آخر ما يقتص منه من الاطراف قتل هذا مذهبنا وهو قول ابى ح وقال ش (1) يجوز ان يقتص منه قبل البرء (ومن اقتص فتعذر على غيره (2) استيفاء حقه أثم وللآخر الدية من الجاني (3)) مثاله ان يقتص ولي القتل قبل الاقتصاص بالاطراف فانه يأثم ويجب ارش الاطراف في مال المقتول لا المقتص وكذا لو قطع رجل من آخر كفه ومن آخر يده من الذراع وهما يمينان أو يساران فان الواجب ان يقتص صاحب الكف اولا ثم صاحب الذراع فان تقدم صاحب الذراع أثم ولصاحب الكف ديتها من الجاني لا من المقتص وكذا لو قتل رجل جماعة واقتص ولي احد الجماعة دون الآخرين فانه يأثم وللآخرين الديات من مال الجاني لا من المقتص (فرع) فإذا كانت الجناية على العكس بان قطع من المرفق اولا ثم من الكف ثانيا فقيل ح (4) يقطع للثاني اولا لان القصاص لهما لا يمكن الا هكذا وفي الشرح كلامان مختلفان هذا احدهما والآخر انه يقدم من تقدمت الجناية عليه وللآخر الدية (الا الشريك (5) فمن المقتص) أي إذا كان المستحقان للدم شريكين فيه ولم يكن كل واحد منهما مستحق كله مثاله رجل قتل رجلا وللمقتول اولاد فانهم شركاء في دم القاتل كل واحد منهم يستحق بعضه لا كله فإذا اقتص منه احد الاولاد من دون أمر شركائه (6) لزم المقتص حصت شركائه
__________
الله عليه وآله وسلم لا يقتص من الجريح حتى يلتئم اهبحر (1) في أحد قوليه قيل تقدم له في حد السارق انه يقطع بعد البرء فينظر قيل هذا على احد قوليه وقيل ان هذا حق لادمي محض فلا تناقض (2) أو عليه فانه يأثم ينظر ما وجه الاثم لعله لاجل الزام الورثة الارش نحو ان يقتص بالقتل قبل الاقتصاص بالاطراف والجنايات على واحد اهسيدنا حسن رحمه الله قرز (3) وانما لم يجب على القاتل شيء لانه مستحق لجميع دمه وفي مسألة الولدين إذا قتل ابوهما واقتص أحدهما كان الضمان لشريكه عليه لا على الجاني وذلك لان أحدهما لا يستحق الا بعضه فلذا ضمن حصة شريكه اهكب معنى (4) وتلزم دية الكف وفي البيان يخير ان شاء أخذ الساعد ولا شيء والا أخذ الدية فقط وحكومة للذراع قرز (5) مسألة من قتل وله وارثان فعفا أحدهما عن القود ثم قتل الثاني القاتل فمع علمه بعفو صاحبه وان عفوه يسقط القود يقتل به وللعافي حصته (1) من الدية في تركة القاتل الاول ان كانت ومع جهله (2) لا قود عليه بل تلزمه حصة صاحبه من الدية ذكره في اللمع اهن قلت هلا قيل لا يسقط لانه عمد وان ظن الاستحقاق اهمفتي ولعله يفرق بان هناك لا يستحق شيئا وهنا هو يستحق بالاصالة وقد تقدم نظيره في الوكالة (1) ولورثة القاتل حصة أبيهم من الدية اه(2) يعني جهل العفو فان اقتص بعد العلم بالعفو لكن جهل كونه مسقطا للقصاص فقيل لا قصاص على المقتص للشبهة وقيل يقتص منه اهبحر هذا إذا كان المقتص مكلفا وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فانه يكون القتل خطأ فيكون على عاقلته للمقتص منه وتلزم الدية في تركة المقتص منه للصبي وشركائه اهن معنى قرز (6) وحضورهم
---
[400]
من الدية واختلفوا لمن تلزمه تلك الحصة فاخيرقولى م بالله * قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب عندي للمذهب انها تلزمه لشركائه لانها عوض الدم وهو مستحق للشريك وقديم قولى م بالله قيل ع والهدوية انها تلزمه لورثة المقتول (1) * قال مولانا عليه السلام لعلهم يقولون وتكون الغرامة للشريك منهم وهذا لا وجه له لانه استهلك دما مستحقا لغير ورثة المقتول فكان عوضه للمستحقين دون الورثة
(فصل) (ولولي الدم (2) ان شاهد القتل أو تواتر أو أقر له (3) أو حكم) أي لولي الدم إذا علم الجناية علما يقينا ضروريا باحد طرقين وهى المشاهدة للجناية الجامعة للشروط (4) أو تواترها كذلك أو لم يعلم علما يقينا لكن حصل احد طريقين وهما اما اقرار الجاني من لسانه (5) سواء كان في حضرة الحاكم اولا أو حكم الحاكم عليه اما باقراره أو بشهادة (6) فمتى حصل لولي الدم احد هذه الطرق (7) الاربع كان له احد امور ثلاثة (8) ستأتي وقالت المعتزلة ان القصاص حد فلا يجوز الا بامر (9) الامام أو الحاكم وهو قول ش الامر الاول (ان يعفو) عن الجاني وإذا عفا عن القود سقط بلا خلاف (و) وجب ان (يستحق (10) الدية) ولا
__________
فلو أمروا ولم يحضروا ضمن لهم وفي بعض الحواشي فان لم يحضروا فلا شيء عليه لهم لانهم اسقطوا حقهم بالامر له ولو كان لا يجوز على أصل الهدوية اهعامر وهو يقال إذا كان لابد من الحضور فلا فائدة في الاذن من دونه فلا يسقط حق الشريك من الدية كما قرره مي (1) أي الثاني وفائدة الخلاف تظهر في المطالبة من ورثة الاول هل يطالب شريكه القاتل أو ورثة المقتول الثاني وفي البراء إذا أبرأ الوارث شريكه القاتل هل يبرأ أم لا وفيما إذا أعسر القاتل الثاني هل يكون لشريكه مطالبة ورثة الاول أم لا اهن ليس لهم ذلك (2) من نسب أو سبب عبارة الاثمار ولولي نحو الدم لتدخل الاطراف قرز ولا يقال قد تقدم ان ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه الخ لان هذا كعين حقه فأشبه العين المغصوبة (3) ولو مرة واحدة إذا صادقه ما لم يغلب في الظن كذبه قرز (4) وهي كون الجاني مكلفا عامدا (5) أو اشارة الاخرس (6) أو علم الحاكم قرز فلو شهد شاهدان ولم يحكم الحاكم فقتله الولي من دون حكم ثم حكم فقيل يقاد به وقيل لا ذكره في البحر لانه انكشف مستحقا (7) يقال لو علم أحد الشركاء باحد الطرق دون الآخرين هل يقتص أم لا سل يقال لا يجوز إذ لا يستحق الا بعض الدم والنفس لا تتبعض وهو ظاهر البيان حيث قال ولا وارث سواه والخامس النكول اهتذكرة (8) والاصل في ذلك نحو حديث أبي شريح العدوى ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصيب بقتل أو خبل فانه يختار احدى ثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما أن يأخذ الدية فإذا أراد الرابعة فخذوا على يديه ثم تلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم هكذا ذكره رزين الخبل بسكون الباء فساد الاعضاء اهمن ح بهران (9) ان كان ثم اماما والا جاز (10) قال في الغيث إذا جعلتم القود والدية أصلين وايجابهما على التخيير فهل إذا سقط
---
[401]
تسقط (1) بالعفو عن القود هذا مذهبنا وهو احد قولى م بالله (2) وش وقال ك وابوح بل تسقط الدية (3) بسقوط القود وهو احد قولى م بالله وش (4) (و) متى عفا الولي عن القود سقط القود و (ان كره الجاني) سقوطه وكان احب إليه القصاص ولا تسقط الد ية هذا مذهبنا وش وقال ح وص وك الواجب (5) القود فقط وليس لولي الدم ان يختار الدية وهكذا في شرح الابانة عن زيد ابن علي وابى عبد الله الداعي (نعم) وإذا عفى ولي دم القتل عن الجاني صح العفو واستحق الدية (كاملة (6)) على الجاني (ولو) وقع العفو (بعد قطع عضو (7)) من الجاني ولا تسقط منها دية العضو الذى قد ذهب وقال ابوح بل تجب دية ذلك العضو وقال يقتص بالعضو لانه لا يستحقه وانما يستحق النفس (و) الامر الثاني (ان يصالح (8)) الجاني أو ورثته (9) بما شاء (ولو) بدون الدية أو (بفوقها (10) و) الامر الثالث (ان يقتص) في القتل
__________
احداهما سقط الآخر كالواجبات المخيرة فان جعلتم الاصل القود والدية بدلا فهلا سقطت الدية لسقوط القود لانه إذا سقط الاصلي سقط البدل الجواب انه مخصوص من بين سائر الواجبات المخيرة بالآية الكريمة وهي قوله تعالى فمن عفى له من أخيه شيء والخبر أيضا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين اهشرح فتح معنى (1) لانهما امران مختلفان لا يدخل أحدهما تحت الآخر اهشرح بهران (2) لقوله تعالى واداء إليه باحسان (3) أي لم يلزم لان ح وك لا يوجبان الدية فلا معنى للسقوط وقيل المعنى أن لهما قولين والله أعلم (4) قلنا قد ثبتت قيمة النفس بالاية في الخطأ فعلم بذلك أنها قيمتها شرعا (5) فإذا مات القاتل أو عفا عنه الولي فلا شيء (6) قال في الهداية وتكون حالة وقيل مؤجلة قرز اهتكميل (7) أو أكثر قرز حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق فلو مات بعد قطع العضو سل قال في بعض الحواشي وجب رد الدية قرز (8) ولي الدم (9) لا فائدة لذكر الورثة لان القصاص قد سقط شكل عليه ووجهه ان لعله يريد ورثة ولي الدم (10) أما إذا كان الصلح عن القود أو عن الدم فظاهر واما إذا كان الصلح عن الدية فان كان المال المصالح به غير الدراهم والدنانير صح أيضا وان كان منهما فان صالح بهما عن جنس آخر صح أيضا وان كان عن جنس ما صالح به فلا يصح أن يكون أكثر لان ذلك رباء اهكب أما الصلح عن الدم فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه وكذا القود بل يصح ويكون خاصا كما تقدم في الصلح قال في حاشية المحيرسي على شرح قوله وان يصالح ولو بفوقها يقال ما لفظه فعلى هذا فيما يدفعه القاتل على المهجم لمقابل حقن دمه لا يفعل الا به عرفا هل يكون من القاتل عمدا عدوانا اختيارا اباحة جائزة في مقابلة غرض فيجري عليها أحكامها أو كبذل مال لمقابلة الانظار بالمستحق تعجيله فحرام هو ظاهر الظاهر قال المفتي عليلم في مقابلة انظار القصاص أو طلب الدية فيحرم اهح محيرسي لفظا قرز وهل يكون المهجم الذي هو عبارة عن الرأس البقر لورثة المقتول وغير ذلك من الغرامات على جميع أهل القرية أو على القاتل وحده أجاب الامام المتوكل على الله عليلم انه يلزمهم الكل وانه يكون الفاعل كاحدهم
---
[402]
(يضرب (1) العنق (2)) فقط وليس لولي المقتول ان يفعل بالجاني مثل ما فعل من طعن أو رضخ أو خنق أو نحو ذلك (فان تعذر) على المقتص الاقتصاص بالسيف اما لعدم آلة أو لخشية فوت الجاني (فكيف ما امكن) المقتص ان يفعل جاز له من رميه بالسهم أو بالحجر أو العود أو غير ذلك لانه مستحق لازهاق الروح لكن (بلى تعذيب (3)) لان التعذيب منهى عنه لقوله صلى الله عليه وآله لا تعذبوا خلق الله (ولا) يجب على الولي (امهال) الجاني بالقصاص (الا) لاحد امور اما (لوصية (4)) فإذا طلب يمهل حتى يوصى وجب ذلك (أو حضور غائب (5)) من الشركاء في القصاص (أو) انتظار (طلب ساكت (6)) من الشركاء هل
__________
لانه قد صار ذلك من باب التكافئ بينهم لاجل حمايتهم للحدود ولاجل كونها تقع لهم شوكة وكذا ما كان بين أهل القرية من الاغرام وارش الجراحات ودية المقتول فيكون بينهم هذا معنى ما أجاب به عليلم (1) وهل يصح ان يوكل بقتل نفسه قصاصا أو لا يجوز لان الدفع عن النفس واجب سل قيل لا يبعد ان يجوز ذلك لان قد صار دمه مستحقا ولا مانع من توكيله بذلك والله أعلم وقيل لا يصح لان قد ذكر في البيان في كتاب الحدود انه لا يصح اهالذي في البيان في الحدود إذا طلب ان يقطع نفسه لا في الوكالة فينظر قيل المراد ان كان القصاص مجمعا عليه واما المختلف فيه فلا يجوز قوي الا بعد الحكم قيل ف والقياس ان لا يجوز مطلقا الا بعد الحكم لان فيه خلاف ش والمعتزلة انه كالحد فيعتبر فيه الامام اهن ولعل اتفاق مذهب الجاني وولي الدم كالمجمع عليه اهن معنى وهذا ان اتفق مذهبهما أن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف والصحيح أنه لا فرق في أن له أن يقتص والله أعلم وان لم يحكم الحاكم نحو أن يكون القتل بغير الحد اهان (2) لقوله صلى الله عليه وآله لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني والطبراني والبيهقي بالفاظ متقاربة قيل واسناده ضعيف وعند ش وأصحابه يقتل بمثل ما قتل به لقوله تعالى بمثل ما عوقبتم به بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله صلى الله عليه وآله من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ولرضخه صلى الله عليه وآله رأس اليهودي الذي قتل الجارية برضخ رأسها قلنا أما الآيتان الكريمتان فعامتان مخصصتان بما رويناه وأما من غرق الخ فقال البيهقي في اسناده بعض من يجهل وانما قاله زياد في خطبته واما قصة اليهودي فلعلها لمصلحة خاصة لمعارضتها بما تقدم قال في البحر سلمنا لزم فيمن قتل بايجار الخمر أو بالجماع ان يقتل بمثله الخ اهح بهران (3) ان أمكن والا جاز اهفتح (4) واجبة لا بالتبرع اهرياض ون وح لي معنى (5) أو مضى عمره الطبيعي (6) وأما للصلاة فغير الفريضة لا يجب وأما الفريضة فان كان في آخر وقتها بحيث يتضيق فعلها وجب تأخيره لها وان كان في وقتها سعة فقيل س انه لا يتضيق فعلها ولا يجب تأخيره لها لعله حيث لا يخشى فوت المستحق والا قدم الاقتصاص قرز وقال ابن الحاجب أنه يتضيق فعل الصلاة على من غلب ظنه وقوع الموت عليه قبل أخر وقت الصلاة قيل ف فيأتي على قوله انه يجب تأخيره للصلاة أو أفاق المجنون الطارئ أو صحو سكران أو استبراء الحمل أو بعد ظهور الحمل للوضع ونحوه
---
[403]
يطلب القصاص ام يعفو (أو بلوغ صغير) حيث هو شريك في القصاص لينظر هل يطلب القصاص ام يعفو هذا مذهبنا وش وف ومحمد وقال ك وهو مروى عن ابى ح أن للبالغ أن يقتص ورواه في الكافي عن احمد بن عيسى كما فعل الحسن عليلم في قتل ابن ملجم لعنه الله وفى ورثة امير المؤمنين علي عليلم من هو صغير (1) (و) إذا كان المستحق للقصاص صغيرا لم يكن لاحد ان يقتص له و (لا يكفى ابوه (2)) ولا آمره (3) هذا مذهبنا على ما صححه أبو ط وهو قول ش وقال ابوح يجوز للوالد ان يقتص لولده وخرج مثله صاحب الوافى للمذهب (4) (فان فعل) احد الشركاء ما يستحقه بالجاني في غير حضرة شريكه ولا اذنه (5) (ضمن) من الدية (حصة شريكه) ولا يلزمه القود وقد تقدم الخلاف لمن يكون هذا الذى يلزمه هل لشريكه أو لورثة المقتول (ومتى قتل) الجاني (المعسر) رجل آخر (غير المستحق (6)) لذمه (فللمستحق (7) الدية ان لم يختر الوارث الاقتصاص (8)) مثاله ان يقتل
__________
اهح لي وتترك حتى يرضع ولدها الذي لا يعيش الا به اهن قرز وحتى ترضع اللباء اه ح بهران وإذا اقتص منها قبل ارضاع اللباء فهلك الصبي قتل قاتلها به فان مكنه الامام وهو عالم والمقتص جاهل فالضمان على الامام فان كانا عالمين معا أو جاهلين فالضمان على المباشر في الاصح ذكر معنى ذلك في البحر اهشرح بهران ويقبل قول من ادعت الحمل فيؤخر حتى يتبين اهبحر (1) قلنا كان قتله لعنه الله حدا لا قصاص لسعيه في الارض فسادا أو لردته إذ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشقى الآخرين قال في الغيث وانتظارهم موت علي عليلم لقتله لا يبطل كونه حدا لان الحد حينئذ إلى علي عليلم ولم يأمر بقتله فلما صارت الولاية إلى الحسن قتله حدا لا قصاصا اهمن شرح بهران وقيل انما يستقيم على قول م بالله أنه لا يبطل بموت الامام الاول وقد ذكر معناه ابن بهران يقال الحسن عليلم امام بالنص في وقت علي عليلم وانما منع القيام بالامر في وقته قلت ولا يخفى ما في هذه الاجوبة من التكلف اهمن خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني (2) وللاب ان يعفو عن القاتل لمصلحة اهمفتي (3) يعني امر الصبي (4) حيث قال إذا قطع رجل يد الصبي كان للاب ان يقتص وكذا وصيه تخريجا اهح بهران (5) لا يكفي أذنه من دون حضور قيل لسقوط الاثم وأما سقوط حصة شريكه من الدية فتسقط مع الاذن بل تلزمه حصة شريكه من الدية (6) وإذا قتل العبد القاتل غير المستحق فان سيد العبد ليس له الاقتصاص الا بالتزام القيمة للاول الذي كان مستحقا لدمه اهح أثمار وقد مر في باب المأذون على قوله وان استهلكه الخ خلافه وان له الاقتصاص اهسيدنا حسن رحمه الله والمفروض في هذه المسألة أن المقتول الاول والثاني وقاتل الثاني عبيد كلهم (7) وتكون من جملة تركة المعسر يقسط بين أهل الدين اهن معنى وولاية قبضها إلى ورثة المعسر ويسلمونها إلى ورثة الاول قرز وقيل بل يكون للوارث المستحق لانه أخص كالمرهون والجاني كما هو ظاهر الازهار في قوله وللمستحق الدية (8) وليس لهم أن يعفوا عن الدية فان عفوا لم تصح لانها مستحقة لورثة المقتول
---
[404]
الرجل المعسر رجلا ثم عدا رجل آخر ليس بولي للمقتول على المعسر القاتل فقتله وهو غير مستحق لدمه فللمستحق لدمه وهو ولي المقتول أو لا الدية أي دية المعسر الجاني اولا ولا ياخذها ويستحقها الا حيث لم يختر وارث المعسر الاقتصاص من الجاني عليه أما لو اختار الاقتصاص لم يستحق ولي المقتول أو لا دية من مال الجاني ولا على ورثة المعسر (1)
(فصل) في بيان الامور التى يسقط بها القصاص بعد وجوبه (2) (و) جملة ما يسقط به القود أمور ستة الاول انه (يسقط بالعفو عنه (3)) أي على الجاني على الوجه الذى سيأتي (4) (ولو) صدر (من احد الشركاء و) الامر الثاني ان يشهد أحد الشركاء في استحقاق الدم أن شريكه قد عفا عن القود فيسقط القود (بشهادته به عليهم (5) وان انكروا) ذلك هم (والجاني) جميعا فلا تأثر لانكارهم وهذا هو حكم الظاهر وأما حكم الباطن فيحتمل ان لا يسقط القود (6) (ولا تسقط الدية) بالعفو ان القود (ما لم يصرح) بالعفو (بها (7))
__________
أولا إذ لا تورث عن مورثهم اهع الا إذا كان تركة أبيهم توفى بما عليه في الدية والديون فقيل ع وهذا هنا وفاق وهو ظاهر اللمع اهن (1) ويلزم أن يهدر دمه في هذه الصورة والله أعلم بل يبقى في ذمة قاتله رجاء التبرع عنه يقال انما يهدر ما كان من الاصل أي ما ترك القصاص فيه أصلا وهذا عرض ما أوجب تركه فلم يهدر والله أعلم (2) وما لا يسقط به (3) مسألة ومن قطعت يده فعفا ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص لتعذر استيفاء النفس دون اليد ولتولدها عما عفا عنه ك بل له أن يقتص إذا لم يعف عن النفس لنا ما مر (فرع) ويتوفى دية النفس ان لم يكن قد عفا عن ارش اليد (ى ش) فان كان قد عفا أخذ نصف الدية إذ يسقط الاصل لا السراية ح بل تلزم دية النفس إذ لم يتناولها العفو وح ولا شيء عليه لتولده عما عفا عنه قلت وهو الاقرب كالقود اهبحر بلفظه عن الاقتصاص فقط لا عن الارش فرع فان اختار الوارث القود والدية معا والقصاص والارش معا فقيل ف يحتمل أن يسقط القود والقصاص لانهما يسقطان بالشبهة واختياره للدية مع القود يصير شبهة اهن فلا يصح العفو من المجني عليه قبل وقوع الجناية ولو بعد خروج الرمية فان كان الرامي مقتصا وعفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقتل كان قصاصا وان لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو اهبحر قرز (4) في الغيث (5) ولو لم يأت بلفظ الشهادة اهح لي لفظا قرز ولو كافرا أو فاسقا لانه بمنزلة الابراء قرز إذ هي اقرار لسقوطه اهبحر (6) لان هذه المسألة مخرجة من شهادة أحد الشريكين على الآخر بالعتق والعتق لا يقع فيها باطنا اهغيث ويحتمل أن تسقط ظاهرا وباطنا وهو الاصح لان شهادته عفو وهو ظاهر الاز (7) المراد وليه وسواء كان القصاص في جناية على الصغير أو على من يستحق الصغير القصاص فيه كأمه واخيه منها وزوجته أو زوجها اهح لي لفظا قرز وان وقع العفو عن الدية أو عن الدية دون القود لم يسقط القود وأما الدية فقيل ع يسقط (1) وفاقا وقيل س لا يسقط (2) عند الهدوية وأحد قولي م بالله ع وعلى أحد قولي م بالله تسقط الدية اهن قال في البحر فان عفا عن
---