[375]
سقط عنه القطع (و) اعلم ان السارق إذا قطع فانه (لا يغرم (1) بعده التالف (2)) اي ما قد اتلفه أو تلف شيئا من المال (3) المسروق لم يطلب منه غرامته بعد القطع هذا مذهبنا وابى ح وقال الناصر وش بل يغرمه وقال ك المؤسر يغرم لا المعسر (ويسترد الباقي (4) في يده أو يد غيره (5) بغير عوض (6)) فما اخرجه عن يده بهبة وهو باق وجب رده وان كان ببيع أو اجارة (7) لم يسترد لانه يوجب ضمانا فكان كضمان التالف (ولا يقطع والد (8) لولده وان سفل) لئن له شبهة في مال ولده فاما الولد فيقطع لوالده عندنا قال في شرح الابانة هذا قول الهادي والقاسم والناصر وعند زيد بن علي وم بالله والفريقين لا يقطع واما سائر الارحام المحارم وغيرهم فمذهبنا وجوب القطع (9) عليهم وعند زيد بن على وم بالله والحنفية لا قطع بين ذوى الارحام المحارم (ولا) يقطع ايضا (عبد لسيده) أي إذا سرق العبد من حرز سيده
__________
(1) لحديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا اقيم عليه الحد اخرجه النسائي اهمن شرح بهران (2) حسا لا حكما قرز وسواء اتلفه قبل القطع أم بعده إذا كان قبل الحكم بردها ذكره في التفريعات اهن ومعيار قرز لقوله صلى الله عليه وآله إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه اهزهور وبحر (3) بأفة لا بفعل غيره فيضمن (4) ولو لزم من ردة تلف المال بان يكون قد بنى على الخشبة إذ ليس باستفداء وغرامة (فرع) فان لم يتأتى نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط كما إذا كان لاحضار العين المسروقة مؤنة لم يكون عليه الا التخلية اهمعيار قرز وهل يطيب لمن اشتراه من غير مراضاة ينظر الاقرب انه يطيب وفي بيان حثيث لا يحل قرز وهل يكون هو المطالب بما في يد غيره بغير عوض مع وجوب القطع أو المالك يطالب بحقه اطلق في التذكرة وغيرها في كتاب البيع في باب القرض انه لا يطالب وقد نظره الفقيه س ونظره في البحر اهح فتح (5) ومفهوم الاز أن السارق لو صيره إلى الغير بغير عوض واتلفه الغير وقطع السارق أنه لا يجب على المتلف الضمان للمالك والقياس وجوب الضمان حيث لا تغريم على السارق اهح لي (6) الا أن يكون العوض باقيا في يده وجب رد العوض واسترجاع ذلك أو عوضه مثل المثلي وقيمة القيمي اهكب ولو قد استهلكه حكما اهح لي قرز (7) أما حيث يكون مستأجرا يسترد ولا كلام لكن لا يرجع على المستأجر بالاجرة حيث كان السارق قد قبضها واتلفها وان كانت باقية في يده استردها المستأجر اهيحيى حميد قرز وحيث كان السارق قد أتلف الاجرة استحق المستأجر تمام الاجارة وان كان قد استهلك بعض الاجرة استحق المستأجر بقدر ما استهلك ويرد له باقيها اهعامر قرز (8) ولا فرق بين الام والاب اه بحر من النسب قرز يقال غالبا احتراز من ولده من الزنى فانه يقطع له قرز وكذا الام اتفاقا اهان ولو كان الاب عبدا قرز ويقطع الوالد إذا سرق ولده العبد لانه لا شبهة له في ملك الغير وقيل لا يقطع اهعامر وهو الاز في قوله مما هو خالص لغيره (9) قيل وكذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال قريبه قطع ولعله يستقيم إذا كان قريبه غير ممتنع
---
[376]
نصابا لم يلزمه القطع (وكذلك الزوجة (1) والشريك) لا يقطع ايديهما فالزوجة لا نقطع إذا سرقت من حرز زوجها (2) فاما الشريك فان سرق ما هو شريك فيه فلا قطع (3) وان سرق مالا شركة له فيه قطع اتفاقا (لا) لو سرق (عبداهما (4)) أي عبد الزوجة لو سرق على زوجها شيئا وعبد الشريك لو سرق على شريكه العين المشتركة فان العبدين يقطعان
(فصل) (والمحارب (5) وهو من أخاف السبيل (6) في غير المصر لاخذ المال) وسواء كان المحارب ذكرا أم انثى ذا سلاح أم لا وقال ابوح بل تعتبر الذكورة وحمله السلاح الجارح والا لم يكن محاربا (نعم) وقال إذا اخافها في المصر فليس بمحارب بل محتلس (7) أو طرار (8) لانه يلحقه الغوث في الحال (نعم) وقال الناصر وش والامام ى بل يكون محاربا واما لو اخاف السبيل لا لاخذ المال بل لاجل عداوة بينة وبين مارتها أو ليقطع ذلك السبيل حتى لا يسلك إلى سوق أو غيره فليس بمحارب (9) فمن أخاف السبيل في غير المصر لاخذ المال فالواجب انه (يعزره (10) الامام) أي أنواع التعزير شاء مما يترجح للامام أنه يزجره (أو ينفيه) واختلف الناس بماذا يكون نفيه فقيل انه يكون بالحبس وقيل يسمل بصره والذى عليه الجمهور انه يكون (بالطرد (11)) والاخافة قال ابوط وص ش ولا يجمع بين التعزير والنفي وقال م بالله بل يجمع بينهما وهذا (ما لم يكن قد احدث) أمرا غير
__________
من انفاقه فاما مع امتناعه فلعله يكون كمن سرق من مال غريمه الممتنع اهن يقطع قرز (1) وكذا الزوج اهتذكرة معنى وفي التكميل يقطع كل منهما أي من الزوجين لمال الآخر المحرز عنه لا غير المحرز وليس استحقاق النفقة على الزوج شبهة اهتكميل (2) ما لم يكن محرزا منها اه كب قرز (3) سواء كان مثليا أو قيميا وقيل مع كونه قيميا (4) فان قيل ما الفرق بين الشريك وبين عبده قيل بناء على الاغلب أن الشريك لا يحرز من شريكه ويحرز من عبده وقيل أن المراد في الشريك إذا سرق من ذوات القيم وفي العبد إذا سرق من ذوات الامثال مع الاحراز اهن معنى وكان الذي سرقه من المثلى قدر نصاب السرقة زائدا على حصة مولاه وكذا في الشريك اهن معنى كما إذا تلف ذلك القدر لم يكن لسيده نصيب في الآخر ذكره في الشرح اهن (5) مكلف قرز اههداية (6) وسواء سبيل المسلمين أو الذميين اهكشاف فرع قال في الكافي ومن قطع الطريق في بلاد البغاة لم يكن محاربا على قول الهدوية لانه يعتبر وقوع سبب الحد في بلد يليها امام حق واما على قول م بالله فلا يعتبر ذلك اهن (7) من أخذ المال خفية من غير حرز والطرار هو الذي يخطف الشئ ثم يهرب (8) أو نهابا وهو الذي يأخذ من دون هرب ولا يخشى (9) بل من الدعار فيحبس أو يقتل ان قتل اه غيث قرز (10) أو المحتسب أو منصوب الخمسة أو من صلح إذ هو تعزير على بابه يكحل وقيل بالفقو (11) ويلحقه الامام إلى حيث يؤمن ضرره اهن قرز
---
[377]
الاخافة للسبيل (وا) ن (لا) يكن بريئا من الحدث بل قد سلب مالا أو قتل أو جرح أقام عليه الحد بان (قطع يده (1) ورجله من خلاف (2)) فيقطع يده اليمنى ورجله اليسرى (لاخذ نصاب السرقة (4)) وهو عشرة دراهم فصادعا أو ما يساويها (و) ان قتل احدا (4) (ضرب (5) عنقه (6) وصلبه للقتل) اما القتل فهو مجمع عليه لكن عند العترة وش انه حد فأمره إلى الامام واما الصلب حيث قتل فقط ولم يأخذ مالا * قال عليه السلام فظاهر قول الائمة وش انه لا صلب عليه قال وعلى ذهني لبعض (7) اهل المذهب انه يصلب مع القتل وهو الذى في الاز وهو قوى ليكون تغليظا في القتل كما غلظ في المال بقطع اليد والرجل معا (و) اما إذا لم يقتل المحارب احدا ولا اخذ ما لابل جرح مارت الطريق فقط (قاص) الامام فيما بينه وبين المجروحين (8) (وأرش) حيث لا قصاص (للجرح) فيستوفي منه الارش فان اعسر فحكمه حكم المعسرين (فان جمعها (9)) أي اخذ المال وجرح وقتل (قتل (10) وصلب (11) فقط (12)) قال الهادى
__________
(1) لاجل السرقة ورجله لاجل الاخافة اهكشاف فان عدمت اليمنى والرجل اليسرى فلا قطع عليه وان بقي أحدهما قطع اهن قرز (2) ولا يؤدي القطع إلى ابطال زوج أو شق اهغيث معنى (3) من واحد أو جماعة دفعة أو دفعات ولو من بيت المال قرز (4) ولو خطأ في المحاربة ولو قتل امرأة أو عبدا أو كافرا أو فرعا لان هذا حد وأمره إلى الامام اهح لي لفظا قرز (5) قال ابن بهران في شرح الاثمار رادا على من قال ان أو في الآية للتخيير ما لفظه قلنا أو في الآية للتفصيل والتنويع لا للتخيير يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بردة الاسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليلم بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال قتل وصلب ومن لم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فلكل نوع عقوبة هكذا روى هذا الحديث في الاسعاد مرفوعا وظاهر ما في البحر والغيث انه موقوف قال في البحر وهو توقيف أو تفسير يعني للآية قال وتفسيره ارجح ومن ثم عدلنا عن ما يقتضيه ظاهر التخيير اهمن ح الاثمار باللفظ (6) ولا يصح العفو من ورثة القتيل لان الخطاب في الآية ليس إليهم اهان (7) الامام ي وقيل س (8) بعد طلب المجروح إذ هو قصاص وقرره الهبل وفي البيان لا يحتاج إلى طلب الولي بل أمره إلى الامام اهبلفظه (9) فان كان اثنين منها فان كان المال والقتل قتل وصلب وان كان المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف ولا يجرح ويسقط المال لان ذلك حد لا قصاص اهن معنى قرز (10) قال الامام ي وإذا كان قد لزمه قصاص في نفس أو عضو قبل المحاربة فانه يقدم ذلك على الحد لانه حق لادمي ذكره في البحر اهبلفظه (11) فان مات حتف انفه قيل لا يصلب لانه بالموت سقط القتل فيسقط الصلب ولعله يقال عندنا إذا سقط أحدهما لم يسقط الآخر (12) لعله اراد بقوله فقط لا يؤخذ المال من تركته ولا يقتص منه بالاطراف ويسترد الباقي في
---
[378]
وابوح وش ولا يصلب قبل القتل إذ يكون مثله قال الهادى ويصلب حتى تنتثر (1) عظامه وعن ابن ابى هريرة (2) حتى يسيل صديده (3) وقال الناصر والامام ى بل يقدم الصلب على القتل وقال صاحب التلخيص من اصش يصلب ثلاثا ثم ينزل فيقتل وقال بعض اصش بل يصلب حتى يموت جوعا وعطشا (و) يجب على الامام أن (يقبل من وصله تائبا قبل الظفر) أي قبل أن يظفر به (ويسقط عنه الحد (4) وما قد اتلف (5) من حقوق الآدميين (6) (ولو) كان الذى عليه (قتلا (7)) ذكره الهادى عليه السلام وقال زيد بن على والناصر وم بالله والفريقان لا يسقط عنه الا حق الله المحض لا القذف والقصاص والمال * تنبيه والتوبة (8) تسقط عنه الحدود والحقوق (9) ولو في غير وقت الامام لعموم الآية (10) وكذا لو تاب ولم يصل إلى امام زمانه لكن لا يسقط المال ونحوه الا بحكم (11) لاجل الخلاف (لا) إذا تاب (بعده) أي بعد الظفر (فلا عفو (12)) أي فليس للامام أن يسقط عنه شيئا من حقوق الله تعالى ولا من حقوق الآدميين (ويخير) الامام (في) قبول توبة (المراسل) له بان يصل تائبا فيعمل بحسب ما يراه اصلح فان اختار قبوله حلفه وكفل عليه (13) ولم يغدره (14) * تنبيه واعلم أن المحارب يثبت محاربا (15)
__________
يده أو يد غيره بغير عوض كما في السارق (1) ويكفن ويدفن ويغسل ويصلى عليه ان تاب اهنجري (2) ابن بنت ش (3) القيح (4) يعني جميع الحدود (5) حسا لا حكما فيرده بلا ارش (6) ولو دينا أو نحوه اهن وفي البحر اللازمة حال المحاربة لا ما كان قبل ذلك فلا يسقط ولا ما لزم بالمعاملة ولو حال المحاربة اهومثله عن المفتى (7) ويسقط ذلك عنه ظاهرا وباطنا اهح لي لفظا قرز (8) عن المحاربة ولو مصرا على غيرها ومثله في ح لي (9) ما لم تكن باقية فيردها بعينها ومن ذلك الشفعة (10) وهي قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني فان توبتهم هذه تسقط عنهم تلك العقوبات التي استحقوها بالمحاربة ولفعل علي عليلم في حارثة بن زيد رواه الشعبي عن علي عليلم أنه كتب إلى عامل البصرة ان حارثة ابن زيد حارب الله ورسوله وسعى في الارض بالفساد ثم تاب من قبل أن نقدر عليه فلا تتعرض له الا بخير لعموم الآية فانه لم يفصل في سقوط ما عليهم بين حق الله وحق الآدمي اهمن ح مرغم وفي ح بهران ابن بدر وهو الاصح (11) ولفظ البيان فرع فان طالبه من له عليه حق تحاكما فما كان مذهب الحاكم حكم به بينهما ولزمهما ظاهرا وباطنا اهبلفظه (12) الا لمصلحة كما تقدم في قوله وله تأخيرها لمصلحة ويكون هذا مطلق مقيد بما تقدم (13) على سبيل الاحتياط والا فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل شيء لان الكفالة لغير معين (14) بكسر الدال اهشمس علوم فان قتله قاتل بعد قبول الامام توبته اقتص منه وقيل يقتله الامام حدا لحرمة الذمة اهبحر ومثله في ن (15) وجهه انه لا يحد بالعلم كما مر في قوله وله القضاء بما علم الا في حد غير القذف وقال المفتي العمل بالعلم في ثبوت كونه محاربا لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع ونحوه فلا بد من الشهادة واما النفي والتعزير فليسا بحد فيحكم بعلمه فيهما فلا وجه للتشكيل على
---
[379]
اما بالتواتر أو اقراره (1) أو بشهادة (2) غير المجني عليه ولو رفيقا (3) له فان قال الرفيق تعرضوا لنا بطلت شهادته باسناده إلى نفسه فان قال تعرضوا لرفقائنا لم يبطل
(فصل) في تعداد من حده القتل (4) (و) اعلم ان (القتل حد) لجماعة من العصاة منهم تارك الصلاة (5) وقد مر الكلام فيه ومنهم (الحربى (6)) الكافر (و) منهم (المرتد) عن الاسلام (باى وجه كفر) اي سواء كان بالاعتقاد كالجبر والتشبيه (7) ام بفعل الجارحة كلبس الزنار وسواء كانت الردة بكفر تصريح كتكذيب النبي (8) صلى الله عليه وآله ام تأويل كالجبر والتشبيه لكن المرتد باى هذه الوجوه لا يقتل الا (بعد استتابة (9) ثلاثا (10) فابى (11)) فإذا استتيب ثلاثة ايام بلياليها فلم يتب قتل وقال الناصر وم بالله وحصله للمذهب ان الاستتابة مستحبة فقط (و) منهم (المحارب) فان حده إذا قتل احدا ان يقتل (مطلقا (12)) أي من غير استتابة (و) منهم (الديوث (13) والساحر (14) فحدهما القتل (بعد الاستتابة) فقط كالمرتد
__________
كلام الشرح اهمي عن المفتى رحمه الله تعالى قرز (1) مرتين وتبطل بالرجوع قرز (2) عدلين أصلين قرز (3) وكان بغير اجرة ذكره في البيان (4) وهم عشرة اهن (5) وكذا الصوم اهح ازهار من الصلاة (6) لعله يريد بعد اسره فيكون امره إلى الامام واما قبله فدمه مباح وقيل يجوز والا فهو يجوز لكل واحد ولعل يقال قد صار عبدا فلا يقتل اهحثيث ولعله حيث لا يسترق كأن يكون عربيا لا كتاب له اهمي (7) بعد ان كان عدليا (8) أي نبي كان (9) يعني إذا لم تظهر له شوكة ولا لحق بدار الحرب اهن معنى يعني وجوبا في الاستتابة وفي تأجيله ثلاثة أيام فاما تكرار الاستتابة في الثلاث فهو استحباب ذكره في الشرح وتوبته تكون بالشهادتين وتبرئة من سائر الاديان سوى دين الاسلام اهكب لفظا ولفظ البيان (مسألة) إذا أسلم الكافر فانه يقبل اسلامه لكن حيث كفره بعبادة الاوثان تكفي فيه الشهادتان وحيث كفر بزعمه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى العرب فقط أو إلى الاميين لا يقبل منه حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام اهن بلفظه (10) عن عمر رضى الله عنه انه لما استفتح تستر وجئ إليه بخبرها فقال هل من مغربة فقالوا نعم رجل ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين فقتلناه فقال هلا ادخلتموه بيتا واغلقتموا عليه بابا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه ثلاثا فان تاب والا قتلتموه اللهم اني لم اشهد ولم أمر ولم أرض إذ بلغني وقوله مغربة يعني خبرا غريبا اهح بحر (11) قدر المدة بثلاث علي عليلم اهح بهران (12) والزاني المحصن (13) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الديوث حيث وجدتموه اهابن عبد السلام (14) وهما داخلان في المرتد ذكره في البيان والتذكرة ويحرم تعليم السحر الا للحذر منه فانه يجوز أو ليعرفه ولا يعمل به قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه اهكشاف وإذا أظهر الساحر انه أعنت غيره أو قتله بسحره فقال في ح الابانة عن العترة أنه لا يضمن لانه لا تأثير للسحر وانما التأثير من الله تعالى إذا أراد امتحان العبد وقيل يدل عليه قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد
---
[380]
اما الديوث فهو الذى يمكن الرجال (1) من حريمه (2) بعوض أو غيره وقيل لا قتل عليه واما الساحر فهو الذى يعمل بالسحر فحده القتل لان السحر كفر قال في اللمع فإذا اظهر من نفسه انه يقدر على تبديل الخلق وجعل الانسان بهيمة وعكسه وانه يركب الجمادات فيسيرها ويجعلها انسانا فهو كافر بالاجماع قال فيها وكذا من يدعى جعل الحبال حيات كسحرة فرعون قال في شرح الابانة وكذلك القول في ادعائه الجمع والتفريق بين الزوجين والبغض والمحبة وقلب الاعيان (3) على ما يتعاطاه بعض المدعيين لعمل الكيمياء وكذا إذا ادعى تحريك الجمادات من غير مباشرة ولا متولد (4) لان من ادعى هذا فقد ادعى الربوبية وكفر لان ذلك من فعل الله تعالى و (لا) يجب (5) قتل الساحر (المعترف (6) بالتمويه) يعنى إذا اظهر مثل فعل السحرة في قلب الحيوان أو نحو ذلك وهو في حال فعله معترف ان ذلك تمويه وانه لا حقيقة له فان هذا لا يجوز قتله (و) لكن يجوز (7) (للامام (8) تأديبه) بحبس أو غيره لاجل تحريم العمل بذلك ولو صرح بانه مموه
(فصل) (والتعزير (9)) في اللغة قد يطلق على التعظيم (10) ومنه قوله تعالى وتعزروه وتوقروه وقد يطلق على الاهانة والاستخفاف كتأديب ذوى الولايات لبعض العاصين والاصل في شرعه فعله (11) صلى الله عليه وآله وفعل (12) علي عليلم ولا خلاف في انه مشروع وان أمره (إلى كل ذى ولاية) من امام أو محتسب أو حاكم منصوب من امام أو من خمسة أو من جهة الصلاحية (13) واختلف في وجوبه فحكى الامام ى
__________
الا باذن الله ولان الله تعالى سماه خيالا حيث قال يخيل إليه من سحرهم انها تسعى وقال ش والمغربي من الصحابة ان له تأثيرا حقيقة وانه قد يقتل كالسموم وقد يغير العقل أو قد يحصل به ابدال الحقائق من الحيوانات وغيرها وقد روي عن عائشة انها قالت سحر النبي صلى الله عليه وآله حتى كان لا يدري ما يقول اه ذكره في البحر (1) والمراد هو الذي يرضى بذلك ولا يمنع (2) لفعل الفاحشة ولو ذكر اهمفتى وأما إمائه فيحتمل اهدواري وقيل بل تكون مثل المحارم قرز (3) وهو من يجعل الحديد ذهبا من غير معالجة (4) ومثله في شرح بهران (5) بل لا يجوز قرز (6) قيل هذا على القول بانه لا يكفر الا بالاعتقاد كما يأتي واما على أصل الهدوية فيكفر به وان لم يعتقد الاولى بقاء كلام الازهار على ظاهره لانه معترف هنا وهو يسمى المشعبذ (7) بل يجب قرز (8) أو غيره من أهل الولايات اهن بلفظه (9) ويثبت التعزير باقراره مرة أو علم الحاكم قرز أو بشهادة عدلين أو خبر عدل إذا كان فاعله مما يتهم اهن وينظر في الشهادة هل يكفي الفروع ظاهر الاز في الشهادات أنه من الاول في قوله حق الله ولو مشوبا (10) والنصرة (11) في قوم اتهمهم (12) فان عليا عليلم جلد من وجد مع امرأة ولم تقم عليه شهادة بالزنى اهكب لفظا (13) أو زوج أو سيد أو ولي صغير اهح لي ومثله في البيان بل ليس للزوج في غير النشوز قرز ولفظ البيان مسألة
---
[381]
في الانتصار عن العترة انه يجب إذ شرع للزجر كالحدود وقال ابوح يجب على الامام ان ظن انه لا انزجار بدونه والا كفى التهديد وقال الصادق ان الامام مخير بين فعله وتركه * قال مولانا عليلم والاقرب انه يجب على الامام (1) ان رفع إليه (2) كالحد ولا يجب على غيره (3) قال والاقرب انه يسقط بالتوبة (4) (و) التعزير (هو) انواع اما (حبس) كفعله صلى الله عليه وآله وسلم في قوم اتهمهم وفعل علي عليلم في الدعار (أو اسقاط عمامة) وهذا في حق من له رياسة فاسقاط عمامته في الملاء تعزير (أو عقل (5)) وهو الجذب بعنق نحو ان يهزره هزرة عنيفة آخذا بيده أو تلبابه (6) (أو ضرب (7) دون حد) نحو ان يركضه برجله أو يلكزه بيده أو يضربه بسوط أو عود أو درة (8) بحيث لا يهشم عظما ولا يريق دما وعن ك يجوز بالقتل (نعم) ويجب التعزير لا الحد (لكل معصية لا توجب) أي لا توجب الحد (كأكل وشتم محرم (9)) وذلك نحو أن يأكل
__________
وللسيد تعزير عبده والى الزوج تعزير زوجته لما لهما من الولاية بخلاف الوالد والمعلم فليس لهما تعزير الولد لانه إذا كان كبيرا فلا ولاية لهما وان كان صغيرا فلا يستحق التعزير لعدم المعصية منه بل التأديب المستحسن غير المبرح ذكر ذلك في البحر بخلاف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يحتاج فيهما إلى ولاية بل هما واجبان على كل مسلم إما فرض عين واما كفاية على الجماعة اهن بلفظه (1) أو حاكمه (2) في حقوق الآدميين لا في حقوق الله فلا يعتبر الرفع قرز (3) بل يجب على غيره قرز من باب النهي عن المنكر (4) ولو بعد الرفع إذ لم يعزر صلى الله عليه وآله من أتاه تائبا من جماعه في رمضان بل أعانه على التكفير ولا من أقر بمباشرة امرأة اجنبية من غير وطئ ونظائر ذلك كثيرة ولا يبعد الاجماع على ذلك اهغيث لما روي ان رجلا أتاه فقال يا رسول الله اني وجدت امرأة في هذا البستان فنلت منها ما ينال الرجل من امرأته ما خلا الجماع فقال توضأ وصل معي ان الحسنات يذهبن السيئات فعفى عنه صلى الله عليه وآله وكان مستحقا للتعزير اهمنتزع ويقرب انه اجماع المسلمين الآن لكرة الاسات فيما بينهم ولم يعلم أن احدا طلب تعزير من اعتذر إليه واستغفر ولا من أقر بانه قارف ذنبا خفيفا ثم تاب منه ولاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء إذا لم يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب وظهوره في فعل أو قول اهبحر بلفظه في حق غير الآدمي قرز (5) أو ترك يوجب اهانة والترك ترك المخالطة له أو رد السلام عليه والمنع من ذلك وترك الدخول عليه ويمنعه من الوظائف التي له من بيت المال وغيره اهح فتح بلفظه (6) قال في النهاية التلابيب ثيابه إذا جمعت عند نحره ومثله في الصحاح (7) لا جز اللحية ولا خراب الدور والا راضي وعقر الزرع والاشجار لان الصحابة لم يفعلوا ذلك ذكره في البحر والاقرب جواز اتلاف المال على وجه العقوبة لمن يستحقها كما يأتي اهن بلفظه (8) جلدة ذات طبقات أربع وليس لها عود كالسوط (9) قال م بالله والمبتدئ بالشتم والمجيب على سوى في استحقاق التعزير والذي ذكره المفسرون انه لا شيء على المجيب إذا رد على المبتدئ بمثل ما بدأ به فان زاد عليه كان عاصيا وهو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وظاهر الحديث
---
[382]
من ميتة أو من مال غيره وهو كاره أو نحو ذلك (1) أو يشتم غيره بما لا يوجب حدا نحو يا كلب يابن الكلب أو يا جيفة (2) أو نحو ذلك فانه يجب التعزير (و) كذلك (اتيان (3) دبر الحليلة (4)) فانه معصية عندنا لا يوجب حدا (و) كذلك اتيان (غير فرج غيرها) يعنى من استمتع من غير زوجته في غير فرج (5) فانه يستحق التعزير ومن ذلك استنزال المنى بالكف فانه معصية لاثار وردت في ذلك (و) كذلك (مضاجعة (6)) امرأة (اجنبية (7)) اي غير زوجه ولو كانت محرما (8) إذا جمعهما ثوب واحد (9) في خلوة أو غيرها فان ذلك معصية توجب التعزير (و) كذلك إذا وقعت (امرأة على (10) امرأة) لتستمتع كل واحدة بالاخرى بوضع الفرج على الفرج فذلك محظور يوجب التعزير (و) كذلك (اخذ دون العشرة) فمن سرق دون عشرة (11) دراهم فعليه التعزير لا القطع (و) الواجب (في كل) من اجناس هذه المعاصي (دون حد جنسه (12)) فالاستمتاع المحرم فيه دون حد الزنى (13) وفى سرقه دون العشرة قيل ح حك اطراق الانامل حتى
__________
أيضا في قوله المتسابان ما قالاه فهو على البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم منهما اهكشاف وكب وبستان في حديث آخر انه اذن لبعض زوجاته ان تقتص من بعضهن وقد سبتها عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله إذا قال رجل لرجل يا مخنث فجلده عشرين جلدة وإذا قال له يا يهودي فجلده عشرين جلدة دل ذلك على ان من رمى غيره بشئ من ضروب الفسق فانه يعزر اه شفاء (1) المراد ما لم يظن رضاه كأن يشرب نجسا أو متنجسا قرز (2) وكذا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه يعزر اهح فتح معنى (3) أو قبلها وهي حائض أو نفاس ذكره الدواري قلت أو محرمة أو أمته المرهونة أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم اهتكميل بلفظه قرز ما لم يكن باذن المرتهن لان الحق له لا العكس فيحد المرتهن مع العلم كما تقدم (4) الزوجة والامة (5) أو فيه ولم يولج (6) وكذا مضاجعة الرجل للرجل والمرأة للمرأة من غير ساتر على العورة اهح لي لفظا (7) وذلك مع عدم الضرورة فان خشي هلاكها لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم وأدخلها في لحافه فلا يعزر اهعامر قرز وان قارنت الشهوه ما لم يخش الوقوع في المحظور (8) قيل إذا كان ذلك من غير ستر بينه وبين المحرم والاجاز (9) أو منزل وكان غير محرم والمنزل خالي ثبت التعزير الا لضرورة قرز (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان وعليهما التأديب والتعزير والله أعلم اهنجري (11) أو عشرة من غير حرز (12) في العدد بجلدة أو نحوهاو أبلغ منه في الايجاع كما مر وينصف للعبد ويحصص للمكاتب ونحوه كما مر اهح لي لفظا قرز وفي الكافي يستوي الحر والعبد اهن ولكن يلزم إذا زنى العبد لم يجلد الا خمسين وإذا ضاجع اجنبية جلد فوق خمسين وكذا إذا قذف رجلا لم يجلد الا أربعين وكلام الكافي مشكل على القواعد فيؤدي إلى ان يؤدب بالاغلظ في الاخف وبالاخف في الاغلظ (13) وحد علي عليلم م وجد مع امرأة من غير زنى مائة جلدة الا سوطا أو سوطين وافتى بذلك ولم ينكره أحد اه
---
[383]
تؤلم (1) وقال زيد بن على وم بالله والامام ى وابوح وش بل اكثر الضرب دون اربعين جلدة لانها اقل الحدود (2) قال ش وفى العبد دون العشرين وقال ك وف في رواية المرجع (3) تقديره إلى رأى الامام ولو إلى الف سوط (وكالنرد (4) والشطرنج) فانهما محظوران عندنا أما النرد فذكر في الانتصار انه خشبة قصيرة ذات فصوص (5) يلعب بها وقال ش ان الشطرنج يكره فقط وقال ابن عياش وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير هو مباح (6) (و) كذلك مما يوجب التعزير (الغنى والقمار (7) والاغراء (8) بين الحيوان) قال في الانتصار رأى أئمة العترة ومن تابعهم ان الغناء محظور ترد به الشهادة ومن فعله كان فاسقا (9) وعن ش وأبى ح وك انه ان غنا لنفسه أو غنت له جاريته نادرا جاز ويكره وان داوم على ذلك أو كان يغشاه الناس سقطت
__________
غيث (1) وفي البيان ما لفظه وان كان من قبيل الزنى أو السرق حيث يسقط حدهما بدون مائة جلدة اهن بلفظه (2) في حد العبد (3) اسم كتاب (4) بفتح النون وسكون الراء اهشفاء والشطرنج بكسر الشين اهقاموس ويلحق بذلك الطار والشبابة وضرب أقلام على أواني وضعت للملاهي وسائر الاوتار والطنبور والرباب والعود لان هذه كلها شعائر أهل الفسق وقد بالغ الاوزاعي وغيره في رد تحليل الرافعي الشباب فقال العجب كل العجب ممن يدعي أنه من أهل العلم ويزعم أنها حلال وحكى وجهين في المهذب ولا وجه له اهشرح ارشاد لابن حجر لقوله صلى الله عليه وآله من لعب بالشطرنج فقد عصا ربه والشطرنج قطع ست وهي تسمى الملك والوزير والفرس والفيل والرخ والبندق اهبحر وفيها تدبير للحرب ا هصعيتري قال الامام ي وصورة العمل بها أن يقول أحدهما للآخر ان غلبتني فلك من درهم وان غلبتك فلي منك درهم اهح بحر فان كان ذلك بعوض فهو محظور اتفاقا إذ هو قمار (5) وقيل انها حفر يلعب فيها ببعر أو حصى وقيل طاب دك وهو قمار الحبشة اهوشلى وقيل كعاب ذات فصوص (6) إذا كان بغير عوض (7) وضابط القمار بان يكون كل منهما غانما أو غارما نحو ان سبقتني فلك كذا والا فهي لي عليك اهبحر فان جعل لاحدهما أو لثالث جاز اهن قرز فائدة واما لعب الصبيان بالكعاب هذه التي يعتاد من عظام الغنم قال بعض المتأخرين لا بأس لانه لا قيمة له قال سيدنا والاولى أنه لا يجوز لانه قد روى خبر في ذلك ولان فيه شبه بالقمار وكذلك ما يتفكه به من الملاعبة بالاحجار والنوى فيما فيه غنيمة أحد المتلاعبين لصاحبه وان كان ما لا قيمة له لان في ذلك تشبه بما لا يجوز اهديباج والله أعلم (8) فاما إذا لم يغرى لكن لم يفرع بينهما فهل يكون جرحا لا يكون جرحا لانه لا يتهيأ منه معصية قيل لعله حيث لم يخش على أحدهما التلف والا كان كانقاذ الغريق فيجب والله أعلم ويكون ذلك في الحيوانات التي ليس لاحد فيها ملك ولا حق اهمي قيل ان صبيين وثبا على ديك فنتفا ريشه ولم يبق شيء وشيخ قائم يصلي ولم يأمرهما ولا ينهاهما فامر الله تعالى الارض ان تبتلعه اهتذكرة ذوي الالباب فيكون من قبيل قولهم ولا غير ولي على صغير بالاضرار الا عن اضرار اهخط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (9) ينظر في التفسيق
---
[384]
عدالته قال في الانتصار والظاهر من كلام العترة انه لا فرق بين استماع الغناء وفعله وهو المختار وعن ش يحرم إذا قصد المغنيين ويباح إذا سمع خفية (ومنه) أي ومن التعزير (حبس الدعار) وهم الذين يختلسون (1) اموال الناس ويتلصصون فيأخذونها عدوانا (و) من التعزير ايضا (زيادة هتك الحرمة (2)) كمن زنى في المسجد (3) أو بمحرم له (4) فان الامام يزيد في حده ما رأى لاجل هتك الحرمة المحترمة فيكون ذلك تعزيرا (وما تعلق بالآدمى فحق له (5)) نحو ان يشتم رجلا بما ليس بقذف أو يغصب عليه دون العشرة أو فوقها (6) فان تعزيره حق للآدمي فليس للامام ان يعفوا عنه الا باذنه أو بالتوبة (7) (وا) ن (لا) يكن له تعلق بحق الآدمي (فلله (8)) أي فهو حق لله تعالى فلا يجوز للحاكم تركه وهذا التفصيل رواه في شرح ابى مضر عن الحقيني وعن الصادق انه حق لآدمي (9) فيكون للحاكم ان يعفوا ولم يفصل (10) وعن م بالله انه حق لله فلا يسقطه الحاكم وهو مقتضى ما ذكره ض زيد عن أصحابنا قال أبو مضر للم بالله قولان قوي انه حق لآدمي (11) قبل المرافعة وبعدها (كتاب الجنايات) الاصل في احكامها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق وقوله ولكم في القصاص حياة (12) وقوله والجروح قصاص (13) إلى غير ذلك
(فصل) في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
__________
(1) خفية من غير حرز اهن من المحارب (2) فان تعدد ما هتك زيد لكل منها كمن زنى بمحرم في مسجد في رمضان اهح لي عبارة الهداية وزيادة على الحد لهتك الحرمة (3) الحرام (4) من نسب أو رضاع أو بفاطمية اهمصابيح (5) فينتظر طلبه ويصح منه العفو ولو بعد الرفع وتسقطه التوبة ولو بعد الرفع لانه ليس بحد بل كسائر الحقوق اهتعليق الفقيه ف على اللمع (6) من غير حرز بل يقال ولو من حرز لان من شرط السرقة التي توجب القطع ان تكون خفية (7) ظاهر الاز خلافه قرز (8) كأكل وشرب واستمتاع ونحو ذلك فيسقط بالتوبة ولو بعد الرفع وليس للامام أن يعفو عنه الا لمصلحة وله تأخيره لمصلحة كما تقدم قرز (9) وهو ذو الولاية (10) بين بعد المرافعة وقبلها بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم ونحوه أو لا يتعلق به كالشرب ونحوه (11) وهو المعزر وهو ذو الولاية (12) أي في ايجابه بقاء حملا في معافات الانسان إذا علم انه إذا قتل غيره قتل به فان ذلك يكون حياة لهما جميعا وعليه قول الشاعر بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدماء * وبالقتل تنجو كل نفس من القتل (13) ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرء مسلم الخبر ونحوه تمام الخبر الا باحد ثلاث كفر بعد ايمان أو زنى بعد احصان أو قتل نفس بغير حق رواه ش وأحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعا وهو في الصحيحين عن ابن مسعود وعن عائشة عند مسلم وابي داود اهشرح بهران والاجماع على ذلك قلت وهو من ضرورة الدين اهبحر وقوله صلى الله عليه وآله
---