[365]
شعيرة (1)) وسواء كان المسروق عشرة دراهم خالصة (أو ما يساويها) من العروض * الشرط الخامس أن يكون هذا المسروق (مما هو خالص لغيره) أي ليس للسارق فيه ملك ولا حق (2) بل المستحق له غيره اما يستحقه (رقبة) أي يملك المسروق عليه رقبته (أو) لا يملك رقبته بل يستحقه (منفعة (3)) أي يستحق منفعته فقط بان يكون وقفا عليه (4) أو وصية فانه يقطع بسرقتها * قال عليلم هذا قياس المذهب وان لم اقف فيه على نص وقال ابوح لا قطع على من سرق المصحف (5) (و) * الشرط السادس ان يكون مما يجوز (له تملكه (6)) في الحال أي للمسروق عليه فلو سرق المسلم خمرا أو خنزيرا على مسلم فلا قطع وكذا لو سرق عليه كلبا أو شيئا من الامور النجسة التى له فيها حق واما لو سرق على ذمي خمرا أو خنزيرا وهو في

__________
قلنا هو معارض بما رويناه وما ذهبنا إليه وأحوط اه‍شرح اثمار معنى وذلك كحديث ابن عباس وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم هذه رواية ابي داود وحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قطع سارقا في مجن قيمته ثلاث دراهم وفي رواية ثمنه أخرجه الستة الا الموطأ وكحديث صفوان المتقدم وكحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وهو في بعض روايات الصحيحين وغيرهما اه‍من شرح الاثمار من مواضع منه (1) قال في المعيار ترجيحا لجانب السقوط نص عليه الهادي عليلم ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في قيمة المجن يعني غلب نصاب السرقة بزيادة ست شعائر على نصاب الزكاة ترجيحا لجانب السقوط وغلط بزيادة السبع يأتي وقية الا ربع قرز (2) كالمرهون (3) وذلك حيث تكون الرقبة دروعا حال الحرب أو جواهر تكون منفعتها حال اخراجها من الحرز يساوي عشرة دراهم اه‍تهامي قرز والذابح وقف أو بيت مال والا قطع للرقبة واختلف في تأويله فقيل الاولى في مثاله ان تكون جوهرة قيمة منفعتها في حال اخراجها من الحرز عشرة دراهم وإذا سرقها أبو المؤجر قطع لاجل المنفعة لانها للمستأجر ولا شبهة له فيها وإذا سرقها ابو المستأجر قطع ايضا لاجل الرقبة لانه ليس له شبهة في الرقبة ولو سرق غير من ذكر فانه يقطع لانه سارق للرقبة والمنفعة بخلاف المؤجر والمستأجر فلا قطع على أيهما لانهما شريكين ولا قطع على الشريك لشريكه فاحفظ وتأمل تجد ما لخصناه صحيحا هذا ما أمكن فان وافق فمن الله الهداية والتوفيق وان خالف نظر فيه ولعله تلخيص حسن جار على السنن اه‍مي قرز وفيه تكلف اه‍جربي (مثال آخر) لو أوصى رجل برقبة عبد لبيت المال ومنفعته لشخص آخر ثم سرق العبد ومنفعته حال سرقة تساوي عشرة دراهم بان يكون ذا صنعة بليغة فانه يقطع لاجل المنفعة لا لاجل الرقبة لانه لا قطع على من سرق من بيت المال اه‍ع سيدنا حسين بن علي المجاهد (4) وتعتبر قيمة الرقبة في الوقف وقيل قيمة المنفعة وقيل يعتبر بقيمة الرقبة والمنفعة اه‍عامر (5) الموقوف والمذهب انه يقطع قرز لانه مختلف في جواز بيعه وكذا غيره من كتب الهداية قال ح وكذا لو كان عليه حلية مما يجوز اه‍ن (6) والعبرة بمذهب المسروق عليه اه‍كب وديباج ولو أم ولد أو مدبرة اه‍بحر قال عليلم ومن سرق أم الولد قطع لانها يمكن تقويمها ولهذا يضمن قيمتها
---

[366]
بلد لهم سكناه فقال الهادى عليه السلام يقطع وقال القاسم وابوح وص لا قطع في الخمر وحكاه في شرح الابانة عن زيد بن على والناصر ومحمد بن يحيى وفى الزوائد عن م بالله فان كانوا في بلد ليس لهم سكناه (1) فلا قطع اتفاقا وقد تقدم في الغصب ذكر المواضع التى ليس لهم سكناها (ولو) كان السارق لنصاب السرقة (جماعة (2)) قطعوا جميعا هذا مذهبنا وك وقال ابوح و ص وش وحكاه في شرح الابانة عن زيد بن على انه لا قطع عليهم حتى تكون حصة كل واحد نصابا وهكذا عن م بالله وهكذا الخلاف إذا سرق جماعة على جماعة من مكان واحد شيئا مشتركا (و) كذلك لو كان ذلك المسروق (لجماعة (3)) بحيث لا تكون حصة كل واحد نصابا إذا سرقه من مكان واحد لزمه القطع (4) (أو) كان ملكا (لذمي (5)) فان المسلم يقطع إذا سرق على ذمى كما يقطع إذا سرق على المسلم (أو) كان المال المأخوذ ملكا (لغريمه (6)) أي لغريم السارق في دين فانه يقطع قوله (بقدرها (7) أي إذا كان المسروق على الغريم بقدر العشرة وهذا قول الهادى والناصر وقال ابوح إذا كان المأخوذ على الغريم من جنس الدين لم يقطع والا قطع وعندش لا يقطع ولو من غير جنسه قيل ى ويأتى قول م بالله كقول ابى ح

__________
من أتلفها لان منفعتها مملوكة كالامة اه‍ان (1) وأما إذا سكنوا في حطط المسلمين لمصلحة باذن الامام دخل ذلك فيما لهم سكناه اه‍نجري ومثله عن عامر ون (2) والوجه أن كل واحد سارق لذلك القدر وقياسا على الاشتراك في القتل قيل ع والمراد بالمسألة إذا فتحوا الباب معا اه‍زهور وقيل لا فرق إذا أخرجوه دفعة واحدة فان اخرجوه متفرقا كل واحد منهم بعضه قطع من أخرج قدر النصاب لا من اخرج دونه اه‍ن بلفظه بفعل واحد قرز وفي وقت واحد من مكان واحد قرز (3) وسواء كان مشتركا بينهم أو نصيب كل واحد وحده إذا اخرجه من حرز دفعه واحدة اه‍ن بلفظه أو دفعات لم يتخللها علم المالك قرز (4) ولو لم يرافع الا أحدهم وغيره من سكت أو عفا ولا يضمن للباقين اه‍تذكرة وقيل ف بل القطع للمرافع فقط ويضمن للباقين اه‍بحر وكب (5) قال عليلم وكان القياس أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين أحدهما قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والثاني قياس مال الذمي على دمه فان المسلم لا يقتل بالذمي فأولى وأحرى ان لا يقطع بماله لانه اخف من الدم اه‍غيث يقال لعموم الآية فلا اشكال اه‍مفتى ولان القطع حق لله تعالى فوجب للكافر والمسلم اه‍مي (6) وهذا إذا كان المسروق عليه حيا فاما إذا كان ميتا وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه لان له حقا في التركة قرز قال سيدنا عبد القادر لا فرق لان له شبهة في جملة التركة (7) وهل يقطع بما سرق على غريمه ولو أتلفه وهو مما يساقط دينه حيث يقال يقطع مع تمرد الغريم من القضاء اه‍ح لي لفظا قال سيدنا حسين المجاهد لا قطع لان له شبهة حق ومثله عن سيدنا ابراهيم حثيث ولفظ حاشية وقيل لا يقطع لانه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته فتساقطا
---

[367]
ح وقول ص بالله كقول ش (1) وحمل (2) قول الهادى على أن الغريم غير متمرد إذ الخلاف شبهة (3) * قال مولانا عليلم وهو قوى قال واما إذا كان الغريم معسرا فالاقرب الاتفاق على قطعه إذا اخذ ما أستثنى له (و) الشرط السابع أن يكون السارق (اخرجه) أي أخرج النصاب المسروق (من حرز (4)) وكان ذلك الاخراج (بفعله (5) حملا أو رميا (6)) أي دخل إلى داخل الحرز ثم أخذ المال ورمى به إلى خارج الحرز (أو جرا (7)) أي تناوله من خارج بمحجن أو نحوه بان جره به حتى استخرجه (أو اكراها (8)) نحو أن يكره العبد أو الامة على الخروج معه سواء بقى لهما فعل أم لم يبق ومنه أن يسوق الدابة حتى يخرجها (أو تدليسا (9)) وذلك نحو أن يدلس على العبد كان يقول أن سيدك طلبك أو نحو ذلك فيخرج معه ثم يأخذه (10) بعد أن خرج ومنه ان يهيج الدابة للخروج بان يريها ما تشتهيه من العلف ويدعوها به للخروج فما اخرجه السارق على هذه الشروط وجب قطعه به (وان رده) أي رده إلى الحرز بعد اخراجه فقد وجب القطع وقال ابوح لا قطع بعد الرد (أو) اخرجه من الحرز و (لم ينفذ طرفه) نحو ان يكون بساطا طويلا فجذبه حتى استخرج منه

__________
(1) المتقدم في القرض (2) الامام احمد بن سليمان (3) والمذهب أنه يجب القطع مطلقا قرز في التعليل بان الخلاف شبهة نظر والا لزم في غيره من مسائل الخلاف بل المراد الشبهة في المال لا مجرد الخلاف والا لزم في غيره كسرق الولد والرحم (4) خفية اه‍كب وهداية واحد لا من حرزين أو أكثر ولو لمالك واحد فلا قطع على المقرر (5) مسألة من حمل السارق بما معه حتى اخرجه من الحرز لم يقطع الحامل بل المحمول الا أن كان مكرها ولم يمكنه يرمى بالمسروق لم يقطع اه‍ن لفظا ولا الحامل أيضا فرع فان كان القصر لجماعة مقتسمين له فما سرق من منزل فيه لاحدهم إلى صحن القصر وجب القطع فيه سواء كان السارق له من أهل القصر أو من غيرهم وما سرق من موضع عام لهم أو هو لاحدهم لكنه غير محرز منهم فان كان السارق منهم لم يقطع وان كان من غيرهم قطع إذا أخرجه من باب القصر اه‍ن بلفظه (6) مسألة إذا دخل السارق والحرز ثم صب السمن ونحوه فسال إلى خارج قطع سواء أخذه من خارج أو غيره أو تركه اه‍ن بلفظه (7) قال في البحر وما اخرجه القرد المعلم قطع به ان اخرج بامره لا باختياره اه‍بحر بلفظه قرز هلا كان كالصبي سل قال الشامي هو كذلك ومثله في الزهور يقال الصبي يتعلق به الضمان بخلاف القرد الاولى أن يقطع لانه كتهيج الدابة قرز أي آمر القرد قرز (8) في الكبير واما الصغير فلا يعتبر فيه الاكراه اه‍ولفظ البيان وان كان كبيرا يميز بينه وبين سيده ويبين عن نفسه لم يقطع عليه الا ان يخرجه مكرها اه‍ن بلفظه ولو لم يبلغ اه‍ان بعد الدخول إلى الحرز وقيل لا فرق كما لو تناوله بمحجن اه‍مي قرز ولا يثبت الاكراه الا بشهادة عدلين أصلين ذكرين أو اقراره مرتين لان الاكراه بمنزلة أصل السرقة اه‍ن (9) مع دخول السارق إلى الحرز لا لو دلس على العبد من خارج الحرز حتى خرج أو البهيمة فلا قطع اه‍ح لي لفظا وقيل بل يقطع قرز وان لم يدخل وهو مفهوم الاز إذا التهييج كهتك الحرز (10) لا فرق
---

[368]
ما قيمته نصاب السرقة فانه يجب القطع (1) باخراج ذلك البعض ذكره الفقيه ل وقال الامام ى لا يقطع حتى ينفذ طرفه وبه قال ش * قال مولانا عليلم وهو قوي (أو) اخرجه من الحرز (دفعتين (2)) لا دفعة واحدة أو دفعات نحو أن يسرق من الحرز درهما ثم درهما حتى استوفى عشرة فانه يقطع بعد كمال الشعرة ان لم (يتخللهما علم المالك (3)) فان سرق خمسة وعلم المالك (4) بذلك ثم سرق خمسة اخرى لم يقطع بالخمستين قيل ى يعنى بعد ان اغلق صاحب (5) البيت على متاعه وهذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الغزالي في الوسيط أعنى من انه يفرق بين تخلل علم المالك وعدمه والوجه الثاني انه لا يقطع والثالث انه يقطع واطلق في الافادة وشرح الابانة والزوائد انه لا يقطع (أو كور غيره وقرب) أي دخل احد السارقين إلى داخل الحرز فجمع ما يريد سرقه وكوره أي جمعه في صرة ثم قربه حتى تبلغه يد السارق من خارج الحرز فقبضه واستخرجه فانه يقطع المستخرج (6) له لا الذى كوره وقربه لانه لم يهتك حرزا لكنه يؤدب (نعم) اما لو دفعه الداخل إلى خارج (7) الحرز ثم حمله الخارج فالقطع على الداخل إذ هو الهاتك وقال ابوح لا قطع على ايهما فلو خرج بجذب الخارج ودفع الداخل (8)

__________
ولفظ ن أو غيره قرز (1) مع نقل باقيه أو قطع ما اخرجه والظاهر عدم هذا الاشتراط اه‍سيدنا حسن رحمه الله قرز لانه لا يصير سارقا الا بعد ان يصير غاصبا (2) من حرز واحد اه‍ح لي واما إذا كان البعض في حرز والآخر في حرز آخر فيحتمل ان يقطع حيث كان المالك واحد أو يحتمل ان لا يقطع لان الهتك الموجب للقطع انما هو هتك حرز ونصاب ذكره في الغيث (3) صوابه الحافظ قرز فلو كان المالك جماعة والحرز واحد فلعله كذلك يعني يعتبر علمهم جميعا (4) بالاخذ لا بدخول السارق اه‍عامر (5) لا فرق وهو الصحيح (6) يتكلف اه‍ح أثمار ينظر وقيل ف ولو بغير تكلف لان الواضع هنا غير المالك فلا يناقض بما يأتي في قوله الا من خرق ما بلغته يده لان الذي يأتي بفعل المالك ومثله عن مي قرز (7) المراد بخارج الحرز ما خرج على تقدير اغلاقه ولو بعض المعقم وهي العتبة وبداخل الحرز ما وراء الباب إلى داخله عند تقدير اغلاقه كذلك فإذا وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقيل س يقطعان معا وقال الدواري بل حكمه حكم ما لو اخرج كل واحد نصفه قلت يعني انه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا والا فلا اه‍تكميل لفظا (8) قيل س فان وضعه موضع قيام الباب ثم أخذه الخارج قطعا جميعا اه‍ن بلفظه لانهما هاتكان جميعا كما لو حملا جميعا اه‍ان وقيل لا قطع عليهما معا إذا كان كما ذكراه لي ولفظ التذكرة فان جروه معا أو توسط في موضع قيام الباب قطعوا وقوله أو توسط في موضع قيام الباب يعني كان على العتبة وبعضه داخل وبعضه خارج وهذا فيه نظر لان المسألة مفروضة ان الدأخلين وضعوا على موضع قيام الباب ثم جره الخارج فأوجب القطع عليهم كما لو حملوه معا من داخل ووجه النظر أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز والداخل
---

[369]
قطعا جميعا إذا هما هاتكان وقال ابوح بل لا قطع على ايهما (الا) ان يتناوله السارق (من خرق (1)) أي كوة مفتوحة إلى خارج الدار فتناول منها (ما بلغته (2) يده) بنفسها لا بمحجن مثلا فانه لا قطع عليه حينئذ لئن الموضوع قرب الكوة ليس في حرز (أو) سرق السارق شيئا (نابتا (3)) وأخذه (من منبته (4)) فانه لا قطع عليه هذا قول القاسمية والحنفية وعند الناصر والشافعي يجب القطع واختاره في الانتصار (أو حرا (5) وما في يده) فمن سرق حرا فان كان كبيرا فلا قطع اجماعا وإن كان صغيرا ففيه مذهبان * الاول قول الهادى في الاحكام وصححه الاخوان وهو قول ابي ح وش انه لا قطع * الثاني قول الهادى في المنتخب وك انه يجب القطع فاما إذا كان عليه حلي فالمذهب انه لا قطع لاجله لئن يد الصبي ثابتة (6) عليه وقال ف بل يقطع (أو غصبا (7)) فإذا سرق السارق عينا مغصوبة فلا قطع عليه وقيل بل يقطع (أو غنيمة) فمن سرق من المغنم شيئا فلا قطع عليه إذ له شبهة لانه إن كان من الغازين فواضح والا فلوجوب الرضخ (8) لمن حضر من غيرهم (9) (أو) كانت العين المسروقة من (بيت مال (10)) المسلمين (11) فانه لا قطع على من سرق من بيت المال لانه بمنزلة المشترك (12) وقال ك يقطع (أو

__________
لم يخرج الجميع من الحرز وهو شيء واحد اه‍رياض بلفظه (1) سواء كان الخرق فعله المالك أو سارق غير الآخذ (2) من غير تكليف لا يتكلف فيقطع اه‍تجريد وح لي يعني حيث كان الواضع مالكه أو مأموره وان كان واضع المال متعديا فانه يقطع قرز (3) ولا فرق بين ان يكون شجرا أو زرعا اه‍تعليق ابن مظفر لقوله صلى الله عليه وآله لا قطع في ثمر ولا كثر الا ما أواه الجرين الكثر بفتح الكاف جمار النخل والجمار بضم الجيم وتشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه وقيل يلقح به التمر (4) ولو حريزا اه‍نجري ون الا بعد قطعه اه‍بحر (5) خالص وفي حاشية أو مكاتبا لانه يتصرف لنفسه أو من عتق بعضه لانه أشبه الحر قرز (6) ولو غير مميز (7) لا الفوائد فيقطع لانها أمانة لان مالكها غير راض بتركها في ذلك المكان المحرز فكان كلا حرز في حقه وهكذا المسروق إذا سرقه من بيت سارقه ومن سرق جملا عليه راكب ففيه أقوال ذكرها في النجري والاقرب وجوب القطع إذا كان من حرز قرز على قول الهدوية لا على قول م بالله كما في ضمان الجمل اه‍ن بلفظه إذا كان الراكب عبدا اه‍ سماع (8) أو التنفيل (9) وفي الزهور ووجهه ان له نصيب في سهم الله ولان رجلا سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي عليلم اه‍ن معنى (10) وكذا الزكاة ولو هاشميا لجواز ان يجعل منها طريق فله شبهة اه‍مصابيح معنى وأما الوقف ففيه وجهان رجح الامام ي عدم القطع فيه لانه ليس بملك ورجح الامام المهدي احمد بن يحيى انه يقطع فيه اه‍كب ولعل هذا حيث هو وقف على معين أو على الفقرى وسرقة غنى اه‍ن وكذا لو كان الموضع المسروق منه بيت مال لان له شبهة في دخوله اه‍مفتى (11) أو الذميين قرز (12) ولو غنيا لجواز الافتقار أو ذميا لجواز
---

[370]
ما استخرجه بخارج بنفسه (1) كنهر (2) وريح ودابة لم يسقها ولو حملها (3)) فان السارق إذا وضع المال في نهر جار فخرج من الحرز بجرى الماء أو في مهب ريح فخرج بهبوبها أو على دابة فخرجت بنفسها من دون سوقه فلا قطع في ذلك كله (لكن يؤدب (4)) لانه عاص (كالمقرب) للمالى إلى من يأخذه
(فصل) في تفسير الحرز (والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج (5) الا بحرج) وذلك كالمنازل واعلم ان لكل مال حرزا على ما حكاه الامام ى عن العترة وش وك فحرز الماشية ليس حرزا للذهب والفضة ونحوهما وقال ابوح لا فرق (6) بل ما احرز فيه أي مال فهو حرز لغيره قال مولانا عليلم وهو الذى حصله المذاكرون للمذهب (ومنه) أي ومن الحرز (الجرن والمربد (7) والمراح (8) محصنات (9)) قال في الضياء المربد موضع الابل والمراح حيث تأوى الماشية (10) إليه بالليل (وبيت غير ذى باب فيه مالكه (11)) يعني انه لا يكون حرزا الا مع حارس قيل ل ولابد أن يكون مالكه منتبها (12) قيل ف ويكون على بابه (13) لا إذا كان في اعلى البيت ونحو ذلك (والمدفن المعتاد) في قدر العمق (14)

__________
الاسلام قرز (1) لا الخارج بنفسه كلو صب الدهن أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع اه‍ح لي قرز (2) وإذا كان خروج الماء لسبب نحو أن يكون الماء مسدودا فيجريه فيكون كما لو ساق الدابة والله أعلم لا لو فتح على الدابة فخرجت لان لها فعلا اه‍عامر (3) ما لم يكن عادته السير عقيب حملها فانه يقطع قرز (4) عائد إلى قوله الا من خرق ما بلغته يده الخ (5) وقال المؤلف ما يمنع الخارج من الدخول وان لم يمنع الداخل من الخروج نحو ان تكون الغلقة من داخل ونحوه (6) هنا لا في الوديعة ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الوديعة ان القطع هنا شرع كهتك الحرز وقد وقع بخلاف ما تقدم فان الوديع مأمور بحفظ ما أودع والعرف جاربان يحفظها فيما يحفظ مثلها في مثله وهذا ما أمكن من الفرق والله أعلم (7) بكسر الميم (8) بضم الميم اه‍ قاموس (9) وهو ما يمنع الداخل والخارج من جدار أو خيام أو زرب أو قصب أو بيت شعر اه‍تذكرة أو خندق قرز (10) أي ماشية (11) فلو كان له باب كان حرزا ولو لم يكن فيه المالك قيل ويعتبر أن يغلق الباب بمنسجة وهي المعلقة أو نحوها من داخل أو خارج ذكره الامام شرف الدين عليلم وظاهر المذهب ان مجرد الباب كاف وهو الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى تقريرا عن مشايخه اه‍ح لي لفظا واما باب المسجد لو قلعه السارق وكذا باب البيت فان كان مكللا قطع به والا فلا والمكلل هو الذي من داخل البيت لا ملصقا به ولفظ البيان (مسألة) إذا سرق باب الدار ونحوها لم يقطع عليه لانه محرز به على غيره وليس هو محرز ذكره في الشرح واللمع اه‍لفظا رأسا أو باب مفتوح المراد حافظه اه‍ح لي ولو كلبا قرز فعلى هذا ان حارس السوق لو سرق ما هو موكل بحفظه من الحوانيت فلا يقطع وكذا لو أمر غيره بسرق ما هو موكل بحفظه فلا يقطع لانه كانه أذن له المالك فلم يسرق من حرز فاختل الحرز فكان شبهة في عدم القطع والحد يدرأ بالشبهات أما مع احرازها منه فلا يستقيم اه‍سيدنا حسن بن احمد (12) لا فرق قرز (13) لا فرق قرز (14) والمراد بالعمق ما فوق الفقطة من التراب وفيه دلالة على ان لكل
---

[371]
والقرب من البلد حرزا لما وضع فيه (1) وعن الامام أحمد بن سليمان ليس بحرز (و) كذلك (القبر (2) حرز (للكفن) هذا مذهبنا وش وف وقال ابوح ومحمد لا قطع في الكفن قال في مهذب ش انما يكون حرزا بشرطين الاول أن يكون ذلك الكفن الشرعي لا للدراهم ولا لما زاد على الخمسة (3) ولا لدارهم توضع مع الميت وهكذا في شرح أبى مضر عن ابى ط انه لا يكون حرزا لغير الكفن الثاني أن يكون في مقبرة المسلمين (4) والمقبرة مما يلي العمران وقال في الزوائد يكون حرزا ولو انفرد (والمسجد (5) والكعبة (6)) حرز (لكسوتهما وآلاتهما (7)) من قناديل ومسارج وغيرهما (8) وليست حرزا لما عدا ذلك وقال ابوح وص والامام ى لا قطع فيهما إذا لا يملك قلنا المسجد يملك شرعا قيل ل ح وانما يقطع في استار الكعبة إذا كانت محرزة في مكان أو عليها (9) وأبواب المسجد (10) مغلقة ويأتى مثل هذا السرق من المسجد (لا الكم (11)) فانه عندنا ليس بحرز عندنا وقال ف بل حرز وقال ابوح ان صره إلى داخل فحرز والا فلا (12) (والجوالق (13)) فانه ليس بحرز عندنا وقال ابوح هو حرز إذا كان معه صاحبه (و) لا (الخيم السماوية) وهى التي لا سجاف لها تحجب ما داخلها وتمنعه

__________
مال حرز اه‍يحقق (1) من حب أو غيره قرز (2) لقوله صلى الله عليه وآله من نبش قطعناه رواه البيهقي في المعرفة اه‍ح أثمار لقوله تعالى ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا اه‍بحر نكفت الاحياء في البيوت والاموات في القبور ولو من بيت المال أو منصوبه إذ قد ملكه اه‍ تذكرة ولفظ البيان ولو كان من بيت المال لان الميت قد صار أحصن به الا أن يكون للسارق شبهة كشركة أو دين له على الميت مستغرق لماله وفي الكفن زيادة على ما يجب اه‍بلفظه (3) وعند الهادي عليلم السبعة قرز (4) لا فرق قرز (5) في غير أوقات الصلاة والمذهب ولو في أوقات الصلاة لقطع عثمان من سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينكره احد اه‍بحر (6) والمشاهد المباركة ونحوها ما كان الناس فيه على سواء اه‍شرح أثمار قرز (7) وإذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع الا بشروط ثلاثة وهو ان يكون الواقف أي الساكن فيه مأذون من جهة الشرع وان يكون المسجد مغلقا وان يكون في وقت لا يدخل في مثله اه‍من تعليق الفقيه س قرز وظاهر الاز يأباه لانه قال لكسوتهما وآلاتهما (8) كالمشاعل (9) يعني على سطحها وكانت لا تنال الا بتكلف قرز (10) الحرام واختار الامام شرف الدين عليلم عدم الفرق بين أن تكون مغلقة أم لا كما هو ظاهر الاز وغيره اه‍شرح أثمار وكان في غير أوقات الصلاة فاما فيها فلا قطع اه‍هبل يعني ولو الابواب مغلقة لانه مأذون له بالدخول اه‍ع سيدنا حسن قرز (11) والجيب والعمامة قرز وقيل في الجيب إذا كان إلى خارج (12) معنى كلام ح في الديباج إذا كان الضرار إذا فتح وقعت الدراهم في باطن الكم وان كان إذا فتح وقعت الدراهم إلى خارج الكم لم يقطع وروي في البحر عنه خلاف هذا قلنا لا نسلم انه حرز ولان الاخذ منه يشبه السارق ويشبه المختلس فكان ذلك شبهة لدرئ الحد عنه اه‍ان (13) بضم اللام
---

[372]
وقال الامام ى ان كان معها حافظ فحرز (1) (و) لا (الامكنة المغصوبة (2)) فإذا كانت عرصة الدار مغصوبة (3) لم يكن حرزا لما وضع فيها (4) (و) لا (ما اذن السارق بدخوله) فانه ليس بحرز فلو سرق الضيف من المنزل الذى اضيف فيه (5) في تلك الحال شيئا لم يقطع وكذلك لو كانت الدار مستعارة (6) من السارق
(فصل) (وانما يقطع (7) كف (8)) اليد (اليمنى من مفصله (9)) هذا قول جمهور العلماء وقالت الامامية واحمد بن عيسى وشريح ان الواجب القطع من اصول الاصابع لا غير (10) (فان ثنى) السارق السرقة بان أخذ (غير ما) قد كان (قطع به أو كانت) اليد (اليمنى باطلة (11)) بشلل أو

__________
وكسرها اه‍قاموس والمفرد بضم الجيم والجمع بفتحها والصندوق والكيس لانها تحرز في نفسها اه‍مفتى (1) والا فلا (2) ما عدا القبر اه‍ح لي قرز (3) وكذا لو كانت العرصة مملوكة والاخشاب والاحجار مغصوبة لم يكن حرزا اه‍عامر (4) الا لمالك حيث غصبه وهي حرز اه‍ح فتح معنى أو غيره باذنه قرز (5) لا من غيره فيقطع إذا كان مغلقا (6) لا المؤجرة فيقطع لان له منعه اه‍بحر معنى وكانت الاجارة صحيحة أو فاسدة فسادا مختلفا فيه ومذهبهما مختلف قرز (7) مسألة إذا طلب السارق ان يتولى قطع يده بنفسه ففيه وجهان احدهما يجاب إلى ذلك لان ليس فيه تشفي لاحد كما في القصاص والثاني لا يجاب إليه كسائر الحدود ورجحه الامام ي اه‍ن بلفظه ويكفي لسرقة أو سرقات ولو لم يطلبه الا أحدهم ولانه يضمن للباقين اه‍تذكرة قرز فرع في كيفية القطع ان تمديد السارق مدا عنيفا لتنخلع ويكون السارق جالسا ويربط حتى لا يتحرك ثم تقطع يده بحديدة قاطعة ولفظ البحر (مسألة) وإذا أريد القطع اقعد وشد لئلا يضطرب فيتعدى القطع ويشد في الكف حبل وفي الساعد آخر ويجذب كل إلى جانبه حتى يتبين المفصل وتظهر مفصل الكف ثم يقطع بحاد قطعة واحدة إذ القصد الحد لا التعذيب ويخير بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو ما يلي الابهام إذ القصد الابانة قلت وكذا الرجل اه‍بحر بلفظه (8) فائدة ويشترط حضور شهود السرقة عند القطع لجواز أن يرجعوا قلت وفي البيان ما لفظه مسألة ولا يعتبر حضور الشهود ولا المسروق عليه عند القطع ذكره في التقرير خلاف الوافي اه‍ بلفظه وقال ابن بهران فان كان له يدان يقطمان معا أصليان على مفصل الساعد قطع أحدهما فان سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى فان كان على مفصل الكف فالاقرب انه يسقط القطع فان كانت احداهما أصلية والاخرى زائدة قطعت الاصلية قرز حيث كانت احداهما أصلية والاخرى زائدة والا قطعهما معا (9) لفعله صلى الله عليه وآله (10) وقال الزهري والخوارج تقطع من الابط فرع ويستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع ثلاثة أيام ذكره الامام ي وقال اصحاب ش ساعة فقط ويستحب بعد القطع حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلي باذن السارق ويكون ذلك من بيت المال فان لم يكن فمن مال السارق وكذا في اجرة القاطع اه‍ن والاولى انها إذا لم تكن بيت مال أن يكون من ذي الحق كما تقدم لحديث فضالة بن عبيد في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بسارق فامر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته حسنه الترمذي اه‍ح بهران (11) أو مستحقة للقصاص
---

[373]
غيره (1) (فالرجل (2) اليسرى) واما لو اعاد سرقة ما قد قطع به لم يقطع (3) وقال الناصر وش بل يقطع قال ابوط تخريجا للهادي والقاسم ان من يده اليمنى قطعا الاصابع بحيث لم يبق فيها اصبعان قطعت رجله اليسرى وقال م بالله تخريجا للهادي والقاسم بل يقطع ما بقى من الكف (4) كما لو بقى اصبع أو اصبعان (نعم) وشلل اليمنى لا يمنع من قطعها عند م بالله (5) ورواه في شرح الابانة عن زيد بن على والناصر قوله (غالبا) احتراز من ان تكون اليمنى باطلة (6) وفى الرجل اليسرى خلل (7) فانه لا قطع عليه حينئذ (ثم) إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة فانه (يحبس (8) فقط ان عاد) ثالثة ورابعة هذا مذهبنا (9) وابى ح وقال ش بل يقطع في كل مرة طرف ثم يحبس في الخامسة (10) (و) اعلم ان القطع (يسقط) عن السارق باحد امور اربعة الاول (بالمخالفة) من القاطع نحو ان يقطع اليسرى دون اليمنى (فيقتص (11) العمد ويتأرش الخطأ (12)) أي إذا تعمد القاطع المخالفة نحو ان يقطع اليسرى وهو يعلم انها اليسرى وان الواجب قطع اليمنى فانه حينئذ يلزمه القصاص وان كان جاهلا نحو أن يقول للسارق أخرج يدك (13)

__________
(1) من قبل السرق لا من بعده فيسقط عنه القطع لتعلقه باليد اه‍عامر (2) من مفصل القدم اه‍ح اثمار قرز (3) لان القطع الاول صار شبهة له فيه ذكره ع ح ولو كان في ملك مالك آخر قرز (4) وهو الاز (5) وعند ط واحمد بن يحيى وش لا تقطع اه‍ن (6) أو مستحقة للقصاص (7) المراد أحد الاعضاء ولفظ ح لي غالبا ليخرج ما لو كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين أخوين فلا تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى مطلقا اه‍باللفظ ومثله في ح الفتح فإذا كانت الرجل اليمنى باطلة لم تقطع اليسرى لئلا يؤدي إلى بطلان عضوين أخوين فهذا المراد بقوله أحد الاعضاء (8) حتى يظهر التوبة ذكره ض جعفر اه‍كب (9) وحجتنا ما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم أنه كان يقطع يمين السارق فان عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم فان عاد فسرق استودعه السجن وقال إني استحي من الله أن اتركه وليس له شيء يأكل به ويشرب قال وبه قال أبو بكر وروى أن عمرا استشار الصحابة في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فان عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك وروى نحوه عن ابن عباس وحجة ش حديث أبي هريرة يرفعه السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله قال في التلخيص رواه ش ورواه الدار قطني والطبراني بسند ضعيف واما حديث القتل فرواه أبو داود والنسائي وقال النسائي هذا حديث منكر وقال ابن عبد البر منكر لا أصل له وقال ش منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم اه‍من شرح الاثمار باختصار (10) وقال ابن جبير يقطع رأسه وكذا عن عثمان وعمر بن عبد العزيز (11) وهل يضمن المال أو قد سقط لعل الاقرب الضمان إذ قد صار إليه عوض القطع وهو الارش أو القصاص اه‍سماع سيدنا ابراهيم بن مسعود السنجاني (12) قال في الشرح ويقبل قول القاطع في دعوى الخطأ لان له في ذلك مساغا ولان الآية اطلقت اه‍ كب (13) اليمنى اه‍بحر
---

[374]
فيخرج اليسرى (1) فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها فانه لا يلزمه الا الارش (2) ولا قصاص وقال ش في احد قوليه أن الحد لا يسقط بالمخالفة فيقطع اليمنى بعد برء الاولى وقال ح قال في شرح الابانة وهو قول الناصر انه لا قود ولا دية على القاطع مطلقا ومثله خرج ابوط للهادي عليه السلام والقاسم وقال صاحبا ابى ح ان كان ذلك خطأ فلا شيء عليه وان كان عمدا فعليه الدية (و) الثاني (بعفو كل الخصوم (3)) عن السارق ومعنى عفوهم ان يسقطوا عنه القطع ولو طلبوا رد المال (أو تملكه (4) قبل الرفع (5)) فإذا ابتاع السارق ما سرقه أو اتهبه قبل الرفع فان ذلك يسقط به القطع (6) وقال ابوح يسقط به قبل الرفع وبعده وهكذا عن ابي ع (و) الثالث (بنقص قيمة المسروق (7) عن عشرة) فإذا سرق شيئا وقيمته يوم السرق عشرة دراهم ثم كانت قميته عند المرافعة (8) ثمانية أو تسعة فانه يسقط (9) الحد وقال ش العبرة بحال الاخذ (و) الرابع (بدعواه اياه (10)) أي إذا ادعى السارق ان العين المسروقة (11) ملك له

__________
(1) ينظر ما الفرق بينه وبين من ظن الاستحقاق يقال لاجل الشبهة في هذا ولقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لان الآية اطلقت اليد اه‍رياض (2) ويكون على العاقلة مع المصادقة وهل للعاقلة الرجوع على السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حيث قطع اليسرى الاقرب أن لهم ذلك اه‍ح لي وقيل لا يرجعوا لانه لا يستباح اه‍مفتى قلنا الزام العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة وهنا لا دليل اه‍بحر بلفظه قرز (3) وهو يقال لم فرقوا بين هذا وبين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص فانه هناك يسقط قلنا هناك كل واحد لا يستحق الا البعض وهو لا يتبعض فسقط وهنا كل واحد يستحق القطع لهتك حرزه اه‍ح لفظا حيث كان لكل واحد نصابا وقيل لا فرق سواء كان لكل واحد نصابا أم لا وهو ظاهر الشرح في قوله ولجماعة (4) ينظر لو أتى بلفظ الاسقاط أو تساقط الدينان قيل لا يسقط ذكره في ح لي مع الاتلاف وعن مي لا يبعد السقوط قرز يعني يملكه جميعه وقيل أو بعضه مما ينقص به النصاب اه‍ح اثمار والاولى أن يفصل فيه ويقال ان كان المسروق مشتركا فلابد من تملكه جميعا من جميع الشركاء والا قطع لمن لم يملك وان كان لواحد فان ملكه كله فظاهر وكذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب واما إذا كان قيما لم يدخل في ملكه نصابا فصاعدا وجب القطع والله أعلم اه‍املاء مي وقرره لي وقال هذا تفصيل حسن وقيل لا قطع مطلقا لانه قد صار له شبهة يعني بغير الملك المذكور في الغصب كالاستهلاك الحكمي اه‍ح فتح معنى (5) عائد إلى الوجهين جميعا اه‍نجري والمراد قبل ثبوت الرفع (6) وكذا لو تملك الحرز اه‍حثيث (7) قبل القطع ولو بعد الحكم قرز لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا يسقط القطع وهو اجماع اه‍ تعليق ولا يجب القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة دراهم وكان عند السرقة لا يسواها وفاقا اه‍ح لي (8) صوابه يوم القطع قرز (9) لانه لابد ان تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع وان تخلل النقص فلا قطع قرز وقال ش يقطع (10) المحتملة قرز فان كان السارق اثنين فادعاه أحدهما سقط عنه وحده وقطع الثاني ان حكم للاول بما ادعاه وكان الباقي نصابا وقال الامام ي وح لا يقطع أيهما ذكره في البحر اه‍ن (119 أو بعضها
---

216 / 239
ع
En
A+
A-